الأمم المتحدة

CCPR/C/HTI/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير ال أولي ل هايتي *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري ال أولي لهايتي (CCPR/C/HTI/1) في جلستيها 3102 و 3103 (CCPR/C/SR.3102و 3103 ) ، المعقودتين يومَي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 312 6 المعقودة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤ .

ألف- مقدمة

٢- ت رحب اللجنة بارتياح بالتقرير الأولي لهايتي المقدّم بعد تأخر دام 16 سنة، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها ل لفرصة التي أتيحت لها لتبادل حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل تنفيذ أحكام العهد منذ دخوله حيز النفاذ . وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الخطية (CCPR/C/HTI/Q/1/Add.1) التي قدّمتها على قائمة المسائل (CCPR/C/HTI/Q/1)، واستكملها الوفد شفوياً أثناء الحوار وكذلك المعلومات الإضافية المقدمة خطياً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة ب ارتياح ب الخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ دخول العهد حيز النفاذ فيها في عام 1991 :

(أ) تعيين وزيرة منتدبة مكلفة بحقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، وإنشاء لجنة وزارية لحقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد القانون الأساسي المتعلق بتنظيم وعمل مكتب حماية المواطنين، الذي منحته ال لجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مركز "الفئة أ" في كانون الأول/ديسمبر 2013؛

(ج) قانون الأبوة والأمومة والبنوة الذي دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2014؛

(د) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في 4 حزيران/يونيه 2014؛

(هـ) قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدابير التي اتُّخذت لتسهيل تطبيق هذا القانون.

٤- وترحب اللجنة ب إقدام الدولة الطرف منذ دخول العهد حيز النفاذ في عام 1991 على ال تصديق على عدد معيّن من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الطفل، في عام 1995؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009 ؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ ، في عام 2013؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج العهد في القانون المحلي وتطبيق ال عهد على صعيد المحاكم الوطنية

٥- تحيط اللجنة علماً بالمادة 276-2 من دستور هايتي التي تمنح أسبقية للصكوك الدولية التي تصدّق عليها الدولة الطرف وتصدرها على القانون الداخلي. ولكنها تلاحظ أنه لم يُحتجّ بالعهد على ما يبدو إلاّ مرة واحدة إلى الآن، وكان ذلك في قضية "Scierie" (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير اللازمة لإذكاء وعي القضاة والمحامين والمدعين العامين بالعهد وتدريبهم عليه لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم المحلية ومن قِبل هذه المحاكم نفسها . و ينبغي للدولة الطرف أن تورد، في تقريرها الدوري المقبل ، أمثلة عن تطبيق المحاكم المحلية للعهد .

المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

6- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب حماية المواطنين، لكنها تظل قلقة إزاء محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة للمكتب، ما يعوقه عن العمل بحرية واستقلال. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدّمها المكتب تبع اً للشكاوى التي وصلته أو لزياراته إلى مراكز الاحتجاز (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على مراعاة توصيات مكتب حماية المواطنين. وينبغي لها أيضاً أن تحرص على تزويد المكتب بالموارد الكافية التي تتيح له حسن تنفيذ الأنشطة التي كُلِّف بها، وفقاً لتوصيات لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون إطاري يسمح بإنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان وإدامتها.

الحق في سبل انتصاف فعالة

7- ترحب اللجنة بالتحقيق في قضية جان كلود دوفالييه، والعمل الذي اضطلعت به اللجنة الوطنية للحقيقة والعدالة حتى شباط/فبراير 1996 من أجل الوقوف على حقيقة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتك ب ة بين عامَي 1991 و1994، ولكنها قلقة إزاء بطء هذه الدعاوى والآليات التي لم تُتِح إلى اليوم إدانة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ولم تفضِ إلى تعويض الضحايا (المواد 2 و6 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة التحقيق في قضية دوفالييه وتقديم جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة أثناء فترة رئاسته إلى العدالة ، ومنح الضحايا تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وذلك للتصدي بفعالية ل لإفلات من العقاب الذي ي عترض إقامة دولة القانون في هايتي. وينبغي للدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للحقيقة و العدالة في مسألة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بين عامَي 1991 و1994. وتذكّر اللجنة بواجب الدولة الطرف تحريك دعاوى جنائية في جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء

8- رغم وجود المادة 17-1 من الدستور التي تمنح النساء حصة تبلغ 30 في المائة من الوظائف على جميع المستويات في الحياة العامة، ولا سيما في القطاع العام، تلاحظ اللجنة استمرار ضعف المؤشرات في هذا المجال من حيث عدد النساء المنتخبات أو المعيّنات في مناصب المسؤولية، بما فيها الشرطة والقضاء. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة استحكام الصور النمطية للمرأة في المجتمع الهايتي، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الشؤون المالية في الأسرة، وبصورة المرأة في كتب مدرسية معيّنة (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف التي تحددها المادة 17-1 من الدستور، وقياس التقدم المحرز في سبيل ذلك عن طريق الإحصاءات، وبشكل خاص اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في المناصب العامة، بما فيها المناصب العليا. وينبغي للدولة الطرف مواصلة حملات التوعية من أجل الحد من الصور النمطية التقليدية إزاء المرأة.

التمييز القائم على الميل الجنسي

9- تلاحظ اللجنة رغبة الدولة الطرف في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لكنها تعرب عن القلق إزاء العدد الذي لا يستهان به من مظاهر العداء وغيرها من الأفعال ضد هذه الفئة، بما في ذلك أفعال عنف وهجوم على المؤسسات التي تدافع عن حقوقهم، وهي أفعال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستحكام الصور النمطية إزاء هذه الفئات (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل جميع أشكال التمييز ضد المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس اني ة ، وضمان إحصاء أي صنف من أصناف العنف ضدهم ومساءلة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها. ومن أجل مكافحة الصور النمطية القائمة على الهوية الجنسية، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ حملة توعية وطنية تشمل بدايةً قوات حفظ النظام وموظفي القضاء، وفي مرحلة لاحقة عامة الجمهور.

الحق في الحياة

10- تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار وقوع حالات وفاة بالأسلحة النارية على يد أفراد قوات حفظ النظام ، وإزاء ارتفاع هذا العدد في عام 2014. ورغم تقديم الدولة الطرف معلومات تفيد بتوقيع عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، فإن اللجنة تأسف إذ لا يعدو الأمر، في معظم الحالات، عن كونها عقوبات تأديبية، وتأسف لعدم وجود أو نشر أي إحصاءات منهجية بشأن حالات القتل والتحقيقات والملاحقات القضائية. وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن تدابير تنفيذ توصيات المفتشية العامة لشرطة هايتي الوطنية (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تبحث بإلحاح في حالات الوفاة بالأسلحة النارية على يد قوات حفظ النظام ، وأن تحرص على التحقيق فيها تحقيقاً سريعاً وفعالاً، ومقاضاة المسؤولين المزعومين، وإذا ما كانوا مذنبين، توقيع عقوبات عليهم تتناسب وخطورة الأفعال التي ارتكبوها، ومنح الضحايا وأسرهم تعويضاً ملائماً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قدرة المفتشية العامة لشرطة هايتي الوطنية على إجراء هذه التحقيقات إلى نهايتها بكل استقلالية ، وإصدار إحصاءات منهجية عن حالات القتل على يد قوات حفظ النظام وعن استخدام الأسلحة النارية بصورة غير قانونية ، بحيث تشمل هذه الإحصاءات التحقيقات والملاحقات القضائية المنفّذة والعقوبات/التعويضات التي مُنحت. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تدريب قوات حفظ النظام على حقوق الإنسان وفق اً لالتزاماتها بموجب العهد، ووفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، وذلك من أجل الحد من حالات القتل والإصابات الخطيرة باستخدام أسلحة نارية.

التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد

11- تعرب اللجنة عن أسفها لسحب مسؤولية اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من جدول أعمال البرلمان مؤخراً دون تقديم تفسير مُرضٍ (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت نظر في اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام دون إبطاء .

حظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

12- تلاحظ اللجنة أن القانون الجزائي الهايتي النافذ يحظر في المادة 293 التعذيب البدني المرتكب في حق جميع الأشخاص عند إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم. وتعرب اللجنة عن الأسف لأن هذا التعريف لا ينسجم مع العهد ولاجتهادات اللجنة في هذا الصدد، وتحديداً بالنظر إلى عدم شمول التعريف التعذيبَ النفسي. وفيما يتعلق بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المزعومة، يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ توصيات المفتشية العامة لشرطة هايتي الوطنية، وإزاء عدم وجود معلومات منهجية عن التحقيقات التي أُجريت والعقوبات الجزائية التي أُصدرِت (المادتان 2 و7).

في إطار عملية صياغة القانون الجزائي الجديد الذي تسعى الدولة الطرف لاعتماده قبل نهاية عام 2014، ينبغي لها أن تحدّد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر، بما فيها التعذيب النفسي، على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 20 المتعلق ب حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً التأكد من اشتمال القانون الجزائي الجديد على أحكام مناسبة تتيح ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وشركائهم قضائياً وإدانتهم بشكل يتناسب وخطورة تلك الأفعال.

العنف ضد المرأة

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور الحماية من العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب. وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز على صعيد السماح لضحايا الاغتصاب بالحصول على شهادة طبية مجاناً، لكنها تأسف لأن تحريك دعاوى جنائية في قضايا الاغتصاب موقوف على وجود شهادة طبية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن القانون الذي يجرّم هذه الأفعال وجميع أفعال العنف الأخرى المرتكبة في حق المرأة لم يُعتمد بعد. وتلاحظ اللجنة أن ملاجئ قد أُنشئت، لكن يبدو أنها غير كافية ويصعب الوصول إليها، ولا سيما في المناطق الريفية (المواد 2 و3 و7).

ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية اعتماد التشريع الخاص بالعنف ضد المرأة من أجل تعزيز الإطار القانوني للحماية من العنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والأشكال الأخرى من العنف التي تعاني منها المرأة. وينبغي لهذا التشريع أيضاً أن ينص على أن شهادة الضحية تكفي لفتح تحقيق جنائي في جريمة الاغتصاب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تمكّن جميع النساء ضحايا الاغتصاب من الحصول على المساعدة، بما فيها المساعدة القضائية، والاحتماء في الملاجئ.

القضاء على جميع أشكال العبودية والرق

14- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتي توّجت باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ حملة توعية بمساوئ تشغيل الأطفال في العمل المنزلي، وإلغاء المواد في قانون العمل المتعلقة بعمل الأطفال، فضلاً عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار العابر للحدود بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، لكن تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار ظاهرة استغلال الأطفال الخدم "الريستافيك"، وإزاء عدم وجود إحصاءات ولا نتائج للتحقيقات مع المتّجرين بالأطفال ولتدابير إعادة تأهيل الضحايا (المواد 2 و3 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها لتدريب أفراد قوات حفظ النظام ، وحرس الحدود، وغيرهم من الموظفين المعنيين ، على تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي لها تعزيز جهودها من أجل تقديم جميع المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص إلى العدالة وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف كذلك اعتماد تدابير عاجلة لوضع حد لاستغلال الأطفال وتعزيز أطر حمايتهم، مثل فرقة حماية القُصّر.

حرية الفرد وأمانه على شخصه

15- يساور اللجنة القلق إزاء الاستخدام غير المتناسب للاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات مبالغ فيها، وإزاء عدم وجود بديل له. وتأسف للافتقار إلى معلومات محددة عن استراتيجية ا لمجلس الأعلى للسلطة القضائي ة والأعمال التي يضطلع بها المجلس والقضاة من أجل التصدي بفعالية لمسألة طولة مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة. ولهذا الافتقار إلى استراتيجية وعدم التنظيم أثر مباشر أدى إلى اكتظاظ السجون ووصوله سقفاً حرجاً بحيث يعد من قبيل المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء عدم فصل البالغين عن القُصّر والمتهمين عن المدانين (المواد 7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف ضمان الحق الأصيل لجميع مَن يُلقى القبض عليهم ويُحتجزون في المثول أمام قاضٍ. وينبغي لها أيضاً أن تشجع المحاكم على تفضيل الحلول البديلة على سلب الحرية في حالة الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية . وينبغي لها اتخاذ تدابير عاجلة لتصويب وضع الأشخاص الذين يقبعون في الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ أعوام عديدة، وهو ما يؤثر تأثير اً سلبي اً مباشر اً في خفض عدد نزلاء السجون. وينبغي للدولة الطرف كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان فصل المدانين عن المتهمين والبالغين عن القُصّر.

استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة

16- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة من أجل تحسين فرص اللجوء إلى العدالة، ولا سيما تعيين قضاة جددٍ وتدريبهم، وإصلاح القانون الجزائي وقانون أصول المحاكمات الجنائية، وتحقيق لامركزية محاكم الصلح وبعض محاكم الدرجة الأولى في الإدارات المحلية. ولكن تشير اللجنة إلى عدم كفاية هذه التطورات، لا سيما وأن هناك محسوبية مرتبطة بتفاوت الرسوم القضائية، وعدم حصول الأشخاص متدني الدخل على المساعدة القضائية، وبطء المحاكم وعدم تجاوبها (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع، قانوناً وممارسةً، بجميع الضمانات القضائية التي تتيح الوصول على نحو فعال إلى العدالة، بما في ذلك التمتع بالحق في المساعدة القضائية.

17- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقلال القضاء الناتج بشكل أساسي عن التدخل في سير العدالة، وتحديداً في اختيار القضاة وفي قرارات معيّنة صادرة عن المحاكم، وإزاء الافتقار إلى معلومات واضحة عن مدة ولاية القضاة وشروط تجديدها، وعن وضع الموظفين القضائيين المادي المزعزع، وبطء المحاكم وعدم تجاوبها (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقلال القضاء، و أن تضمن على وجه الخصوص عدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في القرارات القضائية. ويتعين عليها التعجيل تشغيل وتفعيل المفتشية القضائية التابعة ل لمجلس الأعلى للسلطة القضائي ة لكي يتسنى للدولة الطرف إقامة نظام عدالة فعال ومستقل تمتثل من خلاله لأحكام العهد.

الحق في حرية التنقل والحق في الحياة الخاصة وفي حماية الأسرة

18- تلاحظ اللجنة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التوصل إلى حلول دائمة للأشخاص الذين شرّدهم زلزال عام 2010، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان المخيمات. ورغم التطمينات التي قدّمتها الدولة الطرف، فإن القلق يساور اللجنة لحذف أسماء أشخاص كانوا مسجّلين كمشردين من قوائم المستفيدين من برامج إعادة التوطين، مما يجعلهم بالتالي عرضة لعمليات الإخلاء القسري (المواد 12 و17 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص من المخيمات دون توفير بديل له ولأسرته، وتمكين جميع الأشخاص الذين شرّدهم الزلزال من الاستفادة من حلول دائمة.

حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات بتعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأفراد من المعارضة لتهديدات ومضايقات وتخويف على يد قوات الشرطة والأمن والسلطة السياسية، وإزاء عدم توفير الدولة الطرف الحماية في هذا الصدد ( المواد 19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحيين ليتمكنوا من تنفيذ أنشطتهم بحرية كاملة ودون قيود. وينبغي للدولة الطرف التحقيق فوراً في جميع الاعتداءات على حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم، وتقديم المذنبين إلى العدالة.

المشاركة في الشؤون السياسية

20- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ الإطار القانوني الذي يسمح بعقد وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في هايتي، وذلك منذ عام 2011، وهو التاريخ الذي حُدّد ابتداءً لهذه الانتخابات. وترى اللجنة أن هذا الوضع يحرم المواطنين الهايتيين من حقهم في التصويت والترشح في انتخابات دورية، بما يتفق وأحكام العهد (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بصورة عاجلة التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية التي كان من المفروض عقدها منذ عام 2011 من أجل ضمان الإعمال الفعلي لحقوق المواطنين بموجب المادة 25 من العهد.

21- وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد ، والتقرير الأولي، والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ، و هذه الملاحظات الختامية ، باللغة الفرنسية، وأيضاً بالكريول ، من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف إجراء مشاورات على نطاق واسع مع مكتب حماية المواطنين ومع المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري الثاني.

22- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذ ال توصيات الواردة في الفقرات 7 و10 و19 و20.

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن ت ُضمِّن تقريرها الدوري القادم ، المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، معلومات محددة ومحدّثة عن تنفيذ توصيات اللجنة الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل.