الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1546/2007

*

23 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

قرار

البلاغ رقم 1546/2007

المقدم من: في. أتش. (يمثله جيبهاردكلوتزل)

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 2 آذار/مارس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 تموز/يوليه 2011

الموضوع: التمييز على أساس الجنسية والرأي السياسي والخلفية الاجتماعية فيما يتعلق برد الممتلكات

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون؛ والمساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد: 26

مواد البروتوكول الاختياري:المادة 1؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5؛ والمادة 3

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1546/2007**

المقدم من: في. أتش. (يمثله جيبهاردكلوتزل)

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2011،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-صاحب البلاغ المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، هو في. أتش.، وهو مواطن نمساوي (تشيكي سابقاً) مولود في عام 1927 في تشيكوسلوفاكياً. ويدعي أنه ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(). ويمثله السيد جيبهاردكلوتزل.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1كانت أسرة صاحب البلاغ تعارض النظام الشيوعي. وكانت أمه تمتلك من بين ما تمتلك عقاراً في سيشك فيلينيس، عبارة عن مبنى من عدة شقق ودكان صغير وحديقة. ويتألف العقار، من الناحية القانونية، من قطعتيأرض مسجلتين في السجل العقاري تحت رقم1088/11 (المبنى) ورقم 1088/14 (الحديقة).

2-2وفي عام 1959، حولت بلدية سيشك فيلينيس ملكية الدكان الموجود في المبنى قسراً إلى تعاونية في جنوب بوهيميا. وعندها قامت التعاونية بأشغال في المبنى ورفضت دفع أي إيجار لفترة 17 شهراً، مدعيّة أن لها الحق في خصم ما استثمرته من تكاليف الإصلاح من الإيجار. وكانت والدة صاحب البلاغ لا تزال ملزمة بتغطية تكاليف صيانة المبنى وواجبات أخرى كانت أعلى من إيرادات الإيجار.

2-3وفي ظل هذه الظروف، سلمت والدة صاحب البلاغ المبنى للدولة عام 1960. وأبرم عقد هبة بين والدة صاحب البلاغ والدولة. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن هذه الهبة تمت تحت ضغط سياسي ومادي وصف بأنه "هبة بالإكراه" بموجب قانونيْ استرداد ممتلكات التشيكييْن لعامي 1991 و1994. ويوجد المبنى الذي انتزعت ملكيته حالياً في ملكية بلدية سيشك فيلينيس.

2-4وفي عام 1966، خلال ربيع براغ، اغتنم صاحب البلاغ فرصة الدراسة في الخارج التي أتيحت له. وفي آب/أغسطس 1970، تجاهل أمراً فردياً من هيئة الشؤون الداخلية التشيكوسلوفاكية بالعودة فوراً إلى بلده. وبدلاً من ذلك، استقر في النمسا. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1971، مُنح الجنسية النمساوية. وفي 21 كانون الثاني/يناير 1972، أدانت المحكمة المحلية في بلزن صاحب البلاغ غيابياً بالفرار من الجمهورية. وحكم عليه بالحبس غير المشروط لفترة ثلاث سنوات. وبأمر من المحكمة المحلية في مدينة بلزن مؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1990حصل على رد اعتبار، وسمح لوالدة صاحب البلاغ بمغادرة البلاد قانونياً، وانتقلت بدورها إلى النمسا. ووافاها الأجل في فيينا في 7 أيلول/سبتمبر 1986. وأُعلن صاحب البلاغ وريثاً وحيداً للعقار بأمر من المحكمة المحلية في جيندريشوفهرادتش مؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998. ومنذ ذلك الحين، وهو الوريث الوحيد لحقوق والدته كما ورث طلب استرداد العقار المذكور في سيشك فيلينيس.

2-5وبدأ صاحب البلاغ جهوده لاسترداده العقار عام 1991. وحسبما ذكر، فإنه لميكن بمقدوره تقديم شكوى بموجب القانون رقم 87/1991 الخاص باسترداد الممتلكات (الذي أصبح القانون رقم 116/1994، بعد انفصال الجمهوريتين التشيكية والسلوفاكية إلى دولتين مستقلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993) لأنه لم يكن يتمتع بالجنسية التشيكية(). ولذلك نازع صاحبالبلاغ أمام المحاكم المدنية في صحة "عقد الهبة" وفقاً للمبادئ العامة للقانون المدني.

2-6ونظرت في قضية صاحب البلاغ المحكمة المحلية في جيندريشوفهرادتش (الحكم الصادر في 30 نيسان/أبريل 1993)، والمحكمـة الإقليميـة في تشيسـكبيدوجوفيش (الحكم الصادر في 14 تموز/يوليه 1993)، والمحكمة العليا في برنو (الحكم الصادر في 27 حزيران/يونيه 1996). وفي جميع الحالات، أقرت المحاكم بالطابع القسري للهبة، لكنها رفضت الدعوى لأنه يجب الطعن في صحة الهبة في غضون ثلاث سنوات، بموجب القانون المدني التشيكي لعام 1951، وقد فات صاحب البلاغ الأجل النهائي.

2-7بيد أن المحكمة العليا خلصت عند تحليل عقد 1960 إلى أن والدة صاحب البلاغ قد وقعت على عقد هبة بشأن المبنى، لكن ليس بشأن قطعة الأرض التي تشغلهاالحديقة. ولذلك، أعلنت المحكمة أن قطعتي الأرض لا تزالا ملكاً لصاحب البلاغ. أما المبنى فقد اعتبرت في نهاية المطاف أن ملكيته تعود لبلدية سيشك فيلينيس. وفيما يتعلق بقطعة الأرض الخالية من البناء، تدفع بلديةسيشك فيلينيس إيجاراً صغيراً لصاحب البلاغ منذ صدور حكم المحكمة العليا لعام 1996.

2-8وقدم صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. واعتبرت المحكمة الأوروبية دعواه غير مقبولة في 15 آذار/مارس 2002، لعدم التقيد بأجل ستة أشهر منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1يدعي صاحب البلاغ أنه بالرغم من اعتراف الحكومة التشيكية حالياً بأن نزع ملكية العقار من أسرته اتسم بالتمييز بسبب الرأي السياسي والخلفية الاجتماعية، فإنها تحول دونه واسترداد عقاره بسبب متطلبات شكلية ضيقة. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن هذا يمثل تمييزاً مقارنة بآلاف الأشخاص الذين مكنتهم الحكومة التشيكية من استرداد ممتلكاتهم فعلاً في حالات شبيهة، ومن ثم فإنه يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2ويذكر صاحب البلاغ أنه بما أنه لم يكن بمقدوره تقديم طلب استرداد ممتلكاته بموجب قانوني الاسترداد الخاصين رقم 87/1991 و116/1994، بسبب عدم تمتعهبالجنسية التشيكية، كان مجبراً على تأكيد مطالبه بموجب القانون المدني أمام المحاكم العادية. ويعتبر أنه إذا كان يجب على والدته الطعن في قرار بشأن هبة قسرية اتخذ عام 1960 في غضون ثلاث سنوات من اتخاذه، فهذا يعني أن الأجل انقضى عام 1963. ويذكر صاحب البلاغ أنه حتى على افترض أن فترة ثلاث سنوات أخرى بدأت بعد وفاة والدته في 7 أيلول/سبتمبر 1986، بصفته وريثها، فإن هذه الفترة كانت ستنقضي في 6 أيلول/سبتمبر 1989. ويقول صاحب البلاغ إنه ما كان ليُتصوَّر في ظل الأوضاع السياسية في ذلك الوقت تقديم شكوى ضد الحكومة التشيكية. ويحاججفيما يتعلق بدعواه، بأنه يجب في مثل هذه الحالات، تعليق قانون التقادم بالنسبة للشخص المعني، حتى نهاية الضغوط السياسية وحتى يسمح له الوضع بتقديم دعواه.

3-3ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 765/1997، حيث أكدت الحكومة تقادم مقاضاة المظالم النازية خلال الفترة الشيوعية، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكاً للمادة 26 من العهد. ويشير أيضاً إلى آراء اللجنة بشأن البلاغات رقم 747/1997، ديسفورسفالدرود المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ورقم 757/1997 بيزولدوفا المؤرخ9 كانون الأول/ديسمبر 2002، ورقم 945/2000 ماريك المؤرخ 4 آب/أغسطس 2005، ورقم 1054/2002 كريتز المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1في 5 أيلول/سبتمبر 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتذكر أن صاحب البلاغ مواطن نمساوي منذ عام 1971، لكنها تشير إلى أنه مواطن تشيكي أيضاً، خلافاً لما يدعيه. وتضيف أنه لم يفقد أبداً جنسيته التشيكية (التشيكوسلوفاكية أيضاً قبل ذلك).

4-2وتقول الدولة الطرف إنه بالرغم من أن المحكمة المحلية في بلزنأصدرت حكماً عام1972 بحق صاحب البلاغ بسبب هجرته غير القانونية من جمهورية تشيكوسلوفاكيا (رُد له الاعتبار بموجب قانون اعتمد عام 1990)، فإنه لم يحرم أبداً من جنسيته. وبموجبالتشريعات القائمة وقتها، لم يكن اكتسابه للجنسية النمساوية عام 1971 يعني ضمناً فقدانه المتزامن للجنسية التشيكية. ولم يسبق لصاحب البلاغ أبداً أن قدم طلب إحلاله من رابطة الجنسية الوطنية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قدم في 1 شباط/فبراير 2007، عبر سفارة الجمهورية التشيكية في فيينا، طلب إصدار شهادة الجنسية التشيكية له. وبما أنه لم يفقد أبداً جنسيته، فقد أصدرت السلطة البلدية للمقاطعة 3 في بلزن، ذات الاختصاص في هذه الحالة، الشهادة المذكورة في 9 شباط/فبراير 2007.

4-3وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ حرك في 29 آذار/مارس 1991 دعاوى أمام المحكمة المحلية في جيندريشوفهرادتش ضد "شركة الإسكان البلدية"المملوكة للدولة مطالباً بإخلاء عقاره واسترداده. وزعم صاحب البلاغ أن عقد الهبة بين والدته والدولة أبرم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 تحت الإكراه وفي ظل ظروف غير متكافئة بشكل جلي. وفي 25 شباط/فبراير 1992، أرسل صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة المحلية يطلب فيه تغيير دفوعاته. وبدلاً من المطالبة بإخلاء عقاره واسترداده، طلب صاحب البلاغ من المحكمة إعلاناً بأن والدته كانت المالك الوحيد للعقار حتى وفاتها. وقررت المحكمة المحلية، في حكمها الصادر في 30 نيسان/أبريل 1993، أن والدة صاحب البلاغ كانت حتى وفاتها مالكة لقطعتي الأرض المكونتين، بما أنهما لم تصبحا ملكية للدولة. لكن البيت نفسه كان في ملكية الدولة لأن والدة صاحب البلاغ وهبتها إياه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1960. ورفضت المحكمة المحلية الدفع ببطلان عقد الهبة بناء على أن القانون المدني الساري وقت إبرام العقد كان ينص على البطلان النسبي للعقود المبرمة بالإكراه(). ويمكن التذرع باعتبارات البطلان النسبي في غضون فترة ثلاث سنوات. وحيث أن قانون التقادم هذا قد انتهى، رفضت المحكمة المحلية طلب صاحب البلاغ.

4-4وقدم صاحب البلاغ طعناً في قرار المحكمة المحلية أمام المحكمـة الإقليميـة في تشيسـكبيدوجوفيش التي ثبَّتت قرار المحكمة المحلية في 14 تموز/يوليه 1993، حيث خلصت إلى نفس استنتاج المحكمة المحلية فيما يتصل بالبطلان النسبي للعقود المبرمة تحت الإكراه. وطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة الإقليمية أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن في 27 حزيران/يونيه 1996. وإضافة إلى الحجج التي قدمتها المحاكم الدنيا، قالت المحكمة العليا إنه يجوز لوريث التذرع ببطلان عقد، غير أن ذلك لا يكون إلا خلال الفترة التي ينص عليها قانون التقادم الذي حل بموجبه محل المتوفى بوصفه وريثه، شريطة ألا تكون فترة التقادم قد انقضت. وتستنبط الدولة الطرف أنه عند الدفع ببطلان عقد قانوني بعد انقضاء فترة التقادم، يكون العقد معيباً، لكنه يعتبر مع ذلك عقداً قانونياً صحيحاً.

4-5وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26، فإنه في تفسير الدولة الطرف ادعاء يستند إلى افتراض أن "نزع الملكية" الذي تعرضت له أسرته يرقى إلى تمييز بسبب الرأي السياسي والخلفية الاجتماعية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ يعتبر كذلك انتهاكاً للمادة 26 ما يدعيه من أنه كان عاجزاً عن مباشرة الإجراءات في إطار قانون استرداد الممتلكات الساري، القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، لأنه يزعم أنه لم يستوف شرطي المواطنة والإقامة الدائمة القانونيين. ويعتبر صاحب البلاغ خلوص المحاكم الوطنية من الدرجتين الأولى والثانية إلى أن فترة التقادم بدأت من يوم قبول الدولة لسند الهبة وانتهت عند انقضاء فترة التقادم البالغة ثلاث سنوات بأنه يتسم بالتمييز. فهو يدفع باستحالة فعل أمه لأي بشيء خلال تلك السنوات الثلاث مضيفاً أنه حتى لو بدأت فترة السنوات الثلاث بعد وفاة والدته عام 1986، فإنه لم يكن بمقدوره فعل شيء ضمن الفترة المحدودة بسبب خطر إيداعه السجن عند عودته إلى تشيكوسلوفاكيا بتهمة الهجرة غير القانونية من الجمهورية. ولذلك ينازع صاحب البلاغ بأنه لإعادة الحق إلى نصابه، لا بد من تعليق فترة التقادم حتى حدوث التغيرات السياسية، وبذلك يتمكن صاحب البلاغ من الاحتجاج ببطلان العقد القانوني بشكل له حظوظ النجاح.

4-6وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ وتعتبره غير مقبول لعدم استنفاد جميع سُبُل الانتصاف المحلية، والاختصاص الزمني، وبسبب إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات. وفي حالة خلوص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، تدفع الدولة الطرف بعدم انتهاك المادة 26 من العهد.

4-7وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم شكوى دستورية ضد قرارات المحاكم العادية، بحيث يبسط حججه بشأن وجه انتهاك الدعاوى المذكورة للقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية، بما فيها المادة 26 من العهد. وعلاوة على ذلك، وبما أن صاحب البلاغ لم يفقد أبداً جنسيته التشيكية، كان بإمكانه السعي إلى استرداد عقاره بموجب أحكام القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، بعد إلغاء شرط الإقامة الدائمة (بعد نشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية تحت الرقم 164/1991). وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى سبيل الانتصاف هذا. وتشير الدولة الطرف إلى منازعة صاحب البلاغ بأن المحاكم العادية لمتفسر قاعدة قانون التقادم في ضوء الظروف الخارجية، مثل الوضع السياسي الذي لميسمح له بالعودة إلى تشيكوسلوفاكيا للدفع ببطلان عقد الهبة. لكنها تلاحظ أن نقطة الجدال تلك لم تثر أبداً أمام المحاكم العادية. ولذلك تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لميستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-8وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن سند الهبة أبرم عام 1961 في وقت لم يكن العهد قد رأى فيه النور بعد، وما كان لتشيكوسلوفاكيا أن تكون طرفاً فيه. ولذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الزمني.

4-9وتقول الدولة الطرف كذلك إن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن البروتوكول الاختياري لا يحدد أي آجال ثابتة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. بيد أن الدولة الطرف تشير إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي تُلزم، في حالة انقضاء آجال من هذا القبيل، بتقديم تفسير معقول وقابل للفهم موضوعياً لهذا التأخير(). وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم بلاغه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بعد أكثر من 10 سنوات من آخر قرار أصدرته محكمة محلية في 27 حزيران/يونيه 1996، وأربع سنوات من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 15 آذار/مارس 2002. وتحاجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي تبرير معقول لهذا التأخر ومن ثم ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-10وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). وترى الدولة الطرف أن المادة 26 لا توحي بأي التزام يترتب على الدولة الطرف بتصحيح المظالم التي جرت في ظل النظام السابق، وأكثر من ذلك في وقت لم يكن فيه العهد موجوداً، بتعليق فترات التقادم السارية ليتسنى ممارسة الحق في الاحتجاج ببطلان عقود القانون المدني المبرمة تحت الإكراه بسبب الأوضاع السياسية أو غيرها. ووفقاً للدولة الطرف، لم تكن هناك أية معاملة تمييزية لصاحب البلاغ بالمعنى المقصود بهذا الحكم. وتنازع الدولة الطرف بأنه كان يعود إلى السلطة التقديرية للمشرِّع وحده البت في النهج الذي سيعتمده إزاء الجبر عن المظالم المرتكبة في ظل النظام السابق وبأنه لا يمكن دوماً جبر كل المظالم.

4-11وتنفي الدولة الطرف علمها بأي سابقة لمدّعٍ استفاد من تعليق قانون التقادم بسبب تغير النظام. وفي مجال القانون المدني، من شأن سن لائحة قانونية على أساس تعليق فترات التقادم السارية من أجل ممارسة الحق في الاحتجاج ببطلان عقود القانون المدني المبرمة تحت الإكراه بسبب الأوضاع السياسية أن يزعزع بشكل حقيقي ولفترة طويلة اليقين والاستقرار القانونيين للعلاقات الناشئة وفق القانون المدني التي ربما استمرت لعقود. ومراعاة لهذه الاعتبارات أيضاً جاء اعتماد المشرِّع لحل خاص في شكل قانون استرداد الممتلكات. وقد نص هذا القانون على فترة تقادم وعلى إجراء محدد زمنياً بشكل صارم لاستعادة ملكية الممتلكات التي انتقلت إلى الدولة في ظل أوضاع حددها القانون.

4-12وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية رقم 164/1994 (دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994)، كان صاحب البلاغ يستوفي الشروط المسبقة التي تمنحه صفة الشخص ذي الحقوق بموجب القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء. ولم يسع صاحب البلاغ إلى استرداد عقار والدته في غضون فترة الستة أشهر الجديدة التي بدأت من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وتضيف الدولة الطرف أنه بما أن صاحب البلاغ تشيكي، فإنه لا تنطبق على هذه الحالة الاجتهادات السابقة للجنة التي اعتبرت اشتراط الجنسية لغرض استرداد الممتلكات أمراً يتسم بالتمييز بالمعنى المقصود في المادة 26.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 12 كانون الثاني/يناير 2008، ذكر صاحب البلاغ أنه ظل لعدة عقود وهو لا يدرك أنه لم يفقد جنسيته التشيكوسلوفاكية (ثم التشيكية بعد ذلك)، بالرغم من إدانة المحكمة المحلية في بلزن له بالفرار من الجمهورية وبالرغم من حصوله على الجنسية النمساوية.

5-2وبنى صاحب البلاغ افتراض فقدان جنسيته التشيكوسلوفاكية على معرفته بالقانون الدولي الذي يذكر، حسب رأيه، أنه لا ينبغي لأي شخص أن تكون له أكثر من جنسية واحدة. وبما أنه كان مواطناً نمساوياً فعلاً، فقد كانت له أسباب تحمل على الاعتقاد بأنه قد فقد جنسيته الأصلية. وحتى عام 1989، كان يتعذر عليه الاتصال بحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية بشأن مسألة جنسيته مخافة الاعتقال والحبس. وكان صاحب البلاغ لا يزال يعتقد أنه فقد جنسيته أثناء تقديمه للرسالة الأولى إلى اللجنة. وفي ذلك الوقت، قرر أن يستفسر من القسم القنصلي لسفارة الجمهورية التشيكية في فيينا عن جنسيته. وقيل له هناك بأن يباشر إجراءات تحديد الجنسية أمام السلطة البلدية للمقاطعة 3 في بلزن (آخر أماكن إقامته). وباشر صاحب البلاغ هذه الإجراءات وحصل على شهادة الجنسية في 9 شباط/فبراير 2007 التي تشير إلى أن جنسيته استمر وجودها دون انقطاع. ويحاجج صاحب البلاغ بأنه أرسل بنفسه هذه المعلومات إلى اللجنة في 17 تموز/يوليه 2007 مع الوثائق الرسمية المرفقة. ولذلك يرفض افتراض الدولة الطرف بأنه ربما تغافل عن الإشارة إليها في رسالته. ويعتبر صاحب البلاغ أنه ليس مسؤولاًعن عدم استفساره سابقاً عن وضعه استناداً إلى الظروف التي كانت سائدة في السنوات الماضية.

5-3ويعتبر صاحب البلاغ أنه ضحية للتمييز على أساس وضعه الاجتماعي وآرائه السياسية. ويعتبر أنه تعرض للتمييز لمجرد أنه كان يعيش في المنفى ولأنه لم تكن له إمكانات كافية للحصول على مشورة قانونية ملائمة بشأن الخيارات التي كانت أمامه. ولم تبلغ الدولة الطرف أبداً المهاجرين التشيكيين في المنفى، من خلال بعثاتها الدبلوماسية، بإمكانية استرداد الممتلكات. ويضيف صاحب البلاغ أنه عومل دائماً كما لو كان أجنبياً ليست له الجنسية التشيكية، لأن السلطات والمحاكم التشيكية لم تعد على علم باستمرار جنسيته. ولذلك، يعتبر صاحب البلاغ أنه لا أساس لقول الدولة الطرف بأنه كان بإمكانه اللجوء إلى قانون استرداد الممتلكات الجديد لعام 1994.

5-4ويحاجج صاحب البلاغ كذلك بأن تنفيذ قانون استرداد الممتلكات التشيكي رقم87/1991 لا يزال يتسم بالتحيز السياسي والاجتماعي، لأن هناك حالات منحت فيها قرارات الاسترداد بطريقة غير متناسبة ولأفراد من أوساط اجتماعية متميزة، بصورة تنتهك المادة 26 من العهد. ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى قرارين للكونغرس الأمريكي يطالبان الجمهورية التشيكية بجملة أمور منها رفع القيود القائمة على الجنسية في استرداد الممتلكات التي صادرها النظامان الشيوعي والنازي.

5-5وفيما يتعلق بمنازعة الدولة الطرف المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرد صاحب البلاغ بأنه بعد التشاور مع محام في هذه القضية، أخبره بانعدام حظوظ نجاح دعواه أمام المحكمة الدستورية.

5-6وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن استحالة وقف فترة التقادم حتى تحدث التغيرات السياسية في بلد ما، يشير صاحب البلاغ مرة أخرى إلى الحجج التي قدمها في رسالته الأولي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ويصر على أهمية إقامة العدالة في هذا الصدد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2008، ردت الدولة الطرف على المزاعم الإضافية التي ساقها صاحب البلاغ في تعليقاته. ففيما يتعلق بافتراض صاحب البلاغ أنه فقد جنسيته التشيكوسلوفاكية، بالرغم من اعتراف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ربما كانت لديه مخاوف معقولة من إلقاء القبض عليه في الأراضي التشيكوسلوفاكية قبل 1989، فإنها تشير إلى أنه كان بإمكانه اتخاذ تدابير للاستفسار عن جنسيته دون المجازفة بأية مخاطر. وبالفعل، وفقاً لقانون المجلس الوطني التشيكي رقم 39/1969، فإن أي مواطن تشيكوسلوفاكي يكتسب جنسية أجنية بطلب منه لا يفقد جنسيته الأصلية بصورة آلية. وبما أن صاحب البلاغ لم يطلب إحلاله من رابط الجنسية وبما أن قرار وزارة الداخلية الذي أعقب فراره من الجمهورية لم يحرمه من جنسيته التشيكية، فليس هناك سبب لافتراض أنه قد فقد جنسيته التشيكوسلوفاكية. والتدبير الوحيد الذي كان على صاحب البلاغ اتخاذه هو الاستفسار عن اللائحة الآنفة الذكر. وحتى لو أمكن التسليم باحتمال وجود عقبات حالت دون صاحب البلاغ والسعي إلى الحصول على هذه المعلومات قبل عام 1989، فإن هذه العقبات لم تعد موجودة بعد تغيير النظام السياسي في تلك السنة. ولذلك تعتبر الدولة الطرف أنه لا يمكن لومها على النتائجالمتفرعة عن عدم اتخاذ صاحب البلاغ الخطوات اللازمة في الوقت المطلوب.

6-2وترفض الدولة الطرف تأكيد صاحب البلاغ أن البت في أمر جنسيته كان صعباً. وفي الواقع، استطاعت السلطات البلدية للمقاطعة 3 في بلزن البت في كون صاحب البلاغ فعلاً مواطناً تشيكياً من مجرد التحقق من أنه اكتسب جنسيته بالميلاد وأنه لم يفقدها بموجب قانون المجلس الوطني التشيكي رقم 39/1969. كما قامت الدولة الطرف، عند صياغة ملاحظاتها الأولية الموجهة إلى اللجنة، بعملية تحقق روتينية للبت فيما إذا كان صاحب البلاغ تشيكياً بالفعل، خاصة وأن هذه المعلومة لم تكن واردة في رسالة صاحب البلاغ. وعند طلب هذه المعلومة من وزارة الداخلية، أُبلغت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ طلب بنفسه هذهالمعلومة عن وضع جنسيته عبر السفارة التشيكية في فيينا في شباط/فبراير عام 2007 وعنمنحه شهادة جنسية في الشهر نفسه. وتشير الدولة الطرف إلى أن الرسالة المؤرخة 16 تموز/يوليه 2007 التي يخبر فيها صاحب البلاغ اللجنة بنتيجة طلب تحديد جنسيته لم تصل أبداًإلى الدولة الطرف. وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى التفضيل العام في القانون الدولي لجنسية واحدة، تشير الدولة الطرف إلى أن قضايا اكتساب الجنسية وفقدانها تقع أساساً فينطاق النظم القانونية الوطنية التي كثيراً ما تسمح بالجنسية المزدوجة أو بتعدد الجنسيات.

6-3وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز لأنه عاش خارج البلد دون إمكانيات كافيةلمعرفة خياراته القانونية المتصلة باسترداد الممتلكات. وتنازع الدولة الطرف بأنه لا يقع عليها أي التزام دولي بإخطار المستفيدين المحتملين من استرداد الممتلكات. وفي كل الأحوال، شكل اعتماد قانونْي استرداد الممتلكات موضوعاً لنقاش سياسي حظي بتغطية واسعة في وسائط الإعلام. وكان بإمكان صاحب البلاغ أيضاً أن يستشير في أي وقت القنصلية التشيكية في فيينا بشأن التطورات المحتملة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يدرك تمام الإدراك منذ عام 1991 وجود القانون المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء وأنه بنفسه أشار إليه في رسالته الأولى الموجهة إلى اللجنة (انظر الفقرة 2-5 أعلاه). وابتداءً من عام 1994، أصبح بمقدور جميع المواطنين التشيكيين، سواء كانوا يعيشون في الجمهورية التشيكية أو خارجها، أن يطالبوا بحقوقهم في إطار قانون رد الاعتبار خارج نطاق القضاء. وإذا لم يكن الشخص متأكداً من جنسيته التشيكية، يمكنه اللجوء إلى السلطات المختصة في البلد للبت في مسألة الجنسية التشيكية.

6-4وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات القضائية اعتبرته أجنبياً، تنازع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم نفسه بصفته أجنبياً وأنه ليست هناك أي سلطة ملزمة بالطعن في ذلك بما أن الجنسية التشيكية ليست شرطاً للتقاضي أمام المحاكم الوطنية. وتشدد الدولة الطرف على أن جنسية صاحب البلاغ لم تكن ذات أهمية خاصة في القضية التي رفعها أمام المحاكم الوطنية. وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بوجود معاملة تفضيلية للمدعين المنتمين إلى الأرستقراطية على من سواهم من الأفراد. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي مثال أو غيره يدعم هذا الادعاء. كما ترفض الدولة الطرف إشارة صاحب البلاغ إلى قرار الكونغرس الأمريكي بما أن هذه الوثائق لا تشكل جزءاً من القانون الدولي وإنما تشكل إعلانات سياسية. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم تقدم إثباتات على ادعائه التعرض للتمييز.

6-5وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ومنازعة صاحب البلاغ بأن استئنافه أمام المحكمة الدستورية لم يكن ليصادف أية حظوظ من النجاح، ترد الدولة الطرف بأن ملاحظاتها المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية تستند إلى ثلاث حجج، لا يشكل عدم تقديم شكوى أمام المحكمة الدستورية إلا إحداها. وتشير الدولة الطرف إلى أن الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية لا تقتصر على المواطنين التشيكيين. ولذلك لم تكن هناك عقبات أمامتقديم صاحب البلاغ دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن انتهاك المادة 26 من العهد، حتى مع ظن صاحب البلاغ أنه لم يعد مواطناً تشيكياً. وتصر الدولة الطرف أخيراً على كون صاحب البلاغ لم يثر ادعاءاته المتعلقة بانتهاك المادة 26 أمام أي من المحاكم الوطنية. ولذلكينبغي اعتبار ادعاء صاحب البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مسألة المقبولية

7-1قبل النظر في أي ادعاء يرد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في بلاغ ما، يجب على اللجنة وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفقاً لمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3وتحيط اللجنة علماً بمنازعة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يُثِر أبداً أمام السلطات الوطنية مسألة التمييز القائم على أساس الرأي السياسي أو الخلفية الاجتماعية أو أي سبب آخر على النحو الذي تنص عليه المادة 26؛ ولأنه أيضاً لم يسع إلى استرداد عقاره بموجب القانون 87/1991 بعد دخول حكم المحكمة الدستورية رقم 164/1994 حيز النفاذ.

7-4وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يعلق إلا على منازعة الدولة الطرف في عدم تقديمه دعوى دستورية ضد المحاكم العادية، وهو ما اعتبر أنه لا طائل من ورائه. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يعلق على جوانب أخرى أثارتها الدولة الطرف فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

7-5وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثر أبداً في أي من الدعاوى المحلية مسألة تعرضه للتمييز فيما يتصل باسترداد عقار والدته(). ولذلك تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاده سبل الانتصاف وفقاً لمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-6وفي ضوء الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة، لا ترى ضرورة للعودة إلى الحجج التي ساقتها الدولة الطرف فيما يتصل بإساءة صاحب البلاغ استخدام الحق في تقديم البلاغات وعدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني.

8-ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ)أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب)أن ترسل هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، مع النص الإنكليزي كنسخة أصلية. وسيصدرلاحقاًبالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]