الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1814/2008

Distr.: General *

23 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

قرار

البلاغ رقم 1814/2008

ال مقدم من: ب. ل. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 12 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 26 تموز/يوليه 2011

موضوع البلاغ: حرية التعبير؛ المحاكمة العادلة، التمييز، المساواة أمام القانون، سبل الانتصاف الفعالة

المسائل الموضوعية: قيود لا مبرر لها على حرية تلقي معلومات من وسائط إعلام مستقلة؛ الوصول إلى محاكم مستقلة؛ التمييز على أسس سياسية

المسائل الإجرائية: درجة دعم الادعاءات بأدلة

مواد العهد: المادة 2 والمادة 5، والفقرة 1 من المادة 14، والمادة 19 والمادة 26.

مواد البروتوكول الاختياري: 2

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1814/2008 **

مقدم من: ب. ل. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 12 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2011،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو السيد ب. ل. وهو مواطن بيلاروسي وُلدَ عام 1961. و هو يدعي أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 2؛ والمادة 5؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 19؛ والمادة 26، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو قارئ معتاد لصحيفة "VitebskyCourrier M" وهي صحفية مسجلة بموجب القانون لدى وزارة الإعلام ال بيلاروسية . كان اشتراك صاحب البلاغ في الصحيفة واستلامه لها يتم ، على مدى سنوات، من خلال شركة حكومية تُدعى "Belpochta" . وفي أوائل عام 2006، حاول صاحب البلاغ تجديد اشتراكه في مكتب للبريد في فيتبيسك ، لكنه أُعلم بأن الصحيفة لم تعد مدرجة في كتالوج الاشتراك في النشرات الدورية ، التابع لشركة "Belpochta" ، ولذلك فلا يمكن له أن يجدد اشتراكه مع الشركة المذكورة. وبالتالي فإن على صاحب البلاغ شراء الصحيفة من مكتب الصحيفة رأْساً .

2-2 ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن شركة "Belpochta" لم تُسقط من كتالوجها إلا الصحف الخاصة التي تعبر عن آراء مخالفة لمواقف الصحف الموالية للحكومة. ويعتقد أن ذلك تم لأسباب سياسية وأنه يرقى إلى المساس ب حقه في تلقي معلومات في إطار حرية التعبير.

2-3 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، وجه صاحب البلاغ رسالة إلى شركة "Belpochta" طالباً فيها أن تدرج صحيفة "VitebskyCourrier M" في كتالوج الاشتراك للسنة التالية . وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعلمت ال شركة صاحب البلاغ بأن الصحيفة المعنية غير مدرجة في كتالوج عام 2007، وأن ها حرة في اختيار النشرات الدورية التي ترغب في إدراجها في الكتالوج، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمها بإدراج نشرة دورية معينة في كتالوجها. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفع صاحب البلاغ دعوى إلى محكمة دائرة ليننسكي في فيتبسك ، للطعن في هذا الرفض. ورُفضت دعواه في 10 كانون الثاني/يناير 2007. وأُعلم صاحب البلاغ أنه كان عليه أن يقدم شكوى إلى وزارة برمجة المعلومات والاتصالات أولاً.

2-4 وفي 8 آذار/مارس 2007، طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة دائرة ليننسكي أمام محكمة مدينة مينسك . وفي 30 حزيران/يونيه 2007، ألغت محكمة مدينة مينسك قرار المحكمة المحلية، واعتبرت أن المحكمة المحلية لا تملك أي صلاحية في التعاطي مع الموضوع ورفضت دعوى صاحب البلاغ. وفي 11 شباط/فبراير 2008، قدَّم صاحب البلاغ دعوى ، بموجب الإجراءات الإشرافية، إلى رئيس محكمة مدينة مينسك يطعن فيها في قراري المحكمة المحلية و محكمة مدينة مينسك . ورُفضت دعواه في 10 آذار/مارس 2008. وفي 14 آذار/ مارس 2008، قدَّم صاحب البلاغ طلب اعتراض إلى المحكمة العليا، لكي يتم النظر في قضيته بموجب الإجراءات الإشرافية، معترضاً على كل من قراري المحكمة المحلية ومحكمة مدينة مينسك . وفي 25 نيسان/أبريل 2008، رفضت المحكمة العليا دعواه. ويدعي صاحب البلاغ أن المحاكم في بيلاروس غير مستقلة ( ) .

2-5 وفي الوقت نفسه قدَّم صاحب البلاغ شكوى في 8 آذار/مارس 2007 إلى وزارة الاتصالات وبرمجة المعلومات، يطلب فيها إدراج الصحيفة في كتالوج الاشتراكات. وفي 27 آذار/مارس 2007، رفضت الوزارة شكواه، بحجة أن القرارات المتعلقة بإدراج نشرات دورية في كتالوج الاشتراكات قرارات ت قع ضمن اختصاص شركة "Belpochta" .

الشكوى

3- يد ّ عي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تدل على وقوع انتهاك لحقوقه يندرج ضمن المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 5؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 19؛ والمادة 26 من العهد، لأنه يرى أن الدولة الطرف انتهكت حقه في حرية التعبير، ولا سيما حقه في تلقي معلومات من وسائط إعلام خاصة، وأن ذلك يرقى إلى درجة التمييز، وأنها حرمته نتيجة ذلك من الوصول إلى محكمة مستقلة، وأنها انتهكت مبدأ المساواة أمام القانون، وأنها لم توفر أمامه سبيل انتصاف فع ّ ا لاً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2008، أشارت الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ ، بموجب الإجراءات الإشرافية ، أن يطعن أيضاً أمام رئيس المحكمة العليا والادعاء العام، لكنه لم يفعل ذلك، وعليه ترى الدولة الطرف أ ن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-2 و من حيث المضمون، لاحظت الدولة الطرف، أيضاً، أن صاحب البلاغ طعن ، في شكوى وجهها ضد شركة "Belpochta" في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، في قرارها بعدم إدراج صحيفة محددة في كتالوج اشتراكاتها. وعلى النحو الذي أشار إليه ممثلو الشركة في ردهم ع لى صاحب البلاغ، فإن الشركة غير ملزمة قانوناً بإدراج أي صحيفة محددة في كتالوجها وأن اختيار أي نشرات دورية ترغب في إدراجها في كتالوجها هو أمر يقع ضمن صلاحياتها. وقدم صاحب البلاغ شكوى ضد هذا القرار، مدعياً بأن ذلك ينتهك حقه في الحصول على المعلومات. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2007 رفضت محكمة دائرة ليننسكي هذه الشكوى. وطعن صاحب البلاغ مرة أخرى في هذا القرار أمام محكمة مدينة مينسك ، مدعياً أنه غير قانوني . ولاحظت محكمة مدينة مينسك أن صاحب البلاغ طعن في الواقع في قرار الشركة بعدم إدراج الصحيفة في كتالوج اشتراكات ها . وألغت محكمة مدينة مينسك قرار المحكمة المحلية ورفضت الدعوى لأنها ليست من اختصاصها.

4-3 وفي 14 أيار/مايو 2009، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وأضافت أن ا لقانون المتعلق بالمطبوعات وغيرها من وسائط إعلام الجمهور ينصّ على أن توزيع منتجات وسائط الإعلام هو أمر متروك للسلطة التقديرية لوسائط الإعلام ذاتها ، و أن التوزيع يمكن أن يتم مباشرة أو من خلال هيئات تابعة ل لدولة، أو من خلال تعاونية أو كيان جماعي آخر أو من خلال أفراد يعملون لحسابهم الخاص . وبالتالي، فإن مسألة إبرام عقد ل لتوزيع بين هيئة تحرير جريدة "VitebskyCourrier M" و شركة "Belpochta" ، هو أمر خارج نطاق اختصاص المحاكم. وتفيد الدولة الطرف بأن المحاكم أعلمت صاحب بلاغ بحقه في تقديم شكوى غير قضائية إلى وزارة الاتصالات وبرمجة المعلومات ولكنه لم يستفد من هذه الإمكانية .

4-4 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2009، رفضت الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ بشأن استقلالية الهيئة القضائية البيلاروسية ، وأوضحت أن الدستور والقوانين، تنصّ على تمتّع القضاة بالاستقلالية في إقامة العدل، ولا يجوز التدخل في عملهم. وفضلاً عن ذلك، فإن رئيس جمهورية بيلاروس يعيّن قضاة المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا، بعد موافقة مجلس الجمهورية التابع للجمعية الوطنية، بناء على اقتراح رئيس المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا على التوالي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أبدى صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 24 نيسان/ أبريل 2009. وذكر أولاً أن الطعون المقدمة بموجب الإجراءات الإشرافية إلى كل من المحكمة العليا والمدّعي العام لا تشكل سبل انتصاف ينبغي استنفا د ها لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنها تقديري ة وتتعلق بقرارات صادرة عن المحكمة تكون نهائية وواجبة التطبيق. وفضلاً عن ذلك، لا يوجد أي التزام بتقديم شكاوى إشرافية بموجب القانون الوطني.

5-2 ويضيف صاحب البلاغ أنه قدم شكوى إلى وزارة الاتصالات وبرمجة المعلومات في 8 آذار/مارس 2007 يطلب فيها بيان ما إذا كانت شركة "Belpochta" تخضع للوزارة المعنية. وتبين من رد الوزارة ، في 27 آذار/مارس 2007، أن شركة "Belpochta" كيان اقتصادي مستقل وأن القرار بإدراج أو عدم إدراج صحيفة ما في كتالوج اشتراكاتها هو أمر يقع تحديداً ضمن صلاحية الشركة.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر إذا كان البلاغ مقبولاً أ و غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 و أخذت اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها صاحب البلاغ والتي تفيد بأنه استنف د جميع سبل ا لا نتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك المحكمة العليا لبيلاروس . أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطعن أيضاً أمام الادعاء العام ع ن طريق توجيه طلب بالاعتراض بموجب الإجراءات الإشرافية، فإن اللجنة تذك ّ ر باختصاصها ب أ ن سبل الانتصاف هذه لا تشكل انتصافاً ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) ولاحظت اللجنة أيضاً أن هذه المسألة ليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن شروط الفقرتين 2(أ) و(ب) من المادة 5 قد استوفت في الحالة الراهنة.

6-3 ومن حيث المضمون،تأخذ اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن القرار التقديري لشركة "Belpochta "بعدم الاحتفاظ بصحيفة "VitebskyCourrier M " في كتالوج اشتراكاتها في نشرات دورية، يصل إلى تقييد لا مبرر له لحقه في حرية التعبير، ولا  سيما حقه في الحصول على معلومات، على النحو الذي تحميه الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وتلاحظ أولاً أن شركة "Belpochta" ، كما تذهب إليه الدولة الطرف، كيان مستقل ويحق لها اتخاذ قرار بشأن النشرات الدورية التي تدرجها في كتالوج اشتراكاتها. وتلاحظ أيضاً أن أحكام القانون الوطني وأحكام العهد لا يفرضان كلاهما أي التزام على الدول الأطراف بضمان التوزيع الإجباري للمواد الإعلامية المطبوعة. وعلى الرغم من أن اللجنة تعتقد أن الحرمان، في بعض الظروف، من الوصول إلى خدمات التوزيع المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة، قد يصل إلى تدخل في الحقوق التي تحميها المادة 19، فإن صاحب البلاغ ، في هذه الحالة، لم يقدم معلومات كافية تسمح للجنة ب تقييم مدى التدخل أو تحديد ما إذا كان رفض مثل هذا الوصول هو أمر تمييزي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه أياً كان الحال، وحتى في حال عدم إدراج الصحيفة في كتالوج الاشتراكات التابع لشركة "Belpochta" وعدم إيصاله ا إلى عنوان مسكن صاحب البلاغ بواسطة البريد، فإنه قادر على الحصول على الصحيفة بطريقة أخرى. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم بلاغه، لأغراض المقبولية ، ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 و استناداً إلى هذا الاستنتاج، لن تنظر اللجنة بصورة مستقلة في الجزء المتبقي من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2؛ و5؛ و14؛ و26 من العهد لأنه مرتبط بالادعاء الرئيسي لصاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد.

7- ولهذه الأسباب تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتُمد باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]