الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1545/2007

Distr.: General *

1 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11 إلى 29 تموز/يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 1545/2007

المقدم من: أحمد غونان (تمثله المحامية نينا زوتوفا )

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 29 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يوليه 2011

الموضوع : الحكم بتوقيع عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية : الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ ومناهضة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في الحرية والأمن؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛ والحق في المساعدة القانونية؛ وتجريم الذات؛

مواد العهد : 2(3)؛ و6 ؛ و7 ؛ و9 ؛ و10 (1)؛ و14 (1)؛ و14 (3) ( ب) و(د) و(ز)؛

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد

في 25 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1545/2007.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1545/2007 **

المقدم من: أحمد غونان (تمثله المحامية نينا زوت و فا )

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 29 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1545/2007، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد أحمد غونان ، بموجب البروتوكو ل الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ، المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2007، هو السيد أحمد غونان ، وهو مواطن تركي من مواليد عام 1968. وكان صاحب البلاغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في معزل التحقيق الانفرادي رقم 1 في بيشكيك ( ) وقت تقديم هذا البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان لحقوقه المندرجة ضمن الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و3 ( ب) و3 ( د) و3 ( ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. وت مثل صاحب البلاغ محامية.

بيان الوقائع

2-1 في 21 أيار/مايو 1998، ترك شخص مجهول الهوية حقيبة تحتوي على جهاز متفجر مرتجل في حافلة صغيرة في مدينة أوش، قيرغيزستان. وطلب هذا الشخص من السائق انتظاره ولكنه لم يعد في موعد رحيل الحافلة، وسلم السائق الحقيبة إلى شخص يثق فيه من أجل إعادتها إلى صاحبها. ونظر اً لعدم مطالبة أي شخص بالحقيبة، سُلمت إلى السيد س. حارس المسجد لحفظها إلى أن يطلبها صاحبها. ونظر اً لعدم مطالبة أحد بها، أخذ الحارس الحقيبة إلى منزله. وفي 1 حزيران/يونيه 1998، انفجر الجهاز المتفجر المرتجل بدون قصد في مطبخ حارس المسجد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بإصابات بالغة.

2-2 وفي 30 أيار/مايو 1998، حوالي الساعة العاشرة مساء، ترك شخص مجهول الهوية حقيبة أخرى تحتوي على جهاز متفجر مرتجل في حافلة صغيرة انفجر بعد ثلاثين دقيقة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أحد عشر شخص اً. وفتحت قضية جنائية تتعلق بالانفجارين في 2 حزيران/يونيه و31 أيار/مايو 1998 على التوالي، بدون تحديد أي شخص مشتبه فيه.

2-3 وفي 12 تموز/يوليه 1998، أوقفت الشرطة سيارة في ألماتي ، كازاخستان لإجراء تفتيش دوري. وكان السيد غونان من بين ركابها، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين. وخلال التفتيش، عثرت الشرطة في السيارة على طرد يحتوي على قنبلة يدويّة وثمانية أجهزة متفجرة مرتجلة وسبع معدات تفجير ذاتية الصنع ومفرقعات متفجرة كهربائية وبطارية لتفجير المفرقعات ومسدس " ماكاروف ". وفتحت قضية جنائية في كازاخستان ضد صاحب البلاغ والركاب الثلاثة الآخرين لاقتناء أشياء غير مشروعة وتخزينها ونقلها. وفي 11 شباط/ فبراير 1999، وبعد دراسة قضية صاحب البلاغ، أحالت محكمة أيوزوفسك المحلية بألماتي القضية مرة أخرى إلى مكتب المدعي لافتقارها إلى تحقيقات وافية وتلافي أوجه القصور الإجرائية المرتكبة أثناء تحقيق ما قبل المحاكمة.

2-4 وفي غضون ذلك، وأثناء التحقيق الجنائي الذي أجرته السلطات القيرغيزية في حوادث الانفجار، وجد أن هناك صلة بين أحد المشتبه في ارتكابهم التفجيرات، ويُدعى أ.، وصاحب البلاغ (الذي ألقي القبض عليه في 12 تموز/يوليه 1998 في كازاخستان). وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قررت إدارة التحقيقات في منطقة أوش ضرورة إلقاء القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابه لأعمال إرهابية وأمر المدعي الإقليمي لمنطقة أوش بإلقاء القبض عليه. وفي 2 شباط/فبراير 1999، ووفق اً لاتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (المعتمدة في 22 كانون الثاني/يناير 1993)، قدمت السلطات القيرغيزية إلى المدعي العام في كازاخستان طلب اً لتسليم صاحب البلاغ والأشخاص الثلاثة الآخرين المقبوض عليهم معه في ألماتي . وفي 14 أيار/ مايو 1999، سلمت كازاخستان صاحب البلاغ إلى قيرغيزستان ونقل إلى معزل التحقيق الانفرادي رقم 1 في بيشكيك .

2-5 وفي اليوم التالي، نقل صاحب البلاغ إلى الإدارة التابعة لوزارة الداخلية في بيرفومايسك (الشرطة). ويدعي أنه أُلبس كيس اً بلاستيكي اً أسود اللون فوق رأسه وأنه تعرض لمختلف أشكال سوء المعاملة من قبل ضباط شرطة دائرة الأمن الوطني. وتعرض للضرب بالعصى في سائر بدنه . كما ضربه أحد ضباط الشرطة على أخمص قدميه بهراوة، بينما كان ضابطان آخران ممسكين بقدميه. وبعد ثلاثة أيام من هذا النوع من المعاملة، لم يستطع صاحب البلاغ السير بسبب تورم قدميه وشعوره بآلام في عظامه واضطر رجلان إلى حمله من الزنزانة إلى مكتب المحقق. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن بوسعه مضغ الطعام نظر اً لخلع عظام فكه. ونظر اً لعدم مقدرته على تحمل التعذيب، وقع صاحب البلاغ بدون حضور محام ( ) على عدة بيانات تجر ّ مه، واعترف فيها بجملة أمور منها، أنه شارك في معسكر تدريبي عسكري في الشيشان إلى جانب المتهمين الآخرين. وعلى الرغم من أن جميع المتهمين تراجعوا عن هذه الأقوال أثناء مداولات المحكمة، مدعين أنها انتزعت تحت التعذيب وكشفوا عن علامات موجودة على أجسادهم توضح سوء المعاملة، فقد استعملت المحكمة بياناتهم التي جرّموا فيها أنفسهم كأساس لإدانتهم: استنتجت ال محكمة الابتدائية أن صاحب البلاغ، و المتهمين الآخرين اشتركوا في معسكر تدريب عسكري في الشيشان، وأنشأوا منظمة إرهابية متخصصة في تنفيذ أعمال إرهابية ويتولون إدارتها. وبعد الاستجوابات، نقلوا مرة أخرى إلى معزل التحقيق الانفرادي رقم 1 في بيشكيك ، ورفض الضباط في هذا المعزل قبولهم في المرفق بسبب سوء حالتهم. وبعد مفاوضات طويلة، سلم ضباط الإدارة التابعة لوزار ة الداخلية في بيرفومايسك في النهاية صاحب البلاغ إلى ضباط المعزل.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، نُقل صاحب البلاغ إلى أوش، حيث تعرض مرة أخرى لتعذيب منهجّي من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني. وضرب المحقق، ويُدعى ت.، صاحب البلاغ في حضور محام كان المحقق نفسه قد عينه لصاحب البلاغ. وفي إحدى المناسبات، وجه السيد ت. مسدس اً إلى رأس صاحب البلاغ وهدد بإطلاق النار عليه ( ) . و بدافع الخوف، لم يشتك صاحب البلاغ بالتحديد من التعذيب الذي لاقاه ولم يطلب كشف اً طبي اً أثناء تحقيق ما قبل المحاكمة. ولم يقدم محاميه بحكم المنصب الذي عيّنه جهاز الأمن الوطني أي شكوى أيض اً. وعلى الرغم من ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه كشف هو والمتهمون الآخرون أمام المحكمة عن علامات على أجسادهم تدل على سوء المعاملة أثناء مداولات الاستئناف أمام دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا الجنائية التابعة لمحكمة أوش الإقليمية في 3 آب/أغسطس 2000، وأد ّ عوا أنهم أجبروا على التوقيع على تقرير الاستجواب الذي جرى بدون حضور محام (للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة 2-7).

2-7 وفي 3 أيار/مايو 2000، قررت محكمة أوش أن صاحب البلاغ مذنب بقتل أربعة أشخاص ( ) ، وبممارسة الإرهاب وبالانتماء إلى عضوية منظمة إجرامية وحيازة أسلحة ومتفجرات وتخزيها بشكل غير مشروع، وحكمت عليه بالسجن لمدة 22 سنة. وأنكر صاحب البلاغ والمتهمون التهم الموجهة إليهم. ولم يعترف صاحب البلاغ مطلق اً بمسؤوليته عن الانفجارا ت التي حدثت في أوش، مصر اً على براءته وعلى أنه لم يذهب قطّ إلى أوش أو قيرغيزستان من قبل (حسبما تبين ذلك وثائق سفره). ولم تقدم ال محكمة الابتدائية والمحاكم العليا أي أدلة تفيد خلاف ذلك بل خلصت فقط أن صاحب البلاغ عبر الحدود بشكل غير مشروع. ووفق اً لمحضر مداولات المحكمة، تراجع صاحب البلاغ عن أقواله التي تفيد بأنه شارك في معسكر تدريب عسكري في الشيشان، مدعي اً أنه أدلى بتلك الأقوال تحت ضغط جسدي ونفسي وبدون حضور أي محام أثناء الاستجوابات. وأكدت محامية صاحب البلاغ هذه الواقعة، وأشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يدل بأي شهادات حول الشيشان في وجودها. وعندما سئلت المحامية عن التوقيع الوارد على تقرير الاستجواب، أعلنت أنه يشبه توقيعها، ولكنها أصرت على أن السيد غونان لم يدل بأي شهادة عن الشيشان في وجودها. وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت المحكمة أن ادعاءاته بشأن سوء المعاملة والاعتراف القسري لا  أساس لها، وأنه لا  يوجد ما يدعمها من عناصر في الملف واستنتجت أن هذه الادعاءا ت قدمت من أجل التنصل من المسؤولية الجنائية.

2-8 وأستأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر ضده أمام محكمة أوش الإقليمية. وفي 3 آب/أغسطس 2000، نقضت دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا الجنائية التابعة لمحكمة أوش الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة مدينة أوش لإعادة النظر فيها. ونقض الحكم على الأسس التالية: (1) تقييم غير كامل من قبل المحكمة الابتدائية لملابسات ا لقضية والأدلة المجمعة؛ و(2) افتقار كامل للأدلة فيما يتعلق بانتماء صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين إلى المنظمة الإجرامية "تركستان الشرقية الحرة" أو مجرد وجود هذه المنظمة؛ و(3) استجواب صاحب البلاغ بدون حضور محام وعدم التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ بسوء المعاملة وبيان التجريم الذاتي المنتزع تحت الضغط الجسدي والنفسي؛ وفشل المحقق في الاستناد إلى أي أدلة ملموسة تدحض ادعاءات صاحب البلاغ (وادعاءات المتهمين الآخرين). وفي 9 كانون الثاني/يناير 2001، وعلى إثر الاعتراض الذي قدمه مكتب المدعي ( ) ، نقضت المحكمة العليا قرارات محكمة مدينة أوش والمحكمة الإقليمية ( ) وأحيلت القضية مرة أخرى إلى محكمة مدينة أوش لإعادة النظر فيها.

2-9 وفي 12 آذار/مارس 2001، حكمت محكمة مدينة أوش، في جلسة مغلقة، على صاحب البلاغ بالإعدام. ووجدت المحكمة أن هناك صلة بين انفجارات أيار/مايو 1998 في أوش، قيرغيزستان ومصادرة المتفجرات في كازاخستان في 12 تموز/يوليه 1998، واستند قرارها إلى الأسس التالية: (1) مشاركة صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين في معسكر تدريب عسكري في الشيشان ( ) وانتماؤهم المزعوم إلى عضوية المنظمة الإجرامية "تركستان الشرقية الحرة" ( ) ؛ و(2) التشابه المزعوم بين الأجهزة المتفجرة المرتجلة التي وجدت أثناء تفتيش السيارة في كازاخستان وتلك المستخدمة في انفجارات أوش، وعلى الرغم من أن الفحص الذي أجراه خبراء الطب الشرعي مرتين توصل إلى أن هناك أوجه تشابه بين هذه الأجهزة، فقد توصل أيض اً إلى أن هناك اختلافات بينها؛ و(3) مصادرة مواد معينة تحتوي على معلومات بشأن طرائق تصنيع متفجرات من شقة يستأجرها أحد المتهمين في ألماتي ، على الرغم من أنه تبيّن أن هذه المواد ليست ملك اً لصاحب البلاغ؛ و(4) وجود خارطة لقيرغيزستان بها علامة على مدينة أوش بوصفها هدف اً، ويدعي صاحب البلاغ أنها مصطنعة ( ) . وأشارت المحكمة إلى أن ذنب صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين تأكد من شهادات الضحايا وبيانات الشهود. غير أنه وفقا ً لصاحب البلاغ، لم يعلن أي من الضحايا أو الشهود أنهم كانوا يعرفونه أو أنهم رأوه من قبل سواء في مسرح الجريمة أو في مدينة أوش. والوصف الذي قدمه الشهود للشخص الذي شوهد في الحافلة الصغيرة (الذي ترك الحقيبة بالمتفجرات في 30 أيار/مايو 1998، انظر الفقرة 2-2) لا  يتوافق مع مواصفات صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين ( ) . ولم تتناول المحكمة أوجه التناقض هذه واستنتجت أن المنظمة الإجرامية "تركستان الشرقية الحرة" وضعت جهاز اً متفجر اً مرتجل اً، بمساعدة شخص مجهول، في حافلة صغيرة في مدينة أوش في 21 أيار/مايو 1998؛ وبعد وصول معلومات لديها تفيد بعدم انفجار القنبلة، وضعت نفس المنظمة الإجرامية قنبلة ثانية في حافلة صغيرة في 30 أيار/مايو 1998، بمساعدة من السيد ب. أ. ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن حكم المحكمة لم يستند إلا على افتراضات لا  أساس لها من الصحة وتأثر بالرأي العام والوضع السياسي في البلد.

2-10 وأيدت الحكم دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا الجنائية التابعة لمحكمة أوش الإقليمية في 18 أيار/مايو 2001. وقدم صاحب البلاغ طلب اً لإجراء استعراض إشرافي إلى المحكمة العليا في 15 حزيران/يونيه 2001 ( ) . وفي 18 أيلول/سبتمبر 2001، أيدت المحكمة العليا قرارات المحاكم السابقة ورفضت طلب صاحب البلاغ.

2-11 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن حقوقه المندرجة ضمن المادة 6 قد انتهكت، نظر اً للحكم عليه بعقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة.

3-2 ويدعي أنه بريء وبالتالي فإن القبض عليه واحتجازه يشك ّ ل ان انتهاك اً لحقه في الحرية والأمن كما تنصّ على ذلك المادة 9 من العهد.

3-3 كما يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه المندرجة ضمن المادة 7 والفقرة 3 ( ز) من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 10 نظر اً لتعرضه للتعذيب وإجباره على التوقيع على بيانات يجرّم فيها نفسه بنفسه . ولم تجر المحاكم والمدعي أي تحقيق في ادعاءاته بسوء المعاملة ورفضا ادعاءاته بدعوى أنه لا  أساس لها.

3-4 ويدفع بأن حقوقه المندرجة ضمن الفقرة 1 من المادة 14 انتهكت بالنظر إلى أنه حُرم من محاكمة عادلة للفصل في التهم الجنائية الموجهة ضده. ويدعي صاحب البلاغ أن نظر المحاكم القيرغيزية في قضيته لم يكن كامل اً وأن المحاكم كانت متحيزة وخضعت للتأثير السياسي. ويضيف أن المحاكم لم تثبت أن وجود صلة بين مصادرة المتفجرات في كازاخستان وانفجارات قيرغيزستان واستندت في قراراتها حصر اً على افتراضات لا  أساس لها من الصحة. ولم تحدد المحاكم دوافعه لتنظيم أعمال إرهابية في قيرغيزستان ولم تؤكد انتماء صاحب البلاغ إلى عضوية منظمة إجرامية أو حتى وجود هذه المنظمة. ويضيف بأن تقييم الوقائع والأدلة في القضية شابته عيوب وكان تعسفي اً ولم تحل أوجه التناقض بين شهادات الشهود. وأشار إلى أن ذنبه لم يُدعم بأي أدلة موثوقة وبالتالي فإنه أدين بالخطأ. ويدعي صاحب البلاغ أنّ المادة 16 من قانون الإجراء الجنائي القيرغيزي ، تنصّ على أن أي شكوك لا  يمكن التيقن منها أثناء مداولات المحكمة يجب تفسيرها لمصلحة المتهم.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ بأنه لم يبلغ بحقوقه وقت إلقاء القبض عليه ولم يحصل على مساعدة قانونية منذ لحظة القبض عليه. ويضيف أنه سُلم إلى قيرغيزستان في 14 أيار/ مايو 1999 وخضع لاستجواب مكثف بدون حضور محام وتعرض للتعذيب من قبل ضباط الشرطة وضباط التحقيق. وعُينت له محامية في 30 تموز/يوليه 1999 فقط ، بعد أن كان وقع بالفعل تحت الضغط على بيانات تجرم الذات. كما يدعي صاحب البلاغ أنه واجه صعوبات في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية للاطلاع على عناصر الملف والتي لم يترجم معظمها إلى التركية (مثل محاضر المحاكمة). وأضاف أنه لا  يتحدث اللغة الروسية ولا القيرغيزية ولذلك لم يتمكن من التحقق مما إذا كانت محاضر المحاكمة ووثائق المحكمة الأخرى تعكس بشكل صحيح بياناته وشهادات الشهود. ورُفض تزويد محاميته بنسخ من الطلبات التي تقدم بها المدعي الإقليمي لأوش والمدعي العام لجمهورية قيرغيزستان وبالتالي فإنه حرم من فرصة تقديم اعتراضات مكتوبة إلى المحكمة العليا. ويؤكد صاحب البلاغ أن الوقائع أعلاه تشكل انتهاك اً لحقوقه المندرجة ضمن الفقرة 3 ( ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

3-6 وأخير اً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك ل حقوقه كما تنص عليها الفقرة 3 من المادة 2 من العهد نظر اً لعدم حصوله على سبيل انتصاف فعال.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- دعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية و/أو الأسس الموضوعية للبلاغ في شباط/فبراير 2007 ووجهت رسالات تذكير في هذا الصدد في 28 نيسان/أبريل 2008 و1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و1 أيلول/سبتمبر 2010 و4 شباط/فبراير 2011. وتلاحظ اللجنة عدم ورود هذه المعلومات حتى الآن. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات فيما يتعلق بالمقبولية أو محتوى ادعاءات صاحب البلاغ. وتشير إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تتضمن أنه يجب على الدول الأطرا ف النظر بحسن نية في الادعاءات الموجهة ضدها وتقديم تفسير كتابي أو بيانات كتابية إلى اللجنة توضح موضوع القضية وسبيل الانتصاف، إن وجد، الذي وفرته ( ) . ونظر اً لعدم رد الدولة الطرف، يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام بقدر ما هي مدعومة بشكل سليم بالأدلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً أو لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق اً لمتطلبات الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-3 وفيما يتعلق بمتطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أنه وفق اً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، فقد نقل ادعاءاته إلى علم السلطات التي تناولت القضية الجنائية. ونظر اً لعدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أنه تم استيفاء متطلبات الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءه بما يكفي لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 3 ( ب) و(د) و(ز) من المادة 14 من العهد. وبالتالي، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وستواصل دراسته بناء على أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب من قبل ضباط الشرطة وضباط التحقيق أثناء استجوابه، وأجبر بدون حضور محام على التوقيع على بيانات تجرم الذات تفيد بارتكابه لأفعال من بينها أنه شارك في معسكر تدريب عسكري في الشيشان. ويقدم صاحب البلاغ معلومات تفصيل ية تتعلق بتعذيبه. ويدعي أن دخوله إلى معزل التحقيق الانفرادي رقم 1 رُفض في مرحلة أولى نظر اً لسوء حالته الجسدية وأنه تراجع عن أقواله التي أدلى به ا تحت الضغط الجسدي والنفسي أثناء جلسات المحكمة الابتدائية . وفي نهاية المطاف، تجاهل المدعي والمحاكم شكواه. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه بعد تقديم شكوى حول سوء المعاملة بما يتعارض مع المادة 7، يتعين على الدولة الطرف التحقيق فيها بسرعة وبنزاهة ( ) . وعلى الرغم من ذكر ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب والاعتراف القسري في قرارات جميع المحاكم التي نظرت في قضيته الجنائية، فقد رُفضت هذه الادعاءات في نهاية المطاف بداعي أنه لا  أساس لها، وأنه لا  توجد عناصر في ملف القضية تدعمها وأنها قدمت للتنصل من المسؤولية الجنائية. ولا يوجد في القرارات ما يفيد بأنه تم التحقق من تلك الادعاءات. ولذلك، ترى اللجنة أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تول ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب أثناء الإجراءات الجنائية المحلية ما تستحقه من اهتمام. وفي ظل هذه الظروف، ونظر اً لعدم وجود أي ملاحظات من الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ المحددة، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها تشير إلى انتهاك حقوق السيد غونان كما تنصّ على ذلك المادة 7 والفقرة 3 ( ز) من المادة 14 من العهد ( ) . وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تدرس اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10 بصورة مستقلة.

6-3 ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه سُلم إلى قيرغيزستان في 14 أيار/مايو 1999 ولم يمنح مساعدة قانونية حتى 30 تموز/يوليه 1999. وعقب إلقاء القبض عليه، استجوب في عدة مناسبات بدون حضور محام. وبالإضافة إلى ذلك، رُفض تزويد المحامية بنسخ من طلبات مكتب المدعي المقدمة إلى المحكمة العليا وبالتالي فإن صاحب البلاغ حُرِم من الحق في رفع أي اعتراض فيما يتعلق بهذه الطلبات. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات مؤكدة بالمواد التي قدمها إليها صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن محكمة أوش الإقليمية نقضت في 3 آب/أغسطس 2000 حكم المحكمة الابتدائية على أسس من بينها، أن استجواب صاحب البلاغ جرى بدون حضور محام (انظر الفقرة 2-8 أعلاه). ونظر اً لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف تدحض الادعاءات المحددة لصاحب البلاغ وعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، فإن اللجنة ترى أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام. ووفق اً لذلك، تستنتج أن الوقائع المعروضة أمامها تشكل انتهاك اً لحقوق السيد غونان كما تنصّ على ذلك الفقرة 3 ( ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 قد انتهكت نظر اً لأن المحاكم لم تقيم بشكل سليم أوجه التناقض بين شهادات الشهود ولم تثبت أن هناك صلة بين المتفجرات المصادرة في كازاخستان وانفجارات قيرغيزستان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا  يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا تيسّر التأكد من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفي اً أو يشكل إنكاراً للعدالة . وفي هذه القضية، فإنها ترى، من واقع المعلومات غير المعترض عليها المعروضة أمام اللجنة، أن تقييم الأدلة الموجهة ضد صاحب البلاغ من قبل المحاكم الوطنية يظهر عدم امتثالها للضمانات المتعلقة بإجراء محاكمة عادلة بموجب الفقرات 3 ( ب) و3 ( د) و3 ( ز) من المادة 14 من العهد. ووفق اً لذلك، تر ى اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ ت شوبها مخالفات ، تشكل في مجملها انتهاك اً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

6-5 وأخير اً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقه في الحياة كما تنص على ذلك المادة 6 من العهد نظر اً لأنه حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة سوابقها القضائية التي تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام بعد انتهاء محاكمة لم تحترم فيها أحكام المادة 14 من العهد، يشكل انتهاك اً للمادة 6 من العهد ( ) . وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للمادة 14، فإنها تخلص إلى أن صاحب البلاغ ضحية أيض اً لانتهاك حقوقه المنصوص عليها الفقرة 2 من المادة 6 مقروءة مقترنة بالمادة 14 من العهد.

6-6 وبعد أن خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الاستنتاجات الواردة أعلاه، فإنها لن تدرس ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 9 من العهد بصورة مستقلة.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 إذا قُرئت مقترنة بالمادة 14؛ والمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والفقرات 1 و3 (ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

8 - وعمل اً بالفقرة 3 ( أ) من المادة 2 من العهد، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ ، بما في ذلك: إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء العاملة والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ؛ والنظر في إعادة محاكمته بما يتوافق مع جميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو الإفراج عن ه ؛ وجبر الضرّر الذي لحق بصاحب البلاغ بشكل كامل ، بما في ذلك منحه تعويضاً مناسباً . كما أن الدولة الطرف مُلزمة باتخاذ خطوات للحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أ و لا  وأنها قد تعهدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائ ها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحق اً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا (رأي مخالف إلى حد ما)

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم 1545/2007 في 25 تموز/ يوليه 2011، وخلصت في الفقرة 7 من آرائها إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 إذا ما قرئت إلى جانب المادة 14؛ والمادة 7 والفقرة 3 ( ز) من المادة 14؛ والفقرات 1 و3 ( ب) و(د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوافق على ما يتعلق بانتهاك الفقرات 1 و3 ( ب) و(د) و(ز) من العهد، نظر اً لأن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا  تدع مجال اً للشك في هذا الصدد. ولكنني لا  أوافق على الاستنتاج الذي خلُص إليه ومفاده حدوث انتهاك مباشر للمادة 6 نظر اً لأن صاحب البلاغ لم يحرم من حياته. ووفق اً لتفسيري للفقرة 1 من المادة المشار إليها سابق اً، والتي تنص على الحق في الحياة، فليس من الملائم الخلوص إلى حدوث انتهاك مباشر للمادة إذا كان صاحب البلاغ لا  يزال حيّاً . وصحيح أن اللجنة اعتبرت بالفعل في عدد من آرائها وفي الفقرة 59 من تعليقها العام 32 أن انتهاك الضمانات الواجبة للمحاكمة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وفرض عقوبة الإعدام يشكلان انتهاك اً للمادة 6. ولكنني لا أرى ذلك، حيث إنّه في رأيي لا  يحترم الصياغة الدقيقة للفقرة 1 والتي تؤكد أنه "لا يجوز حرمان أي شخص تعسف اً من حياته" وهو ما لا  ينطبق على القضايا التي لم يحرم فيها الشخص من الحياة.

وكان ينبغي للجنة أن تنتهي من دراستها للبلاغ إلى حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 التي تشير تحديد اً إلى الحاجة إلى احترام القوانين السارية وقت ارتكاب الجريمة؛ وبعبارة أخرى، يجب عدم انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة 14. ومن وجهة نظري، فإن الصياغة الصحيحة يمكن أن تكون كالتالي: "ترى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 2 من المادة 6 مقروءة إلى جانب المادة 14؛ والمواد 7 والفقرة 3 ( ز) من المادة 14؛ والفقرتين 1 و3 ( ب) و(د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ومن الصياغات الأخرى الصحيحة أيض اً والتي استخدمتها اللجنة في مناسبات أخرى هي أن هناك انتهاك اً للمادة 14 مقروءة إلى جانب المادة 6.

وكان البيان الذي أدلت به في الفقرة 6-5 من الآراء غير متسق ، ونصه كما يلي: " وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للمادة 14، فإنها

تستنتج أن صاحب البلاغ ضحية أيض اً لانتهاك حقوقه الفقرة 2 من المادة 6 (أضيف التشديد) مقروءة مقترنة بالمادة 14 من العهد."

[ التوقيع ] رافائيل ريفاس بوسادا

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم اً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحق اً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد يوجي إيواساوا والسيد كورنيليس فلينترمان

نظر اً لعدم رد الدولة الطرف، تولي اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام وتتوصل إلى حدوث انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة 3 ( ب) و(د) من المادة 14 من العهد (الفقرة 6-3). ويُسهب هذا الرأي في إقامة الدّليل على الاستنتاج الذي تم الخلوص إليه . ذلك أن الفقرة 3 من المادة 14 تنص على أن لكل شخص " (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه " و" (د) أن يحاكم حضوري اً وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام من اختياره ..." وقد حدث انتهاك لهذه الأحكام لأن صاحب البلاغ سُلم في 14 أيار/مايو 1999 ولم يمنح مساعدة ق انونية حتى 30 تموز/يوليه 1999، كما رُفض تزويد المحامية بنسخ من طلبات مكتب المدعي المقدمة إلى المحكمة العليا وحرم أيضاً من حقه في رفع أي اعتراض يتعلق بهذه الطلبات. وتضمن المادة 14 حق كل شخص في "الاتصال بمحام" وت قضي ب السماح للمتهم بالاتصال بسرعة بمحام" (الفقرة 34 من التعليق العام 32).

[التوقيع] يوجي إيواساوا

[التوقيع] كو ر نيل ي س فلينترمان

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحق اً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد راجسومر لالاه والسيد فابيان عمر سالفيولي

نحن لا  نوافق على الرأي القائل بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يجب أن تنتظر إلى أن يُحرم شخص من حياته حتى يتسنّى للجنة إلى الخلوص بشكل مشروع عدم حماية الحق الملازم للشخص في الحياة، على النحو الموصوف في المادة 6 من العهد.

ومن المنطقي والمفهوم عموم اً أنه في حالة حرمان شخص ما من الحياة بفعل ترتكبه الدولة الطرف، سواء من قبل سلطاتها التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، فإن الشخص الذي حرم من حياته لا  يمكنه أن يشتك ي بنفسه أو بطريقة أخرى من أي شيء، ولا يستطيع حتى التذرع بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري لعرض بلاغ على اللجنة. وذلك لأنّ من مات لن يعود إلى الحياة وأن من مات فات . وبالتأكيد فإن الحجة التي تسوقها اللجنة دائماً هي أن على الدولة الطرف:

العمل بموجب المادة 2 من العهد، على كفالة وحماية الحق الفطري لكل إنسان في الحياة على النحو المبيّن في المادة 6 من العهد،

العمل ، في هذا الصدد، على حماية القانون لهذا الحق الفطري . وأفسر بثقة أن أحكام الجمل الأولى والثانية والثالثة من المادة 6 ( 1) تتطلب من الدولة الطرف كفالة حماية هذا الحق الملازم على نحو فعال وعدم ضمان هذه الحماية ب ال وجود الفعلي ل لقانون فقط ولكن بتطبي ق هذا القانون .

و لهذه الأسباب ، بلا شك ، نظرت اللجنة ، على سبيل المثال في القضايا الملائمة التي تتضمن التهديد بتسليم شخص ما من قبل دولة ألغت عقوبة الإعدام إلى دولة أخرى تكون العقوبة للجريمة التي سُلم الشخص بسببها هي الإعدام (بدون التماس ضمانات بعدم تطبيق تلك ال عقوبة)، في أن يشتمل الحق الفطري في الحياة على المخاطر المثبتة المحدقة بهذا الحق الفطري ، حيث إنّ انتهاك ذلك الحق هو أمر لا يمكن جبره . ومن باب أولى، يبدو لنا أن عدم مراعاة أي سلطات قضائية للضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة ينتج عنه فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاك اً لحق المتهم في الحياة.

وللأسباب المبيّنة أعلاه، ينبغي أن يكون القرار المناسب للجنة، وفق اً لسوابقها القضائية، هو حدوث انتهاك مستقل للمادة 6 بحد ذاتها.

[التوقيع] راجسومر لالاه

[التوقيع] فابيان عمر سالفيولي

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحق اً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. ]