الأمم المتحدة

CAT/C/50/2

Distr.: General

23 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخمسون

6-31 أيار/مايو 2013

البند 3 من جدو ل الأعمال المؤقت

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي السادس للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 4-39 4

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري 4-6 4

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 7-13 4

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 14-17 6

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية 18-23 7

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 24-33 8

واو - الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 34-39 13

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 40-48 14

ألف - التعاون الدولي 40-46 14

باء - التعاون الإقليمي 47 16

جيم - المجتمع المدني 48 16

رابعاً - المسائل الجديرة بالذكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 49-68 16

ألف - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 49-59 16

باء - إنشاء أفرقة عاملة مخصَّصة 60-65 19

جيم - القضايا الناشئة من عمل اللجنة الفرعية 66-68 21

خامساً - المسائل الموضوعية 69-94 22

ألف - دور المراجعة القضائية ومراعاة الأصول القانونية في منع التعذيب في السجون 70-80 22

باء - عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب 81-94 25

سادساً - استشراف المستقبل 95-103 28

ألف - خطة العمل لعام 2013 96-100 29

باء - إرساء أسس النمو والتطور في المستقبل 101-103 30

أولاً - مقدمة

1- يتزامن هذا التقرير السنوي السادس، المقدم عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من البرتوكول الاختياري، مع نهاية ما يمكن تسميته "المرحلة التأسيسية" للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية). وكما سيتم تناوله أدناه، تنحى خمسة أعضاء مؤسسين من ال ل جنة في نهاية عام 2012، وأسفر ذلك عن انطلاق دورة تجدد أعضاء اللجنة الفرعية لكل ستة أشهر. وسعت اللجنة الفرعية ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من كانون الثاني/ ي ناير إلى كانون الأول / ديسمبر 2012) ، إلى الاستعداد لذلك بالاستفادة من الخبرة الهائلة المتاحة لها حالياً وإعمال الفكر في الأمور التي عملت بنجاح والسعي لإدراجه ا في ممارسات عملها. وفي الوقت ذاته، سمحت اللجنة الفرعية ل أساليبها بالتطور باستمرار ، بما يعكس تغير أنماط التطلعات المتعلقة ببرنامج زيار ا تها والعمل مع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأطراف و توسيع التزامها ضمن إطار الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والنظم الإقليمية الأخرى. وترد تفاصيل ذلك في هذا التقرير، بيد أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع الشبكي للجنة الفرعية (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm).

2- ورغم أن اللجنة الفرعية استكملت إرساء النمط الأساسي لعملها حالياً، فإنها ما زالت تتطور. وكما يُ وضحه هذا التقرير، شملت أهم التطورات هذا العام زيادة في عدد الزيارات التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية وبدء الزيارات الاستشارية للآليات الوقائية الوطنية وتقديم الصندوق الخاص لأول المِنَح و استعانة اللجنة الفرعية على نحو مكثف بأفرقة العمل وفرق العمل المعنية با لآليات الوقائي ة الوطنية الإقليمية في إدارة عملها . وبشكل أقل ظهوراً، لكن على نفس القدر من الأهمية، ارتفع عدد الردود على تقارير الزيارات الواردة من الدول الأطراف، مما رفع عدد ال استجابات التي قدمتها اللجنة الفرعية في سياق الحوار الجاري.

3- وتعتزم اللجنة الفرعية مواصلة توسيع نطاق عملها من أجل تنفيذ مهام ال ولاي ة الموكلة إليها على أفضل نحو ممكن، اقتناعاً منها ب أن البر و توكول الاختياري يمنح فرصاً لا نظير لها من أجل المنع الفعال للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا ن ية أو المهينة. غير أن، تفاقم عبء العمل بدون انقطاع يعني أن الأعضاء يحتاجون إلى المشاركة باستمرار في الأنشطة المتصلة باللجنة الفرعية وأن أمانة اللجنة الفرعية تعمل تحت وطأة مستويات ضغط متزايدة بشكل غير معقول بل و دائم. وبينما ت ُ قدر اللجنة الفرعية حق التقدير العمل الذي يضطلع به مكتب مفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان الرامي إلى دعم عملها إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، فإنها ما فتئت تشعر بالقلق لأنها لم تتمكن من الاستفادة إلى أقصى حد من فرص منع التعذيب التي يتيحها البروتوكول الاختياري نتيجة ل لقيود العملية التي تعمل في ظلّها.

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري

4- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 65 دولة ( ) . وفي عام 2012، صدقت أربع دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وهي: هنغاريا (12 كانون الثاني/يناير) و الفلبين (17 نيسان/أبريل) وموريتانيا (3 تشرين الأول/أكتوبر) والنمسا (4 كانون الأول/ديسمبر).

5- ونتيجة لذلك، أصبح شكل المشاركة الإقليمية ، الآن، على النحو التالي:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا 12

آسيا 7

أوروبا الشرقية 18

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 14

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 14

6- وقد أصبح التوزيع الإقليمي للدول الموقعة التي لم ت ُ صدق بعد على البروتوكول الاختياري كما يلي:

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 25)

أفريقيا 9

آسيا 2

أوروبا الشرقية 1

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 1 1

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

7- خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 كانون الثاني/يناير - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كلّ منها أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير ثم في الفترة من 18 إلى 22 حزيران/يونيه والفترة من 12 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

8- ولم ت ُ سجل عضوية اللجنة الفرعية أي ّ تغيير خلال عام 2012 ( ) . ثم في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، انتُخب، في الاجتماع الرابع للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، 12 عضواً لشغل المناصب الشاغرة لأعضاء اللجنة الفرعية المنتهية فترة ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتبدأ فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/يناير 2013، لمدة أربعة أعوام وستنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، تعهّد الأعضاء المنتخبون الجدد رسمياً، لدى افتتاح الدورة المقرر عقدها في شباط/فبراير 2013 بالنهوض بأعبائهم قبل استلام مهامهم.

9 - ويضم المكتب، الذي انتُخب في شباط/فبراير 2011 لولاية تنتهي في شباط/ فبراير 2013، السيد مالكوم إيفنس، بصفته رئيساً وأربعة نواب للرئيس، وتحم ّ ل كل واحد منهم مسؤولية رئيسية (تحت الإشراف العام للرئيس وبالتعاون فيما بينهم) في جانب من جوانب عمل اللجنة الفرعية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. وفيما يلي أسماء نواب الرئيس الأربعة والمجالات التي تدخل في نطاق مسؤولياتهم الرئيسية: ماريو كوريولانو، الآليات الوقائية الوطنية؛ زدينك هايك، الزيارات؛ سوزان جبور، العلاقات الخارجية؛ وعائشة محمد، المسائل القضائية و شغل منصب مقررة اللجنة الفرعية. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، استقال السيد كوريولانو، بعد انتخابه لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

10- وأوردت اللجنة الفرعية ، في تقريرها السنوي الخامس (CAT/C/48/3، الفقرة 10 )، تفاصيل اً عن نظام جهات الاتصال الإقليمية و فرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية التي تم ت إقامتها . وي ت مثل دور جهات الاتصال في الاضطلاع بأنشطة الاتصال وتيسير تنسيق عمل اللجنة الفرعية بداخل المناطق التي تُعنى بها تلك الجهات وقيادة عمل فرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية. وفيما يلي أسماء منسقي جهات الاتصال الإقليمية: أفريقيا، فورتونية زونغو؛ آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، لويل غودارد،؛ أوروبا، ماري أموس؛ أمريكا اللاتينية، فيكتور. رودريغس ريسكيا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تطوير فرق العمل الإقليمية لت ُ شكل اللبنة الأولى لعمل اللجنة الفرعية. وتجتمع فرق العمل بالتوازي أثناء الجلسات العامة للنظر في التطورات المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية بداخل المناطق التي تُعنى بها. وت ُ قدم تقريراً إلى الجلسة العامة مرفوقاً بتوصيات بشأن تصميم خطط تستهدف توسيع انخراط اللجنة الفرعية في المستقبل. واستناداً إلى معرفتها وخبرتها الإقليميتين، قدمت فرق العمل أيضاً توصيات إلى الجلسة العامة بشأن برنامج الزيارة للعا م القادم، بما يكفل وضع برنامج زيارة عالمي على أساس منطقي وقائم على المشاركة وفقاً لمعايير التشغيل الاستراتيجي ة التي تطبق بشكل محايد.

11- واجتمع فريقا العمل المعنيان بمسائل الأمن والمسائل الطبية التابعان للجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأبرم الفريقان السابقا الذكر بروتوكولاً بشأن الأمن الميداني أثناء زيارات اللجنة الفرعية. وفي الدورة السابعة عشر للجنة الفرعية، عقد فريق العمل المعني بالمسائل الطبية حلقة عمل موضوعها الصحة العقلية في أماكن الاحتجاز، بمشاركة ثمانية خبراء وطنيين وبدعم مالي سخي قدمته وزارة الخارجية الألمانية ومساعدة رابطة منع التعذيب.

12- و قررت اللجنة الفرعية ، في دورتها السابعة عشر ة (حزيران/يونيه 2012)، استحداث عدد من أفرقة العمل المخصصة، وسيرد أدناه المزيد من المعلومات بشأنها في الفرعين ألف وباء من الفصل الرابع.

13- وتعكس جميع التطورات المشار إليها أعلاه رغبة اللجنة الفرعية في الاستفادة إلى أقصى حد ِ من ال إمكان ات التي تقدمها جلساتها العامة ب الاجتماع في شكل أفرقة فرعية وأفرقة عمل مما يسهل التعامل مع مجموعة واسعة من المسائل ، بمزيد من التركيز والتعمق وعلى نحو شامل ، وهو ما كان متعذراً لولا ذلك.

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

14- في عام 2012، قامت اللجنة الفرعية بخمس زيارات تنفيذاً لولايتها.

15- واتبعت زيارتان ، قامت بهما اللجنة الفرعية، نمط الزيارة القائم بموجب المادة 11 (أ) من البرتوكول الاختياري. وفي الفترة من 18 إلى 27 نيسان/أبريل 2012، زارت اللجنة الفرعية الأرجنتين، وهي سادس بلد تزوره في أمريكا اللاتينية. وفي الفترة من 19 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2012، زارت قيرغيزستان وهي رابع بلد تزوره في آسيا. وأعلنت اللجنة الفرعية عن نيتها الاضطلاع بثالث زيارة ، إلى غابون ، خلال عام 2012، بيد أن هذه الزيارة تأجلت لأسباب تشغيلية.

16- و اضطلعت اللجنة الفرعية، عملاً بالولاي ة الموكلة إليها بموجب المادة 11 (ب) والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، في عام 2012 وللمرة الأولى بزيارات استشارية قصيرة بشأن إنشاء آليات وقائية وطنية وتشغيلها في جمهورية مولدوفا (تشرين الأول/أكتوبر) والسنغال (كانون الأول/ديسمبر) و هندوراس (نيسان/أبريل و أ يار/مايو) 0 وترد أدناه المزيد من المعلومات بشأن هذه التطورات في الفرع " ألف " من الفصل الرابع.

17- ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية موجزة عن كافة هذه الزيارات، بما في ذلك قوائم بأسماء الأماكن التي زارتها اللجنة، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية بخصوص كل زيارة، وهي متاحة على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

دال - الحوار الناتج عن الزيارات ، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية

18- تخضع الجوانب الفنية لعملية الحوار لق اعدة السرية ولا تُنشر هذه الجوانب إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية. وقدمت اللجنة الفرعية ، في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، ما مجموعه خمس ة عشر تقرير زيارة إلى الدول الأطراف (قُدمت ثلاثة تقارير إلى الأرجنتين والبرازيل ومالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير)، وتقرير زيارة متابعة واحد، وتقريران ناشئان عن زيارة استشارية قامت بها الآليات الوقائية الوطنية إلى آلية وقائية معينة وتقريران ناجمان عن زيارة استشارية قامت بها ا لآليات الوقائية الوطنية لإحدى ال دول الأ طر ا ف (قُدم التقريران إلى جمهورية مولدوفا وهندوراس خلال الفترة المشمولة بالتقرير). ونُشر ما مجموعه سبعة تقارير عن الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، ونُشر التقرير المقدم إلى البرازيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير بناء على طلبه، ونُشر تقرير الزيارة الناجم عن الزيارة الاستشارية التي قامت بها الآليات الوقائية الوطنية إلى هندوراس بعد طلب من الآليات الوقائية الوطنية لهندوراس.

19- وعملاً بالممارسة القائمة، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، في غضون ستة أشهر من إحالة التقرير إلى الدولة الطرف، رداً يتضمن شرحاً مفصّلاً لمختلف الإجراءات المتخذة لوضع التوصيات الواردة في تقرير الزيارة موضع التنفيذ. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وردت على اللجنة الفرعية تسعة ردود من دول أطراف، ووردت أربعة من هذه الردود خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من أوكرانيا والبرازيل ولبنان والمكسيك). وتعتبر اللجنة الفرعية ردود الدول الأطراف التالية أسما ؤ ها متأخرة عن الموعد حالياً: كمبوديا وليبيريا وم لديف وهندوراس. ووُجهت رسائل تذكير إلى تلك الدول الأطراف. وظلت الردود المقدمة من أوكرانيا وبوليفيا (جمهورية - ال متعددة القوميات) ولبنان وموريشيوس سريةً، في حين نُشرت الردود المقدمة من باراغواي و البرازيل وبنن والسويد والمكسيك بناءً على طلب من هذه الدول الأطراف.

20- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت اللجنة الفرعية أجوبتها و/أو توصياتها على ال ر دود المقدمة من قبل أوكرانيا وبنن وجمهورية بوليفيا ال متعددة القوميات ولبنان؛ وق ُ دمت هذه الأجوبة أيضاً إلى السويد و موريشيوس قبل هذه الفترة. و لا تزا ل جميع هذه الأجوبة سرية حالياً .

21- وقامت اللجنة الفرعية بزيارة متابعة واحدة حتى الآن إلى باراغواي، أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أُحيل إلى الدولة الطرف، وتسلمت اللجنة الفرعية رداً عليه. ونُشر تقرير زيارة المتابعة ورد ّ المتابعة بناءً على طلب الدولة الطرف.

22- وقدمت اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية والدولة الطرف التقارير الناجمة عن الزيارات الاستشارية التي قامت بها الآليات الوقائية الوطنية إلى جمهورية مولدوفا وهندوراس، وظلت هذه التقارير سرية، والردود المتصلة بها غير مستحقة بعد.

23- ولأول مرة تم إحراز تقدم في حوار المتابعة في الدورة السابعة عشر ة للجنة الفرعية، عندما اجتمعت هذه الأخيرة مع السلطات المكسيكية بشأن رد الدولة الطرف على تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية. وفي سياق هذا الاجتماع المثمر مع وفد مكسيكي كبير، قدمت الدولة الطرف رداً إضافياً شكّل حجر الأس اس لنقاش مجد ٍ . ومكنت اللجنة الفرعية الآليات الوقائية الوطنية المكسيكية من المشاركة في هذا الاجتماع، بناءً على طلبها، وسمحت لها بالإفصاح عن تعليقاتها الشفهية بشأن تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية، والذي قدمته لها اللجنة الفرعية في وقت سابق عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري.

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

24- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية من 43 دولة من أصل 65 دولة طرفاً. وترد المعلومات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي عيّنتها الدول الأطراف في الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

25- وتلقت اللجنة الفرعية ، في عام 2012 ، ا ثن ي عشر إخطاراً رسمياً يتعلق بتعيين آلية وقائية وطنية: الأرجنتين وأرمينيا وإكوادور وأوروغواي وأوكرانيا وبلغاريا وتوغو والجبل الأسود وكرواتيا ونيجيريا ونيكاراغوا وهنغاريا.

26- وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من 22 دولة طرفاً. ولم تنقض بعد مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، على نحو ما تنص عليه المادة 17 من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى دولة طرف واحدة (الفلبين). و علاوة على ذلك، أصدرت دولتان طرفان (البوسنة والهرسك وكازاخستان) الإعلانات المنصوص عليها في المادة 24 من البروتوكول الاختياري التي تسمح بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين. وفي 9 تموز/يوليه 2012، تقدمت رومانيا بطلب تمديد أجل التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري لمدة عامين إضافيين. و وافقت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها التاسعة والأربعين ( تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ) ، على هذا الطلب، على إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية.

27- وبالتالي، يبلغ عدد الدول الأطراف التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري ثماني عشر ة دولة، وهذه مسألة تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى اللجنة الفرعية.

28- وواصلت اللجنة الفرعية حوارها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعيّن بعد آلية وقائية وطنية، وشجعتها على أن تحيط اللجنة الفرعية علماً بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد. وقد طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصّلة عن الآليات الوقائية الوطنية التي تقترح إنشاءها (من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد المالية والبشرية المتاحة لها وتواتر زياراتها). وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة عشر ة ، اجتماعات مع البعثات الدائمة لباراغواي وبيرو وشيلي ونيكاراغوا، كما عقدت اجتماعات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتشغيلها مع الدول الأفريقية الأطراف في البروتوكول الاختياري. وفي دورتها الثا من ة عشر ة ، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات مع البعثت ين الدائمتي ن لغواتيمالا وكمبوديا بشأن المسائل المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية. وأعضاء اللجنة الفرعية هم أيضاً على اتصال مع الدول الأطراف الأخرى التي هي بصدد إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية. وفي كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، تستعرض فرق العمل التابعة للآليات الوقائية الوطنية التقدم المحرز نحو وفاء كل دولة طرف بالتزاماتها، وتقدم توصيات مناسبة إلى الجلسة العامة عن الكيفية التي يمكن بها للجنة الفرعية أن تسدي المشورة والمساعدة في هذه العملية على أحسن وجه، عملاً بالولاي ة المسندة إليها بموجب المادة 11 (ب) ‘1‘ من البروتوكول الاختياري.

29- وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها وأبقت على تلك الاتصالات، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة 11(ب) ‘2‘ من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها السادسة عشر ة ، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون في المستقبل . وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة عشر ة ، اجتماعا ً مماثل اً مع الآلية الوقائية الوطنية السلوفينية. وأخيراً، عقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثمانية عشر ة ، اجتماعاً مع ا لآلي تين الوقائي تين الوطني تين لإكوادور وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة السابعة عشر ة للجنة الفرعية، شاركت الآلية الوقائية الوطنية المكسيك ية في المناقشة التي دارت بين ال لجنة الفرعية والسلطات المكسيكية بشأن متابعة تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية إلى المكسيك (انظر أعلاه الفرع "دال" من الفصل الثاني)، وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن 23 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خلال عام 2012. وهي تقارير تم نشرها على الموقع الشبكي التابع للجنة الفرعية. وقامت باستعراضها فرق العمل التابعة للآليات الوقائية الوطنية.

30- واستجاب أعضاء اللجنة الفرعية ، خلال الفترة المشمولة بالتقري ر، لدعوات للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي عُقدت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتطويرها بصفة خاصة، أو بشأن البروتوكول الاختياري بصفة عامة (بما في ذلك الآليات الوقائية الوطنية). وقد نُظمت هذه الأنشطة بدعم من منظمات المجتمع المدني (وبخاصة رابطة منع التعذيب، ومنظمة العفو الدولية وم ركز الدراسات القانونية والاجتماعية، و المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، و المنظمـة الدولية للدفاع عن الأطفال، والاتحاد الدولي للعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، ولجنة هلسنكي الهنغارية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري) ومؤسسات أكاديمية (مركز إعمال حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول، ومعهد لودفيغ بولتزمان، وكلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية) ، ومن الآليات الوقائية الوطنية، والدول (لا سيما البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك )، والهيئات الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب في أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبي ة ، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للفرانكفونية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وشملت الأنشطة المذكورة فيما شملت:

(أ) شباط/فبراير 2012: اجتماعات تشاور إقليمية بشأن تح سين التعاون بين الأمم المتحدة و الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان المعنية ب منع التعذيب ، عُقدت في أديس أبابا ونظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ب) شباط/فبراير2012: حلقة دراسية حول "أدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب"، عُقدت في واشنطن ونظمتها كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية بالتعاون مع رابطة منع التعذيب؛

(ج) شباط/فبراير 2012: حلقة دراسية حول "ترتيبات جديدة من أجل رصد حالة أماكن الاحتجاز في آ يرلندا: البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، عُقدت في دبلن ونظمها المجلس الآ يرلندي للحريات المدنية؛

(د) آذار/مارس 2012: " مشروع أطلس التعذيب"، عُقد في أسونس ي ون ونظمه معهد لودفيغ بولتزمان ؛

( ) آذار/مارس 2012: الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقو ق الإنسان، بشأن الجزء المعنون " المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرصد - التركيز على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاحتجاز"، عُقد في جنيف ونظم ت ه المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان؛

(و) آذار/مارس 2012: مؤتمر إقليم ي بعنوان " مكافحة التعذيب وسوء المعاملة ومنعهما في جنوب القوقاز"، ع ُ قد في تبيليسي ونظمه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي ؛

(ز) آذ ار/مارس 2012: حلقة دراسية حول " دور نظام الدفاع العام في منع التعذيب" عُقدت في ساو باولو ونظمها مكتب محامي المساعدة القضائية التابع لولاية ساو باولو؛

(ح) نيسا ن/أبريل 2012: حلقة دراسية حول " دور نظام الدفاع العام في منع التعذيب"، عُقدت في أسونس ي ون ونظمها معهد لودفيغ بولتزمان؛

(ط) نيسان/أبريل 2012: حلقة دراسية حول تنفيذ البروتوكول الاختياري في منغوليا، عُقدت في أولانباتار ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع منظمة العفو الدولية و منتدى آسيا والمحيط الهادئ واللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان ؛

(ي) أ يار/مايو 2012: حلقة عمل حول تنفيذ تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية إلى المكسيك، عُقدت في سان كريستوبال دي لا كاساس ونظمتها رابطة منع التعذيب؛

( ك ) أ يار/مايو 2012: مشاورات بشأن الآليات الوقائية الوطنية الغواتيمالية، عُقدت في غو ا تيمالا ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

( ل ) أ يار/مايو 2012: مشاورات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، عُقدت في تونس ونظمتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛

( م ) أ يار/مايو 2012: مائدة مستديرة حول "الرصد الفعال لمنع التعذيب: تحفيز البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، عُقدت في بودابست ونظمتها لجنة هلسنكي الهنغارية بالتعاون مع مركز الدفاع عن المعوقين عقلياً؛

( ن ) أ يار/مايو 2012: تظاهرة بشأن متابعة تقرير الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نظمتها في بشكيك رابطة منع التعذيب؛

( س ) أ يار/مايو 2012: مشاورات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، عُقدت في سانتياغو ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشيلية؛

( ع ) حزيران/يونيه 2012: حلقة دراسية حول "علاقات العمل الثلاثية بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة منع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية: ال تفتيش على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مجال الاحتجا ز " ، عُقدت في نيوفيرسليوس ونظمتها الآليات الوقائية الوطنية لهولندا؛

( ف ) حزيران/يونيه 2012: حلقة عمل حول " منع التعذيب في سياق التحولات الديمقراطية في شمال أفريقيا"، عُقدت في الرباط ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة منع التعذيب و اللجنة المشتركة بين الوزارات في المغرب؛

( ص ) حزيران/يونيه 2012: مشاورات بشأن الآليات الوقائية الوطنية لبنما، عُقدت في بنما ونظمتها رابطة منع التعذيب؛

( ق ) تموز/يوليه 2012: مشاورات في إطار متابعة الزيارة الت ي تقوم بها اللجنة الفرعية، عُقد ت في بيروت ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان؛

( ر ) آب/أغسطس 2012: حلقة دراسية حول منع التعذيب في أفريقيا، لا سيما بشأن الذكرى العاشرة لاعتماد المبادئ التوجيهية والتدابير الرامية إلى حظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا (مبادئ روبن آيلند التوجيهية)، عُقدت في جوهانسب رغ ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

( ش ) أيلول/سبتمبر 2012: حلقة دراسية ومشاورات حول إنشاء الآليات الوقائية الوطنية في تركيا، عُقدت في أنقرة ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع اتحاد ا لمنظمات غير ال حكومية ال تركية؛

( ت ) كانون الأول/ديسمبر 2012: مؤتمر دولي بشأن "الأطفال والعنف في قضاء الأحداث - الوضع الراهن: آليات المنع والرد: تجربة أمريكا اللاتينية" ، عُقد في أسونسيون و نظمته المنظمـة الدولية للدفاع عن الأطفال بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.

31- وفي إطار المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبا/الاتحاد الأوروبي، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية في حلقتي العمل المواضيعيتين التاليتين: (أ) حلقة حول عملية ترحيل المهاجرين والرصد الوقائي، عُقدت في سويسرا في آذار/مارس 2012؛ (ب) حلقة حول عملية الترحيل: اتصال الآليات الوقائية الوطنية مع الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (اختصاراً وكالة "فرونتكس") وما إلى ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين بشؤون الهجرة،عُقدت في صربيا في حزيران/يونيه 2012. و علاوة على ذلك، شاركت اللجنة الفرعية في مشاورات بشأن عملية إنشاء آلية وقائية في أوكرانيا في نيسان/أبريل 2012.

32- وفي سياق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري، نظمت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نيويورك حلقة دراسية بعنوان " البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بعد مضي عشر سنوات : إحداث الفارق في مجال منع التعذيب"، عُقدت في 10 أ يار/مايو 2012 في مقر الأمم المتحدة. وشاركت رابطة منع التعذيب ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في رعاية تلك التظاهرة التي جمعت بين خبراء دوليين ووطنيين (بما في ذلك رئيس الآلية الوقائية الوطنية لفرنسا) ولاق ت إقبالا كبيراً (إذ حضرها ما يقارب 60 ممثلاً عن دول ومنظمات غير حكومية). وتبادل المشاركون خبراتهم وحددوا التحديات التي تقف أمام مجال منع التعذيب الذي ما انفك يتطور .

33- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة للتظاهرات المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيها.

واو - الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

34- حسب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري، يتمثل الغرض من الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية بعد زيارة الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. وتتولى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إدارة الصندوق الخاص عملاً بالقواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة الصادرة من الأمين العام. ووُضعت خطة مؤقتة تقرر فيها أن تبتّ لجنة المنح التابعة للمفوضية، وهي الهيئة الاستشارية التابعة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في أهلية المشاريع وتقديم المنح على أساس معايير تقييم حُدّدت في المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات. وستُستعرض هذه الخطة المؤقتة في عام 2013.

35- ويتلقى الصندوق الخاص تبرعات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومن كيانات أخرى خاصة أو عامة. وقد وردت إلى الصندوق الخاص ، حتى هذا التاريخ، تبرعات مجموعها 462.29 130 1 دولار اً أمريكي اً تتوزع كالآتي: 704.98 29 دولار اً من الجمهورية التشيكية، و 000 5 دولار اً من ملديف، و 266.30 82 دولار اً من إسبانيا، و 491.01 013 1 دولار اً من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية. واللجنة الفرعية على اقتناع بأن الصندوق الخاص أداة قيمة لتعزيز منع التعذيب وتود أن تعرب عن امتنانها لهذه الدول لما قدمته من تبرعات سخية.

36- و باشر الصندوق الخاص عمله في صيف عام 2011 وأ ُ طلقت أول دعوة لتقديم الطلبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقُدمت أول المنح خلال عام 2012. وبالفعل، وفي أعقاب الدعوة لتقديم الطلبات لعام 2012، ورد 69 طلباً على الصندوق، اعت ُ بر 25 منها مقبولاً (وهي الطلبات التي قُدّمت خلال المهلة الزمنية المحددة والتي تستوفي شروط الأهلية الجغرافية، أي المشاريع التي تستهدف تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية بعد زيارتها لإحدى الدول ا لأ طر ا ف، شريطة أن تكون هذه التوصيات واردة في التقرير الذي نُشر بناءً على طلب الدولة الطرف ). وحظيت تسعة مشاريع بالموافقة وقُدمت إليها مِنح ، ويتعلق الأمر بمشاريع تضم طيفاً واسعاً من الأنشطة، عملاً بتوصيات اللجنة الفرعية، والتي تعالج مسألة منع التعذيب في بنن وباراغواي والمكسيك وملديف وهندوراس. ورفضت لجنة المنح المشاريع المتبقية وعددها ستة عشر مشروعاً لعدم استوفائها ل معايير الاختيار المواضيعية التي حددتها المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات في الفترة 2011-2012.

37- ونُشرت دعوة جديدة لتقديم الطلبات إلى الصندوق الخاص في 15 آب/ أغسطس 2012 وانقضت مهلة تقديم الطلبات في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وورد 34 طلباً في أعقاب هذه الدعوة، رُفضت أربع ة طلبات من بينها. أما الطلبات التي تمت الموافقة عليها وعددها ثلاثون طلباً ( وهي الطلبات التي قُدّمت خلال المهلة الزمنية المحددة والتي تستوفي شروط الأهلية الجغرافية) فتخص ستة بلدان من أصل سبعة و يتعلق الأمر ب البلدان التي قبلت نشر تقرير اللجنة الفرعية بعد زيارة البلد وهي: باراغواي والبرازيل وبنن والمكسيك وملديف وهندوراس. ومن بين المشاريع التي نالت القبول، هناك 11 طلباً مقدماً من قِبل هيئات حكومية و17 طلباً مقدماً من قِبل منظمات غير حكومية وطلبان مقدمان من قِبل آليتين وقائيت ي ن وطنيت ي ن.

38- وتُعرب اللجنة الفرعية عن سرورها لقيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بصفتها مديرة الصندوق الخاص، بالتشاور معها فيما يتعلق بعملية تقييم المشاريع بعد الدعوة إلى تقديم الطلبات لعام 2012 والدعوة لتقديم الطلبات لعام 2013. وطلبت المفوضية من اللجنة الفرعية تحديد الأولويات المواضيعية ذات الصلة بالبلدان المعنية مما أسهم في بلورة الدعوة إلى تقديم الطلبات لعام 2013، والمزيد من التفاصيل متاح على الموقع الشبكي التالي:http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/SpecialFund2013.htm.

39- واللجنة الفرعية مقتنعة ب أن هذا التوجيه المحدّد سيساعد مقدمي الطلبات بشكل كبير عند عرضهم لمشاريعهم. و سيساعد أيضاً على تحسين الأثر الوقائي للمنح وذلك بضمان استعمالها لسد أشد الحاجات إلحاحاً، بتوافق مع الموارد المتاحة. ويسر اللجنة الفرعية أن تعلن عن ارتفاع أقصى قدر من ا لمنح وتتمنى أن يُسهم نجاح الصندوق في در المزيد من التبرعات وأن يستمر الحال على هذا المنوال. وستواصل اللجنة الفرعية استعراض فعالية الصندوق وتقديم المشورة إلى من يقوم على إدارته .

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

40- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية (CAT/C/48/3)إلى لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة عُقدت في 8 أيار/مايو 2012. إضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما في جنيف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لمناقشة طائفة من المسائل ، الموضوعية والإجرائية، ذات الاهتمام المشترك.

41- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 66/150، قدم رئيس اللجنة الفرعية، في تشرين الأول/أكتوبر 2012، التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. وأتاح هذا الحدث أيضاً فرصة لاجتماع رئيس اللجنة الفرعية مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، اللذين ألقيا أيضاً كلمة أمام الجمعية العامة.

42- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( عُقد الاجتماع الرابع والعشرون في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012 في أديس أبابا). وأي ّ دت اللجنة الفرعية الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني في دورتها السابعة عشر ة ، تلبية للدعوة التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. ودعمت اللجنة الفرعية، في دورتها الثامنة عشر ة ، المبادئ التوجيهية المتعلقـة باستقلالية وحيادية أعضاء لجان معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) وعدلت نظامها الداخلي لينسجم كامل الانسجام مع المبادئ التوجيهية 0 و اعتمدت أيضاً بياناً بشأن عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات (المتاح على الموقع الشبكي للجنة الفرعية). و علاوة على ذلك، شاركت اللجنة الفرعية أيضاً في العديد من الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( انظر أعلاه الفرع "هاء" من الفصل الثاني ) .

43- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وانضمت إليه، إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب و مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، لإصدار بيان بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه 2012.

44- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة0

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

45- استمرت اللجنة الفرعية في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

4 6- وتُعرب اللجنة الفرعية عن سعادتها ب بد ء عملية التعاون مع المنظمة الدولية للفر ا نك فونية ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عن طريق الاجتماع بها أثناء الجلسة العامة في الدورة السادسة عشر ة . وتض ُ م المنظمة الدولية للفر ا نك فونية 33 من الدول الأطراف و11 من الموقعين على البروتوكول الاختياري، وهو ما يُشكل قاعدة صلبة للتعاون بموجب الدعامة الرئيسية لأنشطة اللجنة الفرعية. وفي عام 2012، شارك أحد أعضاء اللجنة الفرعية في ا ختيار المشاريع التي تستهدف مكافحة التعذيب ومنعه وست ُ مولها المنظمة الدولية للفر ا نك فونية.

باء - التعاون الإقليمي

47- واصلت اللجنة الفرعية، من خلال جهات وصل مسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة في مجال منع التعذيب، من قبيل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جيم - المجتمع المدني

48- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) (الذي شارك في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية ) والمؤسسات الأكاديمية ( بما في ذلك مركز إعمال حقوق الإنسان و معهد لودفي غ بولدزمان ). وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة لتعرب عن شكرها ل لجهات الفاعلة في المجتمع المدني على سعيها إلى الترويج للبروتوكول الاختياري ودعم اللجنة الفرعية في الاضطلاع بأنشطتها. وتود أن تخص بالشكر والعرفان رابطة منع التعذيب لما قدمته من دعم، لا سيما المساعدة التي قدمتها من أجل تنظيم ال حلقة التدريبية في الدورة السابعة عشر ة للجنة الفرعية.

رابعاً- المسائل الجديرة بالذكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف- تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

1- برنامج الزيارات

49- حتى تاريخ هذا التقرير، اتخذت غالبية زيارات اللجنة الفرعية، وفقاً لولايتها بموجب المادة 11(أ) من البروتوكول الاختياري، شكل "زيارات منتظمة" إلى الدول الأطراف، إضافة إلى الاضطلاع بزيارة متابعة ( ) . وهذه الزيارات جزء هام من ولاية اللجنة الفرعية لكنها لا تتيح بالضرورة فرصاً ملائمة للجنة الفرعية كي تفي بولايتها بموجب المادة 11(ب) فيما يتعلَّق بالآليات الوقائية الوطنية.

50- ولسدِّ هذه الثغرة ( ) ، قررت اللجنة الفرعية، من أجل ضمان الحدّ الأمثل من الانخراط في جميع جوانب ولايتها واستخدام عضويتها الموسعة وخبراتها أفضل استخدام، أن تدرج في برنامج زياراتها السنوي، بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة وزيارات المتابعة، شكلاً جديداً من الزيارات يركِّز على المشاركة في المسائل الخاصة بالآلية الوقائية الوطنية: "زيارات استشارية بشأن الآلية الوقائية الوطنية". ووضعت اللجنة الفرعية منهجية جديدة لهذه الزيارات.

51- وخلال السنة قيد الاستعراض، أُدرجت ثلاث زيارات استشارية بشأن الآلية الوقائية الوطنية في برنامج الزيارات. وقد اختار أعضاء اللجنة الفرعية الزيارات بعد النظر في تاريخ التصديق على البروتوكول الاختياري من جانب الدولة المعنية؛ وممارساتها المتعلِّقة بوضع وتطوير الآليات الوطنية لمنع التعذيب وتوزيعها الجغرافي وحجمها ومدى تعقيدها؛ ورصد إجراءات منع التعذيب على الصعيد الإقليمي؛ وأية مسائل محدَّدة أو عاجلة يمكن أن تجعل نتيجة هذه الزيارة إيجابية، إضافة إلى إمكانية الجمع بين الزيارات ذات الأغراض العملية وتلك المتصلة بالميزانية. ولا تقوم اللجنة الفرعية خلال زياراتها الاستشارية المتعلِّقة بالآلية الوقائية الوطنية بزيارة أماكن احتجاز على أساس الولاية التي تمكِّنها من القيام بزيارات، لكن يمكنها أن تقوم بذلك إذا ما تلقّت دعوةً من الآلية الوقائية الوطنية، وفقاً لممارسات العمل الطبيعية للآلية الوقائية الوطنية.

52- وتصدر اللجنة الفرعية، عقب زياراتها المنتظمة وزيارات المتابعة، تقارير سرية تحيلها إلى الدول الأطراف. وعندما تقوم اللجنة الفرعية بزيارة استشارية تتعلَّق بالآلية الوقائية الوطنية فإنها تصدر تقريرين: تقرير إلى الآلية الوقائية الوطنية وآخر إلى الدولة الطرف، وكلاهما سريٌ يخصُّ المتلقي وفقاً للأحكام والنهج المحدَّدين في البروتوكول الإضافي. بيد أنه يمكن نشر هذين التقريرين بموافقة المتلقّي كما هو الحال بالنسبة لأي تقرير آخر من تقارير اللجنة الفرعية.

53- ومن مزايا هذا النهج الجديد أنه يمكِّن اللجنة الفرعية من القيام بالمزيد من الزيارات مقارنةً بالسنوات السابقة وذلك من خلال توليفة من الزيارات المنتظمة والزيارات الاستشارية المتعلِّقة بالآلية الوقائية الوطنية وزيارات المتابعة. وبالتالي، فإن هذا النهج سوف يمكِّن اللجنة الفرعية من الوفاء بولايتها الكاملة بطريقة شاملة وغير تمييزية وغير انتقائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المالية والتحدِّيات التي يطرحها نقص الموظفين في الأمانة - والتي لا تزال تشكِّل عقباتٍ تحول دون وفاء اللجنة الفرعية بولايتها - تعزز هذا النهج الذي تزداد أهدافه وضوحاً في عمل اللجنة الفرعية.

2- الأنشطة المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية، من غير برنامج الزيارات

54- نجحت فرق العمل الإقليمية التي شُكِّلت عام 2011 في إرساء ارتباط أكثر فائدةً وتنظيماً مع الآليات الوقائية الوطنية. وقد شرعت تلك الفرق في التواصل والحوار مع الآليات الوقائية الوطنية، فجمعت معلوماتٍ عن حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم. ولاحظت اللجنة الفرعية الفائدة الكبيرة للعمل مع الآليات الوقائية الوطنية في بعض البلدان والمناطق لكنها أشارت إلى أن ذلك لم يكن مفيداً في جميع الحالات. فقد كان إرساء التواصل وتبادل المعلومات مع بعض الآليات الوقائية الوطنية والحفاظ عليهما صعباً، ويبدو أن ذلك مرتبطٌ ارتباطاً مباشراً بهيكل الآليات الوقائية الوطنية وطبيعة عملها، كما يرتبط، بطبيعة الحال، بوجود هذه الآليات أصلاً. وتودُّ اللجنة الفرعية أن تبرز أهمية إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة ومن ثمَّ أهمية أن تعمل بفعالية، وفقاً لتوجيهات اللجنة الفرعية، من أجل ضمان امتثال البروتوكول الاختياري.

55- وستواصل اللجنة الفرعية الممارسة التي تتبعها في دعوة الآليات الوقائية الوطنية إلى حضور دوراتها، أي حضور اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات أفرقة العمل الإقليمية، وذلك لتحسين فهمها لكيفية تنفيذ مختلف الآليات الوقائية الوطنية لعملها وتبادل التجارب معها. وترى اللجنة الفرعية أن هذه المداولات مفيدة للغاية، إذا تعزِّز فهمها وقدرتها على تحديد الممارسات الجيدة وتقاسمها ونشرها.

3- تحسي ن التعليقات على القضايا الموضوعية

56- تدرك اللجنة الفرعية أن لزيادة بروز تعليقاتها ونهجها فيما يتعلَّق بمنع التعذيب نتيجةً إيجابية تتمثَّل في تعزيز اهتمام ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعملها ورغبتهم في المشاركة في تلك العملية. ولذلك وضعت منهجية يتعيَّن اتباعها لدى وضع الورقات المواضيعية، وهي منهجية تشمل إمكانية إجراء مشاورات عامة مع أصحاب المصلحة المعنيين في مراحل مناسبة من عملية صوغها عندما ترى اللجنة الفرعية أن ذلك مفيد وعملي.

57- ونشرت اللجنة الفرعية بياناً مؤقتاً عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وهي تأمل أن تتمكن من نشر ورقة توجيهية بشأن الأعمال الانتقامية. وترحِّب اللجنة الفرعية بأي تعليقات على هذه المسائل، حتى تكون الوثائق أكثر شمولاً.

4- السرية

58- تدرك اللجنة الفرعية إدراكا تاماً ضرورة أن تضمن الاحترام الكامل لمبدأ السرية في عملها، بوصفه عنصراً مركزياً من عناصر الإطار الذي يحيط بولايتها الخاصة بالزيارات. وهي تقوم باستعراض متواصل للتبعات العملية لهذا المبدأ كي تضمن تطبيقه بأقل أثر ممكن على قدرتها على العمل بفعالية.

5- التدريب

59- عقدت اللجنة الفرعية، سعياً لتعزيز معارفها وقدراتها فيما يتعلَّق بمراقبة أماكن الاحتجاز غير التقليدية، حلقة عمل استمرت يومين بشأن مراقبة مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية، بمساعدة مالية من حكومة ألمانيا ومساعدة إدارية من رابطة منع التعذيب. وكان الهدف من حلقة العمل هذه هو تمكين اللجنة الفرعية من القيام خلال زيارتها بتناول ما يتعرَّض له الأشخاص المصابون بأمراض وإعاقات عقلية من وصم، وتمييز، وحرمان من حقوق الإنسان، وإهمال، وسوء معاملة. وتدرك اللجنة الفرعية أن الأشخاص الموجودين في مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية هم مجموعة من مجموعات عديدة من الأشخاص المستضعفين وهي تعي وضع النساء، والأحداث، وأفراد الأقليات، والرعايا الأجانب، وملتمسي اللجوء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليين، والمثليات، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، وأفراد المجموعات المستضعفة الأخرى المحرومين من حريتهم. وحلقة العمل هذه هي الأولى من نوعها وتأمل اللجنة الفرعية تطوير معارفها ومهاراتها من خلال حلقات عمل مماثلة في المستقبل.

باء- إنشاء أفرقة عاملة مخصَّصة

60- خلال عام 2012، أنشأت اللجنة الفرعية عدداً من الأفرقة العاملة المخصصة للنظر في (أ) القضايا النظمية المتصلة بتفاعل اللجنة الفرعية مع الآليات الوقائية الوطنية، (ب) الانخراط في العمليات المتصلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، (ج) إجراء تدريب تمهيدي وتدريب مستمر لأعضاء اللجنة الفرعية، (د) الأعمال الانتقامية، ( ) المسائل الإجرائية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز. وتقدِّم الأفرقة العاملة تقاريرها إلى الهيئة العامة، التي تضطلع بمسؤولية اتخاذ القرارات. وتعتقد اللجنة الفرعية أن استخدام الأفرقة العاملة يتيح النظر، بتركيز أكبر، في طائفة أوسع من القضايا مما هو ممكن بطرق أخرى، وهي تنوي البناء على هذه الممارسة لتعزيز مشاركة الأعضاء وتفعيل سير العمل. وتشعر اللجنة الفرعية بالأسف إزاء نقص مرافق الترجمة الخاصة باجتماع الأفرقة العاملة خارج قاعة الجلسة العامة، مما يعوق استخدام وقت الدورة استخداماً أكثر فعالية.

61- وألقى الفريق العامل المعني بالتفاعل بين اللجنة الفرعية والآلية الوقائية الوطنية الضوء على جملة أمور منها:

(أ) الحاجة إلى ضمان الاتساق الداخلي للمنهجيات التي تستخدمها أفرقة العمل الإقليمية، من أجل المحافظة على المساواة في المعاملة؛

(ب) الحاجة إلى إنشاء آلية تستطيع الآليات الوقائية الوطنية أن تتراسل من خلالها مع اللجنة الفرعية وتتلقى منها الردود الملائمة؛

(ج) أهمية وضع استبيان لجمع البيانات من الآليات الوقائية الوطنية وذلك للتمكُّن من إنشاء قاعدة بيانات تتضمَّن معلومات قابلة للمقارنة والمحافظة على هذه القاعدة؛

(د) قيمة الانخراط مع الآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلَّق بأنشطة اللجنة الفرعية، بما في ذلك الأنشطة القطرية.

62- وألقى الفريق العامل المعني بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء الضوء، في جملة أمور، على المساهمة الرئيسية التي يُعتقد عموماً أن بإمكان اللجنة الفرعية تقديمها إلى المناقشات الخاصة بالقواعد الدنيا النموذجية. وألقى الضوء بوجه خاص على عدَّة مجالات يمكن أن تستفيد من التقييم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) اللغة والمصطلحات المستخدمتان في النص؛

(ب) المعلومات المقدَّمة إلى السجناء والشكاوى الواردة منهم؛

(ج) الاتصال بالعالم الخارجي/العلاقات الاجتماعية وخدمات ما بعد الإفراج؛

(د) الدين؛

( ) الأشخاص ذوو الوضع الهش؛

(و) التصنيف/الفئات الخاصة؛

(ز) التفتيش المستقل؛

(ح) السجون الخاصة؛

(ط) نُهج لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

63- وألقى الفريق العامل المعني بالتدريب التمهيدي والتدريب المستمر الضوء على جملة أمور بينها ما يلي:

(أ) الحاجة إلى إيلاء الأولوية للتدريب التمهيدي والتدريب المستمر للأعضاء الجدد في الدورة التاسعة عشرة للجنة الفرعية؛

(ب) الحاجة إلى مساعدة الأعضاء المنتخبين الجدد بفضل توفير المعلومات والدعم الشخصي والمساعدة العملية لتيسير تجاربهم الأولى في الهيئة العامة للجنة الفرعية (ثمة إقرار بوجود ترابط وثيق بين كلٍّ منها)؛

(ج) استصواب تنقيح النظام الداخلي للجنة الفرعية فيما يتعلَّق بتوقيت انتخاب المكتب.

64- وألقى الفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية الضوء على جملة أمور بينها:

(أ) ضرورة النظر في وضع موقف سياساتي بشأن التصدِّي لمخاطر الأعمال الانتقامية والشكل الذي ينبغي أن تتخذه هذه السياسة؛

(ب) ضرورة النظر في العلاقة بين مبدأ السرية وضرورة ضمان توقُّف الأعمال الانتقامية؛

(ج) ضرورة النظر في دور الآليات الوقائية الوطنية ومسؤولياتها فيما يتعلَّق بمخاطر الأعمال الانتقامية.

65- وألقى الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك صعوبات الوصول إلى أماكن الاحتجاز، الضوء على جملة أمور منها ما يلي:

(أ) ضرورة النظر في الردود العملية في حالات منع أو تأخير الوصول إلى بعض أماكن الاحتجاز؛

(ب) ضرورة النظر في الردود العملية للتصدي لصعوبات الوصول إلى بعض القاعات/الأرجاء في بعض أماكن الاحتجاز؛

(ج) ضرورة النظر في ردود عملية لتذليل العقبات التي تحول دون الالتقاء ببعض الأشخاص المحرومين من حريتهم، أو الالتقاء بهم في ظروف ملائمة؛

(د) استخدام المعلومات التي تقدِّمها منظمات المجتمع المدني؛

( ) مسائل إجرائية خاصة أخرى يمكن مواجهتها لدى زيارة السجون ومخافر الشرطة.

جيم- القضايا الناشئة من عمل اللجنة الفرعية

66- تود اللجنة الفرعية أن تلفت الانتباه إلى بعض المسائل المحددة التي برزت أثناء عملها. إذ لم تتمكن، في بعض الأحيان، من قضاء الوقت الذي ترغب فيه في مرافق الاحتجاز بسبب التأخر في الحصول على إذن بالدخول أو في تذليل عقبات بيروقراطية أخرى. إنه استهلاك مؤسف لموارد قيِّمة، وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تمكين اللجنة الفرعية من الوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز وجميع أرجائها، وإلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإلى الوثائق، وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري. وعلى نحو مماثل، تقر اللجنة الفرعية بما يبذله المجتمع المدني من جهود متواصلة وما يقدمه من دعم في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها تود أن تشدد على أهمية توخي أقصى قدر من الدقة والتحديث في المعلومات والمواد المقدمة إلى اللجنة الفرعية.

67- وترى اللجنة الفرعية، كما ذُكر سابقاً في عدد من الوثائق المنشورة، أن عبارة "أماكن الاحتجاز"، المذكورة في المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تُفسر تفسيراً واسعاً، كي تشمل، فيما تشمل، السجون المدنية والعسكرية، ومخافر الشرطة، ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومؤسسات الطب النفسي، ومراكز الصحة العقلية، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتنطبق هذه العبارة على أي مكان دائم أو مؤقت، يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم من جانب السلطات العامة أو بتحريض منها أو بقبولها و/أو بموافقة ضمنية منها. وبالتالي فإن تفسير "أماكن الاحتجاز" المحصور في الأماكن التقليدية للحرمان من الحرية كالسجون هو، في رأي اللجنة، تفسير محدود للغاية يتنافى بشكل واضح مع البروتوكول الاختياري.

68- وقد علقت اللجنة الفرعية، في تقريرها السنوي الرابع (CAT/46/2)، على النهج الذي تتبعه في التعامل مع الحالات الفردية للتعذيب وسوء المعاملة التي أُبلغت بها خلال زياراتها إلى أماكن الاحتجاز. وعلمت، منذ ذلك الحين، أن هذا التعليق قد أُسيء فهمه، وفُسر على أن اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية لا ينبغي لهما التدخل في الحالات الفردية على الإطلاق. وليس هذا هو موقف اللجنة الفرعية. والمؤكد أن اللجنة لا تحقق في الادعاءات الفردية، لكنها وثقت خلال العديد من زياراتها القطرية ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، وأدرجت وصفاً لهذه الحالات في تقاريرها. وكما يتضح من التقرير السنوي الرابع، ترى اللجنة الفرعية ضرورة تحليل هذه الحالات لتحديد الثغرات الكامنة في الحماية ولتقديم التوصيات الأكثر فعالية في مجال منع التعذيب. ولا يعني ذلك أن اللجنة الفرعية لا يمكنها إثارة مسائل ناشئة عن حالات محددة تطَّلع عليها، وقد فعلت ذلك بين الحين والآخر. إلا أن ذلك يستدعي كشف هوية ضحية التعذيب أو سوء المعاملة، الأمر الذي لا يتطلب الموافقة المستنيرة للشخص المُدعى أنه ضحية فحسب بل يتطلب أيضاً النظر بتمعن في مخاطر الأعمال الانتقامية أو غير ذلك من النتائج الضارة لهذا الكشف. وتعتقد اللجنة الفرعية أن إساءة فهم موقفها قد يرجع إلى ما ذكرته في تقريرها السنوي الرابع وهو أن اللجنة الفرعية لا تملك صلاحية الشروع في التحقيقات أو صلاحية تقديم الجبر. بيد أن بوسع اللجنة الفرعية أن تقدم توصيات إلى السلطات في هذا الشأن وهي تقوم بذلك فعلاً، وإذا تجاهلت السلطات هذه التوصيات أو امتنعت عن تنفيذها دون سبب وجيه، فإن اللجنة الفرعية تعتبر أن تلك السلطات لا تتعاون معها.

خامساً- المسائل الموضوعية

69- تود اللجنة الفرعية أن تحدد في هذا الفصل وجهة نظرها الحالية بشأن عدد من المسائل ذات الأهمية بالنسبة لولايتها.

ألف- دور المراجعة القضائية ومراعاة الأصول القانونية في منع التعذيب في السجون

1- موجز

70- الافتراض الخاطئ بأن مراعاة الأصول القانونية تنتهي لحظة إصدار الحكم، وأنها لا تنطبق على ظروف ونظام السجون الحاليين، يشجع استخدام التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وبالتحديد في سجون البالغين والأحداث. وبالإضافة إلى إجراءات تقديم الشكاوى ومراقبة أماكن الاحتجاز هذه ، لا بد أن توفر الدول آلية قضائية خاصة أو آلية مشابهة لحماية حقوق جميع المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة.

2- مقدمة

71- في حالة السجون بشكل محدد، تسهم عوامل ثقافية مختلفة، من قبيل الفكرة القائلة بأن النزلاء عبارة عن "مجتمع خارجي" أو أنهم أشخاص "خطرون"، أو ردود فعل وسائط الإعلام إزاء انعدام الأمن، في إهمال أو استضعاف الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أو المحبوسين احتياطياً.

72- وللتغلب على النقص في حماية السجناء، يجب أن ينص القانون على أن للمحتجزين حقوقاً أساسية (تشمل الحق في السلامة الشخصية وحرية الضمير) وأن القليل فقط من حقوقهم معلق (مثل حرية الإقامة) أو مقيد (مثل حرية التجمع والتعبير). وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من إرساء وضمان حصولهم على بعض الحقوق أثناء الاحتجاز (كالحق في الغذاء، وظروف العيش اللائق، والخدمات الصحية). وثمة نقص في الآليات والقواعد الإجرائية وسبل الانتصاف اللازمة لإنفاذ هذا الإطار القانوني. والواقع أن للمحتجزين "حقوقاً دون ضمانات".

3- غياب الحماية المؤسسية

73- إن غياب الحماية القانونية في أماكن الاحتجاز يرتبط أيضاً بالتصورات التأهيلية والإصلاحية للعقوبة ( ) ، التي أسهمت في سيطرة نموذج تقرر فيه سلطات السجن والموظفون الفنيون وحراس الأمن من طرف واحد نظام العقوبة.

4- مراعاة الأصول القانونية

74- تعني مراعاة الأصول القانونية ضرورة اتباع إجراءات معينة كي تتمكن الدولة من إنفاذ الحقوق الأساسية بشكل مشروع؛ وهي بذلك ترسي مجموعة من المتطلبات التي لا بد من تلبيتها حتى يتمكن الأفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب في وجه أي عمل من جانب الدولة يمكن أن يمس بحقوقهم.

75- وداخل نظام العدالة الجنائية، ينبغي ألا تقتصر مراعاة الأصول القانونية على تحديد العقوبات بل ينبغي أن تشمل أيضاً ضمان حماية جميع المحتجزين، وتوفير إطار للعلاقة بين السجناء وسلطات السجن فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، بما في ذلك سبل الحصول على خدمات الدفاع وسبل الانتصاف القانوني.

5- المراقبة القضائية

76- إن التدخل القضائي خلال فترة الاحتجاز، من جانب قضاة غير القضاة الذين حددوا التهم الجنائية، يسير جنباً إلى جنب مع مراعاة الأصول القانونية. فلكي يتمكن السجناء من الاحتجاج بالمعايير التي تحميهم من إهمال أو تعسف سلطات السجون، لا بد من طرف ثالث محايد ينفذ تلك المعايير، نظراً لعدم جواز أن يقوم أي شخص بدور القاضي ودور هيئة المحلفين. ولهذا السبب أيضاً، ينبغي ألا يتصرف القضاة المعنيون بمسائل إنفاذ أحكام السجن إلا في إطار الإجراءات القضائية المنفذة على أساس المغارمة. وبوصفهم جزءاً من نظام العدالة الجنائية، فإن دورهم يختلف اختلافاً واضحاً عن دور هيئات المراقبة، ويجب أن تكون قراراتهم قابلة للإنفاذ إنفاذاً كاملاً ضد أي سلطة حكومية.

77- وإذا كانت إدارة السجن توفر المساعدة، فإن المتظلم (أي السجين المتقدم بشكوى) قد يكون مطالباً بمتابعة سبيل الانتصاف هذا قبل السعي إلى الحصول على الانتصاف من المحكمة.

78- وكثيراً ما يُناط بالسلطة الإدارية تنفيذ الأحكام وأوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ بيد أن القضايا المقدمة خلال فترات التنفيذ تندرج ضمن علاقة ثلاثية يحتل فيها قاضٍ متخصص أو سلطة مستقلة مماثلة قمة الهرم بينما تحتل سلطات السجون زاويتي الهرم السفليين تطبيقاً لمبدأ المساواة في الوسائل. وفي نهج يقوم على حقوق الإنسان، لا يبقى السجين "موضوع" المعاملة بل يصبح "فاعلاً" في علاقة قانونية لتأكيد حقوقه:

الحمايةالنقص في الحمايةالقرارسلطات السجنالسلطةالقاضيالسجين بصفته "موضوع" المعاملةالسجين بصفته "فاعلاً" في الحقوق والواجباتادعاءات السجين/المُدعى عليهالحماية القانونية السجين

79- ووجود محامين يتمتعون بخبرات تختلف عن خبرات المحامين الذي يوّكلون في قضايا الدفاع الجنائي أمرٌ أساسي لضمان لجوء الأشخاص المدانين والأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة إلى العدالة داخل السجن.

80- وليس وجود التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز محض صدفة؛ بل هو يتعزز بالإهمال التشريعي والجمود القضائي اللذين يهّيئان أرضية خصبة لهذه الممارسات. ويمكن تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال "إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي" (الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنطبق على جميع الموقعين على البروتوكول الاختياري).

باء- عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب

1- التنوع الثقافي وعدالة السكان الأصليين

81- إن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي يفترضان الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام ( ) .

82- ويعني احترام التنوع الثقافي ضمناً بناء علاقة تتسم بالمساواة بين الثقافات وتجاوز أوجه الخلل في علاقات القوة المستندة إلى أفكار التفوق أو الدونية. كما تفترض مسبقاً أن مواجهة أي ممارسة تقليدية من أي ثقافة تمس بكرامة الأفراد والشعوب، بما في ذلك ثقافة الغرب.

2- مفهوم عدالة السكان الأصليين

83- إن الاعتراف بعدالة السكان الأصليين يشكل جزءاً من الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية على النحو المبين في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة على أن الشعوب الأصلية والقبلية "تتمتع ... بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أو مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً" (الفقرة 2 من المادة 8).

84- ويقر إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية بأن للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها القانونية (المادة 5) فضلاً عن الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافاتها (الفقرة 1 من المادة 8). وينص هذا الصك الدولي كذلك على أن للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية (المادة 34) والحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية (المادة 35).

3- العلاقة بين النظام القضائي الوطني ونظام عدالة السكان الأصليين

85- إن وجود نظم قانونية مختلفة داخل أقاليم تخضع لولاية دولة واحدة يمثل تحدياً حاسم الأهمية في بناء علاقات تستند إلى التبادل بين الثقافات. ويجب أن تستند العلاقة بين نظام العدالة الوطني ونظام عدالة السكان الأصليين إلى إعطاء نفس القيمة والاعتراف لكل من النظامين القانونيين (سواء أكان النظام إيجابياً أم عُرفياً أم ذا طابع مختلط) والمساواة في تقييم السلطات التي تتمتع بسلطة تطبيقه. فلا غنى عن علاقة تستند إلى الاحترام والتعاون والتواصل.

86- وينبغي اعتبار نظام عدالة السكان الأصليين جزءاً من كلّ وأن له علاقة جدلية وثقافية مع نظام العدالة الوطني، وذلك كي يتمكن كل نظام من أن يستوحي من الآخر ويثريه. وهذا "التبادل الثقافي القانوني" مبين بوضوح في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، التي تنص على ما يلي: "يولى الاعتبار الواجب، عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية على الشعوب المعنية، لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها، "ولهذا الغرض توضع ... إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظهر عند تطبيق هذا المبدأ" (المادة 8).

4- حدود نظام العدالة الوطني في الدعاوى ضد أشخاص من السكان الأصليين

87- في الحالات التي يكون فيها لنظام العدالة الوطني ولاية قضائية على أشخاص لهم خلفيات ثقافية ترتبط بالسكان الأصليين، لا بد من توفير صكوك قانونية ملائمة تتيح، عند الاقتضاء، إجراء تقييم لمسؤولية هؤلاء الأشخاص (على أن تراعى، على سبيل المثال، الميول الثقافية أو الأسس الأخرى التي يمكن أن تبرر إعفاءً من المسؤولية الجنائية). وفي مثل هذه الحالات، يُفضل دائماً إجراء المحاكمة في إطار نظام عدالة السكان الأصليين.

88- والواضح أن أي شكل من أشكال السَّجن المفروضة على السكان الأصليين من جانب السلطات العامة - بما في ذلك السلطات التقليدية التي يمكنها، في حالات استثنائية، احتجاز الشخص - ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة. وفي هذه الظروف، خصوصاً عندما يكون الاحتجاز غير قانوني، ثمة خطر أكبر للتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

89- ويجب الحكم على مشروعية الاحتجاز بناء على قانونيته ومدى تناسبه، ويجب أن تراعى في حالة السكان الأصليين مبادئ أخرى مختلفة للتأكد من أنه ليس تدبيراً تعسفياً ينطوي على خطر التعرض للتعذيب. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى الضمانات القانونية التي تنطبق على كل فرد محتجز، يجب بذل عناية خاصة من أجل:

(أ) ضمان إبلاغ أفراد السكان الأصليين، بلغتهم، عن أسباب احتجازهم وعن حقوقهم؛

(ب) ضمان إبلاغ أُسرهم أو، إذا تعذر ذلك، سلطات مجتمعهم المحلي بشأن احتجازهم؛

(ج) ضمان استعانتهم، منذ لحظة احتجازهم، مجاناً، بمحامٍ عام يتكلم لغتهم (أو يعمل معه مترجم فوري) ويكون ملماً بقانون السكان الأصليين أو بمبادئه الأساسية، بما في ذلك إمكانية النظر في القضية برمتها في إطار نظام عدالة السكان الأصليين عند الاقتضاء، وإمكانية الاستعانة بخبراء في مجال الثقافة وعلم الإنسان؛

(د) ضمان أن تكون جميع السلطات المشاركة، بأي شكل من الأشكال، في مسائل الاحتجاز أو التحقيق أو إنفاذ الأحكام (كمكتب المحامي العام، ومكتب النائب العام، وشرطة التحقيقات الجنائية، والقضاة المكلفين بالقضية، وغيرهم من المسؤولين القضائيين، وسلطات السجون) ملمة بالضمانات القانونية الدنيا وبحقوق السكان الأصليين التي تقرها الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تدعم هذه الضمانات القانونية الدنيا والحقوق، وفق اجتهادها، بهدف اتخاذ إجراءات إيجابية؛

( ) ضمان أن يكون الاحتجاز، في حالة احتجاز أشخاص من السكان الأصليين بشكل قانوني في ظروف استثنائية، في ظروف تراعي الكرامة الشخصية، وضرورة أن تضمن الدولة حق هؤلاء الأشخاص في السلامة الشخصية ( ) ؛

(و) ضمان وضعهم في مراكز الاحتجاز الأقرب إلى مجتمع السكان الأصليين الخاص بهم والأقرب إلى أُسرهم، كي يتمكنوا من تلقي زيارات متكررة ويتابعوا ممارساتهم وعادتهم التقليدية، مما يقلل من خطر عزلهم عن أقاربهم وثقافتهم ودينهم؛

(ز) ضمان عدم فصل أفراد السكان الأصليين في أماكن الاحتجاز عن غيرهم وعدم تعرضهم للتمييز بسبب انتمائهم هذا. كما لا ينبغي دفعهم نحو التخلي عن لغتهم أو لباسهم التقليدي أو عاداتهم عن طريق التهديد أو السخرية أو الإهانة؛

(ح) ضمان مساواة النساء بالرجال من السكان الأصليين في التمتع بنفس الحماية، وضمان احترام كرامتهن فيما يتعلق بالممارسات المتصلة بحياتهن الجنسية وقيمهن التقليدية المرتبطة، في جملة أمور، بمظهرهن وشعرهن وملابسهن وعريهن؛

(ط) ضمان تمتع المحتجزين من السكان الأصليين بحقهم في حرية التعبير باللغة التي يفضلونها. وأي حظر أو تقييد لاستخدام هذه اللغة يمثل انتهاكاً لقواعد المعاملة الموحدة للمحتجزين، وهو أمر خطير للغاية عندما تكون اللغة جزءاً من هوية الشخص كفرد من أفراد مجتمع السكان الأصليين الذي ينتمي إليه.

5- الصلات بين عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب

(أ) منع التعذيب في نظام عدالة السكان الأصليين

90- إن الاعتراف بعدالة السكان الأصليين، بوصفها جزءاً من الحقوق الجماعية للسكان الأصليين، يحمِّل سلطات السكان الأصليين التي تمارس سلطتها في تسوية النزاعات شيئاً من المسؤولية. ولا تقتصر هذه المسؤولية على احترام المعايير والقيم والمبادئ التي تشكل قانون السكان الأصليين بل تتعداها إلى احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، كالحق في السلامة الشخصية، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

91- ولا بد من تمييز أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عن الممارسات التي تعد، وفقاً لنظرة العالم للسكان الأصليين، أشكالاً من التطهير الروحي والتعافي للأشخاص الذين عوقبوا وفق نظام عدالة السكان الأصليين من منظورٍ يراعي الاختلاف بين الثقافات، فإن هذه الممارسات ومنها حمامات المياه المثلجة أو استخدام القُرّاص للتطهير الروحي للجناة، تتسق مع ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب لأن تعريف التعذيب في الاتفاقية "لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها" (المادة 1).

(ب) دور عدالة السكان الأصليين في منع التعذيب

92- في المجتمعات الحديثة، يرتبط التعذيب وسوء المعاملة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم سلطة الدولة. أما في المجتمعات التقليدية، فإن تنظيم المجتمع يختلف اختلافاً تاماً، إذ تقوم العدالة أساساً على توافق الآراء والوساطة. وبالتالي، فإن المرحلة الأولى مما نعتبره إجراءات جنائية لا تشمل بالضرورة الحرمان من الحرية. ولذلك، فإن التعذيب وسوء المعاملة نادران جداً في المجتمعات التقليدية.

93- وأحكام السجن التي يفرضها نظام عدالة الدول عادة في القضايا الجنائية، تكاد لا تُستخدم في نظام عدالة السكان الأصليين، لأن العلاقات داخل المجتمع المحلي تحدد هيكل الهوية الشخصية والجماعية لأفراد المجتمع المحلي، والسجن يُقوض هذه العلاقات بشكل مباشر. ويرى الكثير من أفراد السكان الأصليين أن السجن يُشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بل ويمثل شكلاً من أشكال التعذيب.

94- وبالتالي فإن تعزيز نظام عدالة السكان الأصليين والأشكال التي يتبعها في ضبط المجتمع ومعاقبة مخالفي قوانينه يمكن أن يؤدي إلى منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأفراد السكان الأصليين.

سادساً- استشراف المستقبل

95- تشهد نهاية فترة الإبلاغ هذه مغادرة خمسة من أصل عشرة من الأعضاء المؤسسين للجنة الفرعية والذين انتُخبوا في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ولم يكن يحق لهم الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الدول الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وستفتقد اللجنة الفرعية كثيراً هؤلاء الأشخاص وستفتقد خبراتهم، ومن المؤسف أنها تخسر هذا العدد من الأعضاء ذوي الخبرة في فترة التحول والتطور هذه. بيد أن مغادرة هؤلاء الأعضاء تتيح الفرصة لاستقبال أعضاء جدد واللجنة الفرعية تتطلع إلى استقبال أعضائها الجدد في عام 2013 وإلى العمل معهم على المضي في تطوير وسائل جديدة ومبتكرة وفعالة للوفاء بولايتها المتمثلة في منع التعذيب وسوء المعاملة.

ألف- خطة العمل لعام 2013

96- كانت خطة العمل لعام 2012 طموحة كمَّاً ونوعاً. وحتى الآن، كانت اللجنة الفرعية تقوم بثلاث زيارات كحد أقصى كل أثني عشر شهراً. وبسبب تزايد عدد الدول الأطراف والفرص التي يتيحها ذلك، ارتفع العدد إلى ست زيارات. وعلاوة على ذلك، كانت ثلاث من هذه الزيارات ذات طابع مبتكر، إذ ركزت على إنشاء وعمل الآلية الوقائية الوطنية، مما يلقي الضوء على مسؤولية اللجنة الفرعية بموجب المادة 11(ب)‘2‘ و‘3‘ من البروتوكول الاختياري. ولأسباب عملية، فإن إحدى الزيارات المخطط لها، وهي زيارة غابون، ستُجرى عام 2013.

97- ويسعى برنامج عام 2013 إلى تعزيز إنجازات عام 2012 بطريقتين. فهو سيحافظ أولاً على الوتيرة المتزايدة لأنشطة اللجنة الفرعية والمتمثلة بالاضطلاع بست زيارات إضافة إلى الزيارة المؤجلة من العام السابق. وهو يشمل ثانياً طائفة أوسع من أشكال الزيارات خلال سنة واحدة عما كان عليه الوضع سابقاً. ولهذه الغاية، قررت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة عشرة (حزيران/يونيه 2012)، القيام بالزيارات القطرية التالية عام 2013: زيارات قطرية منتظمة إلى كل من بيرو وتوغو ونيوزيلندا؛ وزيارات استشارية تتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في كل من أرمينيا وألمانيا؛ وزيارة متابعة وفقاً للفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري.

98- وكما حدث في السنوات السابقة، راعت اللجنة الفرعية عوامل مختلفة لدى اختيارها للبلدان التي ستزورها، مع إيلاء العناية الواجبة لعدد من العوامل منها الفترة المنقضية منذ التصديق، والوضع فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل الآلية الوقائية الوطنية، والتنوع الجغرافي، والمسائل اللوجستية المتعلقة بحجم الدولة ومدى تعقيدها، والعوامل المتصلة برصد إجراءات منع التعذيب على الصعيد الإقليمي، وعمل الآليات والوكالات الأخرى للأمم المتحدة، والتصورات المتعلقة بالفائدة التي ستُجنى من القيام بكل زيارة خلال السنة.

99- وتأمل اللجنة الفرعية أن تصبح نتيجة ممارسات عملها المبتكرة والمتطورة أكثر فعالية وكفاءة في الوفاء بولاياتها. وقد أتاح العمل مع الآليات الوقائية الوطنية التقدم خطوات أكبر نحو إرساء حوار متواصل وبنَّاء بشأن منع التعذيب. وعلاوة على ذلك، تمثل الأفرقة المواضيعية المخصصة سُبلاً لإلقاء الضوء على مسائل هامة وفحصها بدقة.

100- وخلال عام 2013، تقوم اللجنة الفرعية، إضافة إلى المضي في تطوير اجتهاداتها القضائية، بتركيز اهتمامها على القضايا النظمية المتصلة بتفاعل اللجنة الفرعية مع الآليات الوقائية الوطنية، وعلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتدريب التمهيدي، والتدريب المستمر، والأعمال الانتقامية، والمسائل الإجرائية (بما في ذلك المصاعب التي تحول دون الوصول إلى أماكن الاحتجاز).

باء- إرساء أسس النمو والتطور في المستقبل

101- تشهد فترة الإبلاغ هذه مغادرة خمسة من أصل عشرة أعضاء مؤسسين للجنة الفرعية انتُخبوا في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ولم يكن يحق لهم الترشح لولاية جديدة. وتود اللجنة الفرعية أن تسجل شعورها العميق بالخسارة الناجمة عن مغادرة العديد من أكثر أعضائها خبرة، وهم أعضاء أسسوا، مع زملائهم، اللجنة الفرعية وأرسوا الأسس اللازمة لإنشاء نظام البروتوكول الاختياري. وقد أسهموا إسهامات لا يمكن محوها في تطوير اللجنة الفرعية وعملها ولذلك سيكون لغيابهم وقع شديد. بيد أن مغادرتهم ستفتح الباب أمام استقبال زملاء جدد. وتتطلع اللجنة الفرعية بتشوق لاستقبال الأعضاء الجدد الستة الذين انتخبتهم الدول الأطراف لعضويتها.

102- وأجالت اللجنة الفرعية خلال دورتها الثامنة عشرة الفكر في السنوات الست الأولى من تجربتها، ولاحظت تزايد التركيز على عملها المتصل بالآليات الوقائية الوطنية، وزيادة عدد طلبات المشاركة في أنشطتها المضطلع بها بين الدورات، وضرورة المضي في تطوير وتيرة وطيف برامج زيارتها. ومما زاد من غنى عملية التفكر تلك الدعم الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعية. وتود اللجنة الفرعية أن تشيد بالمستوى المتميز من الالتزام الذي تبديه الأمانة، وهو مستوى يعكسه حجم العمل المذهل الذي يتحمله موظفو الأمانة نيابة عن اللجنة الفرعية. ويسر اللجنة الفرعية أن تلاحظ الرغبة في توسيع نطاق الدعم المقدم إلى اللجنة الفرعية والمبين في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز الهيئات اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان (A/66/860). ومع ذلك، فإنها تدرك أن التزام وتفاني الأمانة وكذلك الزيادة المتواضعة في الموارد لن تكون كافية، كما قالت المفوضة السامية، لتلبية طلبات الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وهي طلبات توجه إلى اللجنة، وبحق، كي تفي بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتمكنت اللجنة الفرعية، عام 2012، من الاضطلاع بزيارتين فقط بموجب المادة 11(أ) من ولايتها، رغم أن الدول الأطراف يبلغ عددها 65 دولة. وهذا يعني أنها تستطيع القيام بزيارة واحدة لكل دولة كل 20 سنة أو أكثر. ولا يتماشى ذلك مع روح القيام بزيارات "منتظمة" وإجراء حوار مستمر. ونود أن تكون الفترة الفاصلة بين زيارتي كل دولة من الدول الأطراف مشابهة لدورات الإبلاغ المعمول بها في هيئات المعاهدات الأخرى أي كل أربع أو خمس سنوات. ويعني ذلك ضمناً ضرورة إجراء تغيير مرحلي في حجم العمل الحالي وفي مستوى الدعم المقدم لنا. فمنع التعذيب بشكل فعال لا يتحقق بأقل من ذلك.

103- وعلاوة على ذلك، زاد عمل اللجنة الفرعية زيادة كبيرة. ويؤدي إنشاء كل آلية وقائية وطنية جديدة والاضطلاع بكل زيارة جديدة إلى سلسلة من الالتزامات والحوارات المستمرة تجري بالتوازي مع الالتزامات والحوارات القائمة ولا تحل محلها. ولا تزال اللجنة الفرعية تعتقد أنه بالإضافة إلى التغير المرحلي في حجم الموارد، المالية والبشرية، التي هي بأمس الحاجة إليها، لا بد للجنة الفرعية من المضي في صقل ممارساتها العملية وزيادة عدد شركائها لتحقيق أقصى أثر ممكن في مجال منع التعذيب، ولإعادة تقييم طريقة استخدامها للموارد الموضوعة في تصرفها، بما في ذلك شكل الزيارات المنتظمة وعددها ونطاقها.