م

اسم الجمعية

ع دد اللقاءات

ع دد الأطفال المشاركين

1

ج معية الكشافة

7

175

2

ج معية المرشدات

7

175

3

ج معية الكفيفات

7

120

4

ج معية التحدي

3

75

5

ج معية الصم والبكم

4

100

6

ج معية المكفوفين

4

100

ا لإجمالي

32

745

25- بلغ إ جمالي عدد المستفيدين من الأطفال 745 طفلاً وطفلة من مختلف الفئات، إضافة إلى عدد من المدربين العاملين مع ه م .

26- ع قد لقاء تشاوري تم الاتفاق فيه على ترشيح بعض الأطفال والعاملين مع الأطفال من مختلف الجمعيات والمحافظات ليشاركوا في ملتقى الشباب حول قضايا القرن الجديد في ا لأردن خ لال الفترة (29 تشرين الأو ل/أكتوبر – 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000). ويوجد م لا ح ق في آخر التق ر ير توضح الأنشطة التفصيلية والفئات المستهدفة لبعض الجمعيات الأكثر نشاطاً في مجال الطفولة.

ث انياً- ت عريف الطفل ( ا لمادة 1 من الاتفاقية)

27- في ق انون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002:

ي عرَّف الطفل في المادة 2 بأنه "كل إنسان لم يتجاوز ثمانية ع شرة سنة من عمره ما ل م يبلغ سن الرشد قبل ذلك". وهو تعريف يتطابق تماماً مع تعريف الطفل في الاتفاقية. كما أن القانون، وفي نفس المادة، يعرف الحدث بأنه "كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد".

28- وفي ا لقانون ال مدني رقم 14 لسنة 2002:

- ح دد القانون في المواد 49، و50، و51 أعماراً معينة للطفل، يكتسب بموجبها أهلية وجوب وأهلية أداء (ناقصة أو كاملة) وذلك على النحو التالي:

- أهلية وجوب: وهي التي يكون للشخص بموجبها اكتساب الحقوق الشرعية التي تثبت له منذ الولادة كالإرث، و الهبة، والنذر ونحوها؛

- أ هلية أداء: وهي ا لتي يباشر الشخص فيها حقوقه المدنية، وذلك ببلوغه سناً قانونية معينة. وتكون إما أهلية أداء كاملة للشخص البالغ (الراشد) أو أهلية أداء ناقصـة للصبي المميز.

29- و ف ي ق انون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992 المعدل بالقانون رق م 24 لسنة 1997 :

- ع رفت ا لمادة 2 الحدث بأنه م ن لم يتجاوز سن الخامسة عشرة سنة كاملة عند ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. ونصت المادة 37 من هذا القانون في الفقرة (أ) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يبلغ عمره أربعة عشر ع اماً ولم يتجاوز خمسة عشر ع ا ماً جريمة عقوبتها الإعدام فيحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. و نصت الفقرة (ب) من المادة ن فسها ع لى أنه في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جري مة قانوناً.

30- ا لتقاضي أ مام المحاكم: ا شترط قانون الإثبات أن يكون المدعي في القضايا القانونية مكلفاً (رشيداً) أو مميزاً مأذوناً. وسن الرشد هي (خمس عشرة سنة)، وسن التمييز هي (عشر سنوات)، كما حددها القانون المدني.

31- في ق انون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1 994: ح دد القانون ف ي المادة 31 مسؤولية الصغير ومن في حكمه. واشترطت المادة 32 عدم إهدار الحق الشخصي أو ورثته في الدية أو الأرش، فتكون على العاقلة، ف إذا لم تف فمن مال الصغير. وبذلك يتضح أن الطفل لا يسأل جزائياً قبل سن السابعة وإذا بلغ سن السابعة ولم يتجاوز ال خامسة عشرة تتخذ في حقه التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الأحداث. وإذا بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة، تكون مسؤوليته الجزائية ناقصة، فيحكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً. وإذا كانت العقوبة الإعدام فيحبس مدة ل ا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، مع عدم إهدار الحق الشخصي أو ورثته في الدية أو الأرش، فتكون على العاقلة، فإذا لم تف فمن مال الصغير حتى لا يهدر دم.

32- ونصت ا لمادة 125 من قانون ح قوق الطفل على أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة ج ريمة، فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدابير مما ينص عليه قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليهـا في المـادة 26 من قانون الأحداث ، وهي التوبيخ، والتسليم، والالتحاق بالتدريب المهني، والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة، والالتزام بواجبات معينة ، والاختبار القضائي، والإيداع في إحدى دور التأهيل الاجتماعي.

33- ف ي قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992: ح دد القانون سن الإرث في المادة 229 استحقاق الإنسان الإرث إذا ولد لستة أشهر. وبالنسبة لسن الإرث فإن الطفل متى ولد كانت لـه أهلية وجوب ويستحق أن يرث إ ذا ولد حياً، ويكون له حق التصرف في ماله متى بلغ سن الرشد، حيث أكدت المادة 37 من القانون المدني أن شخصية الإنسان تبدأ وقت ولادته حياً وتنتهي بموته. ومع ذلك، فللحمل المستكن حقوق اعتبرها القانون.

3 4- س ن العمل للأطفال : ح دد القانون رقم 19 لسنة 1 991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية شروط التعيين الدائم في الوظائف والمهن لمن لا يقل عمره عن 18 سنة، ويجوز تعيين من لا يقل عمره عن 16 سنة في الوظائف والمهن التي يتطلب شغلها إعداداً خاصاً في معاهد أو مراكز التدريب وفي مواقع العمل .

35- وقد أكدت الماد ة 133 من قانون حقو ق الطفل على أن الطفل العامل هو من بلغ 14 سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، وقد صادقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

36- ا ستخدام المواد المؤث رة: ن صت المادة 148 م ن قانون حقوق الطفل ع لي وجوب اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم فـي إنتاجها أو ا ل ا ت جار بها ، وتطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات على متعاطي هذه الموا د. وإذا كان حدثاً، فتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحداث.

ث الثاً- م بادئ عامة متصلة بحقوق الطفل

أ لف- م بدأ عدم التمييز

37- كفل الدستور الفرص لجميع المواطنين في ممارسة كافة الحقوق المتاحة لهم سياسياً واجتماعيا واقتصاديا وثقافياً ( المادة 24). ويقوم المجتمع اليمني على أساس العدل والحرية والمساواة (المادة 25)، والمواطنون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 41). وينص الدستور على الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية (المادة 42)، ومن ذلك حق الترشيح والانتخاب المكفول لجميع المواطنين (المادة 43)، و ا لحق في التعليم (المادة 54)، وكذا الحق في الرعاية الصحية (المادة 55). كما كفل لهم أيضاً حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصويت.

38- ن صت ا لمادة 9 م ن قانون حقوق الطفل ع لى أن "لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة ا لحقوق والحر ي ات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسـان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد".

39- وأكدت ا لمادة 5 م ن قانون الإجراءات الجزائية ع لى مساواة جميع المواطنين أمام القانون، ولا يجوز تعقب إنسان أو الإ ضرار به ب سبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.

40- ا لتدابير ا لمتخذة ل ل تقليل م ن ا لتباينات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية:

ت بنت السياسة السكانية وبرنامج عملها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بحقوق ال طفل، وال م سوحات والدراسات الاجتماعية والتقارير الإحصائية التي تقدم صورة حقيقية لواقع تلك ا لتباينات ا لتي تجعل مهمة إعادة رسم السياسات والخطط والبرامج لشريحة الأطفال مسألة حتمية تبنى على نتائج التحليل لهذا الواقع الذي يعيشه الأطفال. وساعدت المسوحات الخاصة بمي زانية ال أ سرة في عام 1997، و المسح الديمغرافي لصحة الأم والطفل في عام 1997 ، و مسح ظاهرة الفقر في عام 1999 على إ عداد البرامج و المشاريع ا لوطنية ا لتالية :

- ت وسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وآلياته، وتنفيذ البرنامج الوطني للتخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل التي استهدفت الفقراء، في محاولة جادة للتخفيف من حدة هذه التباينات، نظراً لأن فئة النساء والأطفال هم الأكثر معاناة ؛

- إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأطفال في الظروف الصعبة، بتمويل من مؤسسات وطنية ودولية كاليونيسيف. وما زال هذا المشروع قيد الدراسة ؛

- توجهت الحكومة، عبر مؤسساتها المختلفة إلى ت و جيه الاهتمام نحو بناء قاعدة معلومات خاصة بقضايا الأطفال، كقاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم، وقاعدة بيانات عن الأطفال والرعاية الصحية في وزارة الصحة، وإن كانت هذه الاهتمامات لا تزال ف ي بداياتها. كما أن من أهم أهداف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنشاء قاعدة معلومات متكاملة عن الأمومة والطفولة إ ذ ت م الاتفاق بين المجلس وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) على دعم هذا المشروع؛

- وجهت الحكومة الأجهزة الحكومية ا لمختصة والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بتنفيذ برامج تدريبية للمتعاملين مع الأطفال في كافة المجالات الخدمية وكذا المتعاملين مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأطفال في الظروف الصعبة.

41- ا لتدابير المتخذة للنهوض بالفتاة :

إ يمانا بأهمية تعليم الفتاة، قام ت الحكومة، بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع ا لمدني، بحملات لرفع مستوى ا لوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة، و أثمرت هذه الحملات عن دفع ا ل عديد من الفت ي ا ت ل لالتحاق بالتعليم و خفض نسبة التسرب وتحسين الموقف بصورة إيجابية ت جاه تعليم الفتاة و ذلك من خلال ما يلي:

- ت وفي ر المعلمات بشكل عام، ومعلمات الريف بشكل خاص، ومنح المتخرجات في مؤسسات إعداد المعلمين وكلية التربية من الإناث الأولوية في التوظيف ؛

- ت حسين وتوفير المبنى المدرسي الملائم لتعليم الفتاة. فقد تم إنشاء ما يقارب من 37 مدرسة خلال عام 2001، وسوف توفر هذه المدارس ما يقارب من 156 فصلاً دراسياً، يرفع معدل التحاق الفتاة بأكثر من 30 في المائة تقريباً عن المعدل الحالي؛

- تقديم حوافز مالية خلال العام الدراسي 2000/2001 للأسر التي تلحق بناتها بالتعليم الأساسي في الريف. وهناك جهود متواضعة قامت بها الوزارة من خلال تقديم مساعدا ت غذائية ل‍ 512 84 طالبة يتوزعن على 11 محافظة؛

- إعفاء ال أ سر الفقيرة من دفع الرسوم الدراسية عند التحاق بناتها بالتعليم، وتقديم الحقائب المدرسية، وهناك العديد من الإجراءات الخاصة بالتوعية بأهمية تعليم الفتاة والحد من التسرب بين الفتيات، وخاصة في المناطق الر يفية.

42- كما ا تجهت الحكومة، في سياق سياساتها السكانية 2001-2025 وبرنامج عملها السكاني 2001-2005، إلى الاهتمام بإلغاء الفجوة في التعليم بين الجنسين. ولذلك تم إ قرار الاستراتيجية الوطنية لتعليم ا لفتاة ل لفترة 1998-2010 التي ترتكز على أسس ومبادئ تنطلق من أن تع ليم ا لفتاة ه و استثمار حقيقي، من خلالـه وبه تتحقق م بادئ العدالة والمساواة بين الجنسين . وقد هدفت هذه ا لاستراتيجية إ لى ت حقيق زيادة سنوية مطردة خلال الأعوام 2001-2005 في أعداد الملتحقين بالتعليم الأساسي وبالذات للفتيات، وتضييق الفجوة تدريجياً بين الذكور والإنا ث، بحيث لا تقل نسبة الملتحقين الإجمالية عن 76 في المائة ، للذكور 92 في المائة وللإناث 59 في المائة في عام 2005، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

- ا لعمل على توزيع المدارس على المناطق وبحسب الكثافة السكانية والحاجة، وفقاً لمعايير الخارطة المدرسية؛

- تحقيق زيا دة سنوية متنامية في الإنفاق العام على التعليم متناسبة مع التوسع في القبو ل وبناء المدارس؛

- ت شجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم؛

- تشجيع ودعم مبادرات المنظمات التطوعية وهيئات المجتمع المدني؛

- ا ستمرار العمل بالإجراءات التي تكفل إ عفاء الفتاة في المنا طق الريفية والنائية والفقيرة من دفع الرسوم؛

- تحقيق التوازن بين الزيادة ف ي أعداد التلاميذ والزيادة في المدارس والفصول والمدرسين وسد الاحتياجات لمدارس الفتيات من المعلمات؛

- ت وفير الدعم والمساندة للمحتاجين من الفقراء والأيتام ممن هم في سن الدراسة للالتحاق ب التعليم الأساسي وتمكينهم من الاستمرار؛

- إتباع اللامركزية في تخطيط وتنف ي ذ مشاريع النهوض بتعليم الفتاة؛

- إ شراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ مشاريع النهوض بتعليم الفتاة؛

- تعويض الأسر عن الفرص الضائعة جراء عدم التحاق الفتيات بالمدارس، من خلال توجيه وتش جيع و دعم ا لأسر على إلحاق الفتيات وتدريبهن على مهارات وحرف تؤمن زيادة الدخل وت ح سين مستوى المعيشة، وتشجيع السلطات المحلية لرأس المال الوطني على تقديم الدعم للأسر التي تلحق بناتها بالمدارس؛

- إ نشاء المدارس والفصول الدراسية وفقاً لإحصائيات وبيانات تراعي واقع ت عليم الفتاة ومعوقاته، بحيث تكون قريبة من التجمعات السكنية؛

- تخصيص نسبة من ميزانية التعليم لدعم تعليم الفتاة مع زيادتها سنة بعد أخرى؛

- و ضع كل المساعدات والمنح المقدمة لتصب في مجرى تنفيذ خطة تطوير التعليم؛

- إعطاء أولوية للإنفاق على تطوير تعليم الفتاة في ا لريف؛

- ت وفير فرص التوظيف للمعلمات المؤهلات في المناطق الريفية.

43- التدابير المتخذة لجمع بيانات حول الأطفال في الظروف ا ل ص عبة: ع ملت الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن جمع بيانات ومعلومات عن فئات الأطفال الذين يعانون من ظروف ص عبة، من خلال إ عداد الدراسا ت والأبحاث الاجتماعية الميدانية ا لتالية :

- ا لدراسة الميدانية حول عمل الأطفال عا م 1997؛

- ا لدراسة الميدانية المعنية بالبحث عن أسباب تسـرب التلاميـذ فـي مرحلة التعليـم المدرسي، والتي أجريت في عام 1997؛

- الدراسة الاجتماعية الميدانية بشأن موضوع التسول بين الأ طفال في عام 1999؛

- الدراسة الميدانية حول أوضاع أبناء الفئات المهمشة في عام 1999 ؛

- الدراسة الميدانية التقويمية لدراسة أوضاع دور الرعاية الاجتماعية في عام 1998؛

- الدراسة الميدانية حول عمل الأطفال التي نفذت في عام 2000؛

- ا لدراسة الميدانية حول م مارسات تشوي ه الأعضاء التناسلية ل ل إناث عام 2001؛

- ا لدراسة الميدانية الاستطلاعية حول مشاركة الأطفال في الأنشطة والبرامج التي تستهدفهم، وقد نفذت في عام 2001؛

- د راسة الممارسات المتعلقة بتنشئة الأطفال في اليمن، وقد تمت في عام 2002؛

- ا لدراسة الاجتماعية والاقتصادية لأطفا ل الشوارع بمدينة صنعاء في عام 2001؛

- الدراسة الميدانية حول الأطفال الجانحين عام 2000؛

- ا لدراسات التي تمت حول الإعاقة في بعض المديريات وفي بعض المحافظات (المنيرة بالحديدة - والعدين بإب)؛

- إ عداد دراسة حول حقوق الطفلة الصحية والتعليمية بالتعاون مع منظمة ال صحة العالمية (الدراسة قيد الطبع).

44- و من الجدير بالذكر أن ال ح كومة أصدرت تشريعاً وطنياً يحمـي الأطفال الفقراء المعدمين والأيتام والمعوقين وغيرهم من الفئات الخاصـة فـي إطار قانـون الرعايـة الاجتماعية رقم 31 لعام 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 17 لعام 1999. وبن اء على نتائج الدراسات السابقة، تم إدراج مشاريع الحماية الا ج تماعية الموجهة للأطفال، وبخاصة أطفال الشوارع والأيتام والأحداث، وتم اعتماد المخصصات المالية لإنشاء دور رعاية خاصة بتلك الفئات .

45- ا لتدابير المتخذة لمنع وإزالة المواقف المعادية للأطفال والمتحيزة ضد هم: ل ا توجد مواقف معادية أو متحيزة ضد الأطفال في اليمن. ك ما ترمي سياسة الحكومة ا لعامة وخططها وبرامجها القطاعية إلى تحقيق سياسات التكامل والاندماج الاجتماعي للأطفال.

46- التدابير المتخذة لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العقاب: ا تخذت الحكومة تدا بير لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العقاب. وق د أُشير إلى ذلك فيما أوضحه قانون ا لجرائم والعقوبات ف ي هذا الشأن و سيشار إلى تلك التدابير لاحقاً.

47- أما قانون حقوق الطفل، فقد تضمنت ا لفقرة 4 م ن المادة 3 منه ح ق الطفل في الحصول على الحماية اللازمة م ن جميع أنواع الاستغلال، واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون، ويبيِّن العقوبة الخاصة بمرتكبيها.

48- وأكدت ا لمادة 124 م ن القانون نفسه على رعاية وتأهيل الأحداث وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال و المادة 125 تنص تحديداً على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاو ز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أ و تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الأحداث ، وهي التوبيخ، أو التسليم إلى الأسرة، أو الإلحاق بأي معهد أو مركز رعاية اجتماعية .

49- و تضمن ال باب الحادي عشر من قانون حقوق الطفل تحت بند العق و بات حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والانتهاك لحقوقهم بوضع مواد ونصوص عقابية رادعة تتفاوت في مدتها حسب نوع الجريمة أو المخالفة التي ترتكب بحقهم لضمان حمايتهم من جميع أشكال التمييز.

50- بعض ا لمشكلات ا لتي ت عترض تنفيذ أحكام المادة 2 من الاتفاقية :

- ق لة الإمكانات المادية التي تتسبب في إعاقة تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لإزالة الاختلافات والتباينات بين الريف والحضر والذكور والإناث من الأطفال، وتعيق توفير الخدمات للأطفال في الظروف الخاصة؛

- عدم توفر الإمكانات الل ازمة للمساعدة على استكمال البنى والهيا ك ل المؤسسية للمؤسسات الجنائية والأمنية والعدلية والقضائية، وخاصة أجهزة الضبط القضائي التي تتعامل مع قضايا الأطفال الأحداث، لضمان التطبيق الفعال للتشريعات والقوانين التي تكفل تثبيت حقوق الأطفال وحمايتهم من أشكال التمييز والاستغلال.

باء- م صالح الطفل الفضلى

51- نص الدستور في ا لمادة 26 علي أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها". و نصت المادة 30 م نه ع لى أن "تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب". ك ما ن صت ا لمادة 54 على أن "التعليم حق ل ل مواطنين جميعا تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والب دنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات".

52- و يؤكد قانون حقوق الطفل على حماية مصالح الطفل الفضلى ويعطيها أولوية على ما سواها من الاعتبارات. فالمادة 6 من قانون حقوق الطفل تنص على أن "تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفول ة والأمومة أو الأسرة أو البيئة، أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها". و نصت الفقرة 9 من الفصل الثاني على أن من أهداف القانون "إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى".

53- وفي ا ل وقت ذاته، فإن المحاكم والسل ط ات الإدارية والهيئات التشريعية تؤكد على ضمان حصول الطفل على هذه الحقوق التي تهيئ لـه الوصول إلى مصالحه والتي تمثلت في نص المادة 124 من قانون حقوق الطفل التي تنص على أنه "لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيـه أو المؤتمن عليه، فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتـأهيل الأحداث مدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة، ويحال بعدها إلى نيابة الأحداث للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحدا ث".

54- ونص الفصل الخا م س من هذا القانون، والمخصص لتناول قضاء الأحداث، في المادة 130 على أنه "يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً، تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية". ونصت الفقرة (أ) من المادة 131من القانون المذكور على أن "تجري محاكمة الحدث بصورة سرية. ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون. وتعزز ذلك الفقرة (ب) التي تنص على أن "يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخ صها في أي وسيلة من وسائل النشر"، ونصت المادة 132 على أن "يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر".

5 5- ونصت المادة 35 من قانون حقوق الطفل على ما يلي: " متى استغني الصغير بنفسه خُيِّر بين أبيه وأمه عند اختلا فهما علي أن تكون مصلحة الطفل هي الأ و لى، وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم، اختار القاضي من فيه مصلحه الصغير بعد استطلاع رأيه".

56- واهتمت المواد من 152 إلى 154 من القانون بتهيئة الفرصة مع السياسات التشريعية والقانونية التي وفرتها نصوص القانون فيما ي تعلق بوزارة الثقافة لاتخاذ التدابير الق ا نونية بتنظيم المناشط والفعاليات والبرامج الخاصة بثقافة الطفل، وكذا المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالطفولة على الأصعدة الوطنية والعربية والدولية، واهتمت كثيرا بالمواهب والمهارات والمشاركة في مسابقات رسوم ال أطفال الدولية بالإضافة إلى إنشاء المكتبات المجانية التي تسهم في برامج القراءة للجميع التي من خلالها ظهرت العديد من المواهب والإبداعات في مجالات الموسيقى والفنون والأدب.

57- التدابير ا لمتبعة لوضع معايير للمؤسسات المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال: أ صدرت الحكو مة عدداً من النظم واللوائح والقـرارات التي نظمـت سيـر العمـل بالمؤسسات التربوية والتعليمية لجعل هذه المؤسسات قادرة علـي توفيـر احتياجـات الطفل في البيئة المدرسية، ومن أهمها:

- ف تح وحدة للتربية الشاملة في وزارة التربية والتعليم لتوجه رعايتها لإدماج الأطفال المعوقين في البيئة المدرسية. واختير عدد من مـدارس الجمهوريـة لتنفيـذ تجربـة الإدماج التربوي فيها. واستثمر العديد من الجهود في مجالات أخرى تصب كلها فـي تعزيز مصالح الطفل الفضلى وتوسيع نطاق مشاركته الاجتماعية ضمـن جملة مـن الخطوات والتدابير الأخرى سواء في إط ار الاحتفالات بيوم الأسرة أو بيوم الطفل أو المشاركة في الملتقيات والمعارض الوطنية العربية والدولية التي تقام وتنظـم لصالـح الطفل وتساهم فيها العديد من المؤسسات الاجتماعية الوطنيـة،حكوميـةً وأهلية.

- ت تخذ العديد من المؤسسات المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال إجراءات ولوائح ونظم مؤسسية ومالية وإ د ارية وفنية لإدارة وتشغيل وتسيير العمل فيها سواء من حيث شروط الاختيار والتعيين لموظفيها، أو من حيث التدريب لبناء قدرات العاملين فيها، أو من حيث وضع الشروط والمعايير الفنية لمواصفات الأبنية والمرافق العامة فيها، والتي تخت لف باختلاف طبيعة العمل المؤسسي وباختلاف البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات التي تعنى برعاية وحماية الأطفال. وإن كانت كل هذه الشروط والمعايير لـم تستوف بشكل كامل إلا أنها تتوافر في الحدود الضرورية التي تسمح لها بأداء الخدمـة لمستهدفيها، كما هو الحال بالنسبة للمراكز التي تقدم خدماتها لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستعانة بالمتخصصين والفنيين المعنيين . ولتعزيز ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء بمنح الأخصائيين والمشرفين والعاملين في دور رعاية الأحداث بدلات وحوافز مالية تشجيعية . إ لا أن هذه ا لمؤسسات ت عاني من ضعف التنسيق بين ا لجهات ذ ا ت العلاقات و شح التمويل والدعم الفني المجاني والتصاميم الفنية والمعمارية والإنشائية وطرق المساعدة.

58- تعزيز قدرات ا لعاملين والمتعاملين مع حقوق الأطفال على حماية مصالح الطفل الفضلى: ا تخذت الحكومة إجراءات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطف ل ، ومن خلال فعاليات وأنشطة تمت خلال السنوات الماضية من توعية الأسرة والرأي العام، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية التي أكدت الحاجة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة ح قوقهم في التعبير عن آرائهم. وفي هذا السياق، نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم ومركز البحوث والتطوير التربوي ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وبرلمان الأطفال عددا من الفعاليات التي وجهت لهذا الغرض، وبالأ خص للعاملين في المجال القضائي بمحاكم قضاء الأحداث وشرطة الأحداث، ونيابة الأحداث، والمحامين، وضباط الشرطة، ومأموري الضبط القضائي، ووكلاء نيابة الأحداث، وأعضاء من مجلس النواب، وأعضاء من مجلس الشورى، ومدرسين، وموجهين، وأساتذة جامعيين، ومراقبين اجتماعيين. وتم إ يفاد متدربين في مجال محاكم الأحداث إلى دورات تدريبية خارجية.

59- وقد شملت الدورات التدريبية خلال الفترة 2000-2002 ما يلي:

- ت دريب المتدربين في مجال مشاركة الأطفال ؛

- ا لتدريب على م هارات الاتصال مع أطفال الشوارع ؛

- ت دريب المدربين على المهارات اللازمة لتعبئة ومشاركة المجتمع ؛

- ت دريب العاملين في مجال ا لبناء المؤسسي لدور التوجيه الاجتماعي ؛

- تطوير مهارات العاملين مع الأحداث ؛

- ندوات توعية وورش عمل حول أهمية الرضاعة الطبيعية ؛

- عقد ورشة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في الظروف الصعبة؛

- ت دريب 12 م ستشاراً محلياً حول تقييم الاحتياجات وتحفيز المشاركة والإشراف على التقيد وتع ب ئة المواطنين؛

- ت دريب 747 شخصاً (أطباء وقابلات مجتمع ومولدات شعبيات)؛

- تدريب مدربين في كيفية السيطرة على العدوى؛

- تدريب 60 عاملاً صحياً على مراقبة ا لنمو ؛

- تدريب 22 متدرباً على ك يفية استخدام مركزات الأوكسجين؛

- تنفيذ أنشطة تدريب مستمرة تستهدف 430 عاملاً صحياً ومشرفاً ببرنامج التحصين الموسع؛

- ت دريب 403 1 معلماً في مجال القضايا المتصلة بمشروع تنمية الطفل؛

- عقد ندوتين لتعريف قيادات المجتمع باستراتيجية برنامج الرعاية المتكاملة لأمرا ض الطفولة على المستوى المركزي ومستوى المديريات؛

- عقد دورات تدريبية في العملية التربو ي ة لعام 2002 كما هي مبينة في الجدول التالي:

الجدول 2

م

الفئة المستهدفة من التدريب

ع دد المتدربين

1

معلم ومعلمة ( في الريف)

493 1

2

مدرب

522

3

مهارات الإدارة المدرسية

900

4

موجه

734

5

القيادات التربوية

105 1

6

مشارك ميداني مصفر

554 4

7

مدراء مدارس التعليم الأساسي

916

8

غير المؤهلين تربوياً

300

9

دورات تنشيطية للمعلمين

379 15

ا لإجمالي

903 25

- تدريب 64 مشاركاً من مختلف الجهات المعنية بالرعاية والقضاء حول ح قوق الأطفا ل والأطفال المعرضين ل لمخاطر؛

- تدريب 60 م شاركاً من لجنة إ قرار القوانين ل ل حقوق والحريات ف ي م جلسي النواب والشورى ؛

- تدريب 30 قاضياً وقاضية يتعاملون مع قضايا الأطفال أمام محاكم الأحداث؛

- تدريب 40 ضابط شرطة/مأمور ضبط قضائي؛

- حلقة عمل حول حقوق الطفل وإعمال ال قوانين شملت 34 محامياً ومحامية؛

- حلقة عمل حول الطفلة الفتاة، شاركت فيها مختلف الجهات ا ل معنية برعاية الفتاة.

ج يم- ا لحق في الحياة والبقاء والنمو

60- تنص ا لمادة 30 م ن ا لدستور على أن " ت حمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب " .

61- تكفل ا لمادة 230 من قانون الجرائم والعقوبات أن المولود إن س ان له حقوق الإنسان إذا خرج حياً.

62- ونص ق انون الأحوال الشخصية في المواد 128 ، و129، و130، و131، و132 ع لى حماية الطفل وحقه في الحياة والبقاء والنمو.

63- و تؤكد المواد 136، و149، و158 من ق انون الأحوال الشخصية أ ن ع لى الأم إرضاع طفلها. وإذا تعذر ذلك فانه يتم إرضاعه من أخرى بأجر . ك ما ألزم القانون الأب با ل إنفاق على الأطفال إن كان موسراً قادراً على الكسب، أما إذا كان معسرا وغير قادر على الكسب، يكون الإنفاق على الأم ثم سائر الأقارب حسب قرابة الوارث الموسر. وعلى من تلزمه النفقة ت وفير النفقة من الغذاء والكسوة والمعالجة.

64- وأكد قانون حقوق الطفل في المادتين 4 و5 أن للطفل ال ح ق في الحياة، و ه و حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً، و أ ن الدولة تتولى رعاية الأطفال وتعمل على توفير الظروف التي تكفل تنش ئ ت هم تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة ا لإنسانية وتتم في بيئة صحية.

65- التدابير المتخذة لإعمال ح ق ا لطفل ف ي الحياة والبقاء وال ن مو : ت رجمت ا لحكومة ه ذه القوانين في سياسات وبرامج عمل للمؤسسات المعنية بصحة الطفل، جنينا ومولودا ورضيعا، حتى تكفل لـه حقه في الحياة والبقاء والنمو كما يلي:

في المجال الصحي :

- ت وسيع و نشر ا لخدمات الصحية والعلاجية؛

- ت حسين المستوى المعيشي للأسرة؛

- ن شر الوعي والثقافة الصحية بين أفراد الأسرة؛

- ت دعيم برنامج ا لتحصين ا لموسع لتصل تغطيته إلى ما نسبته 90 في المائة من الأمراض السبعة، وذلك عن طريق التدخلات التالية:

- ت نفيذ حملات منتظم ة للتطعيم ضد الأمراض، والوصول إلى كل الفئـات المستهدفة؛

- نشر الوعي بأهمية التطعيم ومشاركة المجتمع فيه؛

- تحسين صحة الطفل من خلال تنظيم نمط الإنجاب وذلك من خلال ما يلي:

- التوعية بأهمية تمديد الفترة الفاصلة بين الولادات؛

- تشجيع الإنجاب خلال الفترة الآمنة لإنجاب الأم؛

- تحسين صحة الطفل من خلال تنظيم نمط الإنجاب وذلك من خلال ما يلي:

- التوعية بأهمية تمديد الفترة الفاصلة بين الولادات؛

- تشجيع الإنجاب خلال الفترة الآمنة للإنجاب؛

- تحسين صحة الأم والطفل والاهتمام بتغذيتها أثناء الحمل؛

- التوعية بأهمية الرضاعة ا لطبيعية وتحسين التغذية التكميلية والفطام؛

- مكافحة ا لأمراض المعدية الأكثر تسببا في أمراض ووفيات الأ ط فال.

- حماية الأطفال من سوء التغذية؛

- مراقبة نمو الطفل ؛

- إ دخال نظم التحري الوبائي؛

- ف ي مجال الأنشطة السكانية وعلاقتها بتحسين نوعية حياة الطفل:

- أعدت الأ مانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الطفل (البرنامج المحدث) للفترة 1996-2006. ويستند هذا البرنامج إلى مجموعة من المبادئ والمنطلقات أهمها:

- التأكيد على حقو ق الأطفال الملحة ورعايتهم وتعزيز التكافؤ بين الذكور والإناث في جميع مراحل الحياة، والقضاء على أ ش كال التمييز بينهم.

66- خ فض المستويات الحالية للخصوبة ووفيات الأمومة والرضع والأطفال. وتعد هذه من أهم المشاريع والأنشطة الموجهة نحو تحقيق أهداف السياسة السكانية التي تمس نسبة منها القضايا المعنية بحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء.

67- التدابير المتخذة لضمان تسجيل وفيات الأطفال: ن ظم قانون حقوق الطفل مسألة تسجيل وفيات الأطفال في المادة 46 التي نصت على "تثبيت الولادة والوفاة في السجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريق شرعي".

68- و نصت المادة 47 من ن فس القانون على أن السجلات الرسمية للمواليد والوفيات والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني.

69- و نصت المادة 51 على طريقة التبليغ عن ا لمواليد، حيث يكون التبليغ عن المواليد إلى الجهات المعنية خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة.

70- وتفرض المادة 58 على والد الطفل أو أحد المكلفين التبليغ عن ولادة الطفل الذين عددتهم المادة 52 أن يبلغوا عن وفاة الطفل، وإذا مات قبل التبليغ عن ولادته فيجب ال تبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتاً فيجب التبليغ عن وفاته .

71- وب ا لإشارة إلى ن ت ائج المسح الديموغرافي اليمني لصحة الأم والطفل لعام 1997، فقد تبين أن نسبة وفيات الرضع كانت 75 وفاة بين كل ألف مولود حي، ووفيات الأطفال دون الخامسة كانت 105 حالات وفاة بي ن كل ألف مولود حي سنوياً.

72- و تمثل التقارير الإحصائية السنوية والمسوحات الخاصة بصحة ا ل أم والأسرة، ومسح الفقر التي نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تدابير هامة تم اتخاذها بشأن توفير قاعدة معلوماتية ع ن و فيات الأطفال وأسبابها.

73- ا لتدابير الخاصة ف ي مجال م ن ع ا نتحار الأطفال و العنف ضدهم : ل ا توجد تدابير محددة لمنع انتحار الأطفال باعتبار أن الي م ن لا تعاني من هذه المشكلة . وفيما يخص ح الات العنف وأشكاله ومظاهره ف إن هذه الظاهرة نادرة الحدوث. ومع ذلك، ف إن الأجهزة الأمنية تقوم برصد وتسجيل الحالات وجمع البيانات لكي يتس نى تحليلها واتخاذ التدابير اللازمة إزاءها.

دال- ا حترام آراء الطفل

74- أكد قانون ح ق وق الطفل ف ي المادة 7 أن "لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه". و يجري حالياً الإعداد لانتخابات برلمان الأطفال، تحت إشراف اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، وبمشاركة المجلس الأعلى للأمو م ة والطفولة ووزارة التربية والتعليم وعدد من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

75- ا لتدابير المتخذة لضمان حق الطفل في التعبير : أ نشأت الحكومة برلمان الأطفال كآلية جديدة لمساعدة الأطفا ل ومنحهم حقهم الكامل في المشاركة، ولضمان احترام آرائهم وحقهم في حرية التعبير عن أهدافهم في الحياة وآمالهم وتطلعاتهم.

76- ت تخذ المؤسسات الاجتماعية المعنية برعاية الأحداث التدابير اللازمة التي تعين الأحداث على التعبير عن آرائهم وتساعدهم أثناء محاكمتهم وتساعد في إيداعهم ورعايتهم في المؤسسات، كما تؤكد ذلك المادة 130 من قانون حقوق الطفل التي تنص على أنه " ي جب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً، تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية".

7 7- نصت الفقرة (أ) من المادة 131 على أن تجرى محاكمة الحدث بصورة سرية؛ ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون. و من التدابير التي تتخذ من هذه المؤسسات:

- ت قديم الخدمات الاجتماعية الرعائية الإيوائية؛

- تقديم الخدمات ا لوقائية والعلاجية والتأهيلية في إطار مؤسسات دور التوجيه الاجتماعي؛

- تقديم خدمات إعادة التأهيل لمنح الحدث فرصاً جديدة لإصلاح سلوكه للاندماج في المجتمع وإعداده إعداداً نفسياً؛

- ت قوية شعور الطفل واتجاهاته نحو تكوين شخصيته المستقلة.

ر ابعاً- الحقوق والحريات المدنية

أ لف- ا لاسم والجنسية

78- ب يـن القانـون المدنـي فــي المـواد 38 ، و39، و40، و46، و50 أ ن شخصية الإنسان تبدأ وقت ولادته حياً وتنتهي بموته. وتثبت الولادات والوفيات بالسجلات الرسمية والشرعية، حيث يعرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه أو لقب يتميز به.

7 9- كما جاء ف ي قانون الأحوال المدنية والسجل المدنـي ف ي ا لمواد 20، و21، و23، و24، و26، و29، و30 أنه يجب تسجيل الطفل بعد ولادته بناءً على التبليغ بالمواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من الولادة، أما الطفل اللقيط، فمنذ العثور عليه وتسليمه إلى إح دى المؤسسات الخاصة بالرعاية أو ملجأ لاستقباله، وإذا حصلت الولادة أثناء السفر يمنح الطفل شهادة ميلاد عند الوصول إلى أول ميناء في الجمهورية اليمنية أو إلى قنصلية اليمن في بلد الوصول، ك ما جاء في الفقرات من (أ) إلى (ه‍) من المادة 3 من قانون الجنسية.

80- وجاء في ق انون ح قوق ا لطفل فصل مستقل بعنوان "الاسم والجنسية وقيد المواليد" ليعيد تأك ي د هذه الحقوق ويوضح جوانبها وتفاصيلها المختلفة. ونذكر المواد 48، و 50، و51 ا لتي تقرر الحق في الاسم والجنسية والتسجيل. و ت نص المادة 49 م ن القانون نفسه ع لى أن تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة.

81- وتقوم ا لمؤسسات المعنية ب بذل قصارى جهدها في رفع ا لوعي الأسري والمجتمعي بالمخاطر التي تنجم عن عدم تسجيل المواليد في ك افة و سائل الإعلام.

٨٢- و لمن ع أي وصم للطفل أو التمييز ضده، أ كد ا لقانون المدني في المواد ٣٧، و٣٨، و٣٩، و٤٥، و٤٨ وكذلك ق انون الأحوال المدنية والسجل المدني ف ي ا لمواد ٢٠، و٢١، و٢٣، و٢٥، و٢٦، و٢٧، و٢٩، و٣٠ حماية ح قوق الطفل ومنع الممارسات التمييزية التي يمكن أن يتعرض لها.

٨٣- التدابير المت خذة لكفالة حق الطفل في معرفة والديه ورعايته من قبل ه م: ك فلت ا لمادة ١٢ م ن قانون حقوق الطفل لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت ن سبه والرضاعة والحضانة والنفقة و رؤية والديه.

٨ ٤- وأشارت ا ل فقرتان ١ و٥ من المادة ١٥٥ من ق انون حقوق الطفل إ لى ا لعقوبات المقررة لمن يتخلى عن ولده أو يعهد به إ لى غيره أو يهمله، ك ما أنهما تل ز مان ا لأم ب الحضانة والأب بالإنفاق في حال الافتراق.

ب اء- ا لحفـاظ على الهويـة

٨ ٥- أ كدت المادة ١٠ من قانون حقوق الطفل أن لكل طفل الحق في أن يكون لـه اسم يميزه عن غيره، يسجل عند الميلا د في سجلات المواليد. ك ما منح ا لمشرع اليمني الطفل حق الحفاظ على الهوية في سياق أحكام ونصوص قانونية عززت هذه الحقوق وفقا لما تضمنه قانون حقوق الطفل في ا لمواد ١٤، و١٧، و١٩.

جيم- ح ريـة التعبير

٨ ٦- أ كدت المادة ٤٢ من الدستور اليمني على أن "لكل مواطن حق الإسهام ف ي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتم ا عية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".

٨ ٧- كما نصت ا لمادة ٧ من قانون حقوق الطفل على أن "لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية، وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاع تبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه " .

٨ ٨- وللأطفال حق ممارسة الإبداعات الفنية والأدبية والفكرية في الميادين المختلفة وذلك من خلال:

- البرنامج الوطني الذي نفذ خلال الفترة ١٩٩٩-٢٠٠١ تحت "اسم الأطفال يرسمون حقوقهم"، وقد استهدف هذا البرنامج المدارس في ١٥ محافظة، وح قق النتائج التالية:

- ت دريب مجموعات من مدرسي مادة التربية الفنية على إثارة ومناقشة قضية حقوق الطفل مع الأطفال؛

- تعرف وتعريف الأطفال أنفسهم لحقوقهم والتعبير عنها رسما وغناء ومسرحاً؛

- المعارض المتنقلة لرسومات الأطفال في المدارس والجامعات والمتاحف وغيرها؛

- جمع وإخراج كتيبات تعريفية بحقوق الطفل تحتوى أفضل هذه الرسومات؛

- تصميم وإنتاج وتوزيع تقويمات سنوية وبطاقات مراسلة من رسومات الأطفال.

٨٩- ك ما يمارس الأطفال حقهم في التعبير، كما ذُكر سابقاً، ضمن النشاطات المدرسية كالمجلات الحائطية والإذاعات المدرسية ونشاطات التمثيل والغناء والرسم التي تنشط في المناسب ا ت الوطنية والدولية.

الجدول ٣

معارض الأطفال من ١٩٩٨-٢٠٠٢

ا لعام

ا لفعالية

ع دد المعارض

١٩٩٨

م عارض رسوم الأطفال الوطنية

٥٥ معرضاً في عموم محافظات الجمهورية

م عارض رسوم الأطفال العربية

٤ دعوات

م سابقات ومعارض أجنبية

٩ دعوات

إ جمالي عام ١٩٩٨

٦٨ برنامجاً

١٩٩٩

م عارض رسوم الأطفال الوطنية

٧٥ معرضاً محلياً

ا لمشاركة في معارض رسوم الأطفال العربية

٤ دعوات عربية

م سابقات ومعارض أجنبية

٧ مسابقات ومعارض دولية

إ جمالي المستفيدين

٨٦ معرضاً

٢٠٠٠

م عارض رسوم الأطفال الوطنية

١٢٠ معرضاً في عموم الجمهورية

٢٠٠١

م سابقات ومعارض رسوم الأطفال العربية

٦ مشاركات

م سابقات ومعارض رسوم الأطفال الدولية

٩ مشاركات خارجية

ا لإجمالي

١٣٥ فعالية

م عارض رسوم الأطفال الوطنية

٩٠ معرضاً محلياً

٢٠٠٢

م عارض ومسابقات رسوم الأطفال العربية والأجنبية

٧ مشاركات

م صر في عيون أطفال العالم

٧ مشاركات

أ لوان الطيف الشارقة

أ تاتورك، تركيا

م لتقى الأطفال العرب – ا لشارقة

م سابقة المركز القومي – مصر

أ طفال عام ٢٠٠١ – بولندا

م سابقة شنكر – الهند

٩٠- و في إطار التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة والترابط، يتم التنسيق بين وزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والإعلام في برامج الدوري المدرسي الذي يقام كل عام قبل الإجازة الصيفية للمدارس وتنظم فيه مناشط وبرامج مختلفة هدفها تشجيع التنافس بين أوساط الطلاب في مجالات الفنون والثقافة والرياضة ومجالات العلوم والمعرفة، ومواكبة متغـيرات ال ع صـر.

الجدول ٤

ا لمسابقات الثقافية للأعوام ١٩٩٨ – ٢٠٠٢

ا لفعالية

الجهات المشاركة

العدد

م سابقات ثقافية تقام في كل عام مرة واحدة في كل محافظة في مجال الموسيقى والغناء والرقص الشعبي

تنظم هذه المسابقات بناء على تنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم

١٤٤ مسابقة وفعالية في ١٢ محافظة

ا لمسابقات الأدبية والفكرية

تقام هذه المسابقات في العام الواحد في كل محافظة (مرة واحدة)

ع ام ١٩٩٩

١٥ محافظة في كل محافظة يفيد منها ٢٥٠ طالب وطالبة بإجمالي ٠٠٠ ٣٧٥ طالباً

الجدول ٥

ا لم جلات والمطبوعات ١٩٩٨-٢٠٠٢

اسم المجلة

ا لبيانات

إ جمالي المطبوعات الشهرية

ا لهدهد

ي تم إصدارها بتمويل شخصي/عبد الرحمن مطهر

٠٠٠ ٥

و ضاح

و زارة الثقافة

٠٠٠ ١٠

ا لطفولة

ي تم إصدارها بتمويل شخصي/نجيبة حداد

٠٠٠ ١٠

أ سامة

ج معية الإصلاح

٠٠٠ ٢٠

ا لجوهرة

ت صدرها مجلة المرأة/سيدة الهيلمة

٠٠٠ ٥

ا لمثقف الصغير

ت صدرها صحيفة الجمهورية/مؤسسة سبأ للصحافة

٠٠٠ ٥ (أسبوعية)

م لحقات الأسرة والطفل

ا لثورة، أكتوبر/اليمانية

٠٠٠ ٢٠ (أسبوعية)

ا لمطبوعات

ا لبيـانات

ا لعدد

ز نة العيد

ع لي الأسدي

٠٠٠ ٥

ل عبتي

ن جيبة حداد

٠٠٠ ٥

س ارق العسل

ن جيبة حداد

٠٠٠ ٥

ط اهش الحوبان

-

٠٠٠ ٥

م جموعة ترجمات

أ بو القصب الشلال

٠٠٠ ٥

ن صيحة حمار

ع بد الرحمن محمد

٠٠٠ ٥

ع ازف الناي

ا عتدال ديرية

٠٠٠ ٥

ا لطفل والبيئة

م كتبات الأطفال المجانية

٠٠٠ ٥

ح قي من اتفاقية حقوق الطفل

مكتبة الأطفال

٠٠٠ ٥

ك تب لرسوم الأطفال، حقوقنا، ورش عمل لحقوق الطفل

-

٠٠٠ ٥

ا لأرض

د ار الأيتام

٠٠٠ ٥

ب لقيس ملكة سبأ

-

٠٠٠ ٥

ر سالة وضاح

ن جيبة حداد

٠٠٠ ٥

م يمون

ع لي الأسدي

٠٠٠ ٥

ح كاية ورقة

ن جيبة حداد

٠٠٠ ٥

ا لخير للجميع

ع لي الأسدي

٠٠٠ ٥

و أعداد أخرى في بقية المحافظات

-

-

م صدر ا لجداول وزارة الثقافـة.

٩ ١- و يتم تقديم عروض مسرحية في المسرح المدرسي بمعدل ٣٠ عرضاً في العام الواحد في عموم محافظات الجمهورية. و في كثير من الأحيان تقدم العروض على مسارح الكبار. ويجري حالياً الاستعداد لافتتاح أول مسرح متخصص للأطفال تابع لوزارة الثقافة في الع اصمة صنعاء، كما تقدم عدد من العروض الخاصة بالأطفال ع لى مسارح المراكز الثقافية في عموم محافظات الجمهورية وبعض المواقع في مسارح مؤسسات المجتمع المدني ومسرح التلفزيون على القناتين ال أولى والثانية.

د ال- ح رية الفكر والوجدان والدين

٩ ٢- كفلت ا لمادة ٤٢ من الدستور حرية الفكر لكل مواطن. والأطفال هم مواطنون لهم نفس الحقو ق ، بل إن حقوقهم أكثر وواجباتهم أقل بحكم احتياجهم للرعاية والخدمات وعدم إلزامهم بالواجبات لاعتبارات عدم بلوغهم. ف ا لأطفال يستطيعون التعبير عن أفكارهم بوسائل التعبير الأدبية والفنية المختلفة، حيث تقام مع ارض الرسم والحفلات الغنائية والعروض التمثيلية في المدارس و على مستوى المحافظات في مناسبات الأعياد الوطنية والمناسبات الدولية المتعددة خلال العام.

٩ ٣- وتقوم وسائل الإعلام بتغطية هذه الاحتفالات. ويمكن الإشارة هنا إلى مستويين يستقبلان إنتاج الأطفال الفكري، هما محيط الأسرة والمدرسة، والمحيط الأوسع هو المجتمع بأسره. و في محيط الأسرة والمدرسة يستخدم الأطفال وسائل ذات انتشار محدود للتعبير عن أفكارهم وهي الإذاعات المدرسية والمجلات الحائطية والمسابقات في المدرسة.

٩ ٤- أما المستوى الثاني فهو نطاق أكثر اتساعاً، حيث يتم م ن خلالـه التعرف على أفكار الأطفال وآرائهم عبر وسائل ا لإعلام التي تبرز نشاطات الأطفال المختلفة، وفي المهرجانات والمناسبات، لتوصيل ما يريدون قولـه إلى المجتمع كله. ومن ذلك على سبيل المثال البرنامج التلفزيوني "نادى الأصدقاء"، حيث يقوم الأطفال أنفسهم بتقديم ال برنامج الذي يتواصل مباشرة مع الأطفال عبر الهاتف، ويتم مناقشة مواضيع تهم الأطفال كأحد بنود اتفاقية حقوق الطفل. و بالنسبة للإذاعة فإن هناك برنامجين، أحدهما بعنوان "ركن الأطفال"، والثاني بعنوان "عصافير عبر الأثير"، يتعرضان للقضايا التي تهم الأطفال، ويقوم أطفال بتقديمهما. وهذه البرامج التي ذكرناها كأمثلة هنا لا تمثل كل البرامج ا ل تي تهتم بالأطفال ولكنها أمثلـه على البرامج التي تتيح للأطفال حق التعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم.

هاء- ح رية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي

٩ ٥- ي جيز الدستور في المادة ٥٨ الحق ل لمواطني ن ف ي تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، و ت كوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. و ي نظم هذا الحق الدستوري القانون رقم ١ لعام ٢٠٠١ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكد على ذلك ق انون حقوق الطفل ف ي ا لمادة ٨ ا لتي منحت ك ل طفل الحق ف ي تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعي ة والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه ع لى سبيل المثال. م ن أهم الجمعيات التي ينتسب إلى عضويتها عدد كبير من الأطفال:

- ج معيتا الكشافة والمرشدات ينتسب إليهما عدد كبير من الأطفال، وتقومان منذ تأس يسهما، ومنذ فترة طويلة، بلعب دور كبير في غرس روح التعاون والإيثار في نفوس اليافعين وتعليمهم المثابرة وتحمل المسؤولية ومساعدة الغير من خلال إشراكهم في فعاليات كيوم الشجرة وأسبوع المرور وغيرهما؛

- و برلمان الأطفال الذي بدأت فكرته بمبادرة من إحدى المنظمات غير الحكومية. ويعقد هذا المجلس دورات تتركز معظمها في فترة الإجازة ا ل صيفية. ويقوم المجلس بمناقشة العديد من القضايا التي تهم الأطفال، ويرفع نتائج اجتماعاته على شكل رسائل وتوصيات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وهي جميعها تعرض لحقوقهم الخاصة والعامة التي كفلته ا القوانين. و تشرف على برلمان الأطفال الآن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، وسيضم البرلمان الجديد في عضويته ٩٩ نائبا من النواب الأطفال الذين سيجرى انتخابهم من قبل زملائهم في المدارس.

و او- حماية الحياة الخاصة

٩ ٦- ي كفل الدستور والقوانين النافذة صراحة وبتف صيل كبير حق كل مواطن في احترام حياته الخاصة وعدم انتهاك حرمتها. فالدستور يحظر في المادة ٤٨ التعرض لأي مواطن واعتقاله التعسفي، ويضع قواعد تحد من صلاحيات جهات الضبط القضائي في اعتقال المواطنين واحتجازهم وتحدد إجراءات وسقف زمني لاحتجاز المشتبه فيهم. وتقرر نفس المادة عقوبات للمخالفين يفصلّها القانون. أما حرمة المنا ز ل ودور العبادة ودور العلم فقد كفلتها المادة ٥٢، وتليها المادة ٥٣ التي ت ؤكد ع لى حرية وسرية كافة وسائل الاتصال.

٩ ٧- و يفصل قانون الجرائم والعقوبات في المواد ٢٥٣، و٢٥٥، و٢٥٦ العقوبات التي قررها المشرع ال يمني للجرائم المذكورة. وهي عقوبات تتفاوت بين السجن لمد د تتفاوت بين عام وخمس سنوات لمن ينتهك حرمة المنازل، وعقوبة السجن لمدة عام أو الغرامة لمن انتهك الحياة الخاصة أو حرمة المراسلات. وتزيد مدة العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أخل بواجبات وظيفته. أما بالن سبة لجرائم القذف والتهجم على الشرف والسمعة، فتتفاوت عقوبتها تبعا لدرجة التعرض لشرف المجني عليه وسمعته.

٩ ٨- و ا لمادة ٩ من قانون حقوق الطفل ت نص على أ نه: "لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي ت ك ف ل ه ا القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تميي ز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد". وحددت المادة ١٥٥ من القانون نفسه عدداً من العقوبات لكل من تعرض لأي تعسف أو تهجم على الحياة الخاصة للطفل.

زاي- الحصول على المعلومات المناسبة (المادة ١٧ من الاتفاقية)

٩ ٩ - ن صت ا لمادة ١٠٠ م ن ق انون حقوق الطفل على أن تشجع الدولة إمكانية حصول الطفل على المعلومات ذات المنفعة الدينية والتربوية والاجتماعية والثقافية التي تعزز رفاهيته الاجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية. و ت لزم ا لمادة ٩٢ الدولة بإتاحة المعلوم ات المناسبة للأطفال، التي تلبي حاجا ت ه م الثقافية في كل ا ل م جالات و ما يستوعبه الأطفال في ظل الحضارة المعاصرة والهادفة إلى تشجيع الأطفال على التفكير العلمي.

١٠٠ - و من التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان حصول الأطفال على المعلومات ما يلي: سعي الحكومة إلى توفير رو افد الثقافة المختلفة للطفل؛ فإلى جانب التزام الحكومة بموجب المادة ٩٤ بإنشاء مكتبات عامة ونوادي ثقافية للطفل، تحدَّد شروط وإجراءات إنشائها وتنظيم العمل بها بقرار من الوزير المختص، هناك أيضا إلزام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بموجب المادة ١٠١، بوضع استرات يجية إعلامية للبرامج الموجهة للطفل، تستوعب ما تقدمه الحضارة المعاصرة، وتهدف إلى تحقيق تشجيع الأطفال على التفكير العلمي والتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتنمية عادة القراءة لدى الأطفال والبحث عن المعرفة، وتربيتهم على احترام القيم الاجتماعية والدينية، وتنمية الوعي لديهم بالانتماء للوطن، فضلاً عن الإحساس بالجمال والتذوق للفنون.

١٠١ - و لضمان حصول الطفل على المعلومات من المصادر المحلية والدولية وتنفيذا للالتزامات المترتبة على وسائل الإعلام بموجب المادة ١٠٢ من قانون حقوق الطفل، التي تلزم الجهاز الإعلامي بب ث ونشر ما يعده المجلس الأعلى للأمومة وا ل طفولة، فقد كثفت وزارة الإعلام من جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال وإتاحة مساحة أكبر للتعبير عن قضايا الأطفال وآرائهم وإطلاعهم على القضايا والمعلومات التي تهمهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، حيث تخصص الصحف الرسمية الثلاث (الثورة، والجمهورية، وأكتوبر) ٢٨٨ صفحة في السنة لقضايا الأمومة والطفولة.

١٠٢- و تصدر صحيفة الثورة ملحقاً عن الأسرة، تخصَّص مساحات واسعة فيه للطفولة بينما تخصَّص صفحة كاملة للتوعية القانونية بحقوق الطفل والمرأة، وتخطط مؤسسة الثورة ل جعل الملحق صحيفة أو مجلة مستقلة لزيادة مساحة الن ش ر وفرص الاهتمام بإثراء ثقافة الطفل في كافة الجوانب الثقافية.

١٠٣ - وعلى صعيد ثقافة الطفل ومده بأنواع الثقافات والفنون، تصدر مؤسسة الجمهورية مجلة نصف شهرية متخصصة للأطفال، توزع كملحق للصحيفة وتحمل اسم "المثقف الصغير". وهناك أيضاً مجلة "أسامة" المتخصصة للأ ط فال، وملحق مخصص للأطفال مع صحيفة المرأة.

١٠٤ - و بالنسبة للإعلام المرئي، فإن بيانات وزارة الإعلام تشير إلى أن برامج الأطفال قد بلغت نسبتها ٨.٦١ في المائة من مجموع ساعات البث التلفزيوني على القناة الأولى في عام ١٩٩٩، فيما بلغت هذه النسبة 14.80 في المائة من مجموع ساعات البث الت ل فزيوني في القناة الثانية لنفس العام، هذا بخلاف الساعات المخصصة لبرامج الأسرة والمرأة وبرامج ومواد التوعية الصحية التي تمس شؤون الأطفال وقضاياهم بشكل مباشر.

١٠٥ - و م ن الإجراءات المتبعة لتشجي ع الإصدارات الموجهة للطفل الدعم الذي تقدمه المؤسسات الصحفية التي ت ق وم بنشر الإعلانات عن الإصدارات المتخصصة للأطفال أو الفعاليات المتعلقة بهم مجاناً، كما تقوم بمساعدة هذه المطبوعات عن طريق طباعتها في مطابع هذه المؤسسات بسعر التكلفة.

١٠٦ - و لحماية الطفل من ا لمعلومات التي تضره ولوقايته من التعرض للمواد غير الملائمة في وسائ ط الإعلام المختلفة أقر قانون حقوق الطفل عدداً من التدابير في المواد ٩٤، و٩٥، و٩٦، و٩٧، وتتضمن تلك التدابير ما يلي:

- ت حديد شروط وإجراءات إنشاء المكتبات العامة ونوادي الأطفال حتى لا تكون مكان ا يتعرض فيه الأطفال لمعلومات مضرة أو غير ملائمة (المادة ٩٤)؛

- حظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو ملصقات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل، تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين لـه السلوكيات المخالفة للعقيدة الإسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده أو يكون من شأنها تشجيع ه على الانحراف (المادة ٩٥)؛

- يحظر على مرتادي دور السينما والأماكن الع ا مة المماثلة اصطحاب الأطفال لمشاهدة العروض التي لا تتناسب مع أعمارهم، وعلى المسؤولين عن تلك الأماكن أن يعلنوا بوضوح وباللغة العربية ما يفيد منع الأطفال من مشاهدة تلك العروض (المادة ٩٦)؛

- و لإيجاد أداة تنفيذية ورقابية، يسمي قرار من وزير الثقافة عددا من الم و ظفين بالتنسيق مع وزارة العدل لمنحهم صفة الضبط القضائي لإثبات المخالفات والمخالفين للأحكام السابقة.

١٠٧ - ه ناك أجهزة متابعة ورقابة تابعة لوزارة الثقافة، تمنح تراخيص للمطبوعات المحلية قبل نشرها، وتمنح تراخيص للمطبوعات الخارجية قبل إدخالها من المنافذ الدولية. كما أن أجهزة الإعلام تراقب ما يبث في الأجهزة الإعلامية، وتقوم بحملات للرقابة على مقاهي الإنترنت ومحلات بيع الأقراص المدمجة ومحلات بيع وتأجير الأفلام السينمائية، للتأكد من عدم قيامهم بتس هيل وصول الأطفال إلى مواد إعلامية مضرة وغير مناسبة.

حاء- ا لحق في عدم التعرض لل ت عذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية

١٠٨ - ح ظر الدستور التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحطة للكرامة في المواد ٤٧(ب)- ٤٩ (ه‍). كما حظر قان ون الجرائم والعقوبات اليمني التعذيب في المواد ٣٨، و١٦٦ ، و ١٦٧ ، و١٦٨، وكذلك قانون ا لإجراءات الجزائية اليمني في المادة ٦.

١٠٩ - و قد صادقت بلادنا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩١.

١١٠ - و نصت الفقرة ٦ من المادة ١٥٥ من قانون حقوق الطفل على ما يلي: " ي عاقب كل من عهد إليه ب ط فل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة إذا ألحق بالطفل أض رار بدنية أو نفسية نتيجة لذلك.

١١١ - و قد حدد القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن الجرائم والعقوبات، في المادة ٣١ منه، مسؤولية الصغير الجنائية، إ ذ نصت المادة على أنه: "لا يسأل جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإذا ارتكب الحد ث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل، أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير ال م نصوص عليها في قانون الأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات. وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملـه مناسبة للمحكوم عليهم. ولا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولاً مسؤولية جزائية تامة إذا لم يبلغ ال ثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير".

١١٢ - و اشترطت المادة ٣٢ من القانون عدم إهدار الحق الشخصي أو و رثت ه ف ي الدية أو الأرش.

خ امساً- البيئة الأسرية والرعاية البديلة

١١٣ - إ ن الجهود المبذولة ف ي التوجهات التشر يعية والسياسية ك قانون حقوق الطفل أو السياسات السكانية، أو ا لسياسات والاستراتيجيات القطاعية والخطط التي تهتم بها المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تسعى نحو تدعيم مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين.

أ لف- التوجيه من الأبوين

١١٤ - ن صت الفقرة ٢ من المادة ٣ م ن قانون حقوق الطفل على "تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات".

١١٥ - ونصت الفقرة ٨ من نفس المادة على "العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها وأهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ن احية وترسيخ الوعي بالمسؤولية ت جاهه من قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره".

١١٦ - الخدمات المتاحة لتقديم المشورة للأسر:

ت عزز هذا المبدأ السياسة السكانية التي تؤكد على رعاية الأم والطفل وقضايا تنظيم الأسرة ورفع الوعي بمسؤولية الوالدين نحو رعاية الأبناء وتوفير ا حتياجاتهم. وتلعب المؤسسات غير الحكومية دوراً فاعلاً في دعم هذه السياسة من خلال تنظيم برامج عمل وحلقا ت نقاش وبرامج تدريبية تهدف إلى:

- ر فع وعي الوالدين بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم؛

- تهيئة الشباب لتحمل المسؤولية العائلية؛

- تهيئة متخذي القرار لاتخاذ مواقف إيجا بية تجاه القضايا التي تمس حقوق الأبناء؛

- تشجيع المتطوعين للعمل في هذا المجال؛

- العمل على تعزيز حق الوالدين في رعاية أبنائهم في كافة المجالات.

١١٧ - و تعززت تلك الاهتمامات بالجهود الأخرى التي بذلها عدد من المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الأسرة، وبخاصة الأسر الفقيرة والمعدمة والمهمشة، حيث تتلقى هذه الفئات برامج للتوعية والإرشاد الأ س ري والاجتماعي والأساليب المثلى لرعاية وحماية حقوق الطفل. وتضمن ذلك أنشطة بعض مؤسسات ومشروعات المرأة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع إدماج المرأة في النوع الا جتماعي وفي سياسات نشاط وحدة الاستشارات الأسرية والقانونية للمشروع التي قدمت خدماتها على مستوى مراكز ريفية وحضرية.

١١٨- و تضمن كذلك ما تقوم به جمعية رعاية الأسرة اليمنية من خدمات في مجال التوعية والمشورة للأسر حيث تقدم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والبرامج الخاصة بتنمية وعي الشباب والرجال والنساء بقضايا الصحة الإنجابية.

١١٩- و يقدم خط الأمل والمستق ب ل الذي تشرف عليه وزارة الإعلام التوعية والمشورة للمجتمع، وذلك بنشر وتعزيز المعارف عن المشكلة السكانية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضايا النو ع الاجتماعي.

ب اء- م سؤوليـات الوالديـن

١٢٠ - ا لوالدان هما المسؤولان أولاً وقبل أي شخص آخر عن حماية ورعاية الطفل وضمان بقائه على قيد الحياة، بل هما مسؤولان عن توفير الظروف الملائمة لنموه وتربيته. وقد بينت المواد السابقة مسؤولية الوالد في إلحاق الولد به وإثبات نسبه إليه. وتأتي مسؤولية الأم في إرضاع الطفل بعد ولادته، وذلك بموجب المادة ٧٧ من قانون حقوق الطفل.

١٢١ - و لضمان تمت ع الطفل بصحة جيدة ووقايته من الأمراض التي تستهدف الأطفال، فإن الدولة تقدم خدمة التطعيم ضد الأمراض المعدية والشائعة مجاناً بموجب المادة ٧٤ من قانون حقوق الطفل، ويقع على عاتق الوالدين أو الوصي أو الحاضن أو دار الرعاية الاجتماعية واجب تقديم الطفل للتطعيم وإيصالـه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية تقدم خدمة التحصين، وذلك بموجب نص المادة ٧٥ من ذات القانون. وقد أكد هذه المسؤوليات قانون حقوق الطفل في نصوص ه العامة ومواده.

١٢٢ - التدابير المتخذة للتنفيذ: م ن الآليات التي تستهدف مساعدة الوالدين على القيام بواجباتهم تجاه الطفل:

- ا ل م جلس الأعلى للأمومة والطفولة؛

- ا لمجلس الوطني للسكان؛

- منظمات المجتمع المدني.

و تقدم هذه المؤسسات خدماتها لجميع الأسر في مجالات مخت لفة.

١٢٣ - وتتضمن م عظم الخطط والبرامج والسياسات التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة ا ل صحة العامة والسكان، والأجهزة التابعة لهما، وعدد كبير من أقسام وإدارات ومؤسسات ووزارات أخرى، و المنظمات غير الحكومية، م ساعدة الوالدين والأوصياء القانونيين على تأدية مسؤولياتهم عن تربية الأطفال بدءً من الولادة و ر ياض الأطفال وانتهاء ب ا لتعليم الثانوي (توجد بيانات عن مرافق وخدمات رعاية الأطفال في الفقرات اللاحقة من التقرير) .

جيم- ا لفصـل عـن الوالديـن

١٢٤ - نصت ا لمادة ٢٦ من الدستور على أن: "ا لأسرة أسـاس المجتمـع قوامهـا الديـن والأخلاق وحب الوطن ، و ي حافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها" .

١٢٥ - ونصت المادة ١٢ من قانون حقوق الطفل على ما يلي: "يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية، وعلى الأخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والنفقة ورؤية والدي ه، وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة".

١٢٦ - ال ت دابير ا لمتخذة لذلك: ت خضع العـلاقات الأسرية من حيث ت نظيمها لأحكام قانون الأحوال الش خ صية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته التي رتب ت العلاقة بين الزوجين وواجبات كل منهما تجاه الآخر، لتتحقق بذلك المودة والرحمة و تماسك الأسرة. إ ذ ن صت المادة ٣٤ على أن تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

١٢٧ - وتؤكد ع ليه المادة ١٤١ من قانون الأحو ا ل الشخصية على أن الأم هي الأولى بحضانة أولادها سواء كان ذلك بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج.

١٢٨ - كما أكدت ا لمادة ١٤٢ أنه إذا ماتت ال أم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون، ثم خالات الصغير، ثم الأب، ثم أمهات الأب وإن علون، ثم أمهات أب الأم، ث م الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوة، ثم العمات، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن، ثم بنات أعمام الأب. وإذا انعدمت النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم. فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم. فإن عدموا فالعصبة غير المحارم. فإن عدموا فذوي الأرحام المحارم. ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد، ثم ذوي الأم على ذوي الأ ب. فإذا كان على سواء كانت الحضانة للأصلح. فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي أن يتجاوز الترتيب في الحضانة إذا رأي في ذلك مصلحة للصغير.

١٢٩ - و في حالـه انتهاء فترة الحضانة واستغناء الطفل بنفسه ذكراً كان أو أنثى خُير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة . وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للصغير بعد استطلاع رأيه.

١٣٠ - و حدد القانون المدني أن سن الرشد ١٥ سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية، رشيداً في تصرفاته، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها . ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحـق للشخص بموجبهـا ممارسـة أي حقوق أخرى أو التمتع بها، ك ما أكد على ذلك قانون حقوق الطفل في المواد ٢٧-٣٥ من ال ف صل الثالث، التي تشير صراحة إلى حق الطفل في التمتع بالحضانة الكاملة والرعاية في الظروف المختلفة التي يت عرض لها الطفل أو الأسرة .

١٣١ - إ ن النصوص القانونية السابقة تمنح الطفل هذا الحق الذي قد يساعد الزوجين المنفصلين إلى العودة إلى الحياة ا لزوجية السابقة لشعورهما بحاجة أبنائهما القصر إلى ردم الشرخ في العلاقات الزوجية لما فيه مصلحة الأطفال. و ل ا يوجد نص قانوني ي قضي بمنع الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما من الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. بل أن المشرع اليمني يؤمن هذا الحق للطفل للاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية مع كليهما بالتأكيد للأبوين على تمتع الطفل بهذا الحق.

دال- ج مـع شمـ ل الأسـرة

١٣٢ - ل ا يوجد نص قانوني يمنع جمع شمل الأسرة. فقد كفل ق انون الجنسية حقوقاً للأبناء، لمن كان حاملاً للجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطني ولم يتخل عن هذه الجنسية وفق القانون، وبناءً على طلب صريح منه، ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنه ا. و يحق لـه حرية التنقل والسفر من البلد والعودة إليه.

ه اء- ن قل الأطفال إلى الخارج و عدم عودتهم بطرق غير مشروعة

١٣٣ - نصت ا لمـادة ٢٤٩ م ن قانون الجرائم والعقوبات ن صاً صريحاً مفاده معاقبة من يرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من خطف شخصاً آخر. أما إذا وقع الخطف على الأطفال ممن هم في سن الأحداث، أكانوا إناثاً أو ذكوراً، أو يعانون من الجنون أو غيره من المشكل ا ت والأمراض النفسية، أو كان الخطف قد تم تحت ضغط التهديد أو الحيلة، فإن العقوبة تصل إلى سبع سنوات. وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو تعذيب أو ا عتداء تتضاعف عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كاملة، دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش، على حسب الأحوال، إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك. وأما إذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو اعتداء جنسي محرم ولواط فإن العقوبة تصبح أشد صرامة فتصل إلى حد الإعد ام.

١٣٤ - كما أكدت ا لفقرة ٤ من المادة ٣ م ن قانون حقوق الطفل ع لى حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أف ع الاً يجرمها القانون.

١٣٥ - وأكدت ا لمادة ١٤٧ م ن قانون حقوق الطفل ع لي دور الدولة ف ي ح ماية الطفولة من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، وأن عليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي. ونصت الفقرة ٣ من المادة ١٥٥ منه على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبد ا لـه بطفل آخر أو تسليمه لغير أبوي ه " .

١٣٦ - ال ت دابير ا لمتخذ ة لذلك: ا تخذت الحكومة تدابير أمنية وقائية للتصدي لمشكلـه نقل الأطفال إلى الخارج عبر الموانئ ا لمختلفة و ذلك بعدم استخراج جوازات للأطفال إلا بعد اتخاذ إجراءات احترازية تجاه من يتقدم بطلب لاستخراج الجوازات والتأكد من هويته وشخصيته وعلاقته الأسرية بالطفل. و من ه ذه الإجراءات:

- أن يتقدم طالب صرف الجواز بخطاب رسمي من الجهة التي يعمل فيها؛

- أ ن يقدم أية شهادات ثبوتية وقرائن أخرى تؤك د صلـه قرابته بالطفل؛

- و ض ع نقاط ومراقبة ل كافة المنافذ ا لبرية و البحرية والجوية.

و تشير الإجراءات التنفيذية إلى أنه لا يوجد أطفال في اليم ن تم نقلهم إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

واو- ت حصيـل نفقـة الطفـل

١٣٧ - أ فرد قانون حقوق الطفل فصلا كاملا حددت فيه أحكام النفقة وكيفية تحصيلها. ففي الم و اد ٣٧ -٤٠ جرى التأكيد على إجراءات تحصيل نفقة الطفل في حالات عدة وبحسب الظرف الاقتصادي للمعيل، وعلى أن يتم تقد ير هذه النفقة من قبل المحكمة، وأن تُدفع من إيرادات وأموال وحقوق المساجين لكل من يعول أطفالاً من هؤلاء المساجين. وأما نفقة مجهول النسب فتدفع من مالـه إن وجد فإن لم يوجد، ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

١٣٨ - و ن صت الفقرة ٧ من المادة ١٥٥ م ن نفس القانون على أن ي عاقب بالحبس مدة لا ت قل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرت ه على ذلك . والذين يحكم عليهم بالنفقة تقوم المحكمة بتحصيلها وتسليمها للمستحقين من الأطفال.

١٣٩ - الصعوبات التي تعيق تحصيل النفقة:

- ت عطل الوالدين عن العمل؛

- وفاة الأب ودخول ورثة آخرين؛

- تقديم دعاوى من الأب ضد الأم بعدم حسن التصرف في النفقة.

ز اي- الأطفـ ا ل المحرومون من بيئتهم الأسريـة

١٤٠ - ا لأطفال الذين حالت الظروف دون أن ينشأوا في محيطهم الطبيعي، وهو البيئة الأسرية، كفلت لهم القوان ين الحق في أن يعيشوا في بيئة أخرى، وأن يحظوا برعاية بديلـه عن محيطهم الأسري. وإذا انفصل الوالدان عن بعضهما أو مات أحدهما أو كلاهما فللطفل على والديه المطلقين أو على الباقي منهما على قيد الحياة أو على أقاربه الحق في الحضانة والكفالة، ولـه الحق في النفقة إذا كان محتاجا، وفق أحكام فصلتها الشريعة الإسلامية وحددها القانون. أما الطفل اليتيم أو مجهول الأبوين أو الذي ليس لـه من يقوم بكفال ت ه من أقاربه، فقد ألزم قانون حقوق الطفل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المادة ١١٠ منه بالعمل على توفير الرعاية البديلة لكل الذ ين وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم وبين أن ينشأوا وسط أسرهم أو مع الحاضن أو الكفيل من أسرتهم.

١٤١ - و ف ي حال وقوع الطلاق بين الوالدين أو وفاة الأب فالحضانة للأم في كل الحالات ما دامت شروط الحاضن قد توافرت فيها، وهي البلوغ، والعقل والأمانة على الصغير، والقدرة على تربيتـه وصيانتـه بدنياً وأخلاقياً. ومدة الحضانة تسع سنوات للولد واثنا عشر عاماً للأنثى.

١٤٢ - و توجب المادة ٣٢ على الح ا ضن القيام بما يصلح الطفل، أي ما يحقق مصالحه، إلا النفقة، فهي على من تلزمه طبقا لأحكام النفقة. ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن في ذلك ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقياً. وهذا ما قد يعني المحافظة على دين الطفل وثقافته ولغته. كما أشارت المادة إلى وجوب مراعاة هذا الأمر. و كذلك ما أكدت علي ه المادة ١٤٢ من قانون الأحوال الشخصية التي وردت بالتفصيل في الفقرة الخاصة بالفصل عن الوالدين.

١٤٣ - و يحق للقاضي بعد دراسة ظروف الطفل وبيئته الأسرية - بعد انفصال الأسرة - أن يحدد محل إقامة الطفل أو يترك للطفل قرار اخ ت يار محل الإقامة في حالة فترة الحضانة.

١٤٤ - أ ما الأيتام ومجهولي الأبوين ومن ليس لهم من أقاربهم من يبقون بحضانتهم وكفالتهم ، فالمادة ١١٠ من قانون حقوق الطفل تقرر أن المحتاجين للرعاية البديلة يوضعون في إحدى الأنظمة البديلة. وعليها أن توفر للطفل حضانة تحقق م صالح الطفل. وهذا النظام قد يكون أحد البدائل التالية:

- ا لأسرة الحاضنة (البديلة) المؤقتة والدائمة؛

- مؤسسات الرعاية الاجتما عية المخصصة لإيواء من ليس لهم أسر (الأيتام)؛

- مؤسسات ا لرعاية ا لاجتماعي ة (دور الأحداث) .

١٤٥ - ك ما أنشأ الصندوق الاجتماعي للتنمية إدارة خاصة بالحماية الاجتماعية تقدم خدماتها الفنية لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية كالأحداث.

١٤٦ - ا لصعوبات التي تعترض مسار عمل هذ ه الدور:

- ع دم قدرة هذه المؤسسات على تلبية احتياجاتها بصفة متزايدة لعدم اكتمال بنائها المؤسسي؛

- قلـه الموازنات المرصودة للخدمات الإنفاقية والتشغيلية التي يمكن أن تسهم بدورها في تنويع وتطوير مصادر الخدمة لزيادة كفاءتها وفاعليتها من حيث التوسع في تحديث الأن شطة والخدمات التأهيلية الإصلاحية للأحداث، وبالأخص خدمات التأهيل والإرشاد النفسي والاجتماعي، وخدمات التوجيه المهني، وخدمات التأهيل والتدر ي ب المهني؛

- غ ياب البرامج التأهيلية التدريبية المتكاملة الموجه لبناء قدرات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، والمراقبين الاجتماعيين، والمشرفين الليليين، إلخ، لتمكينهم من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم على نحو فعال؛

- غياب برامج الرعاية اللاحقة المقدمة للأحداث ا لذين انتهت مدة بقائهم في مثل هذه الدور.

ح اء- ا لتبنـي والكفالـة

١٤٧ - ا لإسلام لا يقر التبني بمعنى إعطاء الطفل اسم المتبنى ، ولكنه يقر ويشجع على الكفالة، وهي تحقق للطفل كل المصالح التي يحققها التبني ما عدا الاسم، وهذا حتى لا تختلط الأنساب، ولا يحرم على الطفل إذا كبر الزواج بمن يجوز لـه الزواج منها، أو لا يحدث أن يتزوج بمن لا يجوز لـه الزواج بها. كذلك فإن لم يكن للطفل المكفول ا لحق في أن يرث الكفيل تلقائياً كأولاد الكفيل وورثته الشرعيين، إلا أن الكفيل لـه الحق في أن يوصي للمكفول بقدر من تركته يصل إلى الثلث، وهي نسبة قد تزيد على نصيب أحد الورثة الشرعيين.

طاء- المراجعة الدورية لإيداع الطفل

١٤٨ - ن صت المادة ١٣٦ من قانون حقوق الطفل ع لى ما يلي: "يجب إجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى ملائمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به، وإعادة الكشف بشكل د و ري في مدة أقصاها سنة. ولمفتش العمل أن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة إذا تبين أن ظروف العمل أو لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك. ولا يتحمل الطفل العامل أي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه، باعتبار أن هؤلاء الأطفال الأحداث هم من ضحايا العنف المنزلي أو العنف في موقع العمل الذي يعمل فيه ويتعرض لأشكال من التحرش أو الاعتداء الجنسي أو ال اغتصاب.

١٤٩ - و نصت المادة ١٢٧ من القانون على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في الإشراف ومتابعة تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل، وكذا بعد تأ ه يلـه، والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها، حتى لا يتعرض بعد تخرجه إلى انتكاسات وإلى العو دة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها. ويجب ألا يذكر في الشهادة الممنوحة لـه أنه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة الاجتماعية.

ياء- إساءة المعاملة والإهمال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

١٥٠ - م ن الأهداف التي من أجلها جرى سن قانون حقوق الطفل " حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالا يجرمها القانون" (المادة ٣)، وتدرج المادة ١٤٦ من القانون الأطفال ا ل ذين يتعرضون لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين اجتماعياً ضمن الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة و يجب على الحكومة حمايتهم. وتلزم المادة ١٤٧ الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، وباتخاذ التدابير المشددة لحماية الأطفال من استخدامهم واستغلالهم في ممارسة الدعارة والنشاطات اللاأخلاقية، أو في إنتاج والاتجار بالمواد المؤثرة على الع قل (المادة ١٤٨).

١٥١ - و ا لقوانين جميعها تهدف إلى حماية الإنسان عموماً والطفل خصوصا من جميع أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية أو العقلية وأشكال الاستغ ل ال الاقتصادي والجنسي. فالملاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات يقر عقوبات مشددة على الجناة عندما يكون الضحية طفلا أو عندما يكون الجاني ولياً على الطفل أو وصياً عليه أو عهد إليه برعاية الطفل.

١٥٢ - و يقرر قانون حقوق الطفل عقوبات على جرائم إساءة الوالدين معاملـه اب ن هما أو إهمال الوصي رعاية من كلف برعايته. فالفقرة ١ من المادة ١٥٥ تقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات لمن تخلى عن وليده أو عهد به إلى شخص آخر. أما الفقرة ٢، فتقرر أن من أهمل طفلا كان قد عهد إليه بتربيته من قبل دار الرعاية الاجتماعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال. وتنص الفقرة ٦ على أن " يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به. وتتضاعف العقوبة إذا ألحقت بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة لذلك " .

١٥٣- و من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال تحريضهم على ممارسة ا لفجور والدعارة. وقد نص قانون الجرائم والعقوبات في المادة ٢٧٩ على أن من حرض صغيرا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على الدعارة، وارتكب الصغير الجريمة بسبب التحر ي ض، أو كان يعتمد في معيشته على دعارة من حرضه، فيجوز أن تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وإذا اجتمعت الحالتان، أي صغر سن الذي حُرض واعتماد المحرض على دعارة الصغير في معيشته، جاز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.

١٥٤ - أ ما جر ي مة تحريض الصغار على السرقة، فعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على السنة أو غرامة لا تتجاوز ألفي ريال إذا لم تقع الجريمة (قانون الجرائم والعقوبات، المادة ٣٠٣).

١٥٥ - ا لآليات الحكومية القائمة التي تعمل تحت مظلة إدارات شؤون المرأة والطفل أو المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال تعنى برصد أشكال العنف والإساءة والاستغلال وسوء المعاملة.

١٥٦ - أ ما فيما يتعلق بالتأهيل البدني والنفسي وإعادة إدماج الطفل ضحية العنف والاستغلال وسوء المعاملة فقد نصت المادة ١٢٧ من قانون حقوق الطفل على دور ومؤسسات الرعاية الاجتما ع ية من خلال متابعة ما تقوم به من عمليات إشراف ومتابعة لتعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والت أهيل، وكذا بعد تأهيلـه والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها، حتى لا يتعرض بعد تخرجه إلى انتكاسات وإلى العودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها.

١٥٧ - و يندرج ضمن قانون رعاية الأحداث رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ع دد من الإجراءات والتدابير الوقائية ا لتأهيلية والعلاجية لانتشال الحدث وإدماجه في المجتمع، ومنها:

- الالتحاق بالتدريب المهني: ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه. ولا تحدد المحكمة مدة لهذا التدبير. على ألا تزيد مد ة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات؛

- الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث: وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها. وإذا كان ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيلـه. ولا تحدد ال محكمة في حكمها مدة الإيداع. ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة، وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة، وسنة في حالـة التعرض للانحراف. وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر، ل تقرر المحكمة ما تراه بشأنه؛

- ا لإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بإلحاق الحدث بإحدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحك م ة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سبيلـه إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.

١٥٨ - م ع ذلك فإن هذه الخدمات لا تزال غير متكاملة وينقصها كثير من الإمكانيات المالية والف ن ية والبشرية، لا سيما فيما يخص الرعاية اللاحقة التي تتمثل في تقديم العلاج المك مل للحدث في هذه الدور، لتقديم المساعدة للمفرج عنهم ومعاونتهم في حياتهم الجديدة وعلى الاندماج والتكيف مع المجتمع.

س ادساً- ا لصحة ا لأساسية والرفاه

ألف- الأطفال المعاقين

١٥٩ - أفرد قانون حقوق الطفل لذلك فصلاً كاملاً (الثالث) بعنوان "رعاية الطفل المعاق وتأهيله ". ونصت المادة ١١٥ على أن "تكفل الدولة للطفل المعوق عقلياً أو جسدياً حق التمتع بحياة كريمة ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع".

١ ٦٠ - ونصت المادة ١١٦ من هذا القانون على أن "للطفل المعاق الحق في التأهيل من خلال ت قديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية. وعلى الدولة تقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين دون مقابل".

١٦١ - ونصت المادة ١٢٣ من الق ا نون على أن "على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع وزارة الإعلام، ن شر الثقافة الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الأطفال".

١٦٢ - كما أ لزم هذا القانون الحكومة بإنشاء المعاهد والمراكز والمؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل المعاقين وتقديم الأجهزة التعويضية وخدمات التأهيل دون مقابل، وكذلك إلحاقهم بمدارس التعليم الأساسي وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم بهدف تأهيلهم لمزاولة المهنة المتفقة مع هذه القدرة.

١٦٣ - ال ت دابير ا لمتخذة لذلك: إنشاء اللجنة الوطنية للمعاقين، وحددت ا ختصاصاتها بموجب القرار الجمهوري رقم ٥ لسنة ١٩٩١ في المهام التالية:

- و ضع الاستراتيجيات والسياسات التي تتعلق برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة؛

- تحقيق سياسة الإدماج في المجتمع والمشاركة الفعالة في التنمية.

١٦ ٤- وأنشئ صندوق رعاية المعوقين بالقرار الجمهوري رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الذي عدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢، وسمي بقانون "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين". وصدر القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٩ بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.

١٦٥- وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون السابق.

١٦ ٦- وصدر قرار وزا رة التربية والتعليم ر قم ٤٠٧ لعام ١٩٩٩ الذي أعطى الحق للمعاقين في الالتحاق بالتعليم العام. وتم إنشاء إدارة التربية الشاملة في قطاع التعليم وإيجاد أقسام لها في كافة المحافظات. وبذلت جهود مع المنظمات غير الحكومية لتطوير المنهج الدراسي على طريقة برايل والطباعة بالأحرف الكبيرة. ولكن هذه الجهود ما زالت بعيدة عن تغطية احتياجات كل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

١٦ ٧- وشُنَّت ح ملات تحصين الأطفال والأمهات ا لتي حققت ن تائج إيجابية كبيرة ف ي ا ستئصال م رض شلل الأطفال الذي يفضي إلى الإعاقة الحركية من اليمن ، و أخرجت اليمن من خارطة الدول الموبوءة ب ش لل الأطفال. و جرت مكافحة الكزاز الوليدي والحصبة المتسببة في الكثير من وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر وحديثي الولادة.

١٦٨- وجرى تفعيل و سائل الإعلام المرئية والمسموعة ف ي مجال التوعية، ل ل حد من حالات الإعاقة التي تسببها الممارسات ا لخاطئة في العلاج الشعبي.

١٦٩- وقام ب رنامج العمل السكاني (٢٠٠١-٢٠٠٥) ب إ نشاء مراكز جديدة وتطوير مراكز التدريب القائمة وتوفير الوسائل التعليمية والورش لإعادة تأهيل المعاق، وتشجيع مؤسسات الخدم ة العامة والخاصة والتعليمية على العمل على إدماج المعاقين في أنشطتها، وتكثيف جهود التوعية الثقافية والتربوية المجتمعية لاستيعاب احتياجات المعاقين وتفهمها والتعامل معهم كأعضاء في المجتمع .

١٧٠- واهتمت الحكومة بإنشاء ورعاية دور للرعاية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئ ة ، ودعم عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال صحياً وتعليمياً ومه نياً.

الجدول ٦

ا سم الدار

ع دد المستفيدين

١

م ركز المكفوفين- صنعاء

١٣٥

٢

م ركز المكفوفين – عدن

٦١

٣

م ركز المكفوفين- حضرموت

١٠١

٤

م ركز ذوي الاحتياجات الخاصة- صنعاء

٣٢٣

٥

م ركز ذوي الاحتياجات الخاصة – عدن

٨٥

ا لإجمــالي

٧٠٥

١٧ ١- وجرى ت شجيع المنظمات غي ر الحكومية على توجيه الموارد والنشاطات إلى خدمات التأهيل للإدماج الفعلي للمعاقين . وفي هذا المجال، قامت الحكومة بالتعاون مع منظمة رادا بارنن السويدية بإنشاء مشروع التأهيل المجتمعي (CBR)كاستراتيجية عمل تهدف إلى توفير الدعم والتدريب للأطفال المعاقين وأسرهم ف ي إطار المجتمع المحلي.

١٧٢- كان من أهم إنجازات المشروع:

- القيام بتوفير إحصاءات عن أعداد وأنواع الإعاقة في المناطق المستهدفة، من خلال المسح الميداني الشامل؛

- وضع استراتيجية للتربية الشاملة في الجمهو ر ية اليمنية. وقد بدأت هذه الاستراتيجية بمشروع استرشادي لل تربية الشاملة في ١٥ مدرسة. والجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول ٧

ا لمحافظة

ع دد الأطفال المدمجين بالمدارس

ع دن

٦٥

ت عز

٥٤

إ ب

١٠١

أ بين

٧٣

ل حج

٩٣

ا لإجمالي

٣٨٦

- إيجاد نظام الإحالة الصحية الذي جعل وزارة الصحة العامة والسكان أكثر إدراكاً للقضايا الصحية التي تحيط بالأطفال المعاقين بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من الخدمات الطبية وتوفير الأجهزة المساعدة.

١٧ ٣- وقد استفاد من هذا المشروع عدد من المعاقين في برامج التأهيل (CBR)في محافظات مختلفة على النحو التالي:

الجدول ٨

الم ح افظة

ذ كور

إناث

إجمالي

١

تعز

٢٦٢

١٥٨

٤٢٠

٢

عدن

٥٢

١٥٤

٢٠٦

٣

إب

٣٣٣

١٨٦

٥١٩

٤

أبين

٣١١

١٨٦

٤٩٧

٥

لحج

١٤٥

١٣٦

٢٨١

ا لإجمالي العام

١٠٣ ١

٨٢٠

٩٢٣ ١

١٧ ٤- كما قام المشروع بعقد عدد من الدورات التدريبية للمعاقين في عدد من المحافظات كما يلي:

- ثلاث دورات تدريبية أساسية شملت مناطق متعددة مختلفة؛

- دورة خارجية في مجال الشلل الدماغي؛

- دورتان في مجال الشلل الدماغي؛

- دورة في مجال الإدارة والتخطيط؛

- دورة في مجال الإبصار؛

- دورة في مجال العلاج الطبيعي؛

- دورة في مجال صعوبات السمع.

باء- الصحة والخدمات الصحية

١٧٥- و ضح قانون حقوق الطفل ف ي المادة ٦٨ منه أن "للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة" من خلال:

- ت وفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الصحية المدربة لإدارة وتقديم الخدمات الصحية الأولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات؛

- م جانية العلاج للأطفال غير القادرين، وإلزام جميع المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الأولية ومرافق إعادة تأهيل الأطفال بتقديم الرعاية الصحية للأطفال، كل في مجال تخصصه، وضمان متابعة المعالجة للأمراض المزمنة؛

- تعميم التوعية ا لصحية الشاملة المتخصصة بصحة الأم والط فل.

١٧ ٦- و نصت المادة ٦٩ م ن قانون حقوق الطفل ع لى أن "للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته"، بينما تنص المادة ٧٠ على "أن تلتزم الدولة وتلزم القطـاع الخاص عبر الأ ج هزة الصحية بإجراء الفحص الكامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وإجراء ما يلزم من علاج أو تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلاً " .

١٧ ٧- ك ما تضمن الفصل الثاني نصوصاً قانونية عن تقديم الخدمات الصحية للأطفال وعن البطاقة الصحية للطفل و م عايير وشروط استخدامها للتحصين وتقديم صورة منه ا ضمن أوراق التحاق الطالب بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وفقاً لما تنص عليه المواد ٧١، و٧٢، و٧٣، و٧٤، و٧٥، و٧٦، و٧٧، و٧٨، و٧٩، و٨٠. وهذه النصوص التشريعية الوطنية في مجملها تأتي مطابقة لبنود الاتفاقية.

١٧ ٨- وتغطي الخدمات الصحية حوالي ٥٠ في المائة من السكان وتعطي أولوية مطلقة للبرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل من خلال ا ستراتيجية إصلاح القطاع الصحي. فقد أكدت نتائج المسح الديمغرافي لصحة الأم والطفل لعام ١٩٩٧ أن وفيات الأطفال دون الخمس سنوات انخفضت من ٢٠٣ حالـة وفاة ل كل ٠٠٠ ١ مولود حي في العشرين سنة الساب قة للمسح إلى ١٠٥ حالات وفاة لكل ٠٠٠ ١ مولود حي في الخمس سنوات السابقة للمسح، كما انخفضت وفيات الرضع من ١٣٨ إلى ٧٥ حالة وفاة لكل مولود حي.

١٧٩- ك ما ت بنت ا لوزارة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة (IMCI) كإحدى المداخل العملي ة لإصلاح ا ل ق طاع ا لصحي. وهي تهدف إلى ما يلي: ت حسين مهارات الكادر الصحي في التشخيص والعلاج لأمراض الطفولة ، و ت حسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ، و ت حسين ممارسات الأسرة والمجتمع تجاه الطفل ، و خ فض معدل ن سبة الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من العمر الناجمة عن الإسهالات وأمراض الجهاز التنفسي الحادة ومضاعفات مرض الحصبة، وكذلك أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين، وسوء التغذية للأطفال د ون الخامسة من العمر إ لى ٢٥ في المائة ب حلول عام ٢٠٠٥. كما تهدف إلى ز يادة معدل الرضاعة الطبيعية المطلقة من الشهر الرابع إلى الشهر السادس إلى ٥٠ في ا لمائة، وكذلك زيادة الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة إلى ٩٠ في المائة ، و ت أهيل استشاريين محليين و مثقفين صحيين ب أهمية الرضاعة الطبيعية.

١٨٠- ا ل ت دابير ا لمتخذة لذلك:

- الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة:

- أنشأت إدارة صحة الطفل الإدارة المتكاملة لأ مراض الطفولة IMCI، حيث تم تدريب ٧ أطباء أطفال في مصر والسودان على آلية ونظام هذه الإدارة الجديدة، و٥٦ طبيب أطفال في مجال الإشراف، و٣٧ طبيب أطفال في مجال الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة و٧٥ من الكوادر الطبية المساعدة؛

- ت م تدريب أكثر من ٢٠٠ مساعد صحي على م كافحة الإسهالات، و٢٠٠ مساعد صحي على مكافحة الالتهابات التنفسية الحادة، و٨٠٠ عامل صحي مساعد على مكافحة أمراض الإسهالات والالتهابات التنفسية الحادة، و٦٠ أخصائي أطفال وطبيباً عاماً على الخطة الموحدة للتشخيص والعلاج لأمراض الإسهالات والالتهابات التنفسية الحادة ، وعقدت دورتان تدريبيتان للأطباء في استخدام مكثفات الأوكسجين.

١٨ ١- البرنامج الوطني للتحصين الموسع: ا رتفع مستوى التغطية باللقاحات من ٢٨ في المائة إلى ٤٢ في المائة ثم إلى ٧٠ في المائة خلال الأعوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩، وخرجت اليمن من الخارطة الوبائية لمرض شلل ال أطفال. كما تم إدخال لقاح الكبد البائي عام ١٩٩٩ للأطفال أق ل من سنه ضمن جرعات التحصين الاعتيادية. وسيتم إدخال اللقاح الخماسي (ثلاثي+ كبد + HIP) في عام ٢٠٠٤ وارتفعت نسبة التغطية ٣ جرعات من التطعيم ضد الكزاز لتصل إلى ٣٣ في المائة للنساء في سن الحمل والإنجاب.

١٨ ٢- الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة: ت حتل الصحة الإنجابية وتنظ ي م الأسرة مكانة متميزة، خاصة بعد ضم قطاع السكان إليها وتعيين وزير الصحة العامة والسكان نائباً لرئيس المجلس الوطني للسكان. وقد تم القيام بالعديد من التداخلات والتي ركزت على الاستغلال الأمثل للمرا فق الصحية الحالية وتعزيزها بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، توفير الرعاية التوليدية الأساسية على مستوى المديريات، وتوفير خدمات الطوارئ التوليدية، وتنمية الكوادر البشرية، وخاصة النسائية منها، وتطوير النظم الداعمة مثل الإحالة والإمداد والإشراف، ونشر خدم ات الصحة الإنجابية في المناطق النائية، ونشر الوعي والتثقيف بين أفراد المجتمع بأهمية الرعاية الصحية للأمهات وبالمضاعفات الناتجة من الحمل، والتأكد من الحصول على معلومات عن وفيات وأمراض الأمومة من خلال الإحصائيات في المرافق الصحية والمسوحات والتحقيقات السريعة والبحوث العلمية، وصدور قرار وزاري من وزير الصحة العامة والسكان بمجانية الولادات في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها.

183- و قد عملت البرامج المختصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على خفض نسبة الحمل المبكر في إطار الزواج. ويوضح المسح الديمغرافي لعام 1 997 أن معدل سن الزواج قد ارتفع من 15 إلى 18 سنة للأسباب الآتية:

- ا لأضرار والمخاطر الكبيرة على صحة الأم الناجمة عن الحمل المبكر؛

- ارتفاع نسبة تعليم الفتاة؛

- تدني مستوى دخل الفرد وارتفاع نسبة البطالة والفقر، مما جعل أغلب الشباب لا يستطيعون الزواج.

184 - رعاية الأمهات قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة: ب لغت نسبة السيدات الحوامل اللائى تلقين رعاية أثناء الحمل 34 في المائة. وترتفع هذه النسبة في المناطق الحضرية وبين النساء المتعلمات. وبلغت نسبة التطعيم ضد الكزاز للنساء في سن الإنجاب لثلاث جرعات وأكثر 33 في الما ئة كما تتم 22 في المائة من الولادات تحت إشراف الكوادر المؤهلة (16 في المائة منها تتم في المرافق الصحية). ووصلت رعاية ما بعد الولادة إلى 6 في المائة فقط. أما نسبة انتشار استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فقد بلغت 21 في المائة.

185 - البرنامج الوطني للوقاية من ومكا فحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً: أ صدرت الحكومة الإطار الاستراتيجي الوطني للوقاية ومكافحة الإيدز في عام 2002. وهو يعتبر الأول من نوعه على الأقل في الإقليم. ويهدف إلى تفعيل كافة الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، الوطنية منها والدولية، للوقوف صفاً و احداً للتعامل مع الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ورعاية مرضى الإيدز وتقديم العون والمساعدة لهم تحت مظلة المجلس الوطني للسكان.

و قد قام البرنامج بتنفيذ العديد من الأنشطة في الفترة الماضية على النحو التالي:

- خ مس دورات لل عاملين الصحيين حول كيفية إجراء الترصد الوبائي؛

- تدريب 5 من أخصائيي التحاليل المختصين على الطرق الجديدة لفحوصات الإيدز في الدم؛

- ع قد 15 دورة للجدات والقابلات عن الولادات النظيفة؛

- عقد 15 دورة للمتدربين والمدرسين في مجال التمريض؛

- تكثيف التوعية الإعل امية والصحية بين مختلف شرائح المجتمع؛

- رفع الوعي الصحي لدى الناس عن الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها الإيدز؛

- عمل ترصد وبائي لفيروس الإيدز ب ي ن مرضى السل والأمراض الجنسية بالتنسيق مع هذه البرامج؛

- ع قد دورات للعاملين حول كيفية إجراء الترصد الوبائي؛

- القيام بزيارات ميدانية للمرافق الصحية بشكل دوري للمتابعة والترصد؛

- تزويد عدد من المختبرات والمستشفيات بالأجهزة اللازمة لفحص الدم المنقول وضمان خلوه من ف ي روس الإيدز وفيروس الكبد البائي وغيرهما؛

- عقد عدد من الدورات التدريبية لمنع انتشار العدوى عبر الأدوا ت الملوثة؛

- إعداد دليل تدريبي عن الرعاية وتدريب العاملين الصحيين حول الإرشاد النفسي ورعاية المريض؛

- إجراء دراسة عن حجم انتشار الأمراض الجنسية بين النسا ء الحوامل وغير الحوامل؛

- إجراء م سوحات فصلية في السجون والمؤسسات السياحية؛

- إيجاد عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإيدز بأشكال مختلفة.

186 - التغذية: ت ركز برامج التغذية على الأساليب الحديثة القليلة الكلفة والعظيمة الفائدة على صحة الأم والطفل، م س تفيدة من التجارب المسجلة علميا والدراسات والمسوح والدعم الفني المقدم من المنظمات المعن ية ومنها ما يلي:

187 - برنامج مكافحة الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود: ت م إجراء مسح ومتابعة انتشار اضطرابات نقص اليود. وكانت النتيجة انخفاض المعدل بنسبة 30 في المائة عما كان عليه سابقاً. ك ما تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيويد ملح الطعام. و ت م تنفيذ خمس د ورات تدريبية في الرقابة على تيويد الملح، حضرها مسؤولو ومدراء المراكز الصحية ومسؤولو الرقابة الغذائية في صحة البيئة على مستوى المحافظات. ويتم إجراء توعية شاملة في مختلف الأجهزة الإعلامية وتوعية مباشرة حول الوقاية من نقص اليود، وتوزيع وسائل التوعية على المنا طق المستهدفة.

188 - برنامج مكافحة نقص الحديد:

- ب دأ مشروع تدعيم الدقيق بالحديد وحمض الفوليك؛

- ه ناك خطة لتدريب العاملين في أكبر المطاحن في اليمن على تدعيم الدقيق بالحديد وحمض الفوليك؛

- ص در قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنه 2001 بشأن تدعيم الزيوت بفيتامين أ والدقيق بالحديد والفولات وحمض الفوليك وبهذا تم تعزيز القرار الصادر من قبل لدعم ملح الطعام بعنصر اليود.

189 - برنامج نقص فيتامين أ:

- ت م توزيع كبسولات فيتامين أ من خلال الأيام الوطنية لت ح صين الأطفال دون الخامسة للأعوام 1996-2002. وقد بلغت نسبة الأطفال الذ ين تلقوا فيتامين أ عام 2002 أثناء الحملة 97 في المائة من المستهدفين؛

- ا لتحكم في أمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص البروتين وأغذية الطاقة؛

- التثقيف الغذائي المتوازن؛

- التشخيص المبكر وعلاج أمراض الطفولة؛

- متابعة نمو الطفل؛

- توفير الطعام والغذاء لكل أفراد الأسرة، وخاصة الأم في فترة الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى توزيع أغذيه عينية (فول صويا – سكر – قمح – زيت) للمترددين على المراكز الصحية في مديريات المحافظات العشر المستهدفة.

190 - برنامج تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية:

- ص دور قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسن ة 2002 بشأن لائحة تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية ومنع نشر دعاية الحليب الصناعي في العيادات والمستشفيات.

191 - أهم الإنجازات والأنشطة لعام 2002 بالتعاون مع اليونيسيف:

- ت نفيذ حلقة إشهار ا لتشريعات الغذائية يومي 19 و20 كانون الثاني/يناير 2002؛

- إ كمال ومتابعة المرحلة الأولى من خطة نقاط التحكم الحرجة (كانون الثاني/يناير 2002) في ذمار - تعز و6 مديريات تابعة لها؛

- تقييم قدرات المختبرات الحكومية على تحليل العناصر الدقيقة (مختبرات حضرموت – عدن – تعز – الحديدة – الأمانة 2 آذار/مارس 2002)؛

- تنفيذ المرحلة 2-3 من خ طة نقاط التحكم في توزيع الملح الميود (صنعاء – عمران – حجة – الحديدة – صعده)؛

- تنفيذ الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

192 - البرنامج الوطني لمكافحة السل:

الجدول 9

ت قرير حالات السل الرئوي الإيجابي بين الأطفال أقل من 14 عاما المسجلة في سجل الحالات

ا لمحافظة

97

98

99

2000

2001

2002

إ جمالي

1

ا لأمانة

14

10

15

16

13

11

79

2

ع دن

12

8

12

13

14

8

67

3

ا لحديدة

21

15

20

23

23

21

123

4

إ ب

9

16

13

15

14

12

79

5

ا لضالع

7

4

6

5

3

2

27

6

ح ضرموت

5

4

2

1

صفر

3

15

7

ا لمحويت

4

5

6

8

2

7

32

8

ت عز

19

26

32

25

37

24

163

9

ا بين

7

6

صفر

4

3

3

28

10

ذ مار

3

4

صفر

7

6

8

33

11

ع مران

8

9

10

11

14

7

59

12

ل حج

4

5

4

6

4

5

28

13

ص نعاء

2

3

7

8

4

6

30

14

م أرب

1

3

1

صفر

صفر

1

6

15

ا لجوف

صفر

1

1

صفر

صفر

4

6

16

ا لبيضاء

1

5

6

11

4

9

36

17

ح جة

19

11

15

18

10

20

93

18

ا لمهرة

صفر

2

1

صفر

صفر

صفر

3

19

ش بوه

صفر

2

2

3

4

صفر

11

20

ص عدة

1

3

3

3

4

صفر

14

إ جمالي

137

142

166

177

159

151

932

193 - تعزيز الصحة: تقوم الحكومة بتفعيل كافة وسائل الإعلام والتعليم والاتصال الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صحة السكان بأنشطة متعددة، وخاصة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، وأنماط الحياة الصحية والسكانية. كما تهتم الحكومة بدمج قضايا صحة الطفل في كافة مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني، والتعليم العالي. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل دور الصحة المدرسية. كما أن المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي (المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية) يعتبر الأداة المسؤولة عن لعب دور الدعم والتنسيق بين كافة الجهات. وتقوم وزارة الصحة العامة والسكان بإنتاج الدلائل اللازمة للإعلام والتعليم والاتصال والمشورة، وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، وخاصة على الاتصال الشخصي، والكوادر العاملة في مجالا ت الإعلام الجماهيري المختلفة.

194 - تشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي: ا لعديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي تقدم خدمات ملموسة في مجالات متعددة، كجمعية رعاية الأسرة اليمنية التي تعمل في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة م نذ أكثر من ربع قرن، وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، وجمعية تنمية المرأة والطفل، والجمعية الوطنية لمكافحة الإيدز، وجمعية المعاقين، وجمعية التحدي، وجمعية النبراس، وغيرها. وستتم الإشارة إلى بعض إنجازات كل منها في مواضع أخرى من التقرير.

195 - القطاع الخاص: ت شج ع الحكومة على الاستثمار في القطاع الخاص. وقد شهد القطاع الخاص ازدهاراً كبيراً ساهم في توفير الخدمات بما فيها خدمات صحة الأم والطفل للقادرين. ويفسَح المجال أمام الفقراء للاستفادة من خدمات القط اع الخاص.

196 - الأطفال المعوقون: ي قدم مركز الأطراف الصناعية والطب الطبيعي و ا لخدمات التي يقدمها للمعاقين أطرافاً تعويضية ووسائل نقل أولية للأطفال المقعدين، بالإضافة إلى توظيف عدد كبير من المعاقين العاملين في المركز. ويدير المركز رجل مبتور القدمين. كما تلتزم بعض الوزارات بتوظيف عدد من المعوقين في مرافقها المختلفة طبقاً للقانون.

197 - أما حول منح شهادة ميلاد لكل طفل وربطها بالجانب الصحي، ف إنه يتم تسجيل كل مولود في المواقع الصحية أو تحت إشراف صحي، بتنسيق مع مصلحة السجل المدني الذي يمنح شهادة الميلاد بعد الحصول ع لى الشهادة الصحية للمواليد، ومع وزارة التربية والتعليم بربط قبول التلاميذ في المدارس العامة والخاصة بالبطاقة الصحية وشهادة التسنين. والعمل مستمر بهذا النظام حتى الآن. و في الواقع تتم 75 في المائة من الولادات في المنازل. ولا يذهب المواطنون للحصول على شهادة ا لميلاد والتبليغ الفوري بحدوث الولادات، رغم تواجد فروع مصلحة السجل المدني بكافة المحافظات والم د يريات التابعة لها.

198 - ختـان الإناث: أما بالنسبة لختان الإناث والممارسات التقليدية الضارة، فقد قام الجهاز المركزي للإحصاء، لأول مرة، بإعداد إحصاءات عن هذه الحالا ت من خلال المسح الديمغرافي اليمني لصحة الأم والطفل، ووجد أن حوالي 22 في المائة من النساء تم لهن الختان. وفي المسح عن ختان الإناث في المناطق المنتشرة فيها، الذي نفذه مشروع صحة البنات بناء على نتائج المسح الديمغرافي، وجد أن:

- إ زالة البظر والشفرتين الصغيرتي ن تشكل 69 في المائة من حالات الختان؛

- إزالة البظر 20 في المائة؛

- إزالة الشفرتين الصغيرتين 8 في المائة؛

- إزالة البظر والشفرتين الصغير ت ين والكبيرتين 2 في المائة؛

199- وتمارس هذه العادات للبنات في الأسبوعين الأولين من عمرهن. وبيَّن المسح الديمغرافي اليم ني لصحة الأم والطفل لعام 1997 أن حوالي 8 في المائة اشتكين من حدوث نزيف و4 في المائة من الشعور بألم، و1.5 في المائة من الإصابة ب حمى وأن عدداً منهن أشرن إلى صعوبة في التبول وحدوث صديد ... إلخ.

200- و من التدابير المتخذة في هذا المجال ما يلي: أ صدرت وزارة الصحة العامة والسكان قراراً يمنع استخدام المرافق الحكومية لممارسة هذه العادات. وقد بينت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان هذا النوع من الممارسات الخاطئة ضد الإناث في سن الطفولة استناداً لكل تلك الإحصاءات المذكورة في الكتب التي أص د رتها ومنها "دليل العاملين الص حيين"، بهدف نشر الوعي بين أوساط العاملين في مجال الصحة، وتمكينهم من العمل على محاربة العادات والأساليب التي تؤدي إلى تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وما يترتب عليها من أضرار صحية. كما بين الدليل الأضرار المحتملة من ممارسة هذه العادات سواء الآثار القصيرة الم دى أو الآثار البعيدة المدى.

201- الصعوبات التي تواجه تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الأخرى :

- ا نتشار الأمية وخاصة بين النساء؛

- عبء العمل الثقيل على الأم الحامل؛

- بعض الممارسات التقليدية الضارة؛

- م حدودية الإنفاق الحكومي على الصحة (4.5 في المائة من موازنة الدولة العامة)، إلى جانب النمو السكاني المرتفع، حيث بلغ عدد السكان 18.830 مليون نسمة في عام 2001. وبلغت نسبة الأطفال والأمهات 60 في المائة من عدد السكان. فهذه النسبة الكبيرة تمثل عبئاً كبيراً على المجتمع والدولة في تلبية احت ي اجات هذه الفئة من الخدمات الصحية؛

- ا لتشتت السكاني الكبير وصعوبة وصول الخدمات الصحية الأولية إلى المناطق النائية؛

- سوء التخطيط وعدم عدالة توزيع الخدمات أديا إلى تدني جودة ونوعية الخدمات الصحية بشكل عام؛

- الفقر والبطالة وتدني الجانب الاقتصادي لأغلب فئات ا لس كان، وخاصة في الريف، مما جعل ذهاب الأمهات والأطفال إلى أقرب مرفق صحي للحصول على الخدمة الصحية والعلاج أمراً في غاية الصعوبة لما يمثله ذلك من عبء مالي.

202- المياه والصرف الصحي: أصبح من 50 إلى 60 في المائة من مصادر المياه نقية، خاصة في المدن. و قد قامت الهي ئة بعدة مش ا ريع خلال الفترة 1997-2001، بلغ عددها 740 مشروعاً شملت أعمالاً مدنية وميكانيكية غطت 033 963 1 مستفيداً تقريباً في عموم المحافظات.

الجدول 10

توزيع المشاريع حسب السنوات والمحافظات التي أقيمت فيها

المحافظات

1997

1998

2000

2001

2002

الإجمالي

1

صنعاء

47

16

23

24

16

126

2

ذمار

19

33

52

28

17

149

3

تعز

38

12

37

24

4

115

4

الحديدة

5

4

-

3

2

14

5

حضرموت

18

24

13

8

1

64

6

المهرة

16

-

-

-

-

16

7

المحويت

4

13

5

1

1

24

8

حجة

5

3

12

10

6

36

9

الجوف

2

-

-

-

-

2

10

مأرب

-

5

1

3

-

9

11

إب

11

18

25

10

2

66

12

أبين

-

-

-

13

3

16

13

البيضاء

8

3

1

21

4

37

14

عمران

-

-

27

13

5

45

15

لحج

-

-

-

3

1

4

16

الضالع

-

-

-

-

4

4

17

صعدة

8

-

1

1

1

11

18

شبوه

-

-

-

1

-

1

19

عدن

-

-

-

1

-

1

الإجمالي

181

131

197

164

67

740

- ي وضح لنا الجدول أن عدد المشاريع ا لتي أقيمت في عام 1997 بلغ 181 مشروعاً بنسبة 24.4 في المائة من مجموع المشاريع في السنوات الخمس. أما في عام 2001، فقد بلغ عدد هذه المشاريع 67 مشروعاً بلغت نسبتها 9 في المائة؛

- كما يبين لنا الجدول أن المشاريع في المحافظات الشمالية أكثر منها في المحافظات الج نوبية، وذلك يرجع لعد ة أسباب:

(أ) ا لكثافة السكانية في المحافظات الشمالية أكثر منها في المحافظات الجنوبية؛

(ب) الاحتياج الفعلي للمياه لـه دور في عملية توزيع المشاريع على المحافظات، حيث إن المحافظات الجنوبية لديها أصلاً شبكة لتوزيع المياه؛

(ج) النشاط الإدا ري للفروع لـه دور في عملية التوزيع، حيث إن الفروع التي يعمل كادرها بنشاط ويستطيع تنفيذ المشاريع حظيت بنصيب أكبر من المشاريع.

جيم - ا ل ضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل

20 3- ت نص المادة 56 من الدستور على ما ي لي: "تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية ل لمواطنين كافة في حال ا ت المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون".

204- ويستفيد من أحكام ق انون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1999 من لا ي ندرجون ضمن المستفيدين من القوانين ال س ابقة أو من قانون رعاية أسر الشهداء. و بذلك يتمتع ج ميع الأطفال بالحق في الضمان الاجتماعي. فأطفال الفقراء والمساكين، وهم من لا ي زيد دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وليس لهم ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا السكن الشخصي، يشملهم قانون الر عاية الاجتماعية ب م وجب المادة 6.

205- أما الأطفال الأيتام ممن كان أولياؤهم يعملون في القطاع العام أو في قطاع الأمن والجيش أو في القطاع الخاص تشملهم الضمانات المقررة في قوانين التأمينات الخاصة بتلك الفئات. و هذه القوانين هي ق انون التأمينات والمعاشات رقم 25 لس نة 1991، وقانون المعاشات و ا لمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم 32 لسنة 1992، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991 . ويمثل الأطفال بالإضافة إلى الأرامل وكبار السن الذين كان المتوفى يعولهم أهم المستفيدين من تلك الضمانات.

206- و أ شار قانون حقوق الطفل في ا لفقرة 2 من ا ل فصل الثاني منه إلى تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات.

20 7- كما أن ا لأطفال الأيتام الذين فقدوا أحد أبويهم أو كلاهما أو كانوا مجهولي الأب أو الأبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل يست حقون المساعد ة الاجتماعية الدائمة، وكذا جميع المصابين بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم، بمن فيهم الأطفال المرضى والمعوقون. ك ما يستفيد عدد من الأطفال من برامج شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية.

دال - ا لمستوى المعيشي الملائم

208- ي ؤكد الدستور في المادة 7 منه على العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكامل الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. ونصت الفقرة 6 من المادة 3 من قانون حقوق الطفل على "تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدو لة للطفولة والتدابير الخاصة لحماية الطفولة وإنمائها". وال ت دابير ا لمتخذة لذلك هي:

س عت الدولة ل رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال ما يلي:

- س ياسية الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة؛

- شبكة الأمان الاجتماعي. وقد استهدفت منها تخفيف أعباء معيشة الفقراء وذو ي الدخل ا لمحدود، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز التكامل الاجتماعي. وقد تكون عدد من الآليات التي تخدم مظلة الأمان الاجتماعي، ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبرنامج الوطني للأسر المنتجة ومشروع الأشغال ال عامة وصندوق ر عاية وتأهيل المعاقين؛

- إ عداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر التي تهدف إلى توفير فرص عمل لغالبية السكان من الفقراء. إذ أشارت نتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر في عام 1998 إلى أن الفقراء في اليمن يشكلون نسبة 38 في المائة من السكان، وه ذه النسبة لا تزال في تزايد.

209 - قامت الحكومة ب العديد من ا لإجراءات العاجلة لتحسين المستويات المعيشية للأسر بمن فيها الأطفال والنساء :

- إ نشاء صندوق رعاية الشباب والنشء الذي يهتم بدعم النشء من الأطفال وإشراكهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛

- ا لاهتمام بالتعليم الفني والمهني، وتوفير فرص العمل للعاطلين وتوسيع فرص العمل للمرأة؛

210 - الصعوبات التي تواجه هذه البرامج:

- ا لنمو السكاني المضطرد؛

- ا لتشتت الجغرافي للسكان؛

- ض عف البنى الاقتصادية للبلد.

س ابعاً - ا لتعليم وأوقات الفراغ والنشاطات الثقافية

أ لف - الت عليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

211 - ك فل ال د ستور ت كافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً كما نصت المادة 54 على أن " ا لتعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إ ل زامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسيع في التعليم الفني والمهني. كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات " .

212 - و ن صت المادة 35 من الدستور على أن حماية البيئة مسؤولية الدولة وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن .

213- ونصت ا لمادة 88 منه ع لى أن ا لتعليم الأساسي إلزامي، تكفله الدولة مجاناً، ك ما نصت المادة 81 من قانون حقوق الطفل على أن "تكفل الدولة مجانية التع ليم وفقا للقوانين النافذة".

214 - ونصت ا لمادة 91 ع لى أن تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ ا لفرص في التعليم ومساعدة الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من إلحاق أطفالها بالتعليم الأساسي.

215 - و أشار القانون العام للتعليم رقم 45 لسنة 1992 إلى أن التعليم استثمار بشري بعيد المد ى . فهو حق إنساني مشروع لجميع أبناء الشعب.

216 - و قد سعت الحكومة إلى ترجمة الالتزامات الدستورية والقوانين من خلال إعطاء أولوية للخدمات التعليمية، خصوصاً المرحلة الأساسية، لتحقيق قدر من التوسع والإنشاء، باعتبارها تشكل القاعدة الواسعة لتغ ذية المراحل اللاحقة.

217- ا ل سياسات والإصلاحات التربوية: إنشاء المدارس حضراً وريفاً بحيث ارتفعت أعداد المدارس الأساسية والثانوية من 004 10 مدارس في العام الدراسي 1990/1991 إلى 141 13 مدرسة في العام الدراسي 2000/2001 ومن هذه المدارس 6 في المائة للبنات فقط، و 13 في المائة للأولا د ، و81 في المائة مدارس مختلطة للبنات والأولاد و و صلت نسبة تغطية المدارس بالمدراء في الجمهورية حوالي 75 في المائة تقريباً. وعند النظر إلى المدرسين بحسب المراحل التي يساهمون فيها، ن جد أن نسبة المساهمين بالتعليم الأساسي حوالي 79 في المائة. أ ما الذين ي عملون ف ي التعليم الأساسي والث ا نوي معاً فنسبتهم حوالي 11 في المائة من إجمالي المدرسين المساهمين، وأما بقية النسبة (10 في المائة) فتمثل المدرسين في التعليم الثانوي فقط. (انظر الجدول 5 في المرفق).

218 - و ط بقاً للتعريفات المستخدمة في المسوحات التربوية ، عرِّف المبنى بأنه كل مكان يمارس فيه نشاط تعليمي، سواء كان مبني قائماًً (مبنى مدرسي) أو مبنى مؤقتاً (صندقة، خيمة) أو كان بلا مبان. وتتم عملية التعليم فيها، كالمساجد أو العراء أو حيد أو جرف. وقد استخدمت كلمة المبنى للحالة الأخيرة جوازاً لضمان الشمول في الم دارس واتساق البيانات.

219 - ب لغ عدد المباني ا لإجمالي 969 12 مبنى، منها 11.13 في المائة ف ي الحضر و88.87 في المائة في الريف.

220 - أما ا لمباني القائمة والمؤقتة في الجمهورية فتبلغ نسبتها 95 في المائة، يوجد منها 12 في المائة ف ي ا لحضر و88 في المائة ف ي ا لريف و91 في المائة من هذه المباني م ص ممة كمبنى مدرسي. أما المدارس "المرتجلة" فتمثل 5 في المائة تقريب ا ً. والنسبة المتبقية للمباني المؤقتة 4 في المائة .

221 - توفير المعلمين: لقد ارتفع عدد المعلمين في مدارس التعليم الأساسي من 776 51 معلماً ومعلمة في العام الدراسي 1990/1 991، أما في العام الدراسي 2000 – 2001، فقد ب لغ عدد العاملين في كافة المدارس 037 184 عاملاً، منه م 998 9 مديراً، و039 174 مدرساً ويعمل 98 في المائة منهم في المدارس الواقعة تحت الإشراف المباشر للوزارة، وباقي النسبة في المدارس الخاصة والمحلية والأجنبية .

222 - ت وف ير الكتب المدرسية لجميع التلاميذ: ارتفعت نسبة الكتب الموزعة لتغطي جميع المحافظات، وأصبحت الكتب تصل إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي.

223 - تحسين وضع المعلم اليمني: أُصدر ونفد قانون المعلم في العام الدراسي 1999، الذي أعطى المعلمين زيادة في رواتبهم تصل إلى 110 في المائة من رواتبهم الأساسية.

224 - تحسين وتطوير جمع البيانات والمعلومات من خل ا ل المسوحات التربوية الدورية: يعد حالياً التقرير الإحصائي لعام 2002.

225 - تطوير المناهج الدراسية للتعليم العام.

226 - و في مجال محو الأمية وتعليم الفتاة، قامت الوزارة بوضع اس تراتيجية لمحو الأمية وتعليم الفتاة ومن أجل تفعيل هذه الاستراتيجيات، فأصبحت محا و ر أساسية في استراتيجية التعليم الأساسي.

227 - وضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي في اليمن وفق منهجية علمية وعملية: وضعت الاستراتيجية بمساعدة من التعاون الفني الألماني با ليمن.

228 - تأسيس قاعدة للبيانات والمعلومات التربوية: كرست الوزارة جهوده ا في الآونة الأخيرة للقيام بسلسلة من المسوحات التربوية الشاملة بشكل دوري.

229 - و فيما يخص الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، أنشأت الحكومة عدداً من دور رعاية الأيتام في العديد من المحا فظات. وتقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم الخدمات التعليمية، ومد هذه الدور ب الكتب والاحتياجات الدراسية المختلفة.

230 - و أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 407 لعام 1999 الذي أعطى الحق لهؤلاء الأطفال بالالتحاق بالتعليم العام. وأنشئت إدارة التربي ة الشاملة في قطاع التعليم عام 1996 وأنشئت أقسام لها في كافة المحافظات. وهناك تدريب مستمر للمختصين بهذه الإدارة وأقسامها. وبذلت جهود عديدة من قبل الوزارة مع المنظمات الغير حكومية لتطوير المنهج الدراسي بما يتفق واحتياجاتهم.

231 - ف ي مجال تطوير وتحديث العملية التربوية:

- طورت مناهج الصفوف 1-3 من التعليم الأساسي في بداية التسعينات وطورت مناهج التعليم الأساسي ، الحلقة الثانية 4-6 في عام 1997. كما طورت مناهج الرياضيات والعلوم والحلقة الثالثة م ن التعليم الأساسي في العام الدراسي 2000/2001. وطورت مادتا الرياضيات والع لوم للمرحلة الثانوية؛

- طورت بقية المواد الدراسي ة للحلقة الثالثة 7-9 من التعليم الأساسي للعام الدراسي 2000/ 2001، و يجري حالياً تقويمها . ك ما بدأ تحديث كتب المرحلة الثانوية. وقد روعي في هذه المناهج إدخال المفاهيم البيئية التي تعزز هدف حماية البيئة الوارد في الفقرة (ه‍‍‍) من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل. و تصل هذه الكتب إلى المدارس قبل العام الدراسي، وتوزع على الطلبة مجاناً؛

- وظف 488 3 مدرساً ومدرسة من ذوي المؤهلات الجامعية (بكالوريوس تربية) ووظف كذلك 001 9 مدرس ومدرسة من الحاصلين على دبلوم عال ومتوسط من د ار المعلمين، و48 مدرساً من الحاصلين على دبلوم المعلمين في المناطق النائية؛

- طورت مناهج التعليم العام؛

- طوِّر البناء المؤسسي والتشريعي للمؤسسات التعليمية من خلال تحسين كفاءتها التشغيلية والإدارية وفق مبدأ اللامركزية، وفوضت مكاتب التربية بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية؛

- وحِّد نظام التعليم العام وفقاًّ للقرار الجمهوري رقم 60 ل عام 2001 الذي أكد على توحيد التعليم منهجاً وإدارة؛

- جرى ا لعمل على تأمين الفصول الدراسية الكافية، وتفعيل دور الإدارة المدرسية، وتوفير احتياجات التعليم من الأبنية المدرسية وتأثيث ها، للعمل على تخفيض نسبة الرسوب والتسرب؛

- د عِّم مركز إنتاج الوسائل التعليمية والكتا ب المدرسي للوفاء بمتطلبات العملية التعليمية في مختلف مراحلها ومستوياتها؛

- أُعدت برامج للتدريب المصغر، وكذا برامج لمحو الأمية. وأعدت برامج للتعليم ما قبل المدرسي من قبل ا لقناة التعليمية؛

- نفذ العديد من الدراسات والبحوث التربوية التي تساعد الجهات المختصة على وضع وتنفيذ سياسة التنمية التربوية وتحديد المشاريع التعليمية وترتيب أولوياتها وتشخيص المشكلات التربوية ووضع الحلول لها؛

- استُكمل مشروع الخارطة المدرسية، ووضعت الخارط ة المستقبلية للمؤسسات التعليمية؛

- بثت برامج تربوية عبر القناة التعليمية لكافة المر ا حل، وجرت توعية أولياء الأمور بأهمية التعليم، وخاصة تعليم الفتاة وذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بأهمية تعليم الكبار ومحو الأمية؛

- أشركت منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في جهود محو الأمية وسخرت إمكاناتها لتحقيق أهدافها .

232- نسبة الميزانية ال م خصصة للتعليم: ت قوم الدولة بتحمل مهمة تمويل التعليم والإنفاق عليه من الموازنة العامة للدولة، وإعطائه الأولوية في الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في رفع معدلات القبول في التعليم وإصلاحه، شعوراً منها بأن هذا الإنفاق يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية ويساعد عل ى محاصرة الفقر عن طريق تفادي سوء توزيع الدخل. والتعليم وسيلة لرفع إنتاجية الفرد، وذلك من أجل المساواة في توفير فرص التعليم بين المواطنين القادرين والذين قد لا تساعدهم الظروف على دفع نفقات التعليم. ونتيجة للمتغيرات الدولية في الجانب الاقتصادي للعديد من الدول المانحة، فقد انخفض الدعم الخارجي، ولم تبق غير وسيلة واحدة متمثلة في الاقتراض المحدود من البنك الدولي. وقد كان الدعم الخارجي يخفف عن كاهل الدولة الشيء الكبير في مجال تمويل العم لية التعليمية.

233 - و هناك نمو متواصل للإنفاق العام على خدمات وشؤون التعليم خلال الفترة 1995/2000 .

234 - ك ما ن جد أن إجمالي الإنفاق على التعليم العام ارتفع من 536 5 مليون ريال بما نسبته 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1990 إلى 796 81 مليون ريال بما نسبته 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2001.

235 - كما أن تبني الحكومة سياسة التثبيت الاقتصادي، وتركيزه ا على سياسة التخفيف من حدة الفقر قد ساعدها زيادة الإنفاق على التعليم العام ليصل عام 2001 إلى 16.13 في المائة ويتوقع بلوغها 21.2 في المائة عام 2002. وهذه النسبة تتجاوز النسبة التي تقترحها المؤسسات الدولية.

236- وفيما يلي وصف موجز لمختلف مستويات مراحل التعليم:

ا لتعليم م ا قبل المدرسي

237 - ي عد التعليم ما قبل المدرسي أحد الوسائل المساعدة لتهيئة الطفل نفسياً لمواصلة التعليم بإكسابه بعض المبادئ ال تعليمية البسيطة. لذا، فقد أصدرت وزارت التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2002 بإنشاء فرق متخصصة لتطوير مناهج التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الأساسي. وتم الأخذ بكافة بنود الاتفاقية. وقد أوكلت مناهج رياض الأطفال إلى نخبة من الأساتذة والمختصين والت ربويين ذوي المؤهلات والخبرات العلمية لمراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية ل لأطفال في هذه المرحلة.

238 - و قد بلغ عدد رياض الأطفال 984 روضة، مستقلة أو مشتركة ف ي المبنى مع غيرها من المدارس، وفيها 580 13 طفلاً وطفلة، وعدد المربين 848 مربياً ومربية.

الجدول 11

أهم المؤشرات والبيانات الخاصة برياض الأطفال بالجمهورية (حضر/ريف)

ا لمؤشر

إجمالي الجمهورية

حضر الجمهورية

ريف الجمهورية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

إ جمالي الرياض

984

100

180

98

4

2

ع دد الشعب

537

100

528

98

9

2

إ جمالي الأطفال ومتوسطهم في الروضة

580 13

100

307 13

98

273

2

م توسط الأطفال في الشعبة

-

100

-

75

-

25

ع دد المربين والمربيات ومتوسطهم في الروضة

848

100

839

98

9

2

ا لمصدر: تقرير عن نتائج المسح التربوي الدوري لعام 2000/2001، إدارة التخطيط، وزارة الت ربية.

ا لتعليم العام

239 - ب لغ إجمالي الطلاب في مدارس التعليم العام بالجمهورية للعام الدراسي 2000-2001 ما يقرب من 081 886 3 طالباً وطالبة، منهم في المرحلة الأساسية 508 401 3 طالباً وطالبة، من بينهم 803 129 طالبة. وبلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانوية 573 484 ط الباً وطالبة، منهم 830 129 طالبة. وبلغت نسبة الطالبات في المرحلة الأساسية لإجمالي الطلاب 36 في المائة، أما في المرحلة الثانوية فبلغت نسبتهن 26 في المائة .

240 - و قد شهد قطاع ا ل تعليم العام تطوراً ملموسا،ً وخاصة فيما يتعلق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ال جدول 12

أهم المؤشرات والبيانات الخاصة بالطلاب الملتحقين بالتعليم العام للعام الدراسي 2000/2001

ا لمؤشر

إ جمالي الجمهورية

ح ضر الجمهورية

ريف الجمهورية

ا لعدد

النسبة المئوية

العدد

ا لنسبة المئوية

ا لعدد

النسبة المئوية

ا لطلاب في التعليم العام

081 886 3

100

370 289 1

33.18

711 596 2

66.82

ط لاب المرحلة الأساسية

508 401 3

100

625 057 1

31

883 343 2

69

ط لاب المرحلة الثانوية

573 484

100

745 231

48

828 252

52

ا لطالبات في المدارس

060 346 1

100

619 566

42

441 779

58

ا لتعليم الأساسي

230 216 1

100

790 480

40

440 735

60

ا لتعليم الثانوي

830 129

100

829 85

66

001 44

34

ا لمصدر: تقرير عن نتائج المسح التربوي الدوري لعام 2000/2001، إدارة التخطيط، وزارة التربية.

ا لتعليم الفني والتدريب المهني

241 - ك فل القانون والتشريعات الوطنية للمرأة حق الالتحاق بأي نوع من برامج ال تعليم الفني والتدريب المهني، وفي مختلف المجالات، إذا توفرت شروط الالتحاق.

- من الملاحظ أن نسبة التحاق الفتيات بمختلف برامج التعليم الفني الأساسي (الطويل المدى، النظامي ) لا تزال محدودة وتشكل 13 في المائة فقط من إجمالي الطاق ة الاستيعابية؛

- ت شير الإحصاءات إ لى عدم تغير النسبة خلال السنوات العشر، بالرغم من التطورات والمعلومات؛

- الجهات المعنية بالتدريب النظامي هي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ووزارة الصحة، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية؛

- من الملاحظ أن الطاقة الاستيعابي ة محدودة، ومجالات التدريب محدو دة، والتوزيع الجغرافي للمؤسسات التدريبية محدود؛

- إ قبال محدود في مجالات الفندقة والسياحة والمهن الفنية.

الجدول 13

الالتحاق والتخرج في التعليم الفني والتدريب المهني

مجال التدريب

الجهة المنفذة

الملتحقون

الخريجون

ذ كور

إناث

ذكور

إناث

1

ا لصناعي

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

013 6

26

484 3

23

2

ا لتجاري

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني - المعهد الوطني للعلوم الإدارية

306 1

587

486

229

3

ا لزراعي

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

423

-

203

-

4

ا لصحي

وزارة الصحة

366 3

1122

1433

480

5

ا لسمكي

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

32

-

32

-

6

ا لفندقة

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

67

1

59

-

7

إ لكترونيات وكمبيوتر

المعهد الوطني للعلوم الإدارية وزارة المواصلات – معهد الاتصالات

172

68

116

53

8

إ دارة التنمية

المعهد الوطني للعلوم الإدارية

755 11

973 1

593

166

ا لإجمالي

314 52

777 3

411 6

951

86 %

14 %

87 %

13 %

922 26

362 7

242 - ا لمعوقـات:

- ا لبنية التحتية للمؤسسات التدريبية تتركز في المدن الرئيسية؛

- عدم وجود تنوع واسع للتخصصات في المجالات التي تعتبر مقبولة من قبل الإناث (الصحي، التجاري ، المعل ومات)؛

- المؤسسات التدريبية في المجالات الأخرى كالمجال الفني غير مؤهلة لاستقبال الإناث؛

- غياب التوعية الإعلامية لفرص التدريب المتاحة للإناث؛

- صورة التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام في أوساط المجتمع، حيث ينظ ر إليه بصورة ذكو ر ية .

243 - التدريب المستم ر (الدورات القصيرة):

- ه ناك توجه حكومي لزيادة فرص التدريب للمرأة وتزويدها بالمهارات الضرورية التي تساعدها في الحصول على فرص عمل. وذلك أدى إلى تزايد الجهات التي تقوم بالتدريب القصير للإناث؛

- تشابه الأنشطة التي تقدمها هذه الجهات التدريبية حدَّ من جودة الت دريب المقدم وجعله يفتقر إلى الإبداع ؛

- غياب التنسيق بين هذه الجهات في التخطيط لنوعية التدريب الذي يمكن تقديمه ل لإناث .

الجدول 14

عدد الإناث الملتحقات في مجالات التدريب (حكومي-خاص)

الجهة

الملكية

عدد الإناث الم ل تحقات

النسبة المئوية

ملاحظات

1

م راكز التدريب النسوية

ح كومية

169 2

6

- ت قدم خدماتها مجاناً أو برسوم رمزية

- الفئات المستهدفة هي الفئات الفقيرة من السكان

- تستهدف المجموعات المتواجدة في ا لمدن الثانوية

- تحاول أن توسع أنشطتها لتمتد إلى عدة مناطق

- تركز على الإناث

- مجالات التدريب الأساسية هي: أعمال النسيج (التقليدي والحديث )

2

م راكز الأسر المنتجة

ح كومية

940 3

10

3

و زارة التعليم الفني والتدريب المهني

ح كومية

134 1

3

4

ا تحاد نساء اليمن

م دنية

328 4

11

5

منظمات غير حكومية

مدنية

000 12

31

المراكز الخاصة

خ اصة

000 15

39

ا لإجمالي

571 38

100

- ن شاطات الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تنحصر في مجالات معينة مثل التدريب على أعمال النسيج (الخياطة والتفصيل، والتطريز) وتمثل 45 في المائة من الفرص التي توفرها تلك الجهات، ويليه التدريب في مجال الكمبيوتر والتدبير المنزلي؛

- أما الجهات الخاصة فتتيح بشكل رئيسي التدريب على الكمبيوتر بمختلف مجالاته.

244- جانب التشغيل:

- ت شير الإحصائيات إلى أن نسبة العاملات تمثل 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة. ويتركز تشغيل العاملات بشكل رئيسي في النشاطات الاقتصادية التالية: الزراعة، والصحة، والتعليم؛

- كما تشير البيانات إ لى أن 93 في المائة من القوى العاملة غير مؤهلة، ومعظمها أمي ويحمل 7 في المائة منها مؤهلات من المستوى الثانوي أو مستوى أعلى؛

- تتوجه المرأة إلى نشاط الصناعات التحويلية، وبشكل أساسي في أعمال النسيج ومنتجاته، حيث تعمل المرأة لحسابها الخاص ضمن مشروعات صغيرة.

245 - ا لمعوقات :

- ا لعادات والتقاليد الاجتماعية؛

- قصور في تطبيق القوانين والتشريعات؛

- تفشي الأمية في أوساط الإناث؛

- محدودية فرص التدريب والتأهيل: فلا يوجد تدريب في القطاع الزراعي، أو المهن الفنية، واقتصار فرص التدريب في المجال الصحي عل ى التمريض، وفي ال م جال التجاري على أعمال السكرتارية، مما خلق فجوة بين فرص التدريب المتاحة ومتطلبات سوق العمل.

246 - محو الأمية: ب لغ عدد مراكز محو الأمية الأبجدية 795 مركزاً، يتلقى فيها التعليم حوالي 668 45 دارساً ودارسة، منهم 687 7 ذكراً بنسبة 17 في المائة و981 37 أنثى بنسبة 83 في المائة.

الجدول 15

أهم المؤشرات والبيانات الخاصة بمراكز محو ا لأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية في الجمهورية للفترة 2000/2001

ا لمؤشر

إ جمالي الجمهورية

ح ضر الجمهورية

ر يف الجمهورية

ا لعدد

ا لنسبة المئوية

ا لعدد

ا لنسبة المئوية

ا لعدد

ا لنسبة المئوية

إ جمالي المراكز الأبجدية النسوية العاملة

795

100

262

33

533

67

إ جمالي الدارسين

668 45

100

077 17

37

859 2

63

ذ كور

687 7

100

030 2

26

657 5

74

إ ناث

981 37

100

047 17

40

934 22

60

ا لمصدر: تقرير عن نتائج المسح التربوي الدوري لعام 2000/2001، إدارة التخطيط، وزارة التربية.

247- الصعوبات التي تواجه العملية التربوية: ب الرغم من الجهود التي تب ذ ل ها الدولة لتطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية، فهناك عدة صعوبات تقف أمام هذه الجهود، منها ما يلي:

- ت وفير متطلبات العملية التعليمية بنفس س رعة الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم في ظل محدودية الموارد الاقتصادية المتاحة، إلى جانب النمو السكاني المرتفع، حيث بلغ مجموع السكان 18.3 مليون نسمة عام 2000، وهو يتصف بتركيب عمري فتي، إذ يقدر مجموع السكان في الفئة العمرية 5-15 بن ح و 48.8 في المائة من ال سكان. وهذا التركيب السكاني يمثل عبئاً على المجتمع لتنامي ا ح تياجاته من الخدمات الاجتماعية الأساسية. فقد أدى إلى قصور مستوى تغطية المدارس الأساسية أمام الطلب الاجتماعي المتزايد. إذ ما يقارب 095 058 2 نسمة من الأطفال خارج التعليم الأساسي، ومعظمهم من الإناث، و هم يشكلون عائقاً تنموياً كبيراً باعتبارهم الرافد الأساسي لتغذية الأمية، كما يلاحظ من الجدول التالي:

الجدول 16

معدلات الالتحاق بمرحله التعليم الأساسي مقارنة بالسكان من الفئة العمرية 6-14سنة

السكان من الفئة 6-14 في سنة 2000

الملتحقون في عام 2000/2001

معدلات الالتحاق

الأطفال خارج التعليم

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

000 854 2

603 105 3

603 959 5

278 185 2

230 216 1

508 401 3

64.26

35.76

100 %

722 668

373 389 1

095 058 2

ا لمصدر: تقرير عن نتائج المسح التربوي الدوري لعام 2000/ 2001، إدارة التخطيط، وزارة التربية.

- ا لتشتت السكاني الكبير الذي فرض نفسه على مسار تطوير التعليم الأساسي: فاضطرت الجهات المسؤولة إلى الاعتماد على ترتيبات مدرسية غير مساعدة على تحسين نوعية التعليم، مثل انتشار الصفوف المجمعة، ومدارس المُدرس الواحد، والمدارس الأساسية غير المكتملة التي لا تتوفر فيها الشروط الضرورية لتشجيع التحاق الفتيات أو استمرارهن بالتعليم.

- كبر حجم الأسر اليمنية؛

- ع دم رغبة الأسر في تعليم الفتيات، حيث تشير البيانات إلى أن 42 في المائة من الفتيات في الفئة العمرية 6-15 سنة لم يلتحقن بالتعل يم نتيجة لغياب دور وسائط التنشئة الاجتماعية في إزكاء التوعية بأهمية تعليم الفتاة؛

- اختلال التوازن بين الكم والكيف: فقد تم ال ت ركيز على التوسع الكمي في التعليم لمواجهة الطلب الاجتماعي مع إهمال لجودة النوعية، مما أدى إلى تدني جودة ونوعية التعليم بشكل عام؛

- ع جز السقف المالي المخصص للتوظيف عن استيعاب خريجي كليات التربية، لا سيما في المواد التي تعاني من نقص في المدرسين؛

- ضعف مستوى إ ع داد معلم مرحله التعليم الأساسي، وقلة برامج التدريب أثناء الخدمة، وعدم جديتها ؛

- ق صور دور الخدمة الاجتماعية في المدارس عن أداء الدور المنوط بها، وقلة وجود المؤهلين في هذا المجال .

باء - أهداف التعليم

248 - تطبيقاً لأحكام ا لمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ن صت ا لمادة 54 من الدستور على أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون، بإنشاء المدارس، والمؤسسات الثقا فية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني و ا لمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء، وتحميه من الانحراف، وتوفر لـه التربية الدينية والعقلية والبدنية، وتهيئ لـه الظروف المناسبة لتن مية ملكاته في جميع المجالات.

249 - وأكدت أحكام ونصوص ق انون حقوق الطفل في الباب الخامس (المادة 81) ع لى أن ت كفل الدو ل ة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة. وجاء ف ي المادة 82 التي نصت على أنه "يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكويناً علمياً وثقا فياً، وتنمية شخصيته ومواهبه ومهارته، وتعريفه بأمور دينه، وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامت ه م، والتشبع بقيم الخير والإنسانية، بما يضمن إعداده إعداداً متكاملاً يجعل منه إنساناً مؤهلاً مؤمناً بربه ووطنه، قادراً على الإسهام بكفاءة في م جالات الإنتاج والخدمات، أو مهيأ لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين".

250 - أ م ا بالنسبة للتدريب، ف قد تم ت نفيذ البرامج التدريبية للمجموعات المهنية المتعاملة مع الأطفال، حيث قامت الوزارة بعملية التدريب والتأهيل، فعقدت عدة دورات خلال الأعو ام 1997- 2002 في كافة الجوانب التربوية (المناهج، الإدارة المدرسية، الوسائل التعليمية) كما هو مبين في الجداول التالي ة :

الجدول 17

أهم أنشطة التدريب التي نفذت في عام 1997

ا لنشاط

ا لعدد

ج هة التمويل

م علمات الريف

000 5

( اليونيسيف)

ت دريب مدربين

150

( اليونيسيف)

م دراء تدريب

21

( الوزارة)

م وجهو انقسام

50

( اليونيسيف)

م ديرو مدارس تعليم أساسي

619

( اليونيسيف + الأمديست)

ت دريب مدربين

292

( مشروع توسيع التعليم الأساسي)

ت دريب مدربين

80

( وكاله التنمية) "الأمديست "

د ورة لغير المؤهلين تربوياً (خريجو النفط)

300

ا لوزارة

ا لم صدر: تقرير عن الإدارة العامة للتدريب والتأهيل لقطاع المناهج والتوجيه - وزارة التربية.

الجدول 18

أهم أنشطة التدريب التي نفذت في عام 1998- 2000

ا لنشاط

ا لعدد

ج هة التمويل

إ دارة مدرسية

900

و زارة التربية

م علمون

093 9

و زارة التربية

م وجهون

684

و زارة التربية

أ مناء معامل

322

و زارة التربية

ق يادات تربوية

105 1

و زارة التربية

ت دريب ميداني مصغر

554 4

و زارة التربية

م علمون في دورات تنشيطية

379 15

و زارة التربية

م علمون (التعريف بالمناهج) ومدربون ومشرفون

485 99

و زارة التربية

ا لمصدر: تقرير عن الإدارة العامة للتدريب وا لتأهيل لقطاع المناهج والتوجيه - وزارة التربية.

الجدول 19

أهم أنشطة التدريب التي نفذت في عام 2002

ن وع النشاط

ا لعدد

ج هة التمويل

د ورة تدريبية

9

ا ليونيسيف

و رشة خاصة بتطوير المحتوى التدريبي

40

ا ليونيسيف

م تابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني

800

ا ليونيسيف

د ورة معلمات الريف

529

ا ليونيسيف

د ورة إعداد المدربين

18

ت اش الهولندية

د ورة تدريب مدراء المدارس

123

ت اش الهولندية

د ورة تنشيطية لمعلمي الصفوف (1-6)

180

ت اش الهولندية

د ورة تدريب مدربين

52

GTZ ا لألمان ي ة

د ورة تنشيطية لمعلمي الصفوف (1-6)

520

GTZ ا لألمان ي ة

د ورة إعداد مدربين (الجزء الثاني)

292

م شروع توسيع التعليم

د ورة تنشيطية لمعلمي الصفوف (1-6) (الجزء الثاني)

297 18

م شروع توسيع التعليم

د ورة تدريب مدربين

34

ا ليونيسيف

و رشة لمنتدى التدريب المصغر

32

ا ليونيسيف

ت دريب الموجهين

100

ا ليونيسيف

ا لمصدر: تقرير عن الإدار ة العامة للتدريب والتأهيل لقطاع المناهج والتوجيه - وزارة التربية.

الجدول 20

أنشطة التأهيل لعام 1998-2001

ا لنشاط

العدد

ج هة لتمويل

د بلوم بعد الثانوية

054 62

و زارة التربية

ب كالوريوس

219 1

و زارة التربية

م اجستير

236

و زارة التربية

د كتوراه

1

و زارة التربية

ا ل مصدر: تقرير عن الإدارة العامة للتدريب والتأهيل لقطاع المناهج والتوجيه - وزارة التربية.

جيم - أ وقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية

251 - أ فرد قانون حقوق الطفل فصلاً كاملاً لثقافة الطفل. وقد نصت المادة 92 من القانون على أن "تكفل الدولة تلبية حاجات الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة والمعلومات بما يسهل عليهم الانطلاق من وحي التراث الإسلامي والعربي و ا ليمني والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة في إطار احترام قيم المجتمع الدينية". ونصت المادة 93 على أن "للطفل حقاً في الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره. وعلى الدولة والمجتمع والأسرة كفالة هذا الحق وتشجيعه على ممارسته" . كما نصت المادة 94 على أن يتم إنشاء مكتبات عامة ونوادي لثقافة الطفل.

252 - الت دابير ا لمتخذة لذلك:

- ن شطت الجمعية اليمنية لنشر الثقافة والمعرفة بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ وإنشاء ستة مكتبات ثقافية للأطفال في أمانة العاصمة، ومكتبة في عدن، وأخرى في حضرموت. وسيتم خلال هذه السنة افتتاح العديد من المكتبات في محافظات الجمهو رية. كما أقامت الجمعية أول مركز متخصص في طباعة النشرات والمجلات التي يصدرها أطفال مكتبات الأطفال الثقافية العامة، لتشجيع وت ن مية مداركهم؛

- ا ستفادت و زارة الثقافة من القانون رقم 11 لسنة 2002 الخاص بقيام صندوق الثقافة، بهدف تقديم البرامج التالية:

- ت دريب ا لأطفال والناشئة على كيفية التعامل مع وسائل التواصل الثقافي الحديثة، وأهمية التركيز على تناول المواد التي ترقى لمستوى قدراتهم وتنميتها ؛

- ت وفير أوسع مشاركة في تنمية المواهب في عدد من مجالات الفنون (الموسيقى والغناء، والمسرح، والرقص، والرسم التشكيلي والنحت ، وغيرها). وقد كان لليمن حضور ومشاركات في عدد من المهرجانات العربية والدولية؛

- د عم تنظيم ورش عمل لاستعراض المهارات و المواهب لدى الناشئة والأطفال من الفئة العمرية 4 – 7 ومن الفئة العمرية 7 – 18؛

- ت تبع حالات مرتادي مقاه ي الإنترنت ومدى الاستفادة من الوسائل الأحدث في مجالات الثقافة والإعلام والاتصالات؛

- تشجيع قيام المكتبات والجمعيات التي تعنى بثقافة الأطفال، مثل جمعية "حماية الأطفال والناشئة" التي تهتم بافتتاح المكتبات للقراءة وتلقي المعلومات المفيدة، وجمعية "إبحار" التي تهتم بإقامة المعارض وورش العمل الثق افية للأطفال؛

- إشراك المواهب من الأطفال في المهرجانات الفنية والثقافية داخل وخارج الوطن؛

- اعتماد قيام مسرح الطفل كنواة لمركز ثقافة ا لطفل الذي تجري الاتصالات بشأنه مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، والذي تم التواصل معه بفعل اللقاءات والاجتماعات المثم رة في إطار نشاطات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛

- ا لإشراف على المواد الثقافية التي تقدم للأطفال عبر وسائل الإعلام المحلية المسموعة وال م رئية؛

- ق يام جمعية الكشافة والمرشدات بفعاليات فنون وثقافة مثل: الشعر، والقصة، والرسم، والحفلات الموسيقية، وغيرها، ع ل ى النحو التالي :

الجدول 21

ا لنشاط

عــدد المستفيدين

الزمن

الجهة المشاركة

1

د عم الأنشطة الخاصة بالأشبال في الأندية الرياضية

7

من عام 1996 إلى الآن

صندوق رعاية النشء الشباب

2

أ نشطة التوعية السكانية

200

كانون الثاني/يناير 2002

جمعية الكشافة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة أوكسفام

3

د عم الأطفال المبرزين

40

من عام 2000 إلى الآن

اللجنة الأولمبية

4

ا لتدريب المهني والفني بالمراكز الصيفية

000 4

آب/أغسطس 2002

جمعية الكشافة

5

أ نشطة ومسابقات خاصة بالزهرات في المراكز الصيفية

200 1

آب/أغسطس 2002

جمعية المرشدات

6

م سابقة الرسم والنحت والشعر القصصي

84

كانون الأول/ديسمبر 2002

جمعية الكشافة

7

ا لمشاركة في ملتقى ثقافة الطفل

7

كانون الثاني/يناير 2003

جمعية الكشافة

- ك ما ت م تقديم ثلاث قصص مكتملة التأليف واعتمد إصدارها كمرحله أولى يليها عدد أكبر من القصص ؛

- ا لعمل على استئناف إصدار مجلة "وضاح" للأطفال، والمتابعة من أجل إصدار مجلات ثقافية أخرى تتبناها المؤسسات والمنظمات الرسمية والشعبية؛

- ص دور "المثقف الصغير" وهي دورية ثقافية للأطفال تصدر عن صحيفة الجمهورية؛

- ا فتتاح المكتبات بالمراكز الثقافية (تم تشييد وبناء 13 مركزاً ثقافياً في أمانة العاصمة والمحافظات. وتعمل الدولة على استكمال وبناء المراكز الثقافية في بقية المحافظات. وتحتل ثقافة الطفل حيزاً جيداً في هذه المكتبات)؛

- إ عداد مجموعة من الأغاني للأطفال والن ا شئة، مكرسةً للثقافة المهنية.

253 - ك ما توجد توجهات مس تقبلية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لدعم جمعية مكافحة الفقر، حيث سيكون الهدف منها الحد من الفقر وإعداد برامج ثقافية مسؤولة بهدف تمكين الطفل من الاستفادة التعليمية والمعرفية، من خلال البرا م ج الثقافية المحببة، فتكون الفائدة والتسلية معا.

254 - ا تجهت الدولة إ لى إنشاء عدد من الحدائق وإعادة تأهيل الحدائق القائمة وتجهيزها حتى تكون ملائمة للأسرة، وخاصة الأطفال. وعلى سبيل المثال نجد أن أمانة العاصمة قد جهزت 16 حديقة على مستوى الأحياء.

ث امناًً - ت دابير الحماية الخاصة

ألف - الأطفال في حالات الطوار ئ

1- الأطفال اللاجئون

255 - ن ص ت المادة 46 م ن ا ل دستور على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور". ويتمتع اللاجئون السياسيون ف ي اليمن ب الحماية التي يستلزمها وضعهم كلاجئين. ويستفيد من هذه الحماية أطفالهم وذويهم اللاجئون معهم.

256 - و يقدر العدد الإجمالي للاجئين في اليمن ب ستين أ لف لاجئ، الغالبية العظمى منهم هم النازحون فراراً من الحروب والصراعات ف ي بلدانهم، و من الكوارث الطبيعية والجفاف التي تتعرض لها دول الجوار، وخاصة دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وعلى وجه ا لخصوص، الصومال و إ ثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى اللاجئين من الأشقاء الفلسطينيين .

257 - و نظراً لأن اليمن من ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي صدرت في عام 1951 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، فهي تلتزم بهاتين الاتفاقيتين، وتؤمن الحماية، وتعمل على ضمان حق و ق جميع اللاجئين بمن فيهم الأطفال.

الجدول 22

عدد الأطفال اللاجئين من إجمالي اللاجئين في المحافظات التالية:

المحافظة

إجمالي اللاجئين

عدد الأطفال

1

ص نعاء

000 19

049 9

2

عدن

000 15

000 7

3

لحج (مخيم خرز)

500 10

000 6

ا لمصدر: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

258 - التدابير ا لمتخ ذة لذلك: ق امت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة وطنية لشؤون اللاجئين مكونة من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصلحة الهجرة والجوازات، والجهاز المركزي للأمن السياسي، وكذا المحافظين في المحافظات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. وقد أعيد تشكيل اللجنة بقرار مجلس الوزراء لعام 2000. ومن مهامها العمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على وضع توجهات مستقبلية للتعامل مع اللاجئين في اليمن. و يحصل اللاجئون، ومنهم الأطفال، على الإيواء والحماية. ولا يجبر أي لاجئ على العودة إلى بلده. وتسهم اللجنة الو ط نية للاجئين في اتخ اذ الإجراءات التي تسهل أعمال مكتب المفوضية السامية لشؤون للاجئين والتي تنفذ عبر المنظمات غير الحكومية اليمنية أو من تسميهم المفوضية "الشركاء المنفذين".

259- و تستهدف هذه الخدمات توفير أكبر قدر من الحماية والمساعدة والاستقرار للاجئين، وفي مقدمته م الأطفال، ب رعاية متعددة المجالات م ثل ما يلي:

- ا لعناية الطبية المجانية والتوعية؛

- ت سجيل أبناء اللاجئين في المدارس اليمنية في كافة المراحل، مع تقديم الكتب لهم مجاناً؛

- ت وفير المستلزمات الترفيهية والرياضية؛

- إقامة مكتبات للمطالعة؛

- التدريب على الحرف اليدوية وا لحاسوب والأنشطة الزراعية؛

- مساعدة الأطفال الذين يقعون في خلاف مع القانون؛

- تزويد الأطفال بالدعم الغذائي.

260- و قد حققت برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنفذها منظمات غير حكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية اليمنية، كاللجنة الوطنية للاجئين، ووز ارات التعليم والصحة، تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة الماضية في سبيل تقديم الرعاية للاجئين .

261- كما يتم إيلاء عناية خاصة للأطفال غير المصحوبين مع ذويهم والأيتام، وتؤمَّن لهم الحماية الكاملة ونشر الوعي بينهم لحمايتهم من أي استغلال قد يتعرضون لـه.

262 - ا لم صاعب التي تعترض تل ك الجهود : ص عوبة التغلب على العادات التي جلبها اللاجئون من بلادهم، كالزواج المبكر وختان الفتاة وعدم تحديد عدد الأطفال (تنظيم الأسرة)، وكذا عدم الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً التي ينقلها اللاجئون معهم. ويمثل نقص الميزانيات المعتمدة للاج ئين سبباً معيقاً لتنفيذ ا لخطط الرامية إلى توفير الرعاية المثل ى للاجئين.

2- الأطفال في المنازعات المسلحة

263 - أكدت المادة 149 من قانون حقوق الطفل على أن تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خل ال ما يلي:

- ح ظر حمل السلاح ع لى الأطفال؛

- ح ماية الأطفال من آثار النزاع المسلح؛

- حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر؛

- عدم إشراك الأطفال في الحروب؛

- عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

264 - التدابير ا لمتخذة لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة: و ضعت ا لدولة ا لحماية اللازمة لعدم استغلال الأطفال والزج بهم في التجنيد الإجباري، حيث اشترطت الفقرة 2 من المادة 139 من قانون هيئة الشرطة أن لا يقل عمر المتقدم للالتحاق بسلك الشرطة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً.

26 5- كما نصت ال فقرة (ب) من ال م ادة 4 م ن ا لقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن الاحتياط العام على أ ن يكون الاحتياط من كل المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والخمسين من العمر. وبهذا فإن اليمن من الدول الحريصة على عدم تورط الأطفال في النزاعات المسلحة وعلى توفير الحماية لهم. كما أن ا لدولة بصدد المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

266- وفي مجال نزع الألغام، وفي ضوء المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 31 من الاتفاقية، عملت الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية التي وقعت ها ضمن الدول الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.

26 7- وبسبب الحروب التي عاشتها اليمن قبل الوحدة، وحرب الانفصال، فإن هناك مناطق كثيرة في أغلب المحافظات مزروعة بالألغام المضادة للأفراد والدبا بات التي سببت الكثير من الإعاقات والتشوهات للأطفال والكبار و ا لحيوانات.

- تم تشكيل لجنة وطنية لنزع الألغام عام 1994؛

- تم مسح 458 287 114 متراً مربعاً من المناطق المشتبه بها في الجمهورية؛

- هناك حقول سيجري العمل فيها وتم تجهيزها بمساحـة إجمالية تبلغ 310 371 5 أمتار مربعة؛

- بلغ عدد الحقول المطهرة في المحافظات 73 حقلاً بمساحة إجمالية تبلغ أكثـر من 4 ملايين متر مربع. كما تم تدمير أكثر من 000 74 قذيفة ولغم .

268- وفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي تصدرها اللجنة، فقد أعدت الدولة مطويات وكتيبات إرشادية لتوزيعه ا على المواطنين. كما أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية دورية شهرية للمدارس والقرى المتضررة حيث بلغ:

- ع دد المواطنين الذكور الذين تمت توعيتهم في إب والضالع ومكيراس وحضرموت والرضمه والشعر وبعدان وأبين ولحج وعدن 803 115 مواطناً؛

- وعدد النساء اللاتي تمت توعي تهن 196 91 سيدة؛

- وإجمالي عدد الرجال والنساء 999 206 مواطناً ومواطنة؛

- وعدد القرى التي ن فذت فيها التوعية 116 ق ري ة في مختلف المحافظات.

2 69- ك ما بلغ إجمالي عدد المتدربين في ورش العمل الخاص ة بالتوعية في المحافظات المستهدف ة 51 متدرباً ومتدرب ة .

2 70- أ ما عن المساعدات المقدمة للمتضررين من الانفجارات، فيشملهم برنامج يسمى "مساعدة الضحايا"، وهم فئتان:

- الضحايا الجدد: وتتم مساعدتهم مباشرة من قبل البرنامج؛

- والضحايا القدامى: وتتم مساعدتهم على ثلاث مراحل:

( أ ) الزيارات الميدانية لهم، حيث يتم قيدهم في سجلات في قر اهم، وإنشاء ملفات خاصة بكل ضحية؛

(ب) وجمع الضحايا ونقلهم إلى مستشفيات متخصصة لإجراء الفحوصا ت اللازمة؛

( ج ) وتقديم العلاج اللازم لهم واحتياجاتهم من الوسائل الضرورية لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية (عكاكيز – نظارات - أقدام صناعية - كراسي – بتر - إع ادة بتر).

271- أما عن عدد الإصابات المسجلة لدى البرنامج نتيجة للانفجارات فهي 227 5 حالة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وثلث هذه الإصابات من الأطفال. كما أن معدل سقوط الضحايا هو 4 ضحايا شهرياً نتيجة انفجار ألغام/قذائف غير متفجرة. أ ما المساحة المحتمل تأثرها ب الألغام فهي 881 726 922 متراً مربعاً على مستوى الجمهورية. ويبلغ عدد المواطنين المتأثرين والعائشين مع الألغام 794 827 مواطناً ومواطنة.

272- ويبلغ ع دد المناطق المتأثرة بالألغام والانفجارات 592 منطقة.

- تم تطهير حقل ألغام واحد في منطقة بئر ناصر م/لحج؛

- وتم تطهير حقلي ألغام في م/أبين؛

- وتم تطهير 8 حقول ألغام في مديرية قعطبه م/الضالع؛

- وتم تطهير 3 حقول ألغام في مديرية النادرة م/إب.

273- وقد اختيرت اليمن لتكون مقرراً للجنة الدائمة المعنية بإزالة الألغام والتوعية بخطرها وتكنولوجيات الأعمال المتعلقة بها لمدة ثلاثة أعوام متتالية من 1999 إلى 2001، واختيرت لأول مرة على مستوى البرامج كرئيس مشارك لهذه اللجنة إلى جانب ألمانيا، وذلك بفضل حضورها الدائم وإسهاماتها الفعالة في الاجتماعات الدولية وفي إزالة الألغام.

274- وقد تم تطهير آخر مخزون من الألغام في اليمن بتاريخ 2 7 نيسان/أبريل 2002.

ب اء- الأطفال الذين يسري عليهم نظام قضاء الأحداث

1- إدارة شؤون قضاء الأحداث

27 5- ن صت المادة 48 ( أ ) م ن الدستور ع لى أن " تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم وأمنهم. ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن. ولا يجوز تقييد حرية أحد إ ل ا ب حكم من محكمة مختصة".

27 6- و وضعت الدولة تشريعاً وطنياً لمواجهة مشكلة جنوح الأحداث سواءً بالوقاية أو العلاج، وبما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها الاجتماعية والثقافية. إذ ن صت الفقرة 3 من المادة 3 من قانون حقوق الطفل على "توفير الحماية القا نونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة".

27 7- و نصت المادة 8 من قانون رعاية الأحداث على أن " تتولى النيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث. ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحق يق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالت ه البدنية والذهنية والظروف التي نشأ وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية".

2 78- و المادة 14 من ا ل ق انون ن فسه نصت عل ى أ نه " لا تجوز إساءة معاملة الحدث أ و ا ستخدام القيود الحديدية. كما يحظر التنفيذ بطريقة ا ل إ ك را ه ا ل بدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون".

2 79- و نصت المادة 16 من قانون الأحداث على ما يلي: "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهام ه ف ي الجرائم وعند تعرضه للانحراف. كما تختص بالجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانو ن، وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث".

280- و نصت المادة 25 من القانون نفسه على أن " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث، وكل حكم يص د ر في شأنه، يبلَّغ إلى أحد والديه أو من لـه الولاية علي ه أو ا لمسؤول عنه. ولكل من هؤلا ء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون".

28 1- التدابير ا لمتخذة لذلك: ورد في الفصل الثاني من قانون رعاية الأحداث عدد من التدابير، حيث نصت المادة 36 منه على ما يلي: "فيما ع دا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه ع شر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات"، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية :

- ا لتوبيخ: وهو توجي ه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذ ي ره من العودة إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى؛

- ا لتسليم: وذلك بتسليم ال حدث إلى أحد أبويه أو إلى من لـه الولاية أو الوصاية عليه. فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته، سُلّم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته. فإن لم يجد سُلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك ؛

- الإلحاق بالتد ريب المهني: ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المتخصصة في ذلك؛

- الإلزام بواجبات معينة: ويكون بحظر ارتياد أنواع معينة من الأماكن أو المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير؛

- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة. ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثل ا ث سنوات، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض ال أمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من هذه التدابير؛

- ا لإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث: وذلك بإيداعه في إحدى دور رعاية الأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها . و ع لى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه؛

- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بإيداع الحدث إحدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه ت ح ت العلاج في فترات دورية لا ي جوز أن تزيد أي فترة منها على سنة .

28 2- و قد تم ا لتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومنظمة اليونيسيف في استحداث عدة أعمال جديدة خلال عام 2002 تهدف إلى رعاية وحماية الأحداث، منها:

- إ نشاء 5 مح ا كم أحداث و5 نيابات جديدة ف ي المحافظات (الحديدة – تعز – إب - حضرموت – ذمار) إلى جانب المحكمتين السابقتين في أمانة العاصمة وعدن ؛

- ت زويد هذه المحاكم بالخبراء الاجتماعيين بواقع خبيرين لكل محكمة؛

- تدريب عدد 25 ضابط شرطة في مجال شرطة الأحداث؛

- إعداد الدل ي ل التدريبي حول رعاية الأحد اث. وقد تم تدريب العاملين من القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الاجتماعيين وأفراد شرطة الأحداث؛

- ا ستحداث 6 أقسام خاصة لشرطة الأحداث في إطار 6 مناطق أمنية في صنعاء كمرحله أولى. وقد تم تجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة؛

- جرى التنسيق مع ن قابة المحامين وبع ض المحامين المتطوعين بإنشاء لجان طوعية للدفاع عن الأحداث أثناء إجراءات التقاضي للدفاع عن الطفل عند ارتكابه لأي مخالفة قانونية؛

- إ شراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم وتطوير برامج رعاية الأحداث من خلال إسناد هذه الدور إلى جمعيات أ هلية وتشكيل م جالس إدارة من الشخصيات الاجتماعية لهذه الدور. وقد تم عقد ورشتي عمل لمناقشة آلية الإسناد. وشارك في هاتين الورشتين عدد من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية.

28 3- و تسعى الحكومة إلى تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الاجتماعية والشرائ ح التي تعيش في ظروف صعبة، بغرض تحسين أوضاع هذه الفئات والشرائح. و توضح الجداول التالية أعداد المستفيدين م ن خدمات وبرامج دور الرعاية الاجتماعية (مركز الطفولة الآمنة، صنعاء - مركزي الخدمات الشاملة، صنعاء وعدن - دار التوجيه الاجتماعي للفتيات) .

د ور التوجيه ا ل اج تماعي للأحداث:

الجدول 23

عدد المستفيدين من الأحداث من دور التوجيه الاجتماعي في سنة الأساس (2001) بأمانة العاصمة والمحافظات حسب التهم (انحراف)

م

اسم الدار والمحافظة

ا لانحراف

ق تل

سرقة

قضايا جنس

إيذاء

أخرى

المجموع

1

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، الأمانة

4

21

12

26

84

147

2

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، تعز

13

6

3

-

2

24

3

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، الحديدة

-

4

-

-

17

21

4

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، إب

-

3

-

-

-

3

5

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، عدن

-

16

8

13

1

38

6

د ار التوجيه للفتيات، الأمانة

-

3

17

-

3

23

7

د ار التوجيه للبنين، حجة

-

-

-

-

-

-

ا لإجمـــالي

17

53

40

39

107

259

الجدول 24

عدد المستفيدين من الأحداث من دور التوجيه الاجتماعي في سنة الأساس (2001) بأمانة العاصمة والمحافظات حسب التهم (تعرض للانحراف)

م

اسم الدار والمحافظة

تعرض للانحراف

ا لمجموع

يتم

طلاق

غياب الأب

مروق

تفكك

أخرى

1

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، الأمانة

41

16

12

-

33

51

153

2

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، تعز

33

4

-

-

23

-

60

3

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، الحديدة

73

13

-

-

26

6

118

4

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، إب

117

-

-

-

-

-

117

5

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، عدن

4

3

2

-

2

5

16

6

د ار التوجيه للفتيات، الأمانة

-

-

-

-

-

-

-

7

د ار التوجيه للبنين، حجة

43

-

-

-

-

-

43

ا لإجمـــالي

311

63

14

-

84

62

507

الجدول 25

عدد المستفيدين من الأحداث من دور التوجيه الاجتم اعي بأمانة العاصمة والمحافظات خلال عام 2002 حسب التهم (انحراف)

م

اسم الدار والمحافظة

الانحراف

ق تل

س رقة

ق ضايا جنس

إيذاء

أ خرى

ا لمجموع

1

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، الأمانة

3

83

43

17

15

161

2

د ار التوجيه الاجتماعي للفتيات، الأمانة

-

1

37

-

5

43

3

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، عدن

1

29

25

18

9

82

4

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، تعز

22

15

23

12

18

90

5

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، الحديدة

-

4

4

-

20

28

6

د ار التوجيه الاجتماعي للبنين، إب

-

2

3

-

2

7

ا لإجمـــالي

26

134

135

47

69

411

الجدول 26

خلاصة بالأحداث (ذكور - إناث) المستفيدين من دور رعاية الأحداث خلال عامي 2001-2002، والمتوقع استفادتهم منها خلال الفترة 2003-2005

ا لبيان

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين فــي 2002

المتوقع استفادتهم (2003-2005)

الإجمــالـــي2001-2005

2003

2004

2005

المجموع

ذ كور

740

804

914

950

950

814 2

385 4

إ ناث

23

52

60

130

150

340

415

ا لإجمـالي

763

856

974

1080

1100

154 3

773 4

284- الأحداث الذكور ( الجانحون) : ا لفارق في العدد المتوقع عام 2003 هو 110 أحداث مقارنة بعام 2002، وذلك بسبب التوسع في إنشاء دور للأحداث المدانين خلا ل عام 2003، حيث تم افتتاح دار للأحداث المدانين في محافظة الحديدة بتاريخ 5 آذار/مارس 2002. وتم نقل 18 حدثاً من السجن إليها. ويتوقع أن يستفيد منها 40 حدثاً حتى نهاية 2003.

285- وفي محافظة حضرموت افتتحت دار بتاريخ 15 آذار/مارس 2003 ونقل إليها 7 أحداث من السج ن. ومن المتوقع أن يستفيد منها 30 حدثاً حتى نهاية 2003. وفي محافظة إب سيتم افتتاح دار الأحداث الجديدة وسينقل الأحداث إليها بعد انتهاء الترميم. والتاريخ المتوقع هو شهر نيسان/أبريل 2003. ويتوقع أن يستفيد منها 40 حدثاً حتى نهاية 2003.

286- ب النسبة لعامي 2004 و 2005، من المتوقع استكمال بناء قسم الاستقبال في الدار، الذي بدأ عام 2003 ويتوقع انتهاؤه بنهاية عام 2003. وسوف يستفيد منه 36 حدثاً عام 2004 و36 حدثاً عام 2005.

28 7- الأحداث الإناث (الجانحات):

- ا لدار الوحيدة التي تعمل حالياًَ هي دار الجانحات بأمانة العاصمة. وقد تم الانتهاء من بناء دار في محافظة عدن بعد أن تم تقسيم إحدى دور الأيتام التي أنشأها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ليخدم نصفها الأحداث الذكور والنصف الآخر الإناث. ومن المتوقع أن تخدم دار الإناث محافظتي لحج وأبين، إلى جانب محافظة عد ن . كما أن من المتوقع أ ن يتم التوسع لإنشاء دار للجانحات بمحافظة تعز عام 2004 بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. لذلك تم طرح الأعداد المتوقع استفادتها من هذه الدور الخاصة بالإناث خلال الفترة المحددة في الخطة الخمسية؛

- م ن المتوقع أن يتم تأثيث وتجهيز "دار ال ع دوية للمرأة" وهي دار تهتم برعاية وتأهيل النساء السجينات المفرج عنهن، وليس لديهن أسر، حيث من المتوقع تأثيثها هذا العام 2003 وتشغيلها من النصف الثاني من العام بإشراك إحدى الجمعيات الأهلية، وهي "جمعية رعاية الحقوق القانونية للمرأة". وقد تم توقيع اتفاقية بين الجمعية والصندو ق الاجتماعي للتنمية، يخصص لـه بموجبها جزء من دار اليتيمات التي سيتم تقسيمها لخدمة ثلاث فئات من ضمنها السجينات المفرج عنهن. وسيتم تأثيثها على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية. ومن المتوقع أن تخدم الدار بعد افتتاحها 50 امرأة.

دور رعاية الأيتـام

288 - ر عاية ا لأيتام من المجالات التي تعمل الحكومة على توفيرها لخدمة هذه الفئة من الأطفال بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين طبيعيين. وخلال الفترة الماضية، كان الأيتام ينتفعون بدور التوجيه الاجتماعي، ونظراً لأن دور التوجيه هي لخدمة الأحد ا ث الجانح ين والمعرضين للجنوح، فقد تم إيجاد حلول لخدمة هذه الفئة بعيداً عن الأحداث المنحرفين والمعرضين للجنوح. وفي هذا المجال تم الآتي:

- ا لسعي قدر الإمكان لإيجاد دور أو مباني خاصة بالأحداث الجانحين منفصلة عن دور التوجيه الحالية، التي بها خليط من الأطفا ل المعرضين للجنوح ومنهم الأيتام؛

- ت حويل دار التوجيه الاجتماعي م/حجة من دار لرعاية الأحداث إلى دار لرعاية الأيتام، لعدم انتشار ظاهرة جنوح الأحداث بمحافظة حجة بسبب التماسك الأسري والعادات والتقاليد السائدة في المناطق الريفية هناك؛

- تقوم بعض الجمعيات الخيرية في دول الخليج بكفالة عدد من الأيتام بعضهم في إطار دور الرعاية والبعض الآخر في إطار الأسر.

الجدول 27

عدد الأيتام المستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية خلال عام 2002

م

اسم الدار/الجهة

الجهة الكافلة

عدد المستفيدين

من الأيتام

ملاحظـات

1

د ار رعاية الأيتام، حجة

ا لوزارة م/حجة

45

الدار حكومية ويجرى الآن التنسيق لكفالة 40 يتيماً عبر جمعية الشارقة

2

د ار التوجيه الاجتماعية، عدن

ج معية ا لشارقة

14

كفالة تامة للأيتام المشردين من الأحداث داخل الدار

3

د ار التوجيه الاجتماعي للبنات، الأمانة

ج معية الشارقة

20

كفالة تامة لليتيمات والمشردات من الجانحات داخل الدار

4

م ركز الطفولة، الآمنة/صنعاء

ج معية الشارقة

30

كفالة تامة للأيتام والمشردين من الأطفال منهم داخل المركز ومنهم مع أسر

5

د ار رعاية الأيتام بالطويلة/المحويت

ج معية الشارقة

30

كفالة تامة للأيتام داخل الدار

6

د ار الشوكاني لرعاية الأيتام، الأمانة

ج معية الشارقة

70

كفالة جزئية لأيتام خارج الدار مع أسرهم

7

د ار الشوكاني لرعاية الأيتام، عدن

ج معية الشارقة

30

كفالة جزئية لأيتام خارج الدار مع أسرهم

8

ج معية مبرة عدن الخيرية

ج معية الشارقة

60

كفالة جزئية لأيتام خارج الدار مع أسرهم

ا لإجمــالي

299

م نهم 50 يتيمة، والباقي ذكور

الجدول 28

عدد الأيتام الذين تمت كفالتهم خلال عامي 2001 و2002 والأعداد المتوقع كفالتها خلال الفترة 2003-2005

م

السنة

العدد

ملاحظات

1

2001

-

2

2002

299

منهم 45 في دار الأيتام، حجة، والبقية، حسب ما هو موضح في الجدول رقم 27، من جمعية الشارقة

3

2003

540

ا لفارق عن عام 2002 يشكل 40 يتيماً ستكفلهم جمعية الشارقة + 500 يُتْم من محافظتي ذمار وعمران

4

2004

540

-

5

2005

600

ا لفارق يشكل 300 كفالة يُتْم في حضرموت، +300 يتيمة في أمانة العاصمة

ا لإجمــالي

979 1

289 - المستفيدون من مشروع الرعاية الشاملة وحماية الطفولة: ا لمشروع تبنى بعض البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين برامج الرعاية الاجتماعية والأطفال الذين يحتاجون لحماية خاصة، وبخاصة الأحداث وأطفال الشوارع وأطفال الأسر الفقيرة والمحتاجة.

2 - مجال حماية وتأهيل أطفال ال شوارع

290 - ب دأ برنامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع في أيلول/سبتمبر 2001، وتوسع بإنشاء مركز سمي مركز الطفولة الآمنة بأمانة العاصمة. وفي عام 2003، تم التوسع في هذا المجال في م حافظة عدن. والجدول التالي يبين عدد الأطفال المستفيدين من مركز الطفولة الآمنة لحماية و تأهيل أطفال الشوارع خلال عام 2001 وعام 2002، والأعداد المتوقع استفادتها خلال الفترة 2003-2005 و اقتصر دور المشروع على تدريب وتأهيل الكادر بالنسبة لدور الأحداث الذكور. أما بالنسبة لدور الأحداث الإناث (الجانحات) فهي مدعومة مباشرة من المشروع السابق .

الجدول 29

عدد الأطفال المستفيدين من مركز الطفولة الآمنة لتأهيل وحماية أطفال الشوارع عام 2001-2002 والأعوا م المتوقعة (2003-2005)

المتوقع

م

اسم المركز/المحاف ظ ة

ع دد المستفيدين 2001

عدد المستفيدين 2002

2003

2004

2005

الإجمالي

1

مركز الطفولة الآمنة/الأمانة

15

61

65

65

80

286

2

مركز الطفولة الآمنة/عدن

-

-

65

65

80

210

ا لإجمــالي

15

61

130

130

160

496

291- ك ما تم التوسع في دارين جديدين للأحداث المدانين في كل من محافظة الحديدة وحضرموت، وسيدعمها المشروع خلال عام 2003 ببعض الدعم البسيط. وقد سبق توضيح أعداد المستفيدي ن منها وأعداد المتوقع أن تستفيد منها حتى عام 2005 .

مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة (صنعاء - عدن)

292 - ه ذان المركزان مدعومان مباشرة من المشروع منذ تأسيسهما حتى الآن. والجداول الآتية توضح أع د اد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركزين خلال عامي 2001 و2003.

الجدول 30

ا لمستفيدون من القسم الصحي بالمركزين

أعداد المستفيدين

م

اسم المركز/المحافظة

أ طفال

نساء

الإجمالي

1

مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة/الأمانة

312

198

510

2

مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة/عدن

850

589

439 1

ا لإجمـالي

162 1

787

949 1

الجدول 3 1

المستفيدون من القسم الاجتماعي بالمركزين

ا لفئات الاجتماعية المستفيدة من القسم الاجتماعي

م

اسم المركز/المحافظة

أ يتام

معاقين

أطفال شوارع

أطفال عاملون

أرامل

مهجورات

مطلقات

أسر فقيرة

ا لإجمالي

1

م ركز الخدمات الاجتماعية الشاملة/الأمانة

27

9

-

-

10

-

-

71

117

2

م ركز الخدمات الاجتماعية الشاملة/عدن

38

43

4

1

65

14

42

134

341

ا لإجمالي

65

52

4

1

75

14

42

205

458

الجدول 32

المستفيدون من القسم التربوي بالمركزين

استلحاق مدرس

دروس

مساعدات تدريس ومواد

محو أمية

تعليم

م

اسم المركز/المحافظة

لطلاب متسربين

تقوية

لطلاب أسر فقيرة

نساء

وتأهيل

الإجمالي

1

م ركز الخدمات الاجتماعية الشاملة/الأمانة

7

72

-

42

9

130

2

م ركز الخدمات الاجتماعية الشاملة/عدن

30

64

40

45

10

189

ا لإجمالي

37

136

40

87

19

319

293 - إ ن هذه الخدمات التي تقدم في مجال رعاية الأحداث تعكس لنا مؤشرا ت النمو وتطور محتوى ومضمون هذه الخدمات والفئات المستهدفة. وعلى الرغم من عدم تغطيتها لكل المناطق الجغرافية فإنها تمثل مجالاً هاماً من المجالات التي توجه في مجال تطوير خدمات الدفاع الا ج تماعي من النواحي التأهيلية، والعلاجية، والرعائية للمناطق المستهدفة. وهي ت مثل كذلك أساساً مرجعياً يمكن الاستناد إليه مستقبلاً في تحديد مؤشرات نمو الخدمة وتقييم آثارها على الأطفال المستهدفين، للتمكن من تطويرها ووضع نطاق التمكين لهذه الخدمات.

3 - الأطفال المجردون من حريتهم

294 - ن صت المادة 131 م ن قانون حقوق الطفل ع لى أن تجري محاكمة الحدث بصورة سرية. ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون. كما يح ظ ر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من وسائل النشر .

295 - كما ن صت المادة 132 من قانون حقوق الطفل على أن يعفى الحدث من ا لرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر.

296- و أ كدت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون رعاية الأحداث على أ نه " ل ا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية. ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه. وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة. كما يجوز التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة، شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ عليه على أربع ة وعشرين ساعة، وأن يتم التحفظ عليه في سكن خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المسجونين ممن هم أكبر منه سناً " .

297 - كما ن صت المادة 19 من ا لقانون نفسه على أنه " يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيم ة محام يدافع عنه. فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت ا لنيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقوانين المقررة في قانون الإجراءات الجزائية".

4 - الحكم على الأطفال مع الاهتمام الخاص بحظر عقوبة الإعدام والسجن مدى ا لحياة

298 - ح ظر الدستور اليمني التعذيب وغيره عن ضروب المع ا ملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحطة للكرا مة في المواد 47(ب) - 49(ه‍). كما حظره ق انون الجرائم والعقوبات في المواد رقم (38، و166، و167، و168 ) وكذلك قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المادة 6.

299 - وتأكيداً لذلك ص ادقت بلادنا على اتفاقية منا ه ضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.

300 - كما ن صت الفقرة 6 من المادة 155 من قانون حقوق الطفل على أنه يعاقَب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة عشرين ألف ريال، إذا تعمد سوء معاملته وعدم العنا ية به. وتتضاعف العقوبة إذا أُلحقت بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة لذلك.

301 - واتخذت و زارة الداخلية ع دة تدابير تهدف إ لى تأمين عدم المساس بالأطفال الأحداث عند احتجازهم لدى مراكز الشرطة، حيث بدأ العمل على توفير غرف خاصة لاستقبال الأحداث الجانحين في مراكز ال شرطة تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل (شرطة الأحداث). ويتم الاحتجاز للأحداث كاحتجاز وقائي لا تتعدى فترته 24 ساعة، ث م ي تم نقلهم بعدها إلى دور الرعاية الاجتماعية.

302 - و قد حدد القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم و العقوبات في المادة 31 منه مسؤول ية الصغير الجنائية. إ ذ نصت المادة على ألا "يُسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة. وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل، أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة ب ت وقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث. فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً. وإذا كانت العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات. وفي جميع الأح وال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم. ولا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولاً مسؤولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل. وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير".

303 - و اشترطت المادة 32 من ا لقانون عدم إهدار الحق الشخصي أ و و رثت ه في الدية أو ا ل أ ر ش، فتكون على العاقلة. فإذا لم تف فمن مال الصغير.

304- كما تمنع المادة 32 استخدام أساليب العنف مع المحتجزين في أقسام الشرطة، و ذلك لحماية الأطفال.

305 - وتقوم أ جهزة الرقابة المختصة بت ف عيل دورها بالقيام بال تفتيش الدوري والمفاجئ على جهات الضبط القضائي وأماكن التوقيف والمحاكم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحالة من يخالف القانون إلى التحقيق والمحاسبة طبقاً للقانون.

306 - و ب النسبة للعقوبة الجسدية التي يتخذها بعض أولياء أمور الأطفال، ف هي ش كل من الأشكال التربوية ال تي يتعامل بها بعض الآباء مع أبنائهم من أجل أن يتفادى الطفل الوقوع في الخطأ مجدداً.

307- أ م ا العقوبة الجسدية لطلاب المدارس، فقد صدر قرار و زارة التربية والتعليم ر قم 14 ل سنة 1996 بمنعها ت مشياً مع اتفاقية حقوق الطفل.

5 - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج ا لاجتماعي

308 - ف يما يخص ا لمادة 39 من الاتفاقية، ن صت المادة 127 من قانون حقوق الطفل "على دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الإشراف ومتابعة تعلي م وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل، وكذا بعد تأهيل ه ، والسعي لتمكين ه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرج ه إلى انتكاسات وإلى العودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها. ويجب ألا يذكر في الشهادة الممنوحة لـ ه أن ه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة الاجتماعية". و يندرج ضمن قانون رعاية الأحداث ع دد من ا ل إجراءات والتدابير الوقائي ة التأهيلية والعلاجية لانتشال الحدث وإدماجه في المجتمع ومنها:

309 - ا لإلحاق بالتدريب المهني: ت عهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه. ولا تحدد المحكمة مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.

310 - ا لإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث: ي ودع ا لحدث في أحد دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها. وإذا كان ذا عاهة، يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله. و لا تحدد المحكمة في حك مها مدة الإيداع. ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة وسنة في حالة التعرض للانحراف. وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.

311 - ا لإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة: ي ودع ا لحدث إحدى المستشفيات المتخصصة. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وتقرر إخلاء سب ي له إذا تبين لها أ ن حالته تسمح بذلك.

ج يم- استغلال الأطفال

1 - الاستغلال ا لاقتصادي بما ف ي ذلك عمل الأطفال

312 - ن ص قانون حقوق الطفل في المادة 133 على أنه "يقصد بالطفل العامل مَن بلغ عمره أربع عشرة سنة. ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الط ف ل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة".

313 - و ينظم قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 عمل الأحداث، وحدد السن القانونية للحدث بخمس عشرة سنة. وحدد قانون الخدمة المدنية في المادة 19 لسنة 1991 شروط التعيين في وظائف الجهاز الإداري والقطاعات الأخرى الخا ض عة لهذا القانون، حيث نصت الفقرة 2 البند (أ) من المادة 22 على أنه يشترط في المرشح للتعيين في الوظائف العامة أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ويجوز تعيين من كان عمره ست عشرة سنة في الوظائف والمهن التي يتطلب شغلها إعداداً خاصاً في معاهد أو مراكز تدريب، وفي مواقع العمل التي تحددها الوزارة. وفي كافة الأحوال ينبغي إثبات العمر بشهادة الميلاد أو بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.

314 - و نصت المادة 48 من قانون العمل على ما يلي:

- ل ا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع ساعات في اليوم أو 42 ساعة في الأسبوع. وتوزع ساع ا ت العمل الأسبوعي على ستة أيام يعقبها يوم راحة بأجر كامل؛

- ي جب أن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة للراحة لا تقل مدتها عن ساعة. ويجب أن لا يعمل الحدث عملاً متواصلاً أكثر من أربع ساعات؛

- ي حظر تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو في أعمال ليلية عدا تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير؛

- ت عتبر الساعات التي يقضيها الحدث في التدريب خلال أوقات العمل اليومي من ضمن ساعات العمل الرسمية؛

- ل ا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى.

315 - و لم تجز الفقرة 2 من المادة 49 من قانون العمل تشغيل الأحداث في المناط ق النائية والبعيدة عن العمران. وحظرت الفقرة 4 تشغيل الأحداث في الأعمال الشاقة والصناعات الضارة والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية. وللوزير تحديد تلك الأعمال والصناعات بقرار منه.

316 - وص در عن وزارة العمل والتدريب المه ن ي س ابقاً القرار الوزاري ر قم 40 لعام 1996 ب شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها و التي تتضمن أعمالاً خطرة تؤثر على صحة الطفل ونموه. و قد بدأ تشكيل لجنة لإعداد لائحة بالحظر على الأعمال الخطرة على الأطفال ممن هم دون الثانية عشرة سنة.

317 - التدابير ا لمتخذة لذلك: ا تخذت الدول ة العديد من الإجراءات لتنفيذ مشروع مكافحة عمل الأطفال الموقع عليه في جنيف في تموز/يوليه 2000 بين الحكومة اليمنية ومنظمة العمل الدولية، ومنها:

- إ نشاء وحدة عمل الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وزاري رقم 28 لسنة 2000؛

- ت شكيل لجنة تسيير وطني ة من الجهات المعنية والمنفذة للاستراتيجية بقرار وزاري رقم 5 لسنة 2001؛

- ت عيين منسق وطني لبرنامج عمل الأطفال (إيبك) في اليمن، وهو همزة الوصل بين المنظمة الدولية والحكومة؛

- إ جراء دراسات ومسوحات و جمع بيانات ومعلومات إحصائية عن الأطفال العاملين في عدد من محافظات الجمهورية شملت ما يلي:

- أ طفال الفئات المهمشة؛

- الأطفال في المناطق الريفية مع التركيز على عمل الإناث؛

- الأطفال المعاقون؛

- ا لأطفال العاملون في الورش والمطاعم، والزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد الأسماك والصناعات اليدوية والحرفية وغيرها؛

- وكان من أهداف المسح التعرف على ما يلي:

- ا ل أسباب التي ساعدت على ترك الأطفال للمدرسة؛

- الأعمال التي يتمركز حولها عمل الأطفال؛

- و ضع المعالجات الضرورية للحد من عمل الأطفال والتقليل من معدلات ترك الأطفال للمدرسة.

318 - التصديق على اتفاقية منظمة ال عمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

319 - كما تم القيام بالنزول الميداني إلى المزارع وفحص الأطفال الذين يتعاملون مع المبيدات في رش المزروعات ، خاصة زراعة القات. وقد وجدت حالات مرضية تمت إحا ل تها إلى الوحدات الصحية بالمحافظات.

320- وقد تم التنسيق مع وزارة الإعلام لبث حلقات توعية حول أضرار عمل الأطفال بتمويل من منظمة العمل الدولية. كما قامت وزارة التربية والتعليم بعمل دراسة حول أسباب التسرب والانخ راط في سوق العمل في إطار برنامج إيبك.

- أنشأ الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وحدة عمل الأطفال مع تشكيل نقاط محورية لهذه الوحدة في 18 محافظة تعنى بعمل الأطفال. ومن أهم المهام التي نفذتها الوحدة هي:

- ا لقيام بحملة توعية للحد من ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأ طفال بين صفوف القيادات النقابية اليمنية؛

- التعاقد مع عدد من الفنانين لإعداد ملصقات ولافتات للتعريف بظاهرة عمل الأطفال ومخاطرها.

- تم أيضاً إنشاء وحدة عمل الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في عام 2002. وقد قامت هذه الوحدة بتكوين عش رة منسقين في عشر غرف تجارية صناعية في المحافظات ومن أهم أهدافها:

- إ ن شاء قاعدة معلومات متكاملة عن موضوع عمل الأطفال؛

- التوعية بالاتفاقيات الدولية والعربية والتشريعات المحلية الخاصة بعمل الأطفال بين أصحاب الأعمال.

321 - و ب رغم التدابير والآليات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، فقد تسبب النمو السكاني ا ل مفرط في تزايد ضغوط المعيشة من جهة البطالة وانخفاض الأجور، مما دفع بمزيد من الأطفال إلى الانخراط في عالم العمل بكل ما فيه من مخاطر و م شاق.

2- ا لحماية من تعاطي ا لمخدرات

322 - ن صت المادة 148 من قانون حقوق الطفل على أنه يجب "على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها".

323 - و نصت في المادة 162 من القانون نفسه على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عل يها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من دفع أو حرض طفلاً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو الترويج لها. وتتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة".

324- و قد صدر القانون رقم 3 لسنة 1993 بشأن مكافح ة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد احتوى هذا القانون على نصوص عادلة، حيث نصت المادة 2 على أنه يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادلها أو يتنازل عنها بأية صفة، أو أن يتد خل بصفته وسيطاً أو مستخدماً بأجر أو بدون أجر، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه.

3- الاستغلال والاعتداء الجنسي

325 - أكدت ا لمادة 147 من قانون حقوق الطفل أن " ع لى الدولة ح ماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي. وعل يها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحمايته من مزاولة أي نشاط لا أخلا ق ي. و ا ستخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة".

326 - و نصت المادة 163 م ن القانون ن فسه على أنه " م ع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب ب الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض طفلاً، ذكراً كان أو أنثى، على ممار س ة الفجور والدعارة".

327- و برغم وجود هذه التشريعات توجد بعض حالات الاعتداء ا لجنسي ا لنادرة على الأطفال. وهي لا تشكل ظاهرة أو مشكلة، بل هي موجودة في شكل حالات فردية وليس كقاعدة ثابتة في المجتمع لها معدل نسبي مقارنة بالجرائم الأخرى. ومع ذلك فالإجراءات القانونية و ا لقوانين لا تعفي مرتكبيها. و ت عمل بلادنا جاهدة على دراسة هذا الموضوع لمعرفة الأسباب والدوافع وأماكن التمركز والانتشار لوضع البرامج والمعالجات اللازمة التي تساعد على الوقاية منها قبل وقوعها.

328 - و وجهت الدولة عنايتها لفئة الأطفال ضحايا العنف، وذلك من خلال البد ء في إعداد دراسة ميدانية لدراسة الأسباب والعوامل والدوافع لموضوع ظاهرة العنف، من أجل الخروج بمؤشرات كمية ونوعية، لوضع خطة وبرنامج عمل لحماية هؤلاء الأطفال، وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الطفولة.

329 - ك ما أن الدولة بصدد المصادقة على ا ل بروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الخليعة.

4- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

330 - لا توجد حالات من هذا القب يل في اليمن. وبالرغم من ذلك، فقد ن صت الفقرة 3 من المادة 155 من قانون حقوق الطفل على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير أبويه".

331 - ونصت ا لمادة 164 م ن قانون حقوق الطفل على ما يلي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تق ل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشترى أو باع أو ت صرف ب أي شكل كان في طفل، ذكراً أو أنثى" .

332 - ك ما نصت الفقرة أولاً من المادة 148 من قانون الجرائم والعقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشترى أو باع أو أهدى أو ت صرف، أ ي ت ص ر ف ك ان، في إنسان. ونصت الفقرة ثانياً على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من جلب إلى البلاد أو صدَّر منها إنساناً بقصد التعرض لـه.

5- الأشكال الأخرى للاستغلال

33 3- أكد قانون حقوق الطفل في ا لفقرة 4 من المادة 3 ع لى " ح ماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها " .

33 4- كما ن صت المادة 6 من قانون حقوق الطفل على ما يلي: "تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة والأمومة والأسرة أو البيئة، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها" .

د ال- ا لأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين

33 5- نص ا لدستور في المواد 24 و41 على أن المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر ال ق وانين لتحقيق ذلك وهذا ينطبق على الأطفال أيضاً .

33 6- ك ما ورد في قانون حقوق الطفل في المادة رقم 9 حق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة و أ و جه الحماية والرعاية التي تكفلها القواني ن النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد.

- - - - -