الأمم المتحدة

CED/C/BFA/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

24 March 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدَّم من بوركينا فاسو بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من بوركينا فاسو بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/BFA/1) في جلستيها 160 و161 (CED/C/SR.160-161)، المعقودتين يوم ي 8 و9 آذار/مارس 2016. واعتمدت، في جلستها 171 المعقودة في 16 آذار/مارس 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

2- ترحب اللجنة بتقرير بوركينا فاسو ال مقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية والذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، و ترحب كذلك بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، الأمر الذي بد َّ د الكثير من شواغلها، وترحب ب شكل خاص بكفاءة ودقة ورحابة صدر الوفد في رده على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على ما قدمته من ردودٍ كتابية (CED/C/BFA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/BFA/Q/1) التي استُكملت بمداخلات أعضاء الوفد الشفوية وبالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد كتابة إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذه الصكوك، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ‬‬‬‬‬‬‬

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد السياسة الوطنية ل حقوق الإنسان و النهوض بالمسؤولية المدنية للفترة 2013-2022.

5- وت شيد اللجنة كذلك بإجراء الدولة الطرف مشاورات مع منظمات المجتمع المدني بشأن إعداد تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

6- ترى اللجنة أن التشريع الساري في الدولة الطرف ل م يك ن يمتثل ، وقت صياغة هذه الملاحظات الختامية ، امتثال اً تام اً للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدول التي صدقت عل يها .‬ 

اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية 

7- تأسف اللجنة ل عدم إصدار الدولة الطرف بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من الاتفاقية لتنفيذ الاتفاقية تنفيذ ً ا كاملا ً .

8- ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتراف، في أقرب فرصة، باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.

9- تحيط اللجنة علم اً بالقرار المتخذ في عام 2009 لإنشاء لجنة وطنية جديدة لحقوق الإنسان، لكنها تأسف ل كو ن اللجنة تواجه، منذ ذلك الحين، مشاكل تعيق فعالية أدا ئ ها.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية مراجعة القانون المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجعل ها مستقلة تمام اً و على تخص ي ص الموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من العمل بصورة سليمة، في توافق تام مع مبادئ باريس.

11- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء المرصد الوطني لمنع التعذيب والممارسات ال شبيهة الأخرى ، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم022-2014/AN المؤرخ 27 أيار/مايو 2014.‬ 

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المرصد ي شتغل فعل اً، ولا سيما من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.

13- تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات في الدولة الطرف لا يعطي تعريف اً للاختفاء القسري، ولا ينص على تجريمه، على نحو ما تقتضيه المادتان 2 و4 من الاتفاقية. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف بدأت عملية تشريعية تهدف، في جملة أمور، إلى تعريف الاختفاء القسري في قانونها الجنائي و ت جريم ه باعتباره جريمة قائمة بذاتها . وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه، في غياب تعريف للاختفاء القسري و ت جريم ه ، تحيل الدولة الطرف ، بالنسبة لبعض القضايا ، إلى النظام العام والقواعد الجنائية التي تنظم جرائم أخرى وتعتبرها مشمولة بتعريف الاختفاء القسري، مثل الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، لكن هذه الجرائم لا تشكل جريمة الاختفاء القسري.ولا يكفي في نظر اللجنة أن تحيل الدولة الطرف إلى عدد من الأفعال الجُرمية ولا إلى القواعد التي تحكمها للوفاء بهذا الواجب، مُعتبرةً أن جريمة الاختفاء القسري لا تشكل سلسلة من الجرائم الم ختلفة ، بل هي جريمة مُعقدَّة تختلف عن الجرائم الأخرى، يرتكبها موظفو الدولة أو أشخاص أو جماعات من الأشخاص يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعمها أو بموافقتها، وتشكل انتهاكاً لمجموعة من الحقوق. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها سيتيح للدولة الطرف ال امتثال ل لالتزام الذي نصت عليه المادة 4، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتزاماتٍ أخرى ذات طابعٍ تشريعي ناشئة عن الاتفاقية، كتلك الناشئة عن الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7.وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قررت وقف اً اختياري اً لعقوبة الإعدام وتفكر في إلغائها (المواد 2 و4 و6 و7). 

14-

15- تلاحظ اللجنة أنه بموجب المادة 70 من قانون ال عقوبات ، "لا يُعتبر مسؤول اً من الناحية الجنائية من يرتكب عمل اً بأمر من السلطة الشرعية إلا إذا كان هذا العمل غير قانوني صراحة"، وأن المادة 141 من القانون ال عقوبات تنص على أنه لا يعاقب أي موظف عمومي يأمر أو يجعل غيره يأمر بارتكاب فعل تعسفي أو فعل يمس بالحرية الفردية أو بالحقوق المدنية لشخص أو عدة أشخاص ، إذا أ ثبت أنه تصرف استناد اً إلى أمر قانوني من رؤسائه. وتحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تلاحظ أن هذه الأحكام ليست دقيقة ولا يبدو أنها تتيح الضمانات المنصوص عليها في الفقر تين الفرعي تين (ب) و(ج) من الفقرة 1، والفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية (المادة 6). 

16- تو صي اللجنة الدولة الطرف أن توضح ، عندما تُدرج الاختفاء القسري جريمة في قانو ن ال عقوبات ، أحكام المادة 70 والفقرة 2 من المادة 141 من القانون نفسه، وذلك لجعلها تتسق بالكامل مع الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1، والفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية.

17- تحيط اللجنة علم اً بأن قانون عقوبات ا لدولة الطرف ينص على نظام عام من الظروف المخففة والمشددة للجرائم والجنح. وعلاوة على ذلك، هناك ظروف مشددة للعقوبة على الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري تنطبق، وفق اً للدولة الطرف، على حالات الاختفاء القسري. ومع ذلك، ترى اللجنة أن أحكام قانون العقوبات هذه لا تتوافق تمام اً مع الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية. ‬

18- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعدل ، عندما تُدرج الاختفاء القسري جريمة مستقلة، قانون ال عقوبات ليشمل الظروف المخففة والمشددة التي تنطبق على فعل الاختفاء القسري، لتتوافق مع جميع العناصر الواردة في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية و

19- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري وتنوي إدراجها في قانون العقوبات .

20- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تضمُّن قانون ال عقوبات ل لأحكام اللازمة للاعتراف تحديد اً بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، وأن تتأكد من أن مدة تقادم الدعوى الجنائية تراعي الخطورة الجسيمة لجريمة الاختفاء القسري، وألا يبدأ احتساب التقادم إلا من لحظة توقف الانتهاك.

21- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تلاحظ أن المحاكم العسكرية هي جهة الاختصاص بالنسبة لجرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها العسكريون أثناء أداء مهامهم أو داخل المرافق العسكرية.‬ 

22- تذكر اللجنة ببيانها بشأن حالات الاختفاء القسري وال ولاية القضائية العسكري ة (انظر الوثيقة A/70/56 ، المرفق الثالث)، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لضمان بقاء حالات الاختفاء القسري خارج اختصاص المحاكم العسكرية في كل الأحوال ، وألا تحقق فيها و ألا تُصدر أحكام اً بشأنها غير ال محاكم العادية . ‬ ‬

23- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي تفيد بأن للمدعي العام أو قاضي التحقيق أن يأمر مباشرة وكالات إنفاذ القانون بتوفير الحماية لأصحاب الشكوى والشهود، وذلك بموجب المادتين 41 و50 من قانون الإجراءات الجنائي ة .‬ 

24-توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، في إطار إصلاح قانونها للإجراءات الجنائي ة ، لتضمن ، بكل وضوح ، حماية جميع فئات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلون بها.

25- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن ه "من الناحية العملية، عندما توجه التهمة لعضو في وحدة ل قوات الأمن بارتكاب مخالفة ، فإن الأعضاء الآخرين في الوحدة يستبعدون من التحقيق". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذه الممارسة غير منصوص عليها في تشريعات الدولة الطرف (المادة 12).

26-

27- تلاحظ اللجنة أنه، وفق اً للدولة الطرف، يشارك الضحية، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، في التحقيق المتصل ب حالات الاختفاء القسري بصفته مطالب اً بالحق المدني أو بصفته شاهدا.‬ 

28- تُ شجع اللجنة على أن تتأكد الدولة الطرف، عند إصلاح قانون الإجراءات الجنائي ة ، من أن القانون يتيح لضحايا الاختفاء القسري إمكانية المشاركة بنشاط ودون قيود في الإجراءات القضائية ذات الصلة.

29- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات المختلفة للطرد والتسليم وسبل الانتصاف المتاحة.‬ 

30-

31- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن حكم اً معين اً يسمح لجميع فئات الأشخاص المشمولين بالاتفاقية باللجوء إلى المحاكم للبت دون إبطاء في مشروعية احتجازهم.‬ 

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لكي تدرج في تشريعاتها الجنائية سبيل اً محدد اً للانتصاف ي ُ م َ كن جميع فئات الأشخاص المشمولين بالاتفاقية من اللجوء إلى المحاكم لل بت دون إبطاء في مشروعية احتجازه والأمر بالإفراج عنه إذا كان هذا الاحتجاز غير قانوني، وذلك وفق اً لأحكام الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

33- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعمد عدم تسجيل حالة من حالات سلب الحرية أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية إجراء لا يخضع للعقوبة تلقائيا.‬ 

34- ت وصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الحفاظ بصورة مناسبة على ال سجلات، وأن يُضمن لكل ذي مصلحة مشروعة الحق وكذا الإمكانية الفعلية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص الم شتبه في اختفائهم المشار إليه م في الفقرة 3 من المادة 17، وفق اً للفقرة 1 من المادة 18.

35- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بتدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان والقواعد التي تنظم سلب الحرية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذ ه التد ا ريب لا تتعلق صراحة ب الاتفاقية (المادة 23). ‬

36-

37- ترحب اللجنة بالمعلومات عن مختلف آليات الجبر الموجودة في الدولة الطرف والمتاحة لضحايا الاختفاء القسري. 

38-

39- تلاحظ اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة في الدولة الطرف يضع حدود اً زمنية لإصدار شهادة وفاة الشخص ال متغيب أو المختفي، الأمر الذي يفتح الطريق لتسوية الوضع القانوني للشخص المختفي في مجالات ال ضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. وتلاحظ اللجنة أن إصدار شهادة الوفاة يمكن أن يفضي إلى إنهاء البحث عن الشخص المختفي، ما لم يقدم المدعي العام طلب اً صريح اً للاستمرار في البحث. وتتفهم اللجنة أهمية توضيح الوضع القانوني والاستحقاقات الاجتماعية لأقارب الشخص المختفي، لكنها ترى أن هذه الإجراءات القانونية لا ينبغي أن تستند، بالنظر إلى الطبيعة المستمرة للاختفاء القسري، إلى التسليم ب وفاة الشخص المختفي ما لم يتضح مصير ه (المادة 24). 

40-

42- ت وصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية بحكم صريح لمنع ومعاقبة حالات تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت ال هوية الحقيقية ل لأطفال المشار إليه م في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية. ‬ ‬

43- تود اللجنة أن تذكر ب الالتزامات التي تعهدت بها الدول عند التصديق على الاتفاقية، وتحث اللجنة، في هذا الصدد، الدولة الطرف على كفالة أن تكون جميع التدابير التي تتخذها، بصرف النظر عن طبيعتها أو السلطة التي تصدرها، متسقة تماماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عند التصديق على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ضمن تحديد اً التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري و إعمال حقوق الضحايا إعمالاً تاماً على النحو المكرَّس في الاتفاقية.‬‬

44- وتود اللجنة كذلك التشديد على أن للاختفاء القسري آثار اً بالغة القسوة على حقوق النساء والأطفال. وأضافت أن النساء ضحايا الاختفاء القسري يكن معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني . ويُرجح بوجه خاص أن تتعرضن عندما يكن قريبات لأشخاص مختفين لعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، وأن يتعرضن أيض اً للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى ا لعثور على ذويهن.وبالنسبة للأطفال ضحايا ا لاختفاء القسري، سواء كانوا ضحايا الاختفاء بأنفسهم أو يتحملون تبعات اختفاء أفراد أسرهم، فإنهم عرضة بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، و لا سيما ما يتصل ب تغيير هوي ا تهم.ولهذا السبب، تركز اللجنة على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني ، والحساسيات المرتبطة ب الأطفال في إعمال الحقوق و احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

45- وت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل رفع درجة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ولدى المجتمع المدني ، والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الناس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

46- ويتعين على الدولة الطرف، وفقاً للنظام الداخلي للجنة، تقديم المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة الوارد ة في الفقرات 10 و14 و32، في موعد أقصاه 18 آذار/مارس 2017.‬‬

47-  وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 18 آذار/مارس 2022، معلومات محددة ومحدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات جديدة أخرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعدها الدولة الطرف وفقاً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل وم حتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2).  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني في تجميع هذه المعلومات.‬‬