الأمم المتحدة

CAT/OP/9

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 March 2020

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المشورة المقدمة من اللجنة الفرعية إلى الآلية الوقائية الوطنية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الحجر الصحي الإلزامي لفيروس كورونا (فيروس كوفيد- 19 ) *

1 - طلبت الآلية الوقائية الوطنية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى اللجنة الفرعية أن تسدي إليها المشورة بشأن ممارسة ولاية الآلية في الأماكن التي يُحتجَز فيها الأشخاص في الحجر الصحي الإلزامي لأسباب تتعلق بحماية الصحة العامة.

2 - وتلاحظ اللجنة الفرعية أن المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص على ما يلي:

(أ) تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز) ؛

(ب) يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.

3 - ويترتب على هذا التعريف، مقروءاً بالاقتران مع المادة 19 (أ) من البروتوكول الاختياري، بشأن صلاحيات الزيارة التي تتمتع بها الآليات الوقائية الوطنية، أن أي مكان يُحتجز فيه شخص في الحجر الصحي ولا يُسمح له بمغادرته بحرية هو مكان للحرمان من الحرية لأغراض البروتوكول الاختياري، وبالتالي فهو يقع ضمن ولاية الزيارة التي تمارسها آلية وقائية وطنية.

4 - وعلى الرغم من عدم ورود نص صريح بأن الزيارات الوقائية الوطنية، شأنها شأن زيارات اللجنة الفرعية، يجوز تقييدها مؤقتاً وفقاً للمادة 14 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، فإن ذلك يُفهَم ضمنياً من بنية البروتوكول الاختياري. وتنص المادة 14 ( 2 ) على أن الاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب ملحـَّـة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقت اً دون الاضطلاع بزيارة كهذه؛ ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبرر اً للاعتراض على الزيارة.

5 - وهذا يشير إلى أنه في حين يمكن الاعتراض على الزيارة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، ويمكن أن تشمل حالة طوارئ طبية تتطلب الحجر الصحي، فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا تقييداً مؤقتاً ولا يمكن أن يمنع الزيارات إلى مكان الحجر الصحي تماماً. وبعبارة أخرى، سيلزم أن يكون هناك سبب خاص لعدم القيام بهذه الزيارة في وقت معين، بدلاً من ألا تتم هذه الزيارات على الإطلاق.

6 - وهذا يؤكد الرأي القائل بأن أماكن الحجر الصحي تقع ضمن ولاية الزيارة التي تمارسها آلية وقائية وطنية، وإن كان يمكن تقييد الوصول إليها مؤقتاً لأسباب محدودة للغاية وليس على أساس أن المكان المعني مكان للحجر الصحي.

7 - وتلاحظ اللجنة الفرعية أن البروتوكول الاختياري ينص على أن تتاح للآليات الوقائية الوطنية إمكانية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها (المادة 20 (ج)) وفرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود (المادة 20 (د)).

8 - وتسلم اللجنة الفرعية بأنه في حين أن الحجر الصحي يُفرَض من أجل الصالح العام، فإنه يجب ألا يؤدي إلى إساءة معاملة المحتجزين. ويتمثل دور الآلية الوقائية الوطنية في ضمان احترام جميع الضمانات الأساسية، بما في ذلك حق الفرد في أن يُبلَغ بسبب وضعه في الحجر الصحي، وفي إخطار طرف ثالث، وفي الحصول على مشورة قانونية مستقلة، وفي أن يخضع لفحص طبيب من اختياره.

9 - وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير كافية ومناسبة لمنع انتهاكات حظر إساءة المعاملة. ويمكن أن تشمل هذه الانتهاكات (أو تنبثق عن) ممارسات وإجراءات تمييزية تؤدي إلى وصم أو تهميش فئات معينة من الأشخاص. ويمكن أن يشمل هؤلاء الأشخاص الأفراد والجماعات الذين يُعتبرون معرضين لخطر الإصابة بالفيروسات أو ناقلين محتملين لها.

10 - وفي حين أن ولاية الزيارة التي تمارسها الآلية الوقائية الوطنية تشمل أماكن الحجر الصحي الإلزامي، فإن هذه الآليات يجب أن تضع في اعتبارها مبدأ "عدم الإضرار" عند ممارسة تلك الولاية. وقد يتطلب ذلك تكييف ممارسات العمل العادية لصالح أولئك الذين هم في الحجر الصحي وأولئك الذين يقومون بزيارة، ومراعاة للمصلحة العامة المتمثلة في وقف انتشار المرض. فعلى سبيل المثال، يمكن ضمان فرصة إجراء مقابلات على انفراد على نحو معقول من خلال أساليب تمنع انتقال العدوى، وقد يخضع أعضاء الآلية الوقائية الوطنية الذين يصلون إلى أماكن الحجر الصحي بصورة مشروعة لفحوص طبية وغيرها من أشكال التفتيش والتقييد لضمان سلامة الحجر الصحي، كما هو الحال بالنسبة لغيرهم ممن يخدمون احتياجات المحتجزين.

11 - وفي التقارير الناشئة عن هذه الزيارات، يجب أن تحرص الآلية الوقائية الوطنية على احترام سرية المحتجزين وألا تسهم في احتمال وصم و/أو خطر التمييز ضد أولئك الذين تعرضوا للحجر الصحي الإلزامي. ويمكن الاطلاع على مزيد من الإرشادات المفيدة في الوثائق ذات الصلة التي تنشرها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية ( ) .