الأمم المتحدة

CRC/C/VCT/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لس ا نت فنسنت وجزر غرينادين *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لسانت فنسنت وجزر غرينادين (CRC/C/VCT/2-3) في جلستيها 2181 و2182 (انظر CRC/C/SR.2181 و2182)، المعقودتين يومي 26 و27 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وهو التقرير الذي أتاح للجنة فهماً أفضل لوضع حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات متنوعة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، ولا سيما انضمامها في عام 2005 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وانضمامها في عام 2011 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وكذلك اعتمادها وتعديلها، منذ الاستعراض الأخير المتعلق بها، عدداً من الأحكام التشريعية الجديدة والتدابير المؤسسية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل. ويشمل ذلك إصدار قانون وضع الأطفال (2011) وقانون (رعاية وتبني) الأطفال (2010). وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وبأوجه التحسن في نظام تسجيل المواليد، مما يتيح الآن تسجيل المواليد بصورة شاملة وفي الوقت المناسب. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لمحافظتها على مستوى ثابت لخدماتها الأساسية وتقليصها للفقر رغم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وسلسلة الكوارث الطبيعية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

4- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ما لم يُنفذ بعد من التوصيات المقدمة في عام 2002 ( CRC/C/15/Add.184 ) أو ما لم يُنفذ منها على نحو كافٍ، ولا سيما التوصيات المتعلقة بالرصد المستقل (الفقرة 9(ج))، وجمع البيانات (الفقرة 14)، وتعريف الطفل (الفقرة 18)، والتمييز (الفقرة 20)، والمصالح الفضلى للطفل (الفقرة 23)، واحترام آراء الطفل (الفقرة 25)، وسوء المعاملة وغير ذلك من أشكال العنف (الفقرة 29)، والبيئة الأسرية (الفقرة 31)، والإيذاء والإهمال (الفقرة 39)، وصحة المراهقين (الفقرة 41)، والاستغلال الاقتصادي (الفقرة 45)، والاستخدام غير المشروع للعقاقير والمخدرات (الفقرة 51)، وإدارة قضاء الأحداث (الفقرة 53).

التشريعات

5- تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم نحو مواءمة تشريعات الدولة الطرف مع أحكام الاتفاقية، بطرق منها إصدار قانون (رعاية وتبني) الأطفال (2010) في عام 2015. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لبطء هذه العملية ولأن عددا ً من التشريعات الرئيسية المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك قانون وضع الأطفال (2011)، ليست متوافقة توافقاً كاملاً بعد مع أحكام الاتفاقية.

6- توصي اللجنة بأن تسرِّع الدولة الطرف عملية المواءمة الكاملة لتشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وذلك بالتشاور الوثيق مع المنظمات المعنية بالأطفال ومنظمات المجتمع المدني، وبأن تلتمس المساعدة التقنية في هذا السياق من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة باعتماد الإطار السياساتي الوطني لحماية الأطفال، في عام 2016، ورغم ذلك تعرب عن قلقها لأن هذا الإطار لا يعزز حقوق الطفل.

8- توصي اللجنة بأن تسرِّع الدولة الطرف عملية وضع سياسة وطنية لتعزيز حقوق الطفل.

التنسيق

9- تلاحظ اللجنة الإصلاحات التي خضعت لها ال لجنة الوطنية لحقوق الطفل في عام 2016 كي يتسنى لها الإشراف التنظيمي على تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الهيئة تتمتع بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية في مختلف الوزارات الحكومية.

10- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها التنسيقية لتنفيذ الاتفاقية، بطرق منها إنشاء هيئة تنسيق ذات ولاية واضحة وموارد تقنية وبشرية ومالية كافية تمكنها من العمل بفعالية.

تخصيص الموارد

11- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2015 هيكلاً للميزنة القائمة على الأداء، مما أتاح تصنيف اعتمادات الميزانية فيما يتصل بنماء الطفل وحمايته. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية تصنيف بنود الميزانية المتعلقة بمجالي نماء الطفل وحمايته؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير تكفل تخصيص موارد لأنشطة نماء الأطفال المستضعفين، بما في ذلك في حالات الأزمات، وحمايتهم.

12- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن تضع الدولة الطرف عملية ميزنة تنطوي على منظور يراعي حقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في جميع القطاعات والوكالات ذات الصلة، وتشمل مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم مدى كفاية وكفاءة وعدالة عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، بطرق منها ما يلي:

(أ) وضع أهداف للأداء تربط بين الأهداف البرنامجية المتعلقة بالأطفال، من جهة، ومخصصات الميزانية والنفقات الفعلية، من جهة أخرى، كي يتسنى رصد النتائج وآثارها على الأطفال، بمن فيهم الأطفال المستضعفون؛

(ب) وضع بنود ورموز مفصلة في الميزانية لجميع النفقات المقررة والمعتمدة والمنقحة والفعلية التي تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال؛

(ج) ضمان الميزنة الشفافة والتشاركية عن طريق الحوار العام، لا سيما مع الأطفال؛

(د) تحديد بنود ميزانية للأطفال المحرومين أو المستضعفين، الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان المحافظة على هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ه) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف.

جمع البيانات

13- تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/15/Add.184 ، الفقرة 14 ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آلية فعالة من أجل الجمع المنهجي لبيانات كمية ونوعية مصنفة تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وجميع الأطفال دون سن 18 سنة؛

(ب) الاستفادة من المؤشرات والبيانات في عملية وضع سياسات وبرامج للتنفيذ الفعال للاتفاقية؛

( ج ) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف، وغيرها من الجهات.

الرصد المستقل

14- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى من الأطفال بشأن انتهاكات حقوقهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هيكل تلك اللجنة لا يضمن استقلاليتها عند قيامها بــــأنشطة الرصد.

15- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل وللمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيكلاً مستقلاً لرصد حقوق الأطفال وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهم والنظر في هذه الشكاوى بطريقة مراعية للطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

16- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود لوائح وإجراءات لحماية الأطفال من الاستغلال في قطاع السياحة.

17- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، بأن تنظر الدولة الطرف في إطارها التشريعي وتوائمه بما يكفل خضوع مؤسسات الأعمال التجارية وفروعها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة منه، ولا سيما في قطاع السياحة، للمساءلة القانونية فيما يتصل بعمليات بيع الأطفال واستغلالهم للأغراض الجنسية أو لأغراض العمل، والاتجار بهم.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

18- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن سن الزواج المحدد في قانون الزواج (1926) هو 15 سنة للفتيات و16 سنة للفتيان.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على المسارعة إلى اتخاذ تدابير لتعديل قانون الزواج (1926) لرفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة للفتيات والفتيان، وذلك في إطار العملية الجارية الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

20- تلاحظ اللجنة أن قانون وضع الأطفال (2011) ألغى الأحكام التي تميز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج فيما يتعلق بمسائل الميراث. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعكس على نحو كامل أحكام المادة 2 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بتعرض الفئات التالية من الأطفال للتمييز:

(أ) الأطفال ذوو الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية؛

(ب) الأطفال المصابون أو المتأثرون ب فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

21- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بما يكفل انسجامها الكامل مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية، وبما يكفل التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بعدم التمييز؛

(ب) اعتماد تشريعات تضمن تقديم الخدمات الضرورية لإعمال المساواة الفعلية للأطفال ذوي جميع أشكال الإعاقة، كالبدنية والحسية والذهنية والنفسية - الاجتماعية، مع غيرهم، وحماية حقوقهم، ويشمل ذلك توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تمكنهم من الحياة المستقلة في المجتمع والحصول على التعليم الشامل للجميع؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الأطفال والمراهقين، وعامة الجمهور، والمهنيين العاملين مع الأطفال، لتزويدهم بمعلومات دقيقة عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وللقضاء على الوصمة التي تُلصق بالأطفال المصابين أو المتأثرين به، والقضاء على التمييز الممارس ضدهم.

22- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي من الأطفال، وبخاصة تجريم السلوك الجنسي المثلي القائم على التراضي بين الرجال في القانون الجنائي (1990)، وهو القانون الذي قد يعاقب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة على ممارسة نشاط جنسي مثلي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن التصور الذي تعكسه السياسات والممارسات، وهو أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي من الأطفال مصابون باضطراب نفسي - اجتماعي.

23- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف الأحكام القانونية التي تجرِّم السلوك الجنسي المثلي بين الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة وبأن تذكي وعي الجمهور بمسألة مساواة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي مع غيرهم وبأهمية عدم التمييز ضدهم، وبأن تحترم الدولة الطرف على نحوٍ كامل تنوع الميل الجنسي للأطفال.

المصالح الفضلى للطفل

24- ترحب اللجنة بالاعتراف الصريح في قانون (رعاية وتبني) الأطفال (2010) بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وبالالتزام الذي أبداه الوفد أثناء الحوار بأن تتم في عام 2017 مواءمة جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة مع أحكام الاتفاقية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المصطلح المستخدم في تشريعات أخرى هو "رعاية الطفل"، وهو مصطلح لا يناظر على نحوٍ كامل المصالح الفضلى للطفل، ولأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى غير مُنفذ على نحوٍ كامل في القرارات التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة.

25- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بإدراج ذلك الحق في جميع التشريعات ذات الصلة، في إطار العملية الجارية لمواءمة التشريعات؛

(ب) تفسير وتطبيق ذلك الحق، بصورة مستمرة، في جميع الإجراءات و القرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال أو ذات التأثير عليهم، بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة؛

(ج) وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه إلى جميع الأشخاص المعنيين في مواقع السلطة من أجل تحديد المصالح الفضلى للطفل في كل مجال وإيلاء الاعتبار الواجب لمصالحهم الفضلى كاعتبار أول.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

26- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون يسمح بإصدار أحكام بالإعدام على الأطفال الذين يبلغ سنهم 16 و17 سنة.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون الجنائي بحيث يحظر صراحةً الحكم على الأشخاص الذين يقل سنهم عن 18 سنة بعقوبة الإعدام.

احترام آراء الطفل

28- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون (رعاية وتبني) الأطفال (2010) ينص صراحة على حق الأطفال في إبداء آرائهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً إشارة الوفد، أثناء الحوار، إلى أن برنامج برلمان الشباب الوطني سيُنفذ. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود إجراءات أو بروتوكولات تكفل احترام آراء الطفل في الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) عدم وجود هيكل أو برنامج يكفل مشاركة الأطفال في المشاورات العادية والمنهجية في سياق اتخاذ القرارات العامة.

29- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف جميع الأطفال بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية تعريفا ً كاملا ً ، من أجل السماح لهم بإبداء آرائهم وتيسير اتخاذهم قرارات مستنيرة؛

(ب) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في المحاكم، والمدارس، والعمليات الإدارية ذات الصلة والعمليات الأخرى المتعلقة بالأطفال، وفي المنزل، بطرق منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ووضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية لهؤلاء المهنيين تكفل احترامهم لآراء الأطفال في الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ج) تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية تضمن الأداء الفعال لبرنامج برلمان الشباب الوطني و ضمان الاستفادة المنهجية من نتائج البرنامج في اتخاذ القرارات العامة؛

(د) ضمان المشاركة الشاملة للأطفال في برلمان الشباب الوطني، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون خارج سانت فنسنت، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المتأثرون ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز .

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37(أ)، و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

30- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن شكاوى الأطفال المتعلقة بتعرضهم لوحشية الشرطة.

31- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في الت حرر من جميع أشكال العنف، وفي سياق الإحاطة علماً بال مقصد 16-2 من أهداف التنمية المستدامة ب شأن إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر استعمال الشرطة للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأطفال؛

(ب) ضمان وجود آليات للشكوى؛

(ج) مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المدانين؛

(د) توفير سبل انتصاف فعالة للأطفال الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.

العقوبة البدنية

32- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن العقوبة البدنية جائزة قانوناً وتمارس على نطاق واسع في جميع الأوساط.

33- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحظر الصريح، عن طريق الأحكام القانونية والإدارية، لاستخدام العقوبة البدنية في جميع الأوساط، أي في ال مدارس، ومؤسسات رعاية الأطفال، بما في ذلك مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة، ومرافق الرعاية البديلة، وفي المنزل، وفي سياق عملية إقامة العدل؛

(ب) توعية الآباء، والمهنيين العاملين مع الأطفال، وعامة الجمهور بالضرر الناجم عن العقوبة البدنية، وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف، بما في ذلك فيما يتعلق ببرنامج المدارس الصديقة للطفل.

الإيذاء والإهمال

34- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الانتشار الواسع النطاق لإيذاء الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك الإهمال والإيذاء البدني والجنسي والعاطفي وسفاح المحارم؛

(ب) ضعف معدل المقاضاة والإدانة في جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك سفاح المحارم.

35- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13، وفي سياق إحاطتها علماً بال مقصد 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإنهاء إيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر و جميع أشكال العنف وتعذيب هم ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد بروتوكولات بشأن إيذاء الأطفال، تتناول عملية الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لها وعلاج الضحايا؛

(ب) مواصلة برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات، وتشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومواجهة العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، بطرق منها إشراك الضحايا السابقين، والمتطوعين، وأفراد المجتمع المحلي ، وتزويدهم بالتدريب والدعم؛

(ج) ضمان وجود آليات للشكوى و سه و ل ة الوصول إليها؛

(د) المبادرة إلى التحقيق في حالات العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداء الجنسي عليهم، بما في ذلك سفاح المحارم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات مناسبة؛

(ه) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمديرية خدمات الأسرة ولمحكمة الأسرة، كي يتسنى التنفيذ الفعال للقوانين ذات الصلة بوقاية وحماية الطفل من الإيذاء والإهمال، والاحتكام إلى هذه القوانين، ولا سيما قانون (رعاية وتبني ) الأطفال (2010)؛

(و) ضمان تقديم التدريب المناسب لجميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، و التدريب المنهجي للقضاة ووكلاء النيابة والشرطة وموظفي إنفاذ القانون بشأن كيفية منع ورصد العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، وكيفية تلقي الشكاوى المتعلقة بهذا العنف والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها بطريقة مراعية للطفل ولنوع الجنس؛

(ز) توفير سبل انتصاف فعالة وتقديم الدعم الضروري للأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال ولأسرهم، بما في ذلك مساعدتهم على التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع؛

(ح) مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف .

الاستغلال الجنسي

36- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن الأسر والأطفال الضحايا أنفسهم عادةً ما يبررون بغاء الأطفال بأنه آلية للتغلب على الفقر؛

(ب) عدم وجود معايير وإجراءات لحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ج) أن حجج الدفاع القانوني القائمة على الاعتقاد بأن الضحية كانت أكبر من سن 15 سنة تؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع سياسة فعالة وشاملة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك استغلالهم في ال مواد الإباحية، ولتعزيز تعافي الأطفال الضحايا وإعادة اندماجهم في المجتمع، مع أخذ الأسباب الجذرية التي تعرِّض الأطفال لخطر هذا الاستغلال بعين الاعتبار ؛

(ب) إلغاء الحكم المدرج في القانون الجنائي الذي يسمح بأن تستند حجج الدفاع القانوني إلى الاعتقاد بأن سن الضحية كان يزيد على 15 سنة؛

(ج) تنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الوالدين والأطفال وأفراد المجتمع المحلي ، بما في ذلك تنظيم حملات، بهدف منع الاستغلال الجنسي للأطفال والتصدي له.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 - 11، و18 (1-2) ، و20 ، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

38- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن الكثير من الأسر تتولى رعايتها أمها ت وحيدات، وأن الآباء عادة ما لا يوفرون النفقة وغيرها من أشكال الدعم للأسرة، بالإضافة إلى عدم وجود آلية فعالة لتحصيل نفقات إعالة الطفل في الدول التي ليست أعضاء في الجماعة الكاريبية؛

(ب) أن قانون النفقة يلزم الوالدين بتوفير النفقة لأطفالهم حتى بلوغهم سن 16 سنة فحسب؛

(ج) أن الكثير من الوالدين المهاجرين خارج البلد يتركون أطفالهم تحت رعاية أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى توفير نفقة إعالة للأطفال بمبالغ كافية، وتمديد مدة التزام الوالدين بتوفير هذه المبالغ للأطفال حتى بلوغهم سن 18 سنة؛

(ب) إجراء دراسة شاملة لجميع الطرق التي تؤثر بها هجرة الوالدين على الأطفال المتروكين في البلد، ولدور نظم حماية الطفل والحماية الاجتماعية في تقديم الخدمات للأطفال المتأثرين ب ال هجرة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل تحصيل مبالغ النفقة من الخارج، بما في ذلك من الدول غير الأعضاء في الجماعة الكاريبية، وذلك بإبرام اتفاقات ثنائية مع الدول التي يعمل بها معظم العمال المهاجرين من سانت فنسنت وجزر غرينادين؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي المؤرخة 23 تشرين الثاني / ن وفمبر 2007 بشأن التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، وبروتوكول لاهاي المؤرخ 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2007 بشأن اتفاقية القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، واتفاقية لاهاي المؤرخة 19 تشرين الأول /أكتوبر 1996 الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ، والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

40- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ قانون (رعاية وتبني) الأطفال (2010) الصادر حديثاً.

41- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتوفير عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين اللازمين للتنفيذ الكامل والفعال لقانون (رعاية وتبني) الأطفال (2010).

التبني

42- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 (1-3) ، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

43- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) محدودية المعلومات والبيانات المتاحة عن الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم كفاية دراية عامة الناس بوجود الأطفال ذوي الإعاقة وبحقوقهم، مما يقوض الجهود الرامية إلى اكتشاف الإعاقات في وقت مبكر والتدخل في وقت مناسب وبطريقة فعالة؛

(ب) عدم إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة، كمبدأ من مبادئ السياسة العامة، بالفصول العادية في المدارس العادية، وعدم التحاق الكثير منهم بالمدارس، وعدم كفاية عدد المدرسين ذوي المهارات المطلوبة لتقديم تعليم شامل للجميع؛

(ج) عدم تيسر ركوب الأطفال ذوي الإعاقة لوسائل المواصلات العامة وعدم تيسر دخولهم المباني العامة بسبب وجود عوائق مادية؛

(د) استعمال لغة تحقيري ة في قانون (تقييد) الهجرة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية حرمان الأطفال ذوي الإعاقة الأجانب من دخول الدولة الطرف بسبب إعاقتهم، بما في ذلك في حالات جمع شمل الأسرة.

44- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) ات باع نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، بمن فيهم ذوو الإعاقات البدنية والحسية والذهنية والنفسية - الاجتماعية؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقات؛

(د) وضع نظام فعال لاكتشاف الإعاقة في مرحلة مبكرة، كي يتسنى تقديم الدعم والخدمات الضرورية للأطفال ذوي الإعاقة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاندماج في المجتمع ومن النماء الفردي؛

(ه) ضمان أن تُولى للتعليم الشامل في القوانين والسياسات والبرامج، بما في ذلك خطة تطوير التعليم، أولوية على إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالم ؤسسات والفصول المتخصصة؛

(و) تدريب وتوعية جميع المدرسين والمهنيين الآخرين فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع وتشجيع تعيين المدرسين ذوي الإعاقات؛

(ز) ضمان تمكن الأطفال ذوي الإعاقات من ركوب المواصلات العامة ودخول المباني العامة بما في ذلك جميع المدارس والمستشفيات؛

(ح) تنقيح قانون (تقييد) الهجرة للتخلص من اللغة التحقيرية المستخدمة في حق الأشخاص ذوي الإعاقات، وإلغاء الأحكام التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول الدولة الطرف بسبب إعاقتهم؛

(ط) تنظيم حملات لتوعية المسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر بمسألة مكافحة الوصمة التي تُلصق بالأطفال ذوي الإعاقات والتحيز ضدهم، وتشجيع رسم صورة إيجابية لهؤلاء الأطفال.

صحة المراهقين

45- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة الحمل والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقات والمراهقين؛

(ب) ضعف فرص حصول المراهقين على وسائل منع الحمل بسبب المواقف الاجتماعية والمعايير الثقافية؛

(ج) وجود قوانين وممارسات مقيّدة للإجهاض، مما يلجئ المراهقات إلى طرق الإجهاض غير المأمونة والسرية، وهو ما يرفع بدوره من الإصابة بالأمراض.

46- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونم و هم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إ عمال حقوق الطفل في مرحلة المراهقة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة م راعي ة للاعتبارات الجنس انية بشأن ا لصح ة الجنسية والإنجابية للمراهقين تعترف بأن عدم تكافؤ فرص حصول المراهقين على هذه المعلومات والسلع والخدمات يصل إلى درجة التمييز؛

(ب) تقديم الخدمات والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، سواء كانت على الإنترنت أم حضورية ، مجاناً وبطريقة سرية ومراعية لخصوصيات المراهقين وغير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكّر وال أمراض المنقولة جنسياً؛

(ج) ضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المقررات المدرسية الإلزامية و كونه موجها ً إلى المراهقين والمراهقات؛

(د) تيسير حصول المراهقين على وسائل منع الحمل؛

(ه) ضمان وصول المراهقين إلى اختبار ات فيروس نقص المناعة البشرية و خدمات المشور ة بشأنه بصورة سرية، وإلى برامج ل لوقاية من ال فيروس وعلاجه تقوم على الأدلة ويقدمها موظف و ن مدرب و ن يحترمون على نحو كامل حقوق المراهقين في الخصوصية وعدم التمييز؛

(و) مواصلة جهودها الرامية إلى توعية المهنيين الصحيين بحق المراهقين في الصحة، وبناء قدراتهم كي يتسنى لهم تقديم الخدمات الصحية بطريقة مراعية لخصوصيات المراهقين وغير تمييزية؛

(ز) إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض ل ضمان وصول الفتيات إلى الإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض، ومراجعة تشريعاتها بهدف حماية المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وضمان الاستماع إلى آرائهن دائماً وإيلائها الاعتبار الواجب في القرارات المتعلقة بالإجهاض.

تعاطي المخدرات ومواد الإدمان

47- تشعر اللجنة بالقلق لأن تعاطي المخدرات وموا د الإدمان وما يتصل بذلك من عنف لا يزال يمثل مشكلة في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال الذين يتعاطون مواد الإدمان؛

(ب) تعرض الأطفال الذين يتعاطون المخدرات ومواد الإدمان غير المشروعة لتدابير عقابية وقمعية مفرطة.

48- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4 ورقم 20، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف برامجها المتعلقة بمكافحة تعاطي الأطفال لمواد الإدمان، لضمان حصول الأطفال على الدعم الكافي الضروري للوقاية والعلاج والمشورة وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع؛

(ب) النظر في بدائل للسياسات العقابية أو القمعية المتبعة لمكافحة المخدرات في أوساط المراهقين.

التغذية

49- تلاحظ اللجنة تراجع حالة نقص التغذية لدى الأطفال في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأطفال في الدولة الطرف يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن ارتفاع نسبة البدانة لدى الأطفال ونقص المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.

50- توص ي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من سوء التغذية لدى الأطفال، بما في ذلك فرط التغذية، وكذلك انعدام الأمن الغذائي لدى الأطفال، بما في ذلك مبادرتها الرامية إلى القضاء على الجوع؛

(ب) جمع معلومات عن الرضاعة الطبيعية؛ ووضع برنامج وطني لحماية وتشجيع ودعم قرار الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل؛ والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم؛ وتقديم الدعم المناسب للأمهات والرضَّع عن طريق المشورة المقدمة في المستشفيات والعيادات والمجتمع بشكل عام؛ وتنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للرضَّع في جميع أنحاء البلد؛ وتوعية الأسر وعامة الجمهور، عن طريق حملات شاملة، بأهمية الرضاعة الطبيعية وبالدور الذي يمكنهم القيام به لدعم الرضاعة الطبيعية؛

(ج) ضمان المشاركة الفاعلة للأطفال في إعداد وتنفيذ ورصد السياسات والخطط المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي ؛

(د) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

51- في سياق ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف معرّضة لكوارث طبيعية، وفي سياق توجيه الاهتمام إلى ال مقصد 1-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ب بناء قدرة الفقر اء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها با لظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والا جتماعية والبيئية بحلول عام 2030، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد أنواع المخاطر التي قد يواجهها الأطفال في حالة حدوث مجموعة متنوعة من الكوارث الطبيعية، وذلك بطرق منها جمع بيانات مصنفة؛

(ب) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة وآرائهم عند وضع سياسات أو برامج تتناول مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ج) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

المستوى المعيشي

52- تلاحظ اللجنة تقلص معدل الفقر وتحسُّن مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية في الدولة الطرف، رغم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير سلسلة من الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن فقر الأطفال لا يزال يشكّل تحدياً رئيسياً في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) أن البيانات اللازمة لفهم وضع وأسباب فقر الأطفال لا تزال نادرة.

53- في سياق توجيه الاهتمام إلى ال مقصد 1-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتع اريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030 ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات شاملة ومصنفة بشأن فقر الأطفال، والاستفادة الفعالة من هذه البيانات في رسم السياسات وفي رصد تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تقليص الفقر؛

(ب) التشاور الفاعل مع الأطفال، بمن فيهم الفقراء والمعرضون لخطر الفقر، ومن يعيشون في المناطق الريفية، فضلاً عن أسرهم، وإشراكهم في وضع وتقييم ورصد تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتقليص الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية، لضمان تلبية هذه السياسات والبرامج لاحتياجات الأطفال الفقراء بصورة فعالة؛

(ج) النظر في وضع استراتيجية أو خطة عمل وطنية بشأن تقليص الفقر وتحقيق التنمية، تتناول بشكل خاص إعمال حقوق جميع الأطفال، وبخاصة من يعيشون في المناطق الريفية.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

54- ترحب اللجنة بالجهود الحثيثة المبذولة في إطار "ثورة التعليم"، ومنها إصدار قانون التعليم (2006) في عام 2015، وهو القانون الذي يكفل حصول جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و16 سنة على التعليم الابتدائي والثانوي، وتقديم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقديم الرعاية إلى أغلبية الأطفال الذين يتراوح عمرهم من ثلاث سنوات وخمس سنوات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن التكاليف المستترة للتعليم، ومنها تكاليف الكتب والخدمات المتخصصة، تقوِّض حصول الأطفال الفقراء على التعليم، بما في ذلك التعليم الإلزامي؛

(ب) انقطاع الفتيات عن التعليم أو اختيار تعليم بديل بسبب الحمل؛

(ج) أن الكثير من الأطفال غير مؤهلين للحصول على عمل مربح أو للالتحاق بالتعليم الجامعي بعد استكمالهم التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك لتدني نوعية التعليم وعدم قدرة التعليم الابتدائي والثانوي على التكيف مع احتياجات المجتمعات المتغيرة.

55- في ضوء تعلي ق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ، وفي سياق الإحاطة علما ً بالمقصدين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من عبء التكاليف المستترة الذي تتحمله الأسر الضعيفة لتعليم أبنائها؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إبقاء الفتيات الحوامل في نظام التعليم العادي، وإعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات الصغير ات في نظام التعليم العادي، وذلك بتقديم خدمات دعم تشمل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة، والمشورة في مجال المهارات الوالدية، وتوفير المرافق المناسبة لرعاية الأطفال؛

(ج) تحسين نوعية التعليم بجميع مستوياته، بطرق منها مراجعة المقررات الدراسية وتوفير فرص التدريب المستمر للمدرسين، بما يجعل التعليم مناسباً للسياق الاجتماعي والثقافي والبيئي والاقتصادي للأطفال ولاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية، ولتزويد جميع الأطفال بالمهارات الحياتية الأساسية .

الراحة وأوقات الفراغ والترويح والأنشطة الثقافية والفنية

56- في سياق إشارة اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ و مزاولة ال أ لع ا ب وأنشطة الاستجمام و المشاركة في الحياة الثقافية و في الفنون، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف الأنشطة الثقافية عن طريق البرامج الخارجة عن المناهج الدراسية والبرامج الثقافية الأخرى في المجتمع المحلي لفائدة ا لأطفال، بالإضافة إلى تنظيم مناسبات للتمتع بالممارسات الثقافية والفنون الخاصة ب مختلف ال جماعات ال إثنية، لا سيما الجماعات التي تعيش خارج سانت فنسنت، مع إتاحة أماكن عامة مأمونة يمكن أن ي لعب فيها جميع الأطفال.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37 (ب- د ) ، و38 - 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

57- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن القبول المؤقت لملتمسي اللجوء واللاجئين، وكذلك بشأن الاستجابات على مستوى منطقة البحر الكاريبي لتدفق الهجرة المختلطة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود سجل رسمي للأطفال اللاجئين في الدولة الطرف. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعاً وطنياً بشأن اللجوء واللاجئين ولا آلية فعالة لتحديد وضع اللاجئين، ولأنها تعامل مع ملتمسي اللجوء واللاجئين بوصفهم مهاجرين.

58- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً وإجراءات وطنية بشأن اللجوء ووضع اللاجئين ، وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي صدَّقت عليها الدولة الطرف.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

59- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 25 تموز/يوليه 2006، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138) . ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات تتعلق بعمل الأطفال؛

(ب) تحديد السن القانونية الدنيا للالتحاق بالعمل عند 14 سنة، وهي سن دون سن استكمال التعليم الإلزامي (16 سنة)؛

(ج) انخراط بعض الأطفال، وفقاً للتقارير، في أعمال خطرة، منها العمل في قطاع الزراعة وتجارة الجنس والتجارة غير المشروعة في المخدرات؛

(د) عدم فرض حظر قانوني على إلحاق الأطفال دون سن 18 سنة بأعمال خطرة، باستثناء حظر بعض الأعمال الليلية في قطاع الصناعة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري دراسة استقصائية لتقييم نطاق وطبيعة عمل الأطفال في جميع القطاعات؛

(ب) أن تر فع ال سن الدنيا للتوظيف أو العمل، في سياق العملية الجارية لمواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية، إلى 16 سنة لكي تتوافق مع سن استكمال التعليم الإلزامي؛

(ج) أن تسن تشريعات جديدة أو تعدل التشريعات القائمة لحظر تش غيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة في أعمال خطرة، ولتحديد أنواع العمل الخطرة و أ نو ا ع العمل التي يجب حظر تشغيل الأطفال ال ذين ت قل سن هم عن 18 سنة فيها؛

(د) أن تلتمس المساعدة التقنية، في هذا الصدد، من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

أطفال الشوارع

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديث الدراسة التي أجريت في عام 2008، والجمع المنتظم لبيانات مصنفة عن أطفال الشوارع، والاستناد إلى حص ي لة الدراسة و إلى البيانات التي ج ُ معت في وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى انتشال أطفال الشوارع وإعادة إ دماجهم في المجتمع، وإلى تقديم الدعم لأسر هؤلاء الأطفال ومجتمعاتهم المحلية ، وإلى وقاية الأطفال من العيش والعمل في الشوارع؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل توفير الرعاية والغذاء الكافي والملابس والرعاية الصحية وفرص التعليم لأطفال الشوارع؛

(ج) ضمان احترام ال تدخلات التي تستهدف أطفال الشوارع، وتقديم الدعم إليهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم في الأسرة أو إيداعهم في مرافق الرعاية البديلة، احترام اً كامل ا ً للمصالح الفضلى لل أ طف ا ل و إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً لسنهم ونضجهم.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

62- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ومع ذلك، تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لا تزال بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لغرض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، لا سيما في الزراعة؛

(ب) أن تنفيذ قانون منع الاتجار بالأشخاص (2011) وخطة العمل الوطنية المتعلقة به اتسم بالضعف، مما أدى إلى القلة الشديدة لعدد ضحايا الاتجار الذين أمكن كشفهم والقلة الشديدة لعدد مرتكبي الاتجار الذين تم التحقيق معهم ومقاضاتهم وإدانتهم؛

(ج) أن الحماية والخدمات المتخصصة الموجهة للأطفال ضحايا الاتجار المتوخاة في القانون لم توفر بعد؛

(د) أن ضحايا الاتجار الأجانب لم توفر لهم، وفقاً للتقارير، الحماية الفعالة المنصوص عليها في القانون من الترحيل إلى بلدان يواجهون فيها مشقةً أو عقوبة.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التنفيذ الفعال لقانون منع الاتجار بالأشخاص (2011)، ولا سيما ب ضمان كشف الضحايا ومس اء لة الجناة ؛

(ب) ضمان التوفير الفعلي لخدمات الإحالة وغيرها من الخدمات الموجهة للأطفال الضحايا ، بوسائل منها وضع مبادئ توجيهية مفصلة بشأن حماية الأطفال الضحايا، وت وفير التوعية وأنشطة بناء القدرات لمسؤولي الهجرة وإنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين ، ومفتشي العمل، وأعضاء الجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني؛

(ج) تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى البلدان ال تي يواجه فيها الضحايا الأجانب مشقة ً أو عقوبة ، وإتاحة الفرصة للأطفال ضحايا الاتجار لطلب اللجوء والتمتع بالحقوق والخدمات المخصصة للاجئين.

إدارة قضاء الأحداث

64- تلاحظ اللجنة أن القوانين المتعلقة بإدارة قضاء الأحداث يجري تنقيحها الآن، وأن من المتوقع استكمال هذا التنقيح في عام 2018. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن سن المسؤولية الجنائية، المحددة في ثماني سنوات، منخفضة للغاية، وأن الأطفال البالغين سن 16 و17 سنة يُعاملون كبالغين في نظام العدالة الجنائية؛

(ب) أن الأطفال البالغين سن 16 و17 سنة يمكن الحكم عليهم بفترة احتجاز متوسطة "بأمر من صاحبة الجلالة" بموجب المادة 24(2) من القانون الجنائي الراهن، رغم ما أوضحه الوفد أثناء الحوار من أن الوضع لم يعد كذلك؛

(ج) أن قانون العقوبة البدنية للأحداث لم يُعدَّل، ويسمح بضرب الأطفال المذنبين بارتكاب جريمة بالعصا؛

(د) عدم وجود حكم قانوني يضمن أن يكون حرمان الأطفال من الحرية هو الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، واحتجاز الأطفال في نفس مرافق احتجاز البالغين في ظروف غير ملائمة؛

(ه) أن الأطفال المخالفين للقانون الذين يعيشون خارج سانت فنسنت تُتاح لهم إمكانية للوصول إلى نظام قضاء الأحداث أقل من المقيمين فيها، إذ يوجد مقر محكمة الأحداث، وهي كيان تابع لمحكمة الأسرة، في سانت فنسنت، وقلما تنتقل إلى جزر أخرى؛

(و) أن الأطفال المخالفين للقانون لا يحصلون على المساعدة القانونية العامة، مما يحول دون حصول الأطفال من الفئات المحرومة على هذا الدعم؛

(ز) أن تدابير العدالة الإصلاحية الخاصة بالأطفال غير متاحة؛

(ح) أن الأطفال المحتاجين إلى الحماية يودعون أحياناً في نفس مرافق احتجاز الأطفال المخالفين للقانون.

65- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث مواءمة تامة مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة ، وذلك من خلال عملية ال مواءمة الجارية . وتحث اللجنة الدولة الطرف ، بوجه خاص ، على ما يلي:

(أ) أن تيسر اعتماد البرلمان لمشروع قانون قضاء الأطفال (وهو مشروع قانون نموذجي لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي) الذي يعر ِّ ف الأطفال بأنهم الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة ويحدد ال سن الدنيا للمسؤولية الجنائية في 12 سنة؛

(ب) أن تسن تشريعاً يحظر صراحة ً الحكم بالسجن المؤبد دون إفراج أو عفو و ب العقوبة البدنية على أية جريمة يرتكبها شخص وهو دون سن 18 سنة، وأن تراجع بانتظام الأحكام الموقعة على الأطفال ال ذين يقل سنهم عن 18 سنة، بهدف الإ فراج المبكر عنهم؛

(ج) أن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وأن تراجع بانتظام الحكم الذي يسمح باتخاذ هذا التدبير بهدف إلغائه، وأن تشجع التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التحويل إلى خارج النظام القضائي، والإفراج تحت المراقبة، والوساطة، والإرشاد، و ال خدمة المجتمع ية ، حيثما أمكن؛

(د) أن تكفل، في الحالات التي يتحتم فيها الاحتجاز، عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وأن تمتثل ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(ه) أن تحس ِّ ن سبل الوصول إلى قضاء الأحداث خارج س ا نت فنسنت، بطرق منها تدريب القضاة العاملين في جز ر أخرى على قضاء الأحداث؛

(و) أن تقدم المساعدة القانونية المتخصصة والمستقلة إلى الأطفال ال مخالفين للقانون في مرحلة مبكرة و طوال جميع الإجراءات القانونية؛

(ز) الأخذ ب تدابير العدالة الإصلاحية لفائدة الأطفال؛

(ح) ضمان عدم احتجاز الأطفال المحتاجين للحماية مع الأطفال ال مخالفين للقانون .

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

66- توصي اللجنة بأن تصد ِّ ق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقييم البلاغات من أجل تعزيز إعمال حقوق الأطفال.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تأخر تقديم التقريرين منذ كانون الثاني/يناير 2017.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

68- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية في تنفيذ الاتفاقية و غيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

69- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث، والردود ال كتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير القادم

70- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس بحلول 24 أيار/مايو 2022، وأن تدرج فيه معلومات بشأن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ال خاصة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعت ُ مدت في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68 /268، الفقرة 16). وفي حال تقديم تقرير يتجاوز الحد المحدد للكلمات، ي ُ طلب من الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار آنف الذكر. وإذا لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من ق ِ ب َ ل هيئة المعاهدة.

71- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول)، وا لفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.