الأمم المتحدة

C RPD/C/ETH/CO/1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

4 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل إثيوبيا ‬‬‬‬‬‬*

أولاً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإثيوبيا (CRPD/C/ETH/1) في جلستيها 271 و 272 ( انظرCRPD/C/SR.271و272) المعقودتين في 16 و 17 آب / أغسطس 2016 على التوالي . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 289 المعقودة في 29 آب / أغسطس 2016. ‬

٢ - وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لإثيوبيا الذي أُعِدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وت شكر ا لدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/ETH/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف وترحب بالتوضيحات الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً . ‬

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشير اللجنة بتقدير إلى اعتماد الدولة الطرف خطة ال عمل ال وطنية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2012-2021. وترحب اللجنة بإدراج الالتزام بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في إعلان عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان موظفي الخدمة المدنية الاتحادية و في التنقيح المقبل للقانون المدني .

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إ لى 4)

5- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات والسياسات لا تزال تستخدم مصطلحات مهينة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة مثل " مصاب بالجنون " و"عاجز" و "أصم أبكم".

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بحذف استخدام جميع التعابير المهينة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان امتثال جميع القوانين واللوائح القائمة والجديدة والتعاريف الواردة فيها لنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية .

7- و يساور اللجنة القلق كذلك ل عدم استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم بصورة منهجية في وضع جميع السياسات والقوانين، والتدريب والتوعية في جميع القطاعات، ول كون ا لقيود المفروضة على تمويل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهات المانحة الأجنبية ت حد من حرية تكوين جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التشاور المنتظم والهادف مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع جميع السياسات والقوانين، والتدريب والتوعية في جميع القطاعات، بما يشمل تنفيذ خطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2012-2021 ، وبكفالة استقلالية جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم .

باء- حقوق محدَّدة (المواد من 5 إ لى 30)

9- يساور اللجنة القلق لأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة النافذة في القانون المحلي يقتصر على العمالة دون المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يعترف به كشكل من أشكال التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك إنكار الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن الاحتجاز وفي التعليم.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تعريف شامل للترتيبات التيسيرية المعقولة في القانون الذي ينطبق على جميع الحقوق . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع المجالات يبلغ حد التمييز، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ، وبتقديم التدريب إلى العاملين في القطاعين العام والخاص بشأن هذا الالتزام .

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى أو سبل الانتصاف من التمييز على أساس الإعاقة وإزاء عدم الاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة أو المعاقبة عليها في القانون وفي الممارسة .

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الحماية القانونية من التمييز على أساس الإعاقة، وأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ووضع سبل انتصاف قانونية فعالة . وتوصي اللجنة أيض اً بتوفير التدريب والتوعية للموظفين العموميين والجهاز القضائي ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن كيفية تقديم الشكاوى واللجوء إلى العدالة . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمراعاة المادة 5 من الاتفاقية في تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- يساور اللجنة القلق لعدم تعميم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة واحترامها بشكل فعال في القانون والممارسة . ويساورها القلق أيض اً ل عدم إشراك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة أو استشارتها في تنفيذ الاتفاقية .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم حقوق النساء ذوات الإعاقة في القانون وفي الممارسة . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بكفالة التشاور مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإشراكها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمراعاة أحكام المادة 6 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تنفيذ الغايات 5-1 و 5-2 و 5-5 من أهداف التنمية المستدامة . ‬

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة ترمي إلى معالجة وضمان حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من التخلي عنهم وإهمالهم وإساءة معاملتهم ومعاقبتهم بدنياً في جميع مناحي الحياة .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات محددة وتنفيذها لمعالجة حماية الأطفال ذوي الإعاقة من التخلي عنهم وإهمالهم وإساءة معاملتهم، بطرق، منها دعم آباء الأطفال ذوي الإعاقة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء العقاب البدني المنزل على الأطفال ذوي الإعاقة في القانون وفي الممارسة في جميع الميادين .

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد سياسة أو استراتيجية وطنية للتوعية بالإعاقة من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى منع ومكافحة القوالب النمطية الخاصة بالإعاقة والتمييز على أساس ها ، بما في ذلك المهق .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية للتوعية بالإعاقة من أجل العمل بفعالية على منع ومكافحة القوالب النمطية الخاصة بالإعاقة وأفعال التمييز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالمهق .

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات بشأن إنشاء هياكل أساسية تتيح إمكانية الوصول ، وعدم الامتثال لقانون البناء القائم وعدم إنفاذ مفهوم التصميم العام في القانون المحلي . ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن السياسات المتعلقة بإمكانية الوصول مقصورة على الإعاقة البدنية ولا تستهدف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، و لأن المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول لم تعتمد أو تطبق في سياسات المشتريات العامة .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات بشأن هياكل أساسية تتيح إمكانية الوصول تنفيذاً تاماً، بما في ذلك قانون البناء . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف باعتماد خطة عمل شاملة ومعايير تتعلق بإمكانية الوصول، بما في ذلك الوصول إلى البيئة والنقل والمباني والمرافق، والمعلومات والاتصالات . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتوفير التدريب وفرض عقوبات على عدم الامتثال فيما يتعلق بإمكانية الوصول والتصميم العام والشراء والبناء، بما يتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وتنفيذ الغايتين 11-2 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة .

الحق في الحياة (المادة 10)

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما في ذلك إجراء تحقيقات فعالة وتشديد العقوبات لضمان فعالية حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق والأطفال ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و / أو الذهنية .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

23- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير لمعالجة الأزمات الإنسانية، و على وجه التحديد الأزمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بهم .

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية للمخاطر والطوارئ في غضون إطار زمني واضح، والتأكد من أن قضايا الإعاقة مدرجة في الاستراتيجية بالامتثال لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

25- يساور اللجنة القلق لأن الأحكام التشريعية في القانون المدني تتناقض مع المادة 12 من الاتفاقية، ولا سيما المواد من 339 إلى 388 و المادة 1728 في الفصل 3 ( الأشخاص المصابون بالجنون والعجزة ) والفصل 4 ( الحجر القضائي ) ، والمادة 740 من القانون التجاري . وتقيد تلك الأحكام حق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و الذهنية في التمتع الكامل بحقوقهم وممارستها، بما في ذلك الحق في الزواج، وتقديم شهاداتهم والتصويت، وحقوق الوالدين، وحق الصم المكفوفين في إجراء معاملات مصرفية .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التشريعية التي لا تمتثل للمادة 12 من الاتفاقية، وبخاصة تلك الأحكام من القانون المدني ( الفصلان 3 و 4 والمواد من 339 إلى 388 والمادة 1728) والقانون التجاري ( المادة 740) وجميع أشكال الوكالة في اتخاذ القرارات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف صراحة في القانون بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في الزواج، وفي إبرام عقود، والتصويت، والملكية، والأسرة، وإجراء المعاملات المصرفية واللجوء إلى العدالة، تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 1 (2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون .

27- ويساور اللجنة القلق لأن توفير الدعم ليس متاح اً بفعالية من أجل ضمان ممارسة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين .

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقديم الدعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نماذج دعم القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بحيث تحترم استقلالية الشخص المعني وإرادته وأفضلياته واعتماد ضمانات ضد التأثير غير المبرر والتضارب في المصالح، تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 1.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

29- يساور اللجنة القلق من أن تدريب موظفي القضاء والمحامين وموظفي المحاكم والشرطة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس إلزامي اً ولا يجري بصورة منتظمة . ويساورها القلق أيض اً من أن الترتيبات التيسيرية الإجرائية ليست متاحة بصورة فعالة في القانون وفي الممارسة .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التدريب الإلزامي والمنتظم لموظفي الشرطة والعدالة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة ترتيبات تيسيرية إجرائية بشكل فعال في جميع مراحل التحقيقات وإجراءات المحكمة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة أحكام المادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

31- تشعر اللجنة بالقلق لأن الاحتجاز القسري على أساس الإعاقة مسموح به. وتشعر اللجنة ب القلق لأن تشريعات الدولة الطرف تجيز اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و النفسية - الاجتماعية غير مؤهلين للمثول أمام القضاء، من دون تطبيق مبدأ المحاكمة وفق الأصول القانونية. ‬ ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه يجوز فرض تدابير أمنية على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام القضاء، وسلب حريتهم على هذا الأساس لفترة زمنية غير محددة .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء القوانين التي تسمح بسلب الحرية على أساس الإعاقة ووضع مشروع تشريع جديد يحظر تلك الممارسة . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بإلغاء تلك القوانين التي تجيز اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية غير مؤهلين للمثول للمحاكمة، والسماح لهؤلاء الأشخاص بالاستفادة من ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية . وبالمثل، لا يمكن تطبيق التدابير الأمنية لإجراء سلب الحرية بدون عبء إثبات الذنب . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية بشأن المادة 14.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

‬ 33- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام التدابير القسرية، بما في ذلك التقييد الجسدي للبالغين والأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و / أو الذهنية وعزلهم، وإلى مشروعية العقوبة البدنية في المنزل .

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر جميع أشكال العلاجات القسرية ضد البالغين والأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك التقييد الجسدي والعزلة التي تعتبر معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة واستخدام العقاب البدني .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

35- يساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية آليات الإبلاغ والشكاوى لأن شهادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف لا تعتبر موثوقة في تلك الآليات ولذلك فهي غير مقبولة، وإزاء عدم تنفيذ الأحكام التي تتصدى ل ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من عنف واستغلال واعتداء.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاستغلال والاعتداء، ولا سيما النساء والفتيات، من خلال ما يلي :

(أ) اعتماد إطار بذل العناية الواجبة لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات العنف؛

(ب) إنشاء خدمات شاملة ومتاحة لدعم الضحايا، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشرة المتاحة والملاجئ وآليات الإبلاغ والشكاوى التي تقبل شهاداتهم؛

(ج) إدخال التوعية والتدريب لعدة جهات منها، أفراد الشرطة والمهنيون الصحيون والأخصائيون الاجتماعيون بشأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف؛

(د) جمع المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة وغيرها من العوامل بتخصيص اعتمادات الميزانية الضرورية .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

37- يساور اللجنة القلق لأن العلاج القسري على أساس الإعاقة لا يزال قائما ً ، ولا سيما استناد اً إلى موافقة طرف ثالث . ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الموظفين الطبيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة غير مدربين تدريب اً كافي اً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الحق في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حظر المعالجة القسرية على أساس الإعاقة حظراً كاملاً . كما توصيها بتدريب الموظفين الطبيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الاتفاقية، ولا سيما بشأن الحق في الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1.

39- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود ممارسات ضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي تشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي الفعال لظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث سواء في القانون أو في الممارسة، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمراعاة أحكام المادة 17 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة . ‬

حرية التنقل والجنسية (المادة 18) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

41- يساور اللجنة القلق ل أن عملية تسجيل ولادات جميع الأطفال حديثي الولادة ذوي الإعاقة لا تنفذ إلى أقصى مدى ممكن في جميع الأقاليم، بما يشمل مخيمات اللاجئين .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام تسجيل المواليد من أجل ضمان تسجيل كل طفل حديث الولادة ذي إعاقة فور ولادته في جميع مناطق البلد، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق الريفية والذين يعيشون في مخيمات اللاجئين .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

43- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود خدمات الدعم المجتمعية التي تعنى بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ‬ كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر خدمات المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول إليها.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إتاحة الخدمات العامة القائمة وتيسير إمكانية الوصول إليها وشمولها ووضع المزيد من الخدمات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان منحهم الفرصة في اختيار مكان إقامتهم ومحل سكنهم والأشخاص الذين يعيشون معهم، بما في ذلك في المناطق الريفية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر خدمات المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول إليها .

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات والاتصالات (المادة 21)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقييد حرية التعبير للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تقديم الدعم اللازم إليهم للتمتع الكامل بذلك الحق .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة حماية حرية التعبير للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون وفي الممارسة، وبتقديم الدعم اللازم إليهم للتمتع الكامل بذلك الحق، بطرق منها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة .

47- تشعر اللجنة بالقلق لعدم الاعتراف بلغة الإشارة الإثيوبية كلغة رسمية من لغات الدولة الطرف، ولعدم وجود مترجمين شفويين للغة الإشارة مدربين ومؤهلين أو لعدم كفاية عددهم .

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لزيادة عدد المترجمين الشفويين للغة الإشارة المدربين والمؤهلين زيادة كبيرة في جميع أنحاء الإقليم والاعتراف باستخدام لغة الإشارة كلغة رسمية وتعزيز استخدامها .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

49- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف تنطوي على التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بحقوق الأسرة، أي المواد 34 و 51 و 220 من قانون الأسرة . وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية توافر الدعم المجتمعي للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة وأيض اً للآباء ذوي الإعاقة .

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أحكام قانون الأسرة التي تنطوي على التمييز على أساس الإعاقة، مثل المواد 34 و 51 و 220 وغيرها من التشريعات التي تستند إلى القوالب النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحياة الأسرية . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بكفالة توافر الدعم المجتمعي للآباء ذوي الإعاقة وأسر الأطفال ذوي الإعاقة لضمان التمتع بالحق في الأسرة على قدم المساواة مع الآخرين .

التعليم (المادة 24)

51- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود استراتيجية شاملة نحو إرساء نظام تعليمي شامل للجميع مع مواعيد نهائية ونواتج ثابتة، ولا سيما للطلاب الصم و ذوي الإعاقة الذهنية على الرغم من إنشاء مراكز للموارد التعليمية الشاملة للجميع . وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود سياسة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الوصول بفعالية إلى التعليم، ولا سيما بالنسبة إلى الفتيات ذوات الإعاقة .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة مع خريطة طريق نحو التعليم الجيد والشامل للجميع، وإزالة الفوارق بين الجنسين وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بكفل الحق الواجب الإنفاذ قانون اً في التعليم الشامل للجميع بمقتضى القانون وضمان إمكانية الوصول إلى البيئات المدرسية والمواد والمناهج الدراسية، وتوفير ترتيبات تيسيرية المعقولة، وإتاحة التدريب المنتظم والإلزامي قبل الخدمة وأثناءها لجميع المعلمين في مجال التعليم الشامل للجميع . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتخصيص المواد المالية الفعالة والكافية والموارد البشرية المتعلمة ووضع جداول زمنية واضحة، وأهداف وخطوط أساس ومؤشرات لضمان إحراز تقدم مناسب التوقيت وقابل للقياس في إعمال الحق في التعليم الشامل للجميع تمشي اً مع الغايتين 4-5 و 4 ( أ ) من أهداف التنمية المستدامة وتعليق اللجنة العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل .

الصحة (المادة 25)

53- يساور اللجنة القلق لعدم كفاية الحصول على الرعاية الصحية و نقص قدرة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة ل توفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية .

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يكفي من قدرات الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لتوفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية .

55- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تدريب موظفي المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق ب الموافقة الحرة والمستنيرة، والصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ليست منتظمة ولا إلزامية . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن مواد التثقيف في مجال خدمات الرعاية الصحية والمعلومات المتعلقة بها ليست في المتناول وهي غير متاحة على نطاق جميع الولايات، بما في ذلك في المناطق الريفية .

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقديم تدريب منتظم وإلزامي إلى موظفي المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حق الفرد في الموافقة الحرة والمستنيرة، والصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمراعاة أحكام المادة 25 من الاتفاقية في تنفيذ ا لغايتين 3-7 و 3-8 من أهداف التنمية المستدامة. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

57- يساور اللجنة القلق لأن برامج التأهيل وإعادة التأهيل لا تستهدف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تشارك في تصميم برامج التأهيل وإعادة التأهيل، وفي تصميم الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل و غيرها من التكنولوجيات المعينة .

58- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج للتأهيل وإعادة التأهيل تستهدف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم، أو نوع جنسهم أو سنهم . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بكفالة تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وتصميم البرامج والأجهزة المعينة بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة .

العمل والعمالة (المادة 27)

59- يساور اللجنة القلق لأن معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة منخفض جدا ً ، مما يزيد من مخاطر الفقر والعزل . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود تدابير إيجابية لتعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص .

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة وإيجابية لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بطرق، منها زيادة فرص التدريب المهني؛

(ب) ضمان اتسام سوق العمل المفتوحة بالشمولية وإتاحة إمكانية الوصول إليها وتقديم الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(ج) الاسترشاد بالمادة 27 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة. ‬

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

61- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف وإن كان لديها ثاني أكبر برنامج لشبكات الأمان الإنتاجية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من الفقر تبلغ 95 في المائة ولأن هناك عدد اً قليل اً من البرامج التي تستهدف تحديداً الأشخاص ذوي الإعاقة وتغطي النفقات المتصلة بالإعاقة . ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن تقييم الإعاقة يستند إلى نهج طبي، و لا توجد بيانات عن عدد الأسر المعيشية التي تضم أشخاصاً ذوي إعاقة يتلقون تحويلات نقدية للحماية الاجتماعية أو تحويلات نقدية اجتماعية .

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تستهدف استراتيجيات الحد من الفقر والحماية الاجتماعية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون تقييمات الإعاقة قائمة على حقوق الإنسان . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالاسترشاد بالمادة 28 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة . ‬

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

63- يساور اللجنة القلق لأن القانون يجيز تقييد الحق في التصويت للأشخاص "المعروفين بأنهم أصيبوا بالجنون" . ويساورها القلق كذلك لعدم ضمان تقديم الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في التصويت في القانون وفي الممارسة .

64- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، بطرق، منها إزالة أية قيود مفروضة على ممارسة الحقوق السياسية، في القانون أو في الممارسة .

جيم- التزامات محددة ( المواد من 31 إلى 33)

الإحصاءات و جمع البيانات (المادة 31)

65- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام منهجي لجمع بيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب الإعاقة ونوع الجنس والعمر في جميع القطاعات، بما يشمل الأشخاص المعرضين للعنف .

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاهتمام للروابط القائمة بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق زيادة كبيرة في توافر البيانات الموثوقة والمتاحة في الوقت المناسب، بطرق، منها التشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة .

التعاون الدولي (المادة 32)

67- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني . ويساورها القلق أيض اً لعدم استشارة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو إشراكها بصورة كاملة ومستقلة في تنفيذ الاتفاقية.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، والتعاون في تلك العمليات تعاوناً وثيقاً مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها فيها .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33) ‬

69- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعين جهات تنسيق في جميع فروع الحكومة من أجل تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في السياسات والبرامج كلها . وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لا تمتثل ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس). ‬ ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود آليات محددة لمشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد الاتفاقية.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين جهات تنسيق في جميع فروع الحكومة من أجل تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جميع السياسات والبرامج . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان امتثالاً تاماً لمبادئ باريس . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان المشاركة الكاملة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني في مجمل عملية رصد الاتفاقية وتنفيذها، وبخاصة من خلال التشاور المنتظم مع لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم الإثيوبية .

رابعاً- المتابعة

التعاون والمساعدة التقنية

71- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، تقديم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أية استفسارات توجه إلى الخبراء عن طريق الأمانة . ويمكن للدولة الطرف أيضاً التماس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي توجد مكاتبها في البلد أو في المنطقة. ‬

نشر المعلومات

72- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، في غضون 12 شهر اً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، وفق اً للفقرة (2) من المادة 35 من الاتفاقية، بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة المبينة في الفقرة 10 (الاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع المجالات يبلغ حد التمييز، وتقديم التدريب إلى القطاعين العام والخاص بشأن هذا الالتزام) والفقرة 22 ( اتخاذ تدابير، بما في ذلك التحقيق الفعال وتشديد العقوبات، لضمان فعالية حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة، ولا سيما الأشخاص المصابون بالمهق والأطفال ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية و / أو الذهنية).

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بإحالة الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المعنية، والسلطات المحلية وأعضاء من الجماعات المهنية ذات الصلة، مثل التعليم، والمهن الطبية والقانونية، فضل اً عن وسائط الإعلام، واستخدام الاستراتيجيات الحديثة للتواصل الاجتماعي وذلك من أجل النظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. ‬

74- تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقاريرها الدورية .

75- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية وبلغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبالنماذج التي يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها على الموقع الشبكي الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان .

76- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 7 آب / أغسطس 20 20 وتضمينه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية . ‬