السنوات

الدخل القومي

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

( الو ح دة:

مليار ل.س)

821

893

930

981

167 1

364 1

576 1

905 1

30- اكتست "الخطة الخمسية التاسعة" للأعوام 2001 و2005، بصبغتين أساسيتين هما؛ تحديث التشريعات والقوانين، وإصلاح هيكلية السياسات الاقتصادية، وذلك للانتقال بالاقتصاد السوري من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي، إضافةً إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية. حيثُ قسمت الخطة إلى مرحلتين:

• المرحلة الأولى : "السنوات 2001-2003"، خُصِّصَت لمتابعة عملية الإصلاح والتطوير الهيكلي .

• المرحلة الثانية : "السنتين 2004-2005"، خصِّصتا لتعزيز فرص النمو انطلاقاً من التوجيهات العليا لمتابعة سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحديث والتطوير.

31- تؤدي المصارف العامة والخاصة في سورية دوراً على غاية من الأهمية في تفعيل الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.

32- هذا وتسعى سورية إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم، والتعاون معها للدفاع عن مصالحها ومصالح الدول النامية في المحافل الاقتصادية الدولية. حيث ارتبطت مع الكثير من الدول الصناعية والنامية باتفاقيات تجارية واقتصادية وعلمية وفنية، وأخرى لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي. ومنذ العام 1977، وقَّعَت سورية اتفاقيات تعاونٍ عدة مع بلدان الاتحاد الأور و بي، وبتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2008، تمَّ التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاقيةِ الشراكة" بين الجمهورية العربية السورية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار "عملية برشلونة".

33- كذلك فإنَّ سورية عضو في "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" التي أنشئت في إطار جامعة الدول العربية، كمرحلة أولى نحو إقامة "السوق العربية المشتركة".

34- كما تساهم سورية مساهمة فاعلة مع الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد )، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي عضوٌ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا ( الأ و سكوا )، وهناك مفاوضات جارية لانضمام سورية إلى "منظمة التجارة العالمية".

ثانياً - الإطار القانوني العام الذي يحظر بموجبه التعذيب وغيره من ضروب المعاملةِ أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

العامل السياسي والقانوني

1- الدستور

35- يُعَدُّ الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، الصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 1973، الضابط القانوني الأسمى لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة. ويتألف من مقدمة وأربعة أبواب، تتضمن 156 مادة موزعة على النحو التالي:

( أ) الباب الأول : المعنون ﺑ "المبادئ الأساسية"، ويتألف من أربعة فصول هي: مبادئ سياسية واقتصادية وتعليمية وثقافية، والحريات، والواجبات العامة (المواد من 1 وحتى 49) ؛

( ب) الباب الثاني : المعنون "سلطات الدولة"، ويتألف من ثلاثة فصولٍ هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية (المواد من 50 وحتى 148 ) ؛

( ج) الباب الثالث : المعنون "تعديل الدستور"، ويتألف من مادةٍ واحدةٍ هي المادة 149 ؛

( د) الباب الرابع : المعنون "أحكام عامة وانتقالية"، ويتألف من سبع مواد (المواد من 150 وحتى 156)، وقد جاء في مقدمته هذا البـاب، بأنه يسـتند إلى منطلقــات رئيســة أهمها "أنَّ الحريــة حق مقدس ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي".

36- تضمن دستور الجمهورية العربية السورية نصوصاً واضحة من شأنها المحافظة على حرية الأشخاص وكرامتهم والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء (لمزيدٍ من التفصيل، انظر الفقرات 48-55 من هذا التقرير).

2- القوانين السورية

37- كفلت القوانين السورية معاقبة كل شخص ٍيقوم بأعمال التعذيب أو ممارسة الشدة، أو أمر باستخدامها ضد آخرين، أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو بسببها، ومن ذلك قانون العقوبات. هذا بالإضافةِ إلى عدة أنظمةٍ وإجراءات اتخذتها السلطات التنفيذية لمتابعةِ وتنفيذِ النصوص التشريعية والقانونية التي تعاقب على استخدام، أو الأمر باستخدام أساليب التعذيب والشدة (لمزيدٍ من التفصيل، انظر الفقرات 57-61 و97 و102-103 من هذا التقرير).

3- الاتفاقيات الدولية

38- حكومة الجمهورية العربية السورية طرفٌ في عدد كبير من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات العلاقة باحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتعزيز الالتزامات الكفيلة باحترامها، ومن هذه الاتفاقيات والصكوك:

• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

• الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري، الصادرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1965.

• الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبةِ عليها ( ا لأ بارتايد )، الصادرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973.

• الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الفصل العنصري في الرياضة، الصادرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985.

• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1949.

• اتفاقية حقوق الطفل، الصادرة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

• اتفاقية الرق، لعام 1926، والبروتوكول المعدل لها لعام 1953.

• الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف الدولية والممارسات الشبيهة بالرق، الصادرة في 7 أيلول/سبتمبر 1956.

• اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) .

• البروتوكول الخاص بتعديل اتفاقية قمع الاتجار بالنساء والأطفال، المبرمة في جنيف بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1921.

• اتفاقية قمع الاتجار غير المشروع بالراشدات، المبرمة في جنيف بتاريخ 11 تشرين ال أول/أكتوبر 1963.

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المبرمة في باليرمو بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( ) .

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 ( ) .

• بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 ( ) .

• الاتفاقية العربية لمنع الإرهاب، المبرمة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 1998.

• اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، للعام 1999.

• الاتفاقية الخاصة باستيراد المواد التربوية والعلمية الثقافية، المبرمة في نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفم ب ر 1950.

• الاتفاقية الخاصة بالتدابير المتخذة لمنع وعرقلة واستيراد وتصدير ونقل الملكيات بطرق غير مشروعة، المبرمة في باريس العام 1970.

• اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المبرمة بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( ) .

• اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1949.

• الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال، المبرمة في جنيف بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 1921، والمعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

• اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وبروتوكولها الختامي الصادر في نيويورك بتاريخ 21 آذار/مارس 1950.

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالنساء والأطفال، المبرمة في جنيف بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر 1921.

• اتفاقية قمع الاتجار غير المشروع بالراشدات، المبرمة في جنيف بتاريخ 11 تشرين أول/أكتوبر 1933.

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• المعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المؤرخة في 4 كانون الأول/ديسمبر 1989.

39- كذلك فقد انضمت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى 58 اتفاقية تختص بحقوق العمال والحريات النقابية، والتي تمَّ تبنيها ضمن إطار منظمة العمل الدولية، من هذه الاتفاقيات نخص بالذكر:

• الاتفاقية الخاصة بالإجازات السنوية المأجورة، لعام 1936.

• الاتفاقية الخاصة بتحريم السخرة أو العمل الإجباري، لعام 1930.

• الاتفاقية الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب، لعام 1990.

• الاتفاقية الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور، لعام 1938.

• الاتفاقية الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل، لعام 1925.

• الاتفاقية الخاصة بتطبيق الراحة الأسبوعية في المجالات الصناعية، لعام 1921.

• الاتفاقية رقم 01، الخاصة بتحديد ساعات العمل، لعام 1919.

• الاتفاقية رقم 02، الخاصة بمكافحة البطالة، لعام 1919.

• الاتفاقية رقم 11، الخاصة بحق التنظيم النقابي للعمال الزراعيين، لعام 1921.

• الاتفاقية رقم 87، الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

• الاتفاقية رقم 98، الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

• الاتفاقية رقم 118، الخاصة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب بالتعويض في حوادث العمل، لعام 1962.

• الاتفاقية رقم 182، الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1990.

• الاتفاق الأساسي الموحد للتعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الموقع في دمشق بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1997.

40- كما انضمت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الثقافية والفكرية، وذلك في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

4- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

41- صادقت سورية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 1 تموز/يولي ه 2004 ( ) ، وأصبحت الاتفاقية منذ ذلك الحين جزءاً من تشريعها الوطني، علماً بأنَّ مواد الاتفاقية المشار إليها أعلاه لا تتعارض مع مواد وأحكام الدستور. الجدير بالذكر أنَّ القانون الوطني قد نصَّ أنه وفي حال تعارض أي قانون وطني مع أحكام أيةِ معاهدةٍ دوليةٍ، تكون حكومة الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها، تكون الغلبة للمعاهدة الدولية. وقد قضى قرار محكمة التمييز رقم 23 لعام 1931، بأنه "ليس لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة لأحكام معاهدة دولية سابقة له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها". كما نصَّت المادة 25 من القانون المدني السوري على عدم سريان أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سورية. بالإضافةِ إلى أنَّ قانون أصول المحاكمات المدنية في سورية قد نصَّ في المادة 311 منه على أنَّ "العمل في القواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن".

42- يستخلص من نصوص الدستور السوري الدائم لعام 1973، لا سيما المادتين 71 و104 أنه أعطى المعاهدات قيمة مساوية للقانون الداخلي عندما يتم إبرام المعاهدة، وإقرارها بشكل صحيح، وفقا ً لأحكامه، فإذا ما خالفت الاتفاقية الدولية قانوناً نافذاً ، وكانت سليمة من حيث إقرارها، وإبرامها، ومن حيث نفاذها، فإنها تكون ذات قيمة مساوية للقانون الداخلي، ومع ذلك ينبغي على القاضي الوطني أن يطبق الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية إذا كانت مخالفة لقانون داخلي، لأن المعاهدة في هذه الحالة بمنزلة تعديل لهذا القانون. وقد أيدت محكمة النقض السورية في حكم لها صدر في العام 1980 هذا الاتجاه عندما ذهبت إلى أنه: "عندما تصدر الدولة قانوناً بالانضمام إلى اتفاق دولي، أو معاهدة دولية، يصبح الاتفاق الدولي بحكم القانون الوطني، وتطبقه المحاكم الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءاً من القوانين الوطنية وليس لأن الدولة قد التزمت بتطبيقه"، وأردفت المحكمة قائلة: "وعندما يتعارض النص الدولي مع القانون الداخلي يطبق الأ ول"، ولدى بحث محكمة النقض في أ س باب الطعن ذهبت إلى أنه:

"يبقى على المحاكم الوطنية أن تطبق حكم المعاهدة الدولية مرجحة حكمها على القانون الداخلي، وذلك لأن المادة 25 من القانون المدني، التي وردت بعد البحث في تنازع القوانين من حيث المكان، نصَّت على أنه لا تسري أحكام المواد السابقة إلاَّ حيث يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية" ( ) .

43- فالقانون السوري أقر بمبدأ ترجيح تطبيق أحكام المعاهدة الدولية على القانون الداخلي عند وجود تعارض بينهما.

44- ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التشريعات السورية قد سبقت بزمن طويل اتفاقية مناهضة التعذيب في إقرارها لمبادئ حقوق الإنسان وحمايته من الاضطهاد والتعذيب.

45- إنَّ الهيئات القضائية أو الإدارية وغيرها من الهيئات المختصة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو ولايتها المسائل التي تتناولها الاتفاقية هي؛ المحكمة الدستورية العليا، والمحاكم العادية والعسكرية، ومحكمة أمن الدولة، والمحامين العامين المدنيين والنائب العام العسكري، والمحكمة المسلكية ، ومجالس الانضباط للعسكريين ورجال الشرطة المدنيين، والهيئات التأديبية الإدارية والمسلكية ، والسلطات الإدارية المكلفة بالشرطة وإدارة السجون.

5- الاتفاقيات القضائية الثنائية

46- أبرمت الجمهورية العربية السورية اتفاقياتٍ قضائيةٍ مع العديد من دول العالم كان من أحد أهدافها مساعدة الأفراد الذين ينتمون بجنسياتهم إلى دولٍ أجنبية للوصول إلى حقوقهم، والحصول على المساعدة القضائية بالإضافةِ إلى نقل المحكومين ليتسنى للأجنبي الذي حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية قضاء بقية المدة التي حكم عليه بها في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.

47- جاء النص في المادة 20 من قانون العقوبات السوري على أن يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان، أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية، أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

الجزء الثاني

معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعية للاتفاقية

1- التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تجع ل أحكام الاتفاقية سارية المفعول

( أ) النصوص الواردة في الدستور:

48- تضمَّنَ دستور الجمهورية العربية السورية نصوصاً واضحة من شأنها المحافظة على حرية الأشخاص وكرامتهم والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

49- ف نصَّت المادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية على ما يلي:

"1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2 - لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

3 - لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

4 - حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء، مصونٌ بالقانون ".

50- وجاء في المادة 29 من الدستور أن:

" لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بنص قانوني ".

51- ونصَّت المادة 31 من الدستور بأنَّ:

" المساك ن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيش ها إلا في الأحـوال المبينة في القانون ".

52- كما جاء في المادة 33 م نه :

" 1 - لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.

2 - لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ".

53- ونصَّت المادة 3 4 على أنه :

" لا يُسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية".

54- في حين أشارت المادة 35 من الدستور إلى أنَّ:

" 1 - حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2 - تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام".

55- ك ما أشارت المادة 46 من الدستور إلى أنَّ:

" 1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته، في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي ".

56- يتبين م ما تقدَّمَ ب أن َّ القانون الأساسي في الدولة قد كفل لكافة الناس حقهم في محاكمة عادلة ، وعدم امتهان كرامتهم وعدم تعذيبهم ، واحترام إرادتهم ومعتقداتهم وحرمة مساكنهم ، وعدم إبعاد المواطنين عن أرض الوطن ، كما أوجب عدم تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

( ب) النصوص الواردة في قانون العقوبات:

57- منعَ قانون العقوبات السوري الص ا در بالمرسوم التشريعي رقم 148 المؤرخ في 22 حزيران/يوني ه 1949 ، تعذيب الأشخاص وحافظ على كرامتهم ومنع ممارسة أي لون من ألوان الإكراه عل ي هم ، وحظر توقيفهم أو حبسهم في غير الحالات المنصوص عنها قانوناً، ونبين ذلك وفق ما يلي:

58- نصَّت المادة 357 منه على ما يلي:

" كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".

59- و نصَّت المادة 358 من قانون العقوبات على :

"أ ن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اس تبقوه إلى أبعد م ن الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ".

60- كما نصَّت المادة 360 من ال قانون على أنَّ :

" 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ودون مراعاة الأصول التي يفرضها، يُعاقب بالحبس من ثلاثةِ أشهر إلى ثلاث سنوات.

2 - ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر، إذا رافق الفعل تحري المكان، أو أي عملٍ تحكيمي آخر أتاه الفاعل".

61- ونصَّت المادة 391 من قانون العقوبات على أنَّ:

" 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشـأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة ".

( ج) النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية:

62- حافظَ قانون أصول المحاكمات الجزائية على كرامة الإنسان وحريته وحقه في الدفاع عن نفسه فقد :

63- نص في المادة 69 من القانون المذكور على أنه :

" 1- عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت قاضي التحقيق من هويته ويُطلعه على الأفعال المنسوبةِ إليه، ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق بمعزل عنه.

2- إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين تحت مركزه إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا َّ تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام ".

64- كما نص َّ ت المادة 89 منه على أنه :

" 1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه.

2- إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من ش أنه فسح المجال للشكوى من الحكام".

65- و نص َّ ت المادة 104 منه على ما يلي:

" 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما ال م دعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2- حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال".

66- كذلك نصت المادة 105 على أنه:

" إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات ".

67- و نصت المادة 117 منه على :

" 1- في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.

2- أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء س بيله بعد استجوابه بخمسة أيام... ".

68- كما نصَّت المادة 274 على :

" يُسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محامياً للدفاع ِ عنه، فإن لم يكن قد فعل عيَّن له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال، وإلاَّ كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عيَّنت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة ".

69- كما نصَّ القانون ذاته على حق القضاء بتفقد السجون وحق حماية الحرية الشخصية من ال ح بس غير المشروع، فأوجب على النائب العام وقاضي التحقيق وقاضي الصلح إطلاق سراح من كان موقوفاً بصورة غير قانونية، في غير الأمكنة التي أعدَّتها الحكومة لهذه الغاية، تطبيقاً لأحكام المواد 15 و25 و26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

( د) النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات العسكرية:

70- نصَّ قانون أصول المحاكمات العسكرية على ضمانات لمصلحة المدعى عليه لدى مثوله أمام دوائر التحقيق أو المحـاكم على اختـلافِ درجـاتها، فأقرَّ مبدأ حضـور المحـامي عند استجواب المدعى عليه، وتمثيله ال ج بري أمام المحاكم، وخاصة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبةٍ مانعةٍ للحرية.

71- نصت المادة 70 من القانون على:

" ينبغي أن يكون لكل متهم ي ُحال أمام المحاكم العسكرية بجرم ٍ جنائي محام ٍ عنه ".

72- نصت المادة 71 على:

" لا يحق لأحد أن يتولى أمر الدفاع عن المتهم الغائب ".

73- ونصت المادة 72 على:

" يُعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محامياً، إلى أحد المحامين أو أحد الضباط".

(ﻫ ) النصوص الواردة في قانون الأحداث الجانحين:

74- يُعدُّ قانون الأحداث الجانحين الصادر ب ال رقم 18 تاريخ 30 آذار/مارس 1974 ، وتعديلاته ، أحد ال ق و ان ي ن ال متطور ة النافذة في سورية، حيثُ اعتمدَ أحدث المبادئ والنظريات المتعلقة برعاية الأحداث الجانحين .

75- اعتمد القانون المشار إليه أعلاه، قاعدة عامة تنص على فرض التدابير الإصلاحية على الأحداث مرتكبي الجرائم فقط، أما الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم، الذين ارتكبوا جناية ما فتطبق بحقهم عقوبات مخفضة، ويتم تنفيذ هذه العقوبات بحقهم في أماكن خاصة. أما بقية الأحداث فإنهم يخضعون لتدابير الرعاية والإصلاح في معاهد إصلاحية توفر لهم التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد وليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة، وفق ما نصَّت عليه المادة 26 من القانون المنوه عنه أعلاه.

( و) النصوص التنظيمية:

76- نصَّت المادة 32 من نظام السجون على ما يلي:

" تخصَّص في جميع السجون غرف مستقلة تماماً للرجال والنساء، وتنظم تلك الغرف بصورةٍ تمنع أي اتصال بين قسم وآخر. ويجب التفريق بين الموقوفين في الأقسام الآتية:

1- الأظناء والمتهمون والموقوفون لدَين بمادة حقوقية أو إ فلاسية أو بمادة قباحة .

2- المحكومون بمادة جنحة، أقل من سنة. المحكومون بمادةِ جنحةٍ أو جناية الواجب إرسالهم إلى السجن المركزي. المحكومون بمادة قباحة . الموقوفون لدين عليهم للدولة بمادةِ جناية أو جنحة.

3- الموقوفون حديثو السن ".

77- كما نصَّت المادة 40 منه على:

" يُفرق الموقوفون حديثو السن تماماً عن الموقوفين الراشدين ليلاً نهاراً ".

78- ونصَّت المادة 214 من نظام خدمة الشرطة:

" في غير حالة الجرم المشهود المعينة في القوانين لا يسوغ للشرطة أن توقف أحداً من الناس إلا إذا كان ثمة أمر أو مذكرة صادرين من السلطة صاحبة الصلاحية في ذلك، وكل ضابط أو صف ضابط أو شرطي يعطي خلافاً لهذا النص أو يمضي أو ينفذ أمراً بتوقيف أو يوعز بتنفيذ مثل هذا الأمر أو يوقف ذلك الشخص بالفعل يعاقب كمجرم بمادة توقيف كيفي ".

79- هذا وقد أكَّدَ التعميم رقم 10 المؤرخ في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، الصادر عن وزير الداخلية على مضمون الفقرة الثالثة من المادة 28 من الدستور، التي تقضي بعدم جواز إيقاع التعذيب الجسدي أو المعنوي بأحد، أو معاملته معاملة مهينة، ومعاقبة مرتكب هذه الأفعال بحسب القانون، وغيرها من المواد القانونية التي تجرم استخدام الشدة والعنف، وتنص على عقوبات شديدة بحق من يقدم على هذه الأعمال. وحيال ذلك، طُلب بموجب التعميم الاجتماع بعناصر الشـرطة "... لتوعيتهم وتبصيرهم بالعواقب الوخيمة لاستخدام العنف بحق الموقوفين والمسجونين، وتوجيههم بضرورة التحلي بروح المسؤولية لدى قيامهم بتنفيذ الخدمة، وأنَّ المحقق الناجح يستطيع الوصول إلى النتائج المطلوبة با تباع الأساليب العلمية والفنية الناجعة للإحاطة التامة بالموضوع دون الحاجة لاستخدام أساليب تخالف القانون".

80- كما أكَّدَ التعميم الصادر عن وزير الداخلية رقم 19439 تاريخ 4 تموز/يولي ه 2004، على وحدات الشرطة ضرورة التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 1 تموز/يولي ه 2004، المتضمن التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

81- كما وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوائح تنظيمية وإجرائية داخلية للمعاهد ومراكز الرعاية الاجتماعية ودور التوقيف التي تتبع لها وتقوم بالإشراف على عملها (مثل معاهد الأحداث الجانحين ودور تشغيل المتسولين ومعاهد المكفوفين ومعاهد التربية الخاصة لرعاية الصم والبكم) تمنع وتحظر استخدام العنف والتعذيب ضد نزلاء هذه المعاهد والدور والمراكز، على اعتبار أنَّ الهدف من استحداثِ هذه المعاهد والدور والمراكز هو حماية النزلاء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وإعادة تأهيلهم علمياً وعملياً، وإصلاحهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع. وكل عامل في هذه المعاهد والمراكز والدور يقوم بأي عملٍ من الأعمال التي حظرتها الاتفاقية، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالإضافةِ إلى فرض ا لعقوبات الإدارية والمسلكية بحق المخالف، والتي قد تصل إلى حدِّ الصرف من الخدمة وكف يد العامل عن العمل.

2- الحالات التي تمَّ فيها إنفاذ أحكام القانون ومعاقبة المخالفين

82- نوردُ فيما يلي أمثلة ً عن بعض القضايا لمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب والاحتجاز والمعاملة الشديدة، وفقاً لأحكام القوانين النافذة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• القضية رقم 1881 تاريخ 7 آب/أغسطس 2008 : تمَّ بموجبها تسريح مساعد أول من سلك الشرطة بجرم ضرب فتاتين أثناء التحقيق معهما بجرم السرقة.

• القضية رقم 577 تاريخ 9 آذار/مارس 2007 : تمت إحالة ضابط شرطة (مدير ناحية) وعددٍ من عناصره إ لى القضاء، وحكم عليهم وفقاً للمادة 366 من قانون العقوبات العام، بجرم إساءة استعمال السلطة، وذلك لاحتجازهم حرية شخصين واستخدام وسائل التعذيب أثناء التحقيق معهما بجرم السرقة. وقد تمَّ تسريح الضابط وطرد العناصر من الخدمة من قبل المجلس الانضباطي.

• القضية رقم أسـاس 339 جنايات حلب الثالثة تاريخ 31 آب/أغسطس 2002 : المتضمنة تجريم شرطيين برتبة مساعد أول بجناية الإيذاء المفضي إلى الموت ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة وإلزامهما بدفع مبلغ 700 ألف ليرة سورية تعويضاً لذوي المغدور .

• القضية رقم أساس 82 جنايـات أولى بحلب تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 : المتضمنة الحكم على مساعد أول وشرطي بجناية الإيذاء المفضي إلى الموت، ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة والحكم لذوي المغدور بالتعويض.

83- كما نورد في هذا الشأن أيضاً، أمثلة ًعن القضايا المقامة أمام المحاكم العسكرية:

• القضية رقم 109، القرار رقم 588 للعام 2007، الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى بدمشق : بجرم إنزال تعذيب جسدي، وحُكِمَ على مقترفه لأجل ذلك، وأحيل المخالف إلى مجلس الانضباط العسكري وفرضت بحقه عقوبات تأديبية.

• القضية رقم 493، القرار رقم 436 للعام 2007، الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى بدمشق : بجرم حجز حرية وإنزال تعذيب جسدي، حكم على مقترفه لأجل ذلك، وأحيل المخالف إلى مجلس الانضباط العسكري وفرضت بحقه عقوبات تأديبية.

المادة 1

84- لم يرد في القوانين السورية تعريفاً للتعذيب، لكنها تضمنت نصوصاً قانونية تجرم وتعاقب المكلفين بإنفاذ القوانين إذا ما تعدوا على الحريات أو أساؤوا إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم، أو استعملوا الشدة والعنف، تحت طائلة فرض عقوبات شديدة، وهذا ما كفله دستور الجمهورية العربية السورية ونصَّت عليه القوانين السورية المختلفة.

85- فنصَّت المادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية على ما يلي:

" 1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء، مصونٌ بالقانون ".

86- وجاء في المادة 29 من الدستور أن:

" لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بنص قانوني ".

87- كما جاء في المادة 33 م نه :

" 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.

2- لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ".

88- كما أشارت المادة 46 من الدستور إلى أنَّ:

" 1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته، في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي ".

89- و نصَّت المادة 357 من قانون العقوبات على ما يلي:

" كل موظف أَوقف أو حَبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".

90- و جاء في المادة 358 من قانون العقوبات النص على :

"أ ن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد مـن الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ".

91- كما نصت المادة 391 من قانون العقوبات:

" 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشـأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة ".

92- نصَّت المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

" 1- عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يَتثبَّت قاضي التحقيق من هويته ويُطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويُدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام ٍأو لم يُحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

2- إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا َّ تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

3- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور ".

93- كما نص َّ ت المادة 89 منه على أنه :

" 1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يُراد دُخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه.

2- إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام ".

94- و نص َّ ت المادة 104 منه على ما يلي:

" 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جُلِبَ بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2- حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب الغائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال ".

95- كذلك نصت المادة 105 على أنه:

" إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات ".

96- و نصت المادة 117 منه على :

" 1- في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.

2- أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام... ".

الفقرة 1 من المادة 2

97- نصَّت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

" إذا أوقف مدعى عليه بموجب مذكرة إحضار، وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام.... اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً، ولوحق الموظف المسؤول بجرم حجز الحرية الشخصية ".

98- كما وضع المشرع قواعد تكفل حقوق الموقوفين في إجراء الفحوص الطبية والاتصال بأسرهم، فأوجَدَ في كل ِسجن مركزاً للطبابة ، يقوم بفحصِ المرضى من نزلاء السجن، ومعاينة كل من يشكو من مرض ما، ويصف له العلاج اللازم ويقدمه له مجاناً، بينما يوجد في السجون الكبيرة مشافٍ تقوم بمعالجة المرضى من الموقوفين.

99- ويقوم الموقوفون بالاتصال بذويهم وأسرهم، من خلال ِ هواتف آلية في كافة السجون، ويتمتعون بحق الزيارة، وفق معطياتٍ حددها نظام السجون رقم 1222.

100- كذلك نصَّ القانون على تدابير مسلكية بحق الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون تكفل تقديم المخالفين منهم إلى المجالس الانضباطية والمحاكم المسلكية .

101- كما نصَّت المادة 214 من نظام خدمة الشرطة:

" في غير حالة الجرم المشهود المعينة في القوانين لا يسوغ للشرطة أن توقف أحداً من الناس إلا إذا كان ثمة أمر أو مذكرة صادرين من السلطة صاحبة الصلاحية في ذلك، وكل ضابط أو صف ضابط أو شرطي يعطي خلافاً لهذا النص أو يمضي أو ينفذ أمراً بتوقيف أو يوعز بتنفيذ مثل هذا الأمر أو يوقف ذلك الشخص بالفعل يعاقب كمجرم بمادة توقيف كيفي ".

102- كما حظرت المادة 30 من نظام السجون لعام 1929، والقانون 496 لعام 1957، على الآتي: على جميع موظفي وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين، أو أن يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية أو أن يطلبوا مساعدتهم في أشغالهم إلاَّ في الأحوال المسموح بها بصورة خاصة، وك ل مخالفة لذلك ولأح ك ام التعليمات المتعلقة بخدمة الحراسة والمنظرة يعاقب فاعلها حسب شدة المخالفة بالعقوبات المعينة في القوانين والأنظمة النافذة.

103- إن كل موظف يخالف أحكام الاتفاقية أو القوانين السائدة يعرض نفسه إلى "مساءلة مسلكية "، حيث يحال إلى محكمة مسلكية ، وتفرض عليه عقوبات مسلكية تبدأ من التنبيه وانتهاءً بالتسريح والطرد من الخدمة، أو الإحالة إلى القضاء. كما يُمكن أن تحرك بحقه دعوى جزائية من النيابـة العامـة بناء على شكوى المتضرر، واتخاذه صفة الإدعاء الشخصي، إذا كان يشـترط لتحريك الدعوى العامـة مثل هذا الشرط .

104- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر المطالبة بتعويض عادل عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، وقد صدر العديد من الأحكـام على موظفين أساءوا تنفيذ القوانين وتمت معاقبتهم وإلزامهم بتعويضات للشخص المتضرر (راجع الفقرة 82 من التقرير).

105- أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية حضور محامٍ ٍيُدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية، حتى يضمن حق المتهم في الدفاع المنصوص عليه دستورياً، تقديراً من المشرع بأن الاتهام بجناية أمرٌ خطير، وهذا الإجراء من الحقوق الأصلية المتاحة في حق الدفاع، وهو أمرٌ متبع أمام جميع محاكم الدولة، بما فيها المحاكم العسكرية.

106- ونصت المادة 72 من قانون أصول المحاكمات العسكرية على:

" يُعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محامياً، إلى أحد المحامين أو أحد الضباط ".

107- ونصت المادة 73 من القانون ذاته:

" على النائب العام أن يتحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام من أنَّ المتهم قد اختار من يُدافع عنه حتى إذا لم يختر محامياً يُدافع عنه، أو كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه، يُعين له النائب العام محامياً من بين الضباط أو من بين المحامين الذين يُعينهم النقيب لهذه الغاية ".

108- ونصت المادة 74 على:

" في حالةِ الجرم ِ المشهود يُعين المحامي في الجلسةِ نفسها إذا رضي المتهم أن يُحاكم في الحال وإلاَّ تُؤجَّل القضية إلى أقربِ جلسةٍ تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي ".

109- ونصت المادة 75 على:

" يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وللمحامي أن يأخذ صوراً عن الأوراق برمتها ما عدا الأوراق السرية، فهذه يجوز منعه عن أخذِ صورٍ عنها".

الفقرة 2 من المادة 2

110- إن "قانون حالة الطوارئ" الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1962، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقـم 1 الصادر بتاريخ 9 آذار/مارس 1963، هو حالة استثنائية قائمة على فكرة الخطر الداخلي أو الخارجي الذي يُهدِّد الكيان الوطني، والذي يسوغ للسلطات المختصة اتخاذ كل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولـة وبحارها وأجواءها، كلا ً أو جزءاً، ضد هذه الأخطار.

111- ولما كانت الجمهورية العربية السورية وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة، تتعرض منذ عام 1948 لتهديد فعلي بالحرب من قبل إسرائيل، بل إ ن هذا التهديد وصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة الاعتداء على أراضي وأجواء وبحار الجمهورية العربية السورية، وكان ذلك بالأخص في عام 1967 ، حيث قامت إسرائيل باحتلال ِ جزءٍ من أراضي الجمهورية العربية السورية ، واستمرت حتى هذا التاريخ باحتلالها ، وطرد القسم الأكبر من سكان هذه الأراضي، ومن هذه الاعتداءات الإسرائيلية أيضاً ؛ الاع ت داء على منطقة عين الصاحب بتاريخ 5 تشرين ال أول/أكتوبر 2003، وانتهاك الأجواء السورية بتاريخ 28 حزيران/يوني ه 2006، والاعتداء على م و قع ٍ شمال سورية بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2007.

112- إن الظروف المشار إليها أعلاه ، المتمثلة بحالة التهديد الفعلي بالحرب التي أوجدتها إسرائيل ، واستمرار ه ا باحتلال جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية، مع وجود تهديد فعلي بالتوسـع في هـذا الاحتـلال، وبما يُ خا ل ف قـرارات الأمم المتحدة، التي دعت إلى احترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، أوجدت حالة استثنائية تستوجب حشد القوى في الجمهورية العربية السورية بشكل سريع واستثنائي ، بما يُ حقق بالتالي قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات سريعة تستجيب للأخطار المحدقة ، وذلك وفقاً للمادة 46 من الدستور (راجع الفقرة 55)، والقوانين ال نافذة، مما استلزم معه العمل بقانون الطوارئ وا لا ستمرار في تطبيق ه.

113- يطبق قانون الطوارئ في الجمهورية العربية السورية على أضيق نطاق، وفي الحالات الخاصة جداً، ولا يعني بأي شكل من الأشـكال تفضيله على أحكام الدستور والقوانين السورية، ولا الالتزامات الدولية الأخرى.

114- حرصاً من المشـرع على عدم التجاوز في تطبيق حالة ال طوارئ فقد فرض قيوداً على تطبيق ه ذه الأحكام، وسمح بإلغاء قرارات الحاكم العرفي من قبل المحاكم المختصة، ومن الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء أحكام عرفية نذكر على سبيل المثال:

• قرار محكمة القضاء الإداري رقم 140/م تاريخ 6 نيسان/أبريل 1995.

• والقرار رقم 726/1 لعام 2002.

• والقرار رقم 1242/1/2002م تاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2002.

• القرار رقم 1951 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2002 في القضية ذات الرقم 2139 لعام 2002.

• القرار رقم 29، طعن 61 لعام 1971، الصادر عن المحكمة الإدارية العليا.

• القرار رقم 291 لعام 1970، الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

• القرار رقم 147، طعن 275 لعام 1973، الصادر عن المحكمة الإدارية .

• قرار رقم 562 في القضية 890 لعام 1976، الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

الفقرة 3 من المادة 2

115- جرَّمَت القوانين السورية النافذة ممارسة التعذيب، وعاقبت مرتكبيه، سواء كانت ممارسة فعل التعذيب بموجب أوامر عليا، أو بمبادرةٍ شخصية أو غيرها.

116- يجوز للمرؤوس في حال تلقيه أمر بممارسة التعذيب معارضة الأمر وتقديم الاحتجاج إلى الجهة العليا ولا يوجد ما يسمى وجوب الطاعة كعنصر دفاع في القانون الجنائي لأن من يرتكب أعمال التعذيب يعاقب بموجب القوانين النافذة.

117- حيثُ نصت المادة 182 من قانون العقوبات على:

" الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يُعدُّ جريمة ".

118- ونصت المادة 183 على:

" 1- يُعدُ ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك ونفس الغير أو ملكه.

2- ويستوفي الحماية الشخصية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 277 ".

المادة 3

119- منعت المادة 33 من الدستور السوري إبعاد أي مواطن سوري عن أرض الوطن، كما أن المبادئ القانونية العامة التي سادت الاتفاقيات القضائية كافة تمنع تسليم أي مواطن سوري، كما تمنع تسليم أي شخص مقيم في سورية لأي دولة أجنبية لأي سببٍ كان، إذا كان من شأن ذلك أن يُعرضه لأي مظاهر من مظاهر التعذيب، أو الإهانة أو التهديد، كما أن المواطن أو المقيم له كامل الحرية في الاستجابة لطلب دولة أجنبية من أجل المساعدة في أداء شهادة أو إبداء خبرة ولا يمكن إلزامه على الانتقال إلى تلك الدولة الأجنبية من أجل أداء مثل هذه المساعدة، وعلى الدولة الأجنبية أن تعيد هذا المواطن أو المقيم إلى سورية بعد أداء المهمة التي تم طلبه من أجلها.

المادة 4

120- هناك تدابير تأديبية تتخذ أثناء التحقيق في حالة تعذيب مزعومة في مرحلة التحقيق مثل التوقيف عن العمل أو النقل أو العقوبة التأديبية.

121- تخضع جرائم التعذيب للتقادم المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات العام.

122- أما بالنسبة للأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا فإن مدة التقادم هي ضعف مدة العقوبة، على أن لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات. وبالنسبة للحكم الصادر في قضية جنائية فإن مدة التقادم بصورة عامة هي ضعف مدة العقوبة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.

123- بالنسبة لجريمة التعذيب الجنحية فإن مدة التقادم هي 3 سنوات، إذا لم تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل. وبالنسبة لجريمة التعذيب الجنائية فإن مدة التقادم هي 10 سنوات، إذا لم تحرك خلالها الدعوى العامة.

المادة 5

124- هذا و من القواعد العامة التي أخذت بها الجمهورية العربية السورية في الاتفاقيات القضائية ال م برم ة مع الدول الأ خرى، القاعدة التي تقضي بعدم تسليم المواطن السوري إلى دولة أجنبية ، وذلك أخذاً بالأحكام التي نصَّ عليها الدستور.

125- وفيما يتعلق بتسليم المجرمين ممن ارتكبوا جرائم التعذيب أو جرائم أخرى فإن الاتفاقات القضائية التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية مع عدد كبير من دول العالم تضمنت أحكاماً تجعل التسليم واجباً إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم إلا إذا كان مرتكب الجريمة هو من رعايا الجمهورية العربية السورية فإن من غير الجائز تسليمه، إلا أنه على السلطة القضائية في هذه الحالة ملاحقة هذا الشخص وإقامة دعوى الحق العام عليه أصولاً، وأن الاجتهاد القضائي السوري قد استقر على أن القواعد القانونية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات القضائية الثنائية أو الجماعية لها الأولوية والأفضلي ة في التطبيق على ال ت شريع الوطني وهي تعلو في المنزلة على القوانين الداخلية.

126- جاء النص في المادة 20 من قانون العقوبات السوري على أن يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان، أو محرضاً أو متدخلا ً ، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية، أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

127- وبموجب المادة 23 من القانون ذاته يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج، سواء كان فاعلاً، أو محرضا ً أو متدخلا ً على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19-21 إذا لم يكن استرداده قد طُلِب أو قُبِل.

128- ولا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة 20، والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت على أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها (المادة 24 من قانون العقوبات).

129- وإذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيق القانون السوري وفاقاً للمادتين 20-23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه (المادة 25 من قانون العقوبات).

130- وبمقتضى المادة 29 من قانون العقوبات فإن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات، أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

• لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز، ومن فقدان الأهلية، والإسقاط عن الحقوق مادامت متفقة والقانون السوري، وتنفيذ الردود، والتعويضات، والنتائج المدنية الأخرى.

• لأجل الحكم بما ينص عليه القانون السوري من تدابير الاحتراز، ومن فقدان الأهلية، وإسقاط الحقوق، أو بردود، وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

• لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع ال ج رائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار. وللقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقا ً على القانون من حيث الشكل والموضوع وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

131- تنص المادة 34 من قانون العقوبات العام على أنه يرفض طلب تسليم الأشخاص إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي، أو إذا كان المدعى عليه قد استرق في أ رض الدولة طالبة الاسترداد، أو إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي، والمقصود بالنظام الاجتماعي أن تكون العقوبة التي ستوقع بالشخص المطلوب تسليمه هي التشويه الجسدي أو الحرق أو القطع ... .

132- إن قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962، لا يفرض أي قيود على تسليم الأشخاص أو استردادهم.

133- تتبع سورية في تسليم الأشخاص الأسلوب المختلط (الإداري - القضائي)، وإن كان يغلب عليه الطابع القضائي، وهو الأسلوب المتبع في النظم الأنغلو سكسونية ، وقد جاء النص على هذا الأسلوب في المادة 35 من قانون العقوبات، وكذلك في القانون رقم 53 الصادر بتاريخ 05 نيسان/أبريل 1955، المتعلق بأصول تسليم المجرمين.

134- يتولى النظر في تسليم الأشخاص لجنة تسمى "لجنة تسليم المجرمين"، ويعين أعضاء اللجنة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل، وتتألف من:

• معاون وزير العدل رئيساً

• قاض من وزارة العدل عضواً

• قاض من وزارة العدل عضواً

المادة 6

135- نصت المادة 357 من قانون العقوبات على أن:

" كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".

136- ونصت المادة 358 من هذا القانون على أنه:

" إنَّ مديري وحرس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من أضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ".

137- ومما تجب الإشارة إليه أن حق التقاضي في سورية مصون بنصوص الدستور والقانون، وعليه فإن باستطاعة أي شخص يدعي انتهاك حقوقه من قبل إحدى جهات السلطة أو شخص من أشخاصها، أن يتقدم لدى المراجع القضائية المختصة القضاء العادي أو الإداري، وبعد صدور الأحكام بدرجةٍ قطعية فإنها تنفذ مهما كانت صفة الشخص الصادرة بحقه.

138- كما أن الإجراءات لا يكتنفها أي غموض أو تعقيد، وكل ما يحتاجه الشاكي أو المتضرر هو تقديم شكوى، أو معروض عادي إلى المحامي العام ، لتباشر الإجراءات وفقاً للأصول القانونية.

139- وقد نصت المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن موظفي الضابطة العدلية مكلفين باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكل إليها معاقبتهم.

140- وتجب الإشارة إلى النائب العام يراقب سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين، ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية. وتراقب السلطة القضائية، والنيابة العامة ووزارة الداخلية محال التوقيف والسجون للتأكد من احترام القوانين واحترام معاملة السجناء والموقوفين.

141- ولم يميز القانون السوري في أي من النصوص الجزائية بين الوطنيين والأجانب لجهة المعاملة أمام القضاء، فالنصوص الجزائية النافذة تعامل كل من يمثل أمام القضاء معاملة متساوية، وتمكن الأجنبي من الضمانات والحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري، حتى إن كان المتهم أجنبياً وأقدم على اقتراف أفعال مجرَّمة خارج سورية، طالما أن الاختصاص بنظر الدعوى قد انعقد للقضاء السوري.

142- إنَّ جرائم التعذيب مدانة في التشريع السوري، سواء كان ذلك في نص الدستور، أو في نصوص القوانين النافذة، وفي مقدمها قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، وسواء كان مرتكب الجرم أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عامة أم أحد الأشخاص العاديين. وفي حال ارتكاب جرم التعذيب من قبل شخص سوري، فإنَّ القانون السوري هو الذي يطبق عليه سواء ارتكب الجرم على الأرض السورية أم خارجها، وكذلك يطبق القانون السوري على جرم التعذيب المرتكب على الأرض السورية سواء كان الفاعل سورياً أم أجنبياً وذلك وفق أحكام الصلاحية الإقليمية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون العقوبات، والصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العقوبات أيضاً. وفي كافة الأحوال فإن المدعى عليه في جرم التعذيب إنما هو مشمول بالضمانات والحقوق المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها حقه في أن لا يجيب عن الأفعال المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق إلا بحضور محام وفق ما تنص عليه المادة 69 من القانون المشار إليه، هذا إضافة إلى أن التشريع السوري يمنع أي شكل من أشكال التعذيب أو الضغط على المشتبه به أو المدعى عليه أو المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وكذلك أثناء التحقيقات الأولية التي تجري من قبل رجال الشرطة، وكذلك فإن من حق الجاني المزعوم تقديم كافة الأدلة التي من شأنها إثبات براءته وعلى القضاء الرد على هذه الأدلة ومناقشتها. والحكم الجزائي يستلزم توافر الأدلة اليقينية والقاطعة.

143- ويمكن للمحكوم عليه ممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه وفق ما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز توقيف أي شخص إلا بموجب مذكرة قضائية وإلا اعتبر التوقيف عملاً تعسفياً، وقد نصت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

" إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات ".

144- مع الإشارة إلى أن المادة 104 إنما تنص على وجوب استجواب المدعى عليه الذي جلب بموجب مذكرة إحضار من قبل قاضي التحقيق خلال مدة أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

145- هذا وقد نصَّت المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:

" يُراقب النائب العام سير العدالة ويُشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويُمارس الإدارة العدلية ويُمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويُخابر وزير العدل رأساً ".

146- كما نصَّت المادة 25 من القانون نفسه:

" على كل سلطة رسمية أو موظف علِمَ أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يُبلغ الأمر في الحال للنائب العام المختص وأن يُرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة ".

147- ونصَّت المادة 26 من القانون نفسه على:

" 1- من شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يُلزمه أن يُعلم بذلك النائب العام المختص.

2- لكل من علم في الأح وال الأخرى بوقوع جريمة أن يُخبر النائب العام ".

المادة 7

148- يُطبق القانون السوري على جرائم التعذيب المرتكبة على الأرض السورية، سواء كان الفاعل سورياً أم أجنبياً، وذلك وفقاً لأحكام الصلاحية الإقليمية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون العقوبات السوري، الذي جاء فيه:

" 1- يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.

2- تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:

( أ ) إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجرمية ، أو فعل من أفعال الجريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أ صلي أو فرعي.

( ب ) إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض، أو كان متوقعاً حصولها فيها ".

149- والصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العقوبات، والذي جاء فيه:

" يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان، أو محرضاً، أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة ".

150- وفي الأحوال كافةً فإن المدعى عليه في جرم التعذيب مشمول بالضمانات والحقوق المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها حقه في أن لا يجيب عن الأفعال المنسوبة إليه إلا بحضور محام، وذلك وفقاً لما نصَّت عليه المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي جاء فيها:

" 1- عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته، و يطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ، ويطلب جوابه عنها منبها ً إياه أن من حقه أن لا يجيب إلا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق، فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام، أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

2- إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام ، وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

3- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور ".

151- وقد منع القانون السوري أي شكل من أشكال التعذيب، أو الضغط على المشتبه به ، أو المدعى عليه، أو المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، وأتاح له تقديم كافة الأدلة التي من شأنها إثبات براءته، وعلى القضاء الرد على هذه الأدلة، ومناقشتها بالاستنادِ إلى الأدلة اليقينية والقاطعة. والحكم الجزائي يستلزم دائماً أدلة يقينية وقطعية. ويُمكن للمحكوم عليه ممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وبموجب النصوص القانونية النافذة لا يجوز توقيف أي شخص إلاَّ بموجب مذكرة قضائية، وإلاَّ عُدَّ التوقيف عملاً تعسفياً. فيما يلي نص المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

" إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يستجوب، أو يساق إلى النائب العام، اعتبر توقيفه عملاً تعسفيا ً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات ".

152- كما نصَّت المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:

" للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كلٌ فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية ".

153- ونصَّت المادة 340 على أن:

" يكون الطعن بالنقض:

( أ) من حق المحكوم عليه.

( ب) من حق المسؤول بالمال، المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها.

( ج) من حق النيابة العامة، إذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الإعدام، وجب عليها أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.

تنظر محكمة النقض في إبرام أو نقض حكم الإعدام المع روض عليها بمقتضى الفقرة السابقة ".

154- كما تضمنَ دستور الجمهورية العربية السورية نصوصاً واضحة من شأنها المحافظةِ على حرية الأشخاص وكرامتهم والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء ( المادة 28 و29 و33 من الدستور).

المادت ا ن 8 و9

155- يجري تسليم المجرمين وفقاً للشروط التي تتفق عليها الدول إذا كان بينهما معاهدات بهذا الشأن، وفي حدود قوانينها، وقد نصت المادة 30 من قانون العقوبات السوري على ما يلي:

" لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلاَّ أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون ".

156- لقد انضمت سورية وصادقت على العديد من المعاهدات المتعلقة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين، وأصدرت العديد من القوانين بهذا الشأن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• اتفاقية الصداقة وحسن الجوار وتسليم المجرمين الموقعة مع تركيا بتاريخ 30 أيار/مايو 1962.

• الاتفاق القضائي بين سورية و لبنان بتاريخ 03 آب/أغسطس 1953.

• الاتفاق القضائي بين سورية والأردن بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1953.

• القانون رقم 53 الصادر بتاريخ 05 نيسان/أبريل 1955، المتعلق بأصول تسليم المجرمين.

• القانون رقم 55 الصادر بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1955، بشأن تصديق الاتفاقيات القضائية المتعلقة بتسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضاياً بجرائم عادية.

• القانون رقم 155 بشأن تصديق الاتفاقية القضائية المتعلقة بتسليم المجرمين، والإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 1952.

• المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 18 شباط/فبراير 1971، حول اتفاق التعاون القضائي مع ألمانيا الديمقراطية.

• القانون رقم 34 تاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1977، بشأن تصديق الاتفاق القضائي الموقع بين سورية وبلغاريا.

• المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 12 آب/أغسطس 1979، بشأن الاتفاق القضائي بين سورية والإمارات العربية المتحدة.

• المرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 12 آب/أغسطس 1979، بشأن الاتفاق القضائي بين سورية ورومانيا.

• القانون رقم 36 تاريخ 16 آب/أغسطس 1981، بشأن الاتفاق القضائي بين سورية والجزائر.

• القانون رقم 7 تاريخ 01 نيسان/أبريل 1982، بشأن الاتفاق القضائي بين سورية وتركيا.

• القانون رقم 8 تاريخ 01 نيسان/أبريل 1982، بشأن الاتفاق القضائي بين سورية واليونان.

• القانون رقم 28 لعام 1982 المتعلق بالاتفاق القضائي بين سورية وتونس.

• القانون رقم 14 لعام 1983 بشأن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

• القانون رقم 23 تاريخ 24 تشرين ال أول/أكتوبر 1985، المتعلق بالاتفاقية القضائية مع بولونيا.

• القانون رقم 10 تاريخ 29 آذار/مارس 1986، المتعلق بالاتفاقية القضائية بين سورية وقبرص.

• المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 1986 المتعلق بالاتفاقية القضائية بين هنغاريا وسورية.

• اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بين سورية ومصر عام 1998.

• اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين سورية والسودان لعام 1999.

• اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين سورية والكويت لعام 1999.

• اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين سورية والإمارات العربية المتحدة لعام 2000.

• اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين سورية والبحرين لعام 2001.

157- إن جريمة التعذيب موجبة لتسليم مرتكبها شريطة أن تتوافر شروط التسليم وفقاً لما تم التنويه عنه سابقاً، وبمعنى آخر فإنها موجبة للتسليم إن توفرت شروط التسليم، ولم يكن هناك مانعاً من تسليم الفاعل، فإن لم تتحقق هذه الشروط تولت السلطات القضائية في سورية محاكمة الفاعل.

158- ونود الإشارة إلى أن تسليم المجرمين غير مرتبط بصورة حتمية بوجود معاهدة، إذ يمكن أن يتم التسليم دون وجود معاهدة استناداً إلى أحكام القوانين النافذة في سورية، ومنها قانون العقوبات، طالما توفرت الشروط التي نص عليها القانون. مع ملاحظة أن قانون العقوبات السوري ينص على ملاحقة الفاعل ومعاقبته إذا ارتكب جرماً خارج سورية ولم تطل جريمته قواعد الاختصاص الإقليمي، أو الشخصي، وفي هذه الحالة تجري الملاحقة استناداً إلى الاختصاص الشامل الذي يوجب على السلطة القضائية ملاحقة المجرمين في حال رفض طلب تسليمهم، أو في حال عدم طلب تسليمهم أصلاً، وذلك كي لا يفلت أي مجرم من الملاحقة والعقوبة.

المادة 10

159- تشارك وزارة الداخلية في الندوات والدورات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان - كما أنها أقامت عدة ندوات ودورات بمواضيع ذاتُ صلة بحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بدمشق حول الطفولة والأحداث الجانحين، وكذلك حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق. كما تمَّ إدراج مادة حقوق الإنسان في مناهج التدريب لدورات الضباط في معهد تدريب الضباط ولدورات طلاب الضباط وصف الضباط والأفراد في الدورات التأسيسية بكلية الشرطة. وقد نظَّمت وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان أربع دوراتٍ تدريبيةٍ لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان خلال العام 2007، كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع المعهد المذكور أربع دورات خلال العام 2008، وتمَّ إيفاد عدد من الضباط إلى سويسرا لا تباع دورات في مجال حقوق الإنسان في معهد جنيف، وحصلوا على شهادات مدربين في هذا المجال، وهذه الدورات مستمرة.

160- تم انتداب عدد من ضباط الشرطة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة لإتباعِ دوراتٍ تدريبية حول المعاملة اللائقة والمتسمة بالاحترام للنساء والأحداث، وذلك داخل القطر وخارجه.

161- هناك أطباء مناوبون في السجون من بين أطباء الصحة، كما أنه يوجد مشافي لمعالجة المرضى من السجناء في السجون المركزية، وإذا لزم الأمر ينقل إلى أي مشفى خارج السجن ويكون تحت الحراسة حتى يتماثل للشفاء. علماً بأنَّ السجون السورية تخلو من الأمراض السارية نتيجة المتابعة الصحية الدورية من قبل الجهات المعنية، فالعلاج والدواء متوفرين لجميع السجناء مجاناً.

162- فقد نصَّت المادة 105 من نظام السجون على التالي:

" إنَّ الموقوفين المرضى يداوون في حجراتهم أو حجرات التمريض، إلاَّ في حال الإصابة بمرض وبائي، ولا يُرسلون إلى مستشفى للسجن اللواء، إلاَّ إذا لم يكن بالإمكان معالجتهم في السجن ".

163- ونصَّت المادة 106 على:

" تنشأ حجرة تمريض في كل محل توقيف إما في السجن المركزي وفي سجن اللواء، فتنشأ بصورة تمكن من استعمالها كمستشفى للموقوفين في هذه المؤسسات أو للموقوفين الذين قد يُنقلون إليها من محال التوقيف في الأقضية .... ".

164- ونصَّت المادة 111 على:

" إذا شاهد الطبيب أثناء زيارته السجن عوامل ضارة بالصحة يُشير إليها في السجل النظامي، ويُبدي رأيه بخصوص الوسائل اللازمة لتلافيها. ويجب على المدير أو رئيس ال ح راس أن يرفع ملاحظات الطبيب إلى المتصرف ".

165- ونصَّت المادة 112 على:

" كل الوسائل اللازمة لمنع ومحاربة الأمراض الوبائية أو السارية يجب أن تأخذها الإدارة بالاتفاق مع طبيب السجن. يجب تطهير الألبسة التي كان يرتديها موقوف توفي أو أصيب بمرض سارٍ وكذلك الحجرة التي كان يشغلها ".

166- كذلك بالنسبة للطعام، فإنه يوزع على كافة السجناء بالتساوي وبمعدل ثلاث وجبات يومياً، بالإضافة لذلك يوجد ندوات داخل السجون لمن أراد شراء حاجاته من المواد الغذائية.

167- تقوم جمعيات رعاية المساجين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كإحدى مؤسسات المجتمع الأهلي وفي المحافظات التي تتواجد فيها بتقديم الرعاية الصحية والنفسية وتدريب وتعليم وتأهيل هؤلاء المساجين والموقوفين وحمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو إهانتهم وضربهم بهدف إعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع وكذلك تشغيلهم وتقديم الرعاية اللاحقة حتى بعد خروجهم من السجن وحمايتهم من جميع أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي الذي يتعرضون لها خلال فترة الحبس أو التوقيف.

168- ومن أهداف هذه الجمعيات تأمين العيش المناسب لنزلاء السجون وحمايتهم من أعمال العنف، وعزل السجناء حسب جرائمهم ودرجة خطورتها ونوعها، وبحسب الجنس.

169- تنص الأنظمة الداخلية لدور تشغيل المتسولين والمتشردين ومعاهد الأحداث الجانحين على حث العاملين والاختصاصيين الاجتماعيين والمراقبين فيها على ضرورة معاملة نزلاء هذه المعاهد المعاملة الإنسانية خلال فترة التوقيف فيها علماً بأن توقيف الأحداث الجانحين يتم بناءً على حكم أو قرار قضائي من المحكمة المختصة وكل عامل أو موظف يخالف القوانين والأنظمة النافذة بخصوص معاملة هؤلاء الموقوفين يكون عرضة لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون المحاكم المسلكية .

170- كما أن جهاز تفتيش العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يُحظر عليه خلال استجواب العمال وأصحاب العمل في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، القيام بتوقيف أي صاحب عمل مخالف لأحكام قانون العمل أو تعذيبه أو الإساءة إليه، تحت طائلة محاسبة المرتكب من أعضاء جهاز التفتيش قانونياً ومسلكياً .

171- وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإخضاع العاملين في هذه الدور والمعاهد لدورات تدريبية وتأهيلية داخلية أو خارجية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة وبمشاركة المجتمع الأهلي بهدف تأهيلهم وتدريبهم على إدارة هذه المعاهد بما يخدم أهدافها في تقديم الرعاية الإنسانية التي يستحقها هؤلاء النزلاء.

المادة 11

172- إنّ نظام السجون لدى وزارة الداخلية الصادر بالقرار رقم 1222 لعام 1929 وتعديلاته، تضمن الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعاملة المحرومين من حريتهم. (انظر الفقرات 76-77 و161-166 من التقرير).

173- كما نظم حقوق السجناء بالاتصال مع محاميهم وذويهم، بالإضافةِ إلى حقوق الزيارة (انظر الفقرة 99 من التقرير).

174- كذلك نصَّ الأمر الدائم الصادر عن وزير الداخلية رقم 1103 تاريخ 10 آب/أغسطس 2002، أسلوب إخطار قنصليات الدول الأجنبية المعتمدة لدى سورية عن الجرائم التي يرتكبها رعايا هذه الدول على الأراضي السورية، فأشار إلى: "عند ارتكاب أي أجنبي أو عربي من غير السوريين أو من في حكمهم جريمة على الأراضي السورية تستوجب حجز حريته يتم إعلام إدارة العمليات فوراً وبرقياً بتفاصيل التهمة المنسوبة إليه وتتولى إدارة العمليات إعلام وزارة الخارجية/الإدارة القنصلية (بالنسبة للعرب والأجانب). وتقوم شعبة الاتصال بإعلام السلطات المختصة في الدولة التي ينتمي إليها الشخص المحجوز حريته".

175- وتقوم لجنةٌ خاصة حالياً بإعداد مشروع قانون المؤسسات العقابية ليتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.

176- وقد شكل وزير الداخلية لجنة تطوير في الوزارة بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، مهمتها دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة وتطويرها، وبناءً على ذلك تمَّ إيفاد عدد من الضباط إلى تركيا للاطلاع على تجربة السجون وللاستفادةِ منها، وتقوم اللجنة بالاطلاع على تجارب عددٍ من الدول في مجال عمل الشرطة وتطوير المؤسسات الشرطية الوطنية في كافة المجالات.

177- حرصاً على ضمانة معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، فقد أنيط بوزارة العدل ووزارة الداخلية والنائب العام تفتيش السجون للتأكد من معاملة السجناء معاملةً كريمة:

• حيثُ نصَّت المادة 1 الفقرة ( ﻫ ) من قانون السلطة القضائية على أن تمارس وزارة العدل صلاحية تفتيش السجون ودور التوقيف، لتتثبت فيما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين، لا تنطوي على مخالفةٍ قانونية، وإذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمةِ النافذة.

• كما نصَّت المادة 13 من القانون نفسه، على قيام إدارة التفتيش المرتبطة بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإجراء التفتيش على السجون ودور التوقيف ومعاهد الإصلاح بهدف التحقق من قانونية التوقيف، وتنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح، ومعاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وتطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم.

• نصَّت المادة 422 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: "يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر، ورؤساء المحاكم الجزائية كل 3 أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون"، وذلك للتأكد من المعاملة الكريمة لهم.

• ونصَّت المادة 30 من نظام السجون السوري على: "يحظر على جميع موظفي وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين أو أن يلقبوهم بألقاب محقرة أو ي خ اطبوهم بلسانٍ بذيء أو يمازحوهم، أو أن يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية، أو أن يطلبوا مساعدتهم في أشغالهم، إلاَّ في الأحوال المسموح بها بصورةٍ خاصة.

المادة 12

178- السلطات التي لها صلاحية فتح التحقيق وانجازه على الصعيدين الجنائي والتأديبي، وبحسبِ الأمر الدائم رقم 261/ص تاريخ 28 آذار/مارس 1984، الصادر عن معاون وزير الداخلية المتعلق بتنفيذ أحكام المجالس الانضباطية، يتم إحالة من يمارس التعذيب إلى مجلس انضباطي في حال وقوعه من خلال إما تقديم شكوى أو بناءً على اقتراح الرئيس المباشر أو لجنة مشكلة من قبل وزير الداخلية.

179- حيثُ يُمكن إحالة الشخص الذي تعرض للتعذيب إلى الطبيب الشرعي وحصوله على المعاينة اللازمة لتكون دليلاً قانونياً على الفاعل.

180- يوقف الجاني المزعوم عن العمل مؤقتاً أثناء التحقيق معه، من ثلاثةِ أشهر إلى سنة (البطالة التأديبية).

181- تم ذكر حالات الملاحقة القضائية والمعاقبة أعلاه ( ا نظر الفقرة 82 من التقرير).

المادة 13

182- يعتبر دستور الجمهورية العربية السورية أنَّ "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"، ويكفل لهم "ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم وفقاً للقانون"، ويعتبر أنه لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، وينظم القانون ذلك.

183- وبالتالي لا توجد أية إجراءات تمييزية (بين شخص وآخر في اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الجنسية) أو إقصائية في هذا الموضوع، وهو ما يشكل أكبر ضمانة لمواجهة أية مظاهر تمييزية، باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة الذي يتعين على الجميع احترامه والالتزام بتنفيذه تحت طائلة المسائلة القانونية.

184- ولم يميز القانون السوري في أي من النصوص الجزائية بين الوطنيين والأجانب لجهة المعاملة أمام القضاء، فالنصوص الجزائية النافذة تعامل كل من يمثل أمام القضاء معاملة متساوية، وتمكن الأجنبي من الضمانات والحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري، حتى إن كان المتهم أجنبياً وأقدم على اقتراف أفعال مجرمة خارج سورية، طالما أن الاختصاص بنظر الدعوى قد انعقد للقضاء السوري.

185- بالإضافةِ إلى الإجراءات القانونية التي تضمن للمواطن الحق باللجوء إلى القضاء للانتصافِ والحصول على حقوقه، أصدر الرئيس الراحل حافظ الأسد القرار الجمهوري رقم 29 للعام 1971، القاضي بإحداثِ "مكتباً للشكاوى"، تشرف عليه وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، مهمته تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين، حيثُ يقوم بمعالجتها واتخاذ الإجراءات المناسبة، ويرفع تقريراً شهرياً إلى السيد رئيس الجمهورية، مما يكفل تمتع جميع المواطنين على السواء بحق التظلم في حال انتهاك حقوقهم وحرياتهم، ويجوز إحالة الشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، من أجل التحقيق فيما إذا كانت تتضمن اتهامات مخلة بواجبات الوظيفة.

الماد ت ا ن 14 و15

186- أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات للمجني عليه ال ح ق بالحصول على التعويض المناسب من جراء الجرم الذي اقترف بحقه، والتعذيب هو واحد من هذه الجرائم، ويتم ذلك بتقديم إدعاء إلى المحكمة المختصة التي تقضي له بالتعويض العادل والمتناسب مع ظروف القضية، بما في ذلك تقدير الضرر الحاصل، وما فاته من أرباح، وما لحق به من خسائر، وتقدر كافة الظروف الأخرى، وتحكم بالتعويض الذي يتناسب مع كافة الأضرار المادية والمعنوية.

187- كما يمكن إدخال الدولة كمسؤولة بالمال إلى جانب الفاعل، والحكم عليها بالتعويض المناسب بالتكافل والتضامن مع الفاعل. وفي هذه الحالة يجري إدخال الجهة التي يعمل لديها الجاني فقط، التي يعمل لديها الجاني مثلاً.

188- وقد تأكد ذلك بنصوص قانون العقوبات المادة 142، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 57 و ما يليها.

189- أجاز القانون لمن تعرض لأعمال التعذيب من قبل موظف، إقامة الدعوة العامة بحقه، ب ه دف معاقبته، ويستطيع المجني عليه أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحق الموظف وملاحقته، والحكم عليه بالعقوبة المناسبة في حال ثبوت الجرم.

190- وإذا تقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة، ورفضت ملاحقة الموظف، فإن الشاكي يستطيع مراجعة قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة مباشرة، والإدعاء على الفاعل وفي هذه الحال تجري ملاحقة الفاعل مباشرة من قبل المحكمة دون إدعاء على النيابة العامة.

191- بعض القواعد القانونية المستخلصة من أحكام القضاء:

• لا يجوز اعتماد الاعتراف المنتزع بالعنف والشدة ( ) .

• الإقرار في القضايا الجزائية أضعف الأدلة ( ) .

• المتهم غير ملزم بأقواله السابقة، وكذلك إقراره السابق ( ) .

• السكوت ليس بإقرار ( ) .

• على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف ( ) .

• إذا شك القاضي بأن الاعتراف مشوب بعلة الإكراه وجب أن يبحث في هذا الإكراه على ضوء المبادئ القانونية تحقيقاً للعدالة ( ) .

المادة 16

192- لا يوجد في القانون السوري ما يسمح بأية معاملة قاسية أو غير إنسانية سواء في مخافر الشرطة أو السجون أو في أي مكان آخر، وأن كافة الموقوفين توقيفاً احتياطياً إلى حين انتهاء محاكمتهم أو إخلاء سبيلهم، وكذلك المساجين الذين تنفذ بحقهم عقوبة بموجب حكم قضائي إنما يتلقون الرعاية الكاملة، سواء من ناحية المبيت أو الطعام الجيد، ولهم الحرية داخل السجن في ممارسة أية هواية مثل المطالعة والرسم و العزف على الآلات الموسيقية، حيثُ يوجد مكتبات تحتوي على كتبٍ ثقافيةٍ وتاريخية ... وبإمكان أي سجين استعارة أي كتابٍ مجاناً،. وتفسح لهم إدارة السجن بأن يتابعوا دراستهم، وتمكنهم من أداء الامتحانات، حيثُ يوجد مدارس حتى الصف الثالث الثانوي في السجون المركزية، أما بالنسبةِ لطلاب الجامعة فبإمكانهم الذهاب إلى الجامعة وتقديم الامتحانات تحت الحراسة. كما يوجد في السجون مدارس مهنية من كافة الاختصاصات لتعليم السجناء كافة المهن كالحدادة والنجارة والميكانيك وغيرها ... بغرضِ تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

193- ينص نظام السجون في سورية على تأمين الرعاية الصحية للمساجين، وهناك أطباء أخصائيون يقومون بفحصهم بصورة مستمرة، ويتم نقل السجين أو الموقوف - إذا اقتضى الأمر - إلى المشفى فتجرى له الفحوصات اللازمة والعمليات الجراحية وذلك كله على نفقة الدولة.

194- أما بالنسبة للنساء فهناك أماكن خاصة يتم توقيفهن أو سجنهن فيها، وهي معزولة تماماً عن أماكن سجن الرجال أو توقيفهم. ويتلقين الرعاية الصحية والإنسانية، خاصة إذا كانت المرأة الموقوفة حاملاً أو مرضعاً ، حيث يقدم لها ولطفلها العناية الطبية اللازمة والغذاء الخاص بها وبطفلها، وذلك من قبل عناصر نسائية من سلك الشرطة.

195- وإذا ارتكب الجرم من قبل حدثٍ فإنه لا تفرض بحقهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته وهذه التدابير وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المذكور هي:

( أ) تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي .

( ب) تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.

( ج) تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.

( د) وضعه في مركز الملاحظة.

( ﻫ ) وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.

( و) الحجز في مأوى احترازي.

( ز) الحرية والمراقبة.

( ح) منع الإقامة.

( ط) منع ارتياد المحلات المفسدة.

( ي) المنع من مزاولة عمل ما.

( ك) الرعاية.

196- إن المعاهد الإصلاحية التي يوضع فيها الأحداث توفر لهم التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد ليباشر الحدث حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون المنوه عنه أعلاه، أما الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم وارتكبوا جنايات (وهي أشد أنواع الجرائم في التشريع السوري) فتفرض بحقهم عقوبات مخففة جداً ويحبسون في معاهد إصلاح على أن يخصص لهم جناح خاص وفق ما تنص عليه المادة 29 من قانون الأحداث ولا يجوز إطلاقاً أن يتواجدوا أو يختلطوا مع المساجين أو الموقوفين من الرجال من غير الأحداث ويقوم على رعاية الأحداث في معاهد الإصلاح أشخاص أكفاء مشهود لهم بالعلم والأخلاق.

197- ومن الجدير بالذكر أنَّ الأحداث الجانحين لا تسجل أحكامهم بالسجل العدلي، ولا تفرض بحقهم عقوبة الإعدام.

- - - - -