الأمم المتحدة

CRPD/C/KOR/Q/1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الأوّلي لجمهورية كوريا *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1- يُرجى الإشارة إلى الكيفية التي يمتثل بها مفهوم الإعاقة، المستخدم في الأمر القانوني للدولة الطرف، لنموذج حقوق الإنسان المبيّن في الاتفاقية. ويُرجى الإشارة إلى الكيفية التي تؤمن بها الدولة الطرف الإدراك الملائم للنموذج والمفهوم المبيّنين في الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 34(5) من دستور جمهورية كوريا.

2- إلى أي مدى أدّى تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (2007-2011) إلى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

3- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسحب التحفظ على المادة 25( )، وعن مدى التقدم المحرز في تعديل المادة 732 من القانون التجاري.

باء- حقوق محددة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

4- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المعتمدة للقضاء على الممارسات والسياسات والتشريعات التمييزية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والوطني، وتعديلها. ويُرجى ذكر أي إجراءات إيجابية لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة تنوعها.

5- ويُرجى تقديم معلومات عن تطبيق وإنفاذ قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة سُبُل الانتصاف لهم، وعن التدابير المعتمدة التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حماية قانونية فعلية على قدم المساواة مع غيرهم من جميع أنواع التمييز.

6- ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ قانون صحة الأم والطفل ومرسوم إنفاذه، الذي يحدّ من نطاق حالات الإجهاض المحرّض ليقتصر على الحالات التي تعاني فيها "المرأة أو يعاني زوجها من اضطرابات وراثية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في الجنين".

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

7- يُرجى تقديم معلومات عن تطبيق القانون الإطاري بشأن النهوض بالمرأة، والخطة الأساسية لسياسات المرأة التي هي جزء من الخطة الخمسية لوضع السياسات العامة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويُرجى ذكر الكيفية التي أسهم بها تنفيذ القانون الإطاري والخطة الأساسية في تحسين أوضاع النساء ذوات الإعاقة، في مجالات العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

8- يُرجى تقديم معلومات عن القنوات المحدّدة المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للإعراب عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تعنيهم، بما في ذلك الأمور المتعلقة بوضع السياسات، وكذلك عن الكيفية التي تجري بها مراعاة آرائهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

9- يُرجى تقديم معلومات ملموسة عن الأنشطة المضطلع بها لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن مدى تقييم أثر تلك الأنشطة. ويُرجى الإشارة إلى الكيفية التي تم بها إدراج منظور حقوق الإنسان والاتفاقية في مثل تلك الأنشطة.

التسهيلات الخاصة بالمعوقين (المادة 9)

10- ما هي التدابير التي اعتمدت، بما فيها معايير التسهيلات الخاصة بالمعوقين، لضمان انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة ، على قدم ال مساواة مع غيرهم، من البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات وشبكات الاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات، وسائر التسهيلات والخدمات المفتوحة أو المتاحة للعموم، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية؟ يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك، أولاً، عقوبات تفرض على من لا يمتثلون لمعايير التسهيلات الخاصة بالمعوقين.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

11- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاستعراض وتعديل قانون إدارة الكوارث والسلامة والقانون الخاص بتدابير التصدي للكوارث الطبيعية، والإشارة إلى ما إذا تمت دراسة إدراج مفهوم الحدّ من مخاطر الكوارث الشامل مع مراعاة اعتبارات الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أم ام القانون (المادة 12)

12- يُرجى تقديم معلومات عن تعديل القانون المدني والنظام الجديد الخاص بالأشخاص الخاضعين لوصاية الكبار، الذي بدأ العمل به في تموز/يوليه 2013. ويُرجى الإشارة إلى ما إذا كان هذا ال نظام الجديد يستخدم في الاستعاضة عن مفهوم "اتخاذ القرارات بالنيابة" بمفهوم "المساعدة في اتخاذ القرارات في إطار ممارسة الأهلية القانونية"، وكيف يعترف ذلك النظام بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

الاحتكام إلى القضاء (المادة 13)

13- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرصة الاحتكام إلى القضاء على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك توفير التسهيلات الخاصة لهم والسكن المعقول.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

14- يُرجى تقديم معلومات عن محتويات مشروع القانون الجديد لتعديل قانون الصحة العقلية الذي اقترحته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كانون الثاني/يناير 2014، وعن مدى ضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من إدخالهم إلى المستشفى وعلاجهم قسراً وتقييد حريتهم.

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

15- يُرجى تقديم معلومات عن اللوائح التي تحكم استخدام وسائل الحجر الكيميائية والميكانيكية والبدنية لتقييد حركة الأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية النفسية، واللوائح التي تحكم العلاج القسري لهؤلاء الأشخاص.

عدم التعرّض للاستغلال والاعتداء (المادة 16 )

16- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المعتمدة لمساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ولمنع حالات الاستغلال والعنف والإيذاء والاعتراف بهذه الحالات والإبلاغ عنها. ويُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك، في الدولة الطرف، آليات للانتصاف بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يقعون ضحايا الاستغلال والإيذاء الاستفادة منها.

17- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المعتمدة لمنع جميع أشكال العنف الممارس على المرأة، والإشارة إلى الكيفية التي تشمل بها تلك التدابير النساء والفتيات خلال عملية وضعها. ويُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك آليات متاحة لمساعدة النساء والفتيات ذوات الإعاقة م م ن هنّ ضحايا العنف.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

18- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لمنع التعقيم القسري والإجهاض القسري.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

19- يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة التي تحظر دخول الأجانب ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تقديم الخدمات للمهاجرين من ذوي الإعاقات أو لا.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

20- يُرجى تقديم معلومات مستوفاة بشأن الاستراتيجيات المعدة لإخراج الأشخاص المعوقين من المؤسسات الاستشفائية في المدى القصير والطويل.

21- يُرجى تقديم معلومات ملموسة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التوسع في خدمات المساعدة الشخصية بهدف تلقي كل الأشخاص المعوقين من جميع الفئات تلك المساعدة بحسب احتياجاتهم.

التنقل الشخصي (المادة 20)

22- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتسهيل التنقل الشخصي للأشخ اص ذوي الإعاقة ، بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع التي تيسّر وصولهم فضلاً عن وصولهم إلى أشكال المساعدة (التكنولوجيات والوسائل التي تستخدم البشر أو الحيوان أو وسائل معاونة) بتكلفة معقولة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتُخذت لكي يتمكن مستخدمو الكراسي المتحركة من تفادي الحوادث.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

23- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية ولغة برايل بوصفها لغة مكتوبة رسمية، وعن التدابير الرامية إلى تعزيز استخدامها. ويُرجى أيضاً الإشارة إلى نوع التدابير التي اعتمدت لضمان قدرة جميع الأشخاص المعوّقين، ولا سيما من يعانون منهم إعاقات نفسية اجتماعية وذهنية، على الاستفادة من محتوى خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

24- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الأطفال المودعين في مرافق رعاية الأطفال بسبب معاناتهم أو معاناة آبائهم من إعاقات بموجب قانون رعاية الطفل، ومعلومات عن التدابير المعتمدة للحيلولة دون فصل الأطفال ذوي الإعاقات عن ذويهم، وحماية حقوق الآباء ذوي الإعاقات من ممارسة سلطتهم الأبوية.

التعليم (المادة 24)

25- بالنظر إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة أعداد المهنيين في مجال التعليم الخاص وعدد فصول التعليم الخاص داخل المدارس العادية، يُرجى الإشارة إلى مدى إدراك مفهوم إقامة نظام تعليمي لا يقصي أحداً، طبقاً لأحكام الاتفاقية، والإشارة إلى ما إذا كانت هناك تدابير اتخذت لوضع هذا المفهوم موضع التطبيق. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك النساء المعوقات إلى التعليم ولا سيما في المرحلة التي تلي المرحلة الثانوية والتعليم طوال العمر.

الصحة (المادة 25)

26- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لضمان تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على موافقتهم الحرة الواعية.

العمل والعمالة (المادة 27)

27- يُرجى تقديم معلومات عن تطبيق قانون الأجر الأدنى، وعن كيفية إجراء التقديرات واتخاذ القرارات بشأن الاستثناءات من تطبيق الأجر الأدنى فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون إعاقات عقلية أو بدنية. ويُرجى الإشارة إلى أي خطوات تتخذ لتعديل القانون للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاق ة .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

28- يُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي أدرج بها الأشخاص ذوو الإعاق ة ضمن المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مستويات المعيشة الأساسية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين المعاشات التقاعدية بسبب ال إعاقة واستحقاقات الإعاقة، وكذلك توسيع نطاق الأهلية للانضمام إلى نظام المعاشات للعجز، كما ورد ذلك في تقرير الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

29 - يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تطبيق قانون انتخاب الموظفين العموميين، ولا سيما الحرمان من الحق في ال تصويت في حالة صدور إعلان عن محكمة م ّ ا بعدم أهلية شخص م ّ ا "لإصابته باضطراب عقلي".

30- يُرجى بيان التدابير المتخذة لرفع النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاق ة الذين يشغلون مناصب عمومية رفيعة.

جيم- واجبات معيّنة

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

31- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن النظم القائمة لجمع ال بيانات الإحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك عن المؤشرات والمعايير المستخدمة لتقييم أثر السياسات العامة المصممة لتنفيذ الاتفاقية.

التعاون الدولي (المادة 32)

32- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، عن طريق مختلف البرامج الدولية للمعونة الإنمائية والأنشطة الرامية إلى تعزيز ال تنمية التي تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص ما يكفي من الموارد من أجل تنفيذ استراتيجية إنشيون .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

33- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن مهام مكتب سياسة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن الكيفية التي يتولى بها هذا الكيان مهمة التنسيق داخل مختلف القطاعات ومستويات الحكومة لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال.

34- يُرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المشاركة الكاملة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في مراحل تنفيذ ورصد الاتفاقية بغض النظر ع ن تنوعهم والاختلافات فيما بينهم.