الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/608/2014

Distr.: General

2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 September 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الشخص المدعى أنه ضحية :

ال دولة ال طرف :

أستراليا

٢ آب / أغسطس ٢٠١٦

الموضوع :

المسائل الإجرائية :

المسائل الموضوعية :

٣

1-1 صاحب الشكوى هو م. ن.، مواطن سريلانكي وُلد عام 1983. ‬ وقد

1- 2 وفي 3 حزيران/يونيه 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، بواسطة مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تعيد صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في شكواه. ‬ ‬ ‬ ‬

بيان الوقائع

2 -1 ينتمي صاحب الشكوى إلى إثنية التاميل ، وقد كبِ ر وعاش في قرية مانكادو ، بمقاطعة باتيكالوا الواقعة بالإقليم الشرقي. وهو يدّعي أنه عمل في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وآذار/مارس 2004 كمساعد إداري مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام (الحركة) في منطقة باتيكالوا ، حيث كان يساعد بعض الأشخاص على ملء الاستمارات لكي يتسنى لهم الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.

2-2 ويؤكّد صاحب الشكوى أن أحد قادة الحركة المعر وف باسم كارونا انشق عنها في عام 2004 وكوّن ما أصبح معروفاً باسم مجموعة كارونا. وقد أسفر القتال بين الفصائل عن اندلاع أعمال عنف خطيرة في منطقة باتيكالوا . وفي ذاك السياق، تعرّض أحد أصدقاء صاحب الشكوى، وكان يعمل معه داخل الحركة، للاختطاف من قرية مجاورة. وبما أن صاحب الشكوى كان يخشى التعرض للعنف، ذهب في 29 نيسان/أبريل 2004 إلى قَطر حيث أقام بتأشيرة عمل مؤقتة حتى عام 2010. وكانت مجموعة كارونا في نزاع أيضاً مع فصيل تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال (فصيل تاميل ماكال ) أو مجموعة بيلايان من أجل السيطرة على الإقلي م. ويؤكّد صاحب الشكوى أن ابن ( ة ) عمه ل. ل. قُتل ( ت ) في قريت ه رمياً بالرصاص في أيلول/ سبتمبر 2008. ولأن ابن(ة) عمه، الذ(ت)ي كان(ت) يـ(ت)عمل مهندس(ة)ـاً، كان(ت) في نزاع مع فصيل تاميل ماكال بشأن بعض العقود التجارية، فإن أسرته مقتنعة بأن الفصيل قتله(ا) بدافع الانتقام.

2-3 وفي 16 نيسان/أبريل 2010، عاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا ، معتقداً أن الحرب قد وضعت أوزارها، وعاش في قرية ثيتاتيفو التي انتقلت إليها أمه عندما كان في الخارج. وقد اشترى شاحنة وأنشأ مشروعاً للنقل الزراعي في منطقة باتيكالوا . ويزعم صاحب الشكوى أن فصيل تاميل ماكال كان ناشطاً في المنطقة وأنه بات عدائياً تجاه قريته في أعقاب حادث وقع له مع بعض السكان المحليين في كانون الثاني/يناير 2012. وفي 15 آذار/مارس 2012، كان يوجد صاحب الشكوى في جافنا عندما تلقّى مكالمة هاتفية من شخص ادّعي انتماءه إلى فصيل التاميل ماكال . ويزعم صاحب الشكوى أن الشخص كان يريد استخدام شاحنته بغرض التحضير لأحد مؤتمرات الفصيل الذي كان سيُعقد في مكان قريب من باتيكالوا . بيد أنه رفض إعارة شاحنته للفصيل قائلاً إنه موجود في جافنا لإنجاز أعمال تجارية ومن ثم لا يمكنه وضع الشاحنة رهن إشارتهم في اليوم التالي. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يكن متأكّداً من أن ذلك الشخص سيدفع له إيجار الشاحنة وأنه سيعيدها إليه. وقد تلقى مكالمة أخرى في اليوم التالي، لكن عضو الفصيل هدده في تلك المرة قائلاً "سنرى قريبا ً ما سيحل بك". وبعد مرور أربعة أيام، أتى شخصان مجهولان يُزعم أنهما من فصيل تاميل ماكال للبحث عن صاحب البلاغ في منزل أسرته، لكن والدته قالت لهما إنه ذهب إلى العمل. وفي وقت لاحق، اتصل بعض أعضاء الفصيل بصاحب الشكوى وطلبوا إليه الحضور إلى مكتبهم في باتيكالوا . لكنه قرّر الفرار من سري لانكا خشية الانتقام.

2- 4 وفي 25 آذار/مارس 2012، غادر صاحب البلاغ سري لانكا على متن قارب.

2-5 وفي 11 تموز/يوليه 2012، حضر صاحب الشكوى مقابلةً مع السلطات، أكد خلالها أن جميع التفاصيل التي وردت في طلب تأشيرة الحماية صحيحة، وأشار إلى تفاصيل أخرى من بينها أنه كبِر في قرية مانداكو حيث كان يعيش مع والدته وشقيقه وخالته؛ وأن القرية تقع في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش؛ وأنه نادراً ما كان يذهب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة عندما كان طفلاً؛ وأنه لم يجر الاتصال به قط للانضمام إلى الحركة. وادّعى أيضا أن أسرته تتألف من والدته وشقيقه الموجود في أفغانستان؛ وأنه لم تكن لديه أسرة يمكنه العيش معها؛ وأنه مازال بإمكان الحركة العثور عليه في كولومبو حيث لن يكون له أي دعم أسري. وعندما سألته السلطات عمّا إذا كان يوجد أي سبب آخر يمنعه من العودة إلى سري لانكا ، أجاب بالنفي.

2-6 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2012، رفضت إدارة الهجرة والمواطنة منح صاحب الشكوى تأشيرة الحماية بدعوى أن خوفه من الاضطهاد لا يستند إلى أساس. ‬ وعلى الرغم من اقتناع الإدارة عموماً بمصداقية روايته لما وقع له مع الفصيل قبل مغادرته سري لانكا ، خلصت إلى أنه لن يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد في سري لانكا .

2-7 وأحاطت الإدارة في قرارها علماً بالمبادئ التوجيهية لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (المفوضية) بشأن الأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا (5 تموز/يوليه 2010) وبتقارير الدول والمنظمات غير الحكومية المعروفة بشأن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا ، وبالبدائل المحتملة لإعادة التوطين في سري لانكا ، وبحالة م لتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم ( ) ، بمن فيهم أولئك الذين ذكرهم وكيل صاحب الشكوى ( ) . أما فيما يتعلق بخوفه من الاضطهاد بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل ، فأشارت الإدارة إلى تقارير مفادها أن التاميل ، بمن فيهم سكان المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحركة، والأشخاص العائدين لا يتعرضون عموماً للاضطهاد من قبل السلطات السريلانكية؛ وإلى أن الانتماء إلى إثنية التاميل لا يشكّل في حد ذاته عامل خطر محدّداً؛ وإلى أنه لا يوجد دليل على الاشتباه فعلاً في أن صاحب الشكوى من كوادر الحركة أو المتعاطفين معها؛ وإلى أنه لا يوجد دليل على أن انتماءه إلى إثنية التا ميل سبّب له بالفعل مشاكل كبيرة. كما أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر حقيقي باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لأنه لم تكن له صلة بالحركة. وفيما يتعلق بتواصله المزعوم مع فصيل تاميل ماكال ، أفادت الإدارة بأن صاحب الشكوى، في حال إعادته إلى بلده، لن يواجه خطراً حقيقياً بسبب رفضه إعارة شاحنته للفصيل. وأشارت الإدارة إلى أن صاحب البلاغ عاد طوعاً إلى سري لانكا في عام 2010، وعاش معظم حياته في مقاطعة باتيكالوا دون وقوع أي حادث، ومكث في قريته عدة أيام عقب الأحداث المزعوم وقوعها مع فصيل تاميل ماكال دون وقوع أي حادث يُذكر؛ وظلّت أسرته في القرية ولم يتصل بها أفراد من الفصيل ولم يهددوها.

2-8

2-9 وفي تاريخ غير محدّد، طعن صاحب الشكوى في قرار إدارة الهجرة والمواطنة أمام محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين. ومثَل صاحب البلاغ أمام المحكمة وكرّر ادعاءاته السابقة بأنه يخشى التعرض لاضطهاد السلطات السريلانكية أو الجماعات شبه العسكرية في حال إعادته إلى بلده بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل ، والتعرض للضرر على يد مجموعة بيلايان انتقاماً منه على ما حدث قبل مغادرته. وأجرت المحكمة مقابلات مطوّلة وتفصيلية بشأن جميع ادعاءات صاحب البلاغ مستندةً في ذلك إلى المعلومات المتاحة بشأن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا . ومن بين ما قاله صاحب الشكوى أنه لم يشارك لا هو ولا أي واحد من أقاربه في أنشطة الحركة ولا في أي نشاط سياسي أو نضال للدفاع عن حقوق الإنسان. وعندما سُئِل عمّا إذا كان يخشى التعرض للضرر في سري لانكا لأي سب ب آخر، لم يقدّم أي سبب آخر. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2013، قدّم صاحب الشكوى رسالة خطية إلى المحكمة محتجّاً بأن مخاوفه من التعرض للاضطهاد في سري لانكا تستند إلى أساس بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل ، وآرائه السياسية لأنه كان يعارض فصيل تاميل ماكال وحكومة سري لانكا ويدعم الحركة، وكذا باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وفي 1 أيار/مايو 2013، أجرت المحكمة جلسة استماع ثانية، أعلن فيها صاحب الشكوى أنه يخشى التعرض لاضطهاد السلطات السريلانكية بسبب صِلاته بالحركة، حيث إنه عمل لحسابها في عام 2004 لمدة ستة أشهر تقريب ا ً . واحتجّ بأنه لم يشر إلى هذه الادعاءات في السابق لأنه كان يخشى أن يودع في السجن أو أن تكشف السلطات الأسترالية هذه المعلومات لنظيرتها السريلانكية.

2-10 وفي 16 تموز/يوليه 2013، رفضت محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين طعن صاحب الشكوى وأكدت قرار عدم منحه اللجوء أو حماية تكميلية. وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى البيانات التي أدلى بها صاحب الشكوى أثناء جلسات الاستماع وكذا إلى دفوعه الخطية، وخلصت إلى أن التناقضات التي شابت ادّعاءاته كانت كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها أعضاء الفصيل إلى منزل أسرته في آذار/مارس 2012، والأحداث التي وقعت بين أعضاء من الفصيل وبعض سكان قريته. وبناء على ذلك، خلُصت المحكمة إلى عدم إمكانية قبول بياناته التي تفيد بأن رجالاً يُزعم أنهم ينتمون إلى فصيل تاميل ماكال أتوا إلى منزل أسرته للبحث عنه في آذار/مارس 2012. وإلى جا نب ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لم يتعرض للابتزاز أو غيره من التهديدات من جانب فصيل تاميل ماكال أو أي شخص آخر منذ أن عاد إلى سري لانكا بعد مغادرته قطر. وبالمثل، لم تقبل المحكمة تفسير صاحب البلاغ بخصوص عدم كشفه في بداية الإجراءات عن المعلومات المتعلقة بمشاركته المزعومة في نشاط الحركة، واعتبرت أنه إذا كان قد عمل بالفعل لحساب الحركة فإن ذلك كان سيشكل سبباً حقيقياً للخوف من التعرض للضرر عند عودته إلى سري لانكا . وأشارت المحكمة إلى أن جلسة الاستماع الثانية لم تكن استئنافاً لجلسة مؤجلة، وبالتالي كان على صاحب الشكوى أن يفهم أنه لن تتاح له فرصة أخرى لعرض ادعاءاته بعد اختتام الجلسة الأولى. وهكذا، لم تعتبر المحكمة هذا الادعاء صحيحاً وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يعمل قط لحساب الحركة ولم يشارك بطريقة أو بأخرى في أنشطتها. وبناءً على تلك المعلومات، ا كتفت المحكمة بقبول الادعاء الذي يفيد بأن صاحب الشكوى فرد من إثنية التاميل عاش وعمل في شمال سري لانكا ، وبأنه تعرض في الماضي للمضايقات والتمييز من قبل الطائفة السنهالية في منطقته الأصلية؛ وبأنه غادر سري لانكا بطريقة مخالفة للقوانين الوطنية المتصلة بمغادرة البلد.

2-11 وأحاطت محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين في قرارها علماً بتفاصيل مبادئ الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا (21 كان ون الأول/ديسمبر 2012)، وبتقارير الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا ، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة التاميل من قبل السلطات، وبحالة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص العائدين، وبتبعات انتهاك قوانين سري لانكا المتعلقة بمغادرة البلد، وبالظروف في سجون سري لانكا ، وبوضع جماعة كارونا وفصيل تاميل ماكال ( ) . وخلُصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر الاضطهاد أو التعذيب لمجرد أنه من التاميل المنحدرين من الإقليم الشرقي ومن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وخلُصت أيضا ً إلى أن فصيل تاميل ماكال لن يعتبره معارضاً سياسياً لأنه رفض تزويده بشاحنة أو لأن قريته الأم تُعتبر معارضة للفصيل. وفي هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى جملة أمور منها أنه لم يخضع لابتزاز الفصيل أو تهديداته في الفترة الفاصلة بين عودته إلى سري لانكا في عام 2010 ومغادرته نحو أستراليا.

2-12

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن إعادة الدولة الطرف إياه إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية نظرا لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب على يد السلطات السريلانكية بسبب عمله المزعوم لحساب الحركة في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2003 وآذار/مارس 2004. وبما أنه غادر سري لانكا بصورة غير قانونية فإنه سيتعرض للاعتقال والاحتجاز عند عودته وسيُشتبه في أن لديه صلات بالحركة. وهو يدّعي أنه ترك بلده الأصلي خوفاً على حياته لأنه رفض إعارة شاحنته إلى فصيل تاميل ماكال الذي سينتقم منه لذاك السبب.

3-2 وتظل مجموعة كارونا ومجموعة بيلايان نشطتين في الجزء الشرقي وفي الشمال الشرقي من سري لانكا . ولم تخضع هاتان المجموعتان لأي عملية نزع سلاح رسمية وهما تنشطان بالتنسيق مع بعض عناصر قوات الأمن السريلانكية. وهكذا، فإن صاحب الشكوى لن يحظى بحماية السلطات.

3-3 واختبرت محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين بصرامة مصداقية صاحب الشكوى، ومع ذلك، فإنه يدفع بأن تصريحاته متسقة مع وصف الأنشطة التي تقوم بها مجموعة كارونا وفصيل تاميل ماكال . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يُطلع السلطات من البداية على صلاته بالحركة لأنه كان يخشى أن يضر ذلك بفرصه في الحصول على تأشيرة حماية في أستراليا، أو أن ترسَل هذه المعلومات إلى السلطات السريلانكية في حال إعادته.

4-1 قدّمت الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 201 5 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 ولم تتضمن التصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى للجنة أي أدلة جديدة ذات صلة لم يسبق للسلطات المحلية، بما فيها محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين ومحكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا، أن نظرت فيها بإمعان. وبالاستناد إلى إجراءات إدارية وقضائية مناسبة وفعالة، قررت السلطات أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن إدارة الهجرة والمواطنة ومحكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين ومحكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا ووزارة الهجرة وحماية الحدود نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى في إطار البت في طلبه الحصول على تأشيرة الحماية. وفي 6 أيلول/سبتمبر، رفضت الإدارة طلب صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة حماية بعد استجوابه بمساعدة مترجم شفوي. وقبلت الإدارة تصريحاته المتعلقة برفضه إعارة شاحنته إلى فصيل تاميل ماكال ، غير أنها خلصت إلى أنه لا يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للضرر على أيدي فصيل تاميل ماكال بسبب هذا الرفض. ولبلوغ هذه الخلاصة، راعت الإدارة مسألة أن صاحب الشكوى ظل في قريته لعدة أيام من دون وقوع أي حادث في أعقاب الزيارة التي قام بها مجهولين لمنزل أسرته؛ وأن أسرته ظلت في القرية ولم تتلق أي اتصالات إضافية ولم تتعرض لأي تهديدات أو أعمال عنف أو انتقام من جانب فصيل تاميل ماكال لرفضه إعارة شاحنته. واعتبرت الإدارة أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التعرض للتعذيب بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل أو بسبب وضعه كملتمس لجوء رُفض طلبه، أو لهذين السببين معا. وكانت المبادئ التوجيهية للمفوضية والمعلومات القطرية المتاحة آنذاك تشير إلى أن الأفراد الذين غادروا سري لانكا بصورة غير مشروعة يحتفظ بهم من أجل التحقيق معهم دون أن يلحقهم ضرر ما لم تكن لهم أنشطة مناهضة للحكومة. ولا يوجد دليل على أن لصاحب الشكوى صلات بالحركة، ولم يقدم هذا الأخير أي أدلة لإدارة الهجرة والمواطنة تفيد بأنه سيشتبه في ربطه صلات من هذا القبيل. وبناء على ذلك، خلصت الإدارة إلى عدم موثوقية ادعاءات صاحب الشكوى وعدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطرا متوقعا وحقيقيا وشخصيا بالتعرض للضرر في حال إعادته إلى سري لانكا .

4-4 وفي وقت لاحق، أجرت محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين مراجعة خارجية للأسس الموضوعية لقرار إدارة الهجرة والمواطنة وأكّدت في 26 تموز/يوليه 2013 أن صاحب الشكوى لم يستوف معايير الحصول على تأشيرة الحماية. وتلقّت المحكمة معلومات من صاحب الشكوى الذي كان يستفيد من خدمات ممثل قانوني، وعقدت جلستي استماع شفويتين شارك فيهما مترجم شفوي من التاميل . وخلال جلستي الاستماع، عرضت المحكمة شواغلها إزاء دفوع صاحب الشكوى، ولا سيما فيما يتعلق بتغييره الأدلة التي قدمها، حتى تمنح له ولممثله القانوني فرصة الرد. وفي جلسة الاستماع الأولى، أكّد صاحب الشكوى عدم وجود صلات تربطه بالحركة وركّزت جلسة الاستماع على خوفه من التعرض للضرر على أيدي فصيل تاميل ماكال . وخلال هذه الجلسة، أدلى ببيانات جديدة تشير إلى أن بعض أفراد الفصيل تعرضوا بالضرب لبعض سكان قريته ردّا على الهجوم الذي شُنّ على الفصيل في كانون الثاني/يناير 2012. كما غير روايته للزيارة التي قام بها مجهولون إلى منزل أسرته حوالي 19 آذار/مارس 2012. وعلى وجه الخصوص، ذكر صاحب الشكوى للمرة الأولى، في جلسة الاستماع الثانية، أنه عمل لحساب الحركة مدة ستة أشهر. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم يتوقع أحدٌ في جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة أنه سيكون من الضروري عقد جلسة استماع ثانية. وهكذا، كان على صاحب الشكوى أن يدرك، في جلسة الاستماع الأولى، أنه لن تتاح له فرصة أخرى لتقديم الأدلة عن صلاته بالحركة أو لتقديم ادعاءات ضدها. وفي ضوء التناقضات الكبيرة التي شابت المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى، خلصت المحكمة إلى أنه قد تعمد تلفيق ادعاءاته ولم تقبل أن يكون شاهداً موثوقاً به.

4- 5 غير أن المحكمة نظرت فيما إذا كان صاحب الشكوى يواجه أم لا خطر التعرض للضرر عند عودته إلى سري لانكا بسبب وضعه كواحد من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم وبسبب انتمائه الاثني ووجود تاميل ماكال في شرقي سري لانكا . وبحسب المبادئ التوجيهية للمفوضية لعام 2012، لا يشكل الانحدار من إثنية التاميل في حد ذاتها عاملاً من عوامل الخطر، ولم تكن المعلومات القُطرية توحي بأن شبهة وجود صلات مع الحركة تُعزى إلى هذا العامل وحده. وبالمثل، لا يواجه شخص من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر خطير في سري لانكا لمجرد الوقوف على أنه كذلك. أما فيما يتعلق بالمخاطر العامة التي يشكّلها تاميل ماكال ، أشارت المعلومات القطرية المتاحة أن الميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة بتاميل ماكال في شرق سري لانكا تستهدف الأشخاص الذين كانت تعتبرهم معارضين لها. وفي هذا الصدد، خلصت المحكمة إلى أن تاميل ماكال لن يعتبر صاحب الشكوى من المعارضين له لرفضه إعارة شاحنته أو لأي سبب آخر.

4-6 وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى تدخّلا وزاريا بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة، تلاحظ الدولة الطرف أنه يمكن لوزير الهجرة وحماية الحدود، بموجب السلطات المخولة له، أن يتدخل في حالات فردية إذا رأى أن القيام بذلك يندرج ضمن المصلحة العامة. وركّز طلب صاحب الشكوى على صِلاته المزعومة بالحركة. وتشير الدولة الطرف إلى أن الوثائق الوحيدة التي قدمها إلى الوزير لدعم أقواله كانت بلغة أجنبية، لكنه تعذر على الوزير النظر فيها لعدم توفُّر ترجمة إنكليزية لها. وفي هذا الصدد، تشير المعلومات المتاحة للعموم فيما يتعلق بطلب التدخل الوزاري إلى أنه ينبغي إرفاق الوثائق غير المكتوبة بالإنكليزية بترجمة إنكليزية ينجزها مترجم معتمد من لدن الهيئة الوطنية لاعتماد المترجمين التحريريين والشفويين. غير أنه، وبسبب عدم توفر الترجمة، نظر الوزير في طلبه في ضوء غير ذلك من المعلومات المتاحة، وخلص إلى أنه لا يستوفي المبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري.

4-7

5-1 في 11 نيسان/أبريل 2016، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ‬ وطعن في تأكيدات الدولة الطرف التي تفيد بأنه نُظر بصورة وافية وشافية في طلبه الحصول على تأشيرة حماية . وبعد أن خلصت محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين إلى أنه لا يحق لصاحب الشكوى الحصول على حماية الل اجئين، اكتفت بإجراء تقييم موجز لتقرير ما إذا كان يحق له الحصول على حماية تكميلية.

5-2 وعلى الرغم من أن المحكمة أشارت إلى أنّ الأفراد الذين كانوا قد غادروا سري لانكا بطريقة مخالفة لقوانين مغادرة البلد يخضعون لدى عودتهم لاستجوابات تستمر لمدة أقصاها ثلاثة أيام، رأت أن ذلك لا يشكّل ضررا كبيرا يقتضي منحهم حماية تكميلية. ولم تراع المحكمة المضايقات التي قد يتعرّض لها صاحب الشكوى عند عودته إلى قريته الأصلية في سري لانكا على يد أعضاء تاميل ماكال أو أي شخص آخر. ويشير صاحب الشكوى إلى وثيقة تتضمن معلومات عن قضية ملتمِس لجوء من التاميل رُفض طلبه واستجوبته السلطات عند وصوله إلى كولومبو، لأنها كانت تعتبر أن له صلات مع الحركة، ويُزعم أنه تعرض بعد الإفراج عنه للمضايقة، بل للضرب المبرح، في إحدى المرات، على يد الشرطة في قريته ( ) . وبالمثل، يشير تقرير آخر إلى قضية ملتمس لجوء من التاميل رُفض طلبه ويُزعم أنه كان شاهدا على عملية قتل ارتكبها أحد كبار المسؤولين في فصيل تاميل ماكال ، وأنه تعرّض للمضايقة والتعذيب من قبل الموظف نفسه بعد عودته إلى سري لانكا ( ) .

5-3 وخلصت المحكمة إلى عدم مصداقية تصريحات صاحب الشكوى بسبب ما شابها من تناقضات، غير أنه كان ينبغي للمحكمة أن تبدي المزيد من التفهّم لأن صاحب الشكوى فسّر أسباب هذه التناقضات. وعلى وجه الخصوص، رأت المحكمة أن ادّعاءه الذي يفيد بأنه عمل لحساب الحركة في عام 2004 يفتقر إلى المصداقية لأنه لم يشر إليه في بداية الإجراءات. ويدفع صاحب الشكوى بأن ثمة أسباب تدفع العديد من السريلانكيين إلى إخفاء صلاتهم بالحركة في البداية، مثل سياسة الدولة الطرف المتمثلة في الاحتجاز غير المحدد الأجل لمن تعتبرهم يشكلون خطرا على أمنها بسبب مشاركتهم في أنشطة الحركة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

6-1

‬ ‬ ‬ ‬ 6-2

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. ‬

7-2 وفي هذه الحالة، يتمثل الموضوع المطروح أمام اللجنة في ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى القسرية إلى سري لانكا ستشكّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ‬

7-3 ويجب على اللجنة تقدير ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند إعادته إلى سري لانكا . ‬

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ‬

7 -5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن ترحيله القسري إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لأنه سيتعرض لخطر التعذيب على يد السلطات السريلانكية بسبب مزاعم الصلات التي كانت تربطه بالحركة سابقاً في عام 2003-2004 ووضعه كواحد من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم؛ وبأنه سيواجه خطر التعرض للضرر الشديد على يد فصيل تاميل ماكال لأنه رفض أن يعيره شاحنته في آذار/مارس 2012؛ وبأن محكمة مراجعة الأحكام في قضايا اللاجئين شككت في مصداقيته ورفضت تعسّفاً طلبه الحصول على تأشيرة حماية، على الرغم من توضيحه التناقضات التي شابت تصريحاته وتفسيره لأسباب عدم تزويده سلطات الدولة الطرف بالمعلومات المتعلقة بصلاته بالحركة في بداية الإجراءات.

7-6 وتحيط اللجنة علماً أيضا بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن سلطاتها استعرضت جميع الادعاءات والأدلة المقدمة إليها من صاحب الشكوى ورأت أن دفوعه تفتقر إلى المصداقية؛ وبأن القرارات التي خلصت إليها سلطاتها قد استندت إلى تقارير تشير إلى أن الشبان التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا لا يواجهون جميعهم خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض لاضطهاد السلطات السريلانكية، بل إن الأمر يقتصر على الذين يُشتبه في أنهم على صلة بالحركة؛ وبأن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على أنه شخص مشتبه في أن له صلات قوية وحقيقية بالحركة. وتؤكّد الدولة الطرف أن المعلومات القطرية المتاحة تشير إلى أن الميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة بالفصيل في شرق سري لانكا تستهدف، لا سيما من خلال الابتزاز، الأفراد الذين تعتبرهم معارضين لها؛ وبأن صاحب الشكوى لم يقدّم الدليل على أن الفصيل سيعتبره معارضاً سياسياً له.

7-7

7-8 ومع ذلك، وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى تركز بالأساس على تقييم السلطات لتصريحاته. وهو يدفع بأن السلطات قد اختبرت مصداقيته اختباراً صارماً مما أدى إلى اتخاذها قراراً تعسفياً برفض طلبه الحصول على تأشيرة حماية. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يدَّع أنه عمل مع الحركة في عام 2004 لأنه كان يخشى أن يُفسد ذلك حظوظه في الحصول على تأشيرة حماية؛ وأن تصل هذه المعلومات إلى السلطات السريلانكية، وأن تعتبره الدولة الطرف خطراً أمنياً فتحتفظ به قيد الاحتجاز. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى أُبلغ مراراً في قرار إدارة الهجرة والجنسية وخلال جلسة الاستماع الأولى أمام محكمة مراجعة القضايا الخاصة باللاجئين بأن التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سري لانكا تشير إلى أن التاميل المشتبه في ربطهم صلات بالحركة قد يحتاجون إلى حماية دولية؛ وأنه سُئل عما إذا كان يخاف التعرض للاضطهاد في سري لانكا لسبب آخر غير الحادث الذي وقع له مع حزب تاميل ماكال غير أنه لم يُقدّم أي شكوى أخرى؛ وأنه لم يضِف ادعاءاته المرتبطة بصلاته بالحركة إلا في مرحلة متأخرة جدا من الإجراءات، دون تقديم أي أدلة على وجود هذه الصلات. وعلاوة على ذلك، لم يدّع تعرضه لأي حادث أو مضايقة من جانب السلطات بعد عودته إلى سري لانكا في الفترة من 16 نيسان/أبريل 2010 إلى 25 آذار/مارس 2012، ولم يدّع كذلك تعرض أقاربه للاضطهاد بسبب صلاته المزعومة بالحركة.

7-9 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بتاميل ماكال ، تلاحظ اللجنة أن التقارير التي ذكرتها الأطراف تشير إلى أن مجموعات من قبيل ذلك الفصيل كانت تواصل العمل عن كثب مع قوات الأمن في سري لانكا في الفترة ما بين عامي 2010 و2012، وتشارك في أنشطة غير مشروعة، وتتحول شيئاً فشيئاً إلى عصابات إجرامية، وتلجأ إلى الابتزاز، وخاصة ابتزاز أصحاب المشاريع، بهدف جمع الأموال. وتشير هذه التقارير إلى أن فصيل كارونا يستهدف كل شخص يعارض حزب الحرية السريلانكي، بصرف النظر عما إذا كان من التاميل أو من السنهال ، كما يستهدف المسلمين في شر ق البلد، ولا سيما في باتيكالوا ( ) . وفي ضوء ذلك، خلصت سلطات الدولة الطرف إلى أن فصيل تاميل ماكال لن يعتبر صاحب الشكوى معارضاً له لمجرد أنه رفض أن يعيره شاحنته في آذار/مارس 2012. وعلاوة على ذلك، لم يتعرّض صاحب الشكوى للابتزاز من جانب الفصيل في الفترة الفاصلة بين عودته إلى سري لانكا في عام 2010 ومغادرته نحو أستراليا، ولم يجر الاتصال بأقاربه أو مضايقتهم من قبل الفصيل لرفضه إعارة شاحنته. ولا يتفق صاحب الشكوى مع تقييم سلطات الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لم يوضّح سبب اعتباره قرار رفض منحه تأشيرة الحماية قراراً تعسفياً أو إنكاراً العدالة، لعدم مراعاة السلطات مثلاً أحد عوامل الخطر ذات الصلة.

7-10 وفي ضوء ما سبق، تذكّر اللجنة بأن عبء عرض قضية ذات حجية (الفقرة 5) يقع على عاتق صاحب البلاغ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1. ‬

8- وبالتالي، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي تذرّع بها صاحب الشكوى لا توفر أسباباً كافية تدعو إلى الاعتقاد أنه يوجد خطر حقيقي ومتوقع وشخصي ومحدق بأن يتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى سري لانكا . ‬

9- وتخلص اللجنة عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا من قبل الدولة الطرف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ‬