الأمم المتحدة

CAT/OP/5

ا لبروتوكـــول الاختيــــاري لاتفاقيـة مناهضة التعذي ـ ب وغي ـ ره م ـن ضروب المعامل ـ ة أو العقوب ــ ة القاسي ــ ة أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 February 2015

Arabic

Original: English

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة والمتعلقة بالزيارات إل ى الدول الأطراف بموجب المادة 11 (أ) البروتوكول الاختياري *

في الدورة الثالثة والعشرين للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، قررت اللجنة الفرعية النظر في نص منقح للمبادئ التوجيهية ل لزيارات المنتظمة و لزيارات ا لمتابعة التي تقوم بها اللجنة وذلك كي تعتمده في دورتها الرابعة والعشرين وتتيحه بلغات عملها. واعتمدت اللجنة الفرعية في دورتها الرابعة والعشرين النص المنقح الوارد أدناه .

أولا ً - الإجراء ات المتعلقة بالزيارات المضطلع بها في إطار المادة 11 (أ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة‏ بشأن الزيارات إلى الدول الأطراف

المبدأ التوجيهي 1

الزيارات المضطلع بها في إطار المادة 11 (أ)

١- وفقاً ل لولاية التي أسندها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يكون على اللجنة الفرعية أن تضع برنامج زيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية في الدول الأطراف من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. وقد ت ُ قرر اللجنة الفرعية، إن استنسب ت ذلك، إجراء زيارة متابعة قصيرة، على النحو الم نصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري.

المبدأ التوجيهي 2

وضع برنامج الزيارات

٢- وفقاً ل لمادة 13 من البروتوكول الاختياري، تضع اللجنة الفرعية برنامج اً لأنشطة الزيارات قابل اً للتعديل. وتحدد اللجنة الفرعية البرنامج في جلسة عامة بناء على مشورة من أفرقتها الإقليمية.

٣- وتأخذ اللجنة الفرعية في الاعتبار، عند وضعها البرنامج، أحكام المواد 1، و11 (الفقرة 1 (جيم)) و31 من البروتوكول الاختياري.

٤- يُعل َ ن البرنامج في ختام دورة اللجنة الفرعية التي اعتُمد فيها.

٥- يجوز للجنة الفرعية أن تبلغ الدولة الطرف المعنية باعتزامها زيارتها لتمكين الدولة الطرف من وضع الترتيبات العملية الضرورية للقيام بالزيارة على نحو فعال، بما في ذلك تعيين جهة تنسيق واحدة أو أكثر، وإصدار وثائق تفويض، وتقديم أي معلوم ات إضافية مطلوبة وفقا ً للمادة 12 (ب) من البروتوكول الاختياري.

٦- تُعلَن مواعيد كل زيارة بعد أسبوع من إخطار الدولة الطرف بهذه المواعيد.

المبدأ التوجيهي 3

الوفود الزائرة

٧- يقوم ب الزيارة عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية، على ألا يكون أي منهما من مواطني البلد المقرر زيارته وألا يكون هذا البلد قد رشحه وألا يربطه بهذا البلد أي ارتباط معروف آخر يمكن أن ينشأ عنه تضارب في المصالح.

٨- يتصرف أعضاء اللجنة الفرعية ، الذين عُهد إليهم بمسؤولية إجراء زيارة، باسمها . ويعيّن المكتب رئيس الوفد ، بالتشاور مع الوفد .

٩- يضع الوفد، بمعية الأمانة والمكتب، برنامج الزيارة لكل بلد.

١٠- يجوز للجنة الفرعية أن تقرر أن يساعد خبير أو أكثر الوفد الزائر ، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 ، عندما يكون ذلك مرغوباً . وتختار اللجنة الفرعية من القائمة المعدَّة وفقاً ل لفقرة 3 من المادة 13 أي خبير (أو خبراء) لمرافقة وفدها في الزيارة . ولا يجوز أن يساعد الوفدَ خبير يكون مواطنا ً من مواطني البلد المقرر زيارته أو يربطه بهذا البلد أي ارتباط معروف آخر يمكن أن ينشأ عنه تضارب في المصالح .

١١- يجوز للجنة الفرعية أن تقرر أن يساعد مترجمون شفويون الوفدَ القائم بالزيارة .

١٢- يشارك في كل زيارة عضوٌ واحد على الأقل من أمانة اللجنة الفرعية.

المبدأ التوجيهي 4

ال إعداد ل لزيارات

١٣- تعد الأمانة ل لزيارة بالتعاون مع الوفد الزائر. ويجوز أن يشمل ذلك إعداد تقرير ق ُ طري موجز مستمد من مجموعة واسعة من المصادر ذات الصلة وفقا ً للاحتياجات المحددة للزيارة.

المبدأ التوجيهي 5

إجراء الزيارات

١٤- أثناء إجراء الزيار ة، يتصرف أعضاء الوفد باسم اللجنة الفرعية وليس بصفتهم الفردية .

١٥- يجوز لأعضاء الوفد أن يصلوا إلى البلد قبل بدء الزيا رة رسمياً للاضطلاع ب الأعمال التحضيرية، إذا أذن الوفد بذلك.

١٦- يعمل الوفد بروح الفريق الواحد بقيادة رئيس الوفد أو رئيس فريق فرعي، في حالة إنشائه .

١٧- يعقد الوفد اجتماعات يومية، عند ما يكون ذلك ممكناً ، من أجل الإحاطة بالمعلومات واستخلاصها.

١٨- يجوز للوفد أن يغير البرنامج أثناء الزيارة .

١٩- إذا أثار سلوك أحد أعضاء الوفد القلق ، جاز لرئيس الوفد، بعد التشاور على النحو المناسب مع الأعضاء، أن يتخذ من التدابير ما يبدو ملائماً في ظل الظروف القائمة، ويجوز أن تشمل هذه التدابير ، بعد التشاور مع المكتب، مطالبة العضو بترك الوفد.

٢٠- إذا رأى أعضاء الوفد أن سلوك رئيس الوفد يثير القلق، وجب عليهم إحالة هذه المسألة إلى المكتب.

٢١- يكون على الوفد، عند إجرائه مقابلات سرية، أن يحترم خصوصية واستقلالية الأشخاص الذين تُجرى معهم المقابلات .

٢٢- لا يجوز التقاط صور لأماكن الاحتجاز وداخل هذه الأماكن إلا إذا عُدّ التوثيق بالصور أمراً لا بد منه لإعداد تقرير الزيارة وإلا بالموافقة الصريحة من رئيس الوفد أو نائبه. ولا يجوز أيضا ً التقاط صور ل لأشخاص إلا بموافقتهم الصريحة.

٢٣- في نهاية الزيارة إلى أي مكان احتجاز، يجوز للوفد أن يُقدّم شفوياً إلى السلطة المعنية تغذية مرتدة عن هذه الزيارة في شكل معلومات أولية. وإذا اختار الوفد أن يفعل ذلك ، ف ينبغي أن تلقي هذه التغذية المرتدة الضوء على القضايا العامة والنظمية وألا ت شير إلى فرد أو أفراد بعينهم إلا في حالات استثنائية تمس إليه ا الحاجة ويكون ذلك بموافقتهم.

٢٤- في نهاية الزيارة، يجوز للوفد أن يبلغ سلطات الدولة الطرف المعنية بملاحظاته الأولية. ويجوز أيضا ً إبلاغ الآلية (أو الآليات) الوقائية الوطنية بالملاحظات الأولية، كما يجوز للوفد النظر في أن يقترح على الدولة الطرف دعوة الآلية (أو الآليات) الوقائية الوطنية إلى العرض المتعلق بالملاحظات الأولية أو إلى الاجتماعات الأخرى ذات الصلة.

٢٥- في نهاية الزيارة، يجوز للوفد القيام ب ما يلي ، في جملة أمور:

(أ) إثارة أية مسائل ملحة يرى أنها تتطلب إجراء ً فوريا ً ؛

(ب) السعي إلى استكشاف التدابير الوقائية المحتملة في الحوار مع الدولة الطرف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ، دون المساس بالتوصيات التي ست ُ قدم في تقرير الزيارة؛

(ج) السعي إلى وضع إطار متفق عليه لضمان استمرار الحوار بصورة فعالة بعد الزيارة.

٢٦- يجوز للوفد، برضا الشخص أو الأشخاص المعنيين، مع وضع مخاطر الأعمال الانتقامية المحتملة في الحسبان ، أن يثير حالات فردية مع الدولة الطرف لكي تتدخل لحماية الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين.

٢٧- إذا واجه الوفد صعوبات عند تنفيذ ولايته، وجب الاتصال فور ا ً ب جهة التنسيق التابعة ل لدولة الطرف لحل المشكلة. وإذا لم يؤد تدخل جهة التنسيق إلى حل المشكلة، كان على الوفد الاتصال بالوزير المعني. وإذا ارتُئي أن المشكلة تعر ّ ض البعثة للخطر، جاز للوف د أن يوقف البرنامج حتى إيجاد حل أو أن ينظر في إنهاء الزيارة القطرية بالتشاور مع المكتب.

٢٨- يجوز للجنة الفرعية أن تعتمد في نظامها الداخلي قواعد أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بإجراء الزيارات.

ثانيا ً - إجراء ات ما بعد الزيارا ت

المبدأ التوجيهي 6

ال تقارير المتعلقة ب الزيارات

٢٩- بعد كل زيارة، ي ُ ع ِ د ّ أعضاء وفد اللجنة الفرعية مذكرة تلخ ّ ص ملاحظاتهم الرئيسة تُعمَّم فيما بين جميع الأعضاء لتيسير صياغة التقرير. ويُعَدّ مشروع التقرير بمساعدة من الأمانة . ومتى وافق رئيس الوفد على مشروع التقرير، يُعمم هذا الأخير على أعضاء اللجنة الفرعية المشاركين في الزيارة ويُنقَّح في ضوء تعليقاتهم. ومتى وافق هؤلاء الأعضاء على مشروع التقرير، يُعمَّم المشروع على جميع أعضاء اللجنة الفرعية من أجل ا لنظر فيه واعتماده.

٣٠- يحال سرّ ا ً تقرير الزيارة المعتمد إلى الدولة الطرف المعنية في رسالة إحالة ٍ موجهة من الرئيس باسم اللجنة الفرعية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة الفرعية في غضون فترة محددة بردها على ال توصيات المقدَّمة من اللجنة الفرعية، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ التوصيات. ويجوز أيضاً للجنة الفرعية، إذا رأت ذلك مناسباً ، أن تبْلغ سرّا ً الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية بتوصياتها وملاحظاتها أو بتقريرها.

٣١- يعكس تق رير الزيارة آراء اللجنة الفرعية، بالاستناد إلى المعلومات والملاحظات المستمدة من الزيارة.

٣٢- يأخذ وفد اللجنة الفرعية في الحسبان أي تعليقات ومعلومات قد تقدمها إليه الدولة الطرف المعنية قبل الزيارة وأثناءها وبعدها. ويجوز له ، بمبادرة منه، أن يطلب معلومات إضافية من الدولة الطرف و من الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية و من أي هيئات مختصة أخرى قد تختار اللجنة الفرعية التعامل معها بنفسها.

المبدأ التوجيهي 7

مواصلة الحوار

٣٣- بعد إحالة تقرير اللجنة الفرعية، يكون على اللجنة الفرعية والدولة الطرف المعنية أن ت واصلا الحوار بشأن مضمون التقرير وبشأن تنفيذ أي توصيات، وذلك وفقاً ل لمادة 12(د) من البروتوكول الاختياري والفقرة 25 (ج) من هذه المبادئ التوجيهية. ويمكن إجراء هذا الحوار أيضا ً مع الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية للبلد المعني.

٣٤- تحدَّد طبيعة الحوار ونهْجه المستمدان من كل زيارة على أساس كل حالة على حدة. و يشمل ذلك عادةً تقديم الدولة موضوع الزيارة رداً خطياً ينبغي وصوله في غضون إطار زمني متفق عليه. و هو يشمل أيضا ً وسائل كثيرة أخرى ل لاتصال المباشر، حسب موافقة اللجنة الفرعية، مع الدولة الطرف ومع الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة حيثما كان ذلك مناسباً .

٣٥- يجوز للجنة الفرعية أن تسعى إلى إجراء زيارة قصيرة مخصصة الغرض من أجل مواصلة الحوار مع السلطات بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة وإلى التحقق من حالة تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية.

المبدأ التوجيهي 8

نشر التقرير

٣٦- تنشر اللجنة الفرعية تقريرها ، مشفوعاً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف ، متى طلبت منها هذه الدولة فعل ذلك. ‬ ويحق للجنة الفرعية نشر التقرير كليا ً أو جزئيا ً إذا أعلنت الدولة الطرف جزءا ً منه، وذلك وفقا ً للفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، أو إذا أصدرت الدولة الطرف بيانا ً علنياً يلخص التقرير أو يعلق على محتواه.

المبدأ التوجيهي 9

ردود الفعل على عدم التعاون

٣٧- إذا رفضت الدولة الطرف التعاون مع اللجنة الفرعية ، كما تقضي به المادتان 12 و14 من البروتوكول الاختياري ، أو إذا رفضت اتخاذ خطوات لتحسين الوضع في ضوء توصيات اللجنة الفرعية، جاز للجنة الفرعية أن تختار استخدام جميع التدابير المتاحة من أجل التعامل مع عدم التعاون هذا . وقد تشمل هذه التدابير إصدار بيان علني بشأن الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية، وفقا للفقرة 4 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري. وقبل إصدار قرار بشأن اتخاذ تدابير من هذا القبيل، يجب أن تتاح للدولة الطرف المعنية الفرصة لإبداء آرائها. ومتى اتُّخذت هذه التدابير، لا تُ نشر أي بيانات شخصية دون الموافقة الصريحة ل لشخص المعني.

ثالثا ً - السرية

المبدأ التوجيهي 10

السرية

٣٨- يُحافَظ على سرية كل تقرير زيارة صادر عن اللجنة الفرعية وأي وثائق أخرى تتعلق بحوار اللجنة الفرعية مع الدولة الطرف وذلك ما لم يصدر عن الدولة الطرف المعنية إذن ب إعلان هذه الوثائق وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري. ويجوز تقاسم هذه المواد سرّا ً مع الآلية (الآليات) الوقائية الوطنية للبلد المشمول بالزيار ة ، وذلك وفقا ً للفقرة 1 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري.

٣٩-لا تُنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني. ‬ ويجوز تقديم هذه الموافقة خطياً أو ب أي شكل آخر معتمد .‬‬‬

٤٠- يُلزَم أعضاء اللجنة الفرعية والخبراء والأشخاص الآخرون الذين يرافقونها، أثناء فترة ولايتهم وبعدها ، ب احترام مبدأ السرية المقترن بأعمال اللجنة الفرعية.

رابعا ً - الأعمال الانتقامية

المبدأ التوجيهي 11

الأعمال الانتقامية

٤١- تعيّن اللجنة الفرعية، قبل أي زيارة، عضوا ً من وفد اللجنة الفرعية للعمل منسقا ً معنيا ً بالأعمال الانتقامية يحدد أي مجالات تدعو إلى ا لقلق ينبغي أن تثيرها ا للجنة الفرعية مع الدولة الطرف.

٤٢- إذا حدث أثناء الزيارة أن تبيّن للجنة الفرعية أن أعمالا ً انتقامية قد تقع ، أو وقعت فعلاً ، وجب عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة . وقد تشمل هذه الإجراءات ما يلي: تغيير منهجية الزيارة؛ والاتصال بحكومة الدولة الطرف أو بالمسؤولين عن المرافق المعنية لكي تستطيع الدولة التدخل لحماية الشخص أو الأشخاص المعنيين؛ والعودة لرصد الوضع أو مطالبة الآليات الوقائية الوطنية المحلية أو المنظمات غير الحكومية المتخصصة ب إجراء زيارات؛ وطلب تدخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة؛ والتحدث إلى وسائط الإعلام المحلية أو الدولية؛ وتعليق الزيارة أو إنهاؤها؛ والتعبير عن القلق بواسطة القنوات الدبلوماسية المناسبة.