الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1633/2007

Distr.: Restricted*

2 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال مائة

11 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الآراء

البلاغ رقم 1633/2007

المقدم من: خلال آفادانوف (غير ممثل بمحام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وزوجته سمنارا آفادونوفا

الدولة الطرف: أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تموز/يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: - قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

-CCPR/C/96/D/1633/2007- قرار يتعلق بالمقبولية مؤرخ 28 تموز/يوليه 2009

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: عدم مقاضاة شخص آذى أسرة صاحب البلاغ وعدم إجراء تحقيق واف في ادعاءات سوء معاملة الشرطة لصاحب البلاغ وزوجته

المسائل الموضوعية: التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ والتدخل التعسفي في شؤون الأسرة؛ وحماية الأسرة؛ والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون

المسائل الإجرائية: الاختصاص الزماني ، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المادتان 7 و17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 1 والفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5

اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 النص التالي بوصفه يمثل آراءها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1633/2007.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 16 3 3/2007 **

المقدم من: خلال آفادانوف (غير ممثل بمحام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وزوجته سمنارا آفاد ا نوفا

الدولة الطرف: أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تموز/يوليه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ قرار المقبولية : 28 تموز/يوليه 2009

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمع ت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1 633 /200 7 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد خلال آفادانوف ، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيد ة سمنارا آفادانوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - 1 صاحب البلاغ هو السيد خلال آفادانوف ، مواطن أذربيجاني مولود في عام 1950 وهو زوج السيدة سمنارا آفادانوفا ، وهي أيض اً مواطنة أذربيجانية مولودة في عام 1953. وفي 14 آذار/مارس 2006، حصل هو وزوجته على مركز اللاجئ في اليونان، حيث يعيشان حاليا ً . ويتصرف صاحب البلاغ أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته ويدّع ي انتهاك أذربيجان لحقوقه وحقوق زوجته بموجب المادة 7؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصاحب البلاغ ليس ممثل اً بمحام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأذربيجان في 27 شباط/فبراير 2002 .

1 - 2 وفي 19 أيار/مايو 2009، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

بيان الوقائع

2 - 1 في 27 تشرين الأول / أكتوبر 1999، تم هدم جزء من منزل صاحب البلاغ في باكو، أذربيجان ، على يد ابن أخيه، السيد ب . غ.، بتحريض مزعوم من شقيقة صاحب البلاغ. و في أثناء الحادث نفسه، يُزعم أن ب. غ. توجه إلى زوجة صاحب البلاغ بالشتم والضرب . و في اليوم نفسه، قدمت زوجة صاحب البلاغ شكوى بالشتم و الضرب وهدم الممتلكات إلى قسم الشرطة 29 التابع لإدارة شرطة مقاطعة ياسامال في باكو ( قسم الشرطة 29)، وطلب ت فتح دعوى جنائية ضد السيد ب . غ. و وفق اً لفحص الطب الشرعي الذي أُجري ل زوجة صاحب البلاغ في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، فقد تعرضت لإصابات بدنية خفيفة لم تتسبب لها في أي ضرر صحي في الأجل القصير.

2 - 2 وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، افتتح محقق في قسم الشرطة 29، هو السيد ت . غ.، دعوى جنائية ضد السيد ب . غ. بموجب الجزء 2 من المادة 105 (تعمد إلحاق إصابات جسدية دون الخطيرة )، و الجزء 2 من المادة 207 (البلطجة)، من القانون الجنائي الذي كان ساري اً وقتها ، على أساس شهادة صاحب البلاغ وزوجته وإفادات شهود آخرين . وأحال المحقق القضية إلى النيابة العامة في مقاطعة ياسمال للموافقة علي ها وإحالته ا إلى محكمة مقاطعة ياسامال . و في تاريخ غير محدد، أ عاد نائب المدعي العام في النيابة العامة لمقاطعة ياسامال القضية إلى قسم الشرطة 29. و في وقت لاحق، غير محدد التاريخ ، أُحيلت القضية إلى محكمة مقاطعة ياسامال . وفي هذه المرة، فُتحت دعوى جنائية ضد السيد ب. غ. اقتصرت على الجزء 1 من المادة 106 (تعمد إلحاق إصابات جسدية خفيفة) من القانون الجنائ ي.

2 - 3 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، أوقفت محكمة مقاطعة ياسامال الإجراءات الجنائية ضد السيد ب . غ. في إطار المادة 106 من القانون الجنائي، استناد اً إلى قانون عفو عام صادر عن المجلس الوطني (البرلمان) في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. و في 17 أيار/ مايو 2000 ، قدم المدعي العام لمدينة باكو اعتراض اً على قرار محكمة مقاطعة ياسامال ، و في 9 حزيران/يونيه 2000، ألغ ت محكمة مدينة باكو قرار محكمة مقاطعة ياسامال ، وأمرت المحكمة الابتدائية نفسها بإ عادة النظر في القضية . و في 25 آب/ أغسطس 2000 ، رفضت محكمة مقاطعة ياسامال طلب فتح دعوى جنائية ضد السيد ب . غ. و أ وقف ت ا لإ جراءات ل لمرة ال ثانية. وحكمت بأنه رغم احتواء أفعال السيد ب. غ. على عناصر مكونة لأركان الجريمة حسبما ينص عليه الجزء 1 من المادة 106 من القانون الجنائي، فإن الحادث ذو طابع منزلي، و الإصابات التي لحقت ب زوجة صاحب البلاغ لم تتسبب لصحتها في أي ضرر في الأجل القصير، كما أن زوجة صاحب البلاغ ليس لها سبب وجيه في عدم المثول أمام المحكمة.

2 - 4 و في تاريخ غير محدد، قدّمت زوجة صاحب البلاغ طعن اً في قرار م حكمة مقاطعة ياسامال ، المؤرخ 25 آب/ أغسطس 2000 ، لدى محكمة الاستئناف في أذربيجان (محكمة الاستئناف). و في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية، لأنه بموجب المادتين 108 و109 من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على محكمة مقاطعة ياسامال أن تبدأ الإجراءات الجنائية قبل وقف ها ، و كذلك ل عدم وجود أي دليل مادي ي شير إلى أن زوجة صاحب البلاغ و السيد ب. غ. قد استُدعيا وفق الأصول المرعية للمثول أمام المحكمة في اليوم المذكور. ومع ذلك، فإن محكمة الاستئناف رفضت طلب فتح دعوى جنائية ضد السيد ب. غ. امتثال اً للمادة 13 من قانون العفو العام الصادر في 10 كانون الأول / ديسمبر 1999. و قد أصبح هذا القرار نافذا ً ( ) .

2 - 5 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، استأنفت زوجة صاحب البلاغ قرار محكمة الاستئناف أمام الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية والإدارية بالمحكمة العليا. وفي 11 كانون الثاني / يناير 2001 ، رد نائب رئيس المحكمة العليا بأن ملتمس النقض لا يقوم على أي أساس وأنه لا يوجد ما يعلل الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف. وفي 2 شباط/فبراير 2001 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس المحكمة العليا. وفي 21 شباط/فبراير 2001 ، رد نائب رئيس المحكمة العليا بأن بإمكان زوجة صاحب البلاغ أن تطعن أمام الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية والإدارية بالمحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف.

2-6 وفي 27 حزيران/يونيه 2001 ، أيدت الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية والإدارية بالمحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وأبطلت الطعن الذي تقدمت به زوجة صاحب البلاغ . ويدعي صاحب البلاغ أنه خلال جلسة الاستماع، صرح المدعي العام أن ما قام به السيد ب. غ. ووالدته يتضمن بعض أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 128 (تعمد إلحاق أضرار خفيفة بالصحة)، والجزء 2 من المادة 186 (تعمد تدمير الممتلكات أو الإضرار بها)، والجزء 2 من المادة 221 (البلطجة) من القانون الجنائي الجديد. لكن المدعي العام اقترح تأييد قرار محكمة الاستئناف، حسب ما يزعم صاحب البلاغ ، خشية منه بأن أي قرار ليس في صالح السيد ب. غ. ووالدته سيدفعهما إلى ارتكاب جريمة أكثر خطورة.

2-7 وفي 2 آب/أغسطس 2001 ، قدم صاحب البلاغ وزوجته شكوى نقض تكميلية إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها، طلب اً منها أن تلغي قرار الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية والإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2001 ، وأن تأمر بإعادة النظر في القضية وعرضها من جديد على محكمة الاستئناف. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2001 ، رفض رئيس المحكمة العليا هذا الطلب.

2 - 8 وفي 22 تموز/يوليه 2003 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية. وفي 21 آب/أغسطس 2003 رد رئيس قسم استقبال المواطنين والنظر في التظلمات بالمحكمة الدستورية أنه رغم كون المادة 130 من دستور أذربيجان تسمح للمواطنين باللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية، فإن القانون الساري وقتها لم يحدد بعد إجراءات النظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين. ولهذا السبب، لم يكن باستطاعة المحكمة الدستورية أن تبت في شكوى صاحب البلاغ.

2-9 ودفع اختلاف وجهة نظر صاحب البلاغ مع الطريقة التي تعاملت بها سلطات الدولة الطرف ومحاكمها مع قضيته إلى اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب اً للإنصاف. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، سُجلت شكوى صاحب البلاغ ضد أذربيجان لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2003 بوصفها القضية رقم 34014/3 . وتسلم صاحب البلاغ رسالة التسجيل في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2003 .

2-10 ويد ّ عي صاحب البلاغ أن ضباط قسم الشرطة 29 الذي اشتكت إليه في بادئ الأمر زوجة صاحب البلاغ من السيد ب. غ. قد علموا بطريقة ما أنه تم تسجيل شكوى من تصرفاتهم لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فطلبوا منه أن يسلّمهم رسالة التسجيل. ورفض صاحب البلاغ تلبية ذلك الطلب. وظل يقيم لحوالي 40 يوم اً عند أصدقائه سعي اً منه لتجنب أي مواجهة مع الشرطة. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، ألقت عليه الشرطة القبض في منزله حسب دعواه. وادعي أن أفراد الشرطة انهالوا عليه بالضرب المبرح وهشّموا أسنانه مما ترك ندوب اً على أنفه وتحت حاجبه الأيسر. وفي النهاية، تم اقتياده إلى قسم الشرطة حيث زعم أنه تعرض للصدم بالكهرباء. وأثناء تعرضه للتعذيب، قال له أفراد الشرطة إنه ينال عقاب جرأته على "إفشاء أسرار أساليب عمل أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة القضائية الأذربيجانية". ويدعي صاحب البلاغ أن أربعة من ضباط الشرطة قاموا في اليوم نفسه باغتصاب زوجته أمامه. ومع أن صاحب البلاغ لم يسبق له أن رأى ثلاثة من ضباط الشرطة، فإنه تعرّف على الضابط الرابع الذي هو مفتش شرطة المقاطعة. وهدد أيض اً ضباط الشرطة ذاتهم صاحب البلاغ بأن الشخص الموالي الذي سيغتصبونه هو ابنته، لكن الشرطة لم تفلح في العثور عليها. ويذكر صاحب البلاغ أنه لا يوجد أي تسجيل يدوّن تصرفات الشرطة لأن الضباط كانوا يحاولون التنصل من أي مسؤولية.

2-11 وفي الصباح الباكر من يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، يدعي صاحب البلاغ أنه نُقل من قسم الشرطة في سيارة إلى ضواحي باكو وتُرك مهجور اً في مكب للقمامة. ولم يلجأ إلى مستشفى لإجراء كشف طبي والحصول على شهادة لأن ذلك، حسب صاحب البلاغ، سيجري بحضور ضابط شرطة. ولم يثر أي من صاحب البلاغ ولا زوجته ادعاءات التعذيب والاغتصاب أمام سلطات الدولة الطرف أو محاكمها خشية من الانتقام، حسب زعمه، ولأن الشرطة على أية حال ستتضامن في الدفاع عن نفسها لأن سمعتها ك كل معرضة للخطر.

2-12 ويدعي صاحب البلاغ أنه، بناء على نصيحة من محامي الدفاع عنهما، غادر هو وزوجته أذربيجان في 3 كانون الثاني/يناير 2004 . وأُبلغ من قبل المحامي أنه إن ظل في أذربيجان فإن الشرطة ستقوم "بتصفيته" جسدي اً. وفي 8 كانون الثاني/ ي ناير 2004 ، وصل صاحب البلاغ وزوجته إلى هولندا وسلما نفسيهما إلى السلطات وتقدما بطلب للجوء.

2-13 وفي 20 كانون الثاني / يناير 2004 ، أخطر صاحب البلاغ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه اضطر إلى مغادرة أذربيجان ووافاها بعناوين الاتصال به في هولندا. وفي منتصف شباط/فبراير 2004 ، أُبلغ بأن لجنة من ثلاثة قضاة قضت في 6 شباط / فبراير 2004 بعدم مقبولية طلبه رقم 34014 / 03 من حيث الاختصاص الزماني ، عمل اً بالفقرة 3 من المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن وقائع القضية المذكورة حدثت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأذربيجان.

2-14 وفي تاريخ غير محدد، رفضت السلطات الهولندية طلبي اللجوء لصاحب البلاغ وزوجته على أساس أنهما دخلا إلى إقليم ت شنغن بتأشيرتي دخول صادر تين عن السلطات اليونانية. وفي تاريخ غير محدد، تم ترحيلهما إلى اليونان بموجب لائحة دبلن.

2-15 وفي 24 أيار/مايو 2005 ، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي وسريري على يد المدير الطبي لمركز التأهيل الطبي لضحايا التعذيب في أثينا. ويشير التقرير الطبي الصادر في 20 تموز/يوليه 2005 إلى أن صاحب البلاغ، حسب روايته، تعرض للاعتقال أكثر من 50 مرة على يد الشرطة الأذربيجانية في باكو، حيث كان يعيش مع عائلته، خلال الفترة من 1999 إلى  2003 . ويدعى أنه تعرض للضرب في رأسه وصدره، مما نتج عنه ندب أفقي طوله 6 سم وندب آخر عمودي طوله 4 سم في حاجبه. وتهشم من الضرب ما مجموعه 14 سن اً، 6 منها في الفك العلوي و 8 في الفك السفلي. وزعم صاحب البلاغ أيض اً أنه تعرض لصدمات كهربائية. ووصف كيف قامت الشرطة بربطه إلى كرسي حديدي وسكب الماء على جسده وتوصيل إلكترودات بالكرسي الحديدي ثم تشغيل التيار الكهربائي. وزعم أنه تعرض للتعذيب أربع مرات، في حين تعرضت زوجته للاغتصاب على يد أربعة من ضباط الشرطة. وخلص التقرير إلى أن صاحب البلاغ كان ضحية ل لتعذيب، وأنه ما زال يعاني من الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب.

2-16 وفي 14 آذار / مارس 2006 ، مُنح صاحب البلاغ وزوجته مركز اللاجئ في اليونان.

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ انتهاك أذربيجان لحقوق زوجته وحقوقه هو بموجب المادة 7 ؛ والمادة 17 ؛ والفقرة 1 من المادة 23 ؛ والمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 2 شباط/ فبراير 2009 ، أكدت الدولة الطرف ال وقائع الموجزة في الفقرات من 2 -1 إلى 2 - 7 أعلاه وطعن ت في مقبولية البلاغ.

4 - 2 أول اً، تؤكد الدولة الطرف أن جميع الأحداث المتعلقة بالقضية التي طلب فيها صاحب البلاغ وزوجته من السلطات فت ح دعوى جنائية ضد السيد ب .غ. وقعت قبل انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 ودخوله حيز النفاذ بالنسبة لها.

4 - 3 ثاني اً، و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة في أذربيجان، تدفع الدولة الطرف ب أنه ، خلاف اً لمقتضيات الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5، من البروتوكول الاختياري، فإن هذه المسألة لم تطرح أبد اً في المحاكم المحلية. و تستنتج بأنه ينبغي ا لحكم بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 أكد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 4 آذار/ مارس و14 أيار/ مايو 2009، أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية أشارت فقط إ لى الجزء 1 من المادة 10 6 من القانون الجنائي، في حين أن زوجة صاحب البلاغ ومحاميهما طلب ا من السلطات فتح دعوى جنائية ضد السيد ب .غ. بموجب ثلاثة أحكام من القانون الجنائي. و يرى صاحب البلاغ أ ن ه لو تم فتح دعوى جنائية بموجب ثلاث مواد من ال قانون ال جنائي ، ل كان من المستحيل فيما بعد تبرئة السيد ب. غ. من المسؤولية على أساس قانون العفو العام.

5 - 2 وفيما يتعلق ب تحجج الدولة الطرف بالاختصاص الزماني ، دفع صاحب البلاغ بأن شكوا ه إلى المحكمة الدستورية و رد المحكمة عليها كانا في الواقع بتاريخ 22 تموز/يوليه 2003 و21 آب/ أغسطس 2003 على التوالي.

5 - 3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ب أن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه ل لتعذيب لم تطرح أبد اً في المحاكم المحلي ة ، أشار صاحب البلاغ إلى رسالته الأولى المؤرخة 31 تموز/ يوليه 2007 التي شرح فيها كيف كان مستحيل اً بالنسبة إليه استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل رحيله من أذربيجان. ودفع بأن ه حاول استنفاد سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان انطلاق اً من الخارج عن طريق تقديم بلاغ فردي إلى ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في 14 أيار/ مايو 2004 وطلب المشورة من محام عينته له السلطات اليونانية لمساعدته وزوجته في طلب اللجوء. و ا د عى صاحب البلاغ أن المحامي رفض " التعامل مع مسألة عنف الشرطة" في البلد الأصلي لصاحب البلاغ، موضح اً أن ذلك خارج عن نطاق المهمة الموكلة إليه. ولا يمتلك صاحب البلاغ الوسائل المالية ل توكيل محام آخر في اليونان. و فيما يتعلق ب إمكانية تمثيله من قبل أحد أفراد الأسرة في أذربيجان، دفع صاحب البلاغ ب أن من شأن ذلك أن يعرض حياة أقاربه لل خطر. و خلص إلى أن سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان غير متو ا فرة من وجهة نظره . وطلب إلى اللجنة أن تع فيه من واجب استنفاده تلك السبل .

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6 - 1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في 28 تموز/يوليه 2009، خلال دورتها السادسة والتسعين . وعلى نحو ما تشترطه الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، تأكدت اللجنة من أن شكوى مماثلة قدمها صاحب البلاغ قد أعلن ت غير مقبول ة من حيث ا لاختصاص ا لزمان ي من قبل لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2004 ( الدعوى رقم 34014/03. وبناء عليه، استنتجت اللجنة بأن ا لفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ، حيث إ ن القضية لم تعد معروضة على نظر المحكمة الأوروبية.

6 - 2 وأحاطت اللجنة علم اً ب اعتراض الدولة الطرف لكون البلاغ لا يستوفي المقبولية من حيث الاختصاص الزماني لأنه يتعلق بأحداث وقعت قبل انضمام أذربيجان إلى البروتوكول الاختياري في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى اجتهاداته ا القانونية السابقة ( ) ب أنه لا يمكن ها أن تنظر في الانتهاكات المزعومة للعهد التي حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف ما لم تكن تلك الانتهاكات قد استمرت ب عد ذلك التاريخ أو تكون الآثار المترتبة عليها مستمرة بحيث تشكل هي في حد ذاتها انتهاك اً للعهد . و في هذا البلاغ، لاحظت اللجنة أن شتم زوجة صاحب البلاغ وضربها وهدم م متلكات صاحب البلاغ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 و ال قرار النافذ الصادر عن محكمة الاستئناف في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 بعدم فتح دعوى جنائية ضد السيد ب .غ. كلها سابقة لب دء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. ولم تعتبر اللجنة أن هذه الانتهاكات المزعومة لا تزال لها آثار مستمرة بعد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 قد تشكل في حد ذاتها انتهاكات لحقوق صاحب البلاغ وزوجته المنصوص عليها في العهد . وبناء عليه، رأت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمان ي بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه ل لتعذيب لم تطرح أبد اً في المحاكم المحلية، مما ي جعل هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. و اعترف صاحب البلاغ ب أ ن لا هو ولا زوجته ولا أي شخص يتصرف نيابة عنهم ا لم يطرح هذه الادعاءات على سلطات ا لدولة الطرف أو محاكم ها ، سواء قبل رحيلهم ا عن أذربيجان أو بعده . و أ وضح أن ذلك التقصير يرجع إلى مخاوف من الانتقام، والافتقار إلى الوسائل المالية لتوكيل محام، و يرجع جزئي اً إ لى ما يزعمه من عدم جدوى القيام بذلك لأن الشرطة، على أية حالة ستتضامن في الدفاع عن نفسها . وادعى صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان غير فعالة وغير مت اح ة حسب رأيه.

6 - 4 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بالإشارة المجردة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب لم تطرح أبد اً، خلاف اً لمقتضيات الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أمام المحاكم المحلية، دون أن تتناول التهديدات المزعومة ضد صاحب البلاغ وأسرته. واستنتجت اللجنة أنه في ظل هذه الظروف وفي غياب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف، لا يمكن أن يؤاخذ صاحب البلاغ على عدم طرح هذه الادعاءات على سلطات الدولة الطرف أو محاكمها مخافة أن يجلب ذلك الضرر عليه وعلى أسرته. واعتبرت اللجنة أيض اً أن من المفيد في هذا الشأن كون صاحب البلاغ قد نجح في الحصول على مركز لاجئ في دولة ثالثة. ولذلك، فقد قبلت اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان غير فعالة وغير متاحة من وجهة نظره، واعتبرت اللجنة أن الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5 لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ .

6 - 5 وبناء عليه قررت اللجنة قبول البلاغ من حيث طرحه لمسائل متصلة بالمادة 7 من العهد وتتعلق بأحداث وقعت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

7 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية في 4 آذار/مارس 2010. وكررت الوقائع المتعلقة بإلحاق السيد ب.غ. إصابات جسدية خفيفة بزوجة صاحب البلاغ وما عقب ذلك من إجراءات جنائية. وأشارت الدولة الطرف أيض اً إلى أن شكوى صاحب البلاغ ضد أذربيجان المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2003 قد سجلت بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003 لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث حكمت لجنة من ثلاثة قضاة بعدم مقبوليتها من حيث الاختصاص الزماني في 6 شباط/فبراير 2004، وكانت على حق في ذلك .

7-2 وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة إلى حقيقة أن صاحب البلاغ لم يدّع أبد اً في شكاويه إلى أجهزة الدولة ومحاكمها وإلى أمين المظالم أو ممثلي منظمات حقوق الإنسان أنه تعرض للتعذيب أو لأية إجراءات أخرى غير مشروعة على أيدي ضباط الشرطة. وقالت إنه وفق اً للمادة 214-1-1 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن فتح دعوى جنائية يتم حصر اً بالاستناد إلى بيان كتابي أو بيان شفوي من شخص طبيعي. وأضافت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ مطّلع تمام اً على هذا الشرط القانوني بعد ما خاضه من تجربة مع السيد ب. غ.، لكنه قصّر في إعمال هذا الحق بعدم التوجه إلى أية هيئة حكومية أو غير حكومية بدعوى التعرض للتعذيب أو خلافه من الإجراءات غير المشروعة على يد الشرطة .

7 - 3 ودفعت الدولة الطرف بأن دعوى صاحب البلاغ بشأن عدم توافر سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءات سوء المعاملة وممارسة الضغط على أسرته من جانب ضباط الشرطة " محيّرة " لأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية دون إعاقة ودون التعرض لأي ضغط في قضيته ضد السيد ب.غ .

7 - 4 ودفعت الدولة الطرف بأن دعوى صاحب البلاغ بتعرضه للاضطهاد على يد الشرطة بسبب شكواه لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان " زائفة مطلقا ً" ، لأنه لا يوجد أي شخص ممن اشتكوا أذربيجان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) يدعى أنه تعرض لإجراءات غير مشروعة بسبب ذلك. وفندت الدولة الطرف صحة ادعاءات صاحب البلاغ الموجزة في الفقرة 2 -10 أعلاه مبيّنة أن الجروح التي يدعي أنه أصيب بها هي من النوع الذي كان سيضطره حتم اً إلى طلب الإسعاف الطبي، ومن ثم، فإن الطبيب المعالج سيكون عندها ملزما بحكم القانون أن يبلّغ أجهزة إنفاذ القانون بالقضية .

7 - 5 وقالت الدولة الطرف إن زيارة ضباط الشرطة لمنزل صاحب البلاغ لا علاقة لها بادعاءاته، بل هي متصلة بفتح دعوى جنائية بموجب الجزء 2 من المادة 194 من القانون الجنائي ضد ابن صاحب البلاغ المتهم باستخدام وثائق مزورة لغرض الخروج من الخدمة العسكرية. وبما أن ابن صاحب البلاغ كان مطلوب اً لدى الشرطة، فقد قام ضباط من قسم الشرطة 29 بزيارة منزل صاحب البلاغ عدة مرات خلال الفترة من 1999 إلى 2003 وأعدّوا التقارير المناسبة بمشاركة أفراد من عائلة صاحب البلاغ .

7 - 6 ودفعت الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يرفع شكوى بما يدعيه من تعسف ضباط الشرطة إلى النيابة العامة بموجب المادة 215-3-2 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن غير المحتمل ألا يكون صاحب البلاغ على علم بهذا المخرج بالنظر إلى كونه قد " اشتكى على مدى سنوات عديدة لمختلف الهيئات " . وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه كان يخشى اللجوء إلى الهيئات الحكومية دعوى لا تستقيم على أي أساس. وأضافت أنه وفق اً للمادة 204-6 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن تقديم بيان كتابي غير ممهور بتوقيع أو بيان كتابي بتوقيع مزور أو تقديم بيان مجهول المصدر هي المعوقات الوحيدة الممكنة لافتتاح دعوى جنائية. ومن ثم، تدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو كان صاحب البلاغ يخشى اضطهاد الشرطة في أذربيجان، فقد كان بإمكانه تصديق توقيعه لدى كاتب عدل في بلد إقامته وتقديم شكوى إلى هيئات إنفاذ القانون انطلاق اً من الخارج .

7 - 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه تعرض في الفترة من 1999 إلى 2003 للاعتقال على أيد ي ضباط الشرط ة أكثر من 50 مرة (انظر الفقرة 2 -15 أعلاه)، تحاجج الدولة الطرف بأن من غير الواضح كيف فشل في أن يتذكر أسماء أي من ضباط الشرطة ما عدا مفتش شرطة المقاطعة. وتفند الدولة الطرف أيض اً دعوى صاحب البلاغ بأن أي كشف طبي شرعي يلزم أن يتم بحضور ضابط شرطة. وتضيف بأن قانون الدولة الطرف يقضي بأن تجرى الكشوف الطبية الشرعية في المؤسسات الطبية في غياب الشرطة .

7 - 8 وخلصت الدولة الطرف إلى أنه رغم توافر سبل الانتصاف المحلية وإمكانية اللجوء إليها حتى لو كان ذلك من الخارج، فإن أسرة صاحب البلاغ لم تستعن أبد اً بسبل الانتصاف هذه. وبناء عليه، فإن قرار اللجنة بشأن ا لمقبولية مخالف للفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-9 وف ي الملاحظات الإضافية للدولة الطرف على الأسس الموضوعية بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2010، أشارت الدولة الطرف إلى المادة 25 من القانون المتعلق " بأنشطة الدائرة الحكومية للطب الشرعي " ، التي تقصر المشاركة في الفحص الطبي الشرعي على أطراف الدعوى الجنائية. ولا يمكن لهذه الأطراف أن تتدخل في عملية الفحص، لكن باستطاعتها أن تطرح أسئلتها على خبير وأن تقدم توضيحات خاصة بها. ووفق اً للمادة 5 من القانون، فإذا اعتبر شخص ما أن حقوقه وحرياته قد انتهكت من جراء أنشطة الدائرة الحكومية للطب الشرعي، فبإمكانه أن يطعن في تلك الإجراءات أمام رئيس دائرة الطب الشرعي أو أمام إحدى المحاكم. وأشار ت الدولة الطرف إلى المادة 268-1 - 6 من قانون الإجراءات الجنائية وعرضت قائمة بالحقوق المكفولة أثناء الفحص الطبي الشرعي لأي مجرم مشتبه به أو متهم. وأضافت الدولة الطرف أن هذه الحقوق مكفولة أيض اً لأي شخص أُخضع لتدابير طبية إلزامية، رهن اً بتمتعه بقوى عقلية تسمح له بالمشاركة في العملية .

7 - 10 وأشارت الدولة الطرف أيض اً إلى المادة 66 من الدستور التي لا يجوز وفقها إكراه أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو ضد زوجه أو ولده أو والديه أو أشقائه. ووفق اً للمادة 7 -0 - 32 من قانون الإجراءات الجنائية، يعتر من بين آخرين، الزوج والأجداد والوالدان والأشقاء والأطفال أقرباء مقربين. وحسب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز إكراه أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو ضد أقربائه المقربين، ولا يجوز ملاحقته على الامتناع عن ذلك. وكل شخص دُعي للشهادة ضد نفسه أو ضد أقربائه المقربين خلال التحقيقات الممهدة للمحاكمة أو في المحكمة، له الحق في سحب تلك الشهادة دون مخافة من عواقب قانونية غير محمودة. وأضافت الدولة الطرف أن القانون الجنائي يتضمن أحكاما ً ( ) تستثني، في ظروف محددة، من المسؤولية الجنائية الشهود أو الأشخاص المتضررين الذين تعمدوا الإدلاء بشهادات كاذبة أو امتنعوا عن الشهادة .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

8 - 1 أبدى صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 25 حزيران/ يونيه 2010. وكرر التأكيد على ادعاءاته الموجزة في الفقرات من 2 -1 إلى 2 -8 ومن 5 -1 إلى 5 -2، وفنّد ادعاء الدولة الطرف بأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في قضيته ضد ب. غ. تم دون إعاقة .

8 - 2 ودحض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بأنه لم يدّع أبد اً في شكاويه إلى أجهزة الدولة ومحاكمها وإلى أمين المظالم أو ممثلي منظمات حقوق الإنسان أنه تعرض للتعذيب أو لأية إجراءات أخرى غير مشروعة على أيدي ضباط الشرطة. وأكد أنه اشتكى من التعذيب إلى جميع هذه الأجهزة سواء عن طريق شكوى كتابية أو شفهية، وأنه لا يمكن أن يؤاخذ بكون هذه الأجهزة أغفلت شكواه خلاف اً للأصول المرعية. أما فيما يتعلق بآخر حالة من سوء المعاملة على يد الشرطة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، فبيّن صاحب البلاغ أن عدم تقديمه هو أو زوجته لشكوى يُعزى إلى يأسه وخوفه من الانتقام. وأشار إلى أن محامي الدفاع عنهما قد نصحهما بمغادرة أذربيجان لأنهما قد يتعرضان "للتصفية" الجسدية (انظر الفقرة 2-12 أعلاه ) .

8 - 3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن فتح دعوى جنائية يتوقف حصر اً على بيان كتابي أو بيان شفوي وأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يتظلم أمام النيابة العامة بموجب المادة 215 -3 -2 من قانون الإجراءات الجنائية، أكد صاحب البلاغ أن جميع الشكاو ى التي قدمها هو وقدمها محامي الدفاع عنه إلى المحاكم والنيابة العامة في قضيته ضد السيد ب.غ. قد أفضت إلى مزيد من العنف والت رهيب والإهانة من جانب كل من الشرطة والسيد ب.غ. والمسؤولين الحكوميين الذين يرعون أسرة السيد ب.غ. وأضاف صاحب البلاغ أنه كلما قدم شكوى أخذ لإجراء " محادثة " مع نائب رئيس قسم الشرطة 29 الملقب " مُهشم العظام " وأُشبع ضرب اً من أجل " تهدئته " . ثم اشتكى صاحب البلاغ بعد ذلك من الضرب الذي تعرض له محامي الدفاع عنه كلما توجه بدوره إلى الشرطة وطلب استفسارات. ومع ذلك، فقد " تضامن " أفراد الشرطة مع بعضهم .

8 - 4 ووجه صاحب البلاغ نظر اللجنة إلى تناقض بين حجج الدولة الطرف الموجزة في الفقرات من 7-4 إلى 7-7 أعلاه، وكرر التأكيد على دعواه السابقة بأن أي فحص طبي شرعي يلزم أن يجري بحضور ضابط شرطة. وأضاف أنه عندما حاول محامي الدفاع عنه الحصول على مثل تلك الشهادة الطبية، قال له الطبيب إنه لا يمكن أن يصدر شهادة طبية ما لم يكن ذلك بحضور ضابط شرطة. وبعدها توجه المحامي إلى قسم الشرطة 29 لكن ضباط الشرطة رفضوا مرافقته إلى المؤسسة الطبي ة.

8 - 5 وفن ّ د صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن زيارات الشرطة لمنزله خلال الفترة من 1999 إلى 2003 متصلة بفتح دعوى جنائية ضد ابنه. وأضاف أن الزيارات صادفت بدء " مشكلته " مع الشرطة، بينما تم تسريح ابنه من الخدمة العسكرية قبل ذلك بسنتين، في كانون الأول/ديسمبر 1997 .

8 - 6 ويدعي صاحب البلاغ أن كل ما مر به هو وأسرته كان نوع اً من " العقاب " لدوره في قضية السيد م. أ. وعزّز هذا الادعاء بتقديم نسخة من مقال نشرته صحيفة " الميرر " في 4 نيسان/أبريل 1998 بعنوان " مأساة في كوسار : خطأ في التحقيق أم ... " . ويتعلق المقال بسير التحقيق الجنائي فيما يتعلق بالسيد م. أ.، وهو شقيق زوجة صاحب البلاغ. وكان السيد م. أ. متهم اً أثبتت محكمة مقاطعة كوسار أنه مذنب بقتل السيد س. ب. في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أثناء شجار بين مخمورين. وشكك المقال في رواية الأحداث التي عرضها التحقيق وسلط الضوء على بعض جوانب الاختلال التي شابت سير التحقيق .

8 - 7 وبي ّ ن صاحب البلاغ في رسالته التوضيحية إلى اللجنة أنه بعد إدانة المح ك مة الابتدائية للسيد م. أ. تعاقد صاحب البلاغ مع محاميين " تمكنا على جناح السرعة من العثور على القاتل الحقيقي " ، وهو شقيق رئيس مفتشية الطرق، السيد غ. غ. وبدا أن السيد غ. غ. قدم رشوة إلى رئيس الشرطة والمدعي العام والقاضي من أجل إخراج شقيقه من الورطة والعثور على " كبش فداء " تمثل في السيد م. أ. وشريك آخر تمت محاكمتهما بدل اً منه. والحجج القوية المؤيدة لبراءة السيد م. أ. التي جمعها المحاميان اللذان وكّلهما صاحب البلاغ دفعت بالمحكمة العليا لأذربيجان إلى نقض قرار محكمة مقاطعة كوسار بإدانة السيد م. أ. وإحالة القضية إلى محكمة مقاطعة كوبا لإعادة المحاكمة. ورغم وجود أدلة قوية على براءة السيد م. أ.، فقد ثبت عليه الذنب مرة ثانية بقتل السيد س. ب.، لكنه أخلي سبيله هذه المرة في قاعة المحاكمة بعد أن قضى 13 شهر اً رهن الاحتجاز .

8 - 8 وقال صاحب البلاغ إن " معارف له في النيابة العامة " قد حذروه من إمكانية الانتقام و " التصفية " من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في كوسار لما كان له من دور في قضية م. أ. ويبدو أن صاحب البلاغ قد " أغضب أولئك الذين تعين عليهم أن يدفعوا مبالغ كبيرة لافتداء " شقيق السيد غ. غ. وبالتالي " لن يغفر له ذلك " . وتلقى صاحب البلاغ تحذير اً بأن " يتوخى جانب الحذر ويتفادى الوق و ع في الشراك " . وأكد صاحب البلاغ كذلك أنه بعد مرور تسعة أشهر، أي في تشرين الأول/أكتوبر 1999، أفلحوا " هم " في تأليب شقيقته عليه عن طريق تهديدها بسجن ابنها (الذي كان يعمل في مفتشية الطرق إن هي رفضت إبداء التعاون. ويعتبر صاحب البلاغ أن كل ذلك كان من ترتيب نائب المدعي العام لمقاطعة ياسامال ، السيد ب. ب. فقد " كانوا " يأملون أن يتصرف صاحب البلاغ بعنف رد اً على هدم منزله وضرب زوجته، كي يتسنى سجنه وبالتالي معاقبته على نشاطه النضالي .

8 - 9 وفيما يتعلق بحجة الدول ة الطرف بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يقدم شكوى من الخارج، أشار صاحب البلاغ إلى ادعاءاته السابقة بأن المحامي الذي عينته السلطات اليونانية لمساعدته وزوجته على طلب اللجوء قد رفض " تناول قضية عنف الشرطة " في أذربيجان وبأن صاحب البلاغ لا يمتلك من الوسائل المالية ما يخوله توكيل محام آخر (انظر الفقرة 5-3). وبناء عليه، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتمسك بموقفها القائل بأنه في ظل استحالة الحصول على المعونة القانونية، ينبغي أن يعفى صاحب البلاغ من واجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان .

8 - 10 وقال صاحب البلاغ إنه لا يفهم الصلة بين ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2010 والبلاغ الحالي .

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

9 - 2 وأحاطت اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 4 آذار/مارس 2010 التي تطعن بها في مقبولية البلاغ. وترى اللجنة أن طبيعة الحجج التي ساقتها الدولة الطرف لا تلزم اللجنة بإعادة النظر في قرارها المتعلق بقبول البلاغ، لا سيما بسبب الافتقار إلى معلومات جديدة ذات صلة بالتهديدات المزعومة ضد صاحب البلاغ وأسرته ( ) . ولذلك، لا ترى اللجنة مبرر اً لإعادة النظر في قرارها المتعلق بقبول البلاغ، ومن ثم فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للقضية .

9 - 3 وتشير اللجنة إلى أنها عندما قررت قبول هذا البلاغ من حيث كونه يثير قضايا تتعلق بالمادة 7 من العهد متصلة بأحداث وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف ( ) ، طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات مكتوبة أو بيانات توضح المسألة، وتبين التدابير المتخذة، إن وجدت. وفي هذا الشأن، تشير اللجنة أيض اً إلى تعليقها العام رقم 20 بشأن المادة 7 الذي ينص على أن نص المادة 7 لا يسمح بأي تقييد أو انتقاص حتى في حالات الطوارئ العامة ( ) . وبالتالي، فلكي يكون سوء المعاملة المحظور بموجب المادة 7 مطلق اً بطبيعته، يجب على الدول الأطراف أن تحقق بصورة عاجلة ومحايدة في الادعاءات الوجيهة بالتعذيب وخلافه من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ( ) . وحيثما تكشف التحقيقات عن حدوث انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب على الدول الأطراف أن تكفل إحالة أولئك المسؤو لين عن تلك الانتهاكات إلى القضا ء ( ) .

9 - 4 وفي القضية الراهنة، قدم صاحب البلاغ وصف اً مفصل اً لادعاءاته وادعاءات زوجته بسوء المعاملة على يد الشرطة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2003، وأيّد هذه الادعاءات بنسخة من التقرير الصادر عن مركز إعادة التأهيل الطبي لضحايا التعذيب في أثينا بتاريخ 20 تموز/يوليه 2005، الذي أفاد أن صاحب البلاغ ضحية من ضحايا التعذي ـ ب وما زال يعاني من الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب. وفنّدت الدولة الطرف هذا الادعاء بقولها إن صاحب البلاغ لم يقدم أبد اً هذه الشكاو ى إلى أجهزة الدولة ومحاكمها وإلى أمين المظالم أو ممثلي منظمات حقوق الإنسان في أذربيجان بأنه تعرض للتعذيب أو لأية إجراءات أخرى غير مشروعة على أيدي ضباط الشرطة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنها قد قبلت في قرارها المتعلق بالمقبولية حجة صاحب البلاغ بأنه يرى أن سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان عديمة الفعالية وغير متاحة، وتلاحظ أن الحجج التي قدمها صاحب البلاغ في سياق هذا البلاغ تقتضي على الأقل ضرورة إجراء تحقيق بشأن إمكانية ضلوع ضباط إنفاذ القانون بالدولة الطرف في سوء معاملة صاحب البلاغ وزوجته .

9 - 5 وتشير اللجنة أيض اً إلى اجتهادها القانوني ( ) بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائم اً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثير اً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. ومع أن اللجنة، بالاستناد إلى المواد المعروضة على نظرها، غير قادرة على اتخاذ قرار إيجابي يؤكد سوء معاملة صاحب البلاغ وزوجته على يد ضباط إنفاذ القانون بالدولة الطرف، فإنه ي ُ فهم ضمني اً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تجري تحقيقات بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد سلطاتها وأن تقدم إلى اللجنة ما أتيح لها من معلومات. بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن ما إن كانت السلطات قد أجرت تحقيق اً في سياق هذا البلاغ للتحقق من الادعاءات المفصلة والمحددة التي قدمها صاحب البلاغ معززة بالأدلة. وفي هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الادعاءات. وترى اللجنة بالتالي أن الدولة الطرف قد أخلت بواجبها في التحقيق على نحو واف في الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ، وتستنتج أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد .

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري المل ح ق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد .

11- وعمل اً بأحكام الفقرة الفرعية 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال يتمثل، من بين جملة أمور، في إجراء تحقيق محايد في دعوى صاحب البلاغ بموجب المادة 7، ومقاضاة أولئك المسؤولين ومنحه تعويض اً مناسب اً. والدولة الطرف ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

12- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بصيرورتها طرف اً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سب ي ل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ثبت حدوث أي انتهاك، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة .

[ اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحق اً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة .]