الأمم المتحدة

CAT/C/SYR/CO/1/Add.1

Distr.: General

6 September 2011

Arabic and English Only

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

تعليقات الجمهورية العربية السورية وردود متابعتها على الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب (C AT/C/S Y R /CO/1 ) * **

[24 آب/أغسطس 2011]

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 5 من الملاحظات الختامية (CAT/C/SYR/CO/1)

تعريف التعذيب

1 - نؤكد أنه على الرغم من عدم وجود نص في القانون يشير إلى تعريف محدد للتعذيب، إلا أن دلالة المادة 391 من قانون العقوبات تشير بما لا يدع مجالاً للشك أن التعذيب بأبسط صوره يجعل مرتكبه عرضةً للعقاب، فالنص القانوني يستخدم عبارة "من سام شخصاً ضروباً من الشدة [...]"، أي أنه يشمل أبسط صور التعذيب وحالاته.

2 - يضاف إلى ذلك أنه من المستقر دستورياً وقضائياً وفقهياً في سورية، ومنذ أمدٍ بعيد، أن المعاهدة التي تستكمل إجراءات التصديق الدستورية تتقدم على أي نصٍ تشريعي نافذ، وتعامل على أنها جزء من التشريع الوطني، وإذا كانت متعارضة مع نص نافذ فإنها تعدّ معدلة له، وتتقدم عليه.

3 - وقد نصّت المادة 25 من القانون المدني السوري على عدم سريان أحكام المواد القانونية التي تخالف معاهدة دولية نافذة في سورية، إضافة إلى أن قانون أصول المحاكمات في سورية قد نص في المادة 311 منه على أن: "العمل في القواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة، والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن".

4 - ويستخلص من نصوص الدستور السوري الدائم لعام 1973، ولا سيما المادتين 71 و104 أنه أعطى المعاهدات قيمة مساوية للقانون الداخلي عندما يتم إبرام معاهدة، وإقرارها بشكلٍ صحيح، ووفقاً لأحكام الدستور، فإذا خالفت الاتفاقية الدولية قانوناً نافذاً، وكانت سليمة من حيث إقرارها، وإبرامها، ومن حيث نفاذها، فإنها تك ـ ون ذات قيمة مساوية للقانون الداخلي.

5 - وقد أيّدت محكمة النقض السورية هذا الاتجاه في العديد من أحكامها، ففي حكم لها صدر عام 1980 ذهبت المحكمة إلى القول إنه: "عندما تصدر الدولة قانوناً بالانضمام إلى اتفاق دولي، أو معاهدة دولية، يصبح الاتفاق الدولي بحكم القانون الوطني، وتطبقه المحاكم الوطنية باعتبار أنه قد أصبح جزءاً من القوانين الوطنية، وليس لأن الدولة قد التزمت بتطبيقه". وأردفت المحكمة قائلةً: "وعندما يتعارض النص الدولي (الذي جرت المصادقة عليه) مع القانون الداخلي يطبق الأول". ولدى بحث المحكمة في أسباب الطعن ذهبت إلى أنه: "يبقى على المحاكم الوطنية أن تطبق حكم المعاهدة الدولية مرجّحةً حكمها على القانون الداخلي، وذلك لأن المادة 25 من القانون المدني، التي وردت بعد البحث في "تنازع القوانين من حيث المكان" نصّت على أنه لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص بخلاف ذلك في قانونٍ خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية". (حكم محكمة النقض السورية، أساس مدني 366، قرار رقم 1905، تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1980، صادر عن الغرفة المدنية الثانية).

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية

تجريم التعذيب

6 - إن العقوبة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 391 من قانون العقوبات إنما تتعلّق بالتعذيب بأبسط صوره، وهو التعذيب الذي لا يترك أي ضرر على الشخص، أما إذا ترافق ذلك، أو نجم عن الفعل ضرر كإحداث عاهة دائمة، أو إيذاء بدني ... فإن العقوبة تشدد تبعاً لذلك بعقوبات تتدرّج في شدتها تبعاً لطبيعة الفعل والنص الذي يجرّمه.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 7 من الملاحظات الختامية

الانتشار الواسع لظاهرة اللجوء إلى التعذيب

7 - إن ما أثير لجهة الادعاءات المتعلّقة باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية من قبل موظفي إنفاذ القانون، والمحققين، أو بتحريضٍ منهم، ولا سيما في مواقع الاحتجاز، إنما هو قول مرسل لا يؤيده أي دليل قانوني أو مادي. وبعد صدور المرسوم رقم 161 بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011 المتضمن إنهاء حالة الطوارئ، والمرسوم التشريعي رقم 55 الصادر بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011، لم يعد بالإمكان الحديث عن أي احتجاز تعسفي أو مخالف للقانون لدى أي جهة كانت.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 8 من الملاحظات الختامية

8 - إن الأكراد شريحة اجتماعية لها ما لباقي الشرائح الاجتماعية من حقوق، وعليهم ما عليها من واجبات، وليس في البطاقات الشخصية للمواطنين السوريين، أو في دفاتر خدمة العلم، أو البطاقات العائلية، أو أية وثيقة رسمية ما يشير إلى انتماء هذا المواطن أو ذاك إلى الشريحة التي ينتمي إليها، أو إلى دينه، أو طائفته. هذا فضلاً عمّا احتواه هذا التساؤل من تناقض، فكيف يتعرّض من هو "عديم الجنسية" للتعذيب أثناء خدمة العلم؟ ذلك أن القانون السوري يقصر خدمة العلم على من يحمل الجنسية السورية، ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن ينخرط في هذه الخدمة من لا يحمل الجنسية السورية.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية

الضمانات القانونية الأساسية في بداية الاحتجاز

9 - الحرية الشخصية حق مقدس كفله الدستور والقانون، ولا يجوز احتجاز أحد دون توجيه تهمة إليه حسب الأصول القانونية، وإلا كان ذلك حجز حرية غير مشروع ومعاقب عليه. فالمادة 357 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ". وتنص المادة 358 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لمديري وحراس السجون، والمعاهد التأديبية، أو الإصلاحية، وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية، أو قرار، أو استبقوه إلى أبعد من الأجل. وأي شخص يتم توقيفه وفقاً للقانون السوري يتم إعلامه بأسباب هذا التوقيف، والجرم الذي استوجب إصداره، ونوعه، والمادة القانونية التي تعاقب عليه، ويبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة، والإحضار، والتوقيف، ويترك له صورة عنها. ولقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة، على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

10 - وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار، وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً، ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

11 - وعندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته، ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه، ويطلب جواباً عنها منبهاً إياه أن من حقه ألاّ يجيب عنها إلا بحضور محامٍ، ويدون التنبيه في محضر التحقيق، فإذا رفض المدعى عليه تنصيب محامٍ، أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه. وإذا تعذّر على المدعى عليه إقامة محام في الدعاوى الجنائية، تتولّى نقابة المحامين، أو القاضي، تعيين محام له.

12 - وقد راعى المشرع السوري سرعة تنفيذ الإجراءات لصالح المتهم، فالمادة 104 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على قاضي التحقيق أن يستجوب في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة، أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار يتم استجوابه خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وحال انقضاء ا ﻟ 24 ساعة يسوق رئيس النظارة (مخفر الشرطة) من تلقاء نفسه المدع ى عليه إلى النائب العام الذي يطلب إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه، فإن رفض أو كان غائباً طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر، أو إلى رئيس المحكمة البدائية، أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه، فإن تعذّر استجوابه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

13 - كما تنص المادة 115 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: "من قبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة، فتعطي الموظف الذي نفّذ المذكرة إيصالاً بتسليم المدعى عليه، وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف، وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر".

14 - وتوجب المادة 116 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تغريم الكاتب، وتنبيه النائب العام والمحقق عن عدم مراعاة الأصول المشار إليها في مذكرات الدعوى، والإحضار، والتوقيف. كما توجب المادة 117 من القانون ذاته إخلاء سبيل الموقوف بجنحة الحد الأقصى لعقوبتها سنة، وذلك خلال خمسة أيام من توقيفه إذا كان له موطن في سورية، ولم يكن مكرراً.

15 - وقد حددت المادة 122 مهلة استئناف قرار إخلاء السبيل بأربع وعشرين ساعة. وأوجبت المادة 131 على النائب العام إبداء مطالبته أمام قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من وصول الأوراق إليه.

16 - وأوجبت المادة 136 على النائب العام في جميع الأحوال التي يظن بها على المدعى عليه بجنحة أو مخالفة أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة مفردات.

17 - هذا ويتعين على قاضي التحقيق إذا اعتبر فعل المدعى عليه جنائياً أن يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام، فيما قضى القانون بموجب المادة 140 استئناف قرارات قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة، وإجراء التبليغ خلال مهلة مماثلة.

18 - ووفقاً للمادة 144 على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق، وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر. وعلى قاضي الإحالة أن يفصل في المطالب بقرار يتخذه في الحال، أو في ميعاد ثلاثة أيام (المادة 145).

19 - وأوجبت المادة 158 على النائب العام تنظيم تقرير خلال خمسة أيام ابتداء ً من تسلمه الأوراق من قاضي الإحالة. ويتعين إرسال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه قرار الاتهام إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

20 - وبموجب المادة 220 على المحاكم الصلحية أن تصدر حكمها في جلسة المحاكمة نفسها، أو في الجلسة التي تليها على الأكثر. وفيما يتعلق بالجنح المشهودة فإن المحكمة تنعقد في الحال، أو تؤجل الجلسة لليوم التالي على الأكثر، وتجيز المادة 233 للنائب العام في هذه الحال دعوة الشاهد شفاهاً، ولا تجيز المادة 234 الإمهال لأكثر من ثلاثة أيام.

21 - وتنص المادة 235 على أن المحكمة إذا رأت الدعوى غير جاهزة للحكم أن تؤجل المحاكمة إلى أقرب موعد ممكن. وتوجب المادة 253 على محكمة الدرجة الأولى في حال استئناف قرارها أن ترسل الأوراق إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام.

22 - وتنص المادة 263 على أن يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله، وتؤكد المادة 273 على أن ذلك يجب أن يتم خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وصول المتهم لمحل التوقيف.

23 - ولكل شخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. ويمارس المدعى عليه هذا الحق في القانون السوري منذ بداية اعتقاله، فإذا أدلى المدعى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص، أو بعدم سماع الدعوى، أو بسقوطها، أو كون الفعل لا يستوجب عقاباً، وجب على قاضي التحقيق بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي، أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به، وإن فترة الأسبوع لا تعني أن المدعى عليه يجب أن يكون موقوفاً خلال فترة هذا الأسبوع، كما ورد في الفقرة 3 من هذه المادة.

24 - ويخضع قرار قاضي التحقيق برفض المدعى عليه للمراجعة وفقاً للأصول المتعلقة باستئناف قرارات قاضي التحقيق دون أن توقف هذه المراجعة سير التحقيق (المادة (73/2) ) ، وإذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه، قرر منع محاكمته، وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر.

25 - ويتم استئناف قرار قاضي التحقيق أمام قاضي الإحالة، وينظر فيه قاضي الإحالة بصورة مستعجلة، وإذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً، وأن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع المحاكمة وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بداع آخر ( المادة (149/1) ) .

26 - وقد حفظ القانون السوري للمدعى عليه حقه بالاتصال بعائلته في جميع المراحل، حيث يبلّغ المدعى عليه بالتهمة الموجهة إليه، ويتم التبليغ في مكان إقامته أو عمله، الأمر الذي يتيح له إطلاع عائلته على ما هو منسوب له.

27 - وقد حدد المشرع في المادة 70 الأشخاص الذين يمكن أن يتم التحقيق بحضورهم، وأعطى قاضي التحقيق صلاحية إجراء التحقيق بمعزل عنهم بموجب الفقرة 3 من نفس المادة، إلا أنه نص في نفس الفقرة على أنه يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن ُيطلع عليه ذوي العلاقة.

28 - وبموجب المادة 72/2 لا يجوز منع محامي المدعى عليه من الاتصال بموكّله، إذ يمكن للمحامي أن يتصل به في كل وقت، وبمعزل عن أي رقيب.

29 - ويقع على هيئ ـ ات الضابط ـ ة الإداري ـ ة في أي دولة من الدول، ومنها سورية، مهمة الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة (الأمن العام - الصحة العامة - السكينة العامة - الآداب العامة). ولأن استعمال هذه الهيئات لوسائل الضابطة الإدارية من شأنه فرض قيود على حقوق الأفراد وحرياتهم، لذلك كان من الواجب التوفيق بين استعمال هيئات الضابطة لسلطاتها، وبين ضرورة الحفاظ على حريات الأفراد قدر الإمكان، بحيث لا يصل استعمال هيئات الضابطة لسلطاتها إلى حد إهدار هذه الحريات، والحد منها.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية

حالة الطوارئ

30 - تم رفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بموجب المرسوم رقم 161 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية

محكمة أمن الدولة العليا

31 - تم إلغاء محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي 53 الصادر بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011، وهو المرسوم الذي أوجب إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 12 من الملاحظات الختامية

استقلال المحاكم والهيئات القضائية

32 - يشكّل القضاء في الجمهورية العربية السورية سلطةً مستقلّة إلى جانب السلطتين التشريعية، والتنفيذية. سلطة لها كيانها، ومقوّماتها، وضماناتها. ولا يغربن عن البال أن هذه السلطة هي المعهود إليها بمهمة العدل، وإحقاق الحقوق، وصون الحريات العامة، متخذةً من القانون وسيلةً لبلوغ هذه الغاية.

33 - وتأكيداً لذلك جاء النص في المادة 131 من الدستور السوري الدائم لعام 1973 على أن: "السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى"، كما جاء النص في المادة 133 على أن: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم".

34 - وجاء النص في المادة 132من الدستور السوري الدائم لعام 1973 على أن: "يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى، ويبيّن القانون طريقة تشكيله، واختصاصه، وطريقة سير عمله".

35 - ويعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورةٍ سرّية، ويصدر قراراته بالأغلبية. مع التنويه بأن القرارات المتعلّقة بتعيين القضاة، وترفيعهم ، ونقلهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإحالتهم على التقاعد، أو الاستيداع، وقبول استقالتهم، تتم بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

36 - ويتمتع القضاة بالحصانة من العزل، والنقل، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، وهو الفصل الذي جاء تحت عنوان "في حصانة القضاة".

قضاء الحكم

37 - تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنصٍ خاص، مع الإشارة إلى أن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم للقانون المدني إنما تقام أمام المحاكم المدنية. وإذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخلَ إحداهما عن نظرها، أو تخلّت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن جهة القضاء العادي، والآخر عن جهة القضاء الإداري، أو الاستثنائي.

38 - ووفقاً لأحكام المادة 32 من قانون السلطة القضائية تؤلف المحاكم من محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم الأحداث، ومحاكم الصلح، ومحاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض. وتؤلف محاكم الأحوال الشخصية من المحاكم الشرعية، والمحاكم المذهبية للطائفة الدرزية، والمحاكم الروحية.

النيابة العامة

39 - وفقاً لأحكام المادة 138 من الدستور السوري الدائم لعام 1973 فإن: "النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصها".

40 - وقد بيّن قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة يتولاها قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة، ويرأسهم وزير العدل. وقد ألزم القانون قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطّية باتباع الأوامر الخطّية الصادرة إليهم من رؤسائهم.

41 - وتمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية، ومباشرتها، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك.

42 - وقد أوجب القانون على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية، والجنائية، ولهم حضورها أمام محاكم البداية، أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.

المحكمة الدستورية العليا

43 - تتألف المحكمة الدستورية من خمسة قضاة أحدهم رئيساً، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ومن أهم اختصاصاتها:

البت في دستورية مشروعات القوانين، بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، أو ربع أعضاء مجلس الشعب ؛

إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية، وقانونية مشروعات المراسيم، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ؛

التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

مجلس الدولة

44 - إن مجلس الدولة هو هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء، ويتكوّن من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع، ويُشكل من رئيس وعدد من الوكلاء والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويلحق بالمجلس مندوبون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.

45 - ويؤلف القسم القضائي من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، وهيئة مفوضي الدولة. وينظر مجلس الدولة في المنازعات الإدارية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية

الحصانة من القضاء

46 - بالنسبة للمرسوم رقم 61 لعام 1950 فإنه يتعلّق بتطبيق أصول المحاكمات أمام المحاكم العسكرية، وهو يتضمن تحديد صلاحيات قاضي الفرد العسكري، وآليات تبليغ المحكوم عليه، وكيفية الاعتراض على الأحكام، وكيفية تشكيل المحاكم العسكرية، وكيفية الاعتراض عليها، وصلاحيات النائب العام وقاضي التحقيق والضابطة العدلية، وآليات تنفيذ الأحكام. وهذا المرسوم لا يحتوي أي نص يحول دون ملاحقة الفاعل حصانة لكونه ينتمي إلى أي من وكالات الاستخبارات أو القوات العسكرية أو الجوية (نرفق ربطاً نسخة من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950).

47 - وفيما يتعلّق بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 فإنه وسّع من صلاحيات المحاكم العسكرية التي جاء النص عليها في المادة 47 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 61 لعام 1950 لتشمل الجرائم المرتكبة من قبل ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكولة إليهم. وبالتالي فإن ذلك يمثل اتجاهاً متشدداً من المشرع في العقاب، لأنه نقل الاختصاص من المحاكم العادية إلى المحاكم العسكرية. يضاف إلى ذلك أن الموضوع مرتبط بالمهام المسندة إلى هذه الجهات بسبب تأدية مهامها، ولم يأتِ المرسوم على ذكر أي حصانة لهؤلاء. (نرفق ربطاً نسخة من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008).

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية

رصد وتفتيش أماكن الحرمان من الحرية

48 - إن عملية الرصد والتفتيش التي تمارس من قبل وزارة العدل ومن قبل وزارة الداخلية على مختلف السجون هي عملية دائمة ومتواصلة، وتتم بشكلٍ منهجي وفعّال، وفي جميع الأوقات.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية

مراكز الاحتجاز السرية

49 - على الرغم من عدم صحة المعلومات الواردة بهذا الخصوص، وعدم قيامها إلا على تقارير غير رسمية، فإننا نشير ما يحسم الجدل حول هذا الأمر إذ صدر المرسوم التشريعي رقم 55 بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011 وقد نصت المادة 1 منه بشكلٍ واضح وصريح على اختصاص الضابطة العدلية والمفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد 260 حتى 339 والمواد 221 و388 و392 و393 من قانون العقوبات (وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة)، وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها، على ألاّ تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقاً لمعطيات كل ملف على حد ة ، وعلى ألاّ تزيد هذه المدة عن ستين يوماً.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 16 من الملاحظات الختامية

آلية تقديم الشكاوى

50 - إن القول إن هناك حالات ادعاء كثير بوجود التعذيب دون وجود جهة تتولّى التحقيق بشكلٍ نزيه هو قول يفتقر إلى الدقة، ونبين فيما يلي على سبيل المثال جدولاً بأعداد الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء في قضايا تتعلّق بالادعاء بالتعذيب.

الجهة المنظور أمامها الدعوى

عدد الدعاوى

عدلية دمشق

1

عدلية ريف دمشق

5

عدلية حلب

1

عدلية اللاذقية

1

عدلية دير الزور

2

عدلية حماة

1

عدلية إدلب

لا يوجد

عدلية الرقة

لا يوجد

عدلية الحسكة

لا يوجد

عدلية حمص

لا يوجد

عدلية طرطوس

لا يوجد

عدلية درعا

لا يوجد

عدلية السويداء

لا يوجد

المجموع

12

51 - ويتبين من هذا أن عدد الدعاوى لا يتجاوز 12 دعوى. أما الجهة التي تتولّى التحقيق فإنه القضاء في معرض الدعاوى المرفوعة إليه، أو في معرض الدفع في قضية قائمة بتعرّض المتهم للتعذيب. مع ملاحظة أنه غالباً ما يدفع المتهم عند مثوله للقضاء بتعرضه للتعذيب في معرض إقراره بالجرم المسند إليه كي يستفيد من عذرٍ يعفيه من العقاب، ويبطل إجراءات التحقيق معه، لأن القرار المنتزع تحت التعذيب لا يعتدّ به القضاء، ولا يصلح لوحده دليلاً لإدانة المتهم. وقد أكدت ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من أحكامها كما سيتضح لاحقاً في هذا التقرير.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 17 من الملاحظات الختامية

اللاج ئ ون وملتمسو اللجوء

الوضع القانوني للاجئين في الجمهورية العربية السورية

52 - تتعامل الجمهورية العربية السورية بشأن اللجوء السياسي وفقاً للاعتبارات والمعايير الدولية المتعارف عليها، واستناداً إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي انضمت سورية إلى غالبيتها.

53 - وقد جرى تشكيل لجنة قانونية متخصصة لوضع قانون متكامل بشأن اللاجئين في سورية، على الرغم من وجود العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضمن حقوقهم، منها ما تضمنه قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، بشأن الشرائط القانونية للعاملين في الدولة، إذ اشترطت المادة 7 المتعلّقة بوجوب أ ن يكون المرشح متمتعاً بجنسية الجمهورية منذ خمس سنواتٍ على الأقل، إلا أن الفقرة (ب) من هذه المادة استثنت من هذا الشرط "العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260 لعام 1956، حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية".

54 - وإذا كانت قوانين الوظيفة العامة في جميع دول العالم تشترط عادة في المرشح للوظيفة العامة أن يكون مواطناً، أي متمتعاً بجنسية الدولة، ولا تجيز للأجانب تولّي الوظائف العامة إلا في حالاتٍ محددة منها حالة اللاجئين الذين حرموا فرص العمل في بلادهم، فإن الحكومة السورية، لاعتبارات إنسانية، سمحت على الدوام بتمكين اللاجئين من تولّي الوظائف العامة لديها، وذلك بموجب عقودٍ تبرم معهم لهذه الغاية، ولا سيما أن المواد (147، و148، 149) من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 تتيح إمكانية ذلك.

55 - وبوجهٍ عام فإن اللاجئ إلى سورية يتمتع بسائر الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري دون تمييز، وذلك باستثناء بعض الأمور التي تتعلّق بوضعه كلاجئ، ولا سيما لجهة الإقامة، والتملّك على نحو ما سنرى لاحقاً.

56 - وبالنسبة لمدة الإقامة فإنها تختلف من حالةٍ لأخرى وفقاً للظروف المرتبطة بكلٍ منها. وإجمالاً قد تصل الإقامة في الجمهورية العربية السورية إلى خمس سنوات، مع إمكانية التجديد طالما أن الظروف المتعلّقة بها لا تزال قائمة، علماً بأن ذلك لا يشمل اللاجئين الفلسطينيين الذين تعدّ إقامتهم مستمرة بحكم وجود الاحتلال الإسرائيلي في أراضيهم، وذلك إلى حين عودتهم إلى بلادهم، علماً بأن اللاجئ إلى سورية يتمتع بكامل الحرية في التنقل والسفر داخل سورية، وخارجها.

57 - وبالنسبة للتملّك صدر في سورية القانون رقم 11 بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2011 متضمناً في المادة 1/أ منه إمكانية تملّك الأسرة بقصد سكنها الشخصي، وعلى وجه الاستقلال، عقاراً واحداً مبيناً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء (وحدة سكنية متكاملة)، لا تقل مساحتها عن140 متر مربع،. مع الإشارة إلى أن المادة 4 من هذا القانون قد بيّنت أنه - وفي حالات الضرورة - يجوز السماح بالتملّك للشخص غير السوري دون التقيّد بالحكم الذي أوردته المادة 1 المشار إليها، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

58 - ويمكن للأجانب عموماً، وللاجئين خصوصاً، حق تملّك وسائط النقل، وفتح حساباتٍ مصرفية في البنوك السورية العامة والخاصة، واقتناء أي موجودات لا يمنع القانون السوري السوريين من اقتنائها.

59 - وأخيراً نود التنويه بالعبء الكبير الذي نهضت به سورية لاحتضان الملايين من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين بسبب الاحتلال القائم في البلدين، وما نجم عنه من تشريد الملايين عن ديارهم وأراضيهم، وهو ما حدث أيضاً أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وإن جميع التسهيلات كانت تقدم إلى هؤلاء انطلاقاً من اعتبارات حسن الجوار، ومن الاعتبارات الإنسانية، ومبدأ تقديم العون والمساعدة لمن كان بحاجةٍ إليهما، وانطلاقاً من أن وجود اللاجئ في أي دولة هو وجود مؤقت أملته ظروف خاصة، وإن الوضع الطبيعي هو عودة اللاجئ إلى بلاده فوراً عندما تسنح الظروف بذلك.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية

عدم الإعادة القسريّة

60 - إن جميع اتفاقيات ومعاهدات التعاون التي وقعتها الجمهورية العربية السورية مع العديد من الدول العربية والأجنبية لا تجيز تسليم اللاجئ السياسي. ومما يؤسف له أنه لم تذكر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولو اسماً واحداً من أسماء اللاجئين السياسيين الذين جرت إعادتهم قسرياً . أما بالنسبة لتسليم بعض الإرهابيين فإنه - وعلى فرض صحته - لا يتعلّق بوضع لاجئين سياسيين تجب حمايتهم من الإعادة القسريّة ، فمفهوم اللاجئ السياسي يختلف في القانون الدولي وفي القوانين الوطنية عن مفهوم "الإرهابي".

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 19 من الملاحظات الختامية

61 - سبق وأن أشرنا أن التوقيف الإداري محدد المدة في القانون السوري. والقانون السوري يمنع تسليم اللاجئ السياسي، مع ضرورة التمييز بين اللجوء السياسي، وارتكاب أفعال جرمية يعاقب عليها القانون السوري، أو الدولة طالبة التسليم، وفقاً لما تقضي به المعايير الدولية المتعارف عليها.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية

التدريب

62 - إن مقرر "حقوق الإنسان والحريات العامة" يدرس ضمن المعهد القضائي. وقد أجريت العديد من الدورات للقضاة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية، كما أن القضاة يشاركون في سائر الدورات التي تقام داخل القطر وفي العديد من الدورات التي تقام خارجه في إطار حقوق الإنسان وحرياته العامة. وفي الوقت الحالي هناك العديد من ورشات العمل التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة النمساوية في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما أن مقرر "حقوق الإنسان" يدرس في كليات الحقوق لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، كما أنه يدرس لطلاب الدراسات العليا باللغتين الإنكليزية والفرنسية، كما يدرس هذا المقرر في كلية العلوم السياسية والعديد من الكليات والمعاهد الدراسية الأخرى.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 21 من الملاحظات الختامية

الاختفاء القسري

63 - ليس من بين صلاحيات لجنة مناهضة التعذيب النظر في موضوع الاختفاء القسري، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تتعرض اللجنة إلى موضوعات تخص أحداثاً قبل وجود اتفاقية مناهضة التعذيب، وقبل التوقيع والانضمام إلى هذه المعاهدة من قبل الجمهورية العربية السورية، وهو ما يخالف بشكلٍ واضح المبدأ المستقر في القانون الدولي وهو مبدأ "عدم رجعية المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 22 من الملاحظات الختامية

التحقيقات

64 - هناك لجنة مشكلة بين سورية ولبنان لا تزال تتابع النظر في هذا الموضوع.

65 - وبتاريخ 5 تموز/يوليه 2008 وبناءً على تخطيط مسبق واتفاق على كلمة السر التي تتناسب مع أوضاعهم قام بعض السجناء في سجن صيدنايا ممن كانوا مرتبطين بتنظيمات تكفيرية إرهابية (القاعدة - جند الشام - فتح الإسلام، إ لخ )، باستغلال المعاملة الحسنة التي كانوا يتعاملون بها من قبل إدارة السجن، فأقدموا على تكسير الأبواب، والجدران، وفككوا الأسرة المخصصة للنوم، وخلعوا الأبواب وخرجوا من زنزاناتهم وقاموا باحتجاز بعض عناصر الحراسة، واعتدوا عليهم بأسلحة كانوا قد صنعوها يدوياً من خلال حيازتهم على بعض الأدوات والعدد التي سمحت لهم إدارة السجن باقتنائها لتشجيعهم على بعض الصناعات اليدوية. وقد قام هؤلاء السجناء بقتل عدد من السجناء الآخرين، وعدد من عناصر الشرطة، كما أقدموا على تخريب السجن وإحراقه وسرقة خزنته والأمانات والأموال التي كانت مودعة لصالح السجناء، وقد تم إجراء التحقيقات اللازمة حول ذلك بمعرفة الجهات القضائية المختصة وبإشرافها المباشر.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 23 من الملاحظات الختامية

أ حمد المعاطي : أوق ـ ف من قب ـ ل القضاء عن طري ـ ق إدارة الجمارك لمدة ثمانية عام 2008 بجرم تهريب ؛

عبد الله المالكي: مقيم خارج الجمهورية العربية السورية، وليست له أي قيود جنائية. وردنا أنه مرتبط بتنظيم القاعدة ؛

ماهر عرار : مقيم في كندا منذ أكثر من عشرين عاماً، ألقي القبض عليه في الولايات المتحدة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، ثم سلّم إلى السلطات السورية التي أطلقت سراحه بعد حوالي سنة من توقيفه. رفع دعوى من أجل مقاضاة مسؤولين أمريكيين بزعم أنه تعرض للتعذيب في سورية. وهذا قول يجافي الحقيقة، وليس له أي أساس من الصحة.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 25 من الملاحظات الختامية

عدم وجود حماية قانونية للمرأة والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة باسم الشرف

66 - مما تجب الإشارة إليه أن المرأة في القطر العربي السوري تمارس الحقوق المعطاة للرجال كافة ، وليس هناك أي تمييز بين الجنسين، وهذا ما يتضح من نصوص الدستور السوري التي تشير إلى حماية حقوق المرأة. وقد كفل الدستور لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية وينظم القانون ذلك دون تمييز بين المرأة والرجل (المادة 26 من الدستور السوري الدائم لعام 1973).

67 - وتكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّرها، ومشاركتها في بناء المجتمع (المادة 45 من الدستور السوري الدائم لعام 1973).

68 - وتم تشكيل لجان لدراسة كافة القوانين النافذة في سورية والتي مر عليها فترة زمنية طويلة، وحددت لها مواعيد محددة لإنجاز عملها، ومن ضمنها القوانين التي أشير إليها في هذه الفقرة.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية

69 - إن القانون لا يسمح للمغتصب من الإفلات من العقاب بمجرد الزواج من الضحية. كما أن التنازل عن الشكوى حق للشاكي لا يجوز حرمانه من هذا الحق. وعلى أي حال فقد جرى تعديل المادة 508 من قانون العقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2011 وأصبح نص المادة كما يلي:

"1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.

ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علّق تنفيذ العقوبة.

ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة".

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 27 من الملاحظات الختامية

العنف المنزلي

70 - إن قانون العقوبات السوري يعاقب على جميع أنواع العنف سواءً كان عنفاً منزلياً أم غيره. وفيما يتعلّق بموضوع الاغتصاب سبق أن بينا حكمه في القانون السوري بموجب الفقرة السابقة.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 28 من الملاحظات الختامية

الاتجار بالأشخاص

71 - صدر المرسوم التشريعي رقم 3 بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تضمن هذا المرسوم التشريعي جميع المبادئ والأسس التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتعارف عليها، وعلى النحو الذي يمكّن من الإفادة من تجارب الدول الأخرى بهذا الصدد.

الأسس التي قام عليها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010

72 - حرص المشرّع السوري في المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الاستناد إلى عدد من الأسس التي تعتمد منظور حقوق الإنسان في المكافحة، منها:

إيلاء أهمية خاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص من الأطفال، والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، كالمعوقين، ومن في حكمهم من ذوي العاهات. وذلك بهدف تأمين اندماجهم الاجتماعي ؛

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، واحترام كامل حقوقهم الإنسانية ؛

اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وتأمين متطلبات المساعدة على تعافيهم جسدياً ونفسياً واجتماعياً، وذلك بالتعاون - عند الضرورة - مع المؤسسات الرسمية، والمنظمات الشعبية، والنقابات، والجمعيات الأهلية ذات الصلة ؛

توفير العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء ؛

عدم احتجاز الضحايا في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا ؛

السرية، وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرّف بهم، أو بأفراد أسرهم ؛

تقديم المشورة والمعلومات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وذلك بلغةٍ مفهومة للضحية ؛

اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص ، وحماية الشهود، والخبراء، وأفراد أسرهم ؛

العمل على إيجاد دور رعاي ة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

العمل على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ؛

العمل على إيجاد أساس تشريعي لثقافةٍ اجتماعية تسهم في الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص، وتحسن التعامل مع آثارها.

مفهوم الاتجار بالأشخاص

73 - كانت المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 قد بينت بأن جريمة الاتجار بالأشخاص هي جريمة الاتجار بالإنسان، وفق الحالات والأحكام التي بينها المرسوم التشريعي رقم 3. وبالعودة إلى المادة الرابعة من هذا المرسوم نجد بأنه يعدّ اتجاراً بالأشخاص استدراج ا لأشخاص، أو نقلهم، أو اختطافهم، أو ترحيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم، لاستخدامهم في أعمالٍ، أو لغايات غير مشروعة، مقابل كسبٍ مادي، أو معنوي، أو وعدٍ به، أو بمنح مزايا، أو سعياً لتحقيق أي من ذلك، أو غيره .

74 - ولا يتغيّر الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً، سواءً كانت باستعمال القوة، أو بالتهديد باستعمالها، باللجوء إلى العنف، أو الإقناع، أو استغلال الجهل، أو الضعف، أو بالاحتيال، أو بالخداع، أو باستغلال المركز الوظيفي، أو بالتواطؤ، أو بتقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية. كما أنه لا يعتدّ بموافقة الضحية في جميع الحالات.

75 - ويعدّ بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل، بأي شكلٍ من أشكال الممارسة، أو بتصوير أعضائه، أو بالعروض الإباحية، لقاء أي شكلٍ من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي، مع التشديد المقرر في المادة 8 أيضاً.

الطابع المتشدد

76 - على الرغم من الجوانب الإنسانية الكثيرة التي رعاها المشرّع في المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 لجهة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء، والأطفال، إلا أنه وبالمقابل وقف موقفاً متشدداً ممن يرتكبون هذه الجرائم، هذا الطابع المتشدد يظهر في العديد من المواضع، نذكر منها:

نصّ المشرّع بشكلٍ صريح على أن تطبيق الأحكام الواردة فيه لا تخلّ بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة ؛

العقوبة: عاقب المشرّع بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من: ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص، المعرّفة في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010، والتي سبقت الإشارة إليها. وكل من أنشأ، أو نظّم، أو أدار جماعةً إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص، أو تولّى دوراً فيها، أو دعا للانضمام إليها ؛

كما يحكم بمصادرة العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريع. والممتلكات، أو المعّدات، أو الأدوات التي استخدمت، أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

(نرفق ربطاً نسخة من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010).

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 29 من الملاحظات الختامية

جبر ضحايا التعذيب وتعويضهم بما في ذلك تأهيلهم

77 - تنص المادة 164 من القانون المدني على أنه: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وتنص المادة 165 على أنه : "يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت عنه وهو مميز". والدولة تتكلف بالعلاج المجاني لجميع المواطنين بمن فيهم من كان عرضةً للتعذيب، سواء العلاج الصحي أو النفسي.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 30 من الملاحظات الختامية

ظروف الاحتجاز

78 - إن الطعام الذي يقدم إلى السجناء يتم بمعايير دقيقة وبإشراف خبراء ومختصين، وأمر النظافة معهود إلى شركات نظافة خاصة. وهناك رعاية صحية دائمة، كما أن هناك فصلاً تاماً بين الأحداث والبالغين، وليس هناك من اكتظاظ في السجون.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 31 من الملاحظات الختامية

الأطفال المحتجزون

79 - لا مجال على الإطلاق لتطبيق عقوبة الإعدام في سورية، أو السجن مدى الحياة بشأن حدث لم يبلغ سن الثامنة عشرة من العمر. (المادة 29 من قانون الأحداث الجانحين).

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 32 من الملاحظات الختامية

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

80 - هذا كلام مرسل غير قائم على أي دليل يؤيده. كما أن إجراء الفحوص الطبية الشرعية يتم في السجون، أو في المشافي ، دون وجود أية عوائق تذكر.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 33 من الملاحظات الختامية

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

81 - لا مجال على الإطلاق لاعتماد إقرار منتزع بالإكراه، والإقرار على هذا النحو لا قيمة له إن لم تكن هناك أدلة تؤيده. وقد بيّنت الهيئة العامة لمحكمة النقض (وهي أعلى مرجع قضائي، ويلتزم سائر القضاة بما تصدره من اجتهادات لأن لها منزلة القواعد القانونية، ومن يخالف اجتهادها يعد مرتكباً لخطأ مهني جسيم)، بأن الاعتراف الذي يدلي به المتهم في ضبط الشرطة لا يؤخذ به إلا إذا تأيّد بدليلٍ آخر (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 293 في الدعوى رقم أساس 538 لعام 2005). وأن الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه، ولا يصلح دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قر ي نة، أو دليل (القرار رقم 400 في الدعوى رقم أساس 97 لعام 2005). والاعتراف بضبط الأمن وحده ليس كافياً للحكم، وإن إهمال الدفوع الجوهرية، والأدلة المتوفرة في الدعوى، وعدم مناقشتها، يشكل خطأ ً مهنياً جسيماً (القرار رقم 52 في الدعوى رقم أساس 259 لعام 2006). كما ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض إلى أنه في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليلٍ وحيد في إثبات الإدانة، ما لم تؤكد بأدلة أخرى، ويكون ضبط الشرطة والأقوال الفورية معلومات أساسية للسير في التحقيق، والتوصل إلى الحقيقة، وإن عدم الأخذ بهذه الأقوال، إضافة إلى الأدلة الأخرى، لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (القرار رقم 22 في الدعوى رقم أساس 1097 لعام 2006).

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 34 من الملاحظات الختامية

المدافعون عن حقوق الإنسان

82 - يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان عملهم بمنتهى الحرية دون أي قيود، سوى ما تفرضه النصوص القانونية النافذة التي تسري على الجميع، مع ملاحظة أنه ليس من حق أحد ارتكاب الجرائم المعاقب عليها قانوناً ثم الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان بهدف الإفلات من العقاب.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 36 من الملاحظات الختامية

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

83 - تعمل الحكومة على إنشاء مؤسسات متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مع ملاحظة أن هناك العديد من الجهات الرسمي ـ ة ومؤسسات المجتمع الأهلي تنهض بهذه المهمة حالياً.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 37 من الملاحظات الختامية

جمع البيانات

84 - هناك قسم للإحصاء في وزارة العدل، وفي جميع الدوائر القضائية. وقد أشرنا في هذا التقرير إلى بعضٍ من هذه الإحصائيات.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 38 من الملاحظات الختامية

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

85 - من المعلوم لدى الأمم المتحدة أن سورية هي من أكثر الدول تعاوناً معها ومع وكالاتها المتخصصة، ولا توجد قيود على زيارات المقررين الخاصين سوى ما تمليه القواعد والأعراف الدبلوماسية من آليات وإجراءات بهذا الخصوص. وقد زار سورية العديد من الخبراء والمختصين في المنظمات الدولية طوال السنوات الماضية.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 39 من الملاحظات الختامية

86 - مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مسألة تدخل في تقدير الدولة وفقاً لظروفها الخاصة بها، ولاعتبارات السيادة الوطنية.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 40 من الملاحظات الختامية

87 - ويسري ما سبق أيضا على مسألة التحفظ على المادة 20 من الاتفاقية.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 41 من الملاحظات الختامية

88 - سينظر في هذه التوصية من قبل الجهات المختصة.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 42 من الملاحظات الختامية

89 - هذا الأمر يخرج عن ولاية اللجنة.

الرد على التوصية الواردة في الفقرة 43 من الملاحظات الختامية

90 - إن الجمهورية العربية السورية هي من الدول القليلة التي تكاد أن تكون قد صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، ومن ذلك على سبيل المثال:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، والبروتوكول الأول الملحق بها المتعلّق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول الثاني الملحق بها والمتعلّق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الصادرين عام 2000 ، المصادق عليها بالقانون رقم 14 لعام 2008 ؛

الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1926، والتي انضمت إليها سورية بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1954 ؛

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، والتي انضمت إليها سورية بتاريخ 4 آب/أغسطس 1958 ؛

اتفاقية السخرة (الاتفاقية رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة، والتي صادقت عليها سورية بالقرار الجمهوري رقم 1240 عام 1958 ؛

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، والتي انضمت إليها سورية بتاريخ 12 حزيران/يونيه 1959 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 التي انضمت إليها سورية بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2002 ؛

اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقعت عليها سورية بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1990، وانضمت إليها بتاريخ 15 تموز/يوليه 1993 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

91 - ونود الإشارة أخيراً إلى صدور المرسوم التشريعي رقم 61 بتاريخ 21 أيار/ مايو 2011 المتضمن إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار/مايو 2011.