الأمم المتحدة

CCPR/C/3/Rev.11

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 January 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

الجزء الأول

مواد عامة

أولا ً - الدورات

المادة 1

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها أداء م ُ رضيا ً وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 2

1- تعقد اللجنة عادةً ثلاث دورات عادية كل سنة .

2- تعقد اللجنة دورات ها العادية في مواعيد تقررها بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات .

المادة 3

1- ت عقد ا ل ل جنة دورات استثنائية ب قرار تُصدره . وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات استثنائية بعد التشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. وي دعو رئيس اللجنة أيضاً إلى عقد دورات استثنائية بناءً على طلب أغلبية أعضاء اللجنة ، و بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات بصيغته التي تقره ا الجمعية العامة.

المادة 4

يُخط ِ ر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن 18 يوما ً في حالة عقد دورة استثنائية.

المادة 5

ت عقد اللجنة دورات ها عادة ً في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تحديد مكان آخر لعقد دورة ما.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 6

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً ل لأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و بروتوكول ه الاختياري الأول ، ويتضمن جدول الأعمال:

(أ) أي بند قررت اللجنة في دورة سابقة إدراجه ؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف ه بموجب العهد، أو البروتوكول الاختياري ، أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأي دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء الحالات التي يلزم فيها انتخاب أعضاء المكتب بموجب المادة 1 6 من هذا النظام الداخلي .

المادة 9

يجوز للجنة أن تنقح جدول الأعمال خلال أي دورة من دوراتها ، و يجوز لها، حسب الاقتضاء ، أن ترجئ النظر في بعض بنوده أو تضيف إليه بنوداً أو تحذفها منه .

المادة 10

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل من أجل إ حالة الوثائق إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 11

أعضاء اللجنة هم الثمانية عشر شخصا ً ا لمنتخبين وفقا ً للمواد من 28 إ لى 34 من العهد.

المادة 12

تبدأ مدة ولاية أعضاء اللجنة المنتخبين في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة ولاية من يحلون محلهم في اللجنة .

المادة 13

1- في حالة توقف عضو في اللجنة، ب إ جماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يخطر رئيس اللجنة بذلك الأمين َ العام، الذي يعلن حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يُخطر رئيس اللجنة على الفور الأمين العام ، الذي يعلن شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو تاريخ نفاذ استقالته. ويُخطر ال عضو المستقيل رئيس اللجنة أو الأمين العام باستقالته، كتابة ً ومباشرة ً ، ولا يُتخذ إ جراء لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار.

3- تعالَج وفقاً للمادة 34 من العهد مسألة إعلان شغور مقعد ما وفقاً للفقرتين 1 و2 من هذا النظام الداخلي .

4- يتولى أي عضو في اللجنة يُنتخب لشغل مقعد أ ُ عل ِ ن شغوره وفقاً للمادة 33 من العهد مهامه حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة .

المادة 14

يتلو كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو، التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة :

" أتعهد رسميا ً بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ب استقلالية و نزاهة وضمير ".

المادة 15

تحل المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) ، باستثناء الديباجة، محل المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في عام 1998 بشأن ممارسة مهامها .

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 16

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ً ، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا ً يتولى مسؤولية إعداد تقرير اللجنة السنوي. وتراعي اللجنة ، لدى انتخاب أعضاء مكتبها ، مبادئ التوزيع الجغرافي المنصف والتوازن المناسب بين الجنسين، وقدر الإمكان، التناوب بين الأعضاء .

المادة 1 7

يشكل الرئيس ونوابه الثلاثة والمقرر مكتب اللجنة . ويتشاور الرئيس مع أعضاء المكتب الآخرين بشأن المسائل المتصلة بتنظيم أعمال اللجنة، ويحدد المكتب جدول أعمال الاجتماعات المخصصة لاستعراض أساليب عمل ا للجنة ، ويقر برنامج عمل دورات الل ج نة المقبلة . وتُخطَر اللجنة بجميع التوصيات والقر ا رات التي يعتمدها مكتبها، وتستعرضها اللجنة، بطلب من أي عضو من أعضائها، ويجوز لها أن تقرها أو ترفضها .

المادة 18

يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لولاية مدتها سنتان . ويجوز إعادة انتخابهم. غير أنه لا يجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إن لم يعد عضو اً في اللجنة.

المادة 19

1- يؤدي الرئيس الوظائف المخولة له بموجب العهد والنظام الداخلي وقر ا رات اللجنة. ويخضع الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، ل سلطة اللجنة. ويتشاور على أوسع نطاق ممكن مع أعضاء مكتب اللجنة (المكتب) وغيرهم من أعضائها.

2- يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تُدعى اللجنة ُ رسمياً إلى المشاركة فيها . وإذا تعذر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذا القبيل، جاز له أن يعين عضواً آخر من أعضاء مكتب اللجنة أو، في حالة عدم توافره، عضواً آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه .

المادة 20

عندما ي تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعيّن الرئيس أو، عند الاقتضاء، باقي أعضاء مكتب اللجنة، أحد ال نواب ليقوم مقام الرئيس.

المادة 21

لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات و ما عليه من واجبات.

المادة 22

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء مهامه أو أعلن عجزه عن مواصلة عمله كعضو في اللجنة أو لم يعد لأي سبب قادراً على العمل كعضو في مكتب اللجنة ، انتُخب عضو ٌ جديد في مكتب اللجنة لإتمام المدة غير المنقضية من ولاية سلفه.

المادة 23

عندما تعمل اللجنة في شكل فريقين، يرأس رئيسُها أحدَهما ويرأس أحدُ نوابه الآخرَ . ويعين الرئيس، بالتشاور مع أعضاء المكتب، نائبه الذي سيرأس الفريق الثاني.

خامسا ً - الأمانة

المادة 2 4

1- يوفر الأمين العام موظفي أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية.

2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة بفعالية لمهامها بموجب العهد.

المادة 2 5

يحضر الأمين العام أو ممثل له جميع جلسات اللجنة. ورهنا ً بالمادة 40 من هذا النظام الداخلي ، يجوز للأمين العام أو ممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو كتابية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 2 6

يتولى الأمين العام مسؤول ية وضع جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 2 7

يتولى الأمين العام مسؤول ية إبلاغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.

المادة 2 8

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقتر ح ويعممها على أعضاء اللجنة أو هيئ تها الفرعية المعنية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذه التقديرات ودعو تهم إلى إجراء مناقشة بشأنها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية المعنية في المقترح.

سادسا ً - اللغات

المادة 2 9

ال إ سبانية وال إ نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة. وتحدد اللجنة لغات عملها، سواء فيما يتعلق بترجمة الوثائق أو بالترجمة الشفوية، بحسب احتياجات أعضائها . وتقوم بذلك دون المساس بحق الدول الأطراف وأصحاب البلاغات في تقديم المعلومات إلى اللجنة بأي لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

المادة 30

توفِّر ال أمانة العامة ل لأمم المتحدة خدمة الترجمة الشفوية . و تُترجَم شفوياً إلى لغات العمل الأخرى الكلمات التي ت ُ لقى بأي لغة من لغات العمل. وت ُ ترج َ م شفوياً إلى لغات العمل الكلمات التي ت ُ لقى ب إحدى ال لغ ات ال رسمية.

المادة 31

يجب عادةً على أي متكلم يوجه كلمته إلى اللجنة ب لغة ليست من اللغات الرسمية أن يرتب لترجمة كلمته شفوياً إلى إحدى لغات العمل. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى لغات العمل الأخرى إلى تلك المتاحة بلغة العمل الأولى.

المادة 32

‍ ت ُ ع َ د ُّ المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل التي تحددها اللجنة .

المادة 33

تتاح جميع وثائق اللجنة وقراراتها الرسمية باللغات الرسمية وفي أشكال ميسرة .

المادة 34

ينبغي ترجمة أي مشروع وثيقة متعلقة بأنشطة اللجنة بموجب العهد يتطلب المناقشة والاعتماد إلى لغات عمل اللجنة . وقد تشمل هذه الوثائق أي وثيقة بشأن الإبلاغ (مثل مشاريع الملاحظات الختامية ومشاريع قوائم المسائل ومشاريع قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ومشاريع التقارير المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية) والبلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى (مثل مشاريع القرارات والآراء ومشاريع التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء) والتفسيرات القانونية (مثل مشاريع التعليقات العامة) وأساليب العمل وغيرها من المسائل (مثل مشاريع أساليب العمل، ومشاريع التقارير السنوية، ومشاريع النظم الداخلية، ومشاريع المبادئ التوجيهية).

سابعا ً - جلسات اللجنة

المادة 35

جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري ذات الصلة وجوب أن تكون الجلس ة مغلق ة. و يجري اعتماد الملاحظات الختامية بموجب المادة 40 في جلسات مغلقة.

المادة 36

لدى اختتام كل جلسة مغلق ة، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بلاغ.

ثامنا ً - المحاضر

المادة 37

تعد الأمانة المحاض ر الموجزة للجلسات العلنية وال مغلق ة للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُ ع مَّم المحاضر الموجزة في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي مش ا ركين آخرين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء المش ار كين أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة، في غضون ستة أيام عمل من تاريخ تسلم محضر ا لجلسة. و يسوي أيَّ خلاف بشأن هذه التصويبات رئيس ُ اللجنة أو رئيس ُ الهيئة الفرعية التي يتعلق بها المحضر أو يُسوّ َ ى، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية المعنية .

المادة 38

1 - تتاح للعموم إمكانية الاطلاع على المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي وعلى تسجيلات وقائع الجلسات العامة ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالات استثنائية.

2 - تُ عمَّم المحاضر الموجزة للجلسات ال مغلق ة على أعضاء اللجنة وعلى المش ا ركين الآخرين في تلك الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناءً على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعا ً - تصريف الأعمال

المادة 39

يشكل اثنا عشر عضوا ً من أعضاء اللجنة ال نصاب ال قانوني لعقد الجلسات العامة. ويجوز للجنة أن تقرر عقد الجلسات المخصصة للنظر في تقارير الدول أو البلاغات في إطار أفرقة وأن تحدد، في هذه الحالة، النصاب القانوني المطلوب لعقد هذه الجلسات.

المادة 40

يعلن الرئيس افتتاح كل جلسة من جلسات اللجنة واختتام ها ، ويدير المناقشة، ويكفل مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي ، ويعطي الحق في الكلام، و ي طرح المسائل للتصويت، و يعلن القر ا رات. و رهنا ً بأحكام هذا النظام الداخلي ، يتحكم الرئيس في سير وقائع أعمال اللجنة و ي حفظ النظام خلال جلساتها . ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي ينبغي منحه للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متك لم أن يتكلم في مسألة ما، وإ غلا ق قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في نقاط النظام ، ويملك صلاحية اقتراح إر ج اء المناقشة أو إ غلا ق باب ها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. و ي نحصر الن ق ا ش في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه م تكلم اً ما إلى مراعاة النظام إذا كانت ملاحظات ه خارج سياق الموضوع قيد المناقشة.

المادة 41

أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظام يبت فيها الرئيس فورا ً وفقا ً للنظام الداخلي. و يُطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فورا ً ، وي سري قرار الرئيس ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظام أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

المادة 42

أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح إرجاء مناقشة البند قيد البحث. وبال إ ضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح و واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً .

المادة 43

يجوز للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم بشأن أي مسألة. وعندما تكون المناقشة محددة المدة و ي تجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينب ه ه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة النظام.

المادة 44

1- عند اختتام المناقشة بشأن أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إغلاق باب المناقشة. ويساوي إغلاقُ باب المناقشة في هذه الحالة في المفعول إغلاقَه بموافقة اللجنة.

2- يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إغلاق باب م ناقشة البند قيد البحث، سواء أبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكلام . ولا يُسمح بالكلام في مسألة إغلاق باب المناقشة إلا ل متكلم َ ين اثنين يعارضان ها ، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً.

المادة 45

أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها . ولا يُسمح ب أي مناقشة لاقتراحات من هذا القبيل ، بل تطرح للتصويت فورا ً.

المادة 46

رهن اً بأحكام المادة 41 من هذا النظام الداخلي ، تُعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إغلاق باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 47

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، ي ق د م الأعضاء مقترحات هم وتعديلات هم أو اقتراحات هم الجوهرية كتاب ةً إلى الأمانة، ويُرجأ النظر فيها، إذا طلب أي عضو ذلك ، إ لى الجلسة المقبلة في اليوم التالي أو إلى موعد لاحق تقرره اللجنة .

المادة 48

رهنا ً بأحكام المادة 46 من هذا النظام الداخلي ، يُطرح للتصويت فوراً أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة باعتماد مقترح مقدم إليها، قبل ال تصويت على المقترح المعني .

المادة 49

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل . ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 50

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر إلا ل متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فورا ً .

عاشرا ً - التصويت

المادة 51

لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

المادة 5 2 ( )

تُتخذ قر ا رات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ما لم ي نص العهد ُ أو هذا النظام ُ الداخلي في موضع آخر منه على خلاف ذلك .

المادة 53

عندما تتساوى الأصوات في ال تصويت على مسألة غير انتخابية يتناولها هذا الفرع من النظام الداخلي ، يعتبر المقترح مرفوضاً .

المادة 54

رهنا ً بأحكام المادة 60 من هذا النظام الداخلي ، تصوت اللجنة عادة ً برفع الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، الذي يجري حينئذ حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، بدءاً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

المادة 55

يُدر َ ج في المحضر صوت كل عضو مش ا رك في تصويت ٍ بنداء الأسماء.

المادة 56

لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بد ئها ، إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظام لها صلة بسيرها الفعلي . ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بال إ دلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 57

يجري ال تصويت بشكل منفصل على أجزاء مقترح ما عندما ي قترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. وبعد ذلك، تُطرح أجزاء المقترح التي أُقرت للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا ر ُ فضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما ، ا عت ُ بر المقترح كله مرفوض اً .

المادة 58

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا ً . وعندما يُ قترح إدخال تعديل ي ن أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا ً على أبعد تعديل من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، ثم على ال أقل بعدا ً ، وهكذا دواليك إلى أن تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، ط ُ رح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح تعديلا ً لمقترح ما عندما يضيف جزءاً إلى ذلك المقترح أو ي حذف ه منه أو ي نقح ه .

المادة 59

1- عندما ي قدّم مقترحان أو أكثر بشأن ال مسألة ذاتها ، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.

3- غير أن أي اقتراح بعدم البت في جوهر هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة لها ويطرح للتصويت قبلها.

حادي عشر- الانتخابات

المادة 60

تُجر ى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة انتخابات لشغل منصب لم ي ت رشح له سوى شخص واحد.

المادة 61

1- عندما يُراد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يُجر ى اقتراع ثان يقتصر على المرشح َ ين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- عندما لا يفضي الاقتراع الثاني إلى نتيجة حاسمة في الحالات التي يقتضي فيها الأمر أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يُجر ى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح يستوفي ال شروط ال مطلوبة . وعندما لا يفضي الاقتراع الثالث إلى نتيجة حاسمة، يق ت صر الاقتراع التالي على المرشح َ ين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وت تعاقب بالتالي الاقتراعات المقيدة و غير المقيدة إلى أن يجري انتخاب شخص أو عضو.

3- عندما لا يفضي الاقتراع الثاني إلى نتيجة حاسمة في الحالات التي يقتضي فيها الأمر أغلبية الثلثين، يستمر الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين اللازمة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز التصويت لأي مرشح يستوفي ال شروط ال مطلوبة . وعندما لا تفضي ثلاثة اقتراعات غير مقيدة إلى نتيجة حاسمة، تق ت صر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ال اقتراع الثالث غير ال مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وتتوالى على هذا النحو إلى أن يجري انتخاب شخص أو عضو.

المادة 62

عندما يُراد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وفق ال شروط ذاتها ، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، أُجريت اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه على ألا يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب المتبقية؛ غير أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح يس توفي ال شروط ال مطلو ب ة . فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تفضي إلى نتيجة حاسمة، اقتصرت الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد على ألا يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وتتوالى على هذا النحو إلى أن يجري شغل كل المناصب.

ثاني عشر - الهيئات الفرعية

المادة 63

1- يجوز للجنة، آخذة ً في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول الاختياري الأول ، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضروريا ً لأداء وظائفها، وأن تحدد تركيبتها و صلاحياتها.

2- رهنا ً بأحكام العهد والبروتوكول الاختياري الأول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.

3- يجوز للجنة أيضاً أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها كمقررين لمساعدتها بأي طريقة تقررها هي، بما في ذلك تقديم توصيات إليها.

ثالث عشر - التقرير السنوي للجنة

المادة 64

كما هو منصوص عليه في المادة 45 من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا ً سنويا ً عن أنشطتها، يتضمن ملخصا ً لأنشطتها بموجب البروتوكول الاختياري على النحو ال منصوص عليه في المادة 6 منه. ويُعد التقريرَ عضوُ المكتب المعين مقرراً للجنة.

رابع عشر - المعلومات والوثائق

المادة 65

1- دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا النظام الداخلي ورهنا ً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية وقر ا راتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية الأخرى ، وثائق تُوزّع توزيعا ً عاما ً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- توزع الأمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية وقر ا راتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية الأخرى المتعلقة بالمادتين 41 و42 من العهد وبالبروتوكول الاختياري على جميع أعضاء اللجنة وعلى الدول الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر.

3- تعتبر التقارير والمعلومات ال إ ضافية المقدمة من الدول الأطراف عملا ً بالمادة 40 من العهد وثائق تُوزّع توزيعا ً عاما ً . وينطبق ذلك على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

الجزء الثاني

المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

المادة 66

1- تقدم الدول الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدته ا إعمالا ً للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى ما قد يواج َ ه من عوامل وصعوبات تؤثر في تنفيذ أحكام العهد.

2- يجوز توجيه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، وذلك وفقا ً للنظام الدوري الذي تقرره اللجنة أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا ً . ويجوز للجنة، على وجه الخصوص، أن تطلب إلى دولة ما تقديم تقرير خاص في الحالات التي تتطلب الاهتمام الفوري للقيام على النحو المناسب بمعالجة الانتهاكات الخطيرة للعهد . وفي حالة نشوء وضع استثنائي خارج فترة انعقاد اللجنة، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

3- متى طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 40 من العهد، حدد ت مواعيد تقديم هذه التقارير.

4- يجوز للجنة إ بلاغ الدول الأطراف ، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 40 من العهد.

المادة 67

1- يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أي أجزاء تدخل في مجال اختصاصها من تقارير الدول الأعضاء في ها .

2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال إليها الأمين العام أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون الآجال الزمنية التي قد تحددها .

المادة 68

1- تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف ب موعد افتتاح الدورة التي س ت جري فيها دراسة تقاريرها ومدتها ومكانها. ويُفترض أن يحضر ممثل و الدول الأطراف جلسات اللجنة التي تنظر فيها في تقارير دول هم . وتلتمس اللجنة، خلال الجلسات التي تنظر فيها في تقارير الدول الأطراف، مزيد اً من المعلومات بشأن تنفيذ العهد من ممثلي الدول الذين يحضرون الجلسة . وينبغي أن يكون بوسع هؤلاء الممثل ين الرد على الأسئلة التي قد تطرحها اللجنة عليه م وتقديم بيانات بشأن التقارير التي سبق للدولة الطرف المعنية أن قدمتها . و يجوز له م أيضاً أن يقدموا معلومات إ ضافية من تلك الدولة الطرف خلال الجلسة أو في مذكرة كتابية مقتضبة تقدَّم في غضون يومي عمل بعد الجلسة .

2- إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً و لكنها لم توفد أي ممثل لحضور الدورة التي تكون تلك الدولة قد أُبلغت بأن تقريرها سيُبحث خلالها، جاز للجنة ، في إطار ممارسة سلطتها التقديرية ، أن تخطر الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بأن ها تعتزم القيام، في ال دورة ال محددة أصلاً أو في دورة لاحقة يشار إليها ، بدراسة التقرير وتقديم ملاحظاتها الختامية بموجب الفقرة 1 من المادة 74 من هذا النظام الداخلي . وستحدد الملاحظات الختامية موعد التقرير الدوري التالي الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 66 من هذا النظام الداخلي.

المادة 69

يجوز للجنة أن تنظر في التقارير بكامل هيئتها أو في شكل أفرقة وفقاً لما تقرره. وتعتمد اللجنة بكامل هيئتها، في جميع الحالات، الملاحظات الختامية المـُعَدة عملاً بالفقرة 1 من المادة 74 من هذا النظام الداخلي.

المادة 70

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات التخلف عن تقديم التقارير أو المعلومات ال إ ضافية المطلوبة بموجب المواد 66 و72 و74 من هذا النظام الداخلي . وفي هذه الحالات ، يجوز للجنة أن توجه إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات ال إ ضافية.

2- في حالة عدم تقديم الدولة الطرف ل لتقرير أو المعلومات ال إ ضافية المطلوبة بموجب المواد 66 و72 و74 من هذا النظام الداخلي ، بعد تلقيها ل لرسالة التذك ي رية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تشير اللجنة إلى ذلك في تقرير ها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المادة 71

1- في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى الفقرة 1 من المادة 70 من هذا النظام الداخلي بعدم تقديم دولة ما بموجب الفقرة 3 من المادة 66 لأي تقرير مطلوب بموجب الفقرة 1(أ) أو (ب) من المادة 40 من العهد، و أرسلت ال رسائل ال تذكيرية المناسبة إلى الدولة الطرف المعنية ، يجوز للجنة ، في إطار ممارسة سلطتها التقديرية ، أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال ا لحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية.

2- عندما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، تحيل إلى الدولة الطرف، قبل الموعد المحدد أو الدورة المحددة، قائمة مسائل تشمل المواضيع المتعلقة بتنفيذ العهد التي تريد اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات محددة بشأنها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 73 من هذا النظام الداخلي .

3- تبلَّغ الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 74 من هذا النظام الداخلي ، و تع مَّم بعد ذلك . وتقدم الدولة الطرف تقريرها التالي في غضون سنتين من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية.

المادة 72

1- يجب على اللجنة ، لدى نظر ها في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد، أن ت ت يق ن أولا ً من أن التقرير ي تضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 66 من هذا النظام الداخلي .

2- إذا رأت اللجنة أ ن تقرير دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد لا يتضمن معلومات كافية، جاز ل ها أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة، مع تحديد ال موعد الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات.

المادة 7 3

1- بغية تيسير حوار بناء بين اللجنة وممثلي الدولة الطرف التي يتعين استعراض تقريرها، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قبل الاجتماع قائمة مسائل تتضمن المواضيع المتعلقة بتنفيذ العهد التي تريد اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات محددة بشأنها . وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم ردودها على قائمة المسائل كتابةً بحلول موعد محدد قبل عقد اجتماعها مع اللجنة.

2- يجوز للدول الأطراف التي سبق أن استعرضت اللجنة تقاريرها الدورية إخطار الأمين العام بأنها ترغب في التقيد ب الإجراء المبسط لتقديم التقارير . وفي هذه الحالة، ستُعد اللجنة للدولة الطرف المعنية قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير استناداً إلى المعلومات التي تلقتها من جميع المصادر خلال عملية الاستعراض الدوري الأخيرة وبعدها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها بموجب المادة 40 من العهد . ويجري الاجتماع مع ممثلي الدولة الطرف في غضون 12 شهراً من تاريخ تقديم ردودها إلى اللجنة على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير.

المادة 74

1- يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات مقدمة من دولة طرف، أن تُعد الملاحظات الختامية المناسبة وأن تحيلها إلى الدولة الطرف، مع إخطارها بالموعد الذي يجب أ ن تقدم فيه تقريرها التالي بم وجب المادة 40 من العهد .

2- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير الدول الأطراف أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية ذات الصلة إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انت ُ خ ِ ب عنها عضواً في اللجنة .

المادة 75

1- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إعطاء الأولوية لجوانب معينة من ملاحظاتها الختامية، وأن تطلب إليها بالتالي تقديم معلومات بشأن المتابعة بحلول موعد محدد . ولهذا الغرض، يجوز للجنة أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها مقررين معنيين بمتابعة تنفيذ ملاحظتها الختامية مع الدولة الطرف.

2- يقيم المقرر (المقررون) المعني بالمتابعة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والواردة من مصادر أخرى، ويقدم تقريراً إلى اللجنة عن أنشطته . ويجوز للجنة أن تحدد المبادئ التوجيهية لهذه التقييمات .

سادس عشر - التعليقات العامة

المادة 76

1- يجوز للجنة أن تقرر إعداد واعتماد تعليقات عامة بشأن مواضيع محددة تتناول جوانب العهد أو بروتوكوليه الاختياريين بغية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد وبروتوكوليه الاختياريين .

2- قبل بدء العمل المتعلق بصياغة تعليق عام، يدعو الرئيس أعضاء اللجنة إلى اقتراح المواضيع المناسبة لتعليق عام . وتختار اللجنة من بين المقترحات موضوعاً وتعين عضواً أو أكثر من أعضائها للعمل ك مقرر مكلف (مقررين مكلفين) بتيسير إعداد التعليق العام .

3- يقدم المقرر (المقررون) مقترحاً أولياً لتعليق عام إلى اللجنة، التي تناقشه بعد ذلك وتوافق عليه، مبدئياً في قراءةٍ أولى، مع ما يلزم من التعديلات .

4- يعمَّم المشروع الأولي للتعليق العام على الدول الأطراف وغيرها من الجهات المعنية لتقديم تعليقاتها عليه . وتناقش اللجنة، في قراءة ثانية، أي تعديلات إضافية للتعليق العام . وتنظر بعد ذلك رسمياً في مسألة اعتماد التعليق العام .

المادة 77

توافي اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، بالتعليقات العامة التي اعتمدتها بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد .

سابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد

المادة 78

1- يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً بموجب المادة 41 من العهد، من خلال إشعار توجهه إليها وفقاً للفقرة 1(ب) من تلك المادة .

2- يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة معلومات عما يلي أو يكون مشفوعاً بها:

(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية المسألة وفقاً للفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 41 من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأولي وأي إيضاحات أو بيانات كتابية لاحقة متصلة بالمسألة ترد من الدولتين الطرفين المعنيتين؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.

المادة 79

يرعى الأمين العام وينشر سجلاً دائماً لجميع البلاغات التي تتلقاها اللجنة بموجب المادة 41 من العهد .

المادة 80

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إشعار موجه بموجب المادة 78 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخاً من الإشعار والمعلومات ذات الصلة .

المادة 81

1- تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد في جلسات مغلقة .

2- يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر ، عن طريق الأمين العام ، بيانات موجهة إلى وسائط الإعلام و عامة الجمهو ر بشأن أنشط تها خلال جلساتها المغلقة .

المادة 82

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ، ما لم تتو ا فر الشروط التالية :

(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرتا إعلانات، بموجب الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، تنطبق على البلاغ؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 41 من العهد قد انقضت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تيقنت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد است ُ خدمت واست ُ نفدت فيما يتعلق بالمسألة المعنية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، أو أن تطبيق إجراءات الانتصاف طال أمده بشكل غير معقول .

المادة 83

رهناً بأحكام المادة 78 من هذا النظام الداخلي، تبادر اللجنة إلى عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية إيجاد حل ودي للمسألة المعنية على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد .

المادة 84

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو كتابياً. وتحدد اللجنة مهلةً لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات كتابياً.

المادة 85

1- يحق للدولتين الطرفين المعنيتين أن تُمثَّلا لد ى اللجنة أثناء نظرها في المسألة وأن تُقدما إفاداتها شفوياً و/أو كتابياً .

2- تخطر اللجنة الدولتين الطرفين المعنيتين، عن طريق الأمين العام، في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكان عقد ها .

3- تحدد اللجنة إجراءات تقديم الإفادات الشفوية و/أو الكتابية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين .

المادة 86

1- في غضون 12 شهراً من تاريخ تلقي اللجنة للإشعار المشار إليه في المادة 78 من هذا النظام الداخلي، تعتمد تقريراً وفقاً للفقرة 1(ح) من المادة 41 من العهد .

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 85 من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير .

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين .

المادة 87

إن لم يجر حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقاً للمادة 41 من العهد على نحو يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين، جاز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيق الإجراء المحدد في المادة 42 من العهد .

ثامن عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 88

1- يوج ِّ ه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يستوضح من صاحب البلاغ ما إذا كان يرغب في عرض البلاغ على اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري . وفي حالة استمرار الشك بخصوص رغبة صاحب البلاغ، ي ُ عرض البلاغ على اللجنة .

3- لا يجوز للجنة أن ت س ت لم أي بلاغ (أ) إذا كان يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري ؛ أو (ب) إذا لم يكن كتابياً؛ أو (ج) إذا كان مجهول المصدر.

4 - تقدَّم البلاغات بإحدى اللغات الرسمية للجنة المشار إليها في المادة 29، ويفضل أن تكون من لغات الأمم المتحدة المعتمدة في الدولة الطرف التي قُدم البلاغ ضدها .

المادة 89

1- يرعى الأمين العام سجلاً دائماً لجميع البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

2- يعد الأمين العام قائمة بالبلاغات التي سجلتها اللجنة، فضلاً عن موجز مقتضب لمحتوياتها، ويعممها، مع الحفاظ على سرية أسماء أصحاب البلاغات.

3- يجوز إتاحة النص الكامل لأي بلاغ مسجل باللغة التي قُدم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة بطلب منه.

المادة 90

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحات أو معلومات إضافية إلى صاحب البلاغ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اسم صاحب البلاغ وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته وما يثبت هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يقدم بلاغه ضدها؛

(ج) موضوع البلاغ؛

(د) حكم العهد أو أحكام ه المزعوم انتهاكها؛

(ه) الوقائع المدعاة والأدلة الداعمة لها؛

(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إلى أي حدٍّ جرى أو يجري بحث المسألة ذاتها في إطار إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إيضاح ات أو معلومات، مهلة مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث أي تأخير لا موجب له في سير الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري.

3- يجوز للجنة أن تقر استبياناً ل طلب المعلومات الآنفة الذكر إلى صاحب البلاغ .

المادة 91

يجوز أن تقدَّم البلاغات من قبل فرد أو عدة أفراد أو بالنيابة عنهم، وينبغي ذكر أسمائهم . وفي حالة تقديم بلاغ بال نيابة عن فرد أو عدة أفراد، ينبغي أن يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا قدم صاحب (أصحاب) البلاغ ما يبرر تصرفه بالنيابة عنهم من دون موافقتهم .

باء - تسجيل البلاغات وتقديم ملاحظات الطرفين وتعليقات هما

المادة 92

1- تقرر اللجنة، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي البلاغ، من خلال مقررها الخاص المعيَّن بموجب الفقرة 2 من المادة 107 من هذا النظام الداخلي، ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ المعروض عليها .

2- بعد اتخاذ قرار تسجيل البلاغ، يُسترعى انتباه الدولة الطرف المعنية إليه، ويُطلب إليها تقديم رد كتابي في غضون ستة أشهر .

3- يجوز للمقرر الخاص ، بغرض البت في مقبولية بلاغ مسجل، أن يقرر عدم ضرورة إحال ته إلى الدولة الطرف المعنية . غير أنه ينبغي إحالة القرار إلى اللجنة لمناقشته بكامل هيئت ها . ويجوز للجنة أن تتخذ قرارات عدم قبول البلاغات المسجلة من دون إحالتها مسبقاً إلى الدول الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها بشأنها .

4- يتضمن الطلب الموجه إلى دولة طرف بموجب الفقرة 2 من هذه المادة بياناً مفاده أن هذا الطلب لا يعني ضمناً أنه جرى التوصل إلى أي قرار بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

5- في غضون ستة أشهر من تاريخ تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة إيضاحات أو بيانات كتابية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وكذلك بأي سبيل انتصاف قد تكون أتاحته فيما يتعلق بالمسألة المعنية، ما لم تقرر اللجنة أو المقرر الخاص طلب رد كتابي بشأن مسألة المقبولية وحدها ، بالنظر إلى ملابسات القضية وأي سبيل انتصاف طلبه صاحب البلاغ . ولا يوجد ما يمنع دولة طرفاً طُلب إليها تقديم ردٍّ كتابي بشأن مسألة المقبولية وحدها من أن تقدم، في غ ضون ستة أشهر، رداً كتابياً يتعلق بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على حد سواء .

6- يجوز لصاحب البلاغ أن يقدم رداً وللدولة الطرف أن تقدم مذكرة تعقيبية .

7- بناءً على طلب أحد الطرفين، يجوز للمقرر الخاص أن يأذن، بصفة استثنائية، بتقديم معلومات كتابية إضافية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لملابسات القضية .

8- يركز الرد والمذكرة التعقيبية وما قد يأذن المقرر الخاص بتقديمه من معلومات إضافية على معالجة المسائل التي لا تزال قيد النقاش .

9- تحدد اللجنة موعداً نهائياً لإتمام الخطوات الإضافية في الإجراءات رغم مهلة الستة أشهر المحددة للدولة الطرف في المادة 4 من البروتوكول الاختياري لتقديم إفادتها الأولى .

10- لا تدرَج في ملف القضية أي ملاحظات كتابية أو وثائق أخرى ترِد خارج الفترة الزمنية المحددة لتقديمها، ما لم يقرر المقرر الخاص خلاف ذلك .

11- ينبغي لأي طرف يلتمس تمديد المهلة المحددة أن يقدم الطلب بمجرد أن يدرك وجود الظروف التي تبرر هذا التمديد، وعلى أية حال، قبل انقضاء المهلة المحددة. ويجب عليه أن يبين سبب طلب التمديد . ويخضع قرار تمديد المهلة الزمنية للسلطة ا لتقدير ية ل لمقرر الخاص .

12- يجوز للمقرر الخاص، قبل عرض مشروع الآراء على الفريق العامل لمناقشته، أن يطلب إلى الطرفين تقديم معلومات محدثة عن الوضع الحالي للقضية .

المادة 93

1- يجوز للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد كتابي بموجب الفقرة 2 من المادة 92 بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، أن تطلب كتابة ً ، خلال شهرين، النظر في مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية . وتتخذ اللجنة، من خلال مقررها الخاص، قراراً بشأن طلب الدولة الطرف . وإذا وافق المقرر الخاص على الطلب، لن تحتاج الدولة الطرف إلى تقديم إيضاحات أو بيانات بشأن الأسس الموضوعية إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك .

2- يجوز لصاحب البلاغ أن يقدم رداً على اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ .

3- يجوز للمقرر الخاص، بناءً على طلب أحد الطرفين، أن يأذن، بصفة استثنائية، بتقديم معلومات كتابية إضافية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لملابسات القضية .

المادة 94

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسجيل بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تتخذ على وجه الاستعجال ما تراه اللجنة ضروريا ً من التدابير المؤقتة لتلافي الإجراءات المحتملة التي قد تكون لها عواقب لا يمكن تداركها على الحقوق التي احتج بها صاحب البلاغ .

2- عندما تطلب اللجنة اتخاذ التدابير المؤقتة بموجب هذه المادة، تشير إلى أن هذا الطلب لا يعني ضمناً اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية، وأن عدم تنفيذ هذه التدابير يتعارض مع الالتزام بحسن نية باحترام إجراء تقديم البلاغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري .

3- تنظر اللجنة، خلال أي مرحلة من الإجراءات، في أي حجج تقدمها الدولة الطرف المعنية بشأن طلب اتخاذ التدابير المؤقتة، بما في ذلك الأسباب التي من شأنها أن تبرر إلغاء تلك التدابير .

4- يجوز للجنة أن تسحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة على أساس المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وصاحب (أصحاب) البلاغ .

المادة 95

يجوز للجنة، لدى تلقي معلومات من صاحب البلاغ، أن تطلب أيضاً إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص المعنيين، بمن فيهم صاحب (أصحاب) البلاغ ومحاميه وأفراد أسرته، الذين قد يتعرضون لأفعال التخويف أو الانتقام بسبب تقديم البلاغ أو التعاون مع اللجنة . ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إيضاحات أو بيانات كتابية توضح الأمر وتصف أي إجراءات ا ت ُ خذ ت في هذا الصدد .

المادة 96

1- يجوز للجنة أو مقررها الخاص، لدى النظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، قبول ما تقدمه أطراف ثالثة من معلومات ووثائق قد تكون مناسبة للفصل في القضية ب ط ر يق ة سليمة .

2- تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن ما ينبغي مراعاته من مقتضيات فيما يتعلق بالمعلومات التي تقدمها أطراف ثالثة .

3- تحيل اللجنة المعلومات الواردة من أطراف ثالثة إلى الطرفين المعنيين بالبلاغ، اللذين يحق لهما الرد عليها بتقديم ملاحظات وتعليقات كتابية .

4- لا تُعتبر الأطراف الثالثة، سواء كانت أفراد اً أو كيانات، أطرافاً في البلاغ .

جيم - إجراءات البت في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

المادة 97

1 - تنظر اللجنة في البلاغات من حيث المقبولية و/أو الأسس الموضوعية وفقاً للترتيب الذي وردت به إلى الأمانة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ضوء الظروف والمسائل ذات الصلة .

2 - قبل النظر في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، تقرر اللجنة ما إذا كان مقبولا ً .

3- للجنة أن تنظر في بلاغين أو أكثر معاً ، إذا رأت ذلك ملائماً .

4- تتخذ اللجنة القرارات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية بأغلبية بسيطة، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي . وتلزم أغلبيةٌ من أصوات الأعضاء الحاضرين لقبول بلاغ ما ولاستنتاج وقوع أي انتهاك لأحكام العهد .

5- يجوز للجنة أن تقرر استعراض البلاغات في إطار أفرقة.

المادة 98

1 - قبل نظر اللجنة في البلاغات بكامل هيئت ها، ينظر فيها فريق عامل أو أكثر ي ُنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 107 من هذا النظام الداخلي و ي تألف من خمسة أعضاء على الأقل . ويُعيَّن مقرر من بين أعضاء الفريق العامل للمساعدة في معالجة البلاغات .

2 - ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل. ويشكل أربعة أعضاء النصاب القانوني لعقد الاجتماعات .

3- يقدم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في البروتوكول الاختياري . ويجوز للفريق العامل أيضاً أن يقدم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للبلاغات قيد النظر .

4- ي ج وز للفريق العامل أن يعلن عدم قبول بلاغ ما عندما يتفق جميع الأعضاء على ذلك . غير أن القرار يحال إلى اللجنة بكامل هيئتها، التي يجوز لها تأييده من دون مناقشة رسمية . وإذا طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، ستنظر اللجنة بكامل هيئتها في البلاغ لل بت فيه .

5- يجوز للفريق العامل أن يتخذ قراراً بقبول بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية عندما يتفق جميع أعضائه على ذلك، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين عن خمسة .

المادة 99

بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تتيقن اللجنة، أو فريقٌ عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 107 من هذا النظام الداخلي ، مما يلي:

(أ) أن البلاغ ليس مجهول المصدر، وأنه يرد م ن فرد أو أفراد يخضعون ل لولاية القضائية ل دولة طرف في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) أن الفرد يدع ي ، بطريقة مدعمة ب ح جج كافية، أنه ضحية ل انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عادة أن يقدم البلاغَ ذلك الفرد شخصياً أو ممثل ه. إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم بال نيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛

(ج) أن البلاغ لا يشكل إساءة استخدام ل لحق في تقديم البلاغات . ولا تشكل إساءة استخدام هذا الحق، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديمه. إلا أن البلاغ قد يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ ( ) ؛

(د) أن البلاغ لا يتعارض مع أحكام العهد؛

(ه) أن المسألة نفسها لا تجري دراستها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(و) أن ال شخص المعني استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

المادة 100

1- عندما تقرر اللجنة عدم قبول بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري، تحيل قرارها في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية في حالة ما إذا أُحيل البلاغ إليها .

2- إذا أعلنت اللجنة عدم قبول بلاغ ما، بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، جاز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحقٍ بناءً على طلب كتابي مقدم من ال شخص المعني أو بالنيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط المقبولية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 لم تعد قائمة .

المادة 101

1 - في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن مسألة المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، وتقرر اللجنة أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 107 أن البلاغ مقبول، يحال ذلك القرار، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية .

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، إيضاحات أو بيانات كتابية بشأن الأسس الموضوعية وإجراء تصحيح الوضع الذي اتخذته تلك الدولة، إن وجد.

3 - تحال، عن طريق الأمين العام، أي إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة إلى صاحب البلاغ، الذي يجوز له أن يقدم أي معلومات أو ملاحظات كتابية إضافية خلال آجال محددة .

4 - يجوز للجنة أن تقرر في حالات استثنائية دعوة الطرفين إلى التعليق شفوياً على إفادات بعضهما، وفقاً لمبادئ ها التوجيهية الم تعلقة بتقديم تعليقات شفوية على البلاغات (CCPR/C/159/Rev.1) .

5- يجوز للجنة، لدى النظر في الأسس المو ضوعية ل بلاغ ما ، أن تعيد النظر في قرار قبول ه ، في ضوء أي إيضاحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف المعنية عملاً بهذه المادة .

المادة 102

1- في الحالات التي قدم فيها الطرفان معلومات بشأن مسأل تي المقبولية و الأسس الموضوعية، أو التي اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها وتصوغ آراءها بشأنها .

2- لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ من دون أن تكون قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

3 - يشار إلى استنتاجات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية بعبارة "الآراء". ويحيل الأمين العام آراء اللجنة إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية .

المادة 10 3

يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة شارك في اتخاذ قرار أن يكتب رأياً منفصلاً يُرفق بآراء اللجنة أو قرارها.

المادة 104

يجوز للجنة أن توقف النظر في بلاغ ما في حالة الجدل بشأن أسباب تقديمه بموجب البروتوكول الاختياري أو لأسباب أخرى ذات صلة .

المادة 105

1- يجوز للجنة أن تعين عضواً أو عضوين مقرراً معنياً (مقررَين معنيَّين ) ب البلاغات المتكررة .

2- يجوز للمقرر المعني ( ل لمقررين المعني ين) بالبلاغات ال جديدة والتدابير المؤقتة إحالة القضايا التي تثير وقائع ومسائل قانونية تتماثل إلى حد كبير في طبيعتها مع تلك التي بتت فيها اللجنة بالفعل في قضايا سابقة إلى المقرر المعني (المقررين المعني ين ) بالبلاغات المتكررة .

3- يقترح المقرر المعني (المقرران المعني ان) بالبلاغات المتكررة مشروع توصية على الفريق العامل المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 107. و في حالة عدم ا عتر ا ض عضو أو أكثر من أعضاء الفريق العامل، تُ قد َّ م توصية المقرر المعني (المقررين المعني ين) بالبلاغات المتكررة إلى اللجنة لاعتمادها . ويجوز للفريق العامل، إن رغب في ذلك، أن يعدل أو يرفض التوصية .

4- في حالة عدم ا عتر ا ض عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، تُع تم َ د توصيات المقرر المعني (المقررين المعني ين) بالبلاغات المتكررة باعتبارها آراء اللجنة .

المادة 106

1- تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.

2- يجوز للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات و يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة. ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قد يكون ضرورياً لاتخاذ اللجنة مزيد اً من الإجراءات.

3- يقدم المقر ر الخاص بانتظام تقارير إ لى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

4- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.

دال - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات

المادة 107

1- يجوز للجنة، في أي مسألة تتعلق بالبلاغات المقد م ة بموجب البروتوكول الاختياري، أن تنشئ فريقاً عاملاً وأن تعين مقرراً للمساعدة بأي طريقة تقررها اللجنة .

2- تعين اللجنة مقرراً خاصاً أو أكثر لمعال ج ة البلاغات الجديدة وطلبات التدابير المؤقتة الواردة، وكذلك المسائل الإجرائية الأخرى على نحو ما تأذن به اللجنة ( ) .

المادة 108

1- لا يجوز ل عضو أن يش ا رك في دراسة اللجنة لبلاغ ما في الحالات التالية :

(أ) إذا كان من مواطني الدولة الطرف أو مماثلاً في الجنسية للضحية المزعومة ؛

(ب) إذا كانت لديه أي مصلحة شخصية أو مهنية في القضية؛

(ج) إذا كان قد شارك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.

2- تبت اللجنة في أي مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة . ولا يشارك العضو المعني في اتخاذ القرار.

المادة 109

إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغ ي له ، لأي سبب كان، أن يشارك أو يواصل المشاركة في دراسة بلاغ ما، وجب عليه أن يبلغ الرئيس بانسحابه.

المادة 110

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية ، التي تجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، مغلقة. وج ا ز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة ، مثل إ جراءات تطبيق البروتوكول الاختياري ، علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 111

1- تدرس اللجنة وفريق عامل م نشأ عملاً ب الفقرة 1 من المادة 107 من هذا النظام الداخلي البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وت بقى المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.

2- يجوز للجنة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من صا ح ب البلاغ أو الضحية المزعومة إبقاء اسم صاحب البلاغ أو الضحية المزعومة سرياً في قرارها النهائي بشأن البلاغ .

3 - تبقى جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة أو الفريق العامل الم ـ ُنشأ عملاً با لفقرة 1 من المادة 107 أو المقرر الخاص المعيّن عملاً بالفقرة 2 من المادة 107 سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

4 - ليس ل لفقرة 1 من هذه المادة أثر على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة أو للفريق العامل أو للمقرر الخاص مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، حسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلياً أو جزئياً.

5 - عندما يُتخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة ، يجوز للجنة أن تقرر الحفاظ على سرية البيانات أو المعلومات كلها أو بعضها ، بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية أو بشأن الأسس الموضوعية أو وقف ا لنظر في البلاغ.

6 - تعل َ ن قرارات اللجنة بشأن عدم قبول البلاغ وب شأن أسسه الموضوعية و وقف النظر فيه بعد إحالتها إلى صاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية. ويُعلن ما تتخذه اللجنة أو المقرر الخاص المعيّن عملاً بالفقرة 2 من المادة 107 من هذا النظام الداخلي من قرارات بموجب المادة 94 عندما ترى اللجنة أو المقرر الخاص ذلك مناسباً.

7 - تتولى الأمانة مسؤول ي ة تع ميم القرارات النهائية للجنة. وليست ا لأمانة مسؤولة عن استنساخ وتع ميم البيانات المتعلقة بالبلاغات.

المادة 112

لا يسري مبدأ ا لسرية على المعلومات المقدمة من الطرف ين في إطار متابعة آراء اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. و لا يسري مبدأ ا لسرية كذلك على قر ا رات اللجنة ب شأن أنشطة المتابعة ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 113

يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بيانات موجهة إلى وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطتها خلال جلساتها المغلقة .

تاسع عشر- التعديلات

المادة 114

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللج نة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول الاختياري ذات الصلة .