الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1849/2008

Distr.: General

4 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ال بلاغ رقم 1849/2008

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من: السيدة م. ب. ( لا يمثله ا محام)

الشخ ص المدَّعى أنه ضح ية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 24 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ تقديم الرسا ئل الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقر ِّ ر الخاص المت َّ خذ بموجب ا لمادة 97 من النظام الداخلي، ال ذي أ ُ حيل إلى الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( لم ي صدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتما د القرار: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

المسائل ال إجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

الموضوع : التمييز على أساس الجنسية

المسائل ا لموضوعي ة : المساواة أمام القانون

مواد العهد : 26

مواد البروتوكول الاختياري : 3

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

ال بلاغ رقم 1849/2008 *

المقدم من: السيدة م. ب. ( لا يمثله ا محام)

الشخ ص المدَّعى أنه ضح ية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 24 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ تقديم الرسا ئل الأولى)

إن اللجنة المعن ية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

إذ اجتمعت في 2 9 تشرين الأول/أكتوبر 201 2 ،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحبة البلاغ هي السيدة م. ب.، وهي مواطنة أمريكية بالتجنّس، وُلدت في تشيكوسلوفاكيا السابقة في عام 1933. وتدّعي وقوعها ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية حقوقها بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثلها محام.

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2- 1 غادرت صاحبة البلاغ تشيكوسلوفاكيا في عام 1976 لأسباب سياسية وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقامت منذ ذلك العام. وفي عام 1987، حصلت على الجنسية الأمريكية وفقدت جنسيتها التشيكوسلوفاكية ( ) .

2-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها قد تركت وراءها وقت رحيلها كوخ اً من الطوب، له عُليَّة وقَبو، في منطقة بيتروف المسحية. وقد جُهز الكوخ بجميع ما يلزم من سبل الراحة وتجهيزات السباكة، ذلك أن أسرة صاحبة البلاغ كانت تعتزم استخدامه كمنزلها الرئيسي بعد التقاعد. وبالنظر إلى رحيل صاحبة البلاغ عن البلاد دون إذن، صودر العقار المملوك لها بقرار محكمة في تاريخ غير محدد. وتقدّر صاحبة البلاغ قيمة هذا العقار حالي اً بنحو 2.5 مليون كورونا تشيكية ( ) .

2-3 وفي تاريخ غير محدد، وعمل اً بالقانون رقم 119/1990 لرد الاعتبار القضائي، رُدّ اعتبار صاحبة البلاغ وزوجها قضائي اً وأُلغي قرار المحكمة الذي صودر بموجبه العقار المملوك لصاحبة البلاغ.

2-4 واتخذت صاحبة البلاغ عدة خطوات للمطالبة بالعقار المملوك لها. أول اً، اتصلت بمحامٍ، ثم أُبلغت في 28 شباط/فبراير 1991 بأن الجمعية الاتحادية للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية قد أقرّت في 21 شباط/فبراير 1991 قانون اً بشأن رد الاعتبار القضائي (دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 1991). ووفق اً للمادة 3 من هذا القانون، يُعرَّف الشخص المستح ِق لاسترداد ممتلكاته التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالشخص الحامل لجنسية الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية والمقيم إقامة دائمة على أراضيها. وعليه، إن أرادت صاحبة البلاغ استعادة العقار المملوك لها، فعليها أن تستوفي الشرطين السالف ذكرهما.

2-5 ثانياً، اتصلت صاحبة البلاغ بديوان رئيس الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية ، وأُبلغت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بأن الجمعية الاتحادية قد أقرّت، في محاولة للتخفيف من وطأة ما ارتُكب من اعتداءات في الفترة ما بين عامي 1948 و1989، عدد اً من القوانين المتعلقة برد الحقوق، من بينها القانون رقم 119/1990 لرد الاعتبار القضائي، والقانون رقم 87/1991 لرد الاعتبار خارج نطاق القضاء، والقانون رقم 92/1991 لنقل ملكية الدولة إلى أشخاص آخرين. كما أُبلغت صاحبة البلاغ بأن ديباجات هذه القوانين تذكر أن هذه القوانين تخفف من وطأة بعض الاعتداءات فحسب، وأن العديد من المظالم، التي تضرر منها بصورة أو بأخرى جميع مواطني هذه الدولة الشرفاء، لا يمكن مطلق اً استدراكها بالكامل، وأن الإجراءات القانونية التي اتُّخذت إنما القصد منها استدراك أسوأ هذه المظالم على الأقل ومنع وقوع اعتداءات مماثلة في المستقبل. وأخير اً، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن المادة 3 من القانون رقم 87/1991 تنص على أحقية مواطني الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية المقيمين إقامة دائمة في البلاد في استرداد ممتلكاتهم.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، طلبت صاحبة البلاغ إلى المكتب التشيكي للمسح ورسم الخرائط والسجلات العقارية في غرب براغ نقل ملكية العقار المعني إليها. بيد أنها أُبلغت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بأن عليها، من أجل استعادة حقوقها في الملكية، استيفاء الشرطين المسبقين المحددين في القانون رقم 87/1991.

2-7 وفي تاريخ غير محدد، قدمت صاحبة البلاغ طلب اً لتجديد جنسيتها التشيكية، مُنح إياها في 22 كانون الثاني/يناير 2002، أي بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم طلبات استرداد الممتلكات عمل اً بالقانون رقم 87/1991.

2-8 وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لم يكن متاح اً لها، في كل الأحوال، اللجوء إلى أي سبل انتصاف فعالة وأنه ما من سبل انتصاف فعالة يتعيّن عليها استنفادها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 الذي أقرّ شرط الجنسية الوارد في القانون رقم 87/1991 بوصفه متفق اً مع أحكام الدستور التشيكي.

الشكوى

3- تدّعي صاحبة البلاغ أنها وقعت ضحية التمييز، وتحتج بأن اشتراط الجنسية من أجل استرداد العقار المملوك لها بموجب القانون رقم 87/1991 يشكل انتهاك اً للمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4- 1 قدمت الدولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة 21 أيار/مايو 2009، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتذكر أن صاحبة البلاغ هاجرت من تشيكوسلوفاكيا واستقرت في الخارج. وأصبحت صاحب ة البلاغ مواطنة أمريكية في 10 تموز/يوليه 1987، ففقدت بالتالي جنسيتها التشيكوسلوفاكية بموجب معاهدة التجنيس المُبرمة في 16 تموز/يوليه 1928 بين تشيكوسلوفاكيا و الولايات المتحدة . ثم اكتسبت جنسيتها التشيكية مرة أخرى في 22 كانون الثاني/يناير 2002.

4-2 وطلبت صاحبة البلاغ إلى المكتب التشيكي للمسح ورسم الخرائط والسجلات العقارية في غرب براغ معلومات عن العقار المملوك لها سابق اً، وهو شاليه للاستجمام برقم 1167 يقع في منطقة بيتروف المسحية. إلا أن المكتب أوضح أن العقار المعني غير مسجّل في سجل الأراضي لمنطقة بيتروف المسحية.

4-3 كما تذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بإجراءات استرداد الممتلكات، إذ إنها لم تُقِم قط أي دعاوى قضائية بغرض استرداد ملكيتها للعقار المعني. وتشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، لا يجوز للجنة النظر في أي بلاغات فردية إلا بعد التأكد من أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت.

4-4 وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن لدى الجمهورية التشيكية نظام قضائي مؤلف من عدة مستويات، على رأسها المحكمة الدستورية. وتذكر الدولة الطرف أن صاحبة هذا البلاغ لا تذكر إلا الحد الأدنى فحسب من المعلومات عن العقار المزعومة مصادرته. وعليه، وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى سبل الانتصاف المتاحة محلي اً في إطار النظام القضائي الوطني، بما في ذلك تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية، فلم يجرِ التحقق على الصعيد الوطني من بعض الوقائع المهمة المتعلقة بظروف بلاغها ولم تُمنح المحاكم التشيكية الفرصة لبحث الأسس الموضوعية لدعاوى صاحبة البلاغ التعرض للتمييز، بمقتضى المعنى المراد من المادة 26 من العهد ( ) .

4-5 وتشدد الدولة الطرف على أن إرسال رسالة إلى محام أو إلى رئيس الجمهورية أو إلى مكتب السجل العقاري لا يمكن اعتباره لجوء اً إلى سبيل انتصاف؛ إذ لا يُعتبر لجوء اً إلى سبل الانتصاف من أجل المطالبة بتسليم شيء ما سوى إقامة دعوى قضائية لهذا الغرض أمام محكمة مختصة. ومن ثَم، تعتقد الدولة الطرف أن البلاغ المقدم من صاحبة البلاغ ينبغي، لذلك، ألا يُعتبر مقبول اً عمل اً ب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-6 كما تدّعي الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءةَ استعمال للحق في تقديم بلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتذكر أن البروتوكول الاختياري لا ينص على أ ي حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخر في تقديم أي بلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. إلا أن الدولة الطرف تعتقد، في الوقت نفسه، أنه عند لجوء أصحاب البلاغات إلى اللجنة بعد فترة زمنية غير معقولة بوضوح، ودون أي مبررات معقولة لهذا التأخير، فإن ذلك يمكن أن يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ إلى اللجنة ( ) .

4-7 وتذكر الدولة الطرف أن العهد لا ينص على الحق في التمتّع السلمي بالملكية ولا على الحق في الحصول على تعويضات عن مظالم الماضي، إلا أن صاحبة البلاغ توجه نقدها إلى قانون رد الحقوق. وتعتقد الدولة الطرف أنه في ظل عدم وجود أي قرار صادر من المحاكم الداخلية في حالة صاحبة البلاغ، ينبغي الانتهاء إلى أن آخر واقعة ذات صلة بالقانون، في هذا الصدد، هي انقضاء المهلة التي تمنحها قوانين رد الحقوق من أجل تقديم الطلب إلى الشخص المسؤول قانون اً الحائز حالي اً للشيء المتنازع عليه. والحقيقة أن قوانين رد الحقوق لم تعُد قابلة للتطبيق في هذه الحالة منذ لحظة انقضاء المهلة المحددة، وإذا كانت هذه القوانين قد ميّزت ضد صاحبة البلاغ، حسبما تدّعي، فقد انتهت حالة التمييز. كما تذكر الدولة الطرف أنه لا يمكن لأي شخص أن يبني تفكيره على الأمل في تغير القوانين؛ فمثل هذا الأمل ليس توقع اً محمي اً بموجب القانون.

4-8 وفي الحالة الراهنة، انقضت المهلة المحددة لتقديم طلب تسليم العقار المُتنازع عليه إلى الشخص المسؤول عنه بموجب القانون رقم 87/1991 في 1 نيسان/أبريل 1995. بيد أن صاحبة البلاغ لم تعرض حالتها على اللجنة إلا في 24 نيسان/أبريل 2006، أي بعد تأخير لأكثر من 11 عام اً منذ انقضاء المُهل العادية المحددة للخطوات الواجب اتخاذها عند اللجوء إلى قوانين رد الحقوق.

4-9 وفي ضوء المذكور أعلاه، تقترح الدولة الطرف أن تنتهج اللجنة نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الرافض لقبول أي طلبات متى قُدمت بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة المحددة منذ صدور القرارات النهائية للمحاكم الداخلية، وفق اً للفقرة 1 من المادة 35 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

4-10 علاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف من المناسب أن يُطلب إلى صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بحالة التأخير، تفسير معقول قائم على أساسٍ موضوعي ومستدام أيض اً. فعدم إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات أو، بعبارة أخرى، تقيّد الشخص بالتزام الدفاع عن حقوقه، المعروف في عدد من النظم القانونية، لا يمكن أن يكون مرهون اً فقط بمدى الاعتقاد الذاتي لصاحب البلاغ ، بأثر رجعي، بأن فرصة اللجوء إلى اللجنة غير سانحة إلا بعد انقضاء فترة زمنية طويلة ( ) .

4-11 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن استنتاجات اللجنة التي تفيد بمقبولية العديد من البلاغات من حيث طول المدة الزمنية المنصرمة تبدو غير متّسقة إلى حد ما ومجافية لليقين القانوني.

4-12 وفي ضوء المذكور أعلاه، تكرر الدولة الطرف تأكيد أن باحتكام صاحبة البلاغ إلى اللجنة بعد انقضاء سنوات عديدة من يوم 1 نيسان/أبريل 1995 (انظر الفقرة 4-8 أعلاه) دون أن تقدم أي تفسير موضوعي ومعقول لذلك، فقد أساءت استعمال حقها في تقديم بلاغ إلى اللجنة.

4-13 وعن الأسس الموضوعية، تذكر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لا على الصعيد الداخلي ولا في هذا البلاغ على السواء، أنها مالكة العقار الذي آلت ملكيته إلى الدولة بموجب الشروط المحددة في قانون رد الاعتبار خارج نطاق القضاء. وتكرر الدولة الطرف تأكيد أنه وفق اً للمعلومات المقدمة من سلطاتها المختصة في شؤون السجلات العقارية، فالعقار الذي حددته صاحبة البلاغ غير مسجَّل في هذا السجل. ووفق اً للدولة الطرف، إن لم تتمكن صاحبة البلاغ من إثبات ملكيتها للعقار المحدد الذي آلت ملكيته إلى الدولة، فلا يمكن، من ثَم، الانتهاء إلى أن القانون الوطني لم يمنحها الحماية على قدم المساواة مع الآخرين وأنه قد مُيّز ضدها لاستحالة استرداد العقار المزعوم. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان البلاغ المقدم من صاحبته بوصفه غير مدعم بأدلة ولا يستند إلى أساس واضح.

4-14 وعلى كل حال، تذكر الدولة الطرف أن الحق المحمي بموجب المادة 26 من العهد، الذي تتذرّع به صاحبة البلاغ، حقٌ قائم بذاته، مستقلٌ عن أي حقوق أخرى يكفلها العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد كررت في فقهها القانوني تأكيد أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفريق على أساس أسباب معقولة وموضوعية لا يبلغ حد انتهاك المادة 26 من العهد ( ) .

4-15 ووفق اً للدولة الطرف، لا تقتضي المادة 26 ضمن اً أن الدولة مُجبرةٌ على رد المظالم التي ارتُكبت في الماضي، وبخاصة إذا ما أُخذ في الاعتبار أن العهد لم يكن معمول اً به آنذاك في تشيكوسلوفاكيا السابقة. وتكرر الدولة الطرف، مشيرة إلى ملاحظاتها السابقة في حالات مماثلة، تأكيد أن جبر جميع المظالم التي وقعت في الماضي غير ممكن عملي اً، وأنه كان على المشرِّع، كجزء من صلاحياته المشروعة، أن يقرر، مستخدم اً هامش سلطته التقديرية، ماهية مجالات الوقائع التي سيشرّع فيها وكيفية ذلك، من أجل التخفيف من وطأة الأضرار. وتنتهي الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك للمادة 26 في هذه الحالة.

4-16 وبرغم ممارسة صنع القرار الخاصة باللجنة، فلا تزال الدولة الطرف تعتقد أن بتحديد الشروط التي ستُجبر بموجبها جزئي اً بعض المظالم التي ارتُكبت في الماضي أو سيُخفف من وطأتها، فقد كان لدى المشرِّع هامش من السلطة التقديرية يمكن له أيض اً في إطاره أن يضع شرط الجنسية بالنسبة إلى المتقدمين بطلبات تسليم الملكية. بيد أن الدولة الطرف لا تود تكرار تأكيد جميع الحجج الداعمة لهذا التأكيد، الواردة في عدد من ملاحظاتها السابقة على مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة وأسسها الموضوعية، والواردة كذلك في الحوار البنّاء الذي جرى مع اللجنة عند مناقشة التقارير الدورية للدولة الطرف، المتعلقة بمدى وفائها بالتزاماتها بموجب العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 6 أيلول/سبتمبر 2009، أرفقت صاحبة البلاغ ببلاغها عدد اً من الوثائق التي تثبت أن العقار المتنازع عليه في شارع ستيبانسكا، 1-11000، ببراغ، ملك لزوجها، السيد ب.، أو ملكهما مع اً، السيد والسيدة ب. وتوضح السيدة ب. أن السيد ب. توفي في 3 أيار/مايو 1993، ومنذ ذلك الحين وهي تحاول بمفردها استرداد ملكية العقار الذي كان مملوك اً لهما.

5-2 كما توضح صاحبة البلاغ أنها وزوجها قد سافرا عدة مرات إلى براغ عقب التغيرات السياسية التي حدثت في عام 1989 سعي اً إلى استرداد ملكية العقار المتنازع عليه؛ بيد أن عدة محامين قد أبلغوهما بأنه لا يحق لهما استرداد ملكية العقار المعني. ثم طلبا مشورة كل من وزير المالية في براغ وديوان رئيس الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية ، لكن بلا طائل.

5-3 وفي عام 1992، سافرت صاحبة البلاغ وزوجها مجدد اً إلى براغ ليتقدما بطلب الجنسية التشيكية لتكون لهما أحقية المطالبة بالعقار الذي كان مملوك اً لهما. إلا أنهما أُخبرا بأن عليهما الانتظار، ذلك أن السلطات تعكف في هذا الوقت على إعادة تجنيس العائدين إلى تشيكوسلوفاكيا فحسب.

5-4 وبعد أن استعادت صاحبة البلاغ الجنسية التشيكية في 22 كانون الثاني/ يناير 2002، قال لها كل من المحامين القانونيين وسلطات الدولة إ ن الوقت قد تأخر كثير اً لاسترداد ملكها العقاري وفق اً للقانون رقم 87/1991؛ إذ انقضت جميع المواعيد النهائية لذلك.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 7 كانون الثاني/يناير 2010، تعترف الدولة الطرف، استناد اً إلى المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ، بأن صاحبة البلاغ كانت تمتلك وزوجها قبل هجرتهما من تشيكوسلوفاكيا شاليهاً للاستجمام برقم 1167 في منطقة بيتروف المسحية.

6-2 وتدفع الدولة الطرف بأن ما ادعته صاحبة البلاغ بأنها لم تستطع الحصول على الجنسية التشيكية في عام 1991 (أو حتى ق بل ذلك) لا أساس له من الصحة. فعلى النقيض من ذلك، بالرغم من إبرام معاهدة التجنيس بين تشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة، ضمن صكوك أخرى، كان بإمكان المتقدمين بطلبات استعادة الملكية الحصول على الجنسية التشيكية منذ عام 1990 على أساس التقدم بطلب وكذلك خلال المهلة المحددة لتقديم مطالبات رد الملكية. فقد منحت وزارة الداخلية للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية السابقة الجنسية التشيكية لجميع الطلبات التي قُدمت في الفترة من 1990 إلى 1992 من المواطنين التشيكيين السابقين (أو التشيكوسلوفاكيين) الذين كانوا قد اكتسبوا الجنسية الأمريكية. وتذكر الدولة الطرف، كمثال، أن 72 شخص اً قد أصبحوا في عام 1991 مواطنين تشيكيين على هذا النحو.

6-3 وأخير اً، تكرر الدولة الطرف تأكيد أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ نظر اً لعد م استنفاد سبل الانتصاف المحلية و/ أ و لإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وإعلان عدم مقبوليته جزئي اً من حيث الاختصاص الزمني ، أو ينبغي للجنة، على كل حال، أن تعلن أن الجمهورية التشيكية لم تنتهك في هذه الحالة المادة 26 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق اً لمقتضيات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير اللجنة إلى فقهها القانوني الراسخ الذي يفيد بأنه لا يلزم، لأغراض البروتوكول الاختياري، أن يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية متى كان معروف اً أنها عديمة الفعالية. وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحبة البلاغ لم تتمكن، بسبب الشرطين المسبقين المحددين في القانون رقم 87/1991، من المطالبة برد حقها في الملكية لأنها لم تكن تحمل الجنسية التشيكية آنذاك. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علم اً بأن مطالبين آخرين قد طعنوا في دستورية القانون المعني دون جدوى، وأن الآراء السابقة التي أصدرتها اللجنة في حالات مماثلة لم تُنفذ حتى الآن، وأنه على الرغم من تلك الشكاوى، فقد أكدت المحكمة الدستورية دستورية قانون رد الاعتبار خارج نطاق القضاء. وعليه، تنتهي اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تكن مجبرة على استنفاد أي سبل انتصاف على الصعيد الوطني ( ) .

7-4 كما تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن تقديم هذا البلاغ يصل إلى حد إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفي معرض النظر في هذا البلاغ، تطبق اللجنة فقهها القانوني الذي يجيز الانتهاء إلى وقوع إساءة استعمال لهذا الحق متى انقضت فترة زمنية طويلة استثنائي اً قبل تقديم البلاغ، دون مبرر كاف ( ) . وبهذا الخصوص، تلاحظ اللج ن ة أن صاحبة البلاغ قد لجأت إلى اللجنة بتقديم هذا البلاغ بعد دخول القانون رقم 87/1991 المطعون فيه حيز النفاذ بنحو 15 عام اً وبعد بطلان سريانه بنحو 11 عام اً. كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفسيرات لهذا التأخير سوى أنها لم تستطع آنذاك استعادة جنسيتها التشيكية. وفي هذه الواقعة، بالرغم من أن الدولة الطرف قد أثارت مسألة بلوغ التأخير حد إساءة استعمال حق الالتماس، فإن صاحبة البلاغ لم تفسر أو تبرر سبب انتظارها قرابة 15 عام اً قبل أن تقدم بلاغها إلى اللجنة. وفي ضوء هذه العناصر، مقروءةً ككلٍ متكامل، ومع الأخذ في الحسبان أن قرار اللجنة الصادر في حالة سيمونيك ( ) قد اتُّخذ في عام 1995 (أول بلاغ بتّت فيه اللجنة فيما يتعلق بشؤون الملكية في الجمهورية التشيكية)، ترى اللجنة، لذلك، أن حالة التأخير تبلغ من شدة عدم معقوليتها وإفراطها حدَّ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. ومن ثَم، تعلن اللجنة، في ظل الظروف الخاصة بهذه الحالة، عدم مقبولية البلاغ عمل اً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]