الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1586/2007

Distr.: General *

25 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

آراء

البلاغ رقم 1586/2007

المقدم من : أدولف لانج (لا يمثله محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 29 كانون الثاني/يناير 2007 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرّر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 22 آب / أغسطس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 13 تموز/يوليه 2011

موضوع البلاغ : التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق باستعادة الممتلكات

المسائل الإجرائية : إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغ وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية : المساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد : 26

مواد البروتوكول الاختياري : 1 و3

في 13 تموز/يوليه 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم  1586 / 2007 .

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ا لملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1586/2007 **

المقدم من : أدولف لانج (لا يمثله محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 29 كانون الثاني/يناير 2007 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 13 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1586 /200 7 المقدم إليها بالنيابة عن السيد أدولف لانج وزوجته وطفليهما بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جم يع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2007 هو السيد أدولف لانج ، وهو مواطن أمريكي بالتجنس، و مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومولود في 1 أيار/ مايو 1939 في بلسن ب تشيكوسلوفاكيا . ويدعي ص احب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لحقوقه بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 فر ّصاحب البلاغ من تشيكوسلوفاكيا في 10 آب/أغسطس 1968، وحصل على الجنسية الأمريكية في 6 آب/أغسطس 1980، وفقد بالتالي جنسية تشيكوسلوفاكيا. وفي 16 أيار/مايو 2003 استعاد صاحب البلاغ جنسيته التشيكية بناء على طلبه. ويزعم صاحب البلاغ أنه كان من المفترض أن يرث عقارين في بلسن هما نصف الفيلا رقم 601 ونصف العمارة السكنية رقم 70.

2-2 وقد حُرم صاحب البلاغ من حقه في الإرث على أساس القانون التشيكي رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء ( ) . وفي 9 أيلول/سبتمبر 1998، رفضت المحكمة الجزئية في بلسن طلبه المتعلق باستعادة ممتلكاته، وذلك بموجب هذا القانون الذي يشترط أن يكون أصحاب المطالبات مواطنين تشيكيين. وفي 30 أيار/مايو 2000، رفضت المحكمة الإقليمية في بلسن طعنه. وفي 8 شباط/فبراير 2001، رفضت المحكمة الدستورية أيضاً طعنه على أساس القانون نفسه.

2-3 وتوجه صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت في 3 تشرين الأول/أك توبر 2002، بواسطة لجنة تضم ثلاثة قضاة ، برفض الشكوى التي قدمها على أساس أنها غير مقبولة .

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقه بموجب المادة 26 من العهد بتطبيقها القانون رقم 87/1991 الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية لأغراض استعادة الممتلكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 1 شباط/فبراير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. و تناولت الدولة الطرف الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ. ففي 7 حزيران/يونيه 1980، فقد صاحب البلاغ جنسيته التشيكوسلوفاكية واستعادها في 20 شباط/فبراير 2003.

4-2 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1995، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة بلسن الجزئية يطلب فيه استعادة ممتلكاته. وكان المالك الأصلي للعقار هو جدّ صاحب البلاغ الذي صدرت ضده أحكام في عام 1950، منها مصادرة ممتلكاته. وتوفي جده في عام 1951 وصدر حكم بردّ اعتباره في عام 1990. وحتى عام 1992، كانت هناك هيئتان تتصرفان باسم الدولة تقومان باستخدام وإدارة العقارين. وبموجب القانون رقم 87/1991، سُلّم العقار لأبناء شقيق صاحب البلاغ الذين قاموا بعد ذلك بنقل سند الملكية إلى شخص ثالث. وفي 9 أيلول/سبتمبر 1998، رفضت المحكمة الجزئية إجراء صاحب البلاغ لأنه لم يثبت علاقته ب ال مالك الأصلي للعقارين ، وبالتالي لم يثبت حقه في المطالبة بموجب القانون رقم 87/1991. وقدم صاحب البلاغ في طعنه وثائق تثبت أنه قريب للمالك الأصلي، مدعياً أيضاً أنه لم يفقد قط الجنسية التشيكوسلوفاكية. وفي 30 أيار/مايو 2000، أيدت المحكمة الإقليمية حكم المحكمة الابتدائية وأشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه أنه كان يحمل باستمرار الجنسية التشيكية. وفي 8 شباط/فبراير 2001، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن صاحب البلاغ لم يستوف شروط قانون استعادة الملكية. وفي 24 أيلول/سبتمبر 200 2 ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب صاحب البلاغ لأنه يستند بوضوح إلى أسس واهية.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استخدام حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة التي جاء فيها أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أية آجال ثابتة لتقديم البلاغات، وأن مجرد التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام ل حق تقديم البلاغات. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ قدم بلاغه في 29 كانون الثاني/يناير 2007، أي بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على آخر قرار صادر عن محكمة محلية في 8 شباط/فبراير 2001، وبعد انقضاء زهاء أربع سنوات ونصف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 24 أيلول/سبتمبر 2002. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي تبرير معقول لهذا التأخير ، ومن ثم فإن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول ( ) . وتقول الدولة الطرف أيضاً إنها تشاطر أحد أعضاء اللجنة رأيه المخالف في قضايا مماثلة ضد الجمهورية التشيكية، إذ اعتبر أنه يتعين على اللجنة ذاتها، في غياب تعريف واضح في البروتوكول الاختياري لمفهوم إساءة استخدام حق تقديم البلاغات، أن تحدد الآجال الزمنية التي ينبغي احترامهما عند تقديم البلاغات .

4-4 وتضيف الدولة الطرف كذلك أن ممتلكات جدّ صاحب البلاغ قد صودرت في عام 1950، أي قبل أن تصدق تشيكوسلوفاكيا على البروتوكول الاختياري بفترة طويلة. لذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الزمني.

4-5 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستوف شرط الجنسية القانوني وأن طلب استعادة ممتلكاته لم يكن من ثم مدعوماً بالتشريعات النافذة. وتكرر الدولة الطرف أيضاً ملاحظاتها السابقة التي أبدتها في قضايا مماثلة .

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 6 آذار/مارس 2008، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بفقدان صاحب البلاغ للجنسية التشيكوسلوفاكية على أساس معاهدة التجنيس المبرمة في 16 تموز/يولي ه 1928 بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف أساءت استخدام هذه المعاهدة التي أبرمت من أجل حالات فقدان الجنسية لفترة مؤقتة فقط، ولحماية الشبان الأوروبيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

5-2 وفيما يخص تأخر صاحب البلاغ في تقديم بلاغه، يدفع صاحب البلاغ بأن قرارات كل من المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أنها نهائية ولا يمكن الطعن فيها. وحيث إن الدولة الطرف لم تنشر أية قرارات صادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن صاحب البلاغ لم يعلم بالإمكانية المتاحة له إلا في مرحلة متأخرة. وهو يدعي أن تأخره في تقديم البلاغ لا يعزى إلى أي إهمال من جانبه بل إلى إخفاء الدولة الطرف المتعمد للمعلومات المتعلقة بالأحكام السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

5-3 أما فيما يخص الأسس الموضوعية، فإن صاحب البلاغ يدفع بوجود انتهاك لحقه في الميراث بموجب العهد بسبب شرط الجنسية الذي كان من المتعذر الوفاء به . ويزعم صاحب البلاغ أن التشريع الساري غير دستوري.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ة شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

6-3 وأشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، نظراً إلى تأخير تقديمه إلى اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم بلاغه إلى اللجنة بعد مضي نحو أربع سنوات ونصف بعد قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (بعد مرور أكثر من ست سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية). ويدعي صاحب البلاغ أن التأخير نتج عن عدم إتاحة المعلومات وإخفاء الدولة الطرف المتعمد للمعلومات. وتلاحظ اللجنة أن ه وفقاً للمادة 96(ج) من النظام الداخلي للجنة ، السارية على البلاغات التي تتلقاها اللجنة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012، ينبغي للجنة التحقق من أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام ل لحق في تقديم البلاغات . وإساءة استخدام هذا الحق لا تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ. إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ . ومع ذلك، ترى اللجنة في الوقت نفسه، وفقاً لأحكامها القانونية السابقة، أن مرور ست سنوات وشهر واحد بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأربع سنوات وخمسة أشهر منذ صدور قرار من إحدى إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لا يشكل، في الظروف الخاصة للقضية الراهنة، إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-4 كما تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي اعتبرت فيها أن اللجنة لم تنظر في الانتهاكات المزعومة بسبب عدم الاختصاص الزمني. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من مصادرة ممتلكات جدّ صاحب البلاغ في عام 1950 ، قبل سريان العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف، فإن التشريع الجديد الذي يستبعد أصحاب المطالبات الذين لا يحملون الجنسية التشيكية من استعادة ممتلكاتهم هو تشريع له تبعات مستمرة إلى ما بعد بدء سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف وهو ما قد ينطوي على تمييز يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 26 من العهد ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول لأنه يثير على ما يبدو مسائل بموجب المادة 26 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي قدمها الأطراف، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الأطراف، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتكرر اللجنة تأكيد أحكامها القانونية السابقة التي مفادها أنه لا يمكن اعتبار أن جميع أساليب التعامل بصورة مختلفة تنطوي على تمييز بموجب المادة 26 من العهد. فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أسباب موضوعية ومعقولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بمعنى المادة 26 من العهد ( ) .

7-3 وتذكّر اللجنة بآرائها بشأن قضايا عديدة ( ) تتعلق باستعادة الممتلكات في الجمهورية التشيكية رأت فيها أن المادة 26 قد انتُهكت، لأن شرط تمتع أصحاب البلاغ بالجنسية التشيكية كشرط أساسي لاسترداد ممتلكاتهم أو الحصـول على تعويض مناسب عوضاً عنها لا يتوافق مع أحكام العهد. ومع اعتبار أن حق صاحب البلاغ في ممتلكاته لم يستند أصلاً إلى الجنسية، ترى اللجنة أن هذا الشرط غير مقبول. وفي قضية " دي فور والدرود " ( ) ، رأت اللجنة أن تضمين القانون مطلب الحصول على الجنسية كشرط أساسي لاستعادة الممتلكات التي صادرتها السلطات سابقاً يضع فرقاً تعسفياً وبالتالي تمييزياً بين الأفراد الذين يتساوون في كونهم ضحايا لعمليات مصادرة الدولة سابقاً لممتلكاتهم، ويشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضايا المشار إليها أعلاه ينطبق بنفس القدر على صاحب البلاغ في القضية الحالية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الحصول على الجنسية على صاحب البلاغ بموجب القانون رقم 87/1991 ينتهك حقه بموجب المادة 26 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائ ـ ع المعروضة عليها تكشف ع ـ ن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد .

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب إذا تعذر عليها إعادة الممتلكات. وت كرر اللجنة تأكيد الموقف الذي اتخذته في الأحكام السابقة ( ) ومفاده أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته على حد سواء .

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاصها في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً بشأن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]