GENERAL

CAT/C/HND/CO/1

23 June 2009

ARABIC

Original: SPANISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل-15 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

هندوراس

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لهندوراس (CAT/C/HND/1) في جلستيها 880 و882CAT/C/SR.880) و(SR.882 المعقودتين يومي 6 و7 أيار/مايو 2009، واعتمدت في جلستها 893 (CAT/C/SR.893) الاستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه.

ألف - مقدم ة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأو ّ ل ي لهندوراس وتثني على الدولة الطرف لما أبدته من صراحة ووضوح في تقييمها لتنفيذ الاتفاقية فيها. بيد أن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير الأول ي مدة 10 سنوات. وهي تلاحظ بارتياح ما بذله وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات من جهود بنّاءة لإتاحة معلومات وشروح إضافية أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (18 نيسان/أبريل 2008)؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1 نيسان/أبريل 2008)؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (1 نيسان/أبريل 2008)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (23 أيار/مايو 2006)؛

(ﻫ) اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم (9 آب/أغسطس 2005)؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( 1 تموز/يولي ه 2002)؛

(ز) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (10 تشرين الأول/أكتوبر 2002)؛

(ح) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل (18 أيار/مايو و14 آب/أغسطس 2002).

4- وترحب اللجنة بكون عقوبة الإعدام لا تُستخدم في الدولة الطرف.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد و ج ّ هت دعوات إلى عدة آليات من آليات الإجراءات الخاصة، كالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تبذله الدولة الطرف من جهود متواصلة لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، وبخاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما:

(أ) اعتماد قانون الآلية الوطنية لمنع التعذيب في 28 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2002 وأنشأ نظاماً جديداً من الإجراءات يقوم على أساس استماع جلسات شفهية وعامة.

جيم – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- مع أن اللجنة تلاحظ تجريم التعذيب بموجب تعديل أُدخل على القانون الجنائي الهندوراس ي في عام 1996، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لم تواءَم بعد بشكل كامل مع الاتفاقية، إذ لا تذكُ ر المادة 209- ألف من القانون الجنائي الهندوراسي تخويف الضحية أو شخص آخر أو قسرهما، ولا أي نوع من أنواع التمييز بوصفه القصد من ممارسة التعذيب أو السبب وراءه. وهي كذلك لا تنص على أحكام تجرم التعذيب الذي يُمارَس بتحريض من موظف عمومي أو بموافقته أو رضاه أو من شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون الجنائي الهندوراسي يسمح، في انتهاكٍ للمادة 1 من الاتفاقية، بتعديل العقوبة حسب ما يُتكبّد من ألم أو معاناة. وتلاحظ اللجنة أن جرائم القسر والتمييز وسوء المعاملة محظورة في مواد أخرى من القانون الجنائي؛ غير أنها تعرب عن قلقها إزاء اختلاف العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بتلك الجرائم (المادة 1).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التزامها بمراجعة تعريف التعذيب الوارد في المادة 209- ألف من القانون الجنائي الهندوراسي وتوصي بمواءمة النص القانوني المذكور مع المادة 1 من الاتفاقية بشكل يضمن تطابقه التام معها، كما توصي بأن تجعل الدولةُ الطرف التعذيب جريمة ً لا تسقط بالتقادم.

8- وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 209 - ألف من القانون الجنائي الهندوراسي لا يشمل أفراد القوات المسلحة بصفتهم موظفين عموميين وأن المادة 218 من القانون العسكري تتضمن تعريفاً موازياً للتعذيب غير أنها تنص على عقوبات أقل شدّة بكثير (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أي تشريع مواز يتعلق بتجريم التعذيب وأن توائم العقوبات على جريمة التعذيب التي يرتكبها موظفون عموميون، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة، وفق ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية.

الضمانات الأساسية

9- تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينص على ضمانات أساسية من جملتها الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء الاحتجاز. وفي حين أن اللجنة تلاحظ زيادة طفيفة في عدد محاميي المساعدة القضائية وطرح مشروع قانون لتعزيز استقلالهم، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية عددهم في ضوء ارتفاع الطلب على خدماتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الشرطة نفسها هي من يحقق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب ولعدم وجود آلية إشراف مستقلة وخارجية تعنى بالأفعال المخالِفة للقانون التي يُدَّعى أن الشرطة قد ارتكبتها. وتَشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة عناصر الشرطة الوقائية، كثيراً ما يخرقون الضمانات القانونية الأساسية في الواقع العملي ، كإعلام الشخص المحتجز سريعاً بسبب توقيفه وبحقه في الاتصال بمحام وفي الخضوع لفحص طبي على يد طبيب مستقل خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى بعد الاحتجاز وبحقه في الاتصال بأسرته. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العراقيل التي تعترض المهنيين الطبيين في أداء واجباتهم ومنها قلة الفرص المتاحة لدخول أماكن الاحتجاز بغرض الإبلاغ عمّا يمكن أن يحدث من تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، بما في ذلك تطبيق المبادئ التوجيهية المقبولة دولياً المتبعة في ذلك الإبلاغ (المادتان 2 و11 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنشاء آلية إشراف مستقلة ت ُ عنى ب ال أفعال المخال ِ فة للقانون التي يُد ّ عى أن موظفي الدولة قد ارتكبوها. وينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن، في الواقع العملي، إخبار جميع المحتجزين سريعاً بسبب توقيفهم وبحقهم في الاتصال بمحام وبأفراد أسرهم و أن تضمن إخضاع كل محتجز لفحص طبي قبل انقضاء 24 ساعة على احتجازه . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير عاجلة بهدف إزالة جميع العراقيل التي تعترض المهنيين الطبيين التابعين ل ها في أداء واجباتهم وبهدف وضع مبادئ توجيهية ملائمة ل كي يتبعها أولئك المهن يون في الإبلاغ المنهجي عن اكتشاف حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

استقلال السلطة القضائية

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إنشاء الدولة الطرف هيئة مستقلة لضمان استقلال السلطة القضائية والإشراف على تعيين القضاة وترقيتهم وعلى تنظيم مهنة القضاء (المادتان 2 و12 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً على نحو يتماشى والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (قرار الجمعية العامة 40/146 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 1985) وأن تنشئ هيئة مستقلة لضمان استقلال السلطة القضائية وللإشراف على تعيين القضاة وترقيتهم وعلى تنظيم المهنة.

حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

11- مع أن اللجنة ترحب بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2007، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم جبر كامل لضحايا حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ولأسرهم التي حدثت في ظل حكومات مستبدة سابقة قبل عام 1982، وإزاء قصور التحقيق والعقاب والتعويض فيما يتعلق بتلك الجرائم بصفة عامة. وهي تأسف أيضاً لكون الدولة الطرف لم تنشئ لجنة للحقيقة والمصالحة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير عن وقوع حالات جديدة من الاختفاء القسري وغير الطوعي، بما فيها حالات اختفاء أطفال. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لأن القانون الجنائي الهندوراسي لا يتضمن أي نص محدد يعاقب على جريمة الاختفاء القسري أو غير الطوعي (المواد 2 و4 و16 ).

تكرر اللجنة توصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وهي تشعر بالقلق لأن تلك التوصيات لم تنفذ بشكل كامل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير سريعة لضمان إحراز تقدم في البحث عن الأشخاص المفقودين ولوضع برنامج شامل للجبر والتعويض لصالح الضحايا وأُسرهم ولمنع حدوث حالات جديدة من الاختفاء القسري أو غير الطوعي ولتعديل القانون الجنائي الهندوراسي على نحو يجعله يتماشى واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

حالات القتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك قتل الأطفال

12- تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة خاصة داخل المعهد الهندوراسي للطفل والأسرة بغرض التحقيق في وفيات أطفال جراء العنف وإنشاء مكتب أمين مظالم خاص بالأطفال على مستوى كل بلدية مكلف بمعالجة حالات سوء معاملة الأطفال والاعتداء عليهم. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتفاع عدد حالات القتل خارج نطاق القضاء، ولا سيما حالات قتل أطفال وأفراد في السلطة القضائية، وإزاء ورود معلومات تفيد بأن بعض ضحايا القتل خارج نطاق القضاء قد عُذبوا، على ما يبدو، قبل قتلهم. وتشعر اللجنة بقلق شديد أيضاً من عدم إجراء تحقيقات فعالة ومستفيضة ونزيهة في تلك الحوادث (المواد 2 و12 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمنع حالات القتل خارج نطاق القضاء، وب خاصة قتل الأطفال و أ فراد من السلطة القضائية، كما ينبغي لها أن تضمن إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في ادعاءات وقوع حالات قتل خارج نطاق القضاء بصورة منهجية، و م لاح قة المسؤول ي ن عن تلك الحالات قضائياً بسرعة و إ نز ا ل العقوبة المناسبة بهم. وتوصي اللجنة أيضاً بجمع منهجي ل بيانات مفصلة عن جميع حوادث العنف، بما في ذلك العنف ضد الأطفال.

الاتجار بالأشخاص

13- تقر اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود بغية التصدي للاتجار بالنساء والأطفال عن طريق حظر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري بموجب القانون الجنائي وقانون مكافحة الاتجار. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث الاتجار بالنساء والأطفال على الصعيد الداخلي وعبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي ولأغراض استغلالية أخرى وهي تأسف لكون الأحكام القانونية لا تسري على الاتجار لأسباب أخرى عدا الأغراض الجنسية ولعدم التحقيق كما ينبغي مع موظفين يُشتبه في قيامهم بأنشطة اتجار (المواد 2 و10 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ملاحقة المجرمين قضائياً ومعاقبتهم على جريمة الاتجار بالأشخاص كما ينبغي لها أن تعدل القانون الجنائي لكي يشمل جميع أغراض الاتجار الاستغلالية. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل شن حملات توعية على الصعيد الوطني وأن تقدّم برامج كافية ل مساعدة ضحايا الاتجار وتعافيهم وإعادة إدماجهم وأن تجري تدريباً لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي دائرة الهجرة وشرطة الحدود بشأن أسباب الاتجار وأشكال أخرى من الاستغلال ونتائجها ومعدل حدوثها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لالتماس التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بغرض منع الاتجار.

الاحتجاز قبل المحاكمة

14- مع أن اللجنة تلاحظ التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتمثل في إلغاء الاحتجاز الإلزامي قبل المحاكمة وإنشاء منصب "قاضي التنفيذ" ( juez de ejecución ) الذي تتلخص ولايته في رصد قانونية الاحتجاز على ذمة التحقيق، فإن ها تشعر بقلق شديد إزاء ورود تقارير عن تواتر سوء المعاملة والتعذيب والإفراط في استخدام القوة عند إلقاء القبض إلى جانب أفعال ابتزاز يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع أعداد المحتجزين، من أطفال وكبار ، مدةً مطولةً في إطار الاحتجاز قبل المحاكمة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تنوع أوجه الاستثناء من القاعدة العامة السارية على مدة الاحتجاز قبل المحاكمة. وهي تأسف لقلة استخدام بدائل عن الحبس في الواقع العملي (المواد 2 و11 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لتوجيه رسالة واضحة لا لُبس فيها إلى موظفي إنفاذ القوانين بجميع المستويات والرتب مفادها أن التعذيب وسوء المعاملة والإفراط في استخدام القوة والابتزاز أفعال غير مقبولة، وأن تضمن عدم لجوء موظفي إنفاذ القوانين إلى استخدام القوة إلا عندما تحتم الضرورة ذلك وفي حدود ما يتطلبه أداء واجباتهم. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لزيادة عدد "قضاة التنفيذ" ( jueces de ejecución ) ، من أجل تقصير مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق والحد من الاستثناء من القاعدة العامة التي تنظمه ومن مدة الاحتجاز قبل توجيه التهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ بدائل عن الحرمان من الحرية من جملتها الإخضاع لل اختبار والوساطة والخدمة المجتمعية والحكم بعقوبات مع وقف التنفيذ.

التدريب

15- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، المعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن برامج ودورات التدريب الموجهة لموظفي إنفاذ القوانين وموظفي القضاء والسجون والمتخصصين في الرعاية الصحية والأخصائيين النفسانيين وغيرهم. غير أن اللجنة تأسف لقلة المعلومات المتعلقة برصد وتقييم برامج التدريب تلك ولقلة المعلومات المتاحة بشأن ما حققته برامج التدريب في تخفيض عدد حوادث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع كذلك برامج تثقيفية كي تضمن إدراك جميع الموظفين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين وموظفو السجون، لأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إدراكاً تاماً، وكي تضمن عدم التسامح بشأن أي خروق والتحقيق فيها وملاحقة المنتهكين. وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين تدريباً معيناً على كيفية التعرف على علامات التعذيب وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة بجعل الدليل المتعلق بالتحقيق والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) جزءاً لا يتجزأ من التدريب الذي يقدم للأطباء. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية برامج التدريب/التثقيف تلك وأثرها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة.

ظروف الاحتجاز

16- ترحب اللجنة برصد أماكن الاحتجاز من خلال زيارات منتظمة تقوم بها وزارة الشؤون العامة بمعية أعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي المجتمع المدني. وهي ترحب كذلك بقرارات المحكمة العليا بشأن خمسة طلبات إحضار وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ توصيات المحكمة. غير أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ورود تقارير عن ارتفاع عدد الوفيات أثناء الاحتجاز التي لم يتم التحقيق فيها. وهي تأسف كذلك لعدم وجود نظام سجون مزود بموظفين مهنيين ومستقل عن الشرطة الوطنية.

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق على الفور وبصورة مستفيضة ونزيهة في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز وأن تقدم التعويض الكافي لأسر الضحايا. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تضطلع بالإصلاحات الضرورية لإنشاء نظام سجون مستقل.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء تردي ظروف الاحتجاز، بما في ذلك اكتظاظ السجون وعدم توفر الماء الصالح للشرب في بعض الأحيان ونقص الأغذية وتردي ظروف الإصحاح إلى جانب عدم الفصل بين المتهمين والمدانين وبين النساء والرجال وبين الأطفال والكبار في المناطق الريفية كما في زنازين الاحتجاز في مراكز الشرطة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حدوث العنف بين السجناء وإزاء عدم توفر بيانات إحصائية مفصلة حسب مؤشرات ذات صلة بغية تسهيل تحديد الأسباب الجذرية ووضع استراتيجيات لمنع تلك الأحداث والحد من وقوعها (المادتان 11 و16 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتخفيف الاكتظاظ في السجون بوسائل منها تطبيق تدابير بديلة عن الحبس وزيادة مخصصات الميزانية لتطوير وتجديد الهيكل الأساسي للسجون وغيره من مرافق الاحتجاز؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة منها تخصيص موارد من الميزانية لتحسين ظروف العيش في جميع مرافق الاحتجاز؛

(ج) ضمان الفصل في جميع أماكن الاحتجاز بين المدانين والمسجونين على ذمة التحقيق وبين الرجال والنساء وبين الأطفال والكبار ؛

(د) رصد وتوثيق حوادث العنف بين السجناء بغية الكشف عن الأسباب الجذرية و ر اءها ووضع استراتيجيات وقائية مناسبة وتزويد اللجنة ببيانات عنها تكون مفصلة حسب مؤشرات ذات صلة؛

(ﻫ) ضمان تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

الأشخاص ذوو العاهات أو الأمراض العقلية المحرومون من حريتهم

18- تلاحظ اللجنة بقلق أن اثنين فقط من مراكز الاحتجاز مجهزان بمستشفيين غير أنه لا قدرة لهذين المستشفيين على الاعتناء بأشخاص يعانون من عاهات أو أمراض عقلية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود نظام فعّال لإحالتهم إلى مختصين ولانعدام سياسة لتوفير الرعاية لهم في النظام المدني (المادتان 11 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الخ دمات الصحية في أماكن الاحتجاز بحيث تشمل تقديم خدمات للأشخاص ذوي العاهات أو الأمراض العقلية المحرومين من حريتهم. وهي توصي كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف نظام إحالة فعّالاً وعملياً من أجل إشراك مؤسسات أو مهنيي الرعاية الصحية.

" الجمعيات غير ال قانوني ة"

19- تلاحظ اللجنة المناقشات الجارية في الدولة الطرف بشأن تغيير نص المادة 332 من القانون الجنائي المتعلق " بالجمعيات غير القانونية". غير أنها تشعر بالقلق بسبب إمكانية اعتقال من يُشتبه في انتمائه إلى "جمعيات غير قانونية" دون أمر بإلقاء القبض عليه وبسبب الطابع الإلزامي لوضعه في الحبس الاحتياطي. وهي تشعر بالقلق أيضاً بسبب السياسة الاجتماعية القمعية المتبعة في مكافحة " الجمعيات غير القانونية"، المسماة باللغة الإ سبانية " maras " أو " pandillas " ، وهي سياسة لا تراعي الأسباب الجذرية للظاهرة مراعاة كافية وقد تجرّم أطفالاً وشباباً بسبب مظهرهم فقط (المادتان 11 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع المادة 332 من قانونها الجنائي وأن تضمن توفير ضمانات قانونية لجميع الأشخاص رهن الاعتقال أو الاحتجاز دون تمييز. وهي توصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بخطوات لرصد وتوثيق ظاهرة " الجمعيات غير القانونية " بغية كشف أسبابها الجذرية ووضع استراتيجيات وقائية مناسبة.

الإفلات من العقاب وعدم إجراء تحقيقات فورية ومستفيضة ونزيهة

20- تلاحظ اللجنة بقلق تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب ، وهي ظاهرة تقرّ الدولة نفسها بكونه ا أحد الأسباب الرئيسية وراء فشلها في اجتثاث التعذيب. وهي تشعر بالقلق خصوصاً إزاء عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن عدة قضايا تخص ادعاءات خطيرة ضد أفراد من الشرطة الوطنية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يُعرَض المتهمون فيها على العدالة بصورة فعلية وإزاء تقارير عن استمرار أولئك المتهمين في مزاولة مهامهم . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قتل ناشطَيْن في مجال حماية البيئة وفرار القتلة من السجن بعد الحكم عليهم وإزاء عدم التحقيق مع المحرِّضين على تلك الجريمة وعدم إدانتهم (المواد 12 و13 و16 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير سريعة لمكافحة الإفلات من العقاب بوسائل منها:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستفيضة ونزيهة وفعّالة في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين. وينبغي، على وجه الخصوص، ألاّ تُجرى تلك التحقيقات من قِبل الشرطة أو تحت سلطتها وإنّما من قِبل هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالدعاوى الظاهرة الوجاهة المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة، ينبغي كقاعدة عامة أن يُفصل المشتبه فيه المزعوم من وظيفته مؤقتاً أو أن يُعيَّن في وظيفة أخرى أثناء عملية التحقيق، خاصة إذا كان هناك خطر بأن يعرقل سير التحقيق؛

(ب) تقديم الفاعلين إلى العدالة وفرض عقوبات مناسبة على من تتم إدانتهم بغية وضع حد نهائي لإفلات موظفي إنفاذ القوانين المسؤولين عن انتهاكات تحظرها ال اتفاقية من العقاب؛

(ج) ضمان التحقيق مع المحرضين على قتل الناشطَيْن في مجال حماية البيئة والحكم عليهم وفقاً لذلك حالما يتم التعرّف عليهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق مستفيض في فرار القتلة المدانين من السجن وضمان إمضائهم المدة المحكوم عليهما بها في السجن، و بصورة عامة، اتخاذ تدابير لمنع تكرر حالات الفرار.

العنف ضد المرأة

21- تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف في عام 2006 ب إنشاء اللجنة المشتركة بين المعاهد المعنية بمتابعة حالات قتل الإناث و وحدة التحقيق الخاصة داخل مكتب المدعي العام بغرض التحقيق في وفيّات النساء الناتجة عن العنف. وتلاحظ اللجنة أيضاً إنشاء وحدة معنية بالمسائل الجنسانية داخل الشرطة الوطنية. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء استشراء أشكال عديدة من العنف ضد النساء والفتيات، ومنها الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وقتل الإناث، وإزاء عدم إجراء تحقيقات مستفيضة في معدل حدوث العنف ضد المرأة (المواد 12 و13 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لضمان اتخاذ تدابير حماية عاجلة وفعالة من أجل منع العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وقتل الإناث، كما ينبغي لها أن تشنّ حملات توعية واسعة النطاق وأن تقدم التدريب في مجال العنف ضد النساء والفتيات للموظفين (القضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القوانين والأخصائيون الاجتماعيون) الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا وللجمهور الواسع كذلك.

22- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ورود تقارير عن تفتيش عورات النساء عند دخولهن مكاناً من أماكن الاحتجاز، وخاصة إزاء احتمال إجراء عمليات التفتيش تلك من قِبل أشخاص غير مؤهلين ومنهم موظفون لم يتلقوا أي تدريب طبي (المادة 16).

تشدّد اللجنة على أن عمليات تفتيش عورات النساء يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو مهينة وعلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان عدم إجرائها إلاّ عند الضرورة من قِبل مهنيين طبيين مدربين ومع توخي أكبر قدر من العناية حفاظاً على كرامة المرأة التي يتم تفتيشها.

التعويض وإعادة التأهيل

23- تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج محدّد لإعمال حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحصول على جبر وتعويض كافيين . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تو ا فر معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين يمكن أن يكونوا قد حصلوا على تعويضات وبشأن المبالغ المحكوم بدفعها في تلك القضايا إلى جانب انعدام ال معلومات المتعلقة بأشكال أخرى من المساعدة المقدمة إلى أولئك الضحايا ومن جملتها إعادة التأهيل الطبي أو النفسي والاجتماعي (المادتان 12 و14 ).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها فيما يتعلق بالجبر والتعويض وإعادة التأهيل من أجل تقديم تعويض وجبر عادلين وكافيين لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقو ب ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك توفير وسائل لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ب) وضع برنامج محدّد لمساعدة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

24- و تشعر اللجنة بالقلق لأن الحالات التي جرى فيها ملاحقة من يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، بما فيها أفعال تعذيب يمكن أن تكون قد ارتُكبت أثناء حكم النظام الاستبدادي الذي ساد حتى عام 1982، والحكم عليهم لم تكن كافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات بشأن الجبر وإعادة التأهيل وغير ذلك من التدابير المقدمة للضحايا (المادتان 12 و14 ).

ترى اللجنة أن من أسباب إخفاق الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب وسوء المعاملة بموجب الاتفاقية عدمُ الملاحقة وعدم تقديم جبر كافٍ للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة في جميع تلك الأفعال، وأن تلاحق وتعاقب مرتكبيها بعقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وأن تقدّم الجبر للضحايا بوسائل منها اتخاذ تدابير لإعادة التأهيل والقيام بخطوات لمنع الإفلات من العقاب.

المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في مجال حماية البيئة والناشطون السياسيون

25- على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه تم اعتماد تدابير حماية مؤقتة بناء على طلب مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين في مجال حماية البيئة وناشطين سياسيين يدّعون أنهم في خطر، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن استمرار أفعال المضايقة والاضطهاد التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في مجال حماية البيئة وغيرهم من الناشطين السياسيين، بما فيها التهديد والقتل وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، وتفيد التقارير أنه لا يُعاقَب على تلك الأفعال (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعّالة من أجل منع تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حماية البيئة وغيرهم من الناشطين السياسيين لمزيد من العنف ومن أجل حمايتهم منه. وينبغي للدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، أن تضمن التحقيق الفوري والمستفيض والفعّال في تلك الأفعال وإنزال العقوبة المناسبة بمرتكبيها.

جمع البيانات

26- مع أن اللجنة تلاحظ أنه تم تقديم بعض الإحصاءات، فإنها تأسف لعدم تو ا فر بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة التي يكون موظفو إنفاذ القوانين طرفاً فيها، وفي قضايا الاتجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي. وتأسف اللجنة أيضاً لانعدام ال إحصاءات المتعلقة بالعنف بين السجناء (المواد 12 و13 و16 ).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعالاً لجمع كل البيانات الإحصائية ذات الصلة بغية رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة وفي العنف بين السجناء وفي الاتجار بالأشخاص وفي العنف المنزلي والجنسي. وتقرّ اللجنة بما لجمع البيانات الشخصية من آثار على السرية وهي تشدد على أنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم إساءة استخدام ما يُجمع من بيانات.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ووردت في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5.

29- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانيين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر التقرير الذي قدمته إلى اللجنة بالإضافة إلى الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع بواسطة المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لها، في غضون عام واحد، معلومات بشأن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و11 و13 و14 و18 و19 أعلاه.

32- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2013.

- - - - -