الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1844/2008

Distr.: General

5 September 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1844 / 2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة، ( المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012 )

المقدم من: ب . ك . ( لا  يمثله ا محامٍ )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 30 نيسان/أبريل 2008

الوثائق المرجعية: قرار المقرِّر الخاص وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 17 كانون الأول / ديسمبر 2008 ( لم  يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2012

موضوع البلاغ: التمييز على أساس الجنسية في ما  يتعلق برد الممتلكات

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الجوهرية: المساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحماية القانون

مواد العهد: 26

مواد البروتوكول الاختياري: 3

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1844 / 2008 *

المقدم من: ب . ك . ( لا  يمثله ا محامٍ )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 30 نيسان / أبريل 2008

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 2012،

تعتمد ما  يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب ة البلاغ المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2008 ه ي السيدة ب . ك .، وهي مواطنة أمريكية بالتجنس ومقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ومولودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1928 في مدينة براغ في تشيكوسلوفاكيا السابقة . وهي تدّعي أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . و لا  يمثّلها محامٍ .

الوقائع ك ما  عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2-1 تفيد صاحبة البلاغ بأنها غادرت تشيكوسلوفاكيا صحبة أمها في أيار/مايو 1950 ورحلتا إلى نيوزيلندا حيث كان يقيم أخوها آنذاك. وأضافت أنها انتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1954 حيث حصلت على الجنسية الأمريكية في عام 1960.

2-2 وتفيد صاحبة البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف صادرت ممتلكات أسرتها بعد أن غادرت البلد بحجة أنه لم  يرخّص لها بذلك.

2-3 وتدّعي صاحبة البلاغ أن أمها توفّيت في الولايات المتحدة الأمريكية في 13 شباط/ فبراير 1973 وأن لها نصيب اً من تركة أمها. و هي تطالب، في هذا الصدد، بثلثي ممتلكات أمها الثلاثة وهي: بناية في 8 شارع بوزديشوفا وأخرى في 4 شارع بوزديشوفا وثالثة في 23 شارع نادرازني ، وكلها تقع في مدينة براغ.

2-4 وتفيد صاحبة البلاغ بأن أخاها السيد ك. س. الذي يعيش في نيوزيلندا وظل محتفظ اً بجنسيته التشيكية استلم مبلغ 5.5 ملايين كراون تشيكي من الدولة الطرف لقاء ثلث الممتلكات الذي يمثل نصيبه من الإرث.

2-5 وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدائرة الخامسة ب محكمة إقليم براغ قرّرت ، في 17 آب/ أغسطس 1999 ، رفض طلب التعويض الذي تقدمت به. وقرّرت المحكمة بموجب القانون رقم 87/1991 أنها لا  تستحق الحصول على تعويض لأنها لم  تكن مواطنة تشيكية لمّا دخل القانون آنف الذكر حيز النفاذ ( ) .

2-6 وتفيد صاحبة البلاغ بأن محكمة محافظة براغ قرّرت ، في 16 يناير 2002 ، تناول شكواها بمعزل عن الإجراءات القضائية المتعلقة بشكوى أخيها.

2-7 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لا  توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 33/69-41 الذي أكد دستورية القانون رقم 87/1991 ( ) .

الشكوى

3- تد ّ عي صاحبة البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 26 من العهد بتطبيقها القانون رقم 87/1991 الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية للحصول على تعويض عن الممتلكات .

ملاح ظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- 1 في 21 أيار / مايو 2009 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وقد أشارت إلى القانون المنطبق، وهو القانون رقم 119 / 1990 المتعلق برد الاعتبار القضائي والقانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء . ويحدد الفصل المعني من القانون رقم 87/1991 الأشخاص الذين يستحقون التعويض في حال نقل الممتلكات إلى الدولة الطرف . وينص هذا الفصل على أن يكون الشخص المستفيد مواطن اً تشيكي اً أو سلوفاكيا.

4 -2 وتفيد الدولة الطرف بأن شكوى صاحبة البلاغ غير مقبولة و لا  أساس لها. وهي تدفع بأن صاحبة البلاغ لم  ت ستنفد جميع سبل الانتصاف ا لمحلية ك ما  تنص على ذلك الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم  تستأنف قرار محكمة إقليم براغ. ويقتصر قرار محكمة محافظة براغ على الشكوى المقدمة من أخ ي صاحبة البلاغ و لا  يشمل الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ نفسها.

4 -3 وت فيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات المكفول بموجب المادة 3 من البرتوكول الاختياري. وت ذكّر الدولة الطرف ب آراء اللجنة في بلاغات سابقة التي تذهب إلى أن البروتوكول الاختياري لا  يحدد أي آجال ثابتة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخر في تقديم البلاغ لا  يشكل في حد ذاته إساءة استعمال ل حق تقديم البلاغات . وتفيد الدولة الطرف بأن قرار المحكمة المحلية الأخير أصبح نهائي اً في 18 كانون الأول/ديسمبر 1999. وت دفع الدولة الطرف بأ ن صاحبة البلاغ لم  تقدم أي تبرير معقول لهذا التأخير، وترى من ثم أن ه ينبغي ل لجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول ( ) .

4 -4 وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن مصادرة الممتلكات تمّت في عام 1957 أي قبل أن تصدق الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية على البروتوكول الاختياري بوقت طويل، وينبغي من ثم اعتبار شكواها غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني.

4 - 5 وفي ما  يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة في بلاغات سابقة توضّح أن أشكال التفريق في المعاملة لا  تقوم جميعها على التمييز وأن التفريق القائم على معايير معقولة وموضوعية لا  يشكل تمييز اً محظورا ً ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن نص المادة 26 لا  يتضمن أية إشارة إلى التزام الدولة الطرف بتقديم تعويضات عن أي شكل من أشكال الظلم التي وقعت في عهد النظام السابق، بل إن المشرّع هو من يقرّر حسب تقديره القيام أ و لا  بتقديم تعويض عن الممتلكات أو إعادتها. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم  تمتثل شرط الجنسية القانوني وتشير إلى آرائها السابقة في حالات مشابهة حيث توضّح الأسباب المنطقية والتاريخية وراء اعتماد المخطط القانوني المتعلق بإعادة الممتلكات. وختام اً، تقول الدولة الطرف إن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري أو أن تعتبره ب لا  أساس بموجب المادة 26 من العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ و ملاحظات ا لدولة الطرف

5 -1 في 3 آب/أغسطس 2009، أبدت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتذكر صاحبة البلاغ أنها لم  تحصل على أي تعويض لقاء تدمير ممتلكات أمها لا  لسبب إ لا  أن القانون التشيكي يقوم على التمييز إذ يشترط حمل الجنسية التشيكية في المستفيد من التعويض.

5 -2 وفي ما  يتعلق بتأخرها في تقديم هذا البلاغ، تفيد صاحبة البلاغ بأن محاميها أبلغها بأن قرار محكمة محافظة براغ قرار نهائي و لا  سبيل إلى استئنافه. ك ما  تفيد بأنها لم  تعلم بإمكانية تقديم شكوى إلى اللجنة إ لا  عندما شاهدت أحد إعلانات "مكتب التنسيق التشيكي" في كندا.

5 -3 وفي ما  يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد صاحبة البلاغ الطابع التمييزي لشرط الجنسية الوارد في القانون رقم 87/1991، وهو ما  ينتهك حقوقها المكفولة بموجب المادة 26 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 -2 وينبغي أن تتحقق اللجنة أولاً من أن المسألة ذات ها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً ل ما  تق ت ضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم  تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ كان بإمكانها استئناف قرار الدائرة الخامسة ب محكمة إقليم براغ المؤرخ 17 آب/ أغسطس 1999. غير أن اللجنة تذكّر بأنه لا  يتعين على صاحبة البلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية متى عرفت أنه لا  طائل تحتها. وهي تلاحظ أن مشتكين آخرين قد طعنوا عبث اً في دستورية القانون ذي الصلة؛ وأن الآراء التي قدمتها اللجنة سابق اً في حالات مشابهة تظل غير نافذة؛ وأن المحكمة الدستورية أكدت دستورية قانون إعادة الممتلكات رغم ما  قدمته اللجنة من آراء ( ) . واللجنة إذ تذكّر بآرائها السابقة ( ) ترى أن صاحبة البلاغ لم  تكن لتنتفع من تقديم أي طعن إضافي، وأنه بات متعذّر اً عليها اللجوء إلى أي من سبل الانتصاف الفعالة.

6-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذا البلاغ من حيث اختصاصه الزمني. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة وترى أنه على الرغم من مصادرة الممتلكات قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية، يترتب على التشريع الذي يستثني المدّعين الأجانب عواقب متواصلة إلى ما  بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، وهو ما  قد ينطوي على تمييز يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد ( ) .

6-5 وفي ما  يتعلق ب ما  ذهبت إليه الدولة الطرف من أن تقديم البلاغ إلى اللجنة يشكل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات المكفول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علم اً بأن القرار الأخير والوحيد الذي تشير إليه صاحبة البلاغ هو قرار الدائرة الخامسة بمحكمة إقليم براغ المؤرخ 17 آب/أغسطس 1999، الذي رُفض بموجبه طلب صاحبة البلاغ لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس معقول. ك ما  تلاحظ اللجنة أن قرار محكمة إقليم براغ في 16 كانون الثاني/يناير 2002 لا  يتعلق، خلاف اً ل ما  تدعيه صاحبة البلاغ، إ لا  بالأسس الموضوعية لشكوى مشابهة مقدمة من أخيها ك.س. وهو القرار نفسه الذي يعتبر دعوى السيدة ك. قضية مستقلة وهو ما لم  تحتج عليه صاحبة البلاغ. وبذلك تكون قد مرّت 8 سنوات و256 يوم اً قبل أن تقدم صاحبة البلاغ بلاغها إلى اللجنة في 30 نيسان/ أبريل 2008 لتنظر فيه.

6-6 وعند النظر في هذا البلاغ تطبق اللجنة آراءها السابقة التي يستنتج منها حدوث إساءة لاستخدام هذا الحق عندما تمر فترة زمنية طويلة جد اً قبل تقديم البلاغ دون عرض مبررات كافية ( ) . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت بلاغها إلى اللجنة في 30 نيسان/أبريل 2008 لتنظر فيه، أي بعد مرور 8 سنوات و256 يوم اً على صدور قرار الدائرة الخامسة بمحكمة إقليم براغ. ك ما  تلاحظ أن على صاحبة البلاغ الحرص على تقديم شكواها وفق الأصول. وتحيط اللجنة علم اً بحجج صاحبة البلاغ المتعلقة بالتأخير في تقديم البلاغ، وترى في ما  يتعلق بهذه القضية ، أنها لم  تقدم أي تبرير معقول للتأخير في تقديم بلاغها إلى اللجنة. ولذلك فإنها ترى أن التأخير مفرط وغير معقول إلى حد يبرر اعتباره إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغات، وهو ما  يجعل البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

7 - وبناء عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما  يلي :

(أ) عدم مقبولية البلاغ عملاً ب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إ حالة هذا القرار إلى صاحب ة البلاغ وإلى الدولة الطرف، للعلم.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسوف يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]