الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/2014/2010

Distr.: General

27 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2014/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من : داريوس جوسينسكاس (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

موضوع البلاغ : مسابقة لتقلد وظيفة عامة

المسائل الموضوعية : سبل الانتصاف الفعالة؛ والوصول إلى المحاكم؛ وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة بشكل عام

المسائل الإجرائية : عدم التوافق مع أحكام العهد؛ وعدم دعم الادعاءات بأدلة

مواد العهد : الفقرتان 2 و3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25

مواد البروتوكول الاختياري : المادتان 2 و3

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109)

بشأن

البلاغ رقم 2014/2010 *

المقدم من : داريوس جوسينسكاس (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد داريوس جوسينسكاس ، مواطن ليتواني مولود في 1 كانون الثاني/يناير 1979. ويدعي صاحب البلاغ أن ليتوانيا انتهكت حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - منفصلتين ومقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ولا يُمثله محام.

1-2 وفي 22 شباط/فبراير 2011، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 2006، تقدم صاحب البلاغ بطلب لتقلد وظيفة عامة في دائرة التراث الثقافي في وزارة الثقافة. وبموجب الإجراء المتعلق بالقبول في الوظيفة العامة ، يجب على المرشحين للوظيفة أن يجتازوا امتحان اً كتابي اً وآخر شفوي اً. وقد حصل صاحب البلاغ على أقصى علامة في الامتحان الكتابي، هي 10 نقاط، وعلى علامة 8.6 نقاط في الامتحان الشفوي. واختير مرشح آخر لتقلد الوظيفة.

2-2 وفي 24 نيسان/أبريل 2006، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية طعناً في قرار لجنة القبول اختيار مرشح آخر. وطعن في نتيجة عملية الاختيار وطلب أن يُعترف به على أنه المرشح الناجح، وأن يقدَّم له تعويض عن الأجور التي لم تُصرف له وعن الضرر المعنوي. ولما كانت لوائح الإجراء المتعلق بالقبول في الوظيفة العامة ، التي وافقت عليها الحكومة في قرارها رقم 966، لا تقتضي تسجيل الامتحان الشفوي، ادعى صاحب البلاغ أنه لم يكن بإمكانه إثبات أنه قيِّم في الامتحان الشفوي تقييم اً غير منصف. وفضل اً عن ذلك التمس صاحب البلاغ أيض اً من محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية أن تطلب من المحكمة الدستورية النظر فيما إذا كان الإجراء المتعلق بالقبول وكذلك جدول بنود الإجراء المتعلق بتنظيم مسابقات الوظيفة العامة يقيدان الحق في الدفاع أمام القضاء لأنهما لا يقتضيان تسجيل الامتحانات الشفوية. وادعى صاحب البلاغ أن الوصول إلى المحاكم ينبغي ألا يكون شكلي اً فقط بل حقيقي اً؛ أي أنه يجب أن يكون بإمكان الشخص إثبات انتهاك حقوقه أو مصالحه المشروعة والاعتراض على هذا الانتهاك أمام المحاكم.

2-3 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رفضت محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية شكوى صاحب البلاغ وأفادت بأنه لم يثبت أن تقييم لجنة القبول لأدائه في الامتحان الشفوي كان تقييم اً غير منصف. ونظر اً لغياب أي إجراءات غير قانونية، لا يمكن تقديم أي تعويض. ورفضت المحكمة أيض اً التماس صاحب البلاغ إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية. وطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة لدى المحكمة الإدارية العليا.

2-4 وفي 1 حزيران/يونيه 2007، علقت المحكمة الإدارية العليا نظرها في القضية وطلبت من المحكمة الدستورية النظر في دستورية الإجراء المتعلق بالقبول وجدول البنود ، من حيث أنهما لا ينصان على شرط تسجيل الامتحان الشفوي. وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن غياب هذا الشرط قد يقيد حق شخص في الدفاع الفعلي أمام القضاء وقد يثير تساؤلات حول مدى الامتثال لمبدأ الشفافية المكرس في الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الوظيفة العامة.

2-5 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2008، خلصت المحكمة الدستورية إلى تعارض الإجراء المتعلق بالقبول وجدول البنود ، من حيث أنهما لا ينصان على شرط تسجيل الأسئلة التي يطرحها أعضاء لجنة القبول خلال الامتحان الشفوي والأجوبة التي يقدمها المرشحون، مع الفقرة 1 (الحق في الوصول إلى المحاكم) من المادة 30 والفقرة 1 (الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة) من المادة 33 ومع مبادئ الشفافية في الإجراءات المتعلقة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في الدستور. وأفادت المحكمة الدستورية بأنه ينبغي أن تكون الأسباب الكامنة وراء قرار رفض مرشح ما واضحة ومتاحة للمؤسسات والمحاكم التي يُلجأ إليها للبت في النزاعات. وفي 2 نيسان/أبريل 2008، ونتيجة لهذا الحكم، أُدرج شرط تسجيل الامتحان الشفوي في تشريعات الدولة الطرف.

2-6 وفي 13 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن صاحب البلاغ، وأفادت بأنه على الرغم من قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008، ليس هناك أي دليل على أن لجنة القبول تصرفت بشكل متحيز أو غير منصف. ورفضت المحكمة الإدارية العليا أيض اً طلب صاحب البلاغ الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي. وتشكل قرارات المحكمة الإدارية العليا قرارات نهائية غير قابلة للطعن.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ليتوانيا انتهكت حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - منفصلتين ومقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-2 ويحتج صاحب البلاغ بأن الإجراءات الإدارية التي قام بها تندرج في إطار تعريف الدعوى المدنية. وبالإحالة إلى التعليق العام رقم 32 ( ) للجنة وإلى آرائها السابقة ( ) ، يرى صاحب البلاغ أنه إذا كان إنهاء عمل موظف عام يندرج في إطار تعريف الدعوى المدنية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، فإن القبول في الوظيفة العامة ينبغي أن يندرج أيض اً في إطار هذا المفهوم. ويضيف صاحب البلاغ أنه بسبب عدم وجود شرط قانوني يقضي بتسجيل الامتحانات الشفوية التي تجري من أجل تقييم المرشحين لتقلد الوظائف العامة، لم تكن لديه أي إمكانية لكي يثبت أمام المحاكم أن التقييمات التي أجرتها لجنة القبول كانت غير منصفة. وبالتالي، كان حقه في الوصول إلى المحاكم شكلي اً فقط ولم يكن حقيقي اً وهو أمر أدى إلى انتهاك الفقرة 1 من المادة 14.

3-3 ويفيد صاحب البلاغ أيض اً بأن المحكمة الإدارية العليا لم تعلّل قرارها برفض طلبه الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي. وذكرت فقط أنه لا توجد أسباب تدعو إلى القول بأن صاحب البلاغ قد تكبد ضرر اً معنوي اً.

3-4 وقد خلصت المحكمة الإدارية العليا إلى أن تقييمات امتحانه الشفوي كانت عادلة وأنها لا تثير أي شكوك في إنصاف لجنة القبول. لكن هذه المحكمة لم تأخذ استحالة تقديم أي أدلة بعين الاعتبار. وبالتالي، من الجلي أن قرارها تعسفي وأنه يشكل خطأً واضح اً وحرمان اً من العدالة.

3-5 ويفيد صاحب البلاغ أيض اً بأنه بسبب عدم اشتراط التشريعات المحلية تسجيل مسار الامتحان الشفوي وعدم وجود أي آلية فعالة، في الواقع، للمراجعة القضائية فيما يخص عملية القبول في الوظيفة العامة، انتُهكت حقوقه المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 7 شباط/فبراير 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة النظر فيه بمعزل عن الأسس الموضوعية، عمل اً بالفقرة 3 من المادة 97 من النظام الداخلي للجنة. وطلبت أيض اً إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، لأن ادعاءات صاحب البلاغ متعارضة مع أحكام العهد وغير مدعومة بما يكفي من الأدلة.

4-2 وفيما يتعلق بالوقائع المتصلة بالبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنه في 27 آذار/ مارس 2009 قدم صاحب البلاغ طلب اً من أجل إعادة فتح الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الفقرة 2 من المادة 153 من قانون الإجراءات الإدارية. وفي 27 آذار/ مارس 2009، رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب صاحب البلاغ، إذ خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يذكر أي أسباب تدعو إلى إعادة فتح ملف القضية.

4-3 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن شروط تقلد الوظائف العامة ليست تمييزية بل موحدة بالنسبة إلى جميع المرشحين لتقلد وظيفة ما. وتضيف أن صاحب البلاغ لم يحتج على أن معايير الاختيار كانت غير معقولة أو أن إجراء القبول كان تمييزي اً، ولم يقدم أي حجج أو أدلة في هذا الصدد. فقد مر جميع المرشحين بإجراء المسابقة نفسه في الظروف نفسها، حيث اجتازوا جميعهم الامتحانات الكتابية والشفوية ولم يسجَّل أي من هذه الامتحانات. وبالمثل، لم يُحتَج على أن معايير الاختيار كانت غير معقولة. وتشير الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي تبين أن الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 لا تعطي لكل مواطن الحق في الحصول على عمل مضمون في الوظيفة العامة، بل بالأحرى الحق في فرصة لتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة بشكل عام ( ) . وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ أنه بسبب انعدام شرط قانوني يقضي بتسجيل الجزء الشفوي من الامتحان لم يستطع أن يثبت أمام المحاكم أن نتائج المسابقة كانت غير منصفة، تفيد الدولة الطرف بأن هذا الادعاء لا يتصل بالحق المحمي بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25. وبالتالي، لم يقدم صاحب البلاغ أدلة تدعم ادعاءه بأن إجراء القبول كان تمييزي اً بأي شكل من الأشكال بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وتضيف الدولة الطرف أنه في ظل هذه الظروف، تتجاوز ادعاءات صاحب البلاغ نطاق هذا الحكم ومن ثم فإنها تتعارض من حيث الموضوع مع أحكام العهد، عمل اً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-4 ولم يقدم صاحب البلاغ ما يبرر وجوب نقض نتائج المسابقة لتصبح في صالحه. فادعاءاته مجرد أقوال متعلقة بتقييم ذاتي شخصي، وهي لا تستند إلى أي أدلة موضوعية على أن امتحانه الشفوي قُيّم تقييم اً بخس اً. وفضل اً عن ذلك، استطاع صاحب البلاغ الطعن لدى محكمتين إداريتين. وقد قيمت المحكمتان مع اً ادعاء صاحب البلاغ وما قدمه من أدلة، ولم يتبين لهما أن لجنة القبول كانت تعسفية أو أن قرارها غير منصف. ومجرد أن قرارات المحكمتين لم تكن في صالح صاحب البلاغ لا يدل على أن هذه القرارات القضائية بدون أي أساس أو أنها تعسفية. وبالتالي، لا يمكن لصاحب البلاغ أن يدعي عدم توفير سبل الانتصاف الفعالة له بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) . ولذا ينبغي إعلان هذا الادعاء غير مقبول لأنه غير مدعوم بأدلة.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ترى الدولة الطرف أنه، وفق اً للآراء السابقة للجنة، لا تندرج إجراءات تعيين الموظفين العامين، ولا الإجراءات الإدارية ذات الصلة، كتلك المشار إليها في هذا البلاغ، في نطاق تحديد الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 14. ولذا ينبغي إعلان هذا الادعاء غير مقبول من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-6 وإذا رأت اللجنة غير ذلك، فإن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة وينبغي إعلان عدم مقبوليته عمل اً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وعلى الرغم من عدم وجود أي شرط قانوني يقضي بتسجيل مسار الامتحان الشفوي، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم أدلة أخرى، من قبيل أقوال شهود أو مواد مكتوبة. وحتى لو كان القانون ينص على شرط تسجيل الامتحان الشفوي، فإن التسجيل لن يكون بالنسبة للمحكمة سوى دليل واحد من بين الأدلة التي يتعين النظر فيها وتقييمها، لكنه لن يكون بالضرورة الدليل الحاسم. وقد نظرت المحاكم المحلية بشكل شامل في جميع ادعاءات صاحب البلاغ والأدلة التي قدمها وظروف القضية. وأخذت المحكمة الإدارية العليا استنتاج المحكمة الدستورية بعين الاعتبار عند نظرها في ادعاء صاحب البلاغ. لكنها خلصت إلى عدم وجود أي أدلة في القضية من شأنها أن تثير الشكوك في نزاهة أفراد لجنة القبول أو شبهات بشأن تقييم المرشحين بطريقة تعسفية. وفي ضوء ما تقدم، خلصت المحكمة الإدارية العليا إلى أن استنتاجات المحكمة الدستورية ليس لها أي تأثير أساسي في قضية صاحب البلاغ وأنه لا توجد أي صلة سببية بين تلك الاستنتاجات والضرر المزعوم.

4-7 ولم يقدم صاحب البلاغ أي حجج بشأن ما ادعاه من تعسف المحكمة الإدارية العليا وعدم إنصافها في قرارها المؤرخ 13 آذار/مارس 2008. وفضل اً عن ذلك، ذكر صاحب البلاغ هذه الادعاءات في طلبه المتعلق بإعادة فتح الدعوى، ونظرت فيها المحكمة الإدارية العليا على نحو شامل ورفضتها في قرارها المؤرخ 27 آذار/مارس 2009. وفي جميع الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ وكذلك في بلاغه المعروض على اللجنة، كرر صاحب البلاغ الادعاءات نفسها. لكنه لم يقدم حجج اً موضوعية بشأنها. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 هو ادعاء غير مدعوم بأدلة وينبغي إعلان عدم مقبوليته عمل اً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 آذار/مارس، و29 نيسان/أبريل، و3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقات وادعى أيض اً أن بلاغه يكشف وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 2، بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد.

5-2 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته ويقول إن وجود شرط قانوني يقضي بتسجيل الامتحان الشفوي ضروري لإعمال الحقوق المعترف بها في الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد.

5-3 وأضاف أن المحكمة الدستورية خلصت إلى أن الإجراء المتعلق بالقبول في الوظيفة العامة يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 30 والفقرة 1 من المادة 109 من الدستور. وإلى جانب ذلك، حكمت المحكمة الدستورية بأن ضرورة تكافؤ الظروف عند الدخول إلى الوظيفة العامة تنطوي على تقييم موضوعي ونزيه للأشخاص الذي ن يتقلدون الوظائف العامة وأن عدم تسجيل الامتحان الشفوي يضع شروط اً مسبقة على الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة. وأكد صاحب البلاغ أنه نظر اً لعدم توافر التسجيل في قضيته، لم تستطع محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية البت في شكواه ضد قرار لجنة القبول. وبسبب انعدام تسجيلات للامتحان الشفوي حُرم صاحب البلاغ من إمكانية تقديم أي أدلة للطعن في إنصاف التقييم. وفضل اً عن ذلك، أدى انعدام تلك التسجيلات إلى استحالة إثبات عدم الإنصاف في الامتحان الشفوي (الدليل المستحيل ( probation  diabolica ) )، وحال دون تحقّق المحكمة من ذلك. وبالتالي، لم تكن هناك، في واقع الأمر، أي سبل انتصاف فعالة لحماية حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد.

5-4 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2، بمفردها أو مقروءة بالاقتران مع المادة 25، يرى صاحب البلاغ أنه لا يوجد أي دليل على أن المرشح الفائز أجدر منه. لكن ليس لديه، في واقع الأمر، أي وسيلة للاعتراض على ذلك. وعليه، ليس لديه أي سبيل انتصاف فعلي يمكنه من رفع دعوى قضائية بشأن إنصاف الامتحان الشفوي. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية، رفضت المحكمة الإدارية العليا ادعاءه بصورة تعسفية لأنها رأت أنه لم يقدم أدلة على عدم إنصاف التقييم دون أن تقدم أي توضيحات إضافية، ويشكل ذلك خط أً واضح اً وحرمان اً من العدالة. ورأى صاحب البلاغ أنه قيّم تقييم اً بخس اً في الامتحان الشفوي وأن المرشح الفائز قيِّم تقييم اً مبالغ اً فيه. وبالتالي فإنه لم يعامل على قدم المساواة مع شخص أقل كفاءة منه ( ) . وقال أيض اً إن ادعاءه مدعوم بما يكفي من الأدلة وإن من الممكن اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطرف التي عليها أن تقدم توضيحات مرضية ومقنعة. ولا يوافق صاحب البلاغ على تقييمه بعلامات 9 و8 و7 - الضعيفة جد اً في نظره - التي منحها له أعضاء لجنة القبول. بيد أن المحكمة الإدارية العليا لم تستطع التحقق من إنصاف التقييم.

5-5 وأكد صاحب البلاغ من جديد أن بلاغه يندرج في نطاق الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويفيد بأنه استطاع بموجب القانون اللجوء إلى المحكمة للطعن في نتائج المسابقة، لذا ينبغي افتراض أن الحقوق والحماية المكرسة في هذه المادة تنطبق على قضيته. وفضل اً عن ذلك لا يقتصر ادعاؤه على الطعن في نتيجة مسابقة الدخول إلى الوظيفة العامة، بل إنه يشمل أيض اً طلب التعويض عن الضرر المعنوي. وفي هذا الصدد، يرى صاحب البلاغ أن الحق في هذا التعويض بسبب الإجراءات غير القانونية يندرج بوضوح في إطار تعريف "الدعوى المدنية" بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وأي هيئة قضائية تكلّف بمراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بالقبول في الوظيفة العامة ينبغي أن تتقيد في إجراءاتها بضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14. كما كرر صاحب البلاغ تأكيد أنه لا يوجد في الواقع أي دليل آخر يمكنه تقديمه، مثلما اقترحت الدولة الطرف. وأضاف أن إمكانية تقديم مواد مكتوبة هي أمر نظري فقط، فحتى الدولة الطرف لم تحدد نوع الوثائق التي يمكنه تقديمها. وبالمثل، لا يمكنه تقديم أقوال شهود لأنه لم يكن في قاعة الامتحان الشفوي سوى المرشح وأعضاء اللجنة. ويفترض شرط المحاكمة العادلة أيض اً أن تقدم المحكمة الأسباب الكامنة وراء حكمها. لكن المحكمة الإدارية العليا لم تعلّل قرارها برفض طلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي. وفضل اً عن ذلك، لم يراع قرار المحكمة الإدارية العليا الصلة القائمة بين استنتاجات المحكمة الدستورية وادعائه، ولم يقدم تفسير اً معقول اً لرفض ادعاء صاحب البلاغ. ونتيجة ذلك، كان القرار تعسفي اً وشكل خط أً واضح اً وحرمان اً من العدالة.

5-6 وفيما يتعلق بادعاءاته بموجب الفقرة 2 من المادة 2 - بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - لم تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لاعتماد لوائح تنظيمية إعمال اً للحقوق المعترف بها في العهد.

5-7 وفيما يخص ادعاءه المتعلق بانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 - بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - ادعى صاحب البلاغ أنه لم يوفر له سبيل انتصاف فعال، لأن المحكمة الإدارية العليا نفسها اعترفت بأنها لم تستطع التحقق من إنصاف التقييم ولأن المحكمة الدستورية أفادت بأن الإجراء المتعلق بالقبول في الوظيفة العامة الواجب التطبيق وقت مشاركة صاحب البلاغ في المسابقة، يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 30 من الدستور المتعلقة بالحق في الوصول إلى المحاكم.

5-8 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه في إطار النظر في قضية أخرى، طعن فيها صاحب البلاغ في نتيجة الامتحان الشفوي في المسابقة المتعلقة بمنصب كبير الأخصائيين في إدارة شؤون الموظفين والشؤون القانونية في المفتشية الحكومية لتخطيط الأراضي والبناء التابعة لوزارة البيئة، منحته المحكمة الإدارية العليا 000 1 ليتاس كتعويض عن الضرر المعنوي عمل اً بالمادة 6-250(2) من القانون المدني، ولا سيما نظر اً للمدة الطويلة التي استغرقتها الإجراءات الإدارية. وفضل اً عن ذلك، أفادت المحكمة الإدارية العليا بأن عدم وجود تسجيل لمسار الامتحان الشفوي ينبغي أن "يؤخذ على أنه انتهاك لحق صاحب البلاغ في استئناف إجراء إداري للاعتراض على نتيجة الامتحان الشفوي" وأن "من الممكن أيض اً اعتباره انتهاكاً معيناً للحق [حق صاحب البلاغ] في الدفاع الفعال أمام القضاء". وبذلك، فإن المحكمة الإدارية العليا أيدت الادعاءات المقدمة في بلاغه المعروض على اللجنة.

ملاحظات إضافية مقدّمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 في 23 كانون الثاني/يناير 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25، رأت الدولة الطرف أن هذا الحق يرتبط دائم اً بحظر التمييز لأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. لكن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة على التمييز. وفضل اً عن ذلك، فإن الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 لا تعطي لكل مواطن الحق في الحصول على عمل مضمون في الوظيفة العامة، بل بالأحرى الحق في فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة بشكل عام. فادعاءات صاحب البلاغ لا تقوم إلا على رأيه الشخصي بأنه كان ينبغي تعيينه في الوظيفة العامة بدل اً من الفائز الفعلي في المسابقة. وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرمان اً من العدالة. وأضافت الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ - أنه بسبب عدم وجود تسجيل لجزء الامتحان الشفوي من المسابقة لم يستطع أن يثبت أمام المحاكم أن نتائج المسابقة غير منصفة - لا تتصل بالحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة بشكل عام، بالمعنى الوارد في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد. وبالتالي، يتعارض هذا الجزء من البلاغ مع أحكام العهد وينبغي إعلان عدم مقبوليته من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وفيما يتعلق بقرار المحكمة الإدارية العليا المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2012، فقد استند هذا القرار إلى ظروف مختلفة. وإذا كان صاحب البلاغ يعتبر أن هذا القرار غير متسق مع السوابق القضائية الراسخة للمحكمة وأنه ذو صلة بتقييم الوقائع الواردة في هذا البلاغ، فإن بإمكان صاحب البلاغ طلب إعادة فتح الدعوى مستشهد اً بأحد الأسباب التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 153 من قانون الإجراءات الإدارية، ومنها مثل اً ضرورة ضمان تشكيل سوابق قضائية موحدة للمحاكم الإدارية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أيّ ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه (أ) في إطار المسابقة المتعلقة بتقلد وظيفة عامة في دائرة التراث الثقافي، قيمت لجنة القبول امتحانه الشفوي تقييم اً بخس اً وبالغت في تقييم المرشح الفائز؛ وأنه (ب) على الرغم من أن القانون ينص على إمكانية الطعن في هذه النتيجة وأن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى المحاكم الإدارية، لم تكن لديه إمكانية الاحتكام إلى المحاكم بشكل فعلي بما أن هذه الأخيرة لم تستطع التحقق من إنصاف التقييم الذي أجرته لجنة القبول وذلك بسبب غياب شرط قانوني يقضي بتسجيل الامتحانات الشفوية في الإجراء المتعلق بالقبول في الوظيفة العامة . وبالإضافة إلى ذلك، لم يراع قرار المحكمة الإدارية العليا المؤرخ 13 آذار/مارس 2008، الصلة القائمة بين شكوى صاحب البلاغ وقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008 الذي خلص إلى تعارض الإجراء المتعلق بالقبول وجدول البنود ، من حيث أنهما لا ينصان على شرط تسجيل الامتحانات الشفوية، مع الحق في الوصول إلى المحاكم والحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة، وهما حقان مكرسان في دستور الدولة الطرف، لأنه يجب أن تكون الأسباب الكامنة وراء قرار رفض مرشح ما واضحة ومتاحة للمؤسسات والمحاكم التي يُلجأ إليها للبت في النزاعات. وبناء على ذلك، فإن المحكمة الإدارية العليا تصرفت برفضها للقضية تصرف اً يمثل خط أً واضح اً وحرمان اً من العدالة.

7-4 وتحيط اللجنة علماً أيض اً بحجج الدولة الطرف القائلة بأن (أ) إجراءات تعيين الموظفين العامين والإجراءات الإدارية ذات الصلة لا تندرج في نطاق تحديد الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد؛ وأن (ب) معايير اختيار الشخص المناسب لتقلد وظيفة عامة أو إجراءات القبول (المسابقة) نفسها لم تكن تمييزية وأن صاحب البلاغ لم يعترض على معقوليتها؛ وأن (ج) صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة مباشرة أو غير مباشرة على أن امتحانه الشفوي قيِّم تقييم اً بخس اً لصالح مرشح آخر؛ وأن (د) محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية والمحكمة الإدارية العليا نظرتا على نحو شامل في ادعاءات صاحب البلاغ وفي المواد والأدلة التي قدمها إلى محاكم الدولة الطرف، ولم تجدا أي دليل على تحيز لجنة القبول أو على عدم إنصاف عمليات تقييم المرشحين لتقلد الوظيفة العامة. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن الفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد لا تعطي لكل مواطن الحق في الحصول على عمل مضمون في الوظيفة العامة، بل بالأحرى الحق في فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة بشكل عام. وفي ظل هذه الظروف، لا يدل مجرد أن قرارات المحاكم ليست في صالح صاحب البلاغ على أن هذه القرارات لا تقوم على أي أساس أو أنها تعسفية.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - منفصلتين ومقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 - تتصل بالأساس بتقييم محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية والمحكمة الإدارية العليا للوقائع والأدلة. وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خط أً واضح اً أو حرمان اً من العدالة ( ) . ونظرت اللجنة في المواد المقدمة من الطرفين، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية المتعلق بدستورية الإجراء المتعلق بالقبول وجدول البنود . وعلى الرغم من استنتاج المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الإجراء المتعلق بالقبول وجدول البنود ، مثلما طبِّقا على صاحب البلاغ، لا تستطيع اللجنة أن تستنتج، بالاستناد إلى المواد المتاحة لها، أن المحكمتين الإداريتين قد تصرفتا، عند البت في قضية صاحب البلاغ، تصرف اً تعسفي اً أو أن قرارهما ينطوي على خطأ واضح أو حرمان من العدالة. وبالتالي ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعائه وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 - منفصلتين ومقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 - ولذلك فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 2 أن الدولة الطرف لم تتخذ في الوقت المناسب التدابير اللازمة لإدراج شرط تسجيل الامتحانات الشفوية للمرشحين في الإجراء المتعلق بالقبول في الوظيفة العامة . وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة بهذا الخصوص التي مفادها أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تحدّد التزامات عامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها مطالبات في إطار بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا السياق غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- وبالتالي، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ‌) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب‌) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]