الأمم المتحدة

CCPR/C/106/2

Distr.: General

13 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (الدورة 10 6 ، تشرين الأول / أكتوبر 2012)

ي قدِّم هذا التقرير المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية في الفترة الفاصلة بين الدورتين 10 5 و10 6 عملاً بالنظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، والتحاليل والقرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال الدورة 106 . وترد جميع المعلومات المتعلقة بإجراء المتابعة الذي اتخذته اللجنة منذ الدورة السابعة والثمانين (تموز/ يوليه 2006) في الجدول الوارد في المرفق بهذا التقرير.

معايير التقييم

رد/ إجراء مرضٍ

ألف

رد مرضٍ إلى حد كبير

رد/ إجراء مرضٍ جزئيا ً

باء1

اتُخذ ت إجراء ات ملموسة ، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية

باء 2

اتُخذ ت إجراء ات أولي ة ، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية

رد /إجراء غير مرضٍ

جيم 1

ورد الرد لكن الإجراءات التي اتخذت لم تؤد إلى تنفيذ التوصية

جيم2

ورد الرد لكنه لم يكن يتعلق بالتوصي ة

لم يجر أي تعاون مع اللجنة

دال1

إما أنه لم يرد أي رد في غضون المهلة المحددة، أو لم يتناول الرد الأسئلة المحددة الواردة في التقرير

دال2

لم يرد أي رد بعدُ على رسالة (رسائل) التذكير

الدورة السابعة والثمانون ( تموز / يوليه 2006 )

بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

الملاحظات الختامية : CCPR/C/UNK/CO/1 ، اعتُمدت في 27 تموز / يوليه 2006

الفقرات محل المتابعة:

12 و13 و18

الخلفية التاريخية لإجراء المتابعة :

نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر 2007: أُرسلت ثلاث رسائل تذكيرية .

10 كانون الأول/ديسمبر 2007: طلبت المقررة الخاصة لقاءً مع الممثل الخاص للأمين العام أو أي ممثل يعيّنه.

11 آذار/مارس 2008 : أول رد متابعة مقدم من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وهو رد غير وافٍ فيما يتعلق بالفقرتين 13 و18.

11 حزيران/يونيه 2008: طلبت المقررة الخاصة لقاءً مع ممثل عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

22 تموز/يوليه 2008: اجتماع مع السيد روك رايموندو.

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008: ثاني رد متابعة: رد غير وافٍ. طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن الفقرتين 13 و18.

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009: ثالث رد متابعة: رد غير وافٍ.

28 أيلول/سبتمبر 2010: رسالة موجّهة من اللجنة طلباً لمعلومات إضافية.

10 أيار/مايو 2011: طلبت المقررة الخاصة عقد اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام بشأن كوسوفو .

20 تموز/يوليه 2011: اجتمعت المقررة الخاصة برئيس مكتب الشؤون القانونية لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (السيد تشوبكي) ، الذي قال إن البعثة ستقدم معلومات قبل دورة تشرين الأول/أكتوبر 2011.

9 أيلول/سبتمبر 2011: وجّهت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو رسالة تفيد بأنها لم تعد مخولة بموجب الولاية المؤسسية تنفيذ توصيات اللجنة، لكنها تلتزم بتجميع المعلومات من المنظمات الدولية ذات الصلة.

10 كانون الأول/ديسمبر 2011: وجّهت اللجنة رسالة مفادها أنها تحيط علماً بالتزام البعثة بتجميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة .

22 كانون الأول/ديسمبر 2011: وجّهت اللجنة رسالة إلى مكتب الشؤون القانونية (السيدة أوبرين) طلباً للمشورة بخصوص الوضع العام لكوسوفو والاستراتيجية الواجب اتباعها في المستقبل من أجل مواصلة الحوار مع كوسوفو.

13 شباط/فبراير 2012: رد إضافي مقدم من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

الفقرة 13:

ينبغي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، أن تحقق بفعالية في جميع القضايا المعلقة المتصلة بحالات الاختفاء والاختطاف وأن تسلم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تكفل وصول أقارب الأشخاص المختفين والمختطفين إلى المعلومات المتعلقة بمصير الضحايا، فضلاً عن منحهم التعويض المناسب.

ملخص الرد المقدم من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو:

تكشف سجلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 795 1 شخصاً ما زالوا مختفين. وإجمالاً، بُتّ في 225 4 حالة بما فيها حالات 640 2 شخصاً تأكدت وفاتهم ودفنتهم أسرهم. ومنذ نيسان/أبريل 2010، توقفت تدخلات البعثة في هذا الصدد. ونُقلت أنشطتها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو التي تعمل بالتعاون مع أطباء شرعيين في كوسوفو وإدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل. وحالياً، تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو ، من خلال إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بتحديد هوية 200 شخص يحتفظ برفاتهم في مشارح إدارة الطب الشرعي؛

وأحيلت مهام التحقيق والملاحقة والمعاقبة في الحالات التي لم يبتُّ فيها إلى إدارة الشرطة التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو. وبتّت إدارة الشرطة في 114 حالة، وهي بصدد البت في 65 حالة، بينما لا تزال إجراءات البتّ في 69 حالة في مراحلها الأولى؛

وينصّ قانون عام 2011 المتعلق بوضع وحقوق [ ... ] الضحايا المدنيين وأسرهم على أنه يحق لأقارب المدنيين المختفين خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2000 الحصول على معاش شهري قيمته 135 يورو. ووُسّع نطاق تقديم التعويضات ليشمل حالات الأشخاص المختفين بعد حزيران/ يونيه 1999، وهو تاريخ آخر حالات الاختفاء التي يسمح قانون عام 2006 بالتعويض عنها. ويشير القانون المتعلق بالأشخاص المختفين المعتمد في آب/ أغسطس 2006 إلى أن الدولة تتكفل بمصاريف الدفن بعد تحديد هوية الرفات.

تقييم اللجنة:

[دال 1]: لم يرد أي ردّ بشأن مسألة وصول الأقارب إلى المعلومات المتعلقة بمصير الضحايا ومنحهم التعويض المناسب.

الفقرة 18:

ينبغي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، أن تكثف الجهود الرامية إلى ضمان توفير الظروف الآمنة التي تمكن المشردين من العودة بصورة دائمة، لا سيما المشردون المنتمون إلى أقليات. ويتعين على البعثة أن تكفل، على وجه الخصوص، تمكُّن هؤلاء الأشخاص من استعادة ممتلكاتهم، والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقتهم، والاستفادة من برامج استئجار الممتلكات التي تديرها بصورة مؤقتة وكالة الممتلكات في كوسوفو.

ملخص الرد المقدم من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو:

تولّت وكالة الممتلكات في كوسوفو مهمة إعادة حقوق الحيازة خلفاً لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وسجّلت 687 41 طلباً. ويتعلق 98.9 في المائة من الطلبات المقدمة باستعادة حق الملكية. ودرست الوكالة هذه الملفات وطلبت معلومات إضافية بشأن 110 1 حالة؛

اعتمدت الوكالة في تموز/يوليه 2011 معايير وإجراءات لتحديد الحقوق والتعويضات، وهي تبحث حاليا ً ، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة، عن مصادر لتمويل هذا البرنامج. وحصل بعض أصحاب الممتلكات المتلفة إبان النزاع على تعويضات في إطار برامج وحدة جرائم الحرب التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو. ولم يحصل ضحايا التشريد القسري على أي شكل من أشكال الجبر في هذا الإطار. وهكذا، يتعين على السلطات في كوسوفو أن تبذل جهودا ً في هذا الصدد؛

وُضع برنامج للإيجار الطوعي تُديره وكالة الممتلكات. وسمح هذا البرنامج بتأجير البنايات التي لا يرغب أصحابها في استغلالها (لقاء تعويضات دورية)، أو البنايات مجهولة المالك؛

رغم ما بُذل من جهود، ونُفّذ من برامج، وأُنفق من ملايين اليورو، لم تتجاوز نسبة عودة أفراد الأقليات المشردين 10 في المائة من الضحايا. ومن غير المؤكد أن تكون عودتهم دائمة. وأعرب معظم الأشخاص المشردين عن رغبتهم في الاندماج محليا ً وعدم العودة إلى كوسوفو، بينما لا يزال عدد منهم يطلبون تعويضات عن ممتلكاتهم المتلفة كلياً أو جزئياً في كوسوفو؛

اعتُمد تشريع محدد لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق استقرار الأقليات. وتتكفّل السلطات المحلية بتنفيذ الاستراتيجيات المحلية المتعلقة بالعودة، وتشمل هذه الاستراتيجيات تزويد الأشخاص المشردين بمعلومات عن مكانهم الأصلي والمساعدات التي يمكنهم الحصول عليها في حال العودة. وتتفاوت نتائج البرامج من منطقة إلى أخرى، ويُردّ ذلك بالأساس إلى مستوى مشاركة السلطات المحلية وحجم قدراتها. وتكمن مثبطات أخرى في التمييز ضد أفراد الأقليات، وانعدام التقدم في عملية المصالحة الطائفية، وارتكاب أعمال عنف في حق الأشخاص المشردين وممتلكاتهم.

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ]: أفضت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إل ى نتائج مخيبة للآمال، سيما فيما يتعلق بعودة المشردين. ولا بد من تقديم معلومات إضافية عن الإجراءات المتخذة لتوفير ظروف آمنة تسمح بعودة المشردين عودة دائمة. ولم تقدم أية معلومات عن هذه الإجراءات.

الإجراء الموصى به:

رسالة تعكس تحليل اللجنة وتدعو بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة فيما يتعلق بالفقرتين 13 و18.

التقرير الدوري القادم:

لم يُحدّد لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تاريخ لتقديم التقرير الدوري القادم. الوثيقة CCPR/C/SRB/CO/2: تلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لا تزال تقبل عدم ممارسة سيطرة فعلية على كوسوفو وفقاً لقرار مجلس الأمن 1244(1999)، فإن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تواصل ممارسة السلطة المدنية. وترى اللجنة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يزال ساريا في كوسوفو. ولذلك فإنها تشجع البعثة على أن توافيها، بالتعاون مع المؤسسات في كوسوفو، ودون المساس بالوضع القانوني النهائي لكوسوفو، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ تموز/يوليه 2006.

الدورة السادسة والتسعون (تموز/يوليه 2009)

أذربيجان

الملاحظات الختامية: CCPR/C/AZE/CO/3

الفقرات محل المتابعة:

9 و11 و15 و18

الرد رقم 1:

حُدّد تاريخ تقديم الرد في 28 تموز/يوليه 2010 - قُدّم في 24 حزيران/يونيه 2010.

تقييم اللجنة:

تعتبر اللجنة الإجراء منتهياً فيما يتعلق بالمسائل التالية:

(أ) توفير تدريب إجباري للموظفين الجدد في السجون (الفقرة 11)؛

(ب) الإقرار بحق المحطات الإذاعية الأجنبية في بث موادها الإعلامية مباشرة من أذربيجان (الفقرة 15).

وطُلبت معلومات إضافية عن تنفيذ التوصيات الأخرى (الرسالة المؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011).

الرد رقم 2:

ورد في 31 أيار/مايو 2012

الفقرة 9:

ينبغي للدولة الطرف عدم تسليم أي شخص أجنبي أو طرده أو إبعاده أو إعادته قسراً إلى بلد قد يواجه فيه بالفعل خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتذكّر اللجنة بالمادة 2 التي تقتضي من الدول الأطراف احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، وضمان تمتع جميع الأشخاص المقيمين في إقليمها والأشخاص الخاضعين لسلطتها بهذه الحقوق. ويستتبع ذلك التزام الدولة الطرف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر اعتقاد وجود خطر حقيقي لأن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، على نحو ما ذُكر في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أم في أي بلد آخر قد يُبعد إليه في وقت لاحق (التعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد). كما تُذكّر اللجنة بأن السلطات القضائية والإدارية المعنية ينبغي أن تكون على دراية بضرورة ضمان التقيد بالالتزامات التي يفرضها العهد في هذه الأمور. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ آلية تسمح للأجانب، الذين يزعمون أن إبعادهم القسري سوف يُعرضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، بالطعن في قرار الإبعاد طعنا ً يكون ذا أثر إيقافي.

المسائل موضوع المتابعة (الرسالة المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011):

عدد طلبات الترحيل المقدمة إلى الدولة الطرف خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد الطلبات المرفوضة؛

وجود إجراء يسمح للأجانب، الذين يؤكدون أن قرار إبعادهم قد يعرضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، بأن يطعنوا في هذا القرار بأثر إيقافي، أو وضع هذا الإجراء؛ ومحتوى الضمانات المقدمة عبر القنوات الدبلوماسية في حالات الترحيل إلى البلدان التي قد يتعرض فيها الأشخاص لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

ملخص رد الدولة الطرف

طلبات الترحيل

عدد الطلبات المرفوضة

2007

2008

2009

2010

2011

4

2

1

13

2

1 (تقادم الجريمة)

يجيز قانون عام 2001 المتعلق بترحيل المجرمين عدم تنفيذ قرار الإبعاد في حال كان المرحّلون معرّضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة. وتكفل وزارة العدل في طلبات الترحيل التي تقدمها عدم تعرض الشخص المرحّل للتعذيب أو سوء المعاملة.

تقييم اللجنة:

[ دال 1 ]: المعلومات المقدمة لا تتضمن ردودا ً على السؤال المطروح.

الفقرة 11:

ينبغي للدولة الطرف أن تُسارع إلى إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة 34/169) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990)، وسائر أشكال إساءة استغلال السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما ينبغي أن تكون للهيئة المستقلة سلطة التحقيق في هذه الشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إجراء تحقيق عاجل وشامل في جميع الشكاوى ذات الصلة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وتعويض الضحايا عن ذلك. كما يجب مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إخضاع جميع أماكن الاحتجاز للتفتيش المستقل والمنتظم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التدريب المناسب لموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين ولمسؤولي السجون، وأن تكفل الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أيضاً النظر بصورة جدية في الاستخدام المنهجي لمعدات التسجيل السمعية والبصرية في أقسام الشرطة ومرافق الاحتجاز.

المسائل موضوع المتابعة (الرسالة المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011):

عدد الحالات التي قُدّمت فيها تعويضات إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة خلال السنوات الخمس الأخيرة وطبيعة هذه التعويضات؛

التقدم المحرز في تنفيذ ال برنامج المتعلق بتطوير نظام القضاء في أذربيجان ل لفترة 2009-2013 ، ومشروع القانون المتعلق باحترام حقوق وحريات الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز الاحتياطي ؛

(ج) عدم ضم ان الاستخدام المنهجي للتسجيلات السمعية البصرية في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وهكذا فإن التوصية لم تنفذ.

ملخص رد الدولة الطرف:

الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب): في عام 2011، رُمّم 15 سجنا ً وأنشئت مؤسسات جديدة وفقا ً للمعايير الدولية. ويجري حاليا ً تطوير مشاريع أخرى، يندرج بعضها في إطار ال برنامج المتعلق بتطوير نظام القضاء ل لفترة 2009-2013.

ويجري حاليا ً إعداد دراسة بشأن الإصلاحات التشريعية اللازمة لتعزيز حقوق الأشخاص المحتجزين، وإتمام مراجعة مشروع القانون المتعلق ب‍ "حماية حقوق السجناء وحرياتهم". وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتُمد برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان الذي يشمل برنامجا ً لتحسين ظروف المحتجزين ومنع التعذيب.

الفقرة الفرعية (ج): تنص المواد 232 إلى 234 من قانون الإجراءات الجنائي ة على حق أفراد قوات الشرطة في استخدام التسجيلات السمعية البصرية. وأعيد بناء 26 مركز احتجاز خلال السنوات الخمس الماضية وجُهّز 61 مركزا بمعدات سمعية بصرية. وفي الفترة من 2010 إلى 2011، أجرت منظمات دولية (منظمة الأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر) ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان 523 زيارة تفتيشية إلى مراكز الاحتجاز المؤقت. وخلال السنوات الخمس الماضية، فرضت عقوبات على 068 1 رجل أمن متورطين في إساءة المعاملة، وشارك 800 شرطي في أنشطة تدريبية متعلقة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة.

تقييم اللجنة:

[ دال 1 ]: لم تقدم أية معلومات عن: (أ) التعويضات المقدمة إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة خلال السنوات الخمس الأخيرة وطبيعة هذه التعويضات؛ و(ب) التدابير المتخذة لضمان استقلالية الهيئات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها ورصد تنفيذ العقوبات.

الفقرة 15:

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي جعل التشريع المتعلق بالتشهير الجنائي متوافقاً مع المادة 19، من خلال ضمان التوازن المناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إيجاد توازن بين المعلومات المقدمة عن أفعال من يُسمّون "الشخصيات العامة"، والحق في إعلام أي مجتمع ديمقراطي عن القضايا التي هي موضع اهتمام عام. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير حماية فعالة للعاملين في مجال الإعلام من محاولات الاعتداء على حياتهم أو إيذائهم جسدياً، وإيلاء اهتمام خاص واتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث مثل هذه الأعمال. وينبغي ألا تفرض الدولة الطرف قيوداً غير معقولة على الصحف المستقلة ومحطات الإذاعة المحلية. وأخيراً، ينبغي أن تعامل الدولة الطرف مستخدمي وسائط الإعلام غير التقليدية بما يتفق تماماً مع المادة 19 من العهد.

المسائل موضوع المتابعة (الرسالة المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011):

التدابير المتخذة لتوفير حماية فعالة للعاملين في مجال الإعلام من محاولات الاعتداء على حياتهم أو إيذائهم جسديا ً .

ملخص رد الدولة الطرف:

تنص المادة 163 من قانون العقوبات على المعاقبة على كل ما يعيق عمل ممثلي وسائط الإعلام والصحفيين. واعتُمدت التدابير الضرورية لضمان أمن الجميع وتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام. ونُظّمت في إطار مشروع "تحسين العلاقات بين الشرطة ووسائط الإعلام" موائد مستديرة شارك فيها صحفيون وممثلون لوزارة الداخلية؛

ويعمل مجلس الصحافة ووزارة الداخلية على توطيد العلاقات التي تربطهما وتعزيز "أشكال التفاعل بينهما". وحاليا ً ، تحقق لجنة تابعة للمجلس في بعض القيود المفروضة على عمل الصحفيين. وزُوّد الصحفيون بسترات لتمييزهم وحمايتهم خلال الأحداث العامة والجماهيرية.

تقييم اللجنة:

[ باء 1 ]: لا بد من تقديم معلومات إضافية عن القرارات القضائية والتدابير المتخذة فيما يتعلق بحالات الاعتداء على العاملين في مجال الإعلام أو إيذائهم جسدياً، أو تقييد أنشطتهم المهنية.

الفقرة 18:

ينبغي للدولة الطرف أن تبسِّط إجراءات تسجيل عنوان الإقامة، بما يمكِّن جميع الأفراد المقيمين إقامة شرعية في أذربيجان، بمن فيهم المشردون داخلياً، من ممارسة ما يكفله لهم العهد من حقوق وحريات ممارسة ً كاملة ً .

المسائل موضوع المتابعة (الرسالة المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2011)

(أ) التدابير المتخذة كي لا يصبح منح بطاقات الهوية المؤقتة لمواطني أذربيجان المشردين وتسجيل وزارة الداخلية عنوانا ً لإق امتهم عاملين من عوامل التمييز؛

(ب) زيادة عدد حالات تسجيل عنوان إقامة الأجانب أو المشردين خلال السنوات الخمس الماضية.

ملخص رد الدولة الطرف:

في الفترة من 2006 إلى 2011 سلّمت الشرطة 054  238 شهادة تسجيل للأجانب الذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت. وتتولّى لجنة ش ؤون اللاجئين والأشخاص المشردين تسجيل َ اللاجئين والمشردين على صعيد الأقاليم والمدن.

تقييم اللجنة:

[ دال 1 ] : لم ترد أي ردود بشأن التدابير المتخذة كي لا يصبح منح بطاقات الهوية المؤقتة لمواطني أذربيجان المشردين وتسجيل وزارة الداخلية عنوانا ً لإقامتهم عاملين من عوامل التمييز.

الإجراء الموصى به: رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 1 آب/أغسطس 2013.

الدورة المائة (تشرين الأول/أكتوبر 2010)

بولندا

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/POL/CO/6

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و12 و18

الرد رقم 1:

حُدّد موعد تقديم الرد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 - ورد في 3 نيسان/ أبريل 2012

الفقرة 10:

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المتعلق بالعنف المنزلي لمنح موظفي الشرطة صلاحية إصدار أوامر إبعاد فورية في مكان الجريمة. وينبغي لها أن تدرج قضايا العنف المنزلي في التدريب النموذجي المقدم لموظفي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين. وينبغي لها أن تكفل حصول ضحايا العنف المنزلي على المساعدة، بما في ذلك المشورة القانونية والدعم النفسي والمساعدة الطبية والمأوى.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) التدابير المتخذة:

اعتُمدت الصيغة المنّقحة من قانون العنف المنزلي في حزيران/يونيه 2010. وعُرضت التعديلات المعتمدة على اللجنة أثناء نظرها في التقرير الدوري السادس. ومنذ ذلك الحين اعتُمدت لوائح تنظيمية ت ضمن تطبيق أحكام قانون عام 2010؛

اتُخذت إجراءات لنشر قانون عام 2010 ولوائحه داخل المؤسسات المسؤولة وبين عامة الناس (خط هاتف للطوارئ، مطويات إعلامية ثلاثية ، استمارات، ووضع ميثاق لحقوق ضحايا العنف المنزلي، وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المعنية بهذه الحالات، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات، وتكييف قواعد بيانات المؤسسات القضائية مع الأحكام التشريعية الجديدة).

(ب) يُحفظ 35 . 6 في المائة من الشكاوى المقدمة. ويتعلق الأمر بالشكاوى غير المشفوعة بأدلة كافية. وسيدرس المدّعي العام ( هيئة الادعاء العام) عما قريب عينة من الشكاوى المحفوظة في مناطق متعددة لتحليل أسباب حفظها ؛

(ج) تدوم معظم الإجراءات فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وهي قابلة للتجديد في حالات الضحايا الأحداث، حرصا ً على توفير ظروف السرية والمرافقة النفسية الاجتماعية اللازمة للاستماع إليهم ومثولهم أمام المحكمة. ولا يوجد ما يبرر توصية اللجنة بمنح موظفي الشرطة صلاحية إصدار أوامر إبعاد فورية في مكان الجريمة : يمكن للشرطة القضائية، بموجب التشريعات ذات الصلة، توقيف مرتكب الجريمة فورا ً إذا كان يشكل خطرا ً على الضحية. ولا تتخذ التدابير القسرية إلا لمنع حدوث جريمة أخرى. وقد أجاز قانون عام 2010 لأفراد الشرطة إصدار أمر إبعاد فوري من المنزل إذا كان الشخص مرشحاً ل ارتكاب أعمال عنف أخرى، لا سيما إذا هدّد بارتكابها. ويدوم هذا الإجراء فترة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وطُبّقت هذه الأحكام في حالات كثيرة لكنه لا يمكن تقييم فعاليتها لأنها حديثة العهد. وتُدرج مسائل العنف المنزلي على نحو منهجي في أنشطة تدريب موظفي الشرطة والقضاء، خاصة منذ اعتماد قانون عام 2010. ويستفيد ضحايا العنف المنزلي من خدمات مراكز المساعدة المتخصصة التي تقدم إليهم الرعاية الطبية والمعونة الاجتماعية والنفسية الاجتماعية والقانونية. وتتولى اللجان أو الدولة أو البلديات إدارة مراكز الاستقبال. ويتفاوت عددها بحسب الاحتياجات المحلية.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

15 شباط/فبراير 2012: مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان/مركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يخضع هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1997. ولا يجوز لغير المدعي العام أو القاضي اتخاذ قرار ب فرض تدابير تقييدية في الطور التمهيدي . ولم تعتمد أية تعديلات لتمكين موظفي الشرطة من فرض تدابير تقييدية. ومن السابق لأوانه تقييم نتائج قانون عام 2010 المتعلق بالعنف المنزلي.

تقييم اللجنة:

[باء 1]: أُحرز تقدّم. ولا بد من تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) التقدم المحرز في الدراسة التي أعلن عنها المدعي العام ( هيئة الادعاء العام) لتحليل الملفات المحفوظة؛

(ب) التقييم الرقمي لقدرة مراكز المساعدة على تلبية طلبات ضحايا العنف المنزلي؛

(ج) الحُكم الوارد في قانون عام 2010 الذي يجيز للشرطة إصدار أمر إبعاد فوري من المنزل في حق كل شخص مرشح لارتكاب أعمال عنف أخرى؛

(د) التطبيق الفعلي لقانون عام 2010 بما يسمح ب إصدار أمر بإبعاد مرتكب أعمال العنف، والنتائج التي أفضى إليها تطبيق هذا القانون فيما يتعلق ب ملاحقة المسؤولين عن العنف المنزلي أمام القضاء الجنائي ، والقرارات المعتمدة، والتدابير المتخذة لمنع العنف.

الفقرة 12:

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض على نحو عاجل آثار الأحكام التقييدية على المرأة في قانون منع الإجهاض. وينبغي لها أن تجري بحثاً في اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني وتقدم إحصاءات بشأنه. وينبغي لها أن تعتمد لوائح لحظر تذرع العاملين في المجال الطبي "بشرط الضمير" واستخدامه على نحو غير سليم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقلص بشكل كبير الأجل المحدد للجان الطبية لتقديم ردها في الحالات المتصلة بالإجهاض. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، بطرق منها جعل طائفة شاملة من وسائل منع الحمل متاحة على نطاق واسع وبأسعار متيسرة ودمجها في قائمة الأدوية المدعومة مالياً.

ملخص رد الدولة الطرف:

لم يعدّل القانون المتعلق بالإجهاض (قانون عام 1993). ويخضع تأثير هذا القانون ومعايير السماح بالإجهاض لتقييم دوري . وتنشر التقارير ذات الصلة بين عامة الناس ويمكن إيجادها على شبكة الإنترنت ؛

يمكن للطبيب كفرد أن يتذرع بحجة الضمير لكن لا يمكن أن تتذرع بها مؤسسة صحية برمتها. ويتعين على الطبيب الذي يتذرع بحجة الضمير أن يوجّه المرأة الراغبة في الإجهاض صوب زميل وأن يب رر قراره ويدوّنه في الملف الطبي؛

نص قانون عام 2008 على منح اللجنة الطبية مهلة أقصاها 30 يوما ً لاتخاذ قرار بهذا الشأن، و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على هذه المهلة ض رر بالمرأة الراغبة في الإجهاض؛

تتاح وسائل منع الحمل بأسعار متيسرة. ومن حيث المبدأ، يقتصر الدعم المالي على حبوب منع الحمل التي يمكن استخدامها أيضا ً في معالجة آلام الدورة الشهرية. ونظّم أمين المظالم المعني بحقوق المرضى حملات إعلامية بهدف تعزيز وعي النساء بحقوقهن ذات الصلة.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

لم يجر أي بحث بشأن عمليات الإجهاض غير القانونية ولا توجد أية إحصاءات في هذا الصدد. ولم يتخذ أي إجراء لمنع إساءة استخدام حجة الضمير. فاستخدامه ليس حكرا ً على الأطباء كأفراد وإنما قد يمتد ليشمل مؤسسات صحية برمتها. ولم يعدّل القانون المنطبق، وبالتالي لم تتغير المهلة المحددة لاتخاذ القرار . وتتحمل المرأة عبء الإثبات الذي يمكن أن يكون ثقيلا ً . ولا تحظى وسائل منع الحمل بدعم مالي ويظل الحصول عليها مقيدا ً .

تقييم اللجنة:

[جيم 1] : لم ت ُ جر أية إصلاحات في هذا الصدد: تكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات إضافية عن المسائل التالية:

الأحكام القانونية التي تمنع الاستخدام الجماعي لحجة الضمير؛

المعايير التي تتبعها اللجنة الطبية لضمان عدم تضرر المرأة من المهلة المحدد ة لاتخاذ القرار؛ وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي تتضرر جراء هذه المهلة ؛ وعواقب عدم تقيد اللجنة الطبية بمهلة الثلاثين يوما ً ؛

التدابير المتخذة لتيسير حصول المراهقات الأحداث والنساء المعوزات على وسائل منع الحمل.

الفقرة 18:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان عدم احتجاز الأجانب في مناطق العبور مدداً طويلة جداً، وكفالة أن يكون قرار تمديد الاحتجاز صادرا عن المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون نظام الاحتجاز والخدمات والظروف المادية في جميع مراكز الاحتجاز بغرض الترحيل مطابقة للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي للدولة الطرف أخيراً أن تضمن للأجانب المحتجزين الحصول بسهولة على المعلومات عن حقوقهم بلغة يمكنهم فهمها، حتى وإن كان ذلك يتطلب توفير مترجم شفوي مؤهل.

ملخص رد الدولة الطرف:

ينظم قانون عام 2003 المتعلق بالأجانب مسألتي احتجاز الأجانب والاحتفاظ بهم. ويمكن الاحتفاظ بهم (أ) عندما توجد دوافع لإصدار قرار ترحيل و(ب) عندما لا يحترم الأجنبي قرار الترحيل (وهي الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بتمديد الاحتجاز لفترة تتجاوز آجال تنفيذ قرار الطرد)؛

وتنحصر أسباب الترحيل (وتمثل من ثم أسباب احتجاز غير مباشرة) في دخول بولندا أو الإقامة فيها بصفة غير شرعية، أو عدم احترام قرار ترحيل (المادة 88 من قانون عام 2003)، أو الخضوع لإجراء جنائي (يستفيد الشخص المحتجز في هذه الحالة من الضمانات المتا حة في قانون الإجراءات الجنائية)؛

لا أحد يملك سلطة احتجاز الأجنبي ما عدا أفراد الشرطة وحرس الحدود. ويمتد الاحتجاز لفترة أقصاها ثمانية وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ حرمان المحتجز من الحرية. ويُطلع الشخص المحتجز على حقوقه وواجباته. ويستعين عند الضرورة بمترجم شفوي. وإذا اعتبرت المحاكم أن احتجاز الأجنبي غير قانوني فإنها تصد ر أمرا بإطلاق سراحه على الفور؛

ويطلق سراح الأجنبي على الفور إذا: (أ) لم يعرض على المحكمة بعد انقضاء 48 ساعة على احتجازه؛ (ب)  انقضت 24 ساعة على وضعه رهن إشارة المحكمة، ولم يودع في مركز مُراقَب أو يوقف في انتظار طرده؛ (ج) زالت أسباب احتجازه؛

تتخذ المحاكم قرارات الإيقاف أو الإيداع في مركز مراقَب وتُمحّص شرعية هذه القرارات. ويناقش حاليا مشروع قانون خاص بالأجانب من شأنه أن يخول قاضي السجون مراقبة ظروف الاحتجاز. ويمكن للشخص المودَع في مركز مراقَب دون مبرر أن يطلب الجبر أو التعويض. ولا ينص القانون المطبّق على إمكانية الاحتجاز المطوّل في مناطق العبور بعد انقضاء آجال تنفيذ الطرد ودون صدور قرار قضائي بهذا الشأن. ويقتصر تنفيذ الاحتجاز على الأجانب الموجودين بالفعل في بولندا؛

مناطق العبور في المطارات مخصّصة ل لأجانب غير المصرّح لهم بدخول البلد دون سواهم . ولا تتجاوز مدة عبور الأجنبي مدة انتظار عودته إلى بلد المنشأ في رحلة جديدة للشركة التي أقلّته إلى بولندا. ولا تقيّد حركة الأشخاص إل ا إذا كان يُخشى عبورهم الحدود؛

إن المعلومات التي تدعي تدني نوعية العلاج الطبي المقدّم في مراكز ملتمسي اللجوء هي معلومات عارية من الصحة. ويتعين على مدير مكتب الأجانب ضمان العلاج الطبي الضروري والجيد لملتمسي اللجوء الذين يحق لهم ما يحق لمواطني بولندا المشمولين بالنظام العام للضمان الاجتماعي (ما عدا العلاج المقدم في المصحات وإعادة التأهيل). وتعزى الصعوبات التي يواجهها ملتمسو اللجوء إلى أداء النظام الصحي بشكل عام؛

يحدد القانون بدقة ظروف العيش في مراكز إيواء ملتمسي اللجوء. وتخضع هذه الظروف بشكل دوري لرقابة وتقييم السلطات الحكومية والمؤسسات المستقلة بما فيها المنظمات غير الحكومية. وتؤكد التقارير بأن ظروف ال عيش تستوفي المعايير الدولية؛

تقدم المعلومات ذات الصلة إلى الأجانب بلغة يفهمونها في مختلف مراحل الإجراءات. وقد تظهر بعض المشاكل في حالات منفردة عندما يكون الأجنبي قادما من بلد له علاقات محدودة ببولندا ولا يتكلم إلا بلغة أمّه. وفي هذه الحالات، لا تقدم المعلومات إلا عند وصول مترجم فوري مؤهل. ويستقدم المترجم في أسرع وقت ممكن.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

إجمالا ً ، تقدم خدمات المساعدة القانونية والخدمات الصحية بقد ر منقوص في أماكن الاحتجاز. وتتاح للمحتجزين أنشطة قليلة وغالبا ً ما يعانون أمراضا ً؛

لا يحصل الأطفال على تعليم نظامي. ويقدم الدروس أساتذة غير مهنيين لكن دون اتباع برامج موحدة ؛

بات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين إجراء عاديا ولم يعد يمثل الملاذ الأخير. وأحيانا تكون المبررات المقدمة من المحاكم منقوصة أو غير واضحة ؛

لا تقدم خدمات الترجمة الفورية. وتقتصر الترجمة على بعض المستندات القانونية المتعلقة بإجراء التماس اللجوء. ولا تترجم القرارات المتعلقة بالترحيل.

تقييم اللجنة:

[ جيم 1 ] : لم يتخذ أي إجراء جديد لتنفيذ التوصية : القانون المعمول به هو قانون عام 2003 ولم تتغير الخدمات المذكورة منذ اعتماد الملاحظات الختامية. ولا بد من تقديم معلومات إضافية عن:

التقدم المحرز في مناقشة واعتماد "قانون الأجانب الجديد" (المشار إليه في الفقرة 13 من تقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف)، وعن الإصلاحات الأساسية المنجزة؛

قدرة خدمات المساعدة القانونية والخدمات الصحية على تلبية الطلب؛

نسبة المهاجرين غير الشرعيين المحتج زين خلال السنوات الخمس الأخيرة؛

قدرة خدمات الترجمة الفورية على تلبية احتياجات الأجانب المحتجزين أو المحتفظ بهم (عدد الأجانب الذين طلبوا خدمات مترجم فوري بحسب اللغة؛ وعدد المترجمين الفوريين المتعامل معهم بحسب اللغة؛ واللغات المطلوبة التي لا تغطيها خدمات الترجمة الفورية).

الإجراء الموصى به: رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

الدورة الثامنة والتسعون (آذار/مارس 2010)

أوزبكستان

الملاحظات الختامية: CCPR/C/UZB/CO/3 ، اعتُمدت في 24 آذار/مارس 2010

الفقرات محل المتابعة:

8 و11 و14 و24

الرد رقم 1 :

حُدّد تاريخ تقديم الرد في 24 آذار/مارس 2011 - ورد في 30 كانون الأول/ يناير 2012

الفقرة 8 :

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً مستقلاً تماماً وأن تكفل تقديم المسؤولين عن قتل الأفراد في أحداث أنديجان إلى العدالة، ومعاقبتهم إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم وتعويض الضحايا وذويهم تعويضاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها المنظِّمة لاستعمال السلطات الأسلحة النارية بغية ضمان امتثالها التام للأحكام الواردة في العهد والمبادئ الأساسية الخاصة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القوة والأسلحة النارية (1990).

ملخص رد الدولة الطرف:

أفضت أحداث أنديجان إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

عرض هذه الأحداث على فريق تحقيق موضوعي ومحايد يشرف عليه موظفون قضائيون مؤهلون؛

إنشاء لجنة برلمانية مستقلة؛

إنشاء فريق عمل يتألف من ممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى لمتابعة التحقيق؛

تناول هذه الأحداث خلال اللقاءات التي جمعت بين فريق خبراء وطنيين ووفد من خبراء الاتحاد الأوروبي في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى نيسان/أبريل 2007. وقد أُطلع الجانبان على نتائج التحقيق وتلقيا ردودا ً على أسئلتهما. وأجمعا على القول إن أحداث أنديجان شكلت اعتداء إرهابيا ً سافرا ً على أوزبكستان؛

نظر المحاكم في ست قضايا جنائية شملت 39 موظفا في وزارة الداخلية أو في القوات المسلحة. وأدين هؤلاء بتهمة التواطؤ والتهاون في أداء مهامهم وحُكم عليهم بالسجن وخُصم جزء من رواتبهم وأودعوا في وحدة تأديبية.

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ] : تشير الدولة الطرف إلى إجراءات التحقيق في أحداث أنديجان والأحكام الصادرة في حق 39 موظفا ً في وزارة الداخلية أو في القوات المسلحة. غير أنه لم يتخذ أي إجراء جديد منذ استعراض اللجنة في آذار/مارس 2010 لحالة الدولة الطرف.

[ دال 1 ] : لم تقدم أية معلومات عن مراجعة اللوائح التنظيمية المتعلقة باستعمال السلطات الأسلحة النارية. وهكذا فإن التوصية لم تنفذ.

الفقرة 11:

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق تقوم به في كل حالة تعذيب مزعومة؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقيام برصد جميع أعمال سوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، عند الاقتضاء، درءاً للإفلات من العقاب؛

(ج) تعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) توخِّي إجراء تسجيلات سمعية بصرية لعمليات الاستجواب التي تجري في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز؛

(ﻫ) ضمان أن تجري الفحوصات الطبية والنفسية المتخصصة في ما يزعم من حالات سوء المعاملة وفقاً للتوجيهات الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(و) استعراض جميع الدعاوى الجنائية القائمة على اعترافات يُدَّعى الحصول عليها بصورة قسرية وعن طريق استخدام التعذيب وسوء المعاملة، والتحقق مما إذا كان قد جرى تناول هذه الادعاءات على نحو ملائم.

ملخص رد الدولة الطرف:

الفقرة الفرعية (أ): تشمل برامج مركز التدريب المتواصل الخاص بالحقوقيين برامج لتدريب القضاة والمحامين على اتخاذ القرارات في قضايا التعذيب. وغالبا ما تنظّم دروس أخرى بهذا الخصوص.

الفقرة الفرعية (ب): تنص المادة 329 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب الإسراع في تسجيل وتناول الشكاوى المتعلقة بالأعمال غير القانونية التي يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون، ولا سيما أفعال التعذيب . ويجب التحقق من مشروعية مسوغات إقامة دعوى جنائية وأسسها الموضوعية في أجل أقصاه عشرة أيام. ويشارك في التحقيقات ذات الصلة ممثلون لمفوض حقوق الإنسان في أمانة المظالم وللمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتتولى دوائر الأمن الداخلي الخاصة (مفتشيات الموظفين الخاصة) التابعة لوزارة الداخلية التحقق من الشكاوى المتعلقة بالمعاملة غير القانونية على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون. وهي دوائر مستقلة لأنها غير تابعة للهيئات والدوائر المعنية بمكافحة الجريمة.

وأنشئ في عام 20 04 فريق عمل مشترك بين الوزارات ي تولى رصد احترام الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون لمسائل حقوق الإنسان.

وبموجب أمر صادر عن المدعي العام تطبق دوائر الادعاء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتتحقق دوائر الادعاء من مشروعية الاحتجاز في مراكز الاحتجاز المؤقت وظروف الحبس في أماكن الاحتجاز رهن المحاكمة. وتتخذ التدابير الضرورية عند حدوث انتهاكات. ولدوائر الادعاء العام قاعدة بيانات تتضمن حالات المعاملة أو العقوبة غير القانونية.

وقررت المحكمة العليا تقييم الممارسة القضائية من أجل تحديد الأفعال المتصلة بالتعذيب أو استخلاص الأدلة عن طريق ممارسة ضغوط جسدية أو نفسية، وتحديد التعويضات المقدمة إلى ضحايا التعذيب عما لحقهم من أضرار خلال الفترة 2011-2012.

وقُدّم ما مجموعه 374 2 شكوى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مقابل 283 2  شكوى قُدّمت في الفترة ذاتها من عام 2010. ومن أصل هذه الشكاوى، هناك 130 شكوى يدّعي أصحابها التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ورُفعت تسع قضايا جنائية بموجب المادة 235 من القانون الجنائي على موظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

الفقرة الفرعية (ج): ينصّ قانون الإجراءات الجنائية على إعادة تأهيل الأفراد ويحدد مسوغات وسبل إعادة تأهيلهم وتعويضهم عمّا لحقهم من أضرار. ويمكن للشخص الذي تعرّض للاعتقال أو الحبس الاحتياطي غير القانوني، أو للطرد التعسفي لأسباب مرتبطة باتهامات موجهة إليه في قضية جنائية، أو للإيداع التعسفي في أحد المراكز الصحية، أن يطلب تعويضا ً وجبرا ً لما لحقه من أضرار معنوية.

الفقرة الفرعية (د): ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن تستعمل هيئات التحقيق التسجيلات السمعية البصرية لأغراض الاستنطاق، والمواجهة، والتحقق من الأقوال المدلى بها في مكان الجريمة، وإجراء الاختبارات، وتحديد هوية الشخص أو غيرها من العناصر المهمة لجمع الأدلة، وتفتيش مكان الجريمة، وما إلى ذلك. ويُتوخّى حاليا ً تجهيز زنزانات التوقيف والزنزانات الانفرادية بالمزيد من معدات المراقبة السمعية البصرية.

الفقرتان الفرعيتان (ﻫ ) و(و): في الفترة 2010-2011، تلقى 55 طبيبا ً من أطباء السجون التابعين لوزارة الداخلية تد ريباً بشأن الجوانب الطبية والقضائية لعملية تحديد الأعراض البيولوجية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتقوم دوائر وزارة الداخلية والهيئات الإقليمية مرة كل ثلاثة أشهر بإعداد تقارير بهذا الشأن وتحليلها. ويتواصل ارتكاب مثل هذه الأفعال رغم التدابير المتخذة في هذا الصدد. وتنظّم أنشطة بيداغوجية ومداخلات إعلامية لفائدة عامة الناس وموظفي دوائر وزارة الداخلية من أجل شرح المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب وسوء المعاملة.

ويمنع استعمال الأدلة المنتزعة بالقوة (المادة 17، والفقرة 2 من المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية). ويجب التحقق من جميع الأدلة وتقييمها (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية). وتؤكد الأحكام السابقة المبادئ التوجيهية التي وضعتها المحكمة العليا في هذا الصدد.

وإذا أعلن المتهم أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب أو بغيره من الأساليب المرفوضة، يتعين على المحكمة عند وجود المسوغات الكافية إقامة دعوى جنائية (المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية). كما يمكن إقامة الدعوى الجنائية عند وجود ما يدل على حدوث انتهاك (المادة 322 من قانون الإجراءات الجنائية).

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

الفقرة الفرعية (أ): لا توجد هيئة مستقلة مكلّفة ب التحقيق في ادعاءات التعذيب. ولا يمثل فريق العمل المشترك بين الوزارات جميع الأطراف إذ أن تمثيل المجتمع المدني منحصر في المنظمات الحكومية. وتطبق هيئات التحقيق في عملها إجراءات غير معروفة لدى الجمهور، وتنقصها الموارد البشرية والمادية الكافية لأداء عملها.

ويمكن للمدعي العام المعني بحقوق الإنسان أن يحقق بنفسه في حالات انتهاك حقوق الإنسان وأن يطلب من الهيئات الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وتقديم التعويض إلى الضحايا. ومن الناحية التطبيقية، لا يجري المدّعي العام أية تحقيقات ويكتفي بتوجيه رسالة إلى المشتبه في ارتكابه تلك الانتهاكات وإلى رئيسه ليبلغهما باستلام الشكوى بهذا الشأن ويطلب ردهما عليها.

الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج): يجب على منظمات المجتمع المدني الراغبة في زيارة أماكن الاحتجاز أن تطلب تصريحا خاصا بواسطة إجراءات غير واضحة. وقليلة هي المنظمات التي تحصل على هذا التصريح.

ولا يوجد نظام لتعويض ضحايا التعذيب أو إعادة تأهيلهم. ويعزى ذلك إلى رفض المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية الاعتراف َ بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة فضلاً عن رفضها إعلان عدم مقبولية الأقوال والأدلة المنتزعة تحت التعذيب. وتساعد مراكز التأهيل التابعة لمراكز إدارة الأقاليم أو المقاطعات السجناء السابقين على إيجاد عمل وتلقي العلاج وإعادة الاندماج في المجتمع. غير أن هذه المراكز لا تقدم أية مساعدات لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

وتؤكد الدولة الطرف أنها وضعت آليات عديدة تكفل معالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب معالجة سليمة. غير أن إفلات الجناة من العقاب يظل ظاهرة ممنهجة شأنها في ذلك شأن ممارسة التعذيب. وتفيد إحصاءات أن 2 في المائة من الشكاوى المقدمة منذ عام 2004 أفضت إلى محاكمات.

وبسبب تعرّض الضحايا وأسرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين للتهديدات والمضايقات بات نشر المعلومات ذات الصلة أمرا خطيرا. وأحيانا، يستفيد مرتكبو أفعال التعذيب أو سوء المعاملة من العفو.

الفقرتان الفرعيتان (د) و(ﻫ ): لا توجد معلومات واضحة عن تجهيز أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بمعدات سمعية بصرية. ولا تصوّر عمليات الاستنطاق إلا بطلب من المفتش المكلّف بالتحقيق. ولا يجيز القا نون المعتمد في عام 2009 بشأن "فحص الطب الشرعي " لهيئة الدفاع استعمال نتائج الفحوص الطبية النفسية كدليل.

الفقرة الفرعية (و): يمنع القانون اللجوء إلى القوة والتعذيب وسوء المعاملة لأخذ الأقوال لكنها ممارسة معمول بها. وتقدم أمثلة في هذا السياق.

تقييم اللجنة:

الفقرتان (أ) و(ب): [ باء 2 ] لا بد من اتخاذ إجراءات إضافية . لا تسمح المعلومات المقدّمة بالتأكد من استقلالية الهيئة المكلفة بالتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة لأن هذه الحالات "تحقق" فيها دوائر الأمن الداخلي الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والمشرفة على موظفي دوائر الشرطة والأمن. ويبدو أن الدورات التدريبية المشار إليها تلخّص كل ما اتخذ من تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب. ولا يوجد مؤشر على تنفيذ المبادئ المدرّسة خلال الدورات التدريبية.

الفقرة الفرعية (ج): [ باء 2 ] : لا بد من تقديم معلومات عن نسبة الحالات التي قُدمت فيها تعويضات إلى الضحايا ومبلغ هذه التعويضات، وعن مشاريع الدولة الطرف لتعويض أو إعادة تأهيل الضحايا الذين خلفت لديهم أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة آثار نفسية اجتماعية. وتشير الدولة الطرف إلى تدابير إعادة تأهيل الضحايا، لكن من اللازم تقديم معلومات عن العناية النفسية الاجتماعية المقدمة إليهم في أرض الواقع.

الفقرة الفرعية (د): [ باء 1 ] : لا بد من تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ المبادئ الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بتسجيل عمليات الاستنطاق في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز: نسبة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز المجهزة بمعدات سمعية بصرية، ونسبة العمليات التي سُجّلت بالفعل.

الفقرة الفرعية (ﻫ ): [ جيم 1 ] توصية لم تُوضع موضع التنفيذ : لا تسمح المعلومات المتاحة بتقييم مدى تنفيذ بروتوكول اسطنبول، لا سيما فيما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية والطبية النفسية المتخصصة.

الفقرة الفرعية (و) : [باء 1] لا بد من تقديم معلومات إضافية عن أحكام القانون التي تمنع اللجوء إلى القوة أو التعذيب أو غيره ضروب من المعاملة السيئة بهدف انتزاع الاعترافات. وينبغي تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة في حالات اللجوء إلى القوة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بهدف انتزاع الاعترافات، ومعلومات عن القرارات المترتبة على تلك الشكاوى.

الفقرة 14:

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل قوانينها بما يكفل التماشي الكامل لمدة الاحتجاز مع أحكام المادة 9 من العهد؛

(ب) كفالة أن يكون التشريع الذي ينظم المراقبة القانونية للاحتجاز (أمر الإحضار) مطبقاً بالكامل في جميع أنحاء البلد، بما يتمشى مع المادة 9 من العهد.

ملخص رد الدولة الطرف:

أجري تحليل للتشريع القائم ولتنفيذ أوامر الإحضار. وبما أن معظم البلدان تميل إلى تحديد مدة الحبس الاحتياطي بثمانية وأربعين ساعة، وأن الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون تستعين أكثر فأكثر بتكنولوجيا المعلومات، " يبدو من الوجيه تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى ثمانية وأربعين ساعة " .

ومنذ عام 2008، لم تعد سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي باعتباره إجراء ً تقييديا ً بيد المدعين العامين وإنما بيد المحاكم.

ووُزّعت نتائج التحليلات المتعلقة بتنفيذ أوامر الإحضار على جميع الإدارات الفرعية الهيكلية التابعة لوزارة الداخلية والدوائر الإقليمية لكي تقترح إصلاحات تشريعية.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: لم تنفذ التوصية . ولا بد من اتخاذ إجراءات إضافية ترمي إلى اعتماد إصلاحات تشريعية بشأن مدة الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية للاحتجاز.

الفقرة 24:

ينبغي للدولة الطرف أن تسمح لممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكو مية الدخول إلى البلد والعمل فيه وأن تكفل حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير في إدارة أنشطتهم في أوزبكستان. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لتوفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء والتهديد والترهيب بسبب أنشطتهم المهنية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال ومحايد عن التهديدات والمضايقات والاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيام، حسب الاقتضاء، بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وإقامة دعاوى ضدهم؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات تفصيلية عن جميع حالات المقاضاة الجنائية التي تتصل بالتهديد والترهيب والاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) استعراض أحكام التشهير والإهانة (المادتان 139 و140 من القانون الجنائي) وضمان عدم استخدامها لمضايقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو ترهيبهم أو إدانتهم.

ملخص رد الدولة الطرف:

على امتداد عام 2010 والأشهر التسعة الأولى من عام 2011، لم يحقق مكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة وهيئات وزارة الداخلية في أي قضية جنائية متعلقة بتهديد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم. وتفيد المعلومات المتاحة لدى وزارة الداخلية بأن ممثلي ال منظمات ال وطنية أو ال دولية لم يمنع أي منهم من دخول أوزبكستان، وبأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يسجن أي منهم أو تعرّض للاعتداء أو المضايقة أو الترهيب؛

لم يقم مكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة وهيئات وزارة الداخلية بأية ملاحقة جنائية للمتورطين في تهديد صحفيين أو ترهيبهم أو الاعتداء عليهم، ولم تنظر المحاكم في أي قضية من هذا النوع؛

عملا ً بقانون المنظمات غير الحكومية غير الهادفة إلى الربح تمنح وزارة العمل اعتمادا ً للأعضاء الأجانب في المنظمات غير الحكومية الدولية والأجن بية ولمن يعيلون من أفراد أسرهم؛

يولى اهتمام كبير إلى تطوير وسائط الإعلام ومن الأكيد أنه يمكنها العمل في كنف الشفافية والحرية. ووُضعت مجموعة عتيدة من النصوص التنظيمية والقانونية وفقا ً للمعايير والمبادئ الدولية من أجل تنظيم أنشطة وسائط الإعلام؛

يتزايد عدد وسائط الإعلام غير الحكومية وهي تمثل أكثر من 50 في المائة من القنوا ت التلفزيونية والمحطات الإذاعية؛

يمثل تطوير أنشطة وسائط الإعلام وتعزيزها أولوية في "استراتيجية الرئيس لمواصلة ترسيخ الإصلاحات الديمقراطية وإنشاء مجتمع مدني في البلد".

تقييم اللجنة:

[ دال 1 ] : لم تقدم أية معلومات عن :

التدابير المتخذة لمنع مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتهديدهم. ولا بد من اتخاذ إجراءات إضافية لتحديد ما أُبلغت به اللجنة من حالات الاعتداء والتهديد والترهيب، والإقرار بحدوثها ومنع تكرارها؛

إصلاح الأحكام المتعلقة بالتشهير والإهانة (المادتان 139 و140 من القانون الجنائي)، وعن التدابير المتخذة لمنع الاعتداد بها لمضايقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو ترهيبهم أو إدانتهم.

وهكذا فإن التوصية لم تنفذ.

الإجراء الموصى به: رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 30 آذار/مارس 2013.

الدورة الأولى بعد المائة (آذار/مارس 2011)

سلوفاكيا

الملاحظات الختامية : CCPR/C/SLV/CO/3 ، اعتمدت في 28 آذار/مارس 2011

الفقرات محل المتابعة:

7 و8 و13

الرد رقم 1:

حُدّد تاريخ تقديم الرد في 28 آذار/مارس 2012 وورد في هذا التاريخ.

الفقرة 7:

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان سن هذا المشروع في شكل قانون ينص على جبر الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم بسبب عدم توافق أحكام القانون الوطني مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف.

ملخص رد الدولة الطرف:

تخلت وزارة العدل عن مشروع القانون المرجعي لأن اعتماده كان سيتطلب تعديل الدستور.

تقييم اللجنة:

[ جيم 1 ]: يتعارض القرار المعتمد مع توصية اللجنة. ولا بد من تقديم معلومات عن آليات الجبر المتاحة للضحايا.

الفقرة 8:

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمكافحة الهجمات العنصرية التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ولا سيما ضد الروما، بسبل منها، توفير تدريب خاص للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يرمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع. وينبغي للدولة الطرف، أيضاً، أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق دقيق مع ضباط الشرطة الذين يُشتبه في ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم تعويض مناسب إلى الضحايا.

ملخص رد الدولة الطرف:

ينص قانون تعويض ضحايا جرائم العنف على تقديم تعويض مادي إلى الضحايا دون تمييز. واضطلعت وزارة الداخلية بأنشطة ترمي إلى تنفيذ توصيات هيئات منظمة الأمم المتحدة واللجنة الأوروبية. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

الإشراف الدائم على أنشطة إدارة المراقبة ودوائر التفتيش التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بمزاعم الإصابات المترتبة على تدخل الشرطة. ويقدّم تقرير سنوي.

تنفيذ "الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بمعالجة مشاكل أقلية الروما القومية". وتشمل هذه الاستراتيجية تنظيم أنشطة تدريبية لفائدة أفراد الشرطة.

وضع برامج تدريبية إلزامية لفائدة أفراد الشرطة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز تجاه فئات منها أقلية الروما (انظر من جملة الدروس تلك المقدمة في إطار مشروع مكافحة أوجه التطرف، 2011-2014).

تشارك وزارة الداخلية في أنشطة لجنة مناهضة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من ضروب التعصب والقضاء عليها.

تنفيذ منهجية للتدخل في حال حدوث جرائم بدافع التطرف والعنصرية.

تقييم تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجنة مكافحة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي. ويفضي تحديد أوجه القصور إلى معاقبة أفراد قوات الشرطة المتورطين.

اعتماد اتفاق تعاون وتبادل للمعلومات بين وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأن أعمال العنف المرتكبة من قِبل أفراد الشرطة وموظفي السجون، وهو اتفاق اعتُمد في عام 2009 وجُدّد في عام 2012. ويجب مكافحة هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها في غضون خمسة أيام من تاريخ الكشف عنها.

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ]: لا بد من اتخاذ إجراءات بشأن التعويضات الممنوحة ل ضحايا الأعمال العنصرية المرتكبة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتحقيق مع ضباط الشرطة الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم من هذا القبيل ومقاضاتهم ومعاقبتهم، ولا بد من تقديم معلومات في هذا الصدد.

الفقرة 13:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لرصد تنفيذ القانون رقم 576/2004 . لضمان اتباع جميع الإجراءات عند الحصول على موافقة تامـة ومستنيرة من النساء، ولا سيما نساء الروما، اللاتي يلتمسن الحصول على خدمات التعقيم في المرافق الصحية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً خاصاً لموظفي الصحة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة للتعقيم القسري.

ملخص رد الدولة الطرف:

يمنع التشريع القائم كل أشكال التمييز في الحصول على الرعاية الصحية. ويمكن للشخص المتضرر من عدم احترام هذه الأحكام أن يعرض حالته على هيئة الإشراف على الرعاية الصحية. ولضمان الحصول على موافقة تامة ومستنيرة قبل إجراء أي عملية تعقيم تتيح السلطات حاليا في جميع أنحاء البلاد استمارات بلغة الروما. ونُظمت حملات إعلامية لفائدة جميع العاملين في القطاع الصحي بشأن الآثار الضارة للتعقيم القسري وتحملهم المسؤولية الجنائية ف ي حال التعقيم دون موافقة مسبقة؛

تندرج مسألتا تمتع نساء الفئات المستضعفة، بمن فيهن نساء الروما عموما ً ، ب الحقوق الجنسية والإنجابية، وموافقة النساء التامة والمستنيرة ضمن أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة. وترد المسألتان أيضا ً في ال قانون الخاص بالأقليات المنبوذة؛

تشارك لجنة المساواة بين الجنسين في أنشطة المكافحة والإعلام والتثقيف من أجل تحسين حصول الجميع على الخدمات الصحية.

تقييم اللجنة:

[ جيم 1 ]: اتخذت تدابير إيجابية. غير أنه لم تقدم أية معلومات عن الإجراءات المتخذة لرصد تنفيذ أحكام القانون رقم 576/2004. وهكذا فإن التوصية لم تنفذ.

الإجراء الموصى به: رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري الشامل: 1 نيسان/أبريل 2015.

منغوليا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MNG/CO/5 ، اعتمدت في 30 آذار / مارس 2011

الفقرات محل المتابعة:

5 و12 و17

الرد رقم 1:

حُدّد تاريخ تقديم الرد في 30 آذار/مارس 2012 - ورد في 21 أيار/مايو 2012.

الفقرة 5:

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال، عن طريق تزويدها بما يكفي من التمويل والموارد البشرية وإعادة النظر في عملية تعيين أعضائها.

ملخص رد الدولة الطرف:

منذ أن اعتُمدت الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة زادت ميزانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة 38 في المائة واستُحدثت ست وظائف جديدة. وقد يتعين إقرار زيادات أخرى. كما تنفّذ اللجنة الوطنية مشروعا ً بشأن "بناء القدرات الوطنية على رصد حقوق الإنسان" يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

معلومات من منظمة غير حكومية:

مركز حقوق الإنسان والتنمية - الشبكة الدولية العالمية/المركز ا لمعني بالحقوق المدنية والسياسية كانون الثاني/يناير 2012 : لم تكن الزيادة في الميزانية كافية ولم تسمح بأن تستجيب أنشطة اللجنة الوطنية إلى الطلب المتزايد على التدخلات.

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ] : لا بد من تقديم معلومات إضافية عن التدابير الرامية إلى (أ): ضمان تخصيص قدر كاف من الموارد البشرية والمالية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بغية تمكينها من أداء مهامها على النحو الواجب؛ و(ب) ضمان استقلالية اللجنة الوطنية.

[ دال 1 ] لم تقدم أية معلومات عن مراجعة إجراء تعيين أعضاء اللجنة الوطنية. وهكذا فإن التوصية لم تنفذ.

الفقرة 12:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإجراء تحقيقات دقيقة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء حالة الطوارئ في تموز/ يوليه 2008، بما في ذلك القضايا التي حصلت فيها الأسر على تعويضات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مقاضاة المتورطين في هذه الانتهاكات وكذلك إذا ثبت أنهم مذنبون، معاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم، وضمان دفع تعويضات كافية للضحايا.

ملخص رد الدولة الطرف:

اعتُمد قانون عام 2009 لتعويض الضحايا بهدف مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة حقوق الضحايا. وصُرف مبلغ 17 . 1 مليار توغروغ منغولي (أي ما يعادل 284 . 13 122 12 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) في شكل تعويضات للضحايا ومبلغ 442.5 مليون توغروغ منغولي (أي ما يعادل 690 . 69 313 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) في شكل تعويضات لأفراد الشرطة المتضررين؛

بموجب قانون العفو الصادر في عام 2009 حُفظت ملفات القضايا المرفوعة على أربعة شرطيين متورطين في انتهاكات إبّان حالة الطوارئ. وأعيد فتح الملفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وحقّق مكتب المدّعي العام في هذه الملفات وأرسل نتائج تحقيقه إلى محاكم سوكباتار لأغراض المحاكمة الجارية حاليا ً .

معلومات مقدّمة من منظمة غير حكومية:

التحقيق جار لكن الإعلان عن نتائجه تأخر.

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ]: أعيد فتح ملفات القضايا المرفوعة على أربعة شرطيين متورطين في ارتكاب انتهاكات إبّان حالة الطوارئ، وهذا أمر إيجابي. ولا بد من تقديم معلومات إضافية عن نتائج الإجراءات الجارية (القرارات المتخذة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا).

[ دال1 ]: لم تقدّم أية معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بسائر ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة إبّان حالة الطوارئ. وهكذا فإن التوصية لم توضع موضع التنفيذ.

الفقرة 17:

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مشروع إصلاح القضاء بعد استعراض مدى امتثاله بالكامل للعهد وأن تتأكد من أن الهياكل والآليات المستحدثة تضمن شفافية مؤسساته واستقلاليتها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يوضع المشروع ويُعتمد ويُنفذ عن طريق عملية تشمل التشاور مع القطاعات المتخصصة، بما فيها الجهات الفاعلة من المجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات دقيقة في جميع الادعاءات المتعلقة بفساد القضاء.

ملخص رد الدولة الطرف:

اعتمد البرلمان مشاريع القوانين المتعلقة بالمحاكم والوضع القانوني للقضاة والوضع القانوني للمحامين. وتعالج المشاريع مسألة تنظيم المؤسسات القضائية واستقلاليتها وسبل الوصول إليها؛ وتعيد النظر في عملية تعيين القضاة وتعزز شفافيتها وشفافية القرارات القضائية (تنشر على شبكة الإنترنت). وتنص على إنشاء آليات عقابية جديدة.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

يتواصل إجراء الإصلاحات بجدية، واعتُمدت المقترحات التشريعية بعد عملية تشاور مثالية. وتُحقّق لجنة الانضباط القضائي في ادّعاءات الفساد، لكن المخالفات الجنائية تُحقق فيها الوحدة المتخصصة التابعة لمكتب المدعي العام. وتفتقر هذه الوحدة المنشأة في عام 2010 إلى ما يلزم من الموارد المالية والبشرية لأداء مهامها على النحو الواجب.

تقييم اللجنة:

[ ألف ] : أحرز تقدم في مجال إصلاح القضاء الجنائي. ويبج أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات عن اعتماد المشاريع ذات الصلة وتنفيذها .

[ دال 1 ] : لم تقدّم أية معلومات عن التحقيق في ادعاءات فساد القضاء. وهكذا فإن التوصية لم توضع موضع التنفيذ ولا بد من تقديم معلومات إضافية.

الإجراء الموصى به: رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 1 نيسان/أبريل 2015.

الدورة الثالثة بعد المائة (تشرين الأول/أكتوبر 2011)

الكويت

الملاحظات الختامية: CCPR/C/KWT/CO/2 ، اعتمدت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الفقرات محل المتابعة:

18 و19 و25

الرد رقم 1:

حُدّد تاريخ تقديم الرد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 - ورد في 27 نيسان/ أبريل 2012

الفقرة 18:

ينبغي للدولة الطرف أن تتخلى عن نظام الكفالة و أن تضع إطاراً تشريعياً يكفل احترام حقوق خدم المنازل من العمال المهاجرين. و ينبغي لها أيضاً أن تُنشئ آليةً تراقب بفعالية مدى احترام أرباب العمل للتشريعات واللوائح ، و أن تحقق في انتهاكاته م وتعاقب عليها ، وألا تعتمد هذه الآلية اعتماداً شديداً على مبادرة العمال أنفسهم ل لإبلاغ عن هذه الانتهاكات .

ملخص رد الدولة الطرف :

يوجد في كل علاقة عمل طرفان هما العامل و صاحب العمل . ويتمتع صاحب العمل ب حقوق أساء بعض عديمي الضمير استخدامها واتخذتها بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ؛

تضبط ا لحقوق ال مقر ّ رة لأصحاب العمل ب أحكام تمنع التعسف في استخدامها . وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ح قوق العمال المنزليين المهاجرين؛

تقوم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين برصد احترام القانون من قبل أصحاب العمل والتحقيق في حالات إساءة المعاملة ومعاقبة الجناة، وقد وُسّع نطاق اختصاصات ها بعد أن تحوّلت إلى إدارة عامة؛

نص القانون رقم 6/2010 المتعلق بتحديث القانون المنظم للعمل في القطاع الأصلي على إنشاء هيئة عامة تتولى تنظيم شؤون القوى العاملة ، بما فيها القوى العاملة الوافدة من الخارج، من أجل ال قضاء على سلبيات نظام الكفيل.

تقييم اللجنة:

[ جيم 2 ]: لم تنفذ التوصية. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها الهيئة المنشأة بموجب القانون رقم 6/2010 "ليتم القضاء على السلبيات التي أحدثها نظام الكفيل" منذ أن اعتُمدت الملاحظات الختامية للجنة. (معلومات عن الوجود الحقيقي للهيئة وما تتخذه من تدابير ونطاق اختصاصها فيما يتعلق بالعمال المنزليين)

الفقرة 19:

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تكفل لأي شخص أُلقي عليه القبض أو احتُجز بتهمة جنائية المثول أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مواءمة جميع الجوانب الأخرى من قوانينها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز على ذمة المحاكمة مع مقتضيات المادة 9 من العهد، ومن ذلك بتمكين الأشخاص المحتجزين فوراً من إمكانية الاستعانة بمحامين ومن الاتصال بأسرهم.

ملخص رد الدولة الطرف:

تتوافق القوانين في الكويت مع المادة 9 من العهد لأن الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين يتمتعون بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ومنها إمكانية الاتصال بأسرهم أو توكيل محام وعرضه م بسرعة على هيئة قضائية مستقلة؛

لقد قدّمت الحكومة مشروع قانون يقضي بتخفيض مدة ح جز المقبوض عليه لمدة لا تزيد ع ن 24 ساعة و تخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى أسبوع بدلاً من ثلاثة أسابيع .

تقييم اللجنة:

[ باء 2 ] : ينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن التقدم المحرز في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي والحجز المؤقت.

[ دال 1 ] : لم تقدم أية معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان مثول الشخص الموقوف أو المحتجز أمام قاض في غضون 48 ساعة.

الفقرة 25:

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانون الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) كي تكفل للأشخاص كافة ً ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ممارسةً كاملة. وينبغي أيضاً أن تحمي تعددية وسائط الإعلام، و أن تنظر في عدم تجريم التشهير.

ملخص رد الدولة الطرف:

تندرج هذه المسألة ضمن اختصاصات وزارة الداخلية. ولم تقدم أية معلومات في هذا الصدد.

تعليق اللجنة:

[ جيم 1 ]: ينبغي أن تذكر اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن " التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً. والأفعال التي تقوم بها سلطات الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها - وطنية أم إقليمية أم محلية - تترتب عليها مسؤولية الدولة الطرف. والسلطة التنفيذية، التي تتولى عادة تمثيل الدول الأطراف دولياً، بما في ذلك أمام اللجنة، لا يمكنها أن تدفع ب أن فرعاً آخر من فروع الحكومة قد قام بفعل يتنافى مع أحكام العهد سعياً منها إلى إعفاء الدول ة الطرف من المسؤولية عن الفعل وما ينطوي عليه من تعارض مع أحكام العهد". هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرف في معاهدة "أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة".

الإجراء الموصى به:

رسالة تعكس تحليل اللجنة.

التقرير الدوري القادم:

1 نيسان/أبريل 2015 .