الأمم المتحدة

CCPR/C/108/2

Distr.: General

21 October 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

مذكرة أعدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن إجراء متابعة الملاحظات الختامية *

مقدمة

1- شرعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عملية متابعة الملاحظات الختامية في عام 2001. وفي عام 2003، أوصى الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان بأن تنظر جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في إمكانية وضع إجراء لمتابعة الملاحظات الختامية؛ وفي عام 2009، أكد مجدداً هذه التوصية، وأشار إلى أن إجراءات المتابعة جزء لا يتجزأ من إجراء تقديم التقارير.

2- وحددت اللجنة بعدئذ القواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتكريس عملية المتابعة. وتهدف هذه الوثيقة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 108، إلى مَنْهَجة الممارسة التي تكرست .

المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

3- أسندت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مسؤولية إجراء المتابعة إلى أحد المكلفين بولايات، وهو المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية. وتتركز لدى المقرر الخاص مهام الولاية. ومع ذلك، يجوز، بناء على طلب المقرر الخاص، تعيين نائب للمقرر الخاص لكي يتدخل عند الاقتضاء (مثلاً، في حالة تعذر ذلك على المقرر الخاص، أو عند وجود طرف يحول دون تعامله مع دولة طرف معينة). وتعين اللجنة المقرر الخاص ونائبه كل عامين.

مهام المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

4- تشمل ولاية المقرر الخاص مهام تبدأ من اعتماد الملاحظات الختامية إلى وقف إجراء المتابعة (انظر الفقرات من 25 إلى 28 أدناه).

5- ويضطلع المقرر الخاص بمهمة تحليل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بشأن التوصيات الواردة في إطار إجراء المتابعة، وتقييم محتوى هذه المعلومات، وتقديم التحليل إلى الجلسة العامة للجنة في إطار تقرير المتابعة المرحلي.

معايير تحديد توصيات المتابعة

6- أرست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان معيارين رئيسيين لاختيار التوصيات التي ينبغي أن تُدرج في إجراء المتابعة ("توصيات المتابعة")، هما:

(أ) أن تكون التوصية قابلة للتنفيذ خلال عام من اعتمادها؛

(ب) أن تتطلب التوصية اهتماماً عاجلاً بسبب ما يلي:

درجة جسامة الوضع المشار إليه؛

وجود ضرورة ملحة تكتنف الوضع. وتحدث هذه الضرورة في الحالات التالية:

عندما يشكل عدم التدخل عقبة رئيسية أمام تنفيذ العهد، أو

عندما يشكل عدم التدخل تهديداً محتملاً لحياة أو أمن شخص أو عدة أشخاص، أو

عندما تكون المسألة معلقة منذ فترة طويلة ولم تعالجها الدولة الطرف (مثلاً، تأخر اعتماد مشروع قانون لفترة زمنية غير معقولة)

عدد التوصيات المختارة

7- تدرج اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إجراء المتابعة توصيتين كحد أدنى وأربع توصيات ك حد أقصى. ويُشار في الملاحظات الختامية للجنة إلى التوصيات المدرجة في إجراء المتابعة.

مهلة تقديم تقرير المتابعة من جانب الدولة الطرف

8- تُمنح الدولة الطرف مهلة عام واحد للرد على التوصيات المختارة. ويُطلق على الرد الأول الوارد من الدول الأطراف في سياق إجراء المتابعة اسم " تقرير المتابعة " .

مبادئ توج يهية بشأن صياغة تقارير المتابعة /ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف

9- تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف، عند توجيه الملاحظات الختامية إليها، مبادئ توجيهية بشأن صياغة تقارير المتابعة/ردود المتابعة ( ) . وفيما يلي تلك المبادئ التوجيهية، التي ترد أيضاً في الصفحة الشبكية للجنة:

(أ) يكون تقرير المتابعة موجزاً ويركز على التوصيات التي حددتها اللجنة ضمن إطار إجراء المتابعة فقط؛

(ب) ينبغي بصفة عامة ألا  يتجاوز طول تقرير المتابعة الحد الأقصى المحدد ب ‍ 500 3 كلمة؛

(ج) تقدم الدولة الطرف معلومات عن جميع التدابير المتخذة بعد إصدار الملاحظات الختامية فيما يتعلق بكل توصية في التوصيات المقدمة ، مع إيراد مواعيد اعتمادها وتوضيح حالة تنفيذها؛

(د) يُقدم تقرير المتابعة خلال المهلة المنصوص عليها في الملاحظات الختامية، وهي عام من تاريخ اعتمادها؛

(ه ‍( تقدم الدولة الطرف تقرير المتابعة بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛

(و) ترسل الدولة الطرف نسخة إلكترونية من تقريرها مطبوعا ببرنامج وورد إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: ccpr@ohchr.org؛

(ز) إذا رأت اللجنة، عند النظر في تقرير المتابعة، ضرورة تقديم مزيد من المعلومات، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية خلال مهلة جديدة تحددها اللجنة، أو تطلب إليها إدراج معلومات إضافية في التقرير الدوري التالي.

مهلة تقديم تقارير المتابعة من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى

10- تُمنح جميع الجهات صاحبة المصلحة مهلة عام واحد، ابتداءً من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، لتقديم تعليقاتها إلى اللجنة . ومع ذلك، ينبغي التمييز بين خيارين، هما:

(أ) إذا رغبت الجهات صاحبة المصلحة في التعليق على تنفيذ التوصيات ذات الأولوية دون مراعاة تقرير المتابعة المقدم من جانب الدولة الطرف، يجوز لها ذلك في أي وقت قبل انقضاء مهلة العام التي يُفترض أن تقدم الدولة الطرف خلالها تقرير المتابعة. وإذا قدمت الجهات صاحبة المصلحة معلومات، ولكن لم تقدم الدولة الطرف معلومات، فينبغي أن تُذكر المعلومات المقدمة في جدول المتابعة اللاحق ( و لا تُحلل هذه المعلومات قبل استلام تقرير الدولة الطرف)؛

(ب) تُمنح الجهات صاحبة المصلحة ، بما فيها المنظمات غير الحكومية، الراغبة في تقديم تعليقات محددة على الرد الوارد من الدولة الطرف، مهلة شهر واحد لتقديم هذه التعليقات ( ابتداءً من تاريخ نشر رد الدولة الطرف في الموقع الشبكي). ويجب أن يُشار بوضوح إلى هذه المهل على الصفحات الشبكية للجنة.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير المتابعة من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى

11- يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية ، والمنظمات الأخرى أن تقدم تقارير متابعة بديلة. وترد في الموقع الشبكي للجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة هذه التقارير، وهي كما يلي:

تكون تقارير المتابعة البديلة موجزة وتركز على التوصيات التي حددتها اللجنة ضمن إطا ر إجراء المتابعة فقط؛

ينبغي بصفة عامة ألا يتجاوز طول تقارير المتابعة الحد الأقصى المحدد ب ‍  500 3 كلمة؛

تقدم الجهات صاحبة المصلحة معلومات عن التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لتنفيذ توصيات المتابعة بعد إصدار الملاحظات الختامية، و تقيّم آثار هذه التوصيات ومدى ات ساقها؛

تقدم الجهات صاحبة المصلحة تقارير المتابعة البديلة الخاصة بها بإح دى اللغات الرسمية للأمم المتحدة؛

تُرسل نس خة إلكترونية من تقارير المتابعة، مطبوعة ببرنامج وورد، إلى أمانة اللجنة عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: ccpr@ohchr.org.

12- أعد مركز الحقوق المدنية والسياسية نموذجاً لتقارير المنظمات غير الحكومية، يشمل معايير للتقييم مماثلة للمعايير التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2012. وترد معلومات الاتصال الخاصة بأمانة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وبالمركز في الموقع الشبكي للجنة.

تحليل تقارير المتابعة/ردود المتابعة وتقرير المتابعة المرحلي

13- تجري الأمانة، لدى تلقيها تقرير الدولة الطرف وانقضاء مهلة تقديم المعلومات من جانب الجهات الأخرى صاحبة المصلحة ، تحليلاً أولياً للتقرير. ويشمل التحليل الأولي النقاط التالية:

(أ) موجزاً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛

(ب) موجزاً للمعومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة ؛

(ج) تقييماً مقترحاً؛

(د) توصية بشأن الإجراء الذي ينبغي أن تتخذه اللجنة في سياق إجراء المتابعة.

14- ولدى موافقة المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية على التحليل الأولي ، يُدرج هذا التحليل في تقرير المتابعة المرحلي الذي سيجري تحليله ومناقشته واعتماده في الدورة اللاحقة للجنة في إطار جلسة عامة تعقدها اللجنة بكامل هيئتها. وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريري متابعة مرحليين في كل عام (واحد في دورة آذار/مارس وواحد في دورة تشرين الأول/أكتوبر).

15- ويتضمن تقرير المتابعة المرحلي المعلومات المقدمة من جميع الدول الأطراف التي قدمت تقرير المتابعة الخاص بها خلال الفترة قيد النظر. ويتقيد تقرير المتابعة المرحلي بحد أقصى للكلمات هو 700 10 كلمة ويلتزم بالهيكل التالي:

اسم الدولة الطرف قيد النظر بموجب إجراء المتابعة

الملاحظات الختامية

رمز وثيقة الملاحظات الختامية وتاريخ اعتماد ها

ال فقرات موضوع المتابعة

أرقام ال فقرات موضوع المتابعة الواردة في الإجراء

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف

الموعد المقرر والموعد الفعلي لتقديم الرد

الإجراء ات التي اتخذتها اللجنة

الرسائل الموجهة؛ والاجتماعات المعقودة مع الدولة الطرف

ال معلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

ال تقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية

نص ال فقرة الأولى موضوع المتابعة.

يُستنسخ جزء فقرة التوصية بكامله.

موجز رد الدولة الطرف

موجز تعده الأمانة

موجز المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية . موجز تعده الأمانة

تقييم اللجنة

تحليل اللجنة فيما يتعلق بالفقرة قيد النظر، بما في ذلك تطبيق معايير التقييم

تقدم نفس المعلومات لكل فقرة من ال فقرات موضوع المتابعة

الإجراء الموصى به

بيان التدبير الموصى به من المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، الذي اعتمدته اللجنة:

خيارات:

• توجيه رسالة إلى الدولة الطرف

• طلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف

• وقف إجراء المتابعة

التقرير الدوري التالي

الموعد المقرر ( وفق الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية قيد النظر)

معايير رصد تنفيذ توصيات المتابعة

16- تقوم اللجنة، عند استعراض تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف، بتقييم ما يلي:

(أ) درجة تعاون الدولة الطرف في سياق الإجراء؛

(ب) طبيعة وتأثير التدابير المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ ال توصيات ال مختارة.

17- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجموعة من المعايير لتقييم الردود الواردة من الدول الأطراف. وحُددت هذه المعايير في ضوء الحاجة إلى مراعاة المجموعة المتنوعة من الحالات المدرجة في تقارير المتابعة والردود الواردة. واعتُمدت هذه المعايير بعد عملية تشاور مع المنظمات غير الحكومية المشاركة في عملية المتابعة التي تجريها اللجنة ( تولى مركز الحقوق المدنية والسياسية إنجاز عملية المشاورة) ( ) وتُقيّم الردود على النحو التالي:

تقييم الردود

رد/إجراء م ُ رضٍ

ألف رد/إجراء م ُ رضٍ إجمالاً

رد/إجراء مرضٍ جزئياً

باء 1 اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية

باء 2 اتُخذت إجراءات أولية، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية

رد/ إجراء غير مرضٍ

جيم 1 ورد رد، ولكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم 2 ورد رد، ولكنه لا يتعلق بالتوصية

لم يحصل أي تعاون مع اللجنة

دال 1 لم يرد أي رد على واحدة أو أكثر من توصيات المتابعة أو جزء من توصية متابعة

دال 2 لم يرد أي رد بعد توجيه رسالة/ رسائل تذكير

التدابير المتخذة تتنافى مع توصيات اللجنة

هاء يشير الرد إلى أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

18 - وفي سياق تقييم الردود، تُطبَّق المعايير على النحو التالي:

رد/إجراء م ُ رضٍ : إذا قدَّمت الدولة الطرف دليلاً على اتخاذ إجراء ملموس لتنفيذ التوصية المقدمة من اللجنة [ألف]؛ وفي هذه الحالة، لا يطلب المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أية معلومات إضافية من الدولة الطرف ويوقف إجراء متابعة المسألة.

رد/إجراء م ُ رضٍ جزئياً: إذا اتخذت الدولة الطرف بعض الخطوات نحو تنفيذ التوصية، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية [باء1]، أو إذا كانت الدولة الطرف بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات وتقديم معلومات إلى اللجنة في هذا الصدد [باء2]. وفي هذه الحالة، يطلب المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية معلومات إضافية، تقدم في غضون حيز زمني محدد أو تدرج في التقرير الدوري التالي، بشأن نقاط محددة وردت في ردها السابق وتحتاج إلى توضيح، أو بشأن الخطوات الإضافية المتخذة من جانب الدولة الطرف لتنفيذ التوصية.

رد/إجراء غير م ُ رضٍ: إذا لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراء لتنفيذ التوصية [جيم1]، أو إذا لم يعالج الإجراء المتخذ الوضع قيد النظر [جيم2]. وفي هذه الحالة، يجد ّ د المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية طلب معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية.

لم يحصل أي تعاون مع اللجنة: إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً خلال المهلة المحددة، أو إذا لم تقدِّم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ واحدة من توصيات المتابعة [دال1]، أو إذا لم تقدم الدولة الطرف معلومات رغم رسالة/رسائل التذكير الموجّهة إليها من المقرر الخاص [دال2].

التدابير المتخذة تتنافى مع توصيات اللجنة: إذا اعتمدت الدولة الطرف تدابير تتنافى هي أو نتائجها مع توصية اللجنة [هاء].

19- ويغطي بعض التوصيات نقاطاً أو مسائل متنوِّعة. وفي بعض الحالات، من الشائع أن يُطبَّق أكثر من معيار تقييم واحد على توصية واحدة من أجل التمييز بين الجوانب التي نُفِّذت والجوانب التي بحاجة إلى إجراءات أو معلومات إضافية والجوانب التي لم تُعالج.

رسائل المتابعة الموجّهة إلى الدولة الطرف من المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، وردود المتابعة

20- بعد اعتماد تقرير المتابعة المرحلي، يوجِّه المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية رسائل إلى الدولة الطرف تتضمَّن التحليل الذي أجرته اللجنة والقرار الذي اعتمدته. وفي معظم الحالات، يُطلب من الدولة الطرف اتخاذ إجراءات إضافية و/أو تقديم معلومات إضافية. وينبغي أن تحدد الرسالة الموجّهة إلى الدولة الطرف المسائل المعلقة. وتُوجَّه هذه الرسالة قبل مرور ثلاثة أسابيع من نهاية الدورة. ويُطلَق على الردود الواردة من الدول الأطراف على الرسائل اسم ردود المتابعة. وينبغي لرسائل المتابعة أن تحدد على نحو منهجي الموعد النهائي لتقديم الرد.

21- ويُطلب من الدول الأطراف تقديم ردود المتابعة قبل أسبوع على الأقل من بداية الدورة التالية، لكي يتسنى للجنة أخذ الردود في الحسبان وإدراجها في جدول المتابعة (وبذلك تتجنب توجيه رسائل تذكير لا مبرر لها). ومن شأن تحديد هذا الموعد النهائي أيضاً أن يمكّن الأمانة من إرسال الردود إلى دوائر الترجمة في الوقت المناسب بحيث يمكن تحليلها في الدورة التالية.

التدابير المتخذة في حالة عدم ورود تقرير أو رد من الدولة الطرف

22- عندما لا تقدِّم دولة طرف تقرير المتابعة أو رد المتابعة الخاص بها، توجَّه إليها رسائل تذكير (توجَّه رسالة تذكير أولى في الدورة اللاحقة للدورة التي كان من المقرر تقديم تقرير المتابعة فيها؛ وتُوجَّه رسالة تذكير ثانية إذا لم يرد أي رد بعد توجيه رسالة التذكير الأولى).

23- وإذا لم تتلقَّ اللجنة أي رد بعد رسالة التذكير الثانية، يوجه المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية رسالة إلى الدولة الطرف يطلب فيها عقد اجتماع تتولى الأمانة تنظيمه ويُعقد خلال الدورة اللاحقة.

24- وإذا لم يرد أي رد رغم رسائل التذكير، تشير اللجنة إلى حالة عدم التعاون هذه أثناء الحوار وفي الملاحظات الختامية التالية المعتمدة فيما يتعلق با لدولة الطرف ("تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي تقرير/رد بشأن الرسالة الموجّهة إليها في [XXXX] بموجب إجراء متابعة الملاحظات الختامية").

وقف عملية المتابعة

25- يمكن وقف عملية المتابعة في الظروف الثلاثة التالية:

(أ) إذا رأت اللجنة أن تقرير/ردود المتابعة المقدَّمة من الدولة الطرف م ُ رضية؛

(ب) إذا كان من المقرَّر اعتماد قائمة القضايا السابقة لتقديم تقرير الدولة الطرف خلال ستة أشهر من اعتماد تقرير المتابعة المرحلي للمقرر الخاص. وفي هذه الحالة، تُدرج في قائمة القضايا السابقة لتقديم التقرير أسئلةُ المتابعة التي لم ترد عليها الدولة الطرف ؛

(ج) إذا كان الموعد النهائي لتقديم التقرير الدوري التالي يحين خلال ستة أشهر من اعتماد تقرير المتابعة المرحلي للمقرر الخاص. وفي هذه الحالة، تُدرج تلقائياً في قائمة القضايا أسئلة المتابعة التي لم ترد عليها الدولة الطرف.

26- ولتجنُّب تداخل إجراء المتابعة مع خطوات أخرى في سياق إجراء تقديم التقارير، يُوقف إجراء المتابعة بصورة منهجية بعد توجيه رسالتين لطلب معلومات أو إجراءات إضافية. وبعبارة أخرى، يُوقف إجراء المتابعة بصورة منهجية بعد تقديم الدولة الطرف الرد الموضوعي الثالث.

27- وإذا رأت اللجنة بعد ذلك أن المعلومات المقدمة غير مرضية، تُدرج القضايا المعلقة في قائمة القضايا أو في قائمة القضايا السابقة ل تقديم التقرير المقرر اعتمادها لاحقاً فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية.

28- وفي جميع هذه الظروف، ينبغي للجنة أن توجّه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة.