الأمم المتحدة

CCPR/C/ZAF/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 April 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجنوب أفريقيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CCPR/C/ZAF/1) في جلستيها 3234 و3235 (CCPR/C/SR.3234 و3235)، المعقودتين يومي 7 و8 آذار/مارس 2016. واع ت مدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 3258 المعقودة في 23 آذار/مارس 2016.

ألف- مقدمة

2- ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالمعلومات الواردة فيه، وتأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم التقرير لمدة 14 عاماً. وهي تعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للدخول في حوار بن ّ اء مع الوفد الرفيع المستوى الممثِّل للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، منذ دخول العهد حيز النفاذ، من أجل تنفيذ أحكامه. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/ZAF/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/ZAF/Q/1)، و التي استُكملت بالإجابات الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات الإضافية التي قُدمت إليها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترح ّ ب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) سن قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص، الذي يجرم التعذيب، في 25 تموز/يوليه 2013؛

(ب) سن قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في 29 تموز/يوليه 2013 الذي دخل حيز النفاذ في 9 آب/أغسطس 2015؛

(ج) سن قانون قضاء الأطفال لعام 2008، الذي دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2010 والذي يعزز حماية الأطفال المخالفين للقانون؛

(د) اعتماد عدة إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك قانون العنف المنزلي لعام 2003 والقانون المعدِّل للقانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل المتصلة بها) لعام 2007، وإعادة إحياء المحاكم المختصة بالجرائم الجنسية وإنشاء مراكز ثوثوزيلا لتوفير الرعاية؛

(ه) إنشاء فريق ال عمل ال وطني عام 2011 للتصدي للتمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور أو على أساس هويتهم وتعبيرهم الجنسانيين ، وإطلاق استراتيجية التدخل الوطنية لصالح فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في عام 2014؛

(و) اعتماد القانون المتعلق بخيار إنهاء الحمل في عام 1996 واعتماد تدابير أخرى تهدف إلى زيادة فرص الوصول إلى الإجهاض المأمون، ما أدى إلى تراجع كبير في الوفيات والأمراض النفاسية .

4- وترح ّ ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو ب انضمامها إليها منذ دخول العهد حيز النفاذ عام 1998:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخا ص بالحقوق المدنية والسياسية، في 28 آب/أغسطس 2002؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 12 كانون الثاني/يناير 2015؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 30 حزيران/يونيه 2003؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على ج ميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

5- وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف في 18 حزيران/يونيه 1987، بموجب المادة 41 من العهد، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة استلام ودراسة بلاغات الدول ضد بعضها البعض .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

قابلية أحكام العهد ل لتطبيق محلي اً

6- تلاحظ اللجنة عدم الاتساق الظاهر بين نص الدستور الذي يقضي بأن أي حكم تلقائي التنفيذ ي رد في الاتفاقات الدولية التي يعتمدها البرلمان يُ عتبر جزءاً من القانون المحلي، و بين المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/ZAF/2014، الفقرة 95)، التي تشير إلى أنه لا يمكن التذرع بحكم من أحكام معاهدة دولية أمام المحاكم و لا تنفيذه من قبلها تنفيذاً مباشراً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بلاغين فرديين فقط قدما بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد منذ عام 2002، وأن ذلك قد يؤشر ع لى عدم المعرفة ب وجود العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2).

7- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير لتعطي أحكام العهد أثراً قانونياً كاملاً بموجب القانون المحلي، وأن تبذل جهوداً حثيثة للتعريف بالعهد والبروتوكول الاختياري في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين والجمهور عموماً. وفي حالة انتهاك أحكام العهد، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الوصول إلى سبيل انتصاف فعال، وفقاً للمادة 2(3).

عدم الامتثال لقرارات المحاكم المحلية

8- تلاحظ اللجنة الحكم الصادر عن محكمة نورث غاوتينغ العليا ، ال ذي اعتبرت فيه أن عدم احتجاز السلطات عمر البشير، رئيس السودان، في حزيران/يونيه 2015 عملاً بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لا يتماشى مع أحكام الدستور وأعربت عن قلقها لأن الرئيس البشير سُمح له بمغادرة البلد في انتهاك لأمر مؤقت من المحكمة (المادتان 2 و14).

9- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تحقيقها في الأحداث التي أحاطت بعدم الامتثال لقرار المحكمة المؤقت بشأن الرئيس البشير وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لقرارات المحاكم المحلية، بما في ذلك في الحالات التي ترتبط بالالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف.

آليات الرقابة والرصد

10- في حين تسلم اللجنة بأهمية عمل مؤسسات الدولة التي تمارس الرقابة على عمليات الحكومة فيما يتعلق بحماية الحقوق التي يضمنها العهد، فإنها تشعر بالقلق إزاء مختلف التحديات التي ت واجهها بعض هيئات الرقابة هذه من حيث قيود الميزانية وعدم استقلالها المؤسسي عن الإدارات الحكومية التي تراقبها، ومحدودية ولاياتها وصلاحياتها. وتلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنها تشعر بالقلق من انعدام الرصد المستقل والمتواصل لأماكن الحرمان من الحرية من غير السجون (المواد 2 و6 و7).

11- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الاستقلال المؤسسي لجميع هيئات الرقابة، وحصولها على تمويل كافٍ، وتخويلها الصلاحيات والمهام اللازمة لمعالجة الشكاوى وإجراء التحقيقات على نحو فوري وفعال، ومساءلة السلطات، وتيسير وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى سبيل انتصاف فعال. وتشجَّع الدولة الطرف على تسريع الاستعدادات للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وينبغي أن تضع الدولة الطرف نظاماً للرصد المنتظم والمستقل لجميع أماكن الاحتجاز، فضلاً عن إنشاء آلية سرية لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأشخاص المحرومين من حريتهم.

لجنة الحقيقة والمصالحة

12- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما تبذله لجنة الحقيقة والمصالحة من جهود للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال حقبة الفصل العنصري. لكنها تشعر بالقلق من أن توصيات اللجنة لم تنفذ بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بمحاكمة الجناة، والتحقيق في حالات الاختفاء، وتوفير جبر ملائم لجميع الضحايا (المواد 2 و6 و7).

13- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، والتحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثَّقتها اللجنة، بما فيها تلك التي تتضمن اختفاءً قسرياً، ومحاكمةَ الجناة ومعاقبتهم، وتوفير جبر ملائم لجميع الضحايا.

العنصرية وكره الأجانب

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تجليات العديدة ل لعنصرية وكره الأجانب، بما في ذلك الهجمات العنيفة على الرعايا الأجانب والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، التي أدت إلى إزهاق أرواح والتسبب في إصابات وإلى حالات تشريد وتدمير ممتلكات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم قدرة السلطات على منع الهجمات بدافع العنصرية وكره الأجانب والتصدي لها وعلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال (المواد 2 و6 و7 و9 و17 و20 و26).

15- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمنع واستئصال جميع تجليات العنصرية وكره الأجانب واستئصالها، وأن تحمي جميع المجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا من الهجمات بدافع العنصرية وكره الأجانب، وأن تحسّن استجابة الشرطة في حالات العنف التي يتعرض لها غير المواطنين. وينبغي إجراء تحقيقات فعلية ومنهجية في الهجمات المزعومة بدافع العنصرية وكره الأجانب وغيرها من جرائم الكراهية، وينبغي محاكمة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، في حالة إدانتهم، كما ينبغي توفير سبل انتصاف ملائمة للضحايا. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات ملائمة تنص على حظر صريح لجرائم الكراهية وخطاب الكراهية في أقرب وقت ممكن.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

16- في حين تسلم اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حياة وصحة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها تظل تشعر بالقلق إزاء استمرار الوصم والتمييز ضدهم وإزاء العقبات التي تحول دون تمتع هؤلاء الأشخاص، لا سيما النساء وسكان المناطق الفقيرة أو الريفية، بالخدمات الصحية على قدم المساواة مع غيرهم (المواد 2 و6 و26).

17- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) التوعية بفيروس نقص المناعية البشرية/الإيدز بغية مكافحة ما يعانيه الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من مظاهر التحيز والقوالب النمطية السلبية والتمييز؛

(ب) التعجيل في اعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً والسل، وتنفيذ سياستها الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما فيما يتعلق بالمراهقين؛

(ج) ضمان تكافؤ فرص جميع الأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المصابين به للحصول على الرعاية والعلاج الطبيين، بما في ذلك خدمات تقديم المشورة الملائمة.

التقاليد والممارسات الثقافية الضارة

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية أو الثقافية الضارة مثل الزواج بالإكراه ( أوكوثوالا ) واختبار البكارة وأعمال السحر، وإزاء تقارير تفيد بحدوث حالات وفاة وإصابات على نطاق واسع بسبب ممارسة طقوس الانتقال إلى عالم البالغين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الزواج العرفي الذي يسمح بتعدد الزوجات في الدولة الطرف، ما يقوّض مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في العهد فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و24 و26).

19- ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف قانون الطفل بهدف حظر اختبار البكارة لدى الفتيات، بغض النظر عن سنهن، وأن تتخذ تدابير فعالة تشمل تنفيذ حملات تثقيفية من أجل مكافحة الممارسات التقليدية أو العرفية أو الدينية الضارة. وينبغي أن تتخذ أيضاً تدابير ملائمة للحد من انتشار تعدد الزوجات بغية إلغاء هذه الممارسة. وينبغي تنظيم ورصد مدارس طقوس الانتقال إلى عالم البالغين على نحو صارم في جميع أراضي الدولة الطرف.

العنف القائم على الجنس ونوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية

20- في حين تسلّم اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في هذا المجال، فإنها تشعر بالقلق من أن العنف الجنساني والمنزلي لا يزال مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، وأن معدل الإدانة على هذه الأفعال متدنٍ ، كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنّفة عن هذه الظاهرة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء انتشار وصم الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو الجنسانية الحقيقية أو المتصوّرة، أو على أساس هويتهم الجنسانية أو تنوعهم الجسماني، كما تشعر بالقلق ل أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون لل مضايقات والتمييز والعنف الجنسي والجسدي (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

21- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة العنف الجنسي والجنساني والمنزلي ولاستئصال التمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو الجنسانية الحقيقية أو المتصوّرة، أو على أساس هويتهم الجنسانية أو تنوعهم الجسماني، بسبل منها تنفيذ استراتيجية التدخّل الوطنية. وينبغي أن تيسر الدولة الطرف الإبلاغ عن الجرائم الجنسية والجنسانية وجمع البيانات عنها وأن تضمن التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو وافٍ في جميع هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وضمان إمكانية حصول الضحايا على جبر كامل ووصولهم إلى سبل الحماية، بما في ذلك توفير ملاجئ أو مراكز تديرها الدولة والمنظمات غير الحكومية على كامل أراضي الدولة الطرف. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً تدريباً ملائماً لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الرعاية الصحية فيما يتعلق بالعنف المنزلي والجنساني ، والعنف القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

سبل الانتصاف المدنية لضحايا التعذيب

22- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص لا ينص في حد ذاته على إمكانية رفع دعاوى مدنية للانتصاف من التعذيب، وأن هذه الدعاوى ينبغي إعدادها كدع ا و ى إساءة ناشئة عن اعتداء وعن جرائم ذات صلة أقل خطورة، بموجب القانون العام، لأن التعذيب لا يُعترف به كفعل ضار (المادتان 2 و7).

23- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانون منع ومكافحة تعذيب الأشخاص بغية تضمينه أحكاماً محددة تتعلق بحق ضحايا التعذيب في انتصاف وجبر مدنيين.

العقاب البدني

24- تشعر اللجنة بالقلق من أن العقاب البدني غير محظور في المنزل، وهو مقبول تقليدياً ويمارَس على نطاق واسع، و من أنه لا يزال مشروعاً في المؤسسات التعليمية الخاصة ويستخدَم في بعض المدارس وسيلة للتأديب، رغم حظره قانوناً (المادتان 7 و24).

25- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية، بما في ذلك تدابير تشريعية، حيثما كان مناسباً، لوضع حد للعقاب البدني في جميع البيئات.

الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير متعددة عن الاستخدام ا لمفرط وغير المتناسب للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون في سياق الاحتجاجات العامة ما أدى إلى إزهاق أرواح. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء بطء عملية التحقيق في حادث ماريكانا ، لا سيما ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأفراد جهاز شرطة جنوب أفريقيا والمسؤولية المحتملة لشركة لونمين للتعدين (المواد 6 و7 و21).

27- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع عمل فر قة العمل وفريق الخبراء الدولي اللذين شكلتهما وزارة الشرطة في إطار تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في حادث ماريكانا ، وتنقيح القوانين والسياسات المتعلقة بالنظام العام وعمل الشرطة واستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة من جانب موظفي إنفاذ القانون، من أجل ضمان اتساق جميع القوانين والسياسات والتوجيهات المتعلقة بعمل الشرطة مع المادة 6 من العهد ومع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بالتدريب والتجهيز، من أجل منع موظفي إنفاذ القانون والقوات الأمنية من الاستخدام المفرط للقوة أو من استخدام أسلحة مميتة في الحالات التي لا يكون فيها اللجوء إلى هذه القوة مبرراً؛

(ج) ضمان فتح تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية وجميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، فضلاً عن المسؤولية المحتملة لشركة لونمين للتعدين فيما يتعلق بحادث ماريكانا ، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال القتل غير المشروعة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) استعراض مدى امتثال الشركات لمسؤولياتها بموجب جميع المعايير القانونية ذات الصلة الخاصة بالعمليات في قطاع التعدين.

العنف والتعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد حالات العنف المبلّغ عنها، بما في ذلك العنف الجنسي، والاستخدام المفرط للقوة، والتعذيب، وغيره من أشكال إساءة معاملة المحتجزين، فضلاً عن الوفيات الناجمة عن إجراءات الشرطة وموظفي السجون. وتلاحظ بقلق أيضاً أن القليل من التحقيقات في حالات العنف المبلّغ عنها هذه أفضى إلى محاكمات وبالتالي إلى معاقبة المذنبين (المواد 2 و6 و7 و10).

29- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيق ملائم، عن طريق آلية مستقلة، في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وجميع حالات العنف المرتكبة في السجون الحكومية أو السجون المدارة بموجب عقود. وينبغي أن تضمن أيضاً محاكمة مرتكبي الأفعال العنيفة هذه والمتواطئين في ارتكابها وفقاً للأصول القانونية ومعاقبتهم وفقاً للقانون، كما ينبغي أن تضمن للضحايا وأسرهم سبل انتصاف تشمل إعادة التأهيل والتعويض.

ظروف السجون

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز السيئة في بعض سجون الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالاكتظاظ والبنية التحتية المتهالكة، والظروف غير الصحية، وعدم كفاية الطعام، وعدم ممارسة الرياضة، وضعف التهوية، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق ظروف الاحتجاز في ا لسجنين اللذين تطبق فيهما إجراءات أمنية فائقة وإزاء تدابير الفصل المفروضة، كما هو الحال في سجن إبونغويني ، على سبيل المثال، حيث يُحبس السجناء في زنزاناتهم لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم لفترة لا تقل عن ستة أشهر (المادة 10).

31- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز عن طريق اتخاذ تدابير عملية من أجل جملة أمور بينها ما يلي:

(أ) خفض الاكتظاظ، لا سيما عن طريق تشجيع بدائل الاحتجاز، وتيسير شروط الإفراج بكفالة، ومراجعة موضوع اعتماد حصص التوقيفات كمؤشرات على أداء الشرطة، وعن طريق ضمان اتخاذ قرارات الإفراج بكفالة على نحو فوري وضمان عدم بقاء المتهمين لفترات زمنية غير معقولة في انتظار المحاكمة؛

(ب) تعزيز الجهود لضمان حق المحتجزين في معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم، وضمان توافق ظروف الاحتجاز في جميع سجون البلد، بما في ذلك السجون التي يُسيّرها متعاقدون خاصون، مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى تدابير الحبس الانفرادي الفعلي، بما في ذلك الفصل بين المساجين، إلا في أقصى الظروف الاستثنائية ولفترات زمنية محددة تحديداً صارماً.

الاتجار بالبشر واستغلال العمال

32- تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز فيما يتعلق ب مكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تشعر بالقلق لافتقار الدولة الطرف إلى آليات مناسبة لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم . وترحب اللجنة باعتماد قانون علاقات العمل المعدل لعام 2014 (القانون رقم 6 لعام 2014)، الذي ينص على مزيد من الحماية للأشخاص الذين يعملون في وظائف مؤقتة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن العمال المهاجرين الذين يجدون وظيفة با للجوء إلى خدمات وكالات التوظيف في مجال التعدين يتعرضون لظروف عمل استغلالية (المادتان 7 و8).

33- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لمنع واستئصال الاتجار بالبشر واتخاذ التدابير اللازمة لحظر وكالات التوظيف المتورطة في استغلال العمال في انتهاك للم ادتين 7 و8 من العهد ولتحميلها مسؤولية أفعالها. وينبغي أن تعزز أيضاً جهودها لتحديد وحماية الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للاتجار بالبشر وإنشاء نظام على الصعيد الوطني لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار.

سبل الوصول إلى إجراء تحديد مركز اللاجئ

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة صعوبات ا لوصول إلى إجراء تحديد مركز اللاجئ بسبب إقفال عدة مكاتب حضرية لاستقبال اللاجئين، و إزاء تقارير عن عدم كفاية الضمانات في هذه العملية. كما تشعر بالقلق إزاء مزاعم تفيد بأن بعض موظفي شؤون الهجرة العاملين في نقاط الدخول يرفضون إصدار تصاريح عبور لملتمسي اللجوء ، ما يعرضهم لخطر الاعتقال أو الترحيل الفوريين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاعم تفيد بأن هذه العقبات أدت إلى ظهور ممارسات الفساد وزادت ضعف المهاجرين، لا سيما الأطفال ، ب جعلهم غير مسجلين وعديمي الجنسية (المواد 6 و7 و13).

35- ينبغي أن تيسر الدولة الطرف سبل تسجيل ملتمسي اللجوء واستفادتهم من إجراءات عادلة، بما في ذلك خدمات الترجمة والحصول على التمثيل القانوني حيثما تقضي مصلحة العدالة ذلك. وينبغي أن تضمن معالجة سريعة لطلبات اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في أي ظرف من الظروف.

احتجاز المهاجرين

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بما يلي: (أ) حالات لمهاجرين غير مسجلين محتجزين في مخافر الشرطة ومرافق السجون؛ (ب) أشخاص محتجزون في مركز لينديلا للترحيل لفترات طويلة دون مبرر؛ (ج) الاحتجاز المطول لعديمي الجنسية وترحيلهم إلى بلدان لا تعترف بهم كمواطنين . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً الظروف السيئة في مركز لينديلا للترحيل، بما في ذلك الا كتظاظ وانعدام النظافة الصحية والخدمات الطبية (المواد 6 و9 و10 و23).

37- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم تطبيق الاحتجاز في انتظار الترحيل إلا كملاذ أخير، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الأشخاص شديدي الضعف، وأن تضمن وضع الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة في مرافق معدة خصيصاً لهذا الغرض. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف أيضاً جهودها لضمان ظروف معيشية ملائمة في جميع مراكز الهجرة عن طريق تقليص الاكتظاظ وتوفير خدمات ملائمة للرعاية الصحية وضمان أوضاع صحية مناسبة.

قضاء الأحداث

38- ترحّب اللجنة بتأكيد الوفد أن سن المسؤولية الجنائية سيرفع من 10 سنوات إلى 12 سنة، مع تطبيق القرينة غير القاطعة (مبدأ عدم القدرة على الإجرام) بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً. وترحّب اللجنة أيضاً بجهود تعزيز نظام قضاء الأحداث، لكنها تلاحظ بقلق نقص التمويل المخصص لبرامج تحويل الأطفال على أساس مجتمعي والإفراط في لجوء المحاكم إلى الإيداع في مراكز رعاية الأطفال والشباب، حيث تذكر التقارير أن الأطفال المحتاجين للرعاية لا يُفصلون دائماً عن الأطفال المخالفين للقانون (المواد 9 و10 و14 و24).

39- ينبغي أن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من تمويل لبرامج تحويل الأطفال على أساس مجتمعي وأن تقلص عدد الأطفال المحتجزين في مراكز رعاية الأطفال والشباب. وينبغي أن تضمن أيضاً فصل الأطفال المخالفين للقانون عن الأطف ال المحتاجين إلى الرعاية. ولدى رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحفاظ على المستوى الحالي من الحماية الموفرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة.

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد ب حالات تهديد وترهيب ومضايقة واستخدام مفرط للقوة واعتداءات جسدية أدى بعضها إلى الوفاة، قام بها أشخاص عاديون وقوات الشرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين يعملون على مواضيع مساءلة الشركات، والحقوق في الأراضي، والشفافية، فضلاً عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمدافعين عن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً تقارير عن عدم بذل موظفي إنفاذ القانون ا لعناية الواجبة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تسجيل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وفي ضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات (المواد 2 و6 و9 و19 و21 و22).

41- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وينبغي أن تضمن حصول موظفي الشرطة على تدريب كاف فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي أن تجري الدولة الطرف أيضاً تحقيقاً شاملاً في جميع الهجمات التي تستهدف حياة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم الجسدية وكرامتهم، وأن تقدم الجناة إلى العدالة وتوفر سبل انتصاف ملائمة للضحايا.

الحق في الخصوصية ومراقبة الاتصالات الخاصة

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العتبة المنخفضة نسبياً التي تُفرض عندها الرقابة في الدولة الطرف والضعف النسبي ل لضمانات التي تحمي من التدخل غير القانوني في الحق في الخصوصية الوارد في قانون عام 2002 المتعلق بتنظيم اعتراض الاتصالات وتوفير المعلومات المتعلقة بها ، و ضعف الرقابة على هذا التدخل وسبل الانتصاف من ه . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تقارير عن ممارسة الرقابة غير القانونية، بما في ذلك الاعتراض الواسع النطاق للاتصالات الذي ينفذه المركز الوطني للاتصالات ، وإزاء التأخير في التفعيل التام لقا نون حماية البيانات الشخصية لعام 2013، الناجم بشكل خاص عن التأخر في إنشاء منصب مراقب ل لمعلومات (المادتان 17 و21 ).

43- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان اتساق ما تنفذه من أنشطة رقابة مع التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك المادة 17، ولضمان توافق أي تدخل في حق الخصوصية مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. وينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن القيام بعمليات رقابة جماعية وواسعة النطاق للاتصالات الخاصة دون أمر قضائي مسبق والنظر في إلغاء شرط الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات لدى أطراف ثالثة أو التخفيف من هذا الشرط. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً عدم اعتراض الاتصالات من جانب سلطات إنفاذ القانون والجهات الأمنية إلا وفقاً للقانون وتحت مراقبة قضائية. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف شفافية سياستها الرقابية وأن تسارع إلى إنشاء آليات رقابة مستقلة لمنع الانتهاكات وضمان وصول الأفراد إلى سبل انتصاف فعالة.

ال مطالبات ب الأراضي

44- ترح ّ ب اللجنة بإعادة فتح عملية ال مطالبات ب الأراضي ووضع سياسة و تشريع بشأن الاستثناءات من التاريخ النهائي لاستيعاب سلالة مجتمعات خوي - سان ، أي 19 حزيران/يونيه 1913 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء تأخ ُّ ر اللجنة المعنية باسترداد حقوق الأراضي في معالجة طلبات استرداد ال حقوق في الأراضي عملاً بقا نون استرداد الأراضي رقم 22 لعام 1994، وعدم تمكن مجتمعات خوي - سان التي انت ُ زعت ملكيتها قبل عام 1913 من ا لاستفادة من عملية استرداد الأراضي (المادة 27).

45- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان معالجة طلبات استرداد الأراضي المقدمة بموجب قانون استرداد حقوق الأراضي رقم 22 لعام 1994، وقانون استرداد الحقوق في الأراضي المعدل رقم 15 لعام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية لضمان معالجة ملائمة لموضوع تجريد الشعوب الأصلية من أراضيها قبل عام 1913.

الشعوب الأصلية

46- في حين ترحب اللجنة بعرض مشروع قانون القيادة التقليدية وقيادة خوي - سان على البرلمان في أيلول/سبتمبر 2015، فإنها تلاحظ الشواغل التي أثارتها المجتمعات التقليدية ومجتمعات الشعوب الأصلية بشأن جملة أمور بينها بعض معايير الاعتراف. وتشعر بالقلق لأن بعض لغات خوي - سان ب ات ت على وشك الانقراض. و ب الإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إلغاء حصص صيد الأسماك الكفافي للشعوب الأصلية بصورة مؤقتة دون أي إنذار، وترك الأسر دون سبل عيش كافية (المواد 2 و25-27).

47- ينبغي أن تنقح الدولة الطرف، بالتشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية، مشروع قانون القياد التقليدية وقيادة خوي - سان لمراعاة شواغل هذه المجتمعات. وينبغي أ ن تكثف جهودها لتشجيع وحماية لغات شعوب خوي - سان الأصلية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم التمييز ضد المجتمعات التي تعيش من صيد الأسماك على نطاق محدود في سبل وصولها إلى الوسائل التقليدية لكسب الرزق.

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

48- ينبغي أن تنشر الدولة الطرف ، على نطاق واسع ، نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين ، وتقريرها الأولي ، وردودها الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة وعلى هذه الملاحظات الختامية ، من أجل زيادة الوعي بالحقوق التي يكرسها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ، والمجتمع المدني ، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، وعامة الجمهور. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف.

49- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 (لجنة الحقيقة والمصالحة)، و15 (العنصرية وكره الأجانب) و31 (ظروف السجون) أعلاه.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ا لدوري المقبل بحلول 31 آذار/ مارس 2020 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وعن العهد ككل. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقوم، لدى إعداد التقرير، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن الأقليات والمجموعات المهمشة. و وفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ العدد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة .