الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1847/2008

Distr.: General

8 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1847/2008

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة المعقودة في الفترة من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من : ميروسلاف كلاين وإيفا كلاين (لا يمثلهما محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 16 آذار/مارس 2006 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرّر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

موضوع البلاغ: التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق باسترداد الممتلكات

المس ألة الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد: 26

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 3 والفقرة 2 (ب) من المادة 5

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم  1847 / 2008 .

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ا لملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1847/ 2008 **

المقدم من : ميروسلاف كلاين وإيفا كلاين (لا يمثلهما محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 16 آذار/مارس 2006 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1847 / 2008 الذي قدمه إليها السيد ميروسلاف كلاين والسيدة إيفا كلاين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جم يع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب ا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب ا البلاغ ه ما ميروسلاف كلاين وإيفا كلاين ، وه ما مواطن ان أمريكيان بالتجنس، و مقيمان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومولودان في 25 آب/أغسطس 1927 و24 شباط/فبراير 1937 على التوالي في تشيكوسلوفاكيا . ويدع يان أنه ما وقع ا ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقه ما بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثلهما محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 غادر صاحبا البلاغ وولداهما تشيكوسلوفاكيا في تشري ن الثاني/نوفمبر 1968 ولجئا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصلا في نهاية المطاف على جنسية الولايات المتحدة عام 1978، وبذلك خسرا الجنسية التشيكوسلوفاكية ب موجب معاهدة التجنيس لعام 1928. وب ما أن صاحبي البلاغ غادرا تشيكوسلوفاكيا من دون إذن، فقد ح ُ كم عليهم ا غيابي اً بالسجن سنتين ونصف ال سنة وسنة واحدة، على التوالي ، و بمصادرة ممتلكاتهم ا . و في عام 1990، رُد إليهما الاعتبار بالكامل لكنه ما لم يتمكنا من استرداد ممتلكاتهم ا بسبب قانون استرداد الأملاك رقم 87/1991 . وت شمل ممتلكات صاحبي البلاغ منقولات ومسكن ا ً عائل يا ً يحمل ال رقم 11 وقطعتي أرض للبناء تحملان الرقمين 1872 و1873 / 2 وتقع ان في منطقة لوتكا المذكورة في سجلات المساحة في ا لدولة الطرف ( ) .

2-2 ووفقا ً للقانون التشيكي رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء ( ) ، لا يستطيع صاحبا البلاغ استرداد ممتلكاتهم ا. وي حاجج صاحبا البلاغ أنه م ا لم يتبعا أية وسائل انتصاف محلية لقناعتهما بعدم وجود محكمة تأمر برد الممتلكات لهما ما لم يستعيدا ال جنسي ة التشيكية. ونتيجة لذلك، قدم صاحبا البلاغ طلب اً لاستعادة الجنسية التشيكية وحصلا عليها في نهاية المطاف أواخر عام 2004. ويدعي صاحبا البلاغ عدم وجود سبل انتصاف محلية فعالة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن في حزيران/يونيه 1997 ( ) .

الشكوى

3- يدعي صاحب ا البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقه ما بموجب المادة 26 من العهد بتطبيقها القانون رقم 87/1991 الذي يشترط أن يكون الشخص الذي يطلب استرداد أملاكه تشيكي الجنسية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 3 حزيران/يونيه 2009 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأكدت الدولة الطرف كذلك الوقائع كما عرضها صاحب ا البلاغ بأنهما فقدا جنسيتهما التشيكوسلوفاكية عندما حصلا على الجنسية الأمريكية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1978وأنهما استعادا جنسيته ما التشيكوسلوفاكية في 29 حزيران/يونيه 2004.

4- 2 وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى أن الغرض من الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هو تمكين الدول الأطراف من منع أي ادعاء بانتهاكها للعهد أو للرد على هذه الادعاءات قبل أن تُقدم إلى اللجنة لتنظر فيها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يطالبان باسترداد ممتلكاتهما بعد أكثر من 40 سنة من تاريخ حيازتها، وأنهما لو لجئا إلى المحاكم التشيكية، لتسنى لهذه المحاكم دراسة الأسس الموضوعية لادعاءاتهما بتعرضهما للتمييز ضمن نطاق المادة 26 من العهد. ولذلك تدفع الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبي البلاغ لم يتبعا أي من سبل الانتصاف المتاحة لهما مثل اللجوء إلى المحاكم بجميع مستوياتها وصولا ً إلى المحكمة الدستورية.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب إساءة استخدام حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة التي جاء فيها أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أية آجال ثابتة لتقديم البلاغات، وأن مجرد التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب ي البلاغ قدم ا بلاغه ما في 16 آذار/مارس 2006 ، أي بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون الاسترداد بحوالي إحدى عشرة سنة، بحسب تفسير المحكمة الدستورية الصادر في 1 أيار/مايو 1995. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا التأخير غير معقول وترى أن صاحب ي البلاغ لم يقدم ا أي تبرير معقول له. وتقول الدولة الطرف أيضاً إنها تشاطر أحد أعضاء اللجنة رأيه المخالف في قضايا مماثلة ضد الجمهورية التشيكية، إذ اعتبر أنه يتعين على اللجنة ذاتها، في غياب تعريف واضح في البروتوكول الاختياري لمفهوم إساءة استخدام حق تقديم البلاغات، أن تحدد الآجال الزمنية التي ينبغي احترامها في تقديم البلاغات ( ) .

4- 4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب ي البلاغ لم يستوف يا شرط الجنسية القانوني وأن طلب استعادة ممتلكاته ما لم يكن من ثم مدعوماً بالتشريعات النافذة. أخير اً، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 26 من العهد لا تلزم الدولة الطرف بإتاحة سبل انتصاف فيما يتعلق بالمظالم التي حدثت خلال الحكم السابق أي قبل وجود العهد. وتدفع الدولة الطرف بضرورة أن يتمتع مشرعوها بسلطات تقديرية واسعة في تحديد مجالات وقائع المظالم السابقة التي يسعون إلى معالجتها وفيما يقررونه من سبل انتصاف بشأنها .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 16 تموز/يوليه 2009، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهم ا على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. و فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يحاجج صاحبا البلاغ بعدم وجود سبل انتصاف فعالة في الدولة الطرف في أعقاب صدور رأي المحكمة الدستورية في حزيران/يونيه 1997 بمشروعية حرمان الأشخاص ال ذين فقد و ا الجنسية التشيكية من استرداد ممتلكاتهم . و يحاججان كذلك ب أن هما كانا سيدفعان تكاليف المحامين دون طائل لو قررا اللجوء إلى المحاكم لأنهما لم يسمعا بقضية واحدة قضت فيها المحاكم التشيكية برد ممتلكات مواطن أمريكي من أصل تشيكي.

5-2 و يحاجج صاحبا البلاغ، فيما يتعلق بتأخرهما في تقديم بلاغهما، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قضية المواطنة و استرداد الممتلكات هو قرار نهائي ، مما يعني أن استردادهما لممتلكاتهما لم يكن ممكن اً ما لم يحصلا على الجنسية التشيكية. وفي هذا الصدد، تقدما بطلب للحصول على الجنسية، و حصلا عليها في نهاية عام 2004. و يحاجج صاحبا البلاغ أنه ما قررا تقديم بلاغ إلى اللجنة بعد سنة وبضعة أسابيع فقط من حصوله م ا على الجنسية التشيكية . وهما بالتالي يرفضان زعم الدولة الطرف بأن هما تأخرا أحد عشر عام اً تقريبا ً .

5-3 أما فيما يخص الأسس الموضوعية، فإن صاحب ي البلاغ يدفع ان بوجود انتهاك لحقه ما في استرداد ممتلكاتهما من خلال تطبيق قانون يميز على أساس الجنسية. وي دفعان ب أن هذا التشريع غير قانوني وغير دستوري.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- تطالب الدولة الطرف كذلك، دون تقديم أية تفاصيل، بأن تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزماني .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

7 -2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 -3 وأشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن صاحبي البلاغ قرر ا عدم اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما حتى لا يتيحا ل لمحاكم ا لنظر في الأسس الموضوعية لادعاءاتهما في سياق عدم التمييز بموجب المادة 26 من العهد. بيد أن اللجنة تشير إلى أن سبل الانتصاف ال متاحة و ال فعالة في الدولة الطرف هي التي يجب أن تُستنفد . وبهذا الخصوص، تكرر اللجنة تأكيد ها ب أن صاحب البلاغ ليس ملزماً باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري عندما تبت أعلى المحاكم المحلية في المسألة المتنازع عليها، مما يستبعد أية إمكانية للانتصاف أمام المحاكم المحلية الأخرى ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه بعد صدور القرار رقم 185/1997 عن المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية، فإن رد الممتلكات بات يتوقف على إثبات المواطنة. وينص القانون رقم 87/1991 المتعلق باسترداد الممتلكات على فترة لتقديم المطالبات، وهي فترة انتهت عام 1995 بحسب ما قضت به المحكمة الدستورية فيما بعد . و يترتب على ذلك أن صاحبي البلاغ لم تكن أمامهما أية سبل انتصاف بعد حصولهما على الجنسية ، لأن الاستفادة من قوانين الاسترداد مشروطة بانقضاء فترة معينة ومحددة من الزمن قبل عام 2004 الذي حصلوا فيه على الجنسية التشيكية . لذلك، تخلص اللجنة إلى عدم وجود أي سبل انتصاف فعالة متاحة لصاحبي البلاغ .

7-4 كما أحاطت اللجنة علم اً ب حجة الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس أنه يشكل إساءة استخدام ل لحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. و تدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ انتظر ا ما يقرب من أحد عشر عام اً بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة في تفسير المحكمة الدستورية لقانون الاسترداد ، قبل تقديم بلاغ إلى اللجنة. وتحاجج الدولة الطرف بالتالي أنه بال نظر إلى ا لتأخير المفرط في تقديم البلاغ إلى اللجنة و إلى عدم وجود سبب مبرر لذلك ، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات . ومع ذلك، يعزو صاحبا البلاغ التأخير إلى ال إجراء المتبع لاستعادة جنسيتهم ا التشيكية، والتي يقول ا ن أنها شرط لاسترداد ممتلكاتهم ا . و لذلك، يحاجج صاحبا البلاغ أن هما لجئا إلى اللجنة بعد سنة و بضعة أسابيع من استعادتهما ل جنسيتهم ا التشيكية عام 2004، وليس ما يقرب من أحد عشر عام اً كما تدعي الدولة الطرف. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ت حسب التأخير ابتداء من عام 1995 ، أي من نهاية المهلة التي حددها قرار المحكمة الدستورية ل لأفراد الذين يحملون الجنسية التشيكية للاستفادة من قوانين الاسترداد و استرداد ممتلكاتهم .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً ينبغي تقديم البلاغات في غضونها ، والفترة الزمنية التي تنقضي قبل تقديم البلاغ لا تشكل في حد ذاتها، إلا في حالات استثنائية، إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ ( ) . ومن الواضح أن تحديد ما إذا كان هناك تأخير مفرط يعتمد على الوقائع الخاصة بكل حالة. ففي هذه القضية، سُحبت الجنسية التشيكوسلوفاكية من صاحبي البلاغ عندما غادرا تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1968. وبالتالي، كان صاحبا البلاغ، في الفترة الفاصلة بين سن قوانين الاسترداد وعام 2004، مواطنين أمريكيين. ويحاجج صاحبا البلاغ بأن التأخير في تقديم البلاغ يرجع إلى علمهما وفهمهما، اللذين لا تدحضهما الدولة الطرف على ما يبدو، ومفادهما أن لا أمل في استرداد الممتلكات ما لم يستعيدا جنسيتهما التشيكية، وهو ما تم في عام 2004.

7-6 وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة 96(ج) من النظام الداخلي للجنة، السارية على البلاغات التي تتلقاها اللجنة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012، ينبغي للجنة التحقق من أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. وإساءة استخدام هذا الحق لا تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ. إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ. و في الوقت نفسه، ترى اللجنة وفقاً لأحكامها القانونية السابقة، أن مرور فترة طويلة بشكل غير معتاد قبل تقديم البلاغ، ودون تبريرات كافية، يعتبر إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات ( ) . و في الظروف الخاصة للقضية الراهنة، ترى اللجنة أن التأخير، بالنظر إلى جهود صاحبي البلاغ وسعيهما إلى استعادة الجنسية التشيكية لمواصلة مطالبتهما باستعادة أملاكهما، لا يمثل رغم عدم اتخاذهما أي إجراء محلي بعد حصولهما على الجنسية التشيكية، إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

7 - 7 وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ من حيث ال اختصاص الزمني. و تذكِّر اللجنة بأحكامها القانونية السابقة و تعتبر أنه على الرغم من أن المصادرات قد حدثت قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية ، فإن التشريع الجديد الذي يستثني الم طالبين من غير المواطنين ال تشيكيين تترتب عليه عواقب متَّصلة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية، الأمر الذي قد ينطوي على تمييز يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد ( ) .

7 - 8 وبالنظر إلى عدم وجود أي اعتراضا ت أخرى على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أنه مقبول من حيث إمكانية إثارته مسائل تدخل في إطار المادة 26 من العهد، وتشرع في نظرها في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 ن ظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي قدمها الطرفان ، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8 -2 والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الطرفان ، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج القضاء يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتكرر اللجنة تأكيد اجتهاداتها القانونية ب أنه لا يمكن اعتبار جميع أساليب التعامل بصورة مختلفة تنطوي على تمييز بموجب المادة 26 من العهد. فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أس س موضوعية و مقبولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد ( ) .

8 -3 وتذكّر اللجنة بآرائها في قضية ديس فورس فالديرودي ( ) ضد الجمهورية التشيكية ، وفحواها أن ربط استرداد ال ممتلكات ، التي صادرتها السلطات سابق اً، بشرط الحصول على الجنسية التشيكية ، ينطوي على تمييز بين الأفراد الذين عانوا بشكل متساو من مصادرة الدولة لممتلكاتهم، ويشكل انتهاك اً ل لمادة 26 من العهد . وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضية المذكورة أعلاه وغيرها من القضايا السابقة ينطبق بنفس القدر على صاحب ي البلاغ في القضية الحالية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الحصول على الجنسية على صاحب ي البلاغ بموجب القانون رقم 87/1991 ينتهك حقه ما بموجب المادة 26 من العهد.

9 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائـع المعروضة عليها تكشف عـن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد.

10 - ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبل انتصاف فعالة لصاحب ي البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي إذا تعذر عليها إعادة الممتلكات. وتكرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته على حد سواء.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انضمامها إل ى البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً بشأن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وترجمتها إلى اللغة الرسمية وتوزيعها على نطاق واسع.

[اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد كريستر ثيلين (مخالف)

رأت أغلبية الأعضاء أن هذا البلاغ مقبول. ولست متفق اً معهم في ذلك. فبرأيي، ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول وينبغي أن يكون قرار اللجنة ف ي هذا الصدد على النحو التالي.

7-1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

7 -2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحبي البلاغ لم يثرا القضية أمام السلطات الوطنية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن السبب الوحيد الذي يحتج به صاحبا البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف هو عدم جدوى استنفاد هذه السبل لأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في حزيران/يونيه 1997 حول مسألة الجنسية واسترداد الممتلكات هو قرار نهائي. بيد أن صاحبي البلاغ يقولان إنهما حصلا على الجنسية التشيكية عام 2004، بهدف مواصلة المطالبة باسترداد ممتلكاتهما، رغم ادعائهما بعدم وجود أي أمل باستردادها ما لم يستعيدا الجنسية التشيكية. ومع ذلك لم يتم تقديم أي طلب، حسب المعلومات المتوفرة، إلى أي محكمة تشيكية أو إلى أي سلطة محلية أخرى، مما يعني أن صاحبي البلاغ لم يثرا في أي دعوى محلية مسألة تعرضهما للتمييز فيما يتعلق باسترداد ممتلكاتهما ( ) .

7-5 ولذلك، ترى اللجنة، للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفق اً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-6 ولا ترى اللجنة، في ضوء الاستنتاج الذي توصلت إليه، ضرورة الإشارة إلى حجج الدولة الطرف المتعلقة بانتهاك صاحبي البلاغ لحق تقديم البلاغات وعدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزماني .

8- وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول ؛

(ب) إبلاغ صاحبي البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار .

[التوقيع] كريستر ثيلين

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة ] .