الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1611/2007

Distr.: General *

24 August 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/ يوليه 2011

الآراء

البلاغ رقم 1611/2007

المقدَّم من: فلورونتينو بونيلا ليرما (لا يمثله محام)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ البلاغ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ تقديم الرسال ة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولـة الطرف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذه الآراء: 26 تموز/يوليه 2011

الموضوع: رفض السلطات القضائية فرض دفع تعويضات ل صاحب البلاغ

المسائل الإجرائية : دعم الشكوى بأدلة؛ إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغ

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في انتصاف فعال

مواد البروتوكول الاختيار ي: المادتان 2 و3

مواد العه د: الفقرات 1-3 من المادة 2؛ المادة 3؛ المادة 5؛ الفقرة 1 من المادة 14؛ المواد 16 و26 و27

في 26 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 1611/2007. وقد أرفقت نصوص الآراء بهذه الوثيقة.

[ مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1611 / 200 7 **

المقدَّم من: فلورونتينو بونيلا ليرما (لا يمثله محام)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ البلاغ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ تقديم الرسال ة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1611 / 2007 ، الذي ق د م ه إليها فلورونتينو بونيلا ليرما ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو فلورونتينو بونيلا ليرما، وهو مواطن كولومبي، من مواليد عام 1956 ، يدعي أنه ضحية انتهاك كولومبيا الفقرات 1-3 من المادة 2؛ والمادة 3؛ والمادة 5؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والمواد 16 و26 و27 من العهد. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محام. ودخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيّز النفاذ في كولومبيا في 23 آذار/مارس 1976.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ وأسرته يملكان شركة لصيد الأسماك اسمها إنكامار (Incamar) مسجلة في ميناء بوينافونتورا ، بكولومبيا. وكانت أصول الشركة تتكون من قاربين بمحرك للصيد الصناعي، واسمهما بوري (Puri) وكوبيسكول دوتشي (Copescol Doce). ورفعت دعوى على صاحب البلاغ بتهمة عدم الوفاء بالتزام مالي. و نتيجة لذلك صودر البوري في كانون الأول/ديسمبر 1989؛ ثم احتُجز في كانون الثاني/يناير 1990 لدى موظف قضائي في انتظار نتائج الإجراءات. وبدأ الموظف القضائي يستعمل القارب محققا ً أرباحا ً لم يبلغ بها لا المحكمة التي تنظر في القضية ولا صاحب البلاغ.

2-2 وفي حكمين صدرا في 10 أيار/مايو و7 حزيران/يونيه 1995، قضت المحكمة المدنية المحلية الثانية في كالي ، في فالي، لصالح صاحب البلاغ وأمرت الموظف القضائي بإعادة القارب ودفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بهذا القارب في بنيته وآليته، وتعويض عن الأرباح المفوّتة . وفي 7 أيلول/سبتمبر 1995، أبلغت محكمة كالي المدنية المحلية الثامنة مدير ميناء بوينافونتورا بأن أمر المصادرة قد رُفع، وأمرت الموظف القضائي بأن يعلّل ما اقترفه ويردّ القارب. وعندما تجاهل الموظف القضائي هذا الأمر، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى غرفة الشؤون المدنية والعمل في المحكمة العليا لمقاطعة بوبايان القضائية، الواقعة في دائرة كوكا ، كي تصدر أمرا ً زجريا ً .

2-3 وفي حكم صدر في 5 أيلول/سبتمبر 1996، استجابت محكمة بوبايان العليا لطلب الأمر الزجري، وأمرت "الفرع القضائي الحكومي" (الذي كان يعمل فيه الموظف القضائي) بإعادة القارب. كم ا أمرت المحكمة الإدارية بتنفيذ إجراءات التسوية المتعلقة بالموضوع لفرض دفع تعويضات إلى صاحب البلاغ. وأحيل ملف القضية الأساسي إلى المحكمة الدستورية في 12 أيلول/سبتمبر 1996 لتضطلع ب الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة قضائية محتملة. وامتنعت محكمة بوبايان العليا عن تولي إجراءات إصدار أمر بدفع التعويض حتى تحيل المحكمة الدستورية ملف القضية. وقررت هذه الأخيرة عدم مراجعة الحكم فأعادت الملف إلى محكمة بوبايان العليا في 17 كانون الثاني/يناير 1997.

2-4 ويدعي صاحب البلاغ أن أمين سر محكمة بوبايان العليا، عندما كان ملف القضية معروضا على المحكمة الدستورية، أرسل، بمبادرة شخصية، نسخة من الحكم المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1996، دون أي مرفق، ودون إذن من القضاة، ودون إخطار الطرفين، إلى فرع كالي لمحكمة فالي ديل كوكا الإدارية، مشفوعة بمذكرة جاء فيها أنه ينبغي أن تتخذ قرارا ً بشأن "النقطة 4" ( ) . وانتهى إلى علم صاحب البلاغ إشاعات مفادها أن محكمة فالي ديل كوكا الإدارية التي تقع بعيداً عن منطقة بوبايان القضائية تلقت نسخة من الحكم؛ ويدّعي صاحب البلاغ أنه دفع شكوى حول هذا الموضوع إلى القاضي المكلف بالقضية لدى المحكمة العليا ببوبايان ، الذي ردّ بأن المحكمة لم تأمر قط بإحالة الحكم إلى المحكمة الإدارية المذكورة، وأنه لا ينبغي أن يكون صاحب البلاغ طرفاً في تلك الإجراءات. وأرسل صاحب البلاغ، وهو ليس محاميا ً ، رسالة إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية في 19 أيلول/سبتمبر 1996 جاء فيها ما يلي: "برسالتي هذه، انسحب من الدعوى لإعداد وتنفيذ التماس تسوية مسألة التعويضات على النحو الذي أمِر به في وثيقة أصدرتها محكمة بوبايان العليا. لذا، يرجى التفضل بإعادة الوثيقة المذكورة إلى المحكمة التي أصدرتها، وفقا ً للمادة 344 من قانون الإجراءات المدنية".

2-5 وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، طلبت محكمة بوبايان العليا إلى محكمة كوكا الإدارية أن تأمر بدفع تعويضات إلى صاحب البلاغ. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1997، رفضت المحكمة الإدارية إنفاذ الحكم، محتجة بأن طلب الانسحاب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية يعني أنه تنازل عن كل مطالبه، ومن ثم لا يمكن الاحتجاج بتلك المطالب في إطار نفس الإجراء. واستدلت المحكمة أيضا ً بأن قبول محكمة فالي ديل كوكا الإدارية طلب الانسحاب كان له أثر الأمر المقضي به .

2-6 واستأنف صاحب البلاغ لدى الغرفة الإدارية لمجلس الدولة، التي أيدت قرار محكمة كوكا الإدارية، مستندةً في قرارها إلى انسحاب صاحب البلاغ. وأحال مجلس الدولة صاحب البلاغ إلى محكمة كوكا الإدارية لتقديم التماس من أجل نقض الحكم. بيد أن المحكمة وضعت ملف القضية جانبا، في قرار أيده مجلس الدولة بعد ذلك. وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ طعونا عدة إلى هيئات شتى، منها المحكمة الدستورية، يدعي فيها انتهاك حقوقه في محاكمة حسب الأصول واللجوء إلى المحاكم. وفي 21 شباط/فبراير 2003، رفضت المحكمة الدستورية ادعاءاته، مستنتجةً أن صاحب البلاغ "سحب دعاوى التعويض التي قدمها إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية، الأمر الذي ألغى التماس تسوية مسألة التعويضات، وأنه أمضى وقت اً طويل اً قبل إعادة افتتاح الإجراءات التي كانت قد أكملت. ثم إن مختلف القرارات التي اتخذت ردا ً على طعون صاحب البلاغ المتعددة بعد قبول طلب السحب تعد فرضية صحيحة ومعقولة يُستند إليها لاستنتاج إلغاء الطرف المعني نفسه التماس تسوية مسألة التعويضات طواعية".

2-7 وفي نهاية عام 2005، حصل صاحب البلاغ وأسرته على صفة اللاجئ في كوستاريكا، وفي هذا البلد رفع دعوى على جمهورية كولومبيا لإنفاذ الحكم لدى الغرفة الأولى في المحكمة العليا. وفي 8 آذار/مارس 2006، رفضت المحكمة العليا دعواه، معللة ذلك بأن الولاية القضائية ل كوستاريكا لا تشمل نزاعات بين فرد وبين حكومة أو أمة ذات سيادة. وعلاوة على ذلك، تذرعت المحكمة ب أن الحق الذي يتمسك به لا يمكن لأي محكمة في كوستاريكا أن تؤيده، نظرا ً إلى أن القرار أصدرته محاكم في كولومبيا، التي تملك سلطة مطلقة وسيادية لإنفاذه. وأيدت نفس المحكمة ذلك القرار في 23 آب/أغسطس 2006.

2-8 وينتقد صاحب البلاغ في بلاغه سير نظام العدالة الكولومبي.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرات 1 و2 و3 م ن المادة 2 من العهد نظرا ً إلى أن سبل الانتصاف القضائي اللاحقة، رغم الحكم الذي قضت به محكمة بوبايان العليا في 5 أيلول/سبتمبر 1996، لم تكن فعالة في إنفاذ ذلك الحكم. ويدعي أيضا ً انتهاك المادة 3 من العهد، لأن حقه في المساواة أمام القانون لم يحترم.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 5 من العهد، لأن الدولة الطرف أظهرت من خلال الإجراءات القضائية أنها لم تكن راغبة في الامتثال للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.

3-3 ويزعم صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأنه لم يعامل، في الدعاوى القضائية التي رفعها، سعيا ً إلى إحقاق حقوقه المدنية بصفته مالكا ً ورجل أعمال في كولومبيا، معاملة على قدم المساواة مع مشتكين آخرين في قضايا مشابهة. وإضافة إلى ذلك، لم يحظ بالحد الأدنى من الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة مستقلة ونزيهة، حيث لم تعالج طعونه بفعالية وفي الوقت المناسب. وقال صاحب البلاغ إن الجانب الأولي للانتهاك يكمن في سوء فهم مبدأ الأمر المقضي به .

3-4 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 16 من العهد بحجة أن السلطات القضائية في كولومبيا لم تعترف به شخصا ً أمام القانون.

3-5 ويدعي أيضا ً أنه ضحية انتهاك المادة 26 من العهد لأنه يرى أن سبب عدم إنفاذ حكم محكمة بوبايان العليا يعود إلى كونه من أصل أفريقي. ويزعم أن مستشارا ً لرئيس المحكمة الد ستورية أبلغه بشكل غير رسمي أ نه سمع القضاة يقولون "كيف نحكم لصالح هذا الأسود، بونيلا ؟ فمن جهة، سيكون على كولومبيا أن تدفع إليه مالا ً كثيرا ً ؛ ومن جهة أخرى سن كون قد حكمنا نحن على زملاء لنا في مجلس الدولة".

3-6 ويدعي صاحب البلاغ في الختام انتهاك المادة 27 باني ا ً حجته على أسباب تتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تدعي الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 8 كانون الثاني/يناير 2008، أن البلاغ غير مقبول.

4-2 ف صاحب البلاغ يطلب إلى اللجنة، في الطعن الذي قدمه، أن تراجع أو تعيد تقييم أفعال سبق أن بتّت فيها المحاكم الكولومبية وغرضه من وراء ذلك الحصول على تعويض سحب بشأنه دعواه طوعا وصراحة. وتلفت الدولة الطرف الانتباه إلى سوابق اللجنة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي مفادها وجوب رفض البلاغات التي تلتمس إعادة تقييم أفعال سبق أن نظرت وبتت فيها المحاكم المحلية للدول الأطراف.

4-3 وتعيد الدولة الطرف سرد الوقائع، وتؤكد المحكمة المدنية المحلية الثانية في كالي أمرت أحد موظفيها القضائيين، في حكمها المؤرخ 10 أيار/مايو 1995، بأن يدفع إلى صاحب البلاغ مبلغا من المال مقابل ما فاته من أرباح كان سيجنيها من وراء تشغيل القارب بوري من 1990 إلى 1995. وقد كان القارب صودر من صاحب البلاغ في أثناء الإجراءات التي انتهت بقرار يصب في مصلحة صاحب البلاغ. ولما لم يدفع الموظف القضائي المبلغ ل صاحب البلاغ، ولا هو أعاد إليه القارب بموجب الأمر الصادر في هذا الصدد، التمس صاحب البلاغ أمرا ً زجريا ً ضده لدى محكمة بوبايان العليا. وأمرت المحكمة المدعى عليه بتسليم القارب والأرباح التي حققها منه. كما أمرت المحكمة الإدارية بتنفيذ قرارات المحكمتين المدنيتين المحليتين الثامنة والثانية في كالي لإنفاذ دفع التعويضات. وأرسلت المحكمة نسخة من القرار إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية. وفي 19 أيلول/سبتمبر 1996، كتب صاحب البلاغ إلى هذه الأخيرة قائلا ً : "برسالتي هذه، انسحب من الدعوى لإعداد وتنفيذ التماس تسوية مسألة التعويضات على النحو الذي أ ُمِر به (...) من قبل محكمة بوبايان العليا. لذا، يرجى التفضل بإعادة الوثيقة المذكورة إلى المحكمة التي أصدرتها ".

4-4 وفي قرار مؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1996، قبلت محكمة فالي ديل كوكا الإدارية ال ان سح ا ب، وأمرت بإغلاق ملف القضية عقب إلغاء الالتماس، وإبلاغ محكمة بوبايان العليا بال ان سح ا ب. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 1996، طعن صاحب البلاغ في القرار لدى غرفة الشؤون المدنية والعمل التابعة لمحكمة بوبايان العليا كي تحيل إلى المحاكم الإدارية التماس تسوية مسألة التعويضات التي تحق له. وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، أحالت غرفة الشؤون المدنية والعمل القضية إلى محكمة كوكا الإدارية لتسوية دفع التعويض المقابل . وفي 28 كانون الثاني/يناير 1997، رفضت هذه المحكمة القضية على أساس أن صاحب البلاغ سحب التماس تسوية مسألة التعويضات. وأيد مجلس الدولة هذا القرار. وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ شكوى يدعي فيها تنازع الاختصاص. ففي 22 آذار/مارس 2001، قررت المحكمة الدستورية عدم اتخاذ قرار في القضية لأنه ما من تنازع حدث في واقع الأمر. ورأت أن محكمة كوكا الإدارية لم تدّع قط أنها غير مختصة بالنظر في التماس تسوية مسألة التعويضات، بل أحجمت فقط عن النظر في الالتماس لأن صاحب البلاغ سحب دعوى التعويض. وقدم صاحب البلاغ في وقت لاحق طلبا ً يستصدر به أمرا ً زجريا ً لحماية حقوقه في محاكمة وفق الأصول القانونية، والدفاع عن حيازته ممتلكات خاصة. ورفض كل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية هذه الدعوى. فقد رأت هذه الأخيرة أن حقوق صاحب البلاغ الأساسية لم تنتهك، لأنه سحب دعوى التعويض لدى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية، الأمر الذي يعني أنه ألغى طوعا ً التماس تسوية مسألة التعويضات.

4-5 ويحاول صاحب البلاغ دفع اللجنة إلى أن تتصرف وكأنها محكمة من الدرجة الرابعة بإعادة تق ييم وقائع نظرت وبتّت فيها محاكم محلية ، وذلك بغية إعادة تفعيل دعوى تعويض سحبها صراحة، علما ً بأن المحاكم المحلية قبلت هذا السحب.

4-6 والهيئات الدولية مختصة بإعلان قبول بلاغ من البلاغات ونشر استنتاجاتها بشأن الأسس الموضوعية لقضية من القضايا إن ورد فيها حكم قضت به محكمة محلية وتوصلت إليه دون مراعاة الأصول القانونية، وقد يبدو أنه ينتهك أي حق آخر تكفله المعاهدات الدولية. فإن اكتفت الهيئة الدولية بتأكيد خطأ ذلك الحكم نفسه أو ظلمه، لزم رفض البلاغ. ثم إن دور الهيئات الدولية هو الحرص على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدول الأطراف في المعاهدات؛ ولا يمكنها التصرف على أساس أنها محكمة استئناف للنظر في أغلاط قانونية أو واقعية مزعومة قد تكون ارتكبتها المحاكم الوطنية التي تعمل في إطار اختصاصاتها. وأوضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (في قضية كانتوس ضد الأرجنتين ) أن حكما ً من الأحكام، كي يكون انتهاكا ً للاتفاقية في حد ذاته، يجب أن يكون تعسفيا ً .

4-7 وكان في إمكان صاحب البلاغ أن يلجأ إلى جميع الآليات المنصوص عليها في الدستور وفي القانون. ولم يقيَّد حقه في التقدم إلى الهيئات القضائية أو سلوك سبل الانتصاف التي اعتبرها قابلة للاستمرار لتأكيد مطالبه، في أي مرحلة من المراحل. بل على العكس من ذلك، رفع دعاوى قانونية عدة وحصل على قرارات موضوعية استنادا ً إلى القانون. وعليه، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-8 واكتفى صاحب البلاغ بتعداد الحقوق التي يعتقد أنها انتهكت، دون أن يوضح الأسباب التي تحمله على اعتقاد ذلك، ودون تقديم أدلة لدعم ادعائه. لذا، ينبغي إعلان بلاغه غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة. ويمثل البلاغ أيضا ً إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، لأن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة معلومات ناقصة وكاذبة وغير مدروسة. ولم يكن سحبه دعواه قضاءً وقدَر ا ً ، وإنما اختيارا ً واعيا ً . إذن، فهو لم يقدم إلى اللجنة معلومات صحيحة.

4-9 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، لو كان يعتقد في ذلك الحين أن محكمة فالي ديل كوكا الإدارية غير مختصة بمعالجة تسوية مسألة التعويضات، فقد كانت أمامه سُبل قانونية محلية كان يمكن أن تسمح بتصحيح الخطأ القضائي المزعوم، وهذا ما أشارت إليه المحكمة الدستورية في قرارها بشأن تقديم صاحب البلاغ طلبا بإصدار أمر زجري.

4-10 وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ، ولأغراض قبول دعواه ، لم يقم الدليل على زعمه أن موظفين عموميين هددوه وضايقوه، ولا هو قدم حتى أدلة أولية على أنه عانى التمييز العنصري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 11 شباط/فبراير 2008، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يتمسك ب أن محكمة بوبايان العليا لم تحول نسخة من الحكم المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1996 إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية. بل أضاف أن ذلك كان عملا ً تعسفيا ً ارتكبه موظف مبتدئ في المحكمة. وهذا هو السبب الذي دعا قضاة المحكمة العليا، عندما اكتشفوا وجود نسخة من الحكم في مدينة أخرى، إلى التوصية في 16 أيلول/سبتمبر 1996 بأن يسحب صاحب البلاغ مشاركته في ذلك " الالتماس غير المفوَّض " ويطلب إعادة النسخة المذكورة إلى المحكمة التي أصدرتها، نظرا ً إلى أن اتخاذ أي إجراء سيكون باطلا ً ولاغياً بسبب عدم الاختصاص. و عمل صاحب البلاغ بهذه النصيحة. وفي الإبان، نظرت المحكمة الدستورية في حكم محكمة بوبايان العليا وأيدت القرار وأحالته مجددا على هذه المحكمة في 16 كانون الثاني/يناير 1997.

5-2 وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، أمرت محكمة بوبايان العليا بأن تكون محكمة كوكا الإدارية ( بوبايان ) هي التي تنظر في التماس تسوية مسألة التعويضات، وأن تُرسل نسخة من ملف القضية إلى تلك المحكمة. لكن المحكمة اتخذت القرار المشار إليه آنفا ً أصلا ً . ويشير صاحب البلاغ إلى أحكام قانونية شتى لإقامة الدليل على ادعائه بأنه لم يتخل قط عن حقه في التعويض وأنه ينبغي إعلان "سحبه" المزعوم باطلا ً ولاغياً . ويؤكد صاحب البلاغ أن الوقائع المشار إليها في بلاغه تنتهك المادتين 14 و26 من العهد.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 في 14 أيار/مايو 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية كررت فيها الحجج التي كانت أوردتها ، وأكدت أن شعبة الشؤون المدنية والعمل في محكمة ب وبايان العليا أرسلت ملف القضية إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية وفقا ً للحكم المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1996 الذي أمر "المحكمة الإدارية بتسوية [كذا] في غضون ستة أشهر قصد إنفاذ دفع التعويضات إلى السيد فلورانتينو بونيلا ليرما، درءاً لل ضرر الذي لا يمكن جبره ". واستتبع ذلك أن نقل الملف لم يكن عملا ً عشوائيا ً من موظف، وإنما نتيجة لأمر قضائي. وكانت المحكمة الدستورية قالت إن صاحب البلاغ، إن كان يعتقد في ذلك الوقت أن محكمة فالي ديل كوكا الإدارية لم تكن مختصة، فإن "سبيل الانتصاف المناسب كان هو تقديم شكوى بعدم الاختصاص في ذلك الحين أو الإعراب عن هذا الرأي صراحة وتحديدا ً ".

6-2 وتكرر الدولة الطرف قولها إنه لا يمكن تفسير كون قرارات المحاكم لا تصب في مصلحة صاحب البلاغ بأنها تمييز عنصري في حقه.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

7-1 في 11 تموز/يوليه 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية. ففيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة 2 من العهد، تسترعي الدولة الطرف الانتباه إلى سوابق اللجنة، التي تش ير إلى أن هذا الحكم التزام عام على عاتق الدول الأطراف ولا يمكن اعتبار أنه انتهك إلا إذا وقع انتهاك ل حق يعترف به العهد أو إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة على الصعيد المحلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد. وعن الانتهاك المزعوم للمادة 5، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم لا ينشئ أي حق فردي محدد، وإنما هو حكم جامع يتعلق ب نطاق حقوق الإنسان والتزامات الدول الأطراف. وعليه، ينبغي رفض شكاوى صاحب البلاغ المستندة إلى هذه الأحكام.

7-2 هذا، ولا أساس من الصحة لادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادتين 3 و26 من العهد، لأنه لم يقدم أدلة تبين ارتكاب الأفعال المزعومة. فأما ادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة 3 ف غير مناسب في هذه القضية لأنه ذ َ كرٌ. فإن كان صاحب البلاغ يرى أن مؤسسات كولومبيا تمنعه من التمتع بنفس حقوق النساء، فإنه لم يوضح في بلاغه، ولو بإيجاز، كيف يرى أن هذا الحق قد انتهك. وأما عن المادة 26، فلا يستطيع صاحب البلاغ أن يجادل بأن هذه المادة انتهكت لمجرد أن المحاكم لم تحكم لصالحه، ولا يمكنه أن يدعي وجود بواعث عنصرية عندما تكون قرارات القضاء معقولة وقائمة على أسس صحيحة (مساواة في الواقع)، كما لم يقم الدليل على أي لا مساواة مزعومة في القانون لأن المعايير التي تطبقها المحاكم الكولومبية تحترم مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 26. و علاوة على ذلك، لم يشر صاحب البلاغ، في أي من الدعاوى التي رفعها إلى المحاكم المحلية ، إلى أن هذه الأخيرة تصرفت على نحو فيه تمييز في حقه بسبب عرقه. لقد كانت قرارات المحاكم مستندة إلى سحب صاحب البلاغ دعواه بحرية وطواعية؛ وعليه، فهي لم تقم على التمييز العنصري ولا هي انتهكت الحق في المساواة أمام القانون.

7-3 وعن الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تدعي الدولة الطرف أن الشكوى لا تتضمن أي دليل يُستنتج منه أن حق صاحب البلاغ في مراعاة الأصول القانونية انتهك أثناء الإجراءات المدنية. وفيما يتعلق ب تفسير اللجنة الشروط التي يتعين استيفاؤها في الإجراءات المدنية، مثل تكافؤ وسائل الدفاع، واحترام إجراءات المحاكمة الحضورية ، والإجراءات القانونية المرنة، ومنع الزيادة في العقوبات التي تقررها جهة بحكم المنصب ، فقد استوفيت كلها في الإجراءات المتعلقة بصاحب البلاغ. فقد أتيحت له فرصة الاستماع إليه من هيئات شتى للخوض في طلب السحب الذي قدمه، وتلقى أجوبة ملائمة ومعقولة وموضوعية وفي الوقت المناسب. أما ادعاء صاحب البلاغ استغراق معالجة عرائضه نحو 17 عاما ً ، فتشير الدولة الطرف إلى أن سحبه دعواه قُبل في الحكم الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 1 996. ورُفعت الدعاوى القانونية اللاحقة بما في ذلك عرائض الإبطال، والطعون، والدعاوى المطالبة بإسقاط أهلية الموظفين القضائي ين، وطلبات استصدار أوامر زجرية بمبادرة من صاحب البلاغ لاستعادة فرصة تلقي تعويض كان سحب دعواه بشأنه وتؤكد الدولة الطرف أن الهيئات الدولية لا يمكن أن تتصرف على أنها محاكم استئناف وتنظر في الأغلاط القانونية والوقائعية المزعومة التي قد تكون ارتكبتها المحاكم الوطنية في حدود اختصاصاتها.

7-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من العهد، تدعي الدولة الطرف أن انتهاك هذا الحق يترتب عليه وجوباً حرمان ال شخص من فرصة أن يكون له حقوق و عليه واجبات، وهو أمر لم يحدث في أي مرحلة من قضية صاحب البلاغ. بل على العكس من ذلك، أتيحت له فرصة رفع دعاوى لتوضيح سبب معارضته قرار رفض التعويض. لذا، فإن هذا الحكم لم ينتهك.

7-5 وعن الانتهاك المزعوم للمادة 27، لا يشير صاحب البلاغ إلا إلى أنه ينتمي إلى أقلية معينة (ذات أصل أفريقي)، لكنه لا يوضح ما هو الحق المحدد لهذه الأقلية الذي مُنع من ممارسته. وعليه، فإن الانتهاك المزعوم لا أساس له من الصحة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

8-1 يكرر صاحب البلاغ، في بلاغه المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2008، أنه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة. ويؤكد أن غرفة الشؤون المدنية والعمل في محكمة بوبايان العليا هي المحكمة المختصة في الإجراءات الأساسية، لكن قاضي المحكمة الإدارية لم يحترمه، إذ إنه تصرف بتعسف وانتهك أصول المحاكمة انتهاكا ً صارخا ً . ويدعي صاحب البلاغ أن التشريعات الكولومبية لا تنص بأي حال على أن "سحب الدعاوى القانونية"، بعد عرض حكم واجب الإنفاذ على قاض لا يملك الاختصاص الإقليمي ولم يعين رسميا للنظر في القضية، ينبغي أن يفضي إلى إبطال التزام. وكان المفروض أن يمتنع ا لقاضي عن تولي الدعاوى المعروضة عليه وأن يطلب إعادة القرار إلى المحكمة التي صدر عنها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن إجراءات المحكمة الإدارية كانت غير قانونية لأنها رفضت، استنادا ً إلى حجج لا أساس لها، تنفيذ التماس تسوية مسألة التعويضات وفق ما أمرت به محكمة بوبايان العليا.

8-2 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن سحب دعواه لم يكن يعني أنه تخلى عن حقوقه المعترف بها في القرار الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 1996، وإنما الانسحاب من الإجراءات القانونية التي استهلتها محكمة فالي ديل كوكا الإدارية، التي قيل لصاحب البلاغ إنها غير مختصة باتخاذ القرار بشأن التسوية. ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن اعتبار الانسحاب صحيحا ً مرهون بموافقة المدعى عليه قبل إصدار محكمة بوبايان العليا القرار في 5 أيلول/سبتمبر 1996 وبإخطار الطرفين.

8-3 ويطلب صاحب البلاغ أن تصرّح اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن الوقائع المعروضة آنفا ً ، وأن تضع الدولة الطرف الآليات اللازمة لمنح صاحب البلاغ التعويضات التي تحق له وفقا ً للحكم المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1996.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9-2 وقد تأكدت اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتحيط اللجنة علما ً بملاحظة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة ولأنه لا يمكن للجنة تقييم الوقائع التي سبق أن نظرت وبتت فيها المحاكم المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ قدم معلومات ناقصة ومغلوطة وغير مدروسة إلى اللجنة؛ لذا، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يعد سوء استعمال ل لحق في تقديم البلاغات. ولا تشارك اللجنة الدولة الطرف رأيها بشأن سوء الاستعمال ، في ضوء المعلومات والأدلة التي قدمها صاحب البلاغ.

9-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمواد 2 و3 و5 و16 و26 و27، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يحتج بهذه المواد على وجه العموم، دون أن يوضح كما ينبغي لماذا يرى أن الأفعال المزعومة تشكل انتهاكات محددة لتلك المواد. وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-5 وعن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن الأدلة عليه كافية وأن متطلبات المقبولية الأخرى قد استوفيت. وترى اللجنة من ثم أن الادعاء مقبول لتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي قدمها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كانت قرارات المحاكم المحلية القاضية برفض منح صاحب البلاغ التعويض الذي أمرت به محكمة بوبايان العليا في حكمها المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1996 يمثل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية. بيد أن اللجنة تذكّر بأن هذه السوابق تنص على استثناءٍ عندما يقوم الدليل على أن التقييم واضح التعسف أو يبلغ حد الخطأ الظاهر أو إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) .

10-3 وفي القضية محل النظر، تلاحظ اللجنة أن قرار محكمة بوبايان العليا المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1996 أحيل إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية كي تنفذه. ولم تشر الدولة الطرف ولا المحاكم المحلية إلى أن هذه المحكمة مختصة بالنظر في القضية؛ وعليه، يمكن استنتاج أن هذه الإحالة جرت خطأ - وهو خطأ لا يعزى إلى صاحب البلاغ. فهذا الأخير، حين اكتشف أن المحكمة الإدارية غير مختصة، واعتقاداً منه أن ما فعله كان صحيحا ً ، قدم بيانا ً خطيا ً بالانسحاب. ثم إن المعلومات التي قدمها الطرفان إلى اللجنة لا تتضمن أي دليل على أن صاحب البلاغ كان ينوي التخلي عن حقوقه المعترف بها في الحكم المؤرخ 5 أيلول/ سبتمبر 1996. بل على العكس من ذلك، أورد مؤشرات عدة تدل على أنه كان يرغب في استرداد قاربه؛ وصدر قرار لصالحه في الإجراءات القانونية السابقة يقضي بإبطال أمر المصادرة، وقدم طلبا يستصدر به أمرا ً زجريا ً نجم عنه الحكم المؤرخ في 5 أيلول/سبتمبر 1996. وفي الوقت نفسه، من الصعب ال تصديق بأن تقبل محكمة (محكمة فالي ديل كوكا الإدارية) اتضح أنها غير مختصة بالبت في مسائل التعويض "سحب جميع دعاوى التعويض"، الذي تأخذه المحاكم المحلية على صاحب البلاغ، مع ما لذلك كله من عواقب قانونية. ومن الصعب أيضا ً التصديق بأن على صاحب البلاغ، وليس المحاكم المعنية، الإخطار بالخطأ واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقه في ضوء ذلك الخطأ. وتفضي المعلومات التي قدمها الطرفان إلى استنتاج أنه عندما أمرت محكمة بوبايان العليا، في 17 كانون الثاني/يناير 1997، المحكمة المختصة، أي محكمة كوكا الإدارية ( بوبايان )، بإنفاذ التسوية وضمان دفع التعويضات، إنما فعلت ذلك في كنف الشرعية التامة ودون مؤاخذة صاحب البلاغ على أي إجراء غير صحيح اتخذه. غير أن محكمة كوكا الإدارية رفضت في 28 كانون الثاني/يناير 1997 العمل وفق أمر المحكمة العليا لأنها كانت تنظر إلى حكم محكمة فالي ديل كوكا الإدارية الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 1996، الذي قبلت فيه انسحاب صاحب البلاغ، على أنه أمر مقضي به .

10-4 واستنادا ً إلى ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن رفض المحاكم المحلية إنفاذ مسألة دفع التعوي ضات إلى صاحب البلاغ يعد انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) .

11- ثم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

12- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض. كما أنها ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- و اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد سلّمت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوما ً معلومات عما اتخذته من تدابير لإ نفاذ آراء اللجنة. كما تطلب إليها نشر آراء اللجنة.

[ اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال إسباني هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحق ـ اً بالروسية والصينية والعربية كج ـ زء من تقرير اللجن ـ ة السنوي إلى الجمعية العامة ] .

تذييل

رأي فردي أعرب عنه عضو ا اللجنة السيد كريستر ث يلين وجيرالد ل. نيومان (رأي مخالف)

رأت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 مقبولا ً ، لكننا نرى خلاف ذلك، مع كامل الاحترام.

إن اللجنة ليست محكمة من الدرجة الرابعة. وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود ، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة ( ) .

وتقتصر مهمة اللجنة على البت فيما إذا كانت المحاكم المحلية أخفقت في الاختبار المتمثل في تقييم "سحب صاحب البلاغ جميع دعاوى التعويض". ونرى، رغم إدراكنا للنتائج المؤسفة التي ترتبت على التدابير الإجرائية التي اتخذها صاحب البلاغ، أن الوقائع المعروضة على نظر اللجنة لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن تقييم المحاكم المحلية أو الطريقة التي تطبق بها القانون المحلي تصل إلى حد ّ إنكار العدالة ، اللهم إلا باللجوء إلى العديد من الافتراضات (انظر الفقرة 10-3 من قرار الأغلبية). وكان ينبغي للجنة أن ترى أيضا ً عدم مقبولية البلاغ بخصوص انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 المزعوم.

[التوقيع] كريستر ث يلين

[التوقيع] جيرالد ل. نيومان

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينيـة والعربيـة كجزء مـن تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]