الأمم المتحدة

CRPD/C/ARE/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

3 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للإمارات العربية المتحدة *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للإمارات العربية المتحدة (CRPD/C/ARE/1) في جلست ي ها 275 و276 (انظر CRPD/C/SR.275 و276)، المعقودتين في 18 و19 آب/أغسطس 2016. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 291 المعقودة في 30 آب/أغسطس 2016.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على الردود الخطية (CRPD/C/ARE/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/ARE/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وتشيد بالمستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف الذي ضم العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بالخطوات الأولية التي اتُخذت لوضع تشريعات وآليات وبرامج لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانية وصولهم المادي، وترحب بالضمانات التي تكفل مجانية خدمات الرعاية الصحية، وبإنشاء خط هاتفي مباشر لضحايا العنف من ذوي الإعاقة، وبالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في التعيين في الوكالات الحكومية الاتحادية، وبمبادرة "كلنا أطفال" التي أُطلقت في عام 2011 بهدف إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في دور الحضانة. وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف في عام 2014 إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدِّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تصدِّق على معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

6- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وبأن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقو ق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقي ة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) صدور التشريع المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل التصديق على الاتفاقية، وعدم مواءمة هذا التشريع بما يتفق وأحكام الاتفاقية وبما يوافق نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(ب) عدم توافق تعريف الإعاقة المدرج في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009، مع المعايير والمبادئ المدرجة في المواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية؛

(ج) عدم حذف التعابير الازدرائية المستعملة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع القوانين والسياسات والخطاب الحكومي؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) التركيز الشديد على إيجاد حلول متخصصة تؤدي إلى فصل الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، كل ما يلزم من تدابير تكفل امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها امتثالاً كاملاً للمبادئ العامة للاتفاقية ولأحكامها المحددة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي تحديداً:

(أ) إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات من أجل إقرار وضمان وإنفاذ حظر التمييز القائم على أساس الإعاقة، والتحول الكامل إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان أن يكون تعريف الإعاقة المدرج في التشريعات الوطنية متوافقاً تماماً مع المعايير والمبادئ المدرجة في المواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية؛

(ج) ضمان حذف المصطلحات الازدرائية من جميع القوانين والسياسات والخطاب الحكومي؛

(د) العمل على إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية حصولهم على الخدمات في النظم القائمة، من أجل تحقيق إدماجهم الكامل في المجتمع.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تلقيها أي تقارير بديلة من المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم إجراء مشاورات بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والصعوبات التي تعترض مشاركة المنظمات المستقلة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في أنشطة مناصرة حقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) عدم امتثال المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، التي تقدم خدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، امتثالاً كاملاً لمبادئ الاتفاقية فيما يتعلق بتقديم الخدمات.

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير الضرورية - ومنها مراجعة القوانين القائمة ومتطلباتها الراهنة، وتقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم، وإنشاء آلية رسمية معترف بها بموجب القانون - لضمان إمكانية تسجيل المنظمات المستقلة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها جمعيات ذاتية الإدارة، وإمكانية إسهام هذه المنظمات إسهاماً فعالاً في تنفيذ الاتفاقية عن طريق سن القوانين ووضع السياسات والمشاركة والتشاور المنهجيين؛

(ب) ضمان امتثال جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المقدمة للخدمات، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمبادئ وأحكام الاتفاقية، وذلك بوضع مبادئ توجيهية ومعايير بشأن تقديم الخدمات بالتعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان تمتع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالحرية في العمل بصورة مستقلة مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم الإشارة في التشريعات الوطنية إلى الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإلى التمييز بالتداعي بوصفهما شكلين من أشكال التمييز القائم على الإعاقة؛

(ب) عدم إتاحة فرص التدريب، التي تُعد بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لعامة الجمهور وللقطاعات الخاصة، بل إن هذه الفرص لا تُتاح تحديداً لأعضاء المهن القانونية والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والموظفين المدنيين، وأصحاب العمل، والعاملين في مجال التعليم والصحة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛

(ج) عدم وجود تشريع محدد بشأن الحماية من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة.

12 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنص صراحةً في قانونها الوطني على أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز بالتداعي شكلان من أشكال التمييز القائم على الإعاقة؛

(ب) أن توفر فرص تدريبية، تعد بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها، في مجال مفهوم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز ضدهم، تستهدف القطاعين العام والخاص، لا سيما أعضاء المهن القانونية والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والموظفين المدنيين، وأصحاب العمل، والعاملين في مجالي التعليم والصحة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؛

(ج) أن تدرج في القانون الوطني حكماً يكفل صراحةً حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، بما في ذلك التمييز القائم على أساس نوع الجنس، والسن، والإعاقة، والوضع المتعلق بالهجرة، مع ضمان أن يصاحب هذا الحكم تشديد الجزاءات الموقعة على الجناة ورفع مستويات التعويض والإنصاف المقدمة للضحايا؛

(د) أن تسترشد بالمادة 5 من الاتفاقية في تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الأشكال المتعددة للتمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق بفقدان المكانة الشخصية والحقوق داخل الأسرة على النحو المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وعدم اتخاذ تدابير لعلاج هذه المسألة؛

(ب) الافتقار العام إلى المعلومات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإلى التدابير التي تعزز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهن.

14 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية، بما في ذلك الأحكام المدرجة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات (انظر CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 14)، التي تعوق تمتع النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، بحقوقهن داخل الأسرة على قدم المساواة مع الرجال والفتيان؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتقديم برامج تثقيفية على جميع المستويات، لا سيما مستوى الأسرة، لتشجيع احترام حقوق وكرامة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ومظاهر التحيز ضدهن والمفاهيم الخاطئة بشأنهن؛

(ج) إدراج جميع حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لهن، في جدول أعمال حقوق المرأة من أجل وضع سياسات تعزز استقلاليتهن ومشاركتهن الكاملة في المجتمع؛

(د) الاسترشاد بالمادة 6 من الاتفاقية، وتعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في تنفيذ الغاية 5 من أهداف التنمية المستدامة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية لتعزيز ممارسة الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لحرياتهم وحقوقهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

(ب) عدم وجود بيانات عن الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، وعدم جمع معلومات منهجية بشأن ما هو متاح من تدابير ودعم للأطفال ذوي الإعاقة الذين يبلغون سن الرشد لكي يبدؤوا حياة مستقلة؛

(ج) عدم وجود سبل متاحة للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة للإعراب عن آرائهم بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم.

16- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز إعمال حقوق الطفل المكفولة للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة لدى بلوغهم سن الرشد؛

(ب) توفير ضمانات لحماية حق الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في التشاور معهم بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم، وضمان حصولهم على المساعدة المناسبة في ذلك الصدد.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف تعتبر الوقاية الأولية من العاهات إجراءً يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في إدامة الصورة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية؛

(ب) أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُنظر إليهم في وسط الأسرة وفي المجتمع عموماً بوصفهم يفتقدون القدرة على الحياة المستقلة والمشاركة في المجتمع والاندماج فيه على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) أن الأشخاص ذوي الإعاقة يفتقرون إلى الوعي بحقوقهم التي تكفلها الاتفاقية وبالخدمات المتاحة لهم.

18- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تهدف إلى رسم صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتوافق مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وإلى ضمان ألا تؤدي أية سياسة لإعادة التأهيل من الإعاقة أو علاجها أو الوقاية منها إلى المساس بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تنظيم حملات توعية وبرامج تدريبية، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تتوافق مع مبادئ الاتفاقية وتستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، بغية التغلب على القوالب النمطية المترسخة في المجتمع والمتعلقة بنوع الجنس والإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- تشعر اللجنة بالقلق لأن جميع المبادرات تقريباً، التي تهدف إلى ضمان إمكانية الوصول المادي من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، تركز على الإعاقات البدنية، وتفتقر إلى المنهجية، وترتبط غالباً بمبادرات خيرية، ولها نطاق محدود. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود أُطر قانونية وسياساتية ملزمة تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى جميع المرافق والخدمات المتاحة أو المقدمة للجمهور في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال والمواصلات؛

(ب) عدم توقيع جزاءات قانونية على عدم الامتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإمكانية الوصول.

20- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع لإنشاء مرافق وتقديم خدمات، تكون خالية من العوائق ومتاحة للجمهور، ووضع خطة شاملة بشأن إمكانية الوصول، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المتعلقة بالاتصال، وتخصيص موارد كافية، وتوقيع جزاءات فعالة وقابلة للإنفاذ على عدم الامتثال، وإدراج معايير إجبارية في نظم المشتريات العامة بشأن إمكانية الوصول، ووضع خارطة طريق لإزالة الحواجز القائمة استناداً إلى بيانات مفصَّلة مع وضع إطار زمني محدد وآلية للرصد والإنفاذ؛

(ب) تشجيع وضع تصميم شامل لجميع المباني والخدمات العامة، ووسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي، والمواصلات والخدمات المتاحة للجمهور، وإدماج المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول في نظم المشتريات العامة؛

(ج) الاسترشاد بالمادة 9 من الاتفاقية في تنفيذ الغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت في عام 2009 مبادئ توجيهية تقنية لموظفي الدفاع المدني بشأن طرق تخطيط عمليات إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجيات أو بروتوكولات أو أدوات، باستثناء تلك المبادئ التوجيهية، لمنع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ولحماية الأشخاص ذوي الإعاقة منها وتوعيتهم بها وإشراكهم في التصدي لها؛

(ب) عدم وجود معلومات مفصلة عن التدريب الذي يجب تقديمه إلى جميع العاملين المعنيين بإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

22- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الطوارئ والكوارث، وبروتوكولات تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهل وصولهم إليها؛

(ب) تقديم تدريب أساسي منتظم للمسؤولين عن إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الأحكام القانونية التي تسمح بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بل والحرمان منها، فيما يتصل مثلاً بالحق في الزواج، كالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985(القانون المدني)، والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009، والقانون الجنائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار خضوع النساء في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، لوصاية الرجل.

24- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بأن تلغي الدولة الطرف نظم الوكالة في اتخاذ القرار (منها، مثلاً، أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (القانون المدني)، والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009، والقانون الجنائي)، والاستعاضة عنها بنظم دعم القدرة على اتخاذ القرار، وهي النظم التي تدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وتفضيلاتهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلغي الدولة الطرف تماماً نظام وصاية الرجل على المرأة، بما في ذلك الوصاية على المرأة ذات الإعاقة.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

25- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم دراية المسؤولين القضائيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود برامج لدى قطاع القضاء تُصمم خصيصاً لتقديم المساعدة إلى هؤلاء الأشخاص؛

(ب) عدم إمكانية الوصول إلى المساعدة والمعونة القانونية في نظام العدالة، وعدم توافر مترجمين في مجال لغة الإشارة في قاعات المحاكم، وعدم توفير الترتيبات التيسيرية، رغم صدور القرار الوزاري رقم 619 لسنة 2015؛

(ج) عدم توافر معلومات عن الدعاوى القضائية التي أقامها أشخاص ذوو إعاقة؛

(د) عدم اتخاذ أية إجراءات للتصدي للتحديات التي تواجهها النساء، لا سيما غير المواطنات، في سبيل الوصول إلى القضاء عند تعرضهن للعنف.

26- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدريب موظفي المحاكم والقضاة وضباط الشرطة وموظفي السجون على كيفية دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وعلى الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية؛

(ب) اتخاذ تدابير تكفل في الواقع العملي الوصول المادي إلى جميع المرافق القضائية والوصول إلى المعلومات وسبل الاتصال، وذلك مثلاً بتوفير مترجمين متخصصين في لغة الإشارة وباستخدام لغة برايل، بالإضافة إلى توفير الترتيبات التيسيرية الأخرى؛

(ج) اتخاذ تدابير لجمع بيانات كمية ونوعية عن الدعاوى القضائية التي يقيمها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(د) اتخاذ تدابير للتصدي للتحديات التي تواجهها النساء، لا سيما غير المواطنات، في سبيل الوصول إلى العدالة لدى تعرضهن للعنف؛

(ه) الاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) احتجاز الأشخاص قسراً في مؤسسات متخصصة على أساس العاهة، وتجريدهم من حريتهم بسبب الإعاقة، ومنها الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ب) إعلان عدم أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية، المتهمين بجريمة، للمثول أمام القضاء، وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة.

28- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تُجيز الاحتجاز في مؤسسات الرعاية دون الموافقة الحرة والواعية للشخص، بما في ذلك في الحالات التي تُقدم فيها الموافقة من طرفٍ ثالث، وإلغاء جميع القوانين التي تسمح بالحرمان من الحرية على أساس الإعاقة؛

(ب) ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتهمين بارتكاب جريمة، في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك افتراض البراءة، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بالمادة 14 من الاتفاقية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن في تنفيذ هذه التوصيات.

عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية ، و قوانين أخرى، تسمح ل لأوصياء أو ل لممثلين القانونيين بإعطاء ا لموافقة على الخضوع ل لبحث الطبي أو ال تجارب الطبية نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في أماكن الرعاية البديلة و في المنزل و في مؤسسات الرعاية النهارية ، و يجوز الحكم بها على مرتكبي الجرائم، كما أنها غير محظورة صراحةً في المدارس الخاصة ؛

(ج) أن من حق الوالدين "تأديب" أطفالهم ، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) عدم توفر معلومات عن كيفية تأثير العقوبة البدنية على الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بمن فيهم العمال المهاجرون، ولا سيما من يعمل منهم في الخدمة المنزلية.

30 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع القوانين التي تسمح للأوصياء أو للممثلين القانونين بإعطاء الموافقة على الخضوع للبحث الطبي أو التجارب الطبية نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008؛

(ب) حظر جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأماكن؛

(ج) إدراج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العقوبة البدنية ، بمن فيهم العمال المهاجر و ن ذو و الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاغتصاب الزوجي غير مجرَّم و ل أن من حق الأزواج "تأديب" زوجاتهم، بمن فيه ن ذوات الإعاقة . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن الافتقار إلى ما يلي :

(أ) قانون محدد يجر ِّ م العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي وسفاح المحارم، الذي لا يُبلغ عنه عادةً؛

(ب) منظور الإعاقة في ال سياسات المتعلقة ب الحماية من العنف والاعتداء والاستغلال؛

(ج) بيانات بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء ، لا سيما النساء والفتيات والعمال المهاجرين ؛

(د) آليات ل لشكوى يسهل الوصول إليها، وخدمات دعم الضحايا؛

(ه) أنشطة تدريب في مجال منع ومواجهة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .

32 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون يجر ِّ م صراحة ً العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ووضع نظام شامل للحماية من العنف المنزلي، وإدراج حقوق واحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في هذا النظام ، مع التشاور مع المنظمات الممثلة له ن؛

(ب) إلغاء المادة 53 من قانون العقوبات والقوانين الأخرى التي تمنح الأزواج الحق في "تأديب" زوجاتهم ؛

(ج) وضع سياسات تهدف إلى توفير الحماية من العنف والاعتداء والاستغلال، وتعميم منظور الإعاقة ، وت عزيز التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات والعمال المهاجرين، من الاستغلال والعنف والاعتداء ؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن العنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال والعمال المهاجرين، وإجراء أبحاث بشأن هذه المسألة؛

(ه) إنشاء آليات شاملة للشكوى يسهل الوصول إليها، وضمان تقديم معلومات ميسرة وخدمات شاملة لدعم الضحايا تكون كافية من حيث العدد ومناسبة من حيث الموقع، وبخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( و ) تقديم تدريب منتظم في مجال منع و مواجهة ا لعنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع السلطات المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك ضباط الشرطة ، ووكلاء النيابة، والقضاة ، والأخصائي و ن الاجتماعي و ن ، والعامل و ن في المهن الصح ي ة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

33 - تشعر اللجنة بالقلق ل أن التشريعات الوطنية، ومنها المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008، تسمح بإجراء التعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، و ت سمح بإجرائه بعد الحصول على الموافقة من طرف ثالث.

34 - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 ، وبأن تراجع تشريعاتها ل كي تحظر صراحة ً التعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ال تعقيم بعد الحصول على الموافقة من طرف ثالث.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

35 - تشعر اللجنة بالقلق ل عدم وجود معلومات بشأن ما يلي :

(أ) الأوضاع في مراكز الترحيل والاحتجاز، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ب إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة المتاحة في تلك المراكز للعمال المهاجرين ذوي الإعاقة؛

(ب) طلبات التجنيس المقدمة من ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، وما إذا كان إجراء التجن ي س متاحاً لهم على قدم المساواة مع الآخرين ودون قيود ؛

(ج) الوضع المتعلق بال جنسي ة بالنسبة إلى البدون ذوي الإعاقة ، وتسجيل مواليد أطفال البدون ذوي الإعاقة، و مدى قدرة هؤلاء الأطفال على التمتع بحقوقهم والحصول على الخدمات.

36 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إتاحة مراكز الاحتجاز والترحيل ل لعمال المهاجرين ذوي الإعاقة ، وتوفير ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة ل لعمال المهاجرين ذوي الإعاقة؛

(ب) إتاحة إجراءات التجن ي س بصورة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين أي شخص ذي إعاقة من أن يختار طلب جنسية الإمارات العربية المتحدة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) تمتع جميع البدون ذوي الإعاقة بالحق في جنسية و في الحصول على الخدمات ، ومنح جميع أطفال البدون ذوي الإعاقة شهادات ميلاد ، وتمكينهم من التمتع ب جميع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

37 - تشعر اللجنة بالقلق لأن عددا ً من التحديات الثقافية والاجتماعية والبيئية ت منع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم في العيش المستقل و في الإدماج في المجتمع، ول عدم وجود استراتيجية لإنشاء خ دمات مجتمعية وتقديم المساعدة الشخصية.

38 - توصي اللجنة ب أن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم البدون ، في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتشمل هذه الاستراتيجية إنشاء خدمات مجتمعية وت قديم المساعدة الشخصية وإضفاء الطابع الشامل على هذه الخدمات، بغض النظر عن مكان الإقامة ، و كذلك لتقديم معلومات منهجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن كيفية المطالبة ب خدمات الدعم والمساعدة التي تمكنهم من العيش المستقل وفقا ً لاختياراتهم وفي إطار المجتمع.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

39 - تشعر اللجنة بالقلق ل أن لغ ات الإشارة في الإمارات العربية المتحدة غير معترف بها رسميا ً، و ل أن الجهود المبذولة لتدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين غير كافية.

40 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال تدابير اللازمة للاعتراف رسميا ً بلغات الإشارة المستخدمة في الإمارات العربية المتحدة، ول تكثيف جهودها من أجل تدريب مترجمي لغة الإشارة المؤهلين .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

41 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن التشريعات الوطنية تفرض قيوداً على الزواج عند وجود إعاقة وتشترط إجراء فحص طبي قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يحصلوا على منحة مساعدة مالية ؛

(ب) أن القوانين والسياسات التمييزية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء، من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة والأبوة والعلاقات ؛

(ج) أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير لضمان تقديم الدعم الكافي إلى أسر الأطفال ذوي الإعاقة أو البالغين الذين يحتاجون درجة ً عالية من الدعم .

42 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات التي تقيد الزواج في حالة وجود إعاقة وتشترط إجراء فحص طبي قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأسرة وفي غيره من القوانين، لضمان تمتع جميع النساء والرجال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، ب حقوقهم في المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة والأبوة والعلاقات ؛

(ج) ضمان تقديم الدعم إلى ا لوالدين ذوي الإعاقة و إلى أسر الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم البالغون المحتاجون إلى درجة عالية من الدعم.

التعليم (المادة 24)

43 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي :

(أ) استمرار إيلاء أولوية لتقديم التعليم الخاص على تطوير نظام تعليمي شامل للجميع، بما في ذلك في المدارس العادية، وعدم وجود استراتيجية عامة للتعليم الجيد الشامل للجميع؛

(ب) عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية؛

(ج) عدم إدراج التدريب في مجال التعليم الشامل والتدريس للأطفال ذوي الإعاقة ، بعد، في المناهج الأساسية ل تدريب المعلمين في الجامعات ؛

(د) التركيز على تنمية المهارات المهنية والحرف ية للأشخاص ذوي الإعاقة بدلا ً من التدريب الأكاديمي؛

(ه) عدم وجود معلومات عن مستوى الأمية بين البالغين الأكبر سناً ذوي الإعاقة وعن فرص حصول هم على التدريب المهني والتعليم ال جامعي؛

(و) عدم وجود بيانات إحصائية مفصلة عن الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين ب التعليم الشامل و عن الم درسي ن الحاصلين على تدريب في مجال التعليم الشامل وتدريس ا لأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) عدم تقييم نوعية التعليم المتاح للأطفال ذوي الإعاقة.

44 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير ، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، لضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة ، بم ن فيهم الأطفال ذو و الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية ، في التعليم الابتدائ ي الإلزامي والمجاني في المدارس العامة والخاصة، ويشمل ذلك ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، والأجهزة المساعدة ، والدعم ، و ال مناهج والمواد الميسّرة والبيئات التي تتيح إمكانية الوصول.

(ب) إعادة توجيه الموارد من البيئات التعليمية المنفصلة إلى التعليم الشامل الجيد، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي، و البيئات الدراسية التي يسهل الوصول إليها والمناهج الميسرة، ل جميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، على جميع المستويات، وتقديم التدريب الإلزامي أثناء الخدمة لجميع الم درسي ن الموظفين في المرافق التعليمية في مجال التعليم الشامل للجميع ؛

(ج) ضمان أن يكون التدريب في مجال التعليم الشامل والتدريس ل لأطفال ذوي الإعاقة إلزامي اً وجزء اً أساسياً في المناهج التدريبية الأساسية للمدرسين في الجامعات.

(د) الاسترشاد ب المادة 24 من الاتفاقية و ب تعليق اللجنة العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل في تنفيذ الغايتين 4-5 و 4 (أ) من الأهداف الإنمائية المستدامة؛

(ه) تقديم معلومات ، في تقريرها الدوري المقبل ، عن مستوى الأمية لدى البالغين الأكبر سنا ً ذوي الإعاقة وعن فرص حصولهم على التدريب المهني والتعليم الجامعي، وتقديم بيانات إحصائية عن النسبة المئوية للأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بنظام التعليم الشامل وعن المدرسين الذين تلقوا التدريب في مجال التعليم الشامل والتدريس للأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لتقييم نوعية التعليم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة .

الصحة (المادة 25)

45- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم توافق التشريعات الوطنية مع ال حق المكفول ل لأشخاص ذوي الإعاقة في الموافقة الحرة والمستنيرة على الخضوع لل علاج الطبي ، و عدم وجود تشريع يعترف صراحةً بهذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية ؛

(ب) عدم وجود معلومات عن ال كيفية التي تؤثر بها سياسات الفحص الإجباري لتحري مرض الإيدز والعدوى ب فيروس ه لدى الحوامل والعمال المهاجرين على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة ؛

(ج) عدم تيسر الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والمعلومات ذات الصلة ؛

(د) عدم تقديم التدريب لجميع المهنيين الصحيين في مجال حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

46 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات التي تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الموافقة الحرة و المستنيرة على تلقي العلاج الطبي ، وسن تشريعات تعترف صراحة ً بهذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية ؛

(ب) إعادة النظر في سياسة الفحص الإجباري لتحري مرض الإيدز والعدوى بفيروسه، التي تتعارض مع مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(ج) استحداث مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المجتمعية وضمان سهولة الوصول إليها، ومنها الخدمات والمعلومات الصحية للنساء ذوات الإعاقة بشأن حقوقه ن المنصوص عليها في المادة 25 من الاتفاقية؛

(د) توعية جميع المهنيين الصحيين بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التدريب في مجال الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(ه) الاسترشاد ب المادة 25 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 3 من أهداف التنمية المستدامة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

47 - تشعر اللجنة بالقلق ل أن ال سياسات المتعلقة ب التأهيل وإعادة التأهيل تركز بصورة مفرطة على المسائل المتعلقة بالصحة ، ولأن غير المواطنين لا تُتاح لهم خدمات وأجهزة التأهيل و إعادة التأهيل.

48 - توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف خدمات وبرامج شاملة مشتركة بين القطاعات ل لتأهيل وإعادة التأهيل تستند إلى مبادئ المشاركة والإدماج ، ولا سيما في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم غير المواطنين، في مجتمعاتهم المحلية أو في أقرب مكان ممكن إليها .

العمل والعمالة (المادة 27)

49 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسات شاملة للتوظيف، وانخفاض معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، رغم وجود نظام ل لحصص، وبخاصة توظيف النساء اللاتي قد يتوقف التحاقهن بالعمل، في الواقع العملي، على موافقة الولي الذكر؛

(ب) عدم كفاية خدمات التوظيف و فرص التدريب المستمر المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم النص في قانون العمل على توفير الحماية وتقديم التعويض للعمال المهاجرين، لا سيما العاملين منهم في الخدمة المنزلية، الخاضعين لنظام الكفالة، الذين أُصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في الدولة الطرف.

50 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة على أساس الإعاقة ونوع الجنس، واعتماد السياسات والتدابير الضرورية ، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية ، التي تحقق زيادة كبيرة في معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء، في سوق العمل المفتوح ة ، في القطاعين العام والخاص على السواء ؛

(ب) تكث ي ف جهودها الرامية إلى تقديم خدمات التوظيف، و تقديم التدريب المستمر وتوفير فرص العمل الحر وتنظيم المشاريع ؛

(ج) ضمان عدم إخضاع العمال المهاجرين، لا سيما العاملين منهم في الخدمة المنزلية، بمن فيهم ذوو الإعاقة، لنظام الكفالة، وتوفير الحماية الكاملة والعادلة لهم بموجب قانون العمل ؛

(د) ضمان حصول جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العاملون في الخدمة المنزلية ، الذين أُصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في الدولة الطرف، على تعويض مناسب؛

(ه) الاسترشاد ب المادة 27 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 5 للهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

51 - تشعر اللجنة بالقلق ل أن مبلغ المعاش والرعاية الاجتماعية والمنح والإعانات الأخرى المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تكفي لضمان مستوى معيشي لائق ، و ل أن الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأشخاص ذو و الإعاقة من غير مواطني الدولة الطرف، ليسوا على دراية ب برامج الحماية الاجتماعية والإسكان المتاحة في الدولة الطرف.

52 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مزايا الرعاية الاجتماعية، ومنها المزايا التي تغطي المصروفات ذات الصلة بالإعاقة، لضمان مستوى معيشي مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واتخاذ تدابير لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من غير مواطني الدولة الطرف، ب برامج الخدمات الاجتماعية والإسكان المتاحة في الدولة الطرف؛

(ب) الاسترشاد ب المادة 28 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 2 للهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

53 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي :

(أ) أن المادة 70(3) من الدستور والمادتين 85 و86 من القانون المدني تحجب الحق في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح في ا لانتخابات، عن ال أشخاص الذين يُعتبرون غير مؤهلين قانوناً بسبب " العته أو الجنون" أو الذين قُيدت حريتهم في ممارسة أهليتهم القانونية ؛

(ب) أن التشريع المتعلق ب أحكام مساعدة الناخبين ذوي الإعاقة ينتهك سرية التصويت ؛

(ج) عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات المدنية والسياسية.

54 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي المادة 70(3) من الدستور وأحكام القانون المدني والقوانين الأخرى التي تحجب الحق في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بسبب الإعاقة أو بسبب تقييد الأهلية القانونية ؛

(ب) أن تضمن، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير ، حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أوراق الاقتراع ومواد الانتخاب والوصول إلى مراكز الاقتراع، وأن تكفل أيضاً السماح لهم، عند التصويت، بتلقي المساعدة من شخص من اختيارهم؛

(ج) أن تتخذ تدابير لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات المدنية والسياسية.

المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 30)

55 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ تدابير لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، و ب خاصة الأطفال، في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، التي لا تزال منفصلة في معظمها .

56- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والرياضية و الثقافية وفي المجتمع ككل.

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

57- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم قيام الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية منهجية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما فيها البيانات المتعلقة ب العنف والوصول إلى العدالة؛

(ب) عدم جمع بيانات عن العمال المهاجرين ذوي الإعاقة وع ن العمال المهاجرين الذين أُصيبوا ب إعاقة.

58 - توصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف ، على نحو منهجي، جمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية مصنفة عن جميع السمات الديمغرافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بم ن فيهم العمال المهاجر و ن ذو و الإعاقة، كي يتسنى للدولة الطرف وضع وتنفيذ سياسات لتفعيل الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً ب أن تسترشد الدولة الطرف ب المادة 31 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 18 للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

59 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو منهجي في جهود التنمية والمساعد ة الدولية التي تبذلها الدولة الطرف.

60 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تشمل جهود التعاون الدولي كافة، وعلى أكمل وجه، ا لأشخاص ذوي الإعاقة، بدايةً من تخطيط البرامج والسياسات وانتهاءً با لرصد والتقييم، وبأن تشترك مع الأطراف الدولية الفاعلة في مجال التنمية في ال تشاور ال منهجي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ وال رصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

61- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي :

(أ) عدم وجود آلي ة رفيعة المستوى لتنسيق السياس ة المتعلقة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم قيام الدولة الطرف، بعد، بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، رغم الالتزام الطوعي الذي أعلنته في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008 (انظر A/HRC/WG.6/15/ARE/1 وCorr.1، الفقرة 10) .

62 - توصي اللجنة ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء هيئة تنسيق رفيعة المستوى على المستوى الوزاري لتنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى مختلف مستويات الحكومة ؛

(ب) المسارعة إلى إنشاء آلية رصد تمتثل ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الآلية .

التعاون التقني (المادة 37)

63 - توصي اللجنة ب أن تستفيد الدولة الطرف من التعاون التقني المقدم من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني ب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على التوجيه والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 30 ( عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ) و62 ( التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ).

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وت وصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية، لغرض النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المختصة، والسلطات المحلية، وأفراد المجموعات المهنية المعنية ، ك العاملين في مهن التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات الاتصال الاجتماعي المعاصرة.

66- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، ونشر هذه الملاحظات على الموقع الشبكي الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 19 نيسان/ أبريل 2020، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تقديم التقارير المشار إليها أعلاه وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير أية دولة طرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقرير الدولة الطرف.