الأمم المتحدة

CRPD/C/KOR/1

Distr.: General

27 February 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من ال دول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

جمهورية كوريا * [27 حزيران/يونيه 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

قائمة الجداول 4

مقدمة 1-8 9

المادتان 1 و2 - الغرض والتعاريف 9-16 12

المادة 3 - مبادئ عامة 17-24 15

المادة 4 - الالتزامات العامة 25-28 17

المادة 5 - المساواة وعدم التمييز 29-32 19

المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة 33-38 21

المادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة 39-41 23

المادة 8 - إذكاء الوعي 42-44 24

المادة 9 - إمكانية الوصول 45-49 25

المادة 10 - الحق في الحياة 50-51 27

المادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 52-55 27

المادة 12 - الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون 56-59 28

المادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاء 60-67 30

المادة 14 - حرية الشخص وأمنه 68-70 32

المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 71-72 34

المادة 16 - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 73-78 35

المادة 17 - حماية السلامة الشخصية 79-81 36

المادة 18 - حرية التنقل والجنسية 82-85 37

المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع 86-89 38

المادة 20 - التنقل الشخصي 90-97 39

المادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات 98-101 42

المادة 22 - احترام الخصوصية 102-104 44

المادة 23 - احترام البيت والأسرة 105-109 45

المادة 24 - التعليم 110-119 47

المادة 25 - الصحة 120-126 50

المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل 127-130 51

المادة 27 - العمل والعمالة 131-140 53

المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 141-143 57

المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة 144-149 59

المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 150-154 61

المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات 155-159 63

المادة 32 - التعاون الدولي 160-165 64

المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 166-169 66

التذييلات **

قائمة الجداول

الجدول 1

والجدول 2 حالة التسجيل حسب نوع العجز ودرجته (2009)

الجدول 3 عدد مرافق الرعاية الاجتماعية المخصصة للعجز وعدد المقيمين فيها (2009)

الجدول 4 المتوسط السنوي والشهري لعدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس العجز (تشرين الثاني / نوفمبر 2001 - أيلول / سبتمبر 2010)

الجدول 5 الشكاوى الواردة حسب مجال التمييز (نيسان / أبريل 2008 - أيلول / سبتمبر 2010)

الجدول 6 الشكاوى الواردة حسب نوع العجز (نيسان / أبريل 2008 - أيلول / سبتمبر 2010)

الجدول 7 عدد الشكاوى المبتوت فيها (نيسان / أبريل 2008- أيلول / سبتمبر 2010)

الجدول 8 حالة تسجيل الأشخاص المعوقين حسب نوع الجنس (2009)

الجدول 9 حالة النشاط الاقتصادي للأشخاص المعوقين حسب نوع الجنس

الجدول 10 ظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الجنس

الجدول 11 المستوى التعليمي للأشخاص المعوقين حسب نوع الجنس

الجدول 12 برامج الدعم المخصصة للنساء المعاقات التي ترعاها وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وميزانيتها

الجدول 13 مراكز المشورة ومرافق حماية النساء المعوقات المتخصصة في العنف المنزلي (2009)

الجدول 14 حالة تسجيل الأشخاص المعوقين حسب نوع الجنس والسنّ ودرجة العجز (2009)

الجدول 15 عدد الأطفال المعوقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (2009)

الجدول 16 قيمة بدل الطفل المعاق وحالة التنفيذ

الجدول 17 الحالة الراهنة لدعم الرعاية المجانية للأطفال

الجدول 18 الحالة الراهنة لمرافق رعاية الطفل المتخصصة / المتكاملة

الجدول 19 الحالة الراهنة لبرنامج إعادة تأهيل الطفل المعاق

الجدول 20 برامج وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا لدعم التوعية في مجال الإعاقة (الميزانية المخصصة لعام 2010: 600 مليون وُن)

الجدول 21 برامج وزارة العمالة والعمل لدعم التوعية في مجال الإعاقة (الميزانية المخصصة لعام 2009: بليون وُن)

الجدول 22 برامج وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لدعم التوعية في مجال الإعاقة (الميزانية المخصصة لعام 2009: 545 مليون وُن)

الجدول 23 مستوى التوعية فيما  يتعلق بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (2009)

الجدول 24 مستوى التوعية بأحكام قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم (2009)

الجدول 25 الحالة الراهنة لتركيب المرافق الميسرة حسب نوع المرفق

الجدول 26 الحالة الراهنة لمشروع تجديد المساكن للمعوقين في المناطق الريفية

الجدول 27 عدد الشكاوى الواردة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز ضد المعوقين في مجال توفير السلع والخدمات (1 كانون الثاني / يناير 2009 - 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2010)

الجدول 28 نتائج الخدمات القانونية المجانية لفائدة المعوقين والميزانية المخصصة لها

الجدول 29 الحالة الراهنة للقبول في مرافق الصحة العقلية (2008)

الجدول 30 عدد الشكاوى الواردة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز ضد المعوقين في مجال "المضايقة" (1 كانون الثاني / يناير 2009 - 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2010)

الجدول 31 نتائج الالتماسات حسب نوع الإعاقة العقلية (1 كانون الثاني / يناير 2009 - 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2010)

الجدول 32 مشروع مركز حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات والميزانية المخصصة له (تشرين الثاني / نوفمبر 2010)

الجدول 33 الحالة الراهنة لإنشاء مراكز العيش المستقل ودعمها من الميزانية

الجدول 34 الحالة الراهنة لدعم خدمات المساعدة الشخصية والميزانية المخصصة لها (2009)

الجدول 35 الدراسة الاستقصائية بشأن رغبة الأشخاص المعوقين في استخدام المساعدين (خدمات المساعدة الشخصية)

الجدول 36 معدل امتثال المعايير في تركيب مرافق تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة حسب وسيلة النقل

الجدول 37 معدل امتثال المعايير في تركيب مرافق تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل في مرافق المسافرين

الجدول 38 معدل امتثال المعايير في إنشاء ممرات للراجلين لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل في مرافق المسافرين

الجدول 39 معدل تركيب مرافق تحسين التنقل في تسع محافظات

الجدول 40 تركيب مرافق تحسين التنقل في محطات قطارات المدن والقطارات النفقية في العاصمة والميزانية المخصصة لذلك

الجدول 41 الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

الجدول 42 الحالة الراهنة لدعم الحكومة للأجهزة المعينة للمعاقين (2009)

الجدول 43 الأجهزة المعينة التي يجب دعمها لفائدة المعوقين منخفضي الدخل

الجدول 44 برامج الخصومات / الإعفاءات المختلفة

الجدول 45 الحالة الراهنة لدعم برامج البث الموجهة للمعوقين

الجدول 46 الحالة الراهنة لتوفير أجهزة استقبال البثّ

الجدول 47 الحالة الراهنة لتحديد معايير الوصول لخدمات ا لاتصالات السلكية واللاسلكية

الجدول 48 خدمات المساعدة لفائدة أسر الأطفال المعوقين

الجدول 49 معايير اختيار الأشخاص الذين يحتاجون إلى التعليم الخاص بموجب القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة

الجدول 50 عدد الطلاب ذوي الإعاقة وأنواع المدارس

الجدول 51 الأطفال ذوو الإعاقة في مرحلة ما قبل المدرسة المشمولين بالتعليم (2009)

الجدول 52 توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وميزانية المؤسسات التعليمية

الجدول 53 تركيب المرافق التيسيرية في الصفوف الخاصة والمدارس الخاصة بالأشخاص المعوقين

الجدول 54 الحالة الراهنة للتعليم المتنقل

الجدول 55 الحالة الراهنة لمساعدي طلبة الجامعات ذوي الإعاقة، والميزانية المخصصة لهم

الجدول 56 إنشاء مراكز دعم الطلبة ذوي الإعاقة حسب الجامعة

الجدول 57 عدد الطلاب ذوي الإعاقة وعدد أقسام الكليات حسب مكتب التعليم في كل مدينة / مقاطعة

الجدول 58 الميزانية الحكومية المخصصة لمراكز إعادة التأهيل الطبي في كل منطقة

الجدول 59 الخدمات المتوقع أن تقدمها الحكومة والمجتمع في كوريا للأشخاص ذوي الإعاقة

الجدول 60 المؤسسات والميزانيات المخصصة لدعم مشاريع إعادة التأهيل على مستوى المجتمع المحلي

الجدول 61 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في الدور التي تشرف عليها مراكز الصحة العامة

الجدول 62 عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس العجز في مجال العمالة (1 كانون الثاني / يناير 2009 - 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2010)

الجدول 63 حالة النشاط الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الفئة العمرية

الجدول 64 الحالة الراهنة في مجال التوظيف الإلزامي للعمال المعوقين (أرقام / معدلات 2009 المتعلقة بالحصة القانونية للتوظيف الإلزامي للعمال المعوقين وقت إعداد التقرير: 2 في المائة)

الجدول 65 الحوافز المالية المقدمة لتوظيف الأشخاص المعوقين

الجدول 66 مشروع وزارة العمالة والعمل لدعم المرافق المخصصة للعمال المعوقين، والميزانية المخصصة لذلك

الجدول 67 مشروع وزارة العمالة والعمل لدعم عمالة المعوقين، والميزانية المخصصة لذلك

الجدول 68 حالة العمال المعوقين العاملين، وعدد العمال في مرافق إعادة التأهيل المهني حسب نوع الإعاقة

الجدول 69 الدخل الشهري المتوسط للأسر المعيشية التي يعيلها معوقون

الجدول 70 نسبة الفقر في أوساط الأشخاص المعوقين

الجدول 71 المبالغ المنفقة على استحقاقات العجز والميزانية المخصصة لها

الجدول 72 حملات بطاقات الاقتراع بطريقة برايل (الانتخابات المحلية، 2 حزيران / يونيه 2010)

الجدول 73 الحالة الراهنة لعدد الأعضاء المعوقين وأعضاء منظمات المعوقين في اللجان الحكومية التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

الجدول 74 مشروع تحسين فرص تمتع المعوقين بالحياة الثقافية والميزانية المخصصة لذلك

الجدول 75 مشروع تعزيز التدابير التيسيرية لتحسين مشاركة المعوقين في الحياة الثقافية

الجدول 76 الحالة الراهنة لتنفيذ مشروع الرياضة للجميع لفائدة المعوقين (2009)

الجدول 77 الحالة الراهنة لأهم الإحصاءات والتحقيقات المتعلقة بالمعوقين

الجدول 78 أهم التعليقات التي أبدتها منظمات المعوقين على مشروع التقرير الوطني

الجدول 79 الوكالات الحكومية ومهامها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة (2010)

الجدول 80 مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة

مقدمة

1- شاركت جمهورية كوريا بنشاط في صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما  يلي ب‍ "الاتفاقية") وصدّقت عليها في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008. وشرعت في تنفيذها على الصعيد المحلي في 10 كانون الثاني/يناير 2009 متخذة عدد اً من التدابير شملت سنّ القوانين اللازمة لتنفيذها. وتعرب الحكومة الكورية، بوصفها دولة طرف اً في الاتفاقية، عن سرورها بتقديم تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عمل اً بأحكام الفقرة 1 من المادة 35 من الاتفاقية. وأعدت التقرير وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة (CRPD/C/2/3).

2- وسعت كوريا إلى وضع القوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وهذه الجهود، التي من بينها وضع لوائح لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الحكومي ككل، تهدف أساس اً إلي الالتزام بروح الاتفاقية ومضمونها.

3- ووضعت كوريا نظام اً لدعم العمال الذين يتعرضون لإصابات في مكان العمل تتسبب في عجزهم، وذلك عن طريق سنها قانون التأمين ضد حوادث العمل في عام 1963. وفي عام 1977، هيأت الحكومة المجال لبيئة تعليمية لفائدة الأشخاص المعوقين بسنها قانون تشجيع التعليم الخاص. وفي عام 1981، تاريخ إعلان الأمم المتحدة للسنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، سنّت كوريا قانون رعاية الأشخاص المعوقين بدني اً أو  عقلي اً (الذي نُقح لاحق اً واستُعيض عنه بقانون رعاية الأشخاص المعوقين الصادر في عام 1989) وذلك بهدف إرساء نظام لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 1990، صدر قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ( القانون الحالي المتعلق بتشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً) ، وشُرع في بذل جهود وطنية جادة لكفالة الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دخلهم، وذلك من خلال نظام حصص التوظيف الإلزامية. وتمت صياغة قانون تعزيز الترتيبات التيسيرية لفائدة المعوقين وكبار السن، والنساء الحوامل، في عام 1997 بهدف كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الضعفاء إلى المباني والطرقات والمرافق. وتم فصل أحكام القانون المتعلقة بكل من الطرقات ووسائل النقل ومرافق المسافرين، كل على حدة، في عام 2005 بغرض وضع قانون تحسين تنقل المستضعفين، الذي يمثل الأساس التشريعي الرئيسي لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالتنقل. وسُنّ أيض اً قانون تعزيز أنشطة المشاريع للأشخاص المعوقين في عام 2005 لمساعدة ذوي الإعاقة على البدء في مشاريعهم أو  ممارسة الأعمال التجارية. وفي عام 2007، وبعد مرور سنة عن اعتماد الاتفاقية، صدر قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، وذلك بهدف منع التمييز في جميع نواحي الحياة، والضمان الفعلي لحقوق ومصالح الأفراد ضحايا التمييز. ووفر هذا القانون أداة قانونية أساسية وشاملة لغرض تنفيذ الاتفاقية على الصعيد المحلي. وفي عام 2007، صدر القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة ليحل محلّ قانون تعزيز التعليم الخاص. وهو يتضمن أحكام اً معززة للالتزامات الوطنية المتعلقة بتعليم الطلاب المعوقين وموسعة لنطاق الهياكل الأساسية التعليمية ذات الصلة. وكان من شأن القانون الخاص المتعلق بالشراء التفضيلي للمنتجات التي يصنعها الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة، الصادر في عام 2008، أن شجّع على اقتناء المواد التي تصنعها الشركات التي تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة أو  الشركات التي يملكونها، وهو ما أدّى بدوره إلى الزيادة في دخلهم الحقيقي. وأصدرت كوريا قانون معاشات العجز في عام 2010، واضعة بذلك خطة معاشات للمصابين بإعاقات شديدة. ومكنت هذه الخطة الحكومة من مواصلة الوفاء بالتزامها بتوفير الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق كفالة دخل أساسي للمصابين بإعاقات شديدة غير القادرين على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومنحهم دعم اً مالي اً لتحمّل التكاليف الإضافية التي يتكبدونها بسبب إعاقتهم.

4- وفي عام 1966، قررت الحكومة الكورية اعتماد الخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تنفيذ تدابير منهجية وطويلة الأجل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الحكومي. وبعد تنفيذ خطة المرحلة الأولى (1998-2002) وخطة المرحلة الثانية (2003-2007)، وضعت الحكومة خطة المرحلة الثالثة (2008-2012) التي تقوم حالي اً بتنفيذها. وتشمل السياسات التي تُنفذ في إطار خطة المرحلة الثالثة والرامية إلى "النهوض برفاه الأشخاص ذوي الإعاقة" وضع نظام معاشات للعجز، وتحسين نظام تسجيل العجز وتقييم درجته، وتوسيع نطاق خدمات الإسكان للمعوقين. وطبقت أيض اً تدابير أخرى بهدف تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة شملت تعزيز نظام التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق خدمات دعم توظيفهم وتنمية كفاءاتهم المهنية. وبُذلت جهود مختلفة من أجل تعزيز حقوق العجز المتعلقة بالتعليم والثقافة، شملت إنشاء نظام لدعم التعليم على مدى الحياة، وتشجيع التعليم الشامل، وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى شبكة ال إنترن ت. وفضل اً عن ذلك، تواصل الحكومة بذل جهودها من أجل تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الخطة الوطنية الخمسية لدعم السكن (المرحلة الأولى: 2000-2004؛ المرحلة الثانية: 2005-2009؛ المرحلة الثالثة: 2010-2014) والخطة الخمسية لتحسين تنقل المستضعفين (المرحلة الأولى: 2007-2011). وفي الوقت نفسه، تنص الخطة الخمسية للنهوض بالتعليم الخاص (المرحلة الأولى: 2008-2012) على تعزيز التعليم الشامل، والتعليم الخاص، والتعليم الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة. وترد هذه الأهداف الرئيسية والأحكام الأساسية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي خطة شاملة تتعلق بحقوق الإنسان صيغت في عام 2007.

5- وتخضع حالي اً السياسة الكورية بشأن العجز إلى عملية تغيير كبيرة في سياق تطويرها المستمر على مدى الثلاثين سنة الأخيرة. وبعد صدور قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم والتصديق على الاتفاقية، اكتسبت السياسة الكورية بشأن العجز زخم اً في اتجاه تغيير نهجها. فقد تحولت من مجرد توفير خدمات الرعاية إلى سياسة قائمة على نهج حقوق الإنسان. ويتيح برنامج خدمات المساعدة الشخصية، الذي بدأ تنفيذه في عام 2007، فرص اً أكثر لتمكين الأشخاص المصابين بإعاقات شديدة، الذين لا  يلقون دعم اً حكومي اً كافي اً، من المشاركة في المجتمعات المحلية والعيش حياة مستقلة بدل اً من توفير الرعاية والحماية لهم في مرافق الإقامة. وانطلاق اً من خدمات إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وهو برنامج دعم متخصص اعتمد في عام 2009 لتحسين الأداء الوظيفي لدى الأطفال ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم، تبذل الحكومة جهود اً كاملة لدعم الأطفال المعوقين وأسرهم. وبفضل نظام معاشات العجز الذي بدأ العمل به في عام 2010 لكفالة الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام رعاية العجز ودعمه الذي سيكون برنامج اً طويل الأجل لتوفير الرعاية، ونظام دعم العيش المستقل الذي سيبدأ العمل به من عام 2011، سيكون لدى كوريا إطار قوي للضمان الاجتماعي لفائدة المعوقين.

6- وعلى الرغم من أن لدى كوريا إطار اً قانوني اً وسياسي اً عام اً للحقوق الواردة في الاتفاقية، لا  تزال عملية إعداد الترتيبات المؤسسية والمالية الضرورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بحقوقهم تشكل تحدي اً مستمرا ً . وينبغي توسيع نظم الدعم باستمرار مثل نظام معاشات العجز ونظام خدمات المساعدة الشخصية وذلك من حيث نطاقها ومستوى المساعدة.

7- وينبغي أيض اً معالجة مسألة وضع سياسات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية الذين يعانون من عجز في النمو وأسرهم، وكذلك تحسين نظم دعم خدمات المعوقين. ولمعالجة هذه المسائل ووضع سياسيات فعالة في هذا المجال، تعتزم الحكومة الكورية إنشاء فرقة العمل المعنية بوضع الخطة الأساسية لنظم دعم الأشخاص الذين يعانون من عجز في النمو، وفرقة العمل المعنية بإصلاح نظام دعم خدمات المعوقين، اللتين تتكونان من خبراء من القطاع الخاص وأعضاء من منظمات الأشخاص المعوقين.

8- وتشاورت الحكومة الكورية، عند كتابة هذا التقرير، مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بطرق شتى، وأخذت آراءهم في الاعتبار. وعيّنت الحكومة أشخاص اً يعملون في منظمات الأشخاص المعوقين في اللجنة الاستشارية (3 أعضاء من بين 8 أعضاء) حتى يتمكنوا من الإدلاء بآرائهم بشأن سير عملية إعداد مشروع التقرير ومحتوياته داخل اللجنة (مرتان). وفضل اً عن ذلك، عقدت الحكومة جلسات استماع عامة شاركت فيها الأطراف المعنية بمنظمات الأشخاص المعوقين (مرّة واحدة)، كما تلقت منها أراء خطية بشأن مشروع التقرير (مرّتان، انظر الجدول 78 في التذييل)، أدرج بعضها في النسخة النهائية من مشروع التقرير. وجمعت أيض اً الحكومة آراء بشأن مشروع التقرير عن طريق اللجنة العاملة التابعة للجنة تنسيق السياسات المعنية بالأشخاص المعوقين ولجنة تنسيق السياسات المعنية بالأشخاص المعوقين، التي تشمل أعضاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين لمنظمات الأشخاص المعوقين. وجمّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آراء من خمس منظمات من منظمات الأشخاص المعوقين في إطار عملية استعراض مشروع التقرير.

المادتان 1 و2 الغرض والتعاريف

9- ينص بوضوح دستور جمهورية كوريا، الصادر في 1 تموز/يوليه 1948 والمنقح في تشرين الأول/أكتوبر 1997، على أن لجميع المواطنين، بصرف النظر عن نوع العجز، الحق في الكرامة والتقدير بوصفهم بشر اً، كما أن لهم الحق في السعي إلى تحقيق السعادة (المادة 10). ويتساوى مفعول الاتفاقية، التي تمت الموافقة والتصديق عليها بموجب الدستور، مع مفعول القوانين المحلية (الفقرة 1 من المادة 6). وفي الوقت نفسه، فإن الوضع القانوني للأجانب مضمون على النحو المحدد في القانون والمعاهدات الدولية (الفقرة 2 من المادة 6)، وبالتالي يحق أيض اً للأجانب ذوي الإعاقة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة، المنصوص عليها في الاتفاقية. وتجدر الإشارة أن الحكومة الكورية تعتزم تعديل قانون رعاية الأشخاص المعوقين في عام 2011 للسماح بتسجيل المعوقين من الكوريين المقيمين في الخارج الذين يبلغون عن محل إقامتهم في كوريا والأجانب الحاصلين على إقامة دائمة في كوريا، ولتعزيز خدمات الرعاية لهم. وبالإضافة إلى الدستور، تؤكد القوانين الأخرى المتعلقة بالعجز على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم بشرا ً . وينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين على "احترام الأشخاص ذوي الإعاقة مع حفظ كرامتهم وقيمتهم الإنسانية ومعاملتهم على هذا الأساس" (الفقرة 1 من المادة 4). وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن الغرض منه هو "تحقيق الكرامة والقيمة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة" (المادة 1).

10 - وتتضمن القوانين الكورية تعريف اً مماثل اً لكل من كلمة "عجز" وعبارة "الأشخاص ذوو الإعاقة". ويعرف قانون رعاية الأشخاص المعوقين الشخص المعاق بأنه "الشخص الذي تتعطل حياته اليومية أو  نشاطه الاجتماعي بسبب إعاقة بدنية أو  عقلية على مدى فترة طويلة من الزمن"، بينما يعرّف "الإعاقة البدنية" و"الإعاقة العقلية" على التوالي بأنهما "عجز الوظائف الجسدية الخارجية الرئيسية وعجز الأعضاء الداخلية" و"عجز ناشئ عن خلل في النمو النفسي أو  عن مرض عقلي" (المادة 2). ويُعرف قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم "العجز" بأنه "حالة تتسبب فيها عاهة بدنية أو  عقلية أو  فقد وظيفة من الوظائف في تعطيل كبير لأنشطة الفرد الشخصية أو  الاجتماعية على مدى فترة طويلة من الزمن" (الفقرة 1 من المادة 2). ويُعرّف قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً "الشخص المعاق" بأنه "شخص تكون حياته المهنية في المدى البعيد مقيدة إلى حد كبير بسبب عاهة بدنية أو  عقلية" (الفقرة الفرعية 1 من المادة 2). وفي الوقت نفسه، يُعرف قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادر في أيار/مايو 2001، والمنقح في تموز/يوليه 2005، العجز بوصفه "حالة يتعطل فيها نشاط الشخص اليومي أو  أنشطته الاجتماعية إلى حد كبير على مدى فترة طويلة من الزمن بسبب عوامل بدنية أو  عقلية أو  اجتماعية" (الفقرة الفرعية 7 من المادة 2). وهذا التعريف يختلف شيئ اً ما عن التعاريف الواردة في القوانين الأخرى. وكما هو مبين أعلاه، يتضمن التعريف القانوني للعجز كل اً من "العاهات البدنية" و"العاهات العقلية". وتشمل العاهات العقلية العاهات الفكرية، بينما تشمل العاهات البدنية العاهات البصرية والسمعية والعاهات الحسية الأخرى. وبوجه خاص، يشمل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم وقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مفهوم جميع حالات العجز المحددة في المادة 1 من الاتفاقية.

11- وتتضمن القوانين المذكورة أعلاه عبارات من قبيل "على مدى فترة طويلة من الزمن" أو  "في المدى البعيد" في تعريفها للعجز، ولكن دون تحديد معنى هذه العبارات. بيد أنه وفق اً لمعايير تحديد درجة العجز في قانون رعاية الأشخاص المعوقين (إشعار وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية رقم 2009-227)، يتوقف وقت تحديد العجز بموجب هذا القانون على نوع العجز. وعلى سبيل المثال، لا  تتطلب حالات العجز الناشئ بعد عمليات بتر الأعضاء قضاء فترة من العلاج المتواصل لغرض تحديد العجز، ولكن الإعاقات السمعية والبصرية تتطلب ظهور علامات عجز ثابتة بعد العلاج المستمر لفترة لا  تقل عن ستة أشهر بعد مرض أو  إصابة أدت إلى العجز، أو  على إثر عمليات جراحية لكي تُصنف حالات عجز. ويستلزم تحديد العاهات التنفسية فترة لا  تقل عن سنة واحدة بعد التشخيص الأولي للعجز وظهور علامات العجز الثابتة مع عدم ظهور أي علامات تقريب اً تدل على تحسن حالة المصاب بعد أن يكون قد تلقى منذ وقت قريب علاج اً متواصل اً لمدة شهرين أو  أكثر.

12 - والأشخاص ذوو الإعاقة المشار إليهم في هذا التقرير هم في المقام الأول أشخاص مسجلون بوصفهم أشخاص اً ذوي إعاقة بموجب قانون رعاية الأشخاص المعوقين. ويقضي هذا القانون والمرسوم المنفذ له بوجوب تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى السلطات المحلية باتباع إجراءات معينة (المادة 32)، وتمنح مجموعة من القوانين والسياسات الأشخاص المعوقين الأهلية للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وفق اً لأنواع إعاقتهم المسجلة ودرجة خطورتها. ويُحدد أنواع الإعاقة ودرجاتها من حيث المبدأ طبيب مختص في مجال الإعاقة وفق اً للمعايير الطبية. وفيما يتعلق بنطاق الإعاقات التي يشملها قانون رعاية الأشخاص المعوقين، يُصنف المرسوم التنفيذي واللائحة التنفيذية للقانون على التوالي الإعاقات إلى 15 نوع اً (انظر الجدول 1 من المرسوم التنفيذي) وإلى ست درجات (انظر الجدول 1 من اللائحة التنفيذية). وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 2 . 429 مليون شخص، أي ما نسبته 4 . 88 في المائة من مجموع سكان كوريا البالغ عددهم 49.773 مليون نسمة (انظر الجدول 2 من التذييل). وبلغ مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات 243 23 شخص اً (انظر الجدول 3 من التذييل). وفيما يتعلق بنظامي تحديد حالات العجز وتقدير درجاتها بموجب قانون رعاية الأشخاص المعوقين، أثيرت ادعاءات مرار اً وتكرار اً مفادها أنه من غير المعقول الاعتماد على التقارير الطبية فقط لتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص المصابين بمختلف أنواع العجز واحتياجات العجز، وأن نظام تصنيف العجز إلى درجات مختلفة غير ملائم. لذلك، تسعى الحكومة حالي اً إلى التوصل إلى طرق لوضع خطة تقييم شاملة جديدة، تراعى فيها القدرات الوظيفية المتعلقة بالعمل والنشاط الاجتماعي فضل اً عن القرارات الطبية، وذلك من أجل توفير الخدمات الاجتماعية التي تناسب كل شخص معاق على حدة.

13- ويتضمن قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، الذي يهدف إلى منع التمييز على أساس العجز وينص على توفير سبل الانتصاف ضد الانتهاكات ذات الصلة، أحكام اً تعرف "الأعمال التمييزية". وتشمل الأعمال التمييزية المبينة في هذا القانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة مباشرة أو  غير مباشرة، ورفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ونشر إعلانات تلمح إلى التمييز أو  تشجع عليه. وينص أيض اً هذا القانون على أن التمييز ضد الأفراد الممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة أو  المرافقين لهم، والتدخل في استخدام الكلاب أو  الأجهزة المساعدة، والتمييز على أساس سجل العجز السابق، والتمييز القائم على افتراض العجز، جميعها ممارسات تمييزية على أساس العجز (المادة 4).

14- ويعرف قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" بوصفها "جميع الوسائل والتدابير الإنسانية والمادية التي تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على قدم المساواة في نفس الأنشطة التي يمارسها غير ذوي الإعاقة، بما في ذلك استعمال المرافق والمعدات والأدوات والخدمات المصممة بطريقة تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الإعاقة" (الفقرة 2 من المادة 4). بيد أ نه لا  يعتبر أي عمل تمييزي اً عندما يكون هناك سبب مشروع يبرر عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 4). ومن الأمثلة على ذلك الحالات التي يسبب فيها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة "عبئ اً مفرط اً أو  مشقة لا  مبرر لها" (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 3 من المادة 4). وللتأكد مما إذا كان توفير الترتيبات التيسيرية يشكل عبئ اً مفرط اً أو  مشقة لا  مبرر لها، تُبحث كل حالة على حدة. وأخذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاعتبار في قراراتها السابقة النسبة المئوية من التكلفة اللازمة لتلبية شرط الترتيبات التيسيرية من الميزانية الإجمالية، وحجم المشروع، والأرباح التشغيلية، والهيئات المستجيبة.

15- وفيما يتعلق بتوفير الترتيبات التيسيرية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات عموم اً، ينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن على المؤسسات العمومية، وأرباب العمل في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ومديري المشاريع الثقافية والفنية، إ لخ . أن يوفروا الوسائل الضرورية، مثل شروح الصور، ولغة الإشارة والكتابة لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المعلومات الإلكترونية وغير الإلكترونية على قدم المساواة مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة (الفقرة 1 من المادة 21). وينص القانون على أمثلة من أدوات الاتصالات الضرورية التالية: المترجمون الفوريون للغة الإشارة، ومترجمو الأصوات، ومواد طريقة برايل ، ومدونو الملاحظات بطريقة برايل ، وأشرطة التسجيل، والشرح بالصور، وهواتف الفيديو (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي). ويُعرّف هذا القانون المعلومات الإلكترونية بأنها "جميع أصناف البيانات والمعارف المحولة باستعمال الوسائل الضوئية أو  الإلكترونية إلى أشارات أو  كتابة أو  أصوات أو  صور لأغراض محددة". ويُعرف "المعلومات غير الإلكترونية" بأنها "أي معلومات أخرى غير المعلومات الإلكترونية، والتي تشمل جميع أصناف البيانات والمعارف التي يتم تحويلها بوسائل شفوية أو  غير شفوية، مثل الصوت أو  الكتابة أو  لغة الإشارة أو  طريقة برايل أو  بالحركات والإشارات الجسدية" (الفقرة الفرعية 8 من المادة 3). وهكذا، يأخذ قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم في الاعتبار جميع وسائل الاتصال المحددة في المادة 2 من الاتفاقية.

16- ولا يوجد حالي اً أي تعريف لمفهوم "التصميم العام" في أي قانون أو  سياسة في كوريا. بيد أنه طٌبقت التصاميم العامة على بعض المرافق التي فازت بأفضل درجة في نظام منح شهادات بيئة الحياة الخالية من الحواجز، والتي تديرها الحكومة الكورية وفق اً لقانون تحسين تنقل المستضعفين (انظر الفقرة 47 من هذا التقرير).

المادة 3 مبادئ عامة

17- لقد سعت كوريا إلى إعمال العديد من الحقوق المكرسة في الاتفاقية، مثل الكرامة المتأصلة والاستقلال الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز، والمشاركة والإدماج في المجتمع، وتكافؤ الفرص، واحترام استقلال الفرد، وذلك من خلال قوانين مثل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم وقانون رعاية الأشخاص المعوقين.

18- وتحترم كوريا حرية الاختيار للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تقرير مصيرهم بموجب القوانين ذات الصلة، كما أنها ما انفكت تبذل جهود اً من أجل تعزيزهما. وينص بوضوح قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أنه "من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يحددوا خياراتهم ويتخذوا قراراتهم المتعلقة بجميع جوانب حياتهم وفق ما تمليه عليهم إرادتهم" (الفقرة 1 من المادة 7). ويمنع هذا القانون أرباب العمل من تكليف الأشخاص ذوي الإعاقة بالقيام بمهام رغم اً أنفهم (الفقرة 2 من المادة 11). ويمنع أيض اً الجهات المقدمة لخدمات دعم التعلّم باستخدام لغة الإشارة أو  طريقة برايل أو  أي نظام آخر من نظم الاتصالات من إكراه الأشخاص ذوي الإعاقة على استعمال طرائق تواصل معينة رغم أنفهم (الفقرة 3 من المادة 23). وعلاوة على ذلك، يحظر هذا القانون على أفراد الأسرة، وفي البيت ومرافق الرعاية استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من عمليات اتخاذ القرارات (الفقرة 1 من المادة 30). وينص القانون أيض اً على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تقرير مصيرهم الجنسي، أي التعبير عن حقهم في الجنس، والتمتع بحياتهم الجنسية (الفقرة 1 من المادة 29).

19- ويحضر قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم وقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التمييز في كل من القطاعين العام والخاص. وينص قانون اللجنة بوجه خاص على أن الممارسات التمييزية التي ترتكبها والوكالات الحكومية والحكومات المحلية، وكيانات الشركات، أو  الخواص من الأفراد تخضع للتحقيق.

20- وتهدف القوانين، والمؤسسات، والسياسات الكورية ذات الصلة بالعجز في المقام الأول إلى تحقيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة والفعلية في المجتمع. وينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين على أنه يهدف إلى تكريس المبدأ الأساسي، مبدأ "تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال المشاركة والمساواة الاجتماعيتين الكاملتين للأشخاص ذوي الإعاقة" (المادة 3)، بينما ينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أنه يهدف إلى "تحقيق الكرامة والقيمة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم بشر اً عن طريق تمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع وإرساء حقهم في المساواة" (المادة 1).

21- وينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين على أن الدولة والحكومات المحلية هي المسؤولة عن دعم استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 1 من المادة 9). وينص أيض اً هذا القانون بوجه خاص على أن تتخذ الدولة والحكومات المحلية التدابير الضرورية لتوفير خدمات المساعدة الشخصية، والأجهزة المساعدة، ومختلف التسهيلات والمعلومات الأخرى من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من العيش مستقلين (المادتان 53 و55 ، ومواد أخرى).

22- ويكفل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة شاملة. ويضمن هذا القانون إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف المرافق ووسائل النقل والطرقات، والمعلومات الإلكترونية وغير الإلكترونية، والاتصالات، والبث والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومختلف أجهزة الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يكفل قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق، كما يكفل قانون تحسين تنقل المستضعفين إمكانية وصولهم إلى وسائل النقل والطرقات.

23- وينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين على أن تقوم الدولة والحكومات المحلية بتنظيم حملات إعلان، مثل الإعلانات التثقيفية والإعلانات العامة الموجهة للطلبة والموظفين العموميين، والعمال وسائر الناس لتوعيتهم بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي تغيير النظرة الاجتماعية والمواقف السلبية إزاءهم (الفقرة 1 من المادة 25). وتتناول هذه البرامج والحملات التثقيفية في معظم الأحيان مواضيع تدعو إلى الاعتراف بالإعاقة بوصفها حالة مختلفة فقط، وليس سبب اً للتمييز، واعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة جزء اً من التنوع البشري. وفي محاولة لتحسين نظرة الجمهور، ترفع الحكومة الكورية شعار اً رسمي اً يقول "كوريا - بلد لا  تؤدي الفروق فيه إلى التمييز".

24- واتخذت الحكومة الكورية تدابير قانونية وإدارية مختلفة لتعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة. وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على عدم التمييز ضد المرأة ذات الإعاقة في أي مجال من مجالات الحياة (الفقرة 1 من المادة 33 والمادة 34)، ويشير في مواد أخرى منه إلى مسؤولية الدولة والحكومات المحلية عن تحقيق هذا الهدف. وينص قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً على تعزيز مساواة المرأة ذات الإعاقة مؤكد اً على تشجيع توظيفها (المادة 3) وعلى معاملة أصحاب المشاريع الذين يستخدمون النساء ذوات الإعاقة معاملة تفضيلية (المادة 21). وفي الوقت نفسه، ولكفالة عدم استثناء الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع بحماية مختلف حقوقهم، أدرجت الحكومة أحكام اً منفصلة في قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، تنص على أهمية منع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والتزام الدولة والحكومات المحلية بتحقيق هذا الهدف (المادتان 35 و36 ). وفضل اً عن ذلك، صممت الحكومة تدابير تتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة في الخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخطة الخمسية للنهوض بالتعليم الخاص من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال على المحافظة على هويتهم وقدرتهم على النماء التدريجي. وتشمل هذه البرامج أهداف اً من قبيل تعزيز التعليم الشامل/الخاص للأطفال ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق خدمات العلاج التأهيلي، وتقديم المشورة التربوية للأسر.

المادة 4 الالتزامات العامة

25- عملت كوريا على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها من خلال القوانين والسياسات والبرامج. وعلى سبيل المثال، يقضي القانون الإطاري المتعلق بالبناء، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2007، بأن تولي الحكومة الاعتبار الواجب للأشخاص ذوي الإعاقة عند تخطيط أو  تصميم المباني أو  البيئات المكانية (الفقرة 2 من المادة 7). وعلاوة على ذلك، ينص القانون الإطاري بشأن النهوض بالمرأة، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1955، على أخذ المرأة ذات الإعاقة في الاعتبار عند وضع السياسات المتعلقة برفاه المرأة (الفقرة 2 من المادة 22). وبموجب القانون الإطاري بشأن سياسة العمالة، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993، والمنقح بالكامل في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، فإن الحكومة ملزمة، عند وضع السياسات المتعلقة بتشجيع توظيف الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل، بوضع وتنفيذ السياسات الضرورية لدعم الأشخاص الذين تقلل إعاقاتهم من احتمالات عثورهم على عمل بسهولة (الفقرة الفرعية 6 من الفقرة 1 من المادة 6). وعلاوة على ذلك، يُدرج قانون الأمن الوظيفي، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1961، على وجه التحديد الأشخاص ذوي الإعاقة في قائمة الأشخاص الباحثين عن عمل، الذين يتعين على مكاتب العمالة والعمل المحلية أن تقدم لهم الخدمات اللازمة مثل اختبارات الكفاءة المهنية، والمعلومات المتعلقة بالوظائف، والمشورة الوظيفية (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 من المادة 14، المنقحة بصورة شاملة في تشرين الأول/أكتوبر 2009). وفي الوقت نفسه، تدرج الحكومة، في خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (2007-2011)، الأشخاص ذوي الإعاقة في قائمة المستضعفين اجتماعي اً والأقليات الذين ينبغي تحسين تمتعهم بحقوق الإنسان من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لهم. وتلتزم الحكومة في الخطة الرئيسية للمرحلة الرابعة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمالة والدعم من أجل التوفيق بين العمل والأسرة (2008-2012) بمعاملة العمال ذوي الإعاقة معاملة تفضيلية في مجال توفير خدمات رعاية الطفل والأمّ للعاملين. وفضل اً عن ذلك، ينص القانون الإطاري بشأن صحة الأسرة، الصادر في شباط/فبراير 2004، على أن تقدم الحكومة المساعدة للأسر التي تشمل أشخاص اً معوقين (الفقرة 4 من المادة 21 والفقرة 2 من المادة 25). وفي إطار المرحلة الأولى من الخطة الأساسية المتعلقة بصحة الأسرة ( 2005-2010)، التي تمت صياغتها على أساس القانون المذكور (المادة 15)، توفر الحكومة خدمات الرعاية وبرامج الترفيه للأسر التي تضمّ أطفال اً معوقون وتدعم الاستقلال الاقتصادي وتربية الأطفال للأسر التي تضمّ أشخاص اً معوقين. وتهدف المرحلة الرابعة من الخطة الأساسية المتعلقة بتعديل السياسات الشبابية وتحديثها (2008-2012) إلى توسيع نطاق خدمات التعليم، والرعاية، وأنشطة الشبان ذوي الإعاقة.

26- وألغت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية القوانين واللوائح الوطنية والمحلية التي قد تتعارض مع قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم وأصدرت قانون اً لغرض تنفيذ الاتفاقية على الصعيد المحلي، وطلبت أن تقوم الإدارات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بالتنقيحات الضرورية. ونتيجة لذلك، تقوم حالي اً الإدارات الحكومية والمحكومات المحلية المعنية بتعديل بعض القوانين واللوائح التي ترى أنها تتعارض مع أحكام القانون المذكور. وفي الوقت نفسه، أعادت اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان النظر في القوانين السارية وحتى القوانين الخاضعة حالي اً للعملية التشريعية لتتأكد من عدم وجود أي عوامل تمييزية محتملة، وأوصت بتعديلها إذا لزم ذلك.

27- وسنّت كوريا قوانين أو  اتخذت تدابير ضرورية أخرى لتمكين منظمات الأشخاص المعوقين من المشاركة بفعالية في وضع القوانين، وفي وضع السياسات وتنفيذها من أجل احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفلها لهم الاتفاقية، وكذلك للمشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالإعاقة. وينص بوجه خاص المرسوم التنفيذي لقانون رعاية الأشخاص المعوقين على أن يكون ما لا  يقل عن نصف أعضاء لجنة تنسيق السياسات المعنية بالأشخاص المعوقين، المسؤولة عن وضع السياسات المتكاملة في مجال الإعاقة ورصد تنفيذها، من رؤساء منظمات الأشخاص المعوقين أو  من أفراد لهم إلمام وخبرة واسعين في القضايا ذات الصلة بالإعاقة (الفقرة 4 من المادة 3). ووجهت أيض اً الحكومة الدعوة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو  الأشخاص المعنيين بمنظمات الأشخاص المعوقين للمشاركة في مختلف اللجان المُنشأة لغرض وضع السياسات المتعلقة بالإعاقة وتنفيذها (انظر الفقرة 148 من هذا التقرير).

28- وعلاوة على ذلك، شجعت الحكومة الكورية البحث والتطوير في مجال أجهزة المعلومات والاتصالات والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة، وأتاحت لهم المعلومات اللازمة لتشجيعهم على استعمال هذه المنتجات (انظر الفقرة 96 من هذا التقرير). وتدعم الحكومة أيض اً تدريب الخبراء والموظفين العاملين في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها (انظر الفقرتين 59 و119 من هذا التقرير).

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

29- يحظر قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل التمييز على أساس الإعاقة في العديد من المجالات مثل العمالة، والتعليم، والإمداد بالسلع والخدمات واستعمالها، والإجراءات والخدمات القانونية والإدارية، والاقتراع، وحقوق الأمومة والأبوة، والحياة الجنسية، والأسرة والبيت، ومرافق الرعاية الاجتماعية، والحق في الصحة. ويستطيع أي شخص يتضرر بسبب أي عمل تمييزي بموجب هذا القانون أن يقدم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 38) أو  يرفع قضية لدى المحاكم (الفقرة 2 من المادة 48). وإذا قررت اللجنة بعد التحقيق في أي شكوى ترد إليها أن أعمال اً تمييزية قد ارتكبت، فإنها يمكن أن توصى مقدم الشكوى باستنفاد سبل الانتصاف، مثل وقف الأعمال التمييزية الممارسة ضده، واستعادته لوضعه الأصلي والمطالبة بجبر الضرر (المادة 41، والفقرة 1 من المادة 44 من قانون اللجنة). ويمكن أن يُصدر وزير العدل أمر اً بالجبر بناء على طلب الضحية أو  بحكم المنصب إذا كان الطرف المتهم لم يستجيب، لأسباب غير مشروعة، لتوصية اللجنة بشأن العمل التمييزي. وبناء على ذلك، يعتبر الضرر جسيم اً ويترتب عليه تأثير كبير على المصلحة العامة (المادة 43). وإذا لم يمتثل الطرف المتسبب في الضرر، ولأسباب غير مشروعة، للأمر المؤكد الصادر عن الوزير والمتعلق بالجبر للضحية، يفرض عليه وزير العدل غرامة لا  تزيد عن 30 مليون وُن (عملة كوريا) (المادة 50). وفي نهاية عام 2010، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما مجموعه 30 توصية بالجبر على أساس انتهاكات قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. وفي حالة تمثلت في طرد موظف يعمل في مؤسسة عامة بسب إعاقته في نيسان/أبريل 2010، أصدر وزير العدل أمر اً بالجبر، مطالب اً بإعادة الموظف إلى عمله. ونتيجة لذلك، عاد الموظف المعاق إلى سابق وظيفته. وفي حالات رفع دعوى قضائية على أساس انتهاك قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، بإمكان المحكمة أن تقضي باتخاذ تدابير للانتصاف للضحية بالجبر له عن التمييز، كأن تقرر وقف العمل التمييزي وتحسين ظروف العمل (المادة 46 والفقرة 2 من المادة 48). وباستثناء الجبر للضحية، ينص القانون على أن أي شخص يرتكب عمل اً تمييزي اً دنيئ اً يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو  بدفع غرامة لا  تزيد قيمتها عن 30 مليون وُن (الفقرة 1 من المادة 49).

30- وبإمكان اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان أن تحقق في الشكاوى المرفوعة إليها والمتعلقة بالتمييز على أساس العجز، وأن توصي بتنفيذ تدابير للانتصاف على أساس القانون المنشئ لها وكذلك قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. ويمنع قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التمييز في العديد من المجالات، مثل العمالة، والإمداد بالسلع والخدمات واستعمالها، والتعليم والتدريب المهني. ويستند هذا المنع إلى 19 سبب اً، بما فيها العجز (الفقرة الفرعية 4 من المادة 2)، ويجيز للأشخاص ذوي الإعاقة الممارس ضدهم التمييز بأن يقدموا شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطلب الانتصاف (المادة 30) (انظر الجداول من 4 إلى 6 في التذييل). وقبل أن يصدر قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، كانت اللجنة هي التي تحقق في القضايا المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتبت فيها استناد اً إلى قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنه منذ نيسان/أبريل 2008، صارت هذه القضايا تعالج في معظمها على أساس قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. وبلغ مجموع عدد قضايا التمييز على أساس العجز الواردة إلى اللجنة منذ نيسان/ أبريل 2008 حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2010 ما قدره 938 2 قضية تم البتّ في 035 2 قضية منها (انظر الجدولين 4 و7 في التذييل).

31- ويمنع القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التعليمية مثل القبول في المدارس والحضور في الصف (المادة 4). وينص القانون على أنه يجوز للطلاب المعوقين أو  مقدمي الرعاية لهم أن يقدموا طلب اً لإعادة النظر إلى اللجنة التوجيهية المعنية بالتعليم الخاص التابعة للحكومة المحلية لالتماس الانتصاف في حالة وقوع تمييز لا  مبرر له انتهاك اً لأحكام هذا الحكم (الفقرة 1 من المادة 36). ويعترف قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل بالمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما  يتعلق بالحق في الوصول إلى مختلف المرافق والمعدات (المادة 4)، ويعترف قانون تحسين تنقل المستضعفين بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق التنقل (المادة 3).

32- ولا يعتبر قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم "تدابير العمل الإيجابي" المتخذة لغرض تحقيق مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم الواقع تدابير تمييزية (الفقرة 4 من المادة 4)، كما لا  يعتبر قانون اللجنة "المعاملة التفضيلية المؤقتة لغرض التخفيف من حدّة التمييز القائم" تدبير اً تمييزي اً أيض اً (المادة 2). وينص قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً على تفضيل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الفقرتين 132 و133 من هذا التقرير)، كما يمنح برنامج القبول في الجامعات الخاص بالطلاب ذوي الإعاقة الأولوية لقبول الطلاب ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم العالي (انظر الفقرة 116 من هذا التقرير).

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

33- في كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ عدد النساء ذوات الإعاقة في كوريا 1 . 003 مليون امرأة، أي ما يعادل 41.3 في المائة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الجدول 8 في التذييل). وتعترف الحكومة الكورية بأن النساء ذوات الإعاقة في وضع غير موات بوجه خاص في مجالات عدّة منها التعليم، والعمالة، والإعلام والثقافة، وذلك بسبب جنسهن وإعاقتهن، وبالتالي فغالب اً ما تتعرضن للتمييز. ولمعالجة هذه المسألة، اتخذت الحكومة تدابير قانونية مختلفة لحماية حقوق الإنسان للنساء ذوات الإعاقة وتعزيزها. وينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين، وقانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً، وقانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل، والقانون الإطاري بشأن النهوض بالمرأة، وسائر القوانين المتعلقة بالمرأة على مسؤولية الدولة عن حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة ومصالحهن، وتعزيز قدراتهن، ودعم مشاركتهن في المجتمع، ويكفل، في الوقت نفسه، عدم الإجحاف في معاملتهن على أساس نوع الجنس والإعاقة.

34- ونفذت الحكومة تدابير مصممة بوجه خاص لفائدة النساء ذوات الإعاقة، وأدرجتها في برامج متكاملة تتعلق بالمرأة أو  بالإعاقة، مثل الخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والخطة الأساسية لسياسة المرأة. وتشمل القضايا الأساسية المقترحة في هاتين الخطتين توفير التعليم الأساسي لغرض تمكين المرأة ذات الإعاقة، ودعم أنشطتها الاقتصادية، وتشجيعها على المشاركة في المجتمع، ومقاومة العنف المنزلي والاعتداء الجنسي عليها.

35- وفيما يتعلق بتوظيف النساء ذوات الإعاقة، ينص قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً على التأكيد بوجه خاص على دعم توظيف النساء ذوات الإعاقة (الفقرة 2 من المادة 3)، ومعاملة أصحاب المشاريع الذين يستخدمون المعاقات معاملة تفضيلية (المادة 21). وكمثال على ذلك، تقدم الحكومة، في إطار تطبيق أحكام منح المساعدات لمستخدمي النساء ذوات الإعاقة، مساعدات مالية لأصحاب المشاريع الذي يستخدمون النساء ذوات الإعاقة تفوق المساعدات التي تقدمها لأصحاب المشاريع الذين يستخدمون الرجال ذوي الإعاقة (انظر الجدول 65 في التذييل). وقد اعتمدت الوكالة الكورية لتوظيف العجز، وهي منظمة تابعة لوزارة العمالة والعمل، نظام الحصص على أساس نوع الجنس، تخصص بموجبها 36 في المائة من حصة خدمات العمالة وأكثر من 30 في المائة من حصة التدريب المهني للنساء ذوات الإعاقة. وعلى الرغم من ذلك، بلغت مشاركة النساء المعاقات في القوة العاملة في عام 2010 نسبة 24 . 6 في المائة، أي قرابة نصف نسبة الرجال المعوقين البالغة 48 . 4 في المائة (انظر الجدولين 9 و10 في التذييل).

36- وعادة ما تكون النساء ذوات الإعاقة أقلّ تعلُم اً من نظائرهن من الرجال (انظر الجدول 11 في التذييل). ويُلزم قانون رعاية الأشخاص المعوقين الدولة والحكومات المحلية بتصميم سياسات تعليمية خاصة بالنساء ذوات الإعاقة تشمل التعلُّم الأساسي والتدريب المهني (المادة 7). وعمل اً بأحكام هذا القانون، عيّنت الحكومة 16 وكالة في البلد لتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير مهارات التعلّم الأساسية، والتثقيف في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، والتكيف الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية، وتمكين المرأة ذات الإعاقة من خوض التجربة الثقافية. وفي عام 2009، ثقّفت الحكومة 331 6 امرأة من النساء ذوات الإعاقة من خلال التنفيذ النموذجي لبرنامج للتعليم المهني خاص بالنساء ذوات الإعاقة، شمل دورات من قبيل تدريب خدم المقاهي، وتجهيز الصور الرقمية، والتسويق من بعد، ومسك الدفاتر في الكليات ومراكز تقديم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2010، عيّنت الحكومة 20 مركز اً من مراكز الوئام مخصصة للنساء ذوات الإعاقة توفر لهن الخدمات المجمّعة الضرورية لأنشطتهن الاجتماعية، بما في ذلك الاستشارة الشخصية، والتثقيف في مجال التمكين، وإرشادهن إلى المنظمات المحلية التي توفر التدريب المهني، والخدمات الصحية والطبية، والخدمات القانونية، ومناظرة الوظائف، وخدمات المتابعة، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركتهن في المجتمع وقدرتهن على الاعتماد على النفس. وفضل اً عن ذلك، ولمسايرة عصر المعلومات، توفر الحكومة حواسيب للتعلم للنساء منخفضات الدخل، وتصلهن بمتطوعات من النساء تعلّمهن كيفية استعمال ال إنترن ت (انظر الجدول 12 في التذييل).

37- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أنه لا  يجوز لأي شخص أن يفرض بالقوة على النساء ذوات الإعاقة القيام بأدوار تتعلق بالحمل أو  الولادة أو  تنشئة الأطفال أو  أعمال التدبير المنزلي، أو  حرمانهن من ذلك (الفقرة 2 من المادة 33)، كما ينص أيض اً على أنه لا  يجوز لأي ربّ عمل أن يرفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما  يتعلق باستعمال خدمات رعاية الأطفال في مكان العمل (الفقرة 3 من المادة 33). وتوفد الحكومة معينات إلى البيوت للعمل مدة أربعة أسابيع تقدم خلالها المساعدة للأمهات ذوات الإعاقة الشديدة حديثات العهد بالولادة.

38- ويلزم القانون سابق الذكر الأشخاص المشرفين على تنفيذ برامج الوقاية من الاعتداء الجنسي في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل ومرافق الرعاية الاجتماعية، بأن يُدرجوا في هذا البرنامج المعلومات المتعلقة بالمنظور الجنساني بشأن المرأة ذات الإعاقة ووقايتها من الاعتداء الجنسي (الفقرة 4 من المادة 33). ولذلك، توفر الحكومة خدمات تقديم المشورة للنساء المعاقات من خلال مراكز الرعاية الاجتماعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات النساء المعاقات، وعند الضرورة، تصل النساء ذوات الإعاقة المعوزات بالمنظمات المحلية المناسبة. وأنشأت أيض اً مراكز متخصصة لتقديم المشورة في حالات العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، ومرافق لحماية النساء ذوات الإعاقة لدعم ضحايا هذا النوع من العنف (انظر الجدول 13 في التذييل).

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

39- في كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في كوريا 687 81 طفل اً، من بينهم 44 . 3 مصابون بإعاقات ذهنية، و16 . 3 في المائة مصابون باختلال ناشئ عن آفة دماغية (انظر الجدولين 14 و15 في التذييل). ولكفالة الحقوق والحريات الأساسية للأطفال ذوي الإعاقة، أصدرت كوريا أو  عدّلت قوانين تتعلق بالأطفال والمراهقين، مثل القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وقانون رعاية الرضع الصادر في كانون الثاني/يناير 1991؛ وقانون رعاية الطفل الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1961؛ والقانون الإطاري بشأن الأحداث، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1991؛ وقانون التعليم الابتدائي والثانوي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1997. وهكذا، أرست كوريا قاعدة قانونية لخدمات رعاية الطفل، والخدمات الصحية والطبية والتعليمية للأطفال ذوي الإعاقة.

40- ويكفل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم عدم التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في أي مجال من مجالات الحياة. ويحظر هذا القانون استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الإلزامي وحرمانهم من فرص التعليم والتدريب، ومن خدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد للعمل، والأنشطة الترفيهية. وينص أيض اً القانون على حمايتهم من المعاملة السيئة مثل التخلي عنهم والاعتداء عليهم وابتزازهم وحبسهم وضربهم، ووضعهم قسر اً في مرافق خاصة أو  إكراههم على قبول علاج تأهيلي بطريقة غير معقولة (المادة 35).

41- وتساعد الحكومة الأطفال ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشرة والمنتمين إلى الأسر منخفضة الدخل والماكثين في البيوت بمنحهم بدل إعالة الطفل المعاق، وتوفر لهم الرعاية المجانية لتمكينهم من النمو في صحة جيدة، بدني اً وعقلي اً، في بيئة معيشية مستقرة (انظر الجداول 16 و17 و18 في التذييل). ومن التدابير الأخرى لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة المنتمين للأسر منخفضة الدخل انتفاعهم بقسائم خدمات العلاج التأهيلي مر ة كل شهر لتلقي علاج تقويم النطق والسمع، وأساليب العلاج بالفن والموسيقى لتمكينهم من اختيار خدمات إعادة التأهيل التي يرغبون في الحصول عليها (انظر الجدول 19 في التذييل).

المادة 8 إذكاء الوعي

42- أدرجت الحكومة الكورية أحكام اً تتعلق بتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين ذات الصلة بالإعاقة. ويُلزم قانون رعاية الأشخاص المعوقين الدولة والحكومات المحلية بتنفيذ حملات الإعلان، مثل الإعلان المتعلق بالتعليم والإعلان العام الموجه للطلبة والموظفين العموميين، والعمال، وسائر الجمهور من أجل تحسين اعتراف عامة الناس بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراج المواضيع ذات الصلة في الكتب المدرسية (المادة 25). وعمل اً بهذا القانون، أدرجت الحكومة في الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية والثانوية، معلومات تفصيلية تتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والمرافق التي بإمكانهم الوصول إليها واستعمالها. وعلاوة على ذلك، ولتحسين الوعي بالإعاقة، قررت درس اً خاص اً أطلقت عليه "درس الساعة الأولى في جمهورية كوريا" يُلقن كل سنة لتلاميذ المدارس الابتدائية في اليوم الدولي للأشخاص المعوقين. وأنتجت أيض اً شريط اً سينمائي اً عن الاعتراف بالإعاقة عنوانه " أصدقاء مخلصون " (GoodFriends) لتلاميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبثه التلفزيون الحكومي (انظر الجدول 20 في التذييل). وفي الوقت نفسه، ينفذ المركز الوطني لإعادة التأهيل ومراكز الرعاية الاجتماعية المخصصة للمعوقين برامج عن تجارب المعوقين لتوعية الجمهور بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

43- وينص قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً على أن يتولى أرباب العمل تثقيف العمال لتحسين التوعية بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تهيئة ظروف عمل ملائمة للعمال المعوقين ولزيادة إتاحة فرص تشغيلهم. وينص أيض اً على أن تقوم وزارة العمالة والعمل بإنتاج مواد تثقيفية وتوزيعها لتيسير التثقيف من أجل تعزيز التوعية بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرتان 3 و4 من المادة 5). وعمل اً بالقانون نفسه، قامت الوكالة الكورية لتوظيف العجز بإنتاج ونشر أشرطة فيديو، وبرامج تثقيفية على ال إنترن ت، وبرامج تشاركية للتوعية بالإعاقة، كما بثت حملات توعية عامة على التلفزيون لتعريف الجمهور بأفضل الممارسات المتعلقة بتوظيف العمال ذوي الإعاقة (انظر الجدول 21 في التذييل).

44- ويُلزم قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم الدولة والحكومات المحلية بتوفير التعليم الذي يعزز التوعية ويساعد على منع جميع أشكال المضايقة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والقضاء عليها (الفقرة 6 من المادة 32). وفي محاولة لتوعية الجمهور بالتمييز ضد المعوقين، أعلنت الحكومة هذا القانون من خلال مختلف وسائط الإعلام، كما نشرت ووزعت منشورات وكتيبات بشأن هذا القانون (انظر الجدول 22 في التذييل). وقامت أيض اً برصد تنفيذ القانون، والحد من ممارسات التمييز لتقييم مستوى وعي الجمهور بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الجدولين 23 و24 في التذييل).

المادة 9 إمكانية الوصول

45- يكفل القانون في كوريا للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن. وينص القانون الإطاري بشأن البناء على أن تتخذ الدولة والحكومات المحلية التدابير اللازمة للتأكد من أن المباني والبيئات المكانية مخططة ومصممة بطريقة تراعى فيها إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستعمالهم لها (الفقرة 2 من المادة 7). وفضل اً عن ذلك، يُلزم قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل أصحاب المؤسسات بتركيب مختلف المرافق الميسرة في المباني، والدور السكنية، والمدارس، والمرافق الطبية، وأماكن العمل وفق اً لمعايير التركيب المقبولة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى تلك المرافق واستعمالها بيسر (المادة 9). وتشمل هذه المرافق ما يلي: نقاط الدخول، والممرات، والسلالم، التي يمكن أن يستعملها المعاقون؛ ومواقف السيارات المعدّة خصيص اً للمعوقين؛ والمصاعد، والممرات المنحدرة، والمراحيض المصممة للمعوقين فقط؛ والأجهزة المصممة لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو  السمعية. وتنص القواعد المنفذة لقانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل على أن يحقق رؤساء الوكالات الإدارية المركزية والحكومات المحلية في الأوضاع الفعلية للمرافق التيسيرية كل سنة، ويقومون بمسح عددي كامل لها مرّة كل خمس سنوات (الفقرة 1 من المادة 4). ووفق اً لنتائج المسح المتعلق بحالة المرافق التيسيرية لعام 2008، بلغت نسب تركيب هذه المرافق في المباني السكنية والمباني العامة والمرافق الأخرى، وفي المنتزهات، إلى التركيب الإلزامي على التوالي بموجب القانون 83 . 2 في المائة، و76 . 6 في المائة، و66 . 0 في المائة. وفي الوقت نفسه، بلغت معدلات تركيبها القانوني (النسبة المئوية من المرافق المطابقة لمعايير التركيب القانونية) على التوالي 59 . 7 في المائة، و69 . 1 في المائة، و57 . 9 في المائة (انظر الجدول 25 في المرفق).

46- ووضعت الحكومة خطة وطنية خمسية لعزيز المرافق التيسيرية ، استناد اً إلى قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل (المادة 12). ونظر اً لأن معدل تركيب المرافق التيسيرية بلغ 77 . 5 في المائة فقط مقابل الهدف البالغ 85 في المائة المحدد في الخطة الوطنية الخمسية للمرحلة الثانية المتعلقة بتعزيز المرافق التيسيرية (2005-2009)، ولأن 55 . 8 في المائة فقط من المرافق التيسيرية قد تم تركيبها وفق اً للمعايير القانونية، قررت الحكومة الزيادة في معدل التركيب إلى زهاء 88 في المائة، وكذلك تعزيز معدل التركيب القانوني في الخطة الوطنية الخمسية للمرحلة الثالثة المتعلقة بتعزيز المرافق التيسيرية (2010-2014). ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومة تعديل القانون المذكور أعلاه لتقييم مدى الامتثال لمعايير التركيب عند تشييد المباني العامة، والمرافق والمنتزهات. وستعدل أيض اً القانون الإطاري بشأن البناء لإلزام أصحاب المباني الجديدة بتركيب المرافق التيسيرية . وفضل اً عن ذلك، قدمت الحكومة في عام 2009 مساعدات مالية قدرها 1 . 9 بليون وُن لمشروع ترميم المساكن للمعوقين في المناطق الريفية من أجل تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق في المجتمعات الزراعية ومجتمعات صيد الأسماك (انظر الجدول 26 في التذييل). (ويرد البيان المفصل لأنواع مرافق تيسير تنقل المعوقين الأخرى وحالتها في الفقرات من 90 إلى 94 من هذا التقرير).

47- ومنذ عام 2008، نفذت الحكومة نظام اً للمصادقة على معايير بناء الطرقات، والمنتزهات، ومرافق المسافرين، والمباني العامة، ووسائل النقل، والمحافظات، والمدن، إ لخ . بوصفها "بيئات معيشية خالية من الحواجز" بموجب المادة 17-2 من قانون تحسين تنقل المستضعفين، عندما تُشيد وفق اً لمعايير معينة تراعي تنقل المعوقين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة حتى يتمكنوا من الوصول إليها واستعمالها بيسر. وفي عام 2009، بلغ عدد الطرقات والمباني المصادق عليها بوصفها مطابقة للمعايير 22 طريق اً ومبنى.

48- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن يوفر الأفراد والشركات والمؤسسات العامة الترتيبات التيسيرية المعقولة لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات الإلكترونية وغير الإلكترونية واستعمالها على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين. وتشمل هذه الترتيبات المعقولة العناوين الفرعية، ولغة الإشارة، والعرض بطريقة برايل ، والتحويل إلى لغة برايل ، والمعينات السمعية، والبرامج قارئة الشاشة، والخدمات الصوتية. وعلاوة على ذلك، ينص القانون، آخذ اً في الاعتبار عبء توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، على أن توفر مختلف الكيانات هذه الترتيبات على مراحل. وفضل اً عن ذلك، يضمن القانون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف المعدات المستعملة لغرض توفير السلع والخدمات. ويمنع هذا القانون توفير السلع والخدمات وأسباب الراحة التي من شأنها أن تجلب منافع لا  تعادل من حيث قيمتها المنافع التي يحصل عليها الأشخاص غير المعوقين (الفقرة 1 من المادة 15). وعلى سبيل المثال، يبلغ حالي اً عدد أجهزة الصرف الآلي المركبة لغرض استعمالها من قبل المعوقين 104 1 أجهزة، وستستثمر البنوك مبلغ اً إجماليه 101 . 5 مليار وُن بحلول عام 2013 ليصل عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 000 5 جهاز يمكن أن يستعملها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتعتزم أيض اً المصارف إنفاق مبلغ قدره 21 . 5 مليار وُن خلال السنوات الثلاثة المقبلة لمساعدة الزبائن المعوقين من الوصول بسهولة إلى مواقعها على ال إنترن ت، ومتابعة المنتجات المالية، واستعمال ال إنترن ت في أغراض الخدمات المصرفية (انظر الفقرات من 98 إلى 100 من هذا التقرير).

49- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أنه في حالة منع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول، فبإمكانهم تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان والمطالبة بالانتصاف (انظر الجدول 27 في التذييل).

المادة 10 الحق في الحياة

50- لا ينص الدستور صراحة على الحقّ في الحياة، غير أن المحكمة الدستورية تعترف بأن الحق في الحياة حق طبيعي وسام قوامه غريزة البقاء وأسباب الوجود، وهو مكفول بوصفه أهمّ حقّ يشكل أساس جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور (قرار المحكمة الإدارية، 95 Hun-Ba 1، الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996). والحق في الحياة مكفول أيض اً للأشخاص ذوي الإعاقة.

51- ولا يوجد في كوريا قانون يبيح الحرمان من الحياة تعسف اً بسبب الإعاقة، غير أن قانون صحة الأم والطفل (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من المادة 14) والمرسوم المنفذ له (المادة 15) يُجيز الإجهاض المستحث في الحالات الاستثنائية في غضون 24 أسبوع اً من بداية الحمل. وقد نشأ بسبب ذلك جدال كبير حول فرض قيود مقبولة في العملية المذكورة أعلاه. واستجابة لذلك، قامت الحكومة الكورية بتعديل المرسوم التنفيذي للقانون نفسه في تموز/يوليه 2009 لتقليص نطاق عمليات الإجهاض المستحث وقصرها على الحالات التي تكون فيها "المرأة أو  زوجها يعاني من اختلالات وراثية يمكن أن تؤثر كثير اً في الجنين، مما يؤدي إلى الإصابة بالرخد الجنيني ( الودانة ) أو  التليّف الكيسي على سبيل المثال" (الفقرة 2 من المادة 15).

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

52- وفق اً للقانون الإطاري بشأن إدارة الكوارث والسلامة، الصادر في آذار/ مارس 2004، وقانون التدابير المضادة لمكافحة الكوارث الطبيعية، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1995، تتخذ الحكومة الكورية التدابير اللازمة لكفالة حماية جميع السكان وسلامتهم في حالات الطوارئ والكوارث التي تترتب عليها خسائر في الأرواح والممتلكات. ويؤكد القانونان أعلاه على أن إنقاذ حياة البشر في حالات الطوارئ وسلامتهم أولى من جميع الممتلكات ذات القيمة. ولهذا الغرض، ينص القانون على أن الحكومة ملزمة بأن تتخذ التدابير الاحتياطية والتدابير اللاحقة. بيد أنه لا  تتضمن كلتا المادتين 37 (تدابير الطوارئ) و40 (الأمر بالإجلاء) الواردتين في القانون الحالي بشأن إدارة الكوارث والسلامة، أحكام اً تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك، تسعى الحكومة الكورية إلى اتخاذ تدابير لتنقيح هذا القانون من أجل زيادة التأكيد على كفالة سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

53- وتؤكد الحكومة الكورية في المرسوم التنفيذي لقانون تعزيز تيسير تنقل العجز وكبار السن والنساء الحوامل، على توفير "نظم الإنذار والإجلاء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية". ويقضي هذا المرسوم التنفيذي بإلزام أصحاب المؤسسات باتخاذ الترتيبات اللازمة المتعلقة بالإجلاء، مثل أضواء الخروج في حالات الطوارئ وأضواء إنارة المسالك للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ونظم الإنذار للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية (الجدول 2 المرفق يتعلق بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي). ونظر اً لأن المادة المذكورة أعلاه لا  تنص على توفير نظم الإجلاء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات البدنية، تعتزم الحكومة الكورية أن تضع، في إطار الخطة الوطنية الخمسية للمرحلة الثالثة (2010-2014)، نظام اً لمحاكاة الإجلاء من أجل تقديم الدعم المناسب لمختلف فئات المعوقين في مختلف حالات الكوارث.

54- وإذ تدرك الحكومة الكورية أن الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المرافق المخصصة لهم يمكن أن يواجهوا صعوبات في الإجلاء بسرعة في حالات الطوارئ التي ربما يتخللها حادث صغير قد تترتب عليه خسائر بشرية، قررت، عمل اً بالفقرة 3 من المادة 34 من قانون خدمات الرعاية الاجتماعية، الصادر في كانون الثاني/يناير 1970، إلزام رؤساء المؤسسات بإجراء عمليات تفتيش منتظمة ومتكررة للسلامة وإبلاغ النتائج لرئيس الحكومة المحلية. وتشمل أنواع الطوارئ المتعلقة بالسلامة، انهيار المرافق، والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار الغزيرة. أمّا تدابير السلامة فتشمل وضع مجموعات من التدابير المتعلقة بإدارة السلامة والتوجيه والرقابة في مجال إدارة السلامة، واتخاذ تدابير مضادة لمواجهة حالات الطوارئ ووضع نظم للتعافي من الأزمات (المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإدارة المأمونة لمرافق الرعاية الاجتماعية).

55- ووفق اً لقانون إدارة الموارد في حالات الطوارئ، الصادر في آب/أغسطس 1984، تشرف الحكومة الكورية على تمارين تدريبية تحاكي عمليات الإجلاء في مآوى مؤقتة محددة. وتطبق هذه التمارين في مرافق الرعاية الاجتماعية على أساس سنوي، وذلك بهدف صيانة سلامة المقيمين فيها من الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الوطنية. وفي مثل حالات الطوارئ هذه، يُلزم القانون المذكور الحكومة الكورية بصيانة سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق دعم تنقل المقيمين منهم في بيوتهم ووصولهم إلى الخدمات الطبية، وتوفير المسكن المؤقت للذين تخلت عنهم أسرهم بوصفهم مستفيدين من منحة تأمين العيش الأساسي.

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

56- عمل اً بالعديد من القوانين، بما في ذلك قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، تمنع الحكومة الكورية التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وتعترف بمساواتهم في المعاملة أمام القانون وبحقهم في الحماية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. وليس هناك قوانين محلية تقيّد قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقوقهم بسبب العجز. ولذلك، فإن حقهم القانوني في الإرث وحيازة الملكية مكفول تمام اً بصرف النظر عن إعاقتهم.

57- وسبق أن توصلت كوريا إلى أن نظام حماية الأشخاص عديمي الأهلية أو  عديمي الأهلية جزئي اً، المشار إليه في القانون المدني، الصادر في شباط/فبراير 1958، الذي يضمن حماية القاصرين الفاقدين للقدرة على التمييز، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، توصلت إلى أن هذا النظام تتخلله نقائص عديدة مثل عدم التطابق الذي يقيد قدرتهم على التصرف وتقرير مصيرهم، وفرضه قيود اً على استعمال الأفراد للنظام. ولذلك، عدّلت الحكومة الكورية القانون المدني بهدف تغيير النظام المذكور إلى "نظام وصاية الكبار"، الذي سيدخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2013. وبتحسين النظام الحالي، الذي أصبح يقضي بأنه "من الممكن الحكم ببطلان التصرفات القانونية التي يقوم بها أفراد عديمو الأهلية" (المادة 13 من القانون المدني)، تسمح الحكومة الكورية للأشخاص الخاضعين لوصاية الكبار بأن يمارسوا بشكل مستقل وبحرية الأنشطة العادية، مثل اقتناء السلع لغرض الاستعمال اليومي، أو  التصرفات القانونية الأخرى التي تحددها محكمة الأسرة. ولزيادة تحسين النظام الحالي، الذي يقضي بإمكانية الحكم ببطلان الأعمال القانونية التي يقوم بها الأفراد عديمي الأهلية جزئي اً إذا قاموا بها دون تفويض من الوصي أو  دون موافقته، تعترف الحكومة الكورية بأن الأشخاص الخاضعين لوصاية محدودة لهم أهلية التصرف الكاملة، وأنهم يلزمهم، في حالات استثنائية، الحصول على موافقة الوصي أو  مساعدته. وينص النظام الجديد على وصاية محددة لغرض تقديم المساعدة في مسائل محددة مثل الإرث، أو  لفترة محددة، وعلى نظام الولي المشرف الذي يهدف أساس اً إلى مراقبة الأوصياء، ويسمح لمراقب الوصي أن يمثل، بدل اً من الوصي، الشخص الخاضع للوصاية في حالة نشوب نزاع بينه وبين الوصي.

58- وفيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات، يمنع قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس العجز، وبالتالي فهو يفترض أنهم يتمتعون، في المجالات ذات الصلة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين غير المعوقين (المادة 15). ويحظر كذلك هذا القانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة دون مبرر في مجالات البيع والشراء أو  إيجار الأرض أو  المباني (المادة 16)، وكذلك في منح القروض المالية، وإصدار بطاقات الائتمان، وفي تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المالية، بما في ذلك عقود التأمين (المادة 17).

59- وتقوم الحكومة الكورية بتثقيف الموظفين العاملين في الوكالات الوطنية والعامة بالقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى سبيل المثال، شرعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تنظيم دورات تثقيفية بشأن القوانين المتعلقة بالتدابير التيسيرية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الموظفين الذي شاركوا في هذه الدورات ما مجموعه 733 موظف اً عمومي اً في الفترة من 2006 إلى 2009. وتوفر أيض اً الوزارة دورات تثقيفية بشأن قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، موجهة للمؤسسات العامة، بما في ذلك الحكومات المحلية ومراكز الشرطة (30 دورة تقريب اً، شارك فيها 530 5 موظف اً حتى عام 2009). ولغرض تعزيز وعي الجمهور ومنع تكرار حالات تمييز مماثلة، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القضايا التي ثبت فيها ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إنصافهم فيها، وذلك من خلال وسائط الإعلام الجماهيري، كما قامت بتجميع تلك القضايا.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

60- يحظر قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على المؤسسات العامة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات والخدمات القانونية والإدارية، ليكفل لهم بذلك الوصول الفعلي للعدالة على قدم المساواة مع الآخرين. وينص أيض اً هذا القانون على أن توفر الوكالات العامة الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات القانونية والإدارية على قدم المساواة مع غيرهم من غير ذوي الإعاقة (المادة 26).

61- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن نظام العدالة ملزم بتحديد هوية أي شخص يكون طرف اً في قضية وهو يعاني من اختلالات يمكن أن تعيقه عن التواصل والتعبير عن رأيه. وفي القضايا التي يطلب فيها الأشخاص ذوو الإعاقة المساعدة في عملية العدالة الجنائية، لا  يمكن رفض طلبهم دون مبررات معقولة، وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدتهم (الفقرة 6 من المادة 26).

62- وينص قانون الإجراءات الجنائية، الصادر في أيلول/سبتمبر 1954، والمعدل في كانون الأول/ديسمبر 2007، على أن المحكمة ملزمة بتعيين محام دفاع بحكم المنصب إذا كان المتهم يعاني من إعاقة سمعية أو  إذا كان يُشتبه في أنه يعاني من إعاقة عقلية أو  بدنية، وليس له محام يتولى الدفاع عنه (الفقرة 1 من المادة 33). وينص أيض اً هذا القانون على أن تعيّن المحكمة محام دفاع بحكم المنصب إذا كان ذلك لا  يتعارض مع النية الصريحة للمتهم إذا رأت المحكمة أن من الضروري حماية حقوقه على أساس السن، والفهم والمستوى التعليمي، إ لخ (الفقرة 3 من المادة 33). وفيما يتعلق بأي قضية تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 33 من القانون نفسه أو  أي قضية تعين فيها المحكمة محام للدفاع بموجب الفقرة 3 من المادة 33، لا  تنعقد المحكمة دون أن يكون هناك محام للدفاع (المادة 282). وفي حالة عدم حضور محامي الدفاع، تُعيّن المحكمة محام بحكم المنصب (المادة 283). وفيما يتعلق بالقضيتين اللتين نظرت فيهما المحكمة في عام 2010 ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين محام للدفاع عن متهم يعاني من إعاقة بصرية من الدرجة الثانية، ورفضت طلب اً تقدم به شخص يعاني من إعاقة سمعية من الدرجة الثالثة لتعيين محامي للدفاع عنه، قضت المحكمة العليا أن المحكمة انتهكت في هاتين القضيتين أحكام الفقرة 3 من المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية. وقضت المحكمة بأن انعقاد المحكمة دون حضور محامي الدفاع شكل انتهاك اً لحق المتهم في الدفاع، وأن ذلك أثر بالتالي في الحكم (قرار المحكمة العليا رقم 2010Do881، الصادر في 29 نيسان/أبريل 2010). قرار المحكمة العليا رقم 2010Do4629، الصادر في 10 حزيران/يونيه 2010). وينص قانون الإجراءات الجنائية على إجراءات يمكن بموجبها لأي شخص تربطه علاقة وثيقة بمتهم أن يرافقه أثناء التحقيق أو  الاستجواب إذا كان يفتقر إلى القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب أو  يدلي بأقوال تحت تأثير إعاقة بدنية أو  عقلية. وفي حالة استجواب المدعي العام أو  ضابط الشرطة القضائية لمتهم (الفقرة 5 من المادة 244)، أو  في حالة استنطاق رئيس محكمة أو  قاض لمتهم (الفقرة 2 من المادة 276)، يُسمح لأي شخص تثق فيه المحكمة بمرافقة المشتبه فيه أو  المتهم. وفي حالة قيام مدع عام أو  موظف الشرطة القضائية بالتحقيق مع ضحية في جريمة ما (الفقرة 3 من المادة 221)، أو  في حالة استماع المحكمة لأقوال ضحية بصفته شاهد اً (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2 من المادة 163)، تسمح المحكمة لأي شخص تربطه علاقة وثيقة بالضحية بمرافقته، ما لم يحل دون ذلك سبب قاهر. وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه إذا لم يُبلغ موظف الشرطة بصورة مسبقة عن وجود متهم يعاني من إعاقة ذهنية من حقه الحصول على مساعدة من شخص تربطه به علاقة وثيقة، فإن ذلك يشكل انتهاك اً لقانون اللجنة.

63- وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتعليمات وزارة العدل، الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2002، والمعدلة بالكامل في حزيران/يونيه 2006، على أنه في حالة التحقيق مع أشخاص يعانون من إعاقات سمعية أو  عاجزين عن التخاطب، ينبغي توفير مترجم للغة الإشارة أو  مترجم نصوص لمساعدتهم، أو  السماح بحضور شخص يساعد على التخاطب معهم؛ وأنه ينبغي إبلاغ المتهمين ذوي الإعاقة أنه يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية توفرها الهيئة الكورية للمساعدة القانونية (المادة 55). وتنص القواعد بشأن مهام أفراد الشرطة المسؤولين عن حماية حقوق الإنسان، وتعليمات الوكالة الوطنية للشرطة، على أن يكفل أفراد الشرطة، عند التحقيق مع ضعاف الحال اجتماعي اً، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، مشاركة شخص تربطه بهم علاقة وثيقة أو  له القدرة على التفاهم معهم (المادة 10). وفي حالة قيام أفراد الشرطة بالتحقيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يختاروا طريقة التحقيق الملائمة لحالة الشخص المعاق ويطبقونها، مع الحرص على عدم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع غير موات أثناء التحقيق (المادة 75).

64- ويكفل قانون الإجراءات المدنية، الصادر في نيسان/أبريل 1960 وصول الأشخاص العاجزين عن التخاطب إلى العدالة، وينص على أنه في حالة مشاركة أشخاص يعانون من إعاقة في السمع أو  النطق في جلسة لسماع الشهود، تكلف المحكمة مترجم اً لمساعدتهم أو  تسمح لهم بطرح أسئلة أو  الإدلاء ببيانات خطية (المادة 143).

65- ووفق اً لقانون مراقبة الهجرة، الصادر في آذار/ مارس 1963، يسمح الموظفون العموميون العاملون في إدارة مراقبة الهجرة للأجانب المعرضين للترحيل القسري بموجب هذا القانون، عند استجوابهم، بطلب مساعدة مترجمين أو  بالتخاطب خطي اً إذا كانوا يعانون من إعاقات سمعية أو  لغوية (المادة 48).

66- ولكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات مالية أو  الجاهلين للقانون، عدّلت الحكومة الكورية القواعد المتعلقة بالنظر في القضايا التي يحتاج الأطراف فيها إلى المساعدة القانونية من أجل توفير تلك المساعدة دون مقابل للأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الجدول 28 في التذييل).

67- وقررت الحكومة الكورية دورات دراسية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب أثناء العمل لفائدة العاملين في الوكالة الوطنية للشرطة ووكالات الشرطة المحلية حتى تكفل عدم ممارسة أي فرد من أفراد الشرطة للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الإجراءات القانونية. وفي عام 2009، بلغ عدد أفراد الشرطة العاملين في الوكالة الوطنية للشرطة ووكالات الشرطة المحلية الذين يشاركون سنوي اً في الدورتين المعنونتين على التوالي "الشرطة وحقوق الإنسان" و"حماية الضحايا" 000 220 فرد. وتتضمن كلتا الدورتين معلومات عن حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

68- ينص قانون الإعفاء من المثول أمام القضاء، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2007، على تمكين المساجين، المقيمين في المرافق التي تديرها الدولة، أو  الحكومات المحلية، أو  المشغلون من القطاع العام أو  المؤسسات الخاصة لأغراض الخدمات الطبية، أو  الرعاية الاجتماعية أو  الإقامة أو  الاحتجاز، أن يقدموا طلب اً لإعفائهم من المثول أمام القضاء، إذا كانوا مقيمين في المؤسسات بصورة غير قانونية أو  إذا استمرت إقامتهم فيها بعد انقضاء الأسباب القانونية التي وُضعوا من أجلها فيها (المادتان 2 و3 ). والمحكمة ملزمة بأن تأمر بالإفراج فور اً عن المساجين عن طريق إصدار حكم، إذا تبين لها أن طلب الإفراج مشروع اً (الفقرة 1 من المادة 13). وفي حالة الإفراج عن المساجين بموجب هذا القانون، لا  يجبرون إطلاق اً على الإقامة في هذه المرافق للأسباب نفسها (المادة 16). وعدّلت الحكومة الكورية قانون الإعفاء من المثول في حزيران/يونيه 2010 بإضافة العاملين في مؤسسات الإقامة إلى قائمة المطالبين بالإعفاء (المادة 3)؛ وتقضي الأحكام الجديدة بإلزام هذه المؤسسات بإخطار المقيمين فيها بحقهم في التماس الإعفاء قبل قبولهم فيها (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2 من المادة 3). وإذا لم تفعل المؤسسة ذلك، يفرض عليها وزير العدل غرامة تصل قيمتها إلى خمسة ملايين وُن (المادة 20). ومنذ حزيران/يونيه 2008، تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، وإلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2010، تعلقت معظم طلبات الإعفاء المقدمة إلى المحكمة بمرافق الصحة العقلية. وبلغ مجموع الحالات 305 حالات منها 32 حالة تم قبولها، وأصدرت المحكمة أحكام اً بإطلاق سراح المقيمين في المؤسسات المعنية.

69- ونص قانون الصحة العقلية، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1995، على الحرية الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون على كفالة حقوق المرضى وعلى الإجراءات الواجب تطبيقها لقبولهم في مرافق الصحة العقلية أو  مغادرتها. بيد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلصت من خلال دراسة استقصائية إلى أن هناك نسبة مرتفعة من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الذي يُدخلون بصورة غير طوعية إلى هذه المؤسسات، وهذا ما يقيّد حريتهم الشخصية (انظر الجدول 29 في التذييل)، وأن إقامتهم فيها عادة ما تطول أكثر من اللازم، وأنهم يُعاد في بعض الحالات إدخالهم إليها مرار اً وتكرار اً حالما يتركونها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "التقرير الوطني بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بأمراض عقلية"، الذي تضمن نتائج الدراسة المذكورة أعلاه وتوصيات في مجال السياسة العامة تتعلق بضمان الحقوق ذات الصلة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. وأوصت كذلك بأن تعدّل الحكومة القوانين وتضع سياسات بهدف تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. واستجابة لهذه التوصيات، تعتزم الحكومة الكورية تعديل قانون الصحة العقلية لتدرج فيه مبدأ الإقامة الطوعية في المؤسسات، وتتخذ التدابير المناسبة لمنع تمديد إقامة المرضى في المؤسسات وإعادتهم إليها عن طريق إرساء الإجراءات المناسبة لتنظيم القبول والمغادرة. وفق اً للدارسة الاستقصائية لعام 2009 التي شملت إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، بلغت نسبة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة طوع اً إلى مرافق الإقامة 9 . 6 في المائة، وبلغت نسبة الدخول بناء على توصيات الأسر والأقارب 49 . 8 في المائة، أما نسبة الدخول غير الطوعي فبلغت 40 . 5 في المائة.

70- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن توفر المؤسسات القضائية الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المحافظة على نوعية الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين غير المعوقين إذا كانوا رهن الحبس أو  الاعتقال (الفقرة 4 من المادة 26). وفي الوقت نفسه، ونظر اً لأن بعض القوانين والتشريعات كانت محل انتقاد لأنها لا  تتضمن أحكام اً تتعلق بضمان حقوق الإنسان للمساجين، قامت كوريا في عامي 2007 و2008 بتعديل قانون تنظيم ومعاملة المقيمين في المؤسسات الإصلاحية، الذي كان صدر في عام 1950. ويمنع القانون المعدل التمييز ضد المساجين على أساس العجز، أي اً كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، وينص على إيلاء الاعتبار الواجب لمعالجة السجناء المعوقين بحسب درجة إعاقتهم (المادة 5 والفقرة 2 من المادة 54). وفضل اً عن ذلك، تنص القواعد التنفيذية لهذا القانون على إلزام رئيس أي مؤسسة إصلاحية حصرية بقبول المساجين ذوي الإعاقة فقط من أجل وضع وتنفيذ برامج للعلاج التأهيلي تكون مناسبة لأنواع إعاقاتهم (المادة 50). أما في المرافق الإصلاحية التي ليس مخصصة حصر اً لهذا الغرض، فإن رئيس المرفق ملزم بتعيين وإدارة حيّز إضافي يخصص للمساجين ذوي الإعاقة، وبتركيب مراحيض خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 51). وينص أيض اً القانون على وجوب توفير المعدات اللازمة والموظفين الطبيين المتخصصين لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 52). وفي عام 2010، بلغ مجموع المؤسسات الإصلاحية المخصصة حصر اً للمساجين ذوي الإعاقة والتي دخلت طور العمل تسع مؤسسات (وتجدر الإشارة أن مجموع عدد المرافق الإصلاحية يبلغ 49 مرفق اً) .

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

71- يحظر الدستور التعذيب وإجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة رغم أنفه في القضايا الإجرامية (الفقرة 2 من المادة 12). وتشير الفقرات من 105 إلى 114 من التقرير الأولي لجمهورية كوريا المقدم في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة على تسليط عقوبة جنائية على من يمارس التعذيب وحرمانه من الحرية ( الفقرات 105-114 من الوثيقة CAT/C/32/Add.1). وبإمكان ضحايا التعذيب أو  المعاملة اللاإنسانية التظلم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويجوز لهم أيض اً عرض قضيتهم على وكالات التحقيق الجنائي أو  المطالبة بتعويضات من الدولة. وعلاوة على ذلك، وفي حالة إسقاط المدعي العام للتهم، في مثل هذه الحالات، يستطيع الضحية أن يقدم طلب اً إلى المحكمة لإعادة النظر في حالته. وتنص المبادئ التوجيهية بشأن التحقيقات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتعليمات وزارة العدل، المعدلة كلية في حزيران/يونيه 2006، على أن احترام حقوق الإنسان للأشخاص الأطراف في القضية، بما في ذلك المشتبه فيهم، وعلى منع المعاملة القاسية مثل التعذيب (المادتان 2 و3 ). وتنص أيض اً على أن مكتب المدعي العام هو الذي يُعيّن الموظفين المكلفين بحماية حقوق الإنسان حتى يتسنى لهم اتخاذ التدابير اللازمة في مجال حماية حقوق الإنسان (المادتان 67 و68 ). ووفق اً للقواعد المنظمة لمهام رجال الشرطة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتعليمات الوكالة الوطنية للشرطة، الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2005، والمعدلة في تشرين الأول/أكتوبر 2008، لا  يمارس أي موظف شرطة أثناء عمله العنف، أو  المعاملة القاسية، أو  يتلفظ بكلام بذيء أو  فاحش أو  مهين من شأنه أن يحطّ من قدر أي شخص أو  يجعله يشعر بالخجل (المادة 8). وبهدف صيانة حقوق الإنسان، تقضي الأحكام نفسها بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان ضمن الوكالة الوطنية للشرطة (المادة 14) ومراكز حماية حقوق الإنسان (المادة 38) تكون مسؤولة عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة أثناء أداء عملهم (المادتان 21 و39 ). ويحظر القانون كذلك تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية المذكورة أعلاه، كما يكفل لهم الحماية والانتصاف.

72- وتسهر الحكومة الكورية على تنظيم ممارسة التجارب الطبية أو  العلمية التي يخضع لها جميع الناس، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، دون موافقة مستنيرة. وينص قانون الشؤون الصيدلية، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1953، على إلزام أي شخص يعتزم إجراء تجربة سريرية باستخدام أدوية أو  معدات طبية أخرى بإعداد خطة لهذا الغرض والحصول على موافقة مفوض الإدارة الكورية للمواد الغذائية والعقاقير. وبوجه خاص، يحظر هذا القانون اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات وفي مرافق الرعاية الاجتماعية لإخضاعهم للتجارب السريرية (الفقرة 2 من المادة 34).

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

73- ويعترف قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدم التعرض لجميع أنواع العنف، كما يمنع قيام أي شخص بأنشطة قد يترتب عليها نبذهم في المدارس، وفي المرافق العامة وأماكن العمل والمجتمعات المحلية والأماكن الأخرى، أو  استعمال عبارات مهينة لهم أو  أي سلوك قد يتسبب في إيذائهم أو  الحط من قدرهم. ويحظر هذا القانون القيام بأي أنشطة الهدف منها التخلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة أو  إساءة معاملتهم، أو  القيام بأعمال بقصد سلبهم في الأماكن الخاصة وفي المنازل والمرافق وأماكن العمل والمجتمعات المحلية والأماكن الأخرى. وينص أيض اً على أن أي انتهاك لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقرير هويتهم الجنسية، أو  التلفظ بأي عبارات مهينة لهم تمثل انتهاك اً للقانون. ويمنع أيض اً هذا القانون مضايقة الأشخاص ذوي الإعاقة أو  الاعتداء عليهم أو  اغتصابهم أو  تحصيل منفعة منهم (انظر الجدول 30 في المرفق). ويعترف القانون المشار إليه أعلاه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المشورة والعلاج، وفي المساعدة القانونية والتدابير المناسبة الأخرى، كما يحظر معاملتهم معاملة تمييزية إذا أبلغوا عن تضررهم بسبب المضايقة (الفقرة 2 من المادة 32).

74- وفي شكوى مقدمة في حزيران/يونيه 2010، قررت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن انتفاع رئيس أحد مرافق المعوقين من استحقاقات العجز المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المرفق لأغراض شخصية هو عمل ابتزازي وفق اً لقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. وينص أيض اً القانون على أن المعاملة القاسية المتمثلة في تقييد حركة الشخص المعاق بسبب عدم القدرة على توفير الرعاية على مدار الساعة للمقيمين من ذوي الإعاقة، تعد أيض اً سوء معاملة وفق اً للقانون نفسه. وعلى أساس هذا القرار، أوصت اللجنة باتخاذ تدابير للتخفيف عن الضحايا. وفيما يتعلق بادعاء ابتزاز الأموال، يقوم مكتب المدعي العام بإجراء تحقيق في تهمة الابتزاز الموجهة لرئيس المرفق المذكور. وفيما يتعلق بادعاء الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أمرت الحكومة المحلية المعنية بغلق المرفق المذكور. وفي عام 2010، قامت الحكومة الكورية بإجراء تفتيش للمرافق التي يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وأصدرت أوامر بغلق ستة مرافق تم تفتيشها وتبين أن العاملين فيها كانون يسيئون معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحبسهم.

75- وينص قانون الصحة العقلية على عدم إدخال أي شخص مصاب بمرض عقلي إلى مؤسسة أخرى غير المرافق التي يمكن أن تتوفر فيها الحماية الطبية للمصابين بأمراض عقلية. وينص أيض اً على أنه لا  يجوز لرئيس أي مؤسسة من مؤسسات الصحة العقلية أو  العاملين فيها ممارسة العنف إزاء الأشخاص المرضى عقلي اً المتلقين للعلاج أو  المقيمين فيها أو  المستعملين لها، أو  معاملتهم معاملة قاسية (المادة 43). ومع ذلك، فقد قُدمت شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالمعاملة القاسية والعنف في مرافق الصحة العقلية (انظر الجدول 31 في التذييل). وقد حققت اللجنة في هذه الشكاوى وأوصت المرافق المعنية بتنفيذ تدابير علاجية مثل وقف الممارسات التمييزية واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المتهمين، كما أوصت مؤسسات الإشراف باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة تلك المرافق والإشراف عليها. وبناء على هذه التوصيات، قامت المرافق والمؤسسات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة.

76- ومنذ آذار/ مارس 2010، أنشأت الحكومة الكورية المركز المعني بمنع انتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُشغّل المركز خط اً هاتفي اً مباشر اً لتقديم المشورة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لاعتداءات جسدية وعاطفية، وابتزاز أموالهم وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وعند الضرورة، يقدم المركز المساعدة من خلال توفير المأوى المؤقت، أو  المشورة القانونية أو  رفع دعوى للدفاع عن المصلحة العامة. وفضل اً عن ذلك، يشارك المركز بفعالية في أنشطة النقل العاجل للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، وإجراء تحقيقات في الموقع، وتوفير المأوى في حالات الطوارئ من خلال شبكة المساعدة في حالات الطوارئ. وفي الوقت نفسه، يضطلع بأنشطة العلاقات العامة والتثقيف بشان الانتهاكات التي ترتكب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مساهم اً بذلك في التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الجدول 32 في المرفق).

77- ووفق اً لقانون رعاية الطفولة (الفقرة الفرعية 7 من المادة 29) وقانون حماية الأحداث، الصادر في آذار/ مارس 1997 (الفقرة الفرعية 4 من الفقرة 2 من المادة 26)، والقوانين الأخرى ذات الصلة، تحظر الحكومة الكورية بصرامة عرض الأطفال والأحداث ذوي الإعاقة أمام الجمهور لغرض تحقيق منفعة أو  للمتعة.

78- وينص القانون المتعلق بالوقاية من الاعتداء الجنسي وحماية الضحايا، الصادر في نيسان/أبريل 2010، على إلزام الدولة والحكومات المحلية بإنشاء مرافق لضحايا الاعتداءات الجنسية، ومرافق خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فقط، عند اللزوم (المادة 12) (انظر الجدول 13 في التذييل).

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

79- ينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن توفر المرافق الطبية ومقدمو الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة المعلومات الضرورية بشأن الإنجازات الطبية، بما في ذلك المعلومات الطبية المناسبة لنوع جنسهم (الفقرة 2 من المادة 31)، وذلك لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الضرورية، والعلاج الطبي، بناء على موافقتهم. وينص أيض اً القانون نفسه على أنه لا  يجوز لأي شخص أن يفرض على أي امرأة حامل من ذوات الإعاقة القيام بأدوار معينة، أو  يحرمها من بعض الأدوار المتعلقة بالحمل والولادة وتنشئة الأطفال والعناية بالمنزل بسبب الإعاقة (الفقرة 2 من المادة 33)، وذلك لحماية النساء ذوات الإعاقة من التعقيم والإجهاض القسريين .

80- وفيما يتعلق بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات، يوصي قانون الصحة العقلية بالقبول الطوعي (الفقرة 5 من المادة 2). وفي حالة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة للإقامة في المستشفى، أو  في حالة تمديد فترة إقامتهم، يجب إخطارهم بالأسباب الداعية إلى ذلك خطي اً ودون تأخير (الفقرة 5 من المادة 24). ولتفادي إكراه المرضى عقلي اً على تلقي العلاج بعد قبولهم في المستشفى، ينص القانون صراحة على أن على المؤسسات الطبية المعنية أن توفر لهم المعلومات المتعلقة بالعلاج الخاص، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية، وعلاج الخمول بالأنسولين، والعلاج بالتنويم المغنطيسي، والعلاج النفساني مع الحصول على موافقة المريض نفسه أو  الشخص المسؤول عن توفير الحماية له (الفقرة 1 من المادة 44).

81- ولجنة التداول المركزية المعنية بالصحة العقلية هي التي تقدم الآراء الطبية المتعلقة بقبول المريض للعلاج، على النحو المحدد في قانون الصحة العقلية. وإذا أراد شخص يعاني من مرض عقلي أن يقدم شكوى بشأن إخضاعه لنوع من العلاج تلقاه دون موافقته، بإمكانه أن يطلب إلى لجنة التداول المركزية المعنية بالصحة العقلية أن تنظر في مدى قانونية العلاج. وإذا خلصت لجنة التداول المركزية المعنية بالصحة العقلية إلى أنه حدث انتهاك لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن بإمكانها أن تطلب إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحقق في الحالة (الفقرة 7 من المادة 28). والمؤسسات المذكورة أعلاه هي منظمات مستقلة أنشئت للنظر في هذه الحالات لمنع تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج دون موافقتهم المستنيرة أو  بإرادتهم الحرة.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

82- يكفل الدستور حرية الإقامة والتنقل (المادة 14)، وهذا الحق يشمل أيض اً الأشخاص ذوي الإعاقة.

83- وتحظر المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة دخول الأجانب ذوي الإعاقات العقلية الفاقدين القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم وغير المصحوبين بشخص يساعدهم في فترة إقامتهم في كوريا، غير أن الهدف من هذا الحكم هو حمل الأشخاص الذين يوجهون لهم الدعوة أو  أقاربهم على ضمان حمايتهم خلال فترة إقامتهم في البلد. ولم يُبلّع حتى الآن عن أي حالات مُنع فيها أشخاص أجانب من الدخول إلى كوريا بسبب إعاقتهم. كذلك، تراقب الحكومة الكورية دخول ومغادرة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مكاتب الهجرة في المطارات والموانئ في كامل أنحاء البلد، وتوفر الترتيبات التيسيرية المعقولة لكفالة تيسير دخولهم ومغادرتهم.

84- إن قانون الجنسية، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1948، والذي يحدد شروط الحصول على الجنسية الكورية، لا  يُقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الجنسية أو  تغييرها على أساس الإعاقة. أما بالنسبة للأجانب المصابين بمرض الانطواء على الذات (الدرجتان 1 و2 ) أو  المصابين بإعاقات عقلية أو  ذهنية (الدرجات من 1 إلى 3) والمولودين من أب أو  أم تحمل الجنسية الكورية، فإنهم يُعفون من الاختبار الكتابي في عملية الفرز للحصول على الجنسية الكورية (المادة 7 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات الحصول على الجنسية).

85- ووفق اً لقانون تسجيل علاقة القرابة، الصادر في أيار/مايو 2007، ينبغي الإبلاغ عن ميلاد جميع الأشخاص في غضون شهر بدء اً من تاريخ الميلاد (الفقرة 1 من المادة 44). وينص القانون نفسه على لزوم تدوين المعلومات المتعلقة باسم الطفل المولود، واسم والديه وجنسيتهما (الفقرة 2 من المادة 44) وذلك لكفالة أن يكون لجميع المواليد أسماء عند الولادة، ويحصلون على الجنسية الكورية ويعرفون هوية والديهم. ويحق لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذي ن ي و لدون خارج إطار الزواج، والأطفال الذين يتخلى عنهم والديهم أو  المولودين لوالدين عديمي الجنسية، الحصول على الجنسية بالولادة (المادة 2).

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

86- ينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين على أن الدولة والحكومات المحلية هي المسؤولة عن اتخاذ التدابير الداعمة اللازمة لتحسين العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 9). وبوجه خاص، يُلزم القانون الدولة والحكومات المحلية بتوفير خدمات المساعدة الشخصية والأجهزة المساعدة الضرورية للأشخاص المصابين بإعاقات شديدة لتمكينهم من العيش المستقل (المادتان 53 و55 )، فضل اً عن الخدمات الأخرى من خلال المركز المعني بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 54).

87- والمركز المعني بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة هو منظمة من منظمات العون الذاتي، تكون غالبية أعضاء هيئة اتخاذ القرارات التابعة لها من الأشخاص ذوي الإعاقة أساسا. وتوفر المراكز للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مجموعة من الخدمات تشمل الدفاع ومشورة الأقران، وبرامج تعليم مهارات العيش المستقل، ودعم الأقران. وفي عام 2010، بلغ عدد هذه المراكز على الصعيد الوطني 158 مركز اً منها 25 مركز اً تتلقى دعم اً مالي اً من الحكومة. وفضل اً عن ذلك، تدعم 16 حكومة محلية مالي اً 57 مركز اً، وهي تعتزم زيادة قيمة الدعم وعدد المستفيدين منه (انظر الجدول 33 في التذييل).

88- ومنذ عام 2007، وفرت الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة خدمات المساعدة الشخصية التي تشمل العون الذاتي والمساعدة المنزلية، وخدمات التنقل إلى العمل والمدرسة، وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع المحلي. وفي عام 2010، استفاد قرابة 000 30 شخص معاق من هذه الخدمات (انظر الجدول 34 في التذييل). وفي عام 2011، تعتزم الحكومة زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 000 50 مستفيد عن طريق تشغيل نظام رعاية ودعم المعوقين، الذي سيشمل، بالإضافة إلى خدمات المساعدة الشخصية، خدمات الزيارة والتمريض والرعاية. ولتلبية الطلبات المتزايدة على خدمات المساعدة الشخصية، يتعين على الحكومة أن تزيد في عدد المستفيدين باستمرار (انظر الجدول 35 في التذييل).

89- واتبعت الحكومة سياسة تهدف إلى تقليص حجم مؤسسات الإقامة المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار أن حجمها الكبير يؤثر سلب اً في نوعية حياتهم وعيشهم المستقل. ومنذ عام 2009، خفضت الحكومة عدد الأشخاص الذين سيُقيمون في المؤسسات المنشأة حديث اً إلى ما لا  يزيد عن 30 شخصا. ودعمت أيض اً مالي اً إنشاء 90 منزل اً تجريبي اً للعيش المستقل على مستوى البلد في مرافق جماعية مشيدة في شكل منازل معدة للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات أو  في منازل ويرغبون في العيش مستقلين. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط عدد المقيمين في كل مؤسسة معدة للإقامة من 69 شخص اً في نهاية عام 2007 (ما مجموعه 21 709 أشخاص في 314 مؤسسة) إلى 58 شخص اً في نهاية عام 2009 (ما مجموعه 243 23 شخص اً في 397 مؤسسة) (انظر الجدول 3 في التذييل). وفضل اً عن ذلك، تعتزم الحكومة أن تقوم، من خلال مركز المعيشة المستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وابتداء من عام 2011، بتنفيذ برنامج مصمم لتكثيف الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات والراغبين بشدة في مغادرتها. وتقرض حالي اً الحكومة كل أسرة معيشية مبلغ اً يصل إلى 20 مليون وُن لتمكين المسجلين من الأشخاص ذوي الإعاقة منخفضي الدخل من العيش المستقل (ما مجموعه 12 . 8 مليار وُن لفائدة 894 شخص اً، اعتبار اً من عام 2009). وتمنح أيض اً بعض الحكومات المحلية مساعدات مالية للأشخاص ذوي الإعاقة عند مغادرتهم المؤسسات بهدف إعادة توطينهم (ما مجموعه 330 مليون ون لفائدة 57 شخص اً في خمس مدن/مقاطعات، اعتبار اً من عام 2010). وعلاوة على ذلك، وبموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 27 من قانون رعاية الأشخاص المعوقين، توفر الحكومة مساكن بإيجارات تفضيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من العيش مستقلين في مجتمعاتهم (انظر الفقرة 142 من هذا التقرير).

المادة 20 التنقل الشخصي

90- ينص قانون تحسين تنقل المستضعفين على أن يقوم مقدمو خدمات النقل ووكالات إدارة النقل بتركيب مرافق تحسين التنقل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول بسهولة إلى وسائل النقل، والمرافق المخصصة للمسافرين، والطرقات واستخدامها على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 9). ومن الأمثلة على هذه الترتيبات التيسيرية الإعلان عن محطات الوقوف، واللوحات الإعلانية الإلكترونية، ومعدات الصعود إلى وسائل النقل بالكراسي المتحركة، وتخصيص مقاعد للمعوقين؛ والطرق الخاصة بالراجلين، وتجهيز المداخل الرئيسية بما يلزم لتيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستعمالهم لها؛ والأرصفة، والممرات المنحدرة، ونقاط تقاطع الطرقات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل. ووفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2009 بشأن تركيب مرافق تيسير التنقل التي شملت سبع مدن كبيرة، بلغت نسب التجهيز بمرافق تيسير التنقل المستوفية للمتطلبات القانونية 72 . 3 في المائة في وسائل النقل، و73 . 4 في المائة في المرافق المخصصة للمسافرين، و51 . 7 في المائة في الطرقات. وفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2010 بشأن تركيب مرافق تيسير التنقل التي شملت تسع مقاطعات، باستثناء المدن الكبيرة، بلغت هذه النسب على التوالي 67 . 9 في المائة، و58 . 2 في المائة و36 . 7 في المائة (انظر الجداول من 36 إلى 38 في التذييل).

91- ويُلزم قانون تحسين تنقل المستضعفين الدولة والحكومات المحلية على استعمال حافلات منخفضة الأرضية ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من المستضعفين من استعمالها بسهولة وأمان. ولتحقيق ذلك، ينص القانون على الترخيص على سبيل الأفضلية لكل من يشغل عدد اً معين اً من الحافلات منخفضة الأرضية تعمل على مسارات ثابتة (نصف أو  ثلث مجموع عدد الحافلات العاملة في أي مدينة كبيرة، أو  تشغلها حكومة محلية) وذلك لتيسير تنقل المسافرين المستضعفين. وعلاوة على ذلك، يحصل مشغل الحافلات منخفضة الأرضية على مسارات ثابتة على دعم مالي من الميزانية (الفقرتان 2 و4 من المادة 14 من القانون والمادة 14 من المرسوم التنفيذي). ومنحت الحكومة ما مجموعه 151 مليار ون لمشغلي الحافلات في الفترة من عام 2004 إلى عام 2010 لتشغيل 199 3 حافلة منخفضة الأرضية، أي 11 في المائة من مجموع عدد الحافلات العاملة بين المدن في البلد.

92- وينص قانون تحسين تنقل المستضعفين على تخصيص ما لا  يقل عن عُشُر مساحة المركبات المستخدمة في النقل بالقطارات في المدن كمساحات ذات أولوية مخصصة للمستضعفين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة (الفقرة 1 من المادة 15). ويحدد أيض اً أنواع مرافق تيسير التنقل والمعايير التفصيلية المتعلقة بهياكلها ومواد صنعها. واستجابة لذلك، واصل مشغلو قطارات المدن تحسين مرافق تيسير التنقل مثل توفير المصاعد. ووفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2010 التي شملت 17 محطة من محطات القطارات في المدن في سبع من كبريات المدن، بلغ معدل تركيب المصاعد 93 . 8 في المائة (انظر الجدول 39 في التذييل)، بالإضافة إلى تركيب 138 مصعد اً في 53 محطة من محطات القطار في عام 2010 (انظر الجدول 40 في التذييل). وتجدر الإشارة أنه لا  تزال تُسجل حوادث سقوط مستعملي الكراسي المتحركة تعرضوا فيها إلى إصابات بليغة أو  الموت أثناء استعمالهم لرافعات الكراسي المتحركة في محطات قطارات المدن (ثماني حالات منذ عام 2006). ولذلك، قررت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 أنه لا  يمكن اعتبار رافعات الكراسي المتحركة "ترتيبات تيسيرية معقولة" على النحو المعرف في قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. ولذلك أوصت اللجنة بأن تستعيض شركات قطارات المدن عن رافعات الكراسي المتحركة بمصاعد، وأن تقدم الحكومة فضل اً عن ذلك الدعم المالي اللازم لاستبدالها، وأن ت نفح قانون تحسين تنقل المستضعفين بشطب رافعات الكراسي المتحركة من قائمة مرافق تيسير التنقل. وعلى إثر هذه التوصية، قامت شركات قطارات المدن بتركيب المزيد من المصاعد.

93- ووفق اً لقانون تحسين تنقل المستضعفين، يتعين على كل رئيس حكومة محلية أن يشغل وحدات نقل خاصة (تعرف بسيارات الأجرة للمعوقين المجهزة لحمل الراكب مع الكرسي المتحرك وذلك لدعم تنقل المستضعفين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة الذين يواجهون صعوبات جمّة في التنقل ( المادة 6 من القانون والمادة 5 من اللائحة التنفيذية). وفي حزيران/يونيه 2010، بلغ عدد وحدات النقل الخاصة العاملة في 16 مدينة/مقاطعة ما مجموعه 302 1 مركبة، وتعتزم الحكومة توسيع نطاق هذه الخدمات باستمرار بالعمل على توفير الأسس القانونية للحصول على الدعم المالي لتشغيل هذه الوحدات.

94- ولتوفير التنقل الآمن للأشخاص المعوقين بصري اً، تنص اللائحة التنفيذية لقانون تحسين تنقل المستضعفين على تركيب العلامات الإرشادية بلغة برايل ، أو  مجموعات برايل ، أو  أجهزة الإشارات الإرشادية، أو  تغيير مواد قوام الأرضية ليتعرف عليها المعوقون بصري اً (الجدول 1 المرفق بالفقرة 1 من المادة 2 من اللائحة التنفيذية، "المعايير التفصيلية المتعلقة بهيكل ومواد صنع مرافق تيسير التنقل").

95- واتخذت الحكومة تدابير مختلفة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينهم من اقتناء المعينات على الحركة بأسعار معقولة. ومن التدابير الأخرى التي اتخذتها، إعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكراسي المتحركة وسائر المعينات على الحركة لتمكينهم من اقتنائها بثمن بخس. وقررت أيض اً تمكينهم من استرداد ثمن الكراسي المتحركة الكهربائية من خلال التأمين الوطني على الصحة منذ عام 2005، كما وزعت الأجهزة المساعدة، بما في ذلك الأجهزة المعينة على المشي مجان اً على الأشخاص ذوي الإعاقة من الأسر المنخفضة الدخل التي تواجه صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة (انظر الجداول من 41 إلى 43 في التذييل).

96- وبهدف تعزيز تطوير الأجهزة المساعدة وتوفيرها، يقضي قانون تحسين تنقل المستضعفين بأن تقوم الدولة والحكومات المحلية بتوفير الدعم المالي، والدعم التقني للشركات التي تنتج هذه الأجهزة ليستعملها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتشجعها على البحث والتطوير (المادة 67). وبموجب هذا القانون، قدمت الحكومة الدعم المالي لمشاريع البحث والتطوير في مجال الرعاية الطبية والمجال الطبي عموماً لإنتاج القطع والمواد الأساسية، بما في ذلك المعينات السمعية والبصرية والمعينات المستعملة في الحياة اليومية. وقدمت منحاً قيمتها 718 1 مليون ون في شكل دعم لعشرة مشاريع في عام 2008، ومبلغاً قدره 320 2 مليون ون لفائدة 13 مشروعاً في عام 2009، وزادت في حجم الدعم ليصل إلى 426 2 مليون ون لفائدة 13 مشروعاً في عام 2010. وفي الوقت نفسه، وضعت الحكومة نظاماً حاسوبياً متكاملاً للترخيص في إنتاج الأجهزة المساعدة وتسجيلها بهدف تنظيم توزيع الأجهزة ذات النوعية الجيدة وتسليمها، وتحديد المعايير المتعلقة بالسلامة والجودة على الصعيد الوطني. وتقوم الحكومة بتوزيع الأجهزة على الشركات المعنية حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من اقتنائها واستعمالها. وعلاوة على ذلك، نفذت المشروع الوطني للتطور التكنولوجي لغرض تحسين الترتيبات التيسيرية في عام 2010 من أجل إنتاج ثمانية أنواع من الأجهزة المساعدة، بما في ذلك آلات تمارين الأطراف السفلى باستعمال الكرسي المتحرك، والهواتف النقالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأجهزة تحويل الكلام إلى كتابة (4 . 25 مليارات ون).

97- ويمنح القطاعان العام والخاص خصوماً وإعفاءات ونظم دعم متنوعة لعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التنقل. ويمنحان لكل شخص معاق قرضاً قيمته عشرة ملايين ون لشراء سيارة، وتعفيانه من الرسوم على السيارات مثل الاستهلاك الفردي، والتسجيل، والاقتناء، وكذلك من الضرائب على السيارات. وبالإضافة إلى ذلك توفر الحكومات المحلية علامات للتعرف على كل سيارة يقودها شخص معاق، وتؤهله لاستعمال أماكن وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مجان اً، وتمنحه خصماً قدره 50 في المائة على رسوم الطريق السريعة. وعلاوة على ذلك، يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على خصم يتراوح ما بين 20 و50 في المائة على أسعار تذاكر السفر بالقطار أو  بالطائرة أو  استعمال العبارات الساحلية (انظر الجدول 44 في التذييل).

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

98- في أيار/مايو 2010، عدّلت الحكومة قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، لتوسيع نطاق وسائل بث المعلومات المطالبة بتوفير خدمات ميسِّرة للمشاهدين، وذلك ليشمل وسائل البث المتعدد الوسائط بال إنترن ت. واتخذت هذا الإجراء لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وبطريقة لا  تنطوي على أي تمييز إلى المعلومات الموجهة إلى عامة الجمهور عن طريق وسيلة من وسائل بث المعلومات أو  أي موقع على ال إنترن ت. وبموجب القانون المعدل، توفر وسائل البث، بما في ذلك مؤسسات البث المتعددة الوسائط بال إنترن ت، خدمات ميسّرة للمستعملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من قبيل الشروح النصية، والترجمة إلى لغة الإشارة، والبرامج القارئة للشاشة حتى يتمكنوا من الوصول إلى برامج وخدمات البث على قدم المساواة مع الآخرين (الفقرة 3 من المادة 21). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بلغت نسب خدمات البث من قبيل الشروح النصية، والترجمة إلى لغة الإشارة، والبرامج القارئة للشاشة التي توفرها وسائل البث الأرضية المركزية، 96 . 0 في المائة، و5 . 1 في المائة و6 . 0 في المائة على التوالي. وتعتزم الحكومة الزيادة تدريجي اً في هذه النسب. وفي عام 2010، قدمت أيض اً الحكومة دعم اً مالي اً بلغت قيمته 2 . 82 مليار ون ل‍  46 شركة من شركات البث الأرضي والبث الخالي من الإعلان لتوفر خدمات الشروح النصية، والترجمة إلى لغة الإشارة، والبرامج القارئة للشاشة. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، وزعت الحكومة 000 70 جهاز من أجهزة استقبال البث على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو  السمعية (انظر الجدولين 45 و46 في التذييل). وعلاوة على ذلك، تعتزم الحكومة تنقيح النص القانوني الموصى به (الفقرة 8 من المادة 69 من قانون البث، الصادر في عام 2000)، لينص على أنه يتعين على كل مؤسسة من مؤسسات البث أن تسعى إلى تيسير مشاهدة الأشخاص ذوي الإعاقة للبرامج، وذلك بتغيير هذا النص إلى شرط ملزم بهدف تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات التي تبثها.

99- وينص المرسوم التنفيذي لقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أن تكفل الكيانات العامة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقعها على شبكة ال إنترن ت حتى يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الإلكترونية واستعمالها عن طريق تلك المواقع (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2 من المادة 14). وينص القانون الإطاري للمعلوماتية على الصعيد الوطني، الصادر في آب/أغسطس 1995، على أن تكفل الوكالات الوطنية، الموفرة لخدمات المعلومات والاتصالات، ومؤسسات إنتاج مواد المعلومات والاتصالات، وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منتجاتها وخدماتها، وخاصة الوصول إلى مواقعها على الشبكة للاستفادة من المعلومات والخدمات التي توفرها (المادة 32). ولتحقيق ذلك، قامت الحكومة بوضع معايير الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ووزعتها على مصممي ومديري ومتطوري المواقع الشبكية. وفي الفترة من عام 2006 إلى 2009، قامت الحكومة بوضع مجموعة واحدة من المعايير الوطنية ومعايير لتسع فئات من الإعاقة (انظر الجدول 47 في التذييل). ووفق اً لهذه المعايير، سجلت الكيانات العامة 86 . 6 نقطة من 100 نقطة في المتوسط في دراسة استقصائية حكومية بشأن الوصول إلى المواقع الشبكية للكيانات العامة. وفضل اً عن ذلك، نفذت الحكومة منذ عام 2007 برنامج المصادقة على المواقع الشبكية ذات الخدمات الجيدة، ومنحت شهادات ل‍  153 موقع اً حتى عام 2010.

100- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، المعدل في أيار/مايو 2010 على أن توفر شركات خدمات الهاتف خدمات ترحيل الاتصالات، بما في ذلك خدمات الاتصال بالفيديو والاتصالات النصية حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى خدمات الاتصالات واستعمالها على قدم المساواة مع الآخرين (الفقرة 4 من المادة 21). وسيدخل هذا الحكم، الذي وُضع خصيص اً لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيز النفاذ في أيار/مايو 2011. وتوفر الرابطة الوطنية لجمعيات الإ علام ورابطة مقاطعة جيونجي للصم خدمات ترحيل الاتصالات للمكالمات الثلاثية باستعمال هاتف فيدوي بين شخص مرسل، ومترجم للغة الإشارة، وشخص متلق. وينص القانون على أن تقدم المؤسسات العامة والكيانات الأخرى الدعم المطلوب لتيسير المشاركة والاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة في أي نشاط تستضيفه، بما في ذلك توفير خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة، والترجمة النصية أو  الصوتية، والمعينات السمعية (الفقرة الفرعية 2 من المادة 21). وتشرف الحكومة على تشغيل مراكز الترجمة إلى لغة الإشارة (175 مركز اً في عام 2009)، وتوفر خدمات الترجمة إلى لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الذين يحتاجونها في زياراتهم إلى المكاتب العامة، والمؤسسات القانونية والعيادات الطبية.

101- وتابعت الحكومة تنفيذ مشروع وضع لغة الإشارة الموحدة في كوريا منذ عام 2000 من خلال المعهد الوطني للغة الكورية، وهو مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، والرابطة الكورية للصمّ. ويعكف المشروع على نشر معجم لمصطلحات لغة الإشارة المستعملة في المحادثات اليومية، ومصطلحات قانونية ودينية ومتخصصة مختلفة أخرى، فضل اً عن معجم لقواعد لغة الإشارة.

المادة 22 احترام الخصوصية

102- يهدف قانون حماية الوكالات العامة التي بحوزتها معلومات شخصية، الصادر في كانون الثاني/يناير 1994، إلى حماية المعلومات الشخصية التي تُدار بواسطة معدات قادرة على تجهيز المعلومات، وإرسالها واستلامها، مثل الحواسيب أو  الدوائر التلفزيونية في الوكالات العامة. ويهدف قانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات، الصادر في أيار/مايو 1986 إلى حماية المعلومات الشخصية للأشخاص الذين يستعملون خدمات المعلومات والاتصالات. وفضل اً عن ذلك، تنص المادة 13 من القانون الإطاري بشأن الصحة والخدمات الطبية، الصادر في كانون الثاني/يناير 2000، والمادة 19 من قانون الخدمات الطبية، الصادر في آذار/ مارس 1962، والمادة 47 من قانون خدمات الرعاية الاجتماعية، على حماية المعلومات الشخصية الحساسة عن طريق تسجيل تلك المعلومات السرية في سجلات التأهيل البدني/الصحي والطبي، وكذلك لا  يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمرضى أو  المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية أو  نشرها أو  استعمالها إلا بموافقة الأشخاص المعنيين.

103- وتتضمن بعض القوانين أحكام اً محددة لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى سبيل المثال، ينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على أنه لا  يجوز جمع المعلومات الشخصية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلا بموافقتهم، وعلى حماية تلك المعلومات لمنع الوصول إليها دون ترخيص، أو  إساءة استعمالها (الفقرة 1 من المادة 22). وينص أيض اً هذا القانون على أنه لا  يجوز لأي فرد من أفراد الأسرة أو  أي شخص مقيم مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو  أي شخص يعمل في مرفق للرعاية الاجتماعية أن يكشف للعموم عن أية تفاصيل تتعلق بسمات أو  أجسام الأشخاص ذوي الإعاقة ضد إرادتهم دون سبب وجيه (الفقرة 2 من المادة 30)، كذلك، لا  يمكن لأي موظف أن يكشف عن معلومات شخصية تتعلق بالحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة أو  بإعاقاتهم أو  سجلاتهم بشأن الإعاقات السابقة (الفقرة 3 من المادة 12). وينص قانون رعاية الأشخاص المعوقين على أ نه لا  يجوز للمرشدين الاجتماعيين الكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بالحالة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي يحصلون عليها عند القيام بواجبهم من أجل تحسين رفاههم (الفقرة 2 من المادة 33). وينص قانون الصحة العقلية على أنه لا  يجوز لأي شخص أن يقوم بتسجيل أو  التصوير بالفيديو أو  أخذ صور شمسية للأشخاص المعوقين عقلي اً دون موافقة الشخص المعني أو  الشخص المسؤول عن حمايته أو  الشخص الذي يوفر له الحماية. ويحظر أيض اً هذا القانون الكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بالأشخاص الآخرين التي يُحصل عليها أثناء أداء المهام (الفقرة 2 من المادة 41 والمادة 42).

104- ووفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2009 بشأن مرافق الصحة العقلية والمقيمين فيها، والتي أجرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية المقيمين في مؤسسات الطب النفسي، ومرافق رعاية الصحة العقلية، ومراكز إعادة التأهيل النفسي، خلصت اللجنة إلى أ نه تم الكشف عن معلومات شخصية للمرضى دون موافقتهم. وتم تركيب دوائر تلفزيونية مغلقة في الأماكن الخاصة مثل المراحيض، غير أن الأماكن المخصصة للإقامة في هذه المرافق صغيرة جد اً وضيقة إلى درجة أنه لا  يمكن حماية خصوصية المقيمين فيها على الوجه المطلوب. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها وأوصت بأن تضع الحكومة قوانين وسياسات لحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الصحة العقلية، ولمنع الكشف عن معلوماتهم الشخصية. وتعكف الحكومة حالي اً على دراسة هذه التوصيات.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

105- تتخذ الحكومة الكورية التدابير القانونية اللازمة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار أزواجهم على قدم المساواة مع الآخرين، وفي تكوين أسرة عن طريق الزواج والإنجاب، وفي احترام حياتهم الجنسية، وحماية الأطفال المعوقين المقيمين في بيوتهم، وحماية الأسر التي يكون أحد أفرادها من المعاقين واحترام حقوقهم. ولذلك، أصدرت الحكومة قوانين مثل القانون الإطاري بشأن صحة الأسرة، وقانون صحة الأم والطفل، وقانون رعاية الطفل، وقانون الحالات الخاصة المتعلق بتشجيع التبني وإجراءات التبني، الصادرة في كانون الثاني/ يناير 1995 والمعدلة في آذار/ مارس 2005، وقانون رعاية الأشخاص المعوقين وقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم.

106- ويكفل القانون الإطاري بشأن صحة الأسرة حق كل شخص في التمتع بالحياة العائلية، ويُلزم الدولة والحكومات المحلية بتقديم المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 21). وتقوم الحكومة بموجب هذا القانون وفي إطار الخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة للمرحلة الثالثة (2008-2012) بتنفيذ مشروع دعم الأسر التي لها أطفال معاقون، الذي تستفيد فيه الأسر منخفضة الدخل التي يعيش أو  يقيم معها أطفال مصابون بإعاقات شديدة تقل أعمارهم عن 18 سنة من خدمات رعاية وبرامج ترفيه موزعة على 320 ساعة في السنة (انظر الجدول 48 في التذييل). وتعتزم الحكومة تقديم هذه الخدمات لما مجموعه 500 2 أسرة في عام 2011. ( ا نظر، بالإضافة إلى ذلك، الفقرة 41 من هذا التقرير المتعلقة بالرعاية المجانية للأطفال وبدل الطفل المعاق التي يحصل عليها الأطفال المعاقون في الأسر منخفضة الدخل).

107- وينص قانون رعاية الطفل على عدم التمييز ضد الأطفال على أساس إعاقتهم أو  إعاقة أبويهم وعل ى حقهم في التنشئة داخل أسرة (الفقرتان 1 و2 من المادة 3). بيد أنه يجوز وضع أي طفل يحتاج إلى الحماية في مرفق مناسب من مرافق رعاية الطفولة بموجب هذا القانون. وعلى رئيس أي حكومة محلية أن يراعي في المقام الأول رغبات الطفل ويأخذ رأي وصيِّه في الاعتبار عند اتخاذه مثل هذا الإجراء (الفقرة 3 من المادة 10).

108- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على عدم التمييز ضد أي شخص فيما  يتعلق بحقوق الأمومة والأبوة بسبب العجز، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالحمل والولادة وتنشئة الأطفال (الفقرة 1 من المادة 28). وعلاوة على ذلك، ينص القانون على عدم إكراه أي شخص من ذوي الإعاقة على الدخول في تسوية مجحفة تتعلق بحقوق الوصايا، أو  السلطة الأبوية أو  حقوق الزيارة، أو  حرمانه من تلك الحقوق أو  تقييدها بسبب العجز (الفقرة 4 من المادة 30). وينص كذلك القانون نفسه على ألا يطالب أي مدير يشرف على مرفق من مرافق الرعاية الاجتماعية أي تنازل عن السلطة الأبوية كشرط لقبول الشخص المعاق للإقامة في المرفق (الفقرة 5 من المادة 30).

109- ووفق اً لقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، إذا رغب شخص معاق في تبني طفل، لا  يجوز لأي وكالة من وكالات التبني تقييد مؤهلاته في التبني بسب ب العجز (الفقرة 2 من المادة 28). بيد أن المادة 5 من قانون الحالات الخاصة المتعلقة بدعم التبني وإجراءات التبني تنص على أن الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا آباء بالتبني "ينبغي أن يكونوا سالمين من كل عاهة بدنية أو  عقلية ظاهرة" (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 5). ولذلك، يمكن أن تقيد هذه المادة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تبني الأطفال. وتنظر الوزارة المعنية في إمكانية تنقيح هذا الشرط، كأن تضع على سبيل المثال معايير لتحديد " العاهة البدنية أو  العقلية الظاهرة".

المادة 24 التعليم

110- تشمل القوانين المتعلقة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة القانون الإطاري بشأن التعليم والقانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقضي القانون الإطاري بشأن التعليم، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1997 أن تقوم الدولة والحكومات المحلية "بإنشاء وإدارة مدارس للذين يحتاجون إلى تعليم خاص بسبب إعاقاتهم البدنية أو  العقلية أو  الذهنية، وبوضع وتنفيذ سياسات لدعم ذلك التعليم" (المادة 18). وفضل اً عن ذلك، يطالب القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومة بأن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة بيئة تعليمية شاملة وتعليم اً شامل اً يوافقان دورة حياة الشخص المعاق من خلال مراعاة نوع الإعاقة ودرجتها (المادة 1). واستناد اً إلى القانونين المذكورين أعلاه، وضعت الحكومة خطة المرحلة الخمسية الثالثة للنهوض بالتعليم الخاص (2008-2012) بهدف توفير التعليم الشامل والفردي للطلاب ذوي الإعاقة. وفي الوقت نفسه، يحظر قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم التمييز في إتاحة فرص التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 13).

111- وينص القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يقوم مدير كل مكتب من مكاتب التعليم بإنشاء وإدارة مركز لدعم التعليم الخاص في كل وكالة من الوكالات الإدارية للتعليم يكون مسؤول اً عن الكشف المبكر عن الأشخاص المؤهلين للتعليم الخاص، وتوفير الخدمات التعليمية المتنقلة، إ لخ ، وتشخيص حالاتهم وتقييمها (المادة 11). وبموجب هذا القانون، أنشأت الحكومة مركز اً لدعم التعليم الخاص في كل مكتب من مكاتب التعليم في البلد منذ عام 2005 حتى يتمكن الطلاب ذوو الإعاقة من الحصول على الدعم في تعليمهم الخاص بصرف النظر عن المكان الذي يتعلمون فيه، سواء أكان البيت أو  الصف، إ لخ . وفضل اً عن ذلك، زودت الحكومة في عام 2010 مراكز دعم التعليم الخاص ب‍ 395 5 جهاز اً مساعد اً من 683 2 نوع اً، و ب‍  174 59 مادة وأداة من 203 32 أنواع لدعم تعلم الطلاب ذوي الإعاقة. وقامت أيض اً بإعداد كتب للتعليم الذاتي المتعدد الوسائط، وأنشأت محطات طرفية إعلامية تعمل بطريقة برايل ، وكتب فيديو بلغة الإشارة مصورة بالفيديو لتعزيز تعلم الطلاب المعاقين بصريا. وعلاوة على ذلك، وضعت الحكومة برامج تدريبية سمعية ووزعتها على الطلاب ذوي العاهات السمعية، وذلك عن طريق موقع أنشأته على شبكة ال إنترن ت http://www.eduable.net))، كما وزعت وفرت معينات سمعية تعمل بموجات التضمين الترددي FM في مراكز دعم التعليم الخاص. وابتداء من عام 2009، أصبحت لغة الإشارة تدرس في المرحلة الأولى وفي مرحلة التخرج من التعليم الثانوي بوصفها وسيلة للاتصال.

112- ويقضي القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة بأن يقوم مدير كل مكتب تعليم أو  رئيس كل مكتب تعليم في مقاطعة باختيار الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للتعليم الخاص استناد اً إلى نتائج تشخيص مراكز دعم التعليم الخاص لحالاتهم وتقييمها (المادتان 15 و16 ). وينص أيض اً هذا القانون على وضع الأشخاص الذين يتم اختيارهم في صفوف عادية في مدارس عادية، أو  في صفوف خاصة في مدارس عادية أو  في مدرسة خاصة بعد أن تنظر اللجنة التوجيهية المعنية بالتعليم الخاص في حالاتهم (المادة 17) (انظر الجدول 49 في التذييل). وفي عام 2010، بلغ مجموع تلاميذ التعليم الخاص 711 79 تلميذ اً موزعين على النحو التالي: 776 23 تلميذ اً يتعلمون في 150 مدرسة خاصة، و021 42 تلميذ اً في 792 7 صف اً خاص اً، و746 13 تلميذ اً في 775 6 صف اً عادي اً، في دور الحضانة أو  المدارس الابتدائية أو  الإعدادية أو  المرحلة الأولى أو  مرحلة التخرج من التعليم الثانوي، و168 تلميذ اً في 187 مركز اً من مراكز دعم التعليم الخاص (انظر الجدول 50 في التذييل).

113- وبهدف توسيع نطاق فرص التعليم ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة، ينص القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة على إلزامية الدورات التعليمية من دور الحضانة مرور اً بالمرحلة الابتدائية فالثانوية، وعلى توفير الدروس المخصصة للأطفال دون سن الثالثة وتعليمهم مجان اً (الفقرة 1 من المادة 3). وفي عام 2010، بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة المستفيدين من التعليم الإلزامي في دور الحضانة، الذي توفره لهم الحكومة 921 1 طفل اً بلغوا سن الخامسة، كما بلغ عدد المستفيدين من التعليم المجاني 290 طفل اً ذا إعاقة (انظر الجدول 51 في التذييل). وفي عام 2009، بلغ عدد صفوف المجاني الذي توفره الحكومة للأطفال ذوي الإعاقة 20 صف اً، وهي تعتزم الزيادة في عدد هذه الصفوف ابتداء من عام 2010 بعد إجراء دراسة استقصائية بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة.

114- ولتحقيق مبدأ التعليم الشامل، ينص القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء صفوف خاصة في المدارس العادية، وعلى أن تقوم المدارس العادية التي يتلقى فيها تلاميذ ذوي إعاقة تعليمهم، بوضع وتنفيذ خطة شاملة لتعليمهم. وتشمل الخطة تعديل المناهج، ودعم المساعدين، وتوفير الأجهزة المساعدة على التعلُّم، وتوفير الترتيبات التيسيرية الأخرى (المادة 21) (انظر الجدول 52 في التذييل). وفي إطار هذا القانون، زادت الحكومة في متوسط العدد السنوي من صفوف التعليم الخاص التي تديرها منذ عام 2008 إلى زهاء 700 صف. ووفق اً لدراسة استقصائية عن تركيب المرافق التيسيرية لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية ذوي الإعاقة أجريت في عام 2009، بلغت النسبة المتوسطة من دور الحضانة التي أنشأت صفوف اً خاصة مجهزة بالمرافق التيسيرية 83 . 5 في المائة، وبلغت هذه النسبة في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية 92 . 4 في المائة (انظر الجدول 53 في التذييل). وأوصت الحكومة عن طريق مكاتب التعليم في المدن/المقاطعات بتجهيز صفوف التعليم الخاص الخالية من المرافق التيسيرية المخصصة للتلاميذ ذوي الإعاقة بهذه المرافق.

115- ولتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالتعليم الخاص، ينص القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يضع كل مدير مدرسة في كل مرحلة من مراحل التعليم خطة للتعليم الفردي تشمل أهداف اً تعليمية، وطرائق ومحتويات وخدمات تتعلق بالتعليم الخاص، مع مراعاة أنواع الإعاقات وطبيعتها. ولتحقيق ذلك، ينص القانون على أن تنظم المدارس عمل فريق لدعم التعليم الفردي يتكون من خبراء وتشرف هي على سير عمله (المادة 22). وعلاوة على ذلك، ينص القانون نفسه على أن يقوم المدرسون والموظفون المكلفون بتقديم الخدمات ذات الصلة بالتعليم الخاص بمهمة "التعليم المتنقل" عن طريق زيارة الأشخاص المشمولين بالتعليم الخاص في كل مرحلة من مراحل الدراسة، في البيوت أو  في المؤسسات الطبية أو  مرافق الرعاية الاجتماعية (المادة 25). وعمل اً بهذا القانون، وفرت الحكومة 407 1 مدرسين متنقلين، كما وفرت التعليم المتنقل للتلاميذ المشمولين بالتعليم الخاص الملتحقين بالصفوف العادية في عام 2010 (انظر الجدول 54 في التذييل).

116- وبهدف توسيع نطاق فرص التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفذ الحكومة منذ عام 1995 النظام الخاص لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات. وبفضل هذا النظام، ازداد عدد المسجلين في الجامعات من الأشخاص ذوي الإعاقة من 113 طالب اً في ثماني مدارس في عام 1995 إلى 656 طالب اً في 88 مدرسة في عام 2010. وفي عام 2010، بلغ مجموع الطلبة ذوي الإعاقة المسجلين في الجامعات 716 5 طالب اً في 173 مدرسة (انظر الجدول 50 في التذييل). وبموجب أحكام المادتين 30 و31 من القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، قدمت الحكومة المعونة المالية للجامعات حتى تتمكن من إنشاء مراكز لدعم الطلبة ذوي الإعاقة يقوم فيها موظف بتقديم المساعدة للطلبة ذوي الإعاقات الشديدة (المادة 30) (انظر الجدولين 55 و56 في التذييل).

117- وينص القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة على كفالة التعلم على مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد سن الدراسة (المادتان 33 و34 ). ولتحقيق ذلك، دعمت الحكومة منذ عام 2008 برنامج اً للتعليم على مدى الحياة للكبار ذوي الإعاقة، يُنفذ في كل مكتب تعليم في المدينة/المقاطعة. وفي سعي الحكومة إلى إتاحة الفرصة للكبار المعوقين للتعليم والاستفادة من برامج التعليم الموسع، أنشأت في عام 2010 خطة دعم التعلم على مدى الحياة لفائدة الكبار ذوي الإعاقة، وهي حريصة على البدء في تنفيذها في عام 2011.

118- وينص القانون الإطاري بشأن التعليم على أن تقوم الحكومة بوضع وتنفيذ سياسات تزيد من فعالية تعزيز المساواة بين الجنسين (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2 من المادة 17). وينص أيض اً على إنشاء لجنة تداولية للمساواة في التعليم بين الذكور والإناث لتقوم بدراسة معايير المناهج المدرسية ومحتوياتها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم (الفقرة الفرعية 4 من الفقرة 2 من المادة 17). ومن بين التلاميذ المؤهلين للتعليم الخاص، ناهزت نسبة التلاميذ الذكور (65 . 1 في المائة أو  921 51 تلميذ اً) ، في عام 2010 ضعف نسبة نظرائهم من الإناث (34 . 9 في المائة أو  790 27 تلميذة).

119- وبهدف تعزيز القدرات المهنية في مجال التدريس وتدريب التلاميذ ذوي الإعاقة، أدرجت الحكومة دورات تعليمية خاصة في البرامج التدريبية لمدرسي التعليم العام العاملين في إطار التعليم الشامل. وهؤلاء المدرسون ملزمون بالمشاركة في دورات تعليمية لمدة 60 ساعة على الأقل. وعلاوة على ذلك، طلبت الحكومة منذ عام 2009 إلى الجامعات الراعية لمدرسي التعليم العام بأن تشمل مناهجهم الدراسية دورات إلزامية في التعليم الخاص. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن المرسوم التنفيذي للقانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة يقضي بتعيين مدرس تعليم خاص لكل أربعة طلبة (المادة 22)، لم يتم توفير سوى 76 . 5 في المائة من عدد المدرسين اللازمين قانون اً في عام 2010 (انظر الجدول 57 في التذييل).

المادة 25 الصحة

120- سعت جمهورية كوريا إلى تحسين الصحة البدنية العامة لشعبها بموجب القوانين السارية، بما في ذلك قانون النهوض بالصحة على الصعيد الوطني، الصادر في كانون الثاني/يناير 1995؛ وقانون التأمين الصحي، الصادر في شباط/فبراير 1999؛ وقانون دعم الرعاية الطبية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1997؛ والقانون الإطاري بشأن الفحص الطبي، الصادر في آذار/ مارس 2008. وبذلت بوجه خاص جهود اً من أجل حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة، وذلك عن طريق سنّ قانون رعاية الأشخاص المعوقين وقانون الصحة العقلية.

121- ويقضي قانون رعاية الأشخاص المعوقين بأن تتخذ الدولة التدابير والسياسات اللازمة للكشف عن الأمراض التي تسبب الإعاقة ومعالجتها مبكر اً (الفقرة 1 من المادة 17)، وأن توفر أيض اً للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات العلاج الطبي التأهيلي حتى يتعلموا العيش مستقلين أو  يستردوا قدرتهم على ذلك (المادة 18). وعمل اً بهذا القانون، ما فتئت الحكومة تشيِّد منذ عام 2005 مراكز التأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة في ست مناطق في إطار الخطة الرئيسية لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الطبية العامة والخطة الخمسية لوضع السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة للمرحلة الثانية (2003-2007) (انظر الجدول 58 في التذييل).

122- ووفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2008 المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تبين أن الخدمات التي يحتاجونها أكثر من غيرها هي خدمات "دعم الرعاية الطبية (30 . 1 في المائة)"، و"دعم الدخل (21 . 9 في المائة)"، و"دعم المسكن (15 . 4 في المائة)" علم اً بأن دعم الرعاية الطبية هو المطلوب في المقام الأول (انظر الجدول 59 في التذييل). وتشمل حالي اً مشاريع إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة طبي اً والمدعومة من الحكومة، ما يلي: توسيع وتجديد المرافق الطبية التأهيلية ؛ والدعم المالي للتكاليف الطبية؛ وخفض الضرائب على التكاليف الطبية؛ والدعم المالي لتكاليف زرع قوقعة الأذن للأطفال ذوي الإعاقة السمعية؛ والدعم الطبي للأطفال الخدج وحالات التشوهات الخلقية. وفضل اً عن ذلك، بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للحصول على المساعدة الطبية الحصول على الخدمات الطبية مجانا ً .

123- وللسماح للأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل الطبي في مجتمعاتهم المحلية، نفذت الحكومة برنامج اً مجتمعي اً لإعادة التأهيل تقدم في إطاره خدمات مختلفة مثل الكشف المبكر عن الإعاقات، وتحسين الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير العلاج لهم لغرض إعادة تأهيلهم، وتوفير الدعم للأسر التي من بين أفرادها أشخاص معاقون. وكلفت الحكومة مراكز الصحة العامة في كل منطقة بوضع وتنفيذ خطط عملها التفصيلية لتحسين الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك حالي اً 253 مركز اً للصحة العامة في كامل أنحاء البلد منها 45 مركز اً (17 . 7 في المائة) تقدم خدمات إعادة التأهيل (انظر الجدولين 60 و61 في التذييل).

124- وأنشأت الحكومة المركز الوطني لإعادة التأهيل الذي يقدم خدمات الرعاية الطبية، والمشورة والتدريب لغرض إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنحت أيض اً الحكومة المساعدة المالية لمراكز الرعاية الاجتماعية التي تأوي الأشخاص ذوي الإعاقة ولمؤسسات الإقامة التي تقدم لهم خدمات إعادة التأهيل.

125- وتكفل الحكومة الكورية بموجب القانون الاستخدام الآمن لمرافق النظافة الصحية المُعدّة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينص قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل، والقانون بشأن تيسير استعمال المستضعفين لوسائل النقل وسلامتهم على تركيب مراحيض للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اً للمعايير المتعلقة بالهيكل ومواد البناء والتجهيزات الثابتة ليتيسر لهم استعمالها.

126- واحتفظت الحكومة الكورية بحق التصديق على الفقرة ( ) من المادة 25 من الاتفاقية على أساس أن أحكام هذه المادة تتعارض مع أحكام المادة 732 من القانون التجاري. ونظر اً لأنه غير مسموح للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية بالتأمين على الحياة بصرف النظر عن درجة إعاقتهم وفق اً للمادة 732 من القانون التجاري التي تنص على "أن أي عقد تأمين يتضمن الإشارة إلى وفاة شخص يقل عمره عن 15 سنة، أو  شخص مجنون أو  شخص فاقد للأهلية العقلية بوصفه طرف اً في العقد، عقد لاغ وباطل"، اقترحت الحكومة على الجمعية الوطنية في آب/ أغسطس 2008 تنقيح المادة المذكورة سابقا. وما أن توافق الجمعية الوطنية على هذا الاقتراح، ستنظر الحكومة الكورية في سحب التحفظ على الفقرة ( ) من المادة 25 من الاتفاقية.

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

127- يُلزم قانون رعاية الأشخاص المعوقين الدولة والحكومات المحلية بوضع السياسات الضرورية مثل السياسات المتعلقة بتوفير خدمات إعادة التأهيل ودعم العيش المستقل المصممة وفق اً لأنواع الإعاقة ودرجاتها (المادة 35)، وباتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات في المستشفيات الوطنية أو  العامة، وفي المراكز الصحية، ومرافق رعاية المعوقين من خلال عمليات الكشف الصحي والاستشارات الطبية لغرض إعادة التأهيل (المادة 34). وفضل اً عن ذلك، يقضي هذا القانون بأن توفر الدولة والحكومات المحلية العلاج لغرض إعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج الوظيفي والنفسي الضروري للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتعلموا مهارات الحياة أو  يستعيدوها، وتزويدهم بالأجهزة التكنولوجية المساعدة الضرورية (المادة 18). وينص هذا القانون على أنه من واجب الدولة والحكومات المحلية تنظيم برامج تدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتقال بصورة سلسة بعد فترة تلقي العلاج لغرض إعادة التأهيل إلى الحياة اليومية والاجتماعية (المادة 19). وينص القانون أيض اً على أن تشجع الدولة والحكومات المحلية الأشخاص ذوي الإعاقة على البحث عن عمل مناسب لمؤهلاتهم وقدراتهم عندما يعودون إلى حياتهم اليومية، وذلك من خلال توفير خدمات مثل التوجيه المهني لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم مؤهلاتهم المهنية وتدريبهم على التكيف في العمل ومساعدتهم على البحث عن عمل (المادة 21).

128- وأنشأت الحكومة مراكز لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة توفر خدمات من قبيل العلاج التأهيلي والتدريب لإعادة التأهيل المهني (190 مركز اً في عام 2010). وفضل اً عن ذلك، خصصت الحكومة أموال اً لدعم التدريب لغرض إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المكتسبة والإعاقة الناشئة عن إصابة النخاع الشوكي . وفي الوقت نفسه، وخلال فترة السنوات الأربع التالية لعام 2010، يعتزم المركز الوطني لإعادة التأهيل استثمار مبلغ قدره 25 مليار وُن لبناء مرفق للتدريب لغرض إعادة التأهيل متعدد الأغراض يجمع بين التدريب البدني لغرض إعادة التأهيل والتدريب على العيش المستقل، وتعليم السياقة ومرافق التقييم.

129- ومن المهنيين الساهرين على إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المرشدون الاجتماعيون، وموظفو إعادة التأهيل المهني، واختصاصيو العلاج الطبيعي، واختصاصيو البدليّات ، واختصاصيو المقاويم ، ومترجمو لغة الإشارة، مترجمو لغة برايل الذين يحصلون على هذه المؤهلات بعد إنهائهم مرحلة التعليم الجامعي واجتيازهم مناظرة تأهيلية أو  إتمامهم لدورة تأهيلية . ومن بين هؤلاء الاختصاصيين، يتأهل رسمي اً لهذه الوظائف المرشدون الاجتماعيون، واختصاصيو العلاج الطبيعي، واختصاصيو البدليّات ، واختصاصيو المقاويم عبر نظم التأهيل الوطنية. أما مترجمو لغة الإشارة ومترجمو لغة برايل فيتأهلون عن طريق نظم التأهيل الخاصة المعتمدة على الصعيد الوطني. وتعتزم أيض اً الحكومة أن تُخضع اختصاصي النطق لنظام التأهيل الوطني. وتوفر الحكومة التعليم الدوري والتعليم المتواصل لتيسير توفير خدمات عالية الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأصدرت الحكومة تعليمات للمركز الوطني لإعادة التأهيل ليوفر للاختصاصيين العاملين في مؤسسات الإقامة، ومرافق إعادة التأهيل المجتمعية، ومرافق إعادة التأهيل المهني دورات تعليمية تكميلية في أساليب الرعاية، والإدارة التأهيلية ، وتنظيم خدمات إعادة التأهيل، وكذلك الإشراف على الدورات التدريبية لمعلمي المعوقين والمستشارين الأقران. وفضل اً عن ذلك، توفر الحكومة برامج نصف سنوية، وبرامج للتدريب على الأساليب الجديدة، موجهة للمدرسين في مجال إعادة التأهيل المهني التابعين للوكالة الكورية لتوظيف العجز من أجل تحسين نوعية خدمات التدريب المهني. وتوفر أيض اً دورات تدريبية لموظفي الحكومات المحلية المسؤولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز قدراتهم العملية في مجال رعاية المعوقين، وذلك من خلال المعهد الكوري لتنمية الموارد البشرية لأغراض الصحة والرعاية الاجتماعية.

130- ومنذ عام 2009، ما فتئت الحكومة تشرف على تنفيذ "المشروع الإرشادي لإدارة الحالات المتعلقة بالأجهزة التكنولوجية المساعدة للمعوقين" من أجل توفير المساعدة المناسبة لحالات الإعاقة الخاصة. ويشمل المشروع الإرشادي "خدمات إدارة الحالات" التي تساعد فيها أفرقة تضم أطباء واختصاصيين في العلاج الطبيعي ومهندسين في مجال إعادة التأهيل، الأشخاص ذوي الإعاقة على استعمال الأجهزة التكنولوجية المساعدة المناسبة لإعاقاتهم؛ وخدمات "مراكز الاتصالات المتعلقة بالأجهزة التكنولوجية المساعدة" التي تزود على الفور الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة؛ و"البرامج التثقيفية بشأن استعمال الأجهزة التكنولوجية المساعدة للمعوقين" الموجه للاختصاصيين في إعادة التأهيل لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بتلك الأجهزة. وفضل اً عن ذلك، تنتج الحكومة أجهزة تكنولوجية مساعدة مثل أجهزة التعرف على الكلام، والمكبرات البصرية، وأجهزة الإنذار من بعد المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة منخفضي الدخل، كما ينص على ذلك قانون رعاية الأشخاص المعوقين (المادتان 18 و66 ). وتوفر أيض اً 77 نوع اً من الأجهزة المساعدة في إطار الخطة الوطنية للتأمين الصحي (في عام 2009، بلغ عدد المستفيدين 000 70 شخص حصلوا على أجهزة بما قيمته 34 . 2 مليار وُن، انظر الجدول 42 في التذييل). وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة معهد اً للبحوث في مجال إعادة التأهيل تابع اً للمركز الوطني لإعادة التأهيل لتعزيز الإعلان والبحث والتعاون الدولي في مجال هندسة الأجهزة التكنولوجية المساعدة.

المادة 27 العمل والعمالة

131- تمنع الحكومة الكورية التمييز القائم على الإعاقة في مجال العمالة بموجب لوائح كثيرة منها قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً؛ وقانون معايير العمل؛ والقانون الإطاري بشأن سياسة العمالة، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993؛ وقانون تنمية مهارات العمال في مكان العمل، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1997؛ وقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم. وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم بوجه خاص على منع أرباب العمل من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عند الانتداب، والاستخدام وفي الأجور واستحقاقات العاملين، فضل اً عن التدريب، والتوظيف والترقية والنقل والتقاعد والاستقالة والفصل من العمل (الفقرة 1 من المادة 10). وعلاوة على ذلك، يُلزم قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم أرباب العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين العمال ذوي الإعاقة من العمل في ظروف متكافئة مع الظروف المتاحة لغير ذوي الإعاقة للاضطلاع بالإعمال المنوطة بهم (الفقرة 1 من المادة 11) (انظر الجدول 62 في التذييل). بيد أن قانون الأجر الأدنى، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1986 ينص على استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تكون مستويات قدرتهم على العمل متدنية جد اً من الاستفادة من تغطية الأجر الأدنى بسبب إعاقاتهم العقلية أو  البدنية. ووفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2010 بشأن الأنشطة الاقتصادية للمعوقين (التي شملت الأشخاص ذوي ا لإعاقة المسجلين والبالغين 15 سن ة من العمر أو  أكثر)، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين إلى السكان في كوريا 36 . 0 في المائة، بينما بلغت نسبة العاطلين منهم 6 . 6 في المائة (بلغت نسبة العاملين إلى السكان ونسبة العاطلين على التوالي 60 . 0 في المائة و3 . 2 في المائة) (انظر الجدول 63 في التذييل).

132- واستناد اً إلى قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً تنفذ الحكومة "نظام التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تعزيز فرص العمالة المتاحة لهم. وبدأ تطبيق هذا النظام منذ عام 1990 عمل اً بقانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويسري نظام التوظيف الإلزامي على أصحاب المشاريع الذين يستخدمون 50 عامل اً بصورة منتظمة، بما في ذلك الوكالات التابعة للحكومات المحلية والوكالات العامة. ووفق اً لهذا النظام، يتعين على الوكالات الحكومية والوكالات العامة استخدام نسبة من العمال ذوي الإعاقة لا  تقل عن 3 في المائة من القوة العاملة لديها، و2 . 3 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص. ولتحقيق ذلك، يتعين على أرباب العمل الذين يستخدمون أكثر من 100 عامل بصورة منتظمة ولم يلتزموا بحصة التوظيف الإلزامي أن يدفعوا "ضريبة توظيف العجز" (000 560 ون على كل شخص في كل شهر). وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة "إعانة توظيف العجز" (ما بين 000 150 و000 500 وُن على كل شخص في كل شهر) لأصحاب المشاريع الذين تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من القوة العاملة العادية لديهم 2 . 7 في المائة. وعلاوة على ذلك، تدفع الحكومة "إعانة لدعم توظيف العجز" لأصحاب المشاريع الذين استخدموا حديث اً عمال اً ذوي إعاقة. ومن حق جميع أصحاب المشاريع الذي يستخدمون عامل اً واحد اً أو  أكثر بصورة منتظمة الاستفادة من هذه الحوافز الحكومية. وبهدف حثّ أصحاب المشاريع على استخدام الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة، شرعت الحكومة في عام 2010 في تطبيق "نظام العدّ المزدوج بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة "، القاضي باعتبار استخدام عامل واحد من ذوي الإعاقات الشديدة مساوي اً لاستخدام عاملين من ذوي الإعاقات الخفيفة. بيد أنه لما كانت حصة التوظيف الإلزامي تبلغ 2 في المائة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغت المعدلات الفعلية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في ذلك الحين 1 . 97 في المائة في الوكالات الحكومية، و2 . 11 في المائة في المؤسسات العامة، و1 . 84 في المائة في القطاع الخاص (انظر الجدول 64 في التذييل).

133- وطُبق "نظام التوظيف الخاص"، الذي ينتقي العمال ذوي الإعاقات الشديدة فقط (الفقرة 3 من المادة 20 من مرسوم تنظيم مناظرات الوظيفة العمومية، والفقرة 3 من المادة 51 من مرسوم تعيين الموظفين العموميين المحليين)، بهدف توسيع نطاق توظيف العمال ذوي الإعاقة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وبدأ تطبيق النظام القاضي بإضافة 3 في المائة على الأقل (6 في المائة على الأقل إذا لم تتقيد الحكومة بحصة التوظيف الإلزامي) من الموظفين العموميين المعينين حديث اً إلى العمال ذوي الإعاقة الذين يتم انتقاؤهم بصورة منفصلة ("نظام الانتداب المنفصل") (المادة 27 من قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً) . وفي الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم من خلال نظام التوظيف الخاص 81 شخصا.

134- وتعكف الحكومة على تنفيذ مشروع مكان العمل العام من أجل توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل في سوق العمل العادية. وفي إطار هذا المشروع، استخدمت الحكومة في عام 2009 عمال اً من ذوي الإعاقة كمساعدين إداريين، ومراقبين لحركة المرور، ومساعدين صحيين، ومساعدين في المكتبات، وعمال فرز في مكاتب البريد، ومستشارين أقران في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. وفي عام 2009، بلغ عدد العمال ذوي الإعاقة المشاركين في مشروع مكان العمل العام الخاص بالمعوقين 172 4 عامل اً، وبلغت الميزانية الحكومية المخصصة لهذا المشروع 2 . 984 مليار ون.

135- ويحظر قانون تنمية مهارات العمال في مكان العمل التمييز القائم على الإعاقة في مجال التدريب على المهارات في مكان العمل، وينص على أنه في حالة توفر فرص للتدريب المهني ينبغ ي إعطاء الأولوية الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرتان 3 و4 من المادة 3). وبناء على ذلك، توفر الحكومة الميزانية و"صندوق تأمين العمالة" لكفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج تنمية الكفاءات المهنية على قدم المساواة مع غير المعوقين. وعلاوة على ذلك، واستناد اً إلى قانون تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم مهني اً (المادة 12)، تدير الحكومة على نحو منفصل "صندوق تشجيع العمالة وإعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة" من أجل توفير خدمات التدريب المهني لهم. وتقوم خمسة فروع إقليمية تابعة لمركز تنمية الكفاءات المهنية (منظمة منتسبة للوكالة الكورية لتوظيف المعوقين التابعة لوزارة العمالة والعمل) بتوفير خدمات التدريب. ويوفر مركز تنمية الكفاءات المهنية التدريب المهني المتخصص آخذ اً في الاعتبار أنواع الإعاقة مع تخصيص أكثر من 70 في المائة في مجموع المتدربين للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (بلغ عدد المشاركين منهم 434 2 شخص اً في عام 2009، وبلغت نسبة توظيفهم 68 . 5 في المائة). وفضل اً عن ذلك، كلفت الحكومة قرابة 40 مركز اً من مراكز التدريب العامة و20 مركز اً من مراكز التدريب الخاصة بتوفير خدمات التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت نفسه، وفي الحالات التي يتعرض فيها العمال لإصابات في مكان العمل تتسبب لهم في عجز، يحق للعمال العجز الحصول على استحقاقات من قبيل الدعم المالي للعودة إلى مكان العمل الأصلي، والتدريب على التكيف مع مكان العمل، والاستشارة بشأن إعادة التأهيل، وأساليب العلاج الرياضية لغرض إعادة التأهيل بموجب قانون التأمين للتعويض عن حوادث العمل.

136- وأنشأت الحكومة "مرافق لإعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة" من أجل تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير خدمات من قبيل الاستشارة المهنية والتدريب على التكيف المهني (انظر الجدول 3 في التذييل). وتعتزم الحكومة مواصلة توسيع نطاق مرافق إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، آخذة في الاعتبار أنه على الرغم من ازدياد رغبة المعوقين في العمل فقد تبين أن الهياكل الأساسية الداعمة مفقودة.

137- ويقضي القانون المتعلق بالتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة بأن على مديري مدارس ما بعد المرحلة المتوسطة أن يوفروا التدريب لأغراض إعادة التأهيل المهني، بما في ذلك التقييم المهني، والتعليم المهني، وخدمات دعم العمالة والمتابعة فضل اً عن التدريب على العيش المستقل، بما في ذلك التدريب على التكيف مع الحياة اليومية والتدريب على التكيف الاجتماعي من أجل دعم المستفيدين من التعليم الخاص في مسارهم الوظيفي وتوفير التعليم المهني المناسب لخصائص ومتطلبات إعاقتهم (الفقرة 1 من المادة 23). وبناء على ذلك، وضعت الحكومة "خطة تحسين محتوى الخيار الوظيفي والتعليم المهني للطلاب المعوقين". وفي عام 2010، بلغ عدد مدارس التعليم المهني المنشأة ضمن المدارس العادية 10 مدارس، إلى جانب 12 مؤسسة مدرسية ضمن المدارس الخاصة من أجل تعزيز الخيارات الوظيفية والتعليم المهني للطلاب المعوقين. وتسعى الحكومة إلى توسيع نطاق هذه المبادرة.

138- ويهدف قانون دعم أنشطة مشاريع الأشخاص المعوقين إلى تعزيز أنشطة المشاريع والأعمال التي يديرها الأشخاص ذوو الإعاقة. ويُلزم هذا القانون الدولة والحكومات المحلية بمنح الأفضلية للاستثمارات والقروض المقدمة لمؤسسي مشاريع الأعمال المعوقين وللمؤسسات الداعمة لمشاريع المعوقين (الفقرة 2 من المادة 8) ودعم مشاريع الأعمال المتوسطة لأجل منح الأفضلية لمشاريع المعوقين (الفقرة 1 من المادة 9). وفضل اً عن ذلك، يوصي هذا القانون رؤساء منظمات القطاع العام بشراء المنتجات التي تصنعها مؤسسات الأشخاص المعوقين (الفقرة 2 من المادة 9) وإعفاء تلك المشتريات من الضرائب (المادة 14) (انظر الجدولين 66 و67 في التذييل). وكملاحظة جانية ووفق اً للدراسة الاستقصائية التي أنجزت في عام 2010 بشأن حالة النشاط الاقتصادي للأشخاص المعوقين، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لحسابهم الخاص 35 . 3 في المائة، وبلغت نسبة العاملين منهم بأجر 54 . 6 في المائة (انظر الجدول 68 في التذييل) (بلغت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من بين مجموع العاملين على الصعيد الوطني 23 . 5 في المائة وبلغت نسبة العاملين منهم بأجر 71 في المائة). وفي الوقت نفسه، ما فتئت الحكومة تعزز "المؤسسات النموذجية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تستخدم عدد اً كبير اً من العمال ذوي الإعاقة. و"المؤسسات النموذجية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة" هي مؤسسات خاصة تستخدم ما لا  يقل عن 30 في المائة من قوتها العاملة العادية من بين الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2010، بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها 102 مؤسسة (يعمل فيها 554 2 شخص اً من ذوي الإعاقة بلغت نسبتهم 54 في المائة من القوة العاملة العادية).

139- وأنشأت الحكومة الوكالة الكورية لتوظيف العجز في عام 1990 ضمن وزارة العمالة والعمل بهدف تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتساعد الوكالة الكورية لتوظيف العجز الأشخاص ذوي الإعاقة على العثور على عمل والمشاركة في برامج التدريب المهني، كما تقدم لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون الأشخاص ذوي الإعاقة حوافز لدعم العمالة والأجهزة التكنولوجية المساعدة. وتشمل خدمات الدعم التي تقدمها الوكالة الكورية لتوظيف العجز تقييم الكفاءة المهنية، والانتداب، ومواقع البحث عن العمل على ال إنترن ت. وعلاوة على ذلك، وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير خدمات الدعم هذه، تدير الحكومة موقع "لنعمل مع اً" (www.worktogether أو kr)، وهو موقع متخصص في عمالة المعوقين.

140- ويكفل قانون النقابات وتسوية علاقات العمل، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1996، حق العمال في المشاركة بحرية في النشاط النقابي، وذلك من خلال حماية الحقوق المتعلقة بتكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي (المادة 1). وينص كذلك قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على عدم رفض النقابات انضمام الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضويتها عمل اً بالقانون المشار إليه أعلاه، وعلى عدم التمييز ضدهم في ممارسة حقوقهم وأنشطتهم كأعضاء (الفقرة 2 من المادة 10).

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

141- وفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2008 التي شملت الأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسر المعيشية للمعوقين 1 . 819 مليون ون، أي 54 في المائة فقط من دخل الأسر المعيشية على الصعيد الوطني (3 . 37 ملايين ون) (انظر الجدول 69 في التذييل). كذلك، بلغ معدل الفقر المطلق للأشخاص ذوي الإعاقة 20 . 38 في المائة متجاوز اً نسبة الفقر بالنسبة للأشخاص غير المعوقين البالغ 7 . 65 في المائة (انظر الجدول 70 في التذييل). واستناد اً إلى قانون معاشات العجز، الصادر في تموز/يوليه 2010، أنشأت الحكومة نظام معاشات العجز الذي تصرف بموجبه لأصحاب الدخل المتدني ذوي الإعاقات الشديدة الذين بلغوا 18 سنة أو  أكثر مبلغ اً شهري اً يتراوح بين 000 90 و000 150 ون، وذلك تعويض اً لهم على التكاليف الإضافية التي يتكبدونها بسبب العجز. بيد أنه لا  يستفيد من نظام المعاشات هذا سوى الشريحة الأدنى دخل اً والتي تمثل 56 في المائة من ذوي الإعاقات الشديدة، وهي شريحة ضيقة مقارنة بالمعاشات الأساسية التي تصرف لدعم ذوي الدخل المتدني من كبار السن البالغة نسبتهم 70 في المائة. وأشار منتقدو هذا النظام إلى أن المبالغ التي تصرف للمعوقين (ما بين 5 و8 في المائة تقريب اً من الدخل المتوسط للأسر المعيشية للمعاقين) محدودة ولا تكفي للتعويض لهم عن تكاليف المعيشة الإضافية (000 210 ون). ونتيجة لذلك، تعتزم الحكومة توسيع نطاق أهلية الحصول على معاشات العجز لتكون في مستوى المعاشات الأساسية التي تصرف لكبار السن. وعلاوة على ذلك، فهي تخطط للزيادة تدريجي اً في قيمة التعويض الإضافي لتمكين المعوقين من تحمل التكاليف الإضافية، وللزيادة في نهاية المطاف في المبلغ الأساسي بنسبة 10 في المائة من متوسط الدخل الشهري للسنوات الثلاثة الأخيرة، لفائدة المنتفعين بالمعاشات الوطنية وذلك إلى غاية عام 2028. وعلاوة على ذلك، واستناد اً إلى أحكام المادة 49 من قانون رعاية الأشخاص المعوقين، تصرف الحكومة استحقاقات العجز لأصحاب الدخل المتدني البالغين 18 سنة أو  أكثر من ذوي الإعاقات الخفيفة (انظر الجدول 71 في التذييل)، وتصرف استحقاقات الطفل المعاق للأطفال ذوي الإعاقة المقيمين في منازلهم والذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمنتمين للأسر المعيشية منخفضة الدخل (انظر الجدول 16 في التذييل).

142- وبموجب قانون رعاية الأشخاص المعوقين فإن الدولة والحكومات المحلية ملزمة بأن تمنح الأفضلية في بيع أو  إيجار المساكن المنشأة حديث اً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، آخذة في الاعتبار درجة إعاقتهم ومدى خطورتها. ويُلزم أيض اً قانون رعاية الأشخاص المعوقين الدولة والحكومات المحلية بوضع السياسات الضرورية لتحسين توزيع المساكن الملائمة للحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إجراءات منها دعمهم مالي اً لشراء المساكن أو  استئجارها أو  تجديدها أو  إصلاحها (المادة 27). وبناء على ذلك، توفر الحكومة بوجه خاص للفئات الاجتماعية الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، المسكن في حدود 10 في المائة من الوحدات السكنية المتاحة للبيع أو  الإيجار والتي تبلغ مساحتها 85 متر اً مربع اً أو  أقل، وفي حدود 20 في المائة من المساكن المعدة للإيجار على الصعيد الوطني. وتجدر الإشارة أن عدد الوحدات السكنية المعدة للإيجار على الصعيد الوطني التي وفرتها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة قد ازداد من 840 وحدة في عام 2004 إلى 996 1 وحدة في عام 2009.

143- وتطبق الحكومة والمؤسسات العامة إجراءات متنوعة تتعلق بالخصومات الضريبية والإعفاء من رسوم الاستعمال بهدف تخفيف العبء الاقتصادي على كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الإجراءات خصم ضريبة الدخل، وخصم ضريبة الإرث، والخصم الضريبي على تكاليف التعليم الخاص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والخصم الضريبي على التكاليف الطبية، والإعفاء الضريبي على الملكية التي تصل قيمتها إلى 500 مليون ون. وتشمل الإعفاءات من رسوم الاستعمال القصور الوطنية، والمتاحف الملكية، والمتاحف والأروقة الوطنية والعامة، والمنتزهات الوطنية والعامة، والمسارح الوطنية والعامة، والمرافق الرياضية العامة. وعلاوة على ذلك، يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على معدلات خصم على المرافق العامة، بما في ذلك خدمات الهاتف الأرضي، وخدمات الهاتف النقال، والتلفزيون (للأشخاص المصابون بإعاقات بصرية أو  سمعية فقط) وخدمات الربط السريع بال إنترن ت، وخدمات الكهرباء والغاز.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

144- ووفق اً للدستور، ينص القانون على حق جميع المواطنين في التصويت (المادة 24). وينص قانون انتخاب الموظفين العموميين، الصادر في آذار/ مارس 1994، والمعدل في آذار/ مارس 2010، من حيث المبدأ، على حق الجميع في التصويت والترشح للانتخابات بصرف النظر عن الإعاقة. بيد أن هذا القانون لا  يمنح، في الحالات الاستثنائية، هذه الحقوق للأشخاص الذي أعلنت المحاكم عدم أهليتهم بسبب إصابتهم باختلال عقلي (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من المادة 18 والفقرة 1 من المادة 19). وتجدر الإشارة أن عدد الممثلين ذوي الإعاقة في المجلس الوطني بلغ سبعة ممثلين من بين 299 ممثل اً، كما بلغ عدد المستشارين المحليين من ذوي الإعاقة 65 مستشار اً من بين 868 3 مستشار اً على الصعيد الوطني في عام 2010.

145- ووفق اً لقانون انتخاب الموظفين العموميين، يجوز للأشخاص الذين لا  يستطيعون الحضور إلى أماكن الاقتراع المحددة بسبب إقامتهم فترات طويلة في المستشفيات أو  قضائهم فترات استراحة في منازلهم، أو  بسبب إعاقات شديدة، يجوز لهم التصويت في المرافق أو  أماكن الإقامة التي يوجدون فيها. وفي هذه الحالات، ينبغي تركيب حجرات اقتراع في المرافق التي يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 3 من المادة 38 والفقرة 2 من المادة 149). وعلاوة على ذلك، وفي حالة التصويت في مراكز الاقتراع المحددة، يسمح القانون للمقترعين غير القادرين على التصويت شخصي اً بمفردهم بسبب إصابتهم بإعاقات بصرية أو  بدنية بأن يرافقهم أفراد من أسرهم أو  شخصان يعينهما الشخص المعني بالمساعدة على التصويت (الفقرة 6 من المادة 157).

146- وينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، الذي يحظر أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم السياسية، على أن توفر لهم الدولة والحكومات المحلية الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك المرافق والمعدات، وتشجيع الوصول إلى المعلومات ونشرها، وتوفير أدوات دعم الانتخابات وتوزيعها، وتعيين موظفي دعم لكفالة تمتعهم بحقوقهم السياسية (الفقرة 2 من المادة 27). وبالإضافة إلى ذلك، يهدف قانون انتخاب الموظفين العموميين إلى تعزيز الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال كامل فترة الانتخابات، بما في ذلك توفير الترجمة إلى لغة الإشارة، والعناوين الفرعية للإعلانات التلفزيونية المتعلقة بالحملات الانتخابية أو  خطب المرشحين للانتخابات (الفقرة 6 من المادة 70 والفقرة 2 من المادة 72)، فضل اً عن توفير بطاقات الاقتراع الخاصة أو  الأجهزة التكنولوجية المساعدة على التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في يوم الاقتراع (الفقرة 7 من المادة 151). ولهذا الغرض، توفر اللجنة الوطنية للانتخابات حجرات الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة والأجهزة التكنولوجية المساعدة على التصويت في مراكز الاقتراع، والمرافق التيسيرية الإضافية (مثل الممرات المنحدرة المؤقتة) في الأماكن التي تفتقر إلى نقاط وصول أو  مرافق تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفضل اً عن ذلك، تهدف اللجنة الوطنية للانتخابات إلى إزالة العوامل غير الميسرة من أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الاقتراع وذلك عن طريق نشر مساعدين انتخابيين (ما بين شخصين وأربعة أشخاص في كل مركز اقتراع) يوجهون المشاركين في عملية الاقتراع بحسب نوع إعاقة كل منهم. وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات المعلومات المتعلقة بطرائق وإجراءات الاقتراع مسبق اً في شكل مبادئ توجيهية عن الاقتراع بلغة برايل وتسجيلات على أقراص مدمجة. ومع ذلك بلغت نسبة بطاقات الاقتراع التي وفرتها اللجنة للمعوقين بصري اً في إطار حملات برايل خلال الانتخابات المحلية في حزيران/يونيه 2010 ما قدره 58 في المائة (انظر الجدول 72 في التذييل). وفي الوقت نفسه، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن استعمال المباني ذات السلالم والأرصفة مراكز للاقتراع في انتخابات رؤساء إدارات التعليم في تموز/يوليه 2008، وعدم تجهيزها بمرافق ميسرة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، عمل اً تمييزي اً يمثل انتهاك اً لقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رؤساء اللجان الانتخابية بتصحيح الوضع، واستجابت اللجنة الوطنية للانتخابات لهذه التوصية واتخذت تدابير لمنع تكرار مثل هذا الخطأ. ووفق اً للدراسة الاستقصائية لعام 2008 التي شملت الأشخاص المعوقين، تبين أن 74 في المائة من المعوقين قد شاركوا في التصويت في انتخابات المجلس الوطني التي جرت في العام نفسه. وباعتبار أن النسبة الإجمالية للمقترعين المشاركين في انتخابات تلك السنة بوجه خاص بلغت 48 في المائة، فإن نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كانت مرتفعة نسبيا.

147- وفي حالات انتخاب أشخاص ذوي إعاقة لشغل مناصب في أي مستوى في المؤسسات الحكومية، أو  تعيينهم للعمل فيها، سواء بموجب قانون الموظفين العموميين التابعين للحكومة المركزية أو  قانون الموظفين العموميين التابعين للحكومات المحلية، فإن قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم يمنع التمييز ضدهم في مجال العمالة على أساس العجز وينص على حقهم في الترتيبات التيسيرية الضرورية للاضطلاع بوظائفهم (المادة 11).

148- وتدعم الحكومة إنشاء وصيانة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخزينة الوطنية. وفي عام 2010، بلغ عدد منظمات المعوقين التي تحصل على دعم من الحكومة 23 منظمة. وقد عيّنت الحكومة أشخاص اً من ذوي الإعاقة أو  ممثلين لمنظمات المعوقين أعضاء في اللجان الحكومية من أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الحكومية وعملية اتخاذ القرارات العامة المتعلقة بالمسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه اللجان ممثلين للجنة تنسيق السياسات المعنية بالأشخاص المعوقين التابعة لمكتب رئيس الوزراء؛ ولجنة التداول بشأن تحسين الترتيبات التيسيرية ، ولجنة دعم الشراء التفضيلي للمنتجات التي يصنعها الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة، ولجنة التداول بشأن الضمان الاجتماعي، ولجنة التداول بشأن السياسة في مجال الصحة والتكنولوجية الطبية، واللجنة المركزية لسياسية رعاية الطفولة، والمجلس المركزي للصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية؛ واللجنة التوجيهية المركزية المعنية بالتعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛ ولجنة الخبراء المعنية بتشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العمالة والعمل؛ ولجنة التداول الإدارية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العدل (انظر الجدول 73 في التذييل).

149- ولا يفرض قانون الأحزاب السياسية، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعدل في تموز/يوليه 2010، أي قيود على أساس الإعاقة لإنشاء الأحزاب السياسية أو  الانضمام إلى عضويتها، كما ينص على حق المواطنين في التصويت في انتخابات المجلس الوطني. وفضل اً عن ذلك، ينص قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم على عدم ممارسة الأحزاب السياسية للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارستهم لحقوقهم السياسية مثل الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات (الفقرة 1 من المادة 27).

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

150- يمنع قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، كما يُلزم الدولة والحكومات المحلية بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم من أجل تمكينهم من المشاركة في تلك الأنشطة على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين (الفقرة 2 من المادة 24 والفقرة 2 من المادة 25). وفضل اً عن ذلك، يقضي قانون رعاية الأشخاص المعوقين (المادة 28) وقانون دعم الثقافة والفن، الصادر في آب/أغسطس 1972 (الفقرة 2 من المادة 15) بأن على الدولة والحكومات المحلية صيانة المرافق والمعدات والبيئات الثقافية والمادية والفنية، والأنشطة التعليمية ودعمها مالي اً من أجل تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في تلك الأنشطة.

151- وتوزع الحكومة القسائم الثقافية لتمكين منخفضي الدخل من ذوي الإعاقة من الاستمتاع بالعروض مجان اً، كما أنها بصدد تعيين معلّمين محترفين للرقص، والموسيقى والفنون الثقافية الأخرى للعمل في مراكز رعاية المعوقين لتوفير برامج التعليم الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفضل اً عن ذلك، دعمت الحكومة تكاليف تركيب أجهزة الترجمة الآلية في بعض المرافق الثقافية والفنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية من الحصول على خدمات الترجمة إلى اللغة الكورية حتى في حالات عرض الأفلام الكورية. ووفرت أيض اً الحكومة للمعوقين بصري اً خدمات قراءة الشاشة عن طريق أجهزة الإرسال والاستقبال ذات التردد العالي جد اً (انظر الجدولين 74 و75 في التذييل).

152- وما فتئت أيض اً الحكومة تتيح المزيد من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق دعمها لجمعيات المعوقين وللمسابقات الرياضية. وفي عام 2009، دعمت الحكومة ميزانيات الجمعيات الرياضية للمعوقين، كما نظمت دروس اً في الأنشطة الرياضية ومخيمات للشباب ذوي الإعاقة، واستضافت الألعاب الرياضية الوطنية للطلاب ذوي الإعاقة. وفضل اً عن ذلك، توفر الحكومة البرامج الرياضية مثل دروس الرياضة الموسمية، وتنظم مخيمات الأنشطة الترفيهية الجبلية، ومدارس لتعليم النساء المعاقات التزلج. وتتحمل أيض اً نفقات تدريب الرياضيين الوطنيين والرياضيين الصاعدين من ذوي الإعاقة لتستكشف ذوي المواهب الرياضية من المعوقين وتتولى رعايتهم (انظر الجدول 76 في التذييل).

153- وفي حين ينص أساس اً قانون حقوق المؤلف، الصادر في كانون الثاني/يناير 1957، والمعدل في آذار/ مارس 2009، على حماية حقوق المؤلفين، بما في ذلك حقوقهم في الملكية الفكرية، فإنه يُقيد جزئي اً تلك الحقوق من أجل كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوصول إلى المعلومات. فهو يجيز استنساخ وتوزيع أعمالهم بلغة برايل ، كما يجيز للمرافق التي تسهر على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتي لا  تسعى إلى تحقيق الربح، بأن تنتج تسجيل اً صوتي اً للأعمال الأدبية المنشورة بالفعل، أو  استنساخها وتوزيعها أو  نقلها بطريقة تسجيل خاصة لتيسير استعمالها الشخصي من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (المادة 33). وينص المرسوم التنفيذي لهذا القانون على طرق التسجيل الحصرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل طريقة التسجيل الإلكتروني للمعلومات بهدف عرضها بطريقة برايل وطريقة تسجيل المعلومات بهدف تحويل المواد المطبوعة إلى تسجيل صوتي (الفقرة 2 من المادة 14).

154- وينص مجدد اً قانون تعزيز تيسير تنقل العجز، وكبار السن، والنساء الحوامل، المعدل في أيار/مايو 2010 على أن تبذل دور نشر المنشورات الدورية ومنتجو وموزعو الأفلام وأشرطة الفيديو جهودهم من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى منتجاتهم على قدم المساواة مع الأشخاص غير المعوقين. وبوجه خاص، يقضي القانون المعدل بإلزام المكتبة المركزية الوطنية بتوفير المنشورات الصادرة أو  الموزعة حديث اً بطريقة برايل ، في شكل صوتي أو  بحروف كبيرة (الفقرة 5 من المادة 21). وأنشأت المكتبة المركزية مركز مساعدة المكتبة الوطنية ليشرف على المعوقين في إنتاج وتوزيع مواد المطالعة، والمعينات التعليمية والإرشادات الخ، ليستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة. وبإمكان المركز، عند اضطلاعه بهذه المهام، وإذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يطلب إلى أي شخص ينشر مواد مكتبية أن يقدمها في شكل ملف رقمي، وأن يستجيب ذلك الشخص لذاك الطلب ما لم يمنعه سبب خاص من ذلك (الفقرة 2 من المادة 20 والفقرة الفرعية 3 من الفقرة 2 من المادة 45 من قانون المكتبات).

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

155- تتولى الحكومة جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة كما تنص على ذلك المادة 2 من قانون الإحصاء، الصادر في كانون الثاني/يناير 1962. وتستعمل الوكالات الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة البيانات الإحصائية المجمعة في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنشر وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية سنوي اً "حولية الإحصاءات المتعلقة بالصحة والرعاية الاجتماعية"، والتي تشمل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين، مصنفين حسب نوع الإعاقة، ودرجة الإعاقة، وسن المعاق والمحافظة التي ينتمي إليها، وعدد الأسر التي تضم أشخاص اً ذوي إعاقة، وعدد أفرادها. وتتضمن أيض اً الحولية معلومات عن التقدم المحرز في تركيب المرافق التيسيرية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التقدم المحرز في توزيع الأجهزة التكنولوجية المساعدة على الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض إعادة التأهيل، وتقوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بناء على ذلك، بإصدار تقرير يتناول التقدم المحرز في دعم هذه السياسة ووضع خطط لتحسينها (انظر الجدول 77 في التذييل).

156- وتقوم الحكومة بإجراء دراسة استقصائية مرة كل ثلاث سنوات تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بموجب الفقرة 1 من المادة 31 من قانون رعاية الأشخاص المعوقين. وتصنف الدراسة المعلومات المتعلقة بالخصائص العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل نوع الجنس، والسنّ، والعلاقات الأسرية؛ وخصائص الإعاقة، بما في ذلك نوعها ودرجة خطورتها وسببها؛ والوضع الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العمالة، والتدريب المهني، والدخل والإقامة؛ والمسائل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية بما في ذلك توفير خدمات إعادة التأهيل أو  تركيب المرافق التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والحمل، والولادة وتنشئة الأطفال بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة (الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم التنفيذي).

157- وتقوم الحكومة بتعميم الإحصاءات المجمّعة على نطاق واسع حتى يتمكن المواطنون من استعمالها بسرعة وعلى الوجه المناسب، وذلك عمل اً بأحكام الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 27 والمادة 28 من قانون الإحصاءات. ويتعين على كل وكالة حكومية أن تنشر البيانات الإحصائية على مواقعها على شبكة ال إنترن ت، وتكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المواقع كما ينص على ذلك قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم والمبادئ التوجيهية بشأن الوصول إلى محتويات شبكة ال إنترن ت، مع كفالة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيانات الإحصائية.

158- ويتعين على الحكومة حماية الخصوصية فيما  يتعلق بالمعلومات الشخصية لجميع الأفراد وحياتهم الخاصة في عملية جمع وتوفير البيانات الإحصائية، وذلك بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمواد 31 و33 و34 . ويُعاقب منتهكو أحكام المواد ذات الصلة بالسجن أو  بدفع غرامات مالية (المادتان 39 و41 ). وفضل اً عن ذلك، تحمي الحكومة المعلومات الشخصية للأفراد بتطبيقها القواعد المتعلقة بالمعايير الدولية السارية في مجال جمع وتجهيز المعلومات الشخصية، وذلك بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من قانون حماية المعلومات الشخصية لدى المؤسسات العامة. كذلك، فإن المعلومات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة محمية بموجب هذه اللوائح.

159- وتستشير الوكالات الحكومية أو  المؤسسات التي تديرها الدولة التي تقوم بجمع البيانات أو  بإجراء بحوث نيابة عن الوكالات الحكومية، الأشخاص ذوي الإعاقة أو  منظمات المعوقين عند وضع خطط البحث، أو  جمع البيانات، أو  تقييم نتائج البحوث، وتشجعهم في بعض الحالات على المشاركة في جمع البيانات، وفي إجراء البحوث. وكمثال على ذلك، تدعم كل من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين التابعين لمنظمات المعوقين في مختلف الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإعاقة، والمرافق التيسيرية ، والدراسات الاستقصائية بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات. وتدعم أيض اً هذه الوزارات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أو  منظمات المعوقين في عملية التشاور بشأن البحوث أو  تقييم نتائج البحوث.

المادة 32 التعاون الدولي

160- تقوم الحكومة، بوصفها عضو اً في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بتبادل القوانين والسياسات والبرامج النموذجية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا مع الدول الأعضاء في اللجنة أو  الأعضاء المنتسبين. وبوجه خاص، تعتزم الحكومة استضافة "الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى بشأن الاستعراض النهائي لتنفيذ عقد آسيا والمحيط الهادئ الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، 2003-2012". وتعتزم أيض اً وضع استراتيجيات لعقد آسيا والمحيط الهادئ الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة، المقرر أن يبدأ في عام 2013، بوصفها الدولة المستضيفة. وفيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة باللجنة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ساهمت الحكومة بمبلغ 000 60 دولار لأمانة اللجنة في عام 2010، وهي تعتزم الزيادة في قيمة هذه المساهمة إلى مستوى 000 200 دولار تقريب اً في عام 2011.

161- وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول المنطقة جهودها في مجال التنفيذ العالمي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المنتدى الدولي المعقود في آذار/ مارس 2010 المتعلق بالتنفيذ الفعلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة أسيا والمحيط الهادئ، الذي استضافته سيول. كذلك أطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين في اللجان الوطنية لحقوق الإنسان من كل من منغوليا والفلبين ونيبال وإندونيسيا وتيمور - ليشتي وتايلند وأفغانستان على أنشطتها المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها في حالات التمييز ضد المعوقين وإتاحة سبل الانتصاف لهم بموجب قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، وذلك في برنامج الشراكة العالمي الموجه للمسؤولين عن حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية، المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2009.

162- وقد دعمت الحكومة وستدعم الاجتماعات الدولية التي تعقدها المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الحلقة الدراسية الإقليمية العاشرة لأسيا والمحيط الهادئ التي عقدها الاتحاد العالمي للمكفوفين في عام 2010، والمؤتمر الآسيوي العشرون بشأن الإعاقات الفكرية المعقود في عام 2011، والمؤتمر العالمي لإعادة التأهيل في عام 2012، ومؤتمر منتدى الإعاقة لأسيا والمحيط الهادئ في عام 2012، وجمعية أسيا والمحيط الهادي للأشخاص المعوقين في عام 2012 لغرض تعزيز القدرات الوطنية وتنشيط المبادلات الدولية بين منظمات المعوقين.

163- وفي الفترة من 2005 إلى 2009، نفذت الحكومة برامج لتعزيز القدرات، دعت إليها 78 قيادي اً في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة من 11 بلد اً، بما في ذلك فييت نام، وذلك كجزء من خطة التعاون مع المكتب الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية في أسيا والمحيط الهادئ. وعلاوة على ذلك، أقامت الحكومة علاقات أخوية مع تايلند ، ومنغوليا وفيجي لدعم تنمية المؤهلات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في تلك البلدان، وتبادلت المعلومات بشأن السياسة التي تطبقها كوريا في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام تنمية المؤهلات المهنية وتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبوجه خاص، زودت الحكومة في عامي 2008 و2009 مركز منغوليا الوطني لإعادة التأهيل بالأجهزة التكنولوجية المساعدة، والحواسيب ومعدات لتيسر استعمال الأشخاص ذوي الإعاقة للمراحيض. وأشارت الحكومة والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ على الدول النامية المهتمة بإشراك النساء والشباب ذوي الإعاقة عند اختيار المشاركين في هذه البرامج التدريبية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة النساء والشباب ذوي الإعاقة الذين يدعون سنوي اً للمشاركة في هذه البرامج زهاء 10 في المائة.

164- وتدعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي، المسؤولة عن برامج المساعدة الكورية، العديد من المبادرات الدولية في مجال التنمية التعاونية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء مركز إعادة التأهيل الكوري الكولومبي، الذي يوفر التدريب المهني وخدمات متخصصة في مجال إعادة التأهيل للمرضى، بما في ذلك المحاربون القدماء وضحايا الألغام المضادة للأفراد الذين هم في حاجة إلى العلاج بغرض إعادة التأهيل ( 2009-2012)؛ وتوفير خدمات إعادة التأهيل ودعم الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من الفقر في فييت نام (2009)؛ وتوفير الأجهزة لمركز سيشوان لإعادة التأهيل في الصين (2009)؛ وتوفير معدات تكنولوجيا الاتصالات لمركز الصحة وإعادة التأهيل في لبنان (2006). وتقدر ميزانية الوكالة الكورية للتعاون الدولي المخصصة لمبادرات التعاون الدولي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 4 . 28 ملايين دولار.

165- وانضمت كوريا حديث اً للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2010. وتهدف الحكومة الكورية إلى امتثال مختلف لوائح لجنة المساعدة الإنمائية المتعلقة بالمعونة الواردة في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة الصادر في عام 2005، وبرنامج عمل أكرا لعام 2008، وتعميم مراعاة القضايا الشاملة المتعلقة بالتعاون الإنمائي الدولي. ولا تُنفذ حالي اً مبادرات في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية ذات استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعميم مراعاة الإعاقة، أو  يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة في وضع المبادرات أو  تقييمها. وتهدف الحكومة إلى التداول الفعلي بشأن خطة ترمي إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتقييم مبادرات التعاون الإنمائي الدولية ولإدراج استراتيجية تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في خطط الربط بين القطاعات التي تركز حالي اً على البيئة والمساواة بين الجنسين.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

166- تكلّف الحكومة 11 وكالة حكومية بالمسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الجدول 79 في التذييل). وعيّنت الحكومة، وفق اً لنهجها التنظيمي، المكتب المعني بالسياسة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بوصفه مركز اً لتنسيق تفتيش الجوانب المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. واستعرض المكتب تنفيذ الاتفاقية من خلال تحليل اللوائح والنظم والسياسات المحلية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأعدّ، بناء على النتائج التي توصل إليها، هذا التقرير الوطني. وما فتئ المكتب يرصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الخمسية لتطوير السياسيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت تخضع لإشراف حكومي كامل منذ عام 1998، وذلك بهدف تحسين إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونوعية حياتهم، كما رصد بانتظام مدى تقيد القطاعين العام والخاص بأحكام قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم، الذي سيشكل أساس تنفيذ الاتفاقية.

167- ولوضع سياسة شاملة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل آراء الوكالات الحكومية ذات الصلة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسة وتقييمها، أنشأت الحكومة لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتشرف على عملها، بوصفها هيئة غير دائمة تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وذلك بموجب المادة 11 من قانون رعاية الأشخاص المعوقين. والمسائل التي تناقشها وتنسقها لجنة تنسيق السياسات هي المسائل المتعلقة ب‍ (1) الاتجاه الرئيسي لسياسات توفير الرعاية الاجتماعية للمعوقين، (2) وتحسين المؤسسات وتوفير الدعم المالي لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للمعوقين، (3) وتنسيق السياسات الهامة المتعلقة بالتعليم الخاص، (4) والتنسيق الفعلي لسياسات تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، (5) وتنسيق السياسيات المتعلقة بكفالة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، (6) وتمويل دعم السياسات المتعلقة بالمعوقين، و(7) وتعاون الوزارات على توفير خدمات الرعاية الاجتماعية للمعوقين. واستعرضت لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مشروع التقرير هذا.

168- وبناء على قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادر في أيار/مايو 2001، تتقيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب‍ "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية" (ما يُطلق عليه مبادئ باريس) وذلك عن طريق تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها، بما في ذلك المهام المتصلة بتنفيذ المعاهدات الدولية على الصعيد المحلي، بصورة مستقلة عن بقية المؤسسات الوطنية (المادة 3). وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن "البحث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي فيما  يتعلق بالتصديق على أي معاهدة دولية من معاهدات حقوق الإنسان، وتنفيذها (الفقرة الفرعية 7 من المادة 19)، وتبدي رأيها بشأن تقارير الدول الأطراف المقدّمة بموجب أحكام أي معاهدة دولية من معاهدات حقوق الإنسان (المادة 21). وبناء على ذلك، استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروع التقرير هذا وأبدت رأيها بشأنه. وبالإضافة إلى ذلك، تحقق اللجنة في اللوائح والنظم والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان للأقليات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وتقدم توصيات أو  تبدي أراء بشأن تنفيذها، وفق اً للقانون المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم الخ، وتكون تلك التوصيات والآراء قائمة على معايير حقوق الإنسان الدولية أو  تتعلق بتنفيذها. وفضل اً عن ذلك، تحقق اللجنة في الالتماسات ضد انتهاكات حقوق الإنسان وتقرر سبل الانتصاف فيها، وتبادر، عند الضرورة بإجراء تحقيق بحكم المنصب أو  دراسة استقصائية عن انتهاكات حقوق الإنسان مؤدية بذلك دورها على الصعيد المحلي في تعزيز ورصد تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية (انظر الجدول 80 في التذييل).

169- وما فتئت الحكومة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المعوقين في رصد تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد شجعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المعوقين بفعالية في رصد تنفيذ قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سبل الانتصاف لهم.