الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/600/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

13 September 2016

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف : أستراليا

الموضوع :

١-١ صاحب الشكوى هو ك. ف.، وهو مواطن سريلانكي من مواليد عام 1992.

١-٢ وفي 8 أيار/مايو 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تعيد صاحب الشكوى إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنة في شكواه.

٢-١ صاحب الشكوى من التاميل الهندوس. وولد في قرية كالووانشيكودي ، بمقاطعة باتيكالوا في الإقليم الشرقي من سري لانكا ، وعاش هناك حتى عام 2007، عندما شُرد هو وأسرته من قريتهم بسبب الحرب الأهلية. والتمست الأسرة اللجوء في كالوثافالاي ، وهي قرية تبعد بنحو 25 كيلومترا ً عن مدينة باتيكالوا ، وبقي هناك زهاء أربعة أشهر. ثم عادوا إلى ديارهم حيث ظل صاحب الشكوى حتى مغادرته إلى أستراليا.

٢-٢ ويدعي صاحب الشكوى أنه فرّ من سري لانكا لأنه كان يخشى على حياته بعد أن هدده شخصيا ً في مناسبتين اثنتين جنود من جيش سري لانكا . وكان يعمل بنّاء، وسافر إلى أماكن عدة من أجل عمله. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2011، كان يعمل في موقع بناء يبعد عن منزله بحوالي 25 كيلومترا ً . وبعد الانتهاء من عمله، سافر إلى منزله مع زملائه. وعندما وصل إلى المنزل، أدرك أنه ترك هاتفه ومحفظة نقوده في العمل. فقرر العودة إلى مكان عمله ليأتي بهما على دراجته. أخذ هاتفه ومحفظة نقوده؛ وبينما كان يمشي عائداً إلى دراجته، إذ به يسمع صراخ امرأة. وكان الصوت آتيا ً من منزل مهجور يبعد بضعة أمتار عن مكان العمل. فسارع إلى رؤية ما يحدث. نظر إلى داخل المنزل المهجور فرأى جنديين وامرأة في إحدى الغرف. وكانت المرأة ممددة على الأرض وأحد الجنود جالسا ً عليها يخنقها. وكان الجندي الآخر يشاهد ما يجري. وكان الجنديان يرتديان قم ي ص ين أسودين وسروالين عسكريين وكان وجهاهما مطليين بدهن أسود.

٢-٣ ورأى الجندي الذي كان يشاهد الاعتداء صاحب الشكوى فبدأ يقترب منه، لكن صاحب الشكوى لاذ بالفرار. فطارده الجندي وصاح عليه باللغة السنهالية، لكن صاحب الشكوى لا يتكلم هذه اللغة ولا يستطيع من ثم فهم ما كان يقوله الجندي. واستمر صاحب الشكوى في الجري، وفي وقت من الأوقات توقف الجندي عن مطاردته. وعندما وصل إلى منزله بعد ساعتين أو ثلاث ساعات لاحقا ً ، أدرك أنه فقد محفظة نقوده. ولم يعرف أين وقعت منه. وأخبر أسرته بما حدث.

٢-٤ وفي اليوم التالي، أي 11 أيلول/سبتمبر 2011، ذهب صاحب الشكوى ووالده إلى مركز الشرطة المحلي للإبلاغ عما رآه صاحب الشكوى. وأخبر صاحب الشكوى ضابط شرطة بما حدث، وذكر له مكان القرية حيث وقع الاعتداء ووصف له الجنديين. ويبدو أن ضابط الشرطة ألمح إلى أن الجندي الذي طارد صاحب الشكوى ليس سوى "مخبول" ولم يأخذ بأقوال صاحب الشكوى.

٢-٥ وفي وقت متأخر من مساء يوم 13 أيلول/سبتمبر 2011، جاء ثلاثة جنود إلى منزل صاحب الشكوى. فبدأ أحدهم يصفق الباب الأمامي ، لكن والدي صاحب الشكوى لم يفتحاه. فبدؤوا يصيحون بالسنهالية، لكن صاحب الشكوى وأسرته لم يفهموا ما كانوا يقولونه. فسمع الجيران الصياح فطفقوا يحتشدون لمشاهدة ما يحدث. وعندما رأى الجنود الجيران قرروا مغادرة المكان ومضوا راكبين عربة بيضاء. وقرر صاحب الشكوى بعدئذ الاختباء وانصرف ليعيش مع أقارب آخرين.

٢-٦ وفي 19 أيلول/سبتمبر 2011، بينما كان صاحب الشكوى يسير على طريق قريب من منزله، إذ بعربة بيضاء لا تحمل لوحة تتوقف بجواره. فافترض أنها نفس العربة التي استخدمها الجنود الذي جاؤوا إلى بيته يوم 13 أيلول/سبتمبر 2011. ولما كان صاحب الشكوى بالقرب من منزل عمته، قفز من فوق سياج وركض إلى الفناء الخلفي. فانصرفت العربة.

٢-٧ وفي 28 كانون الثاني/يناير 2012، غادر صاحب الشكوى قريته وسافر بالحافلة إلى كولومبو، ثم إلى بيرووالا ، وهي بلدة تقع في مقاطعة كالوتارا بالإقليم الغربي. وفي 2 شباط/ فبراير 2012، غادر سري لانكا بواسطة زورق بطريقة غير قانونية. وفي 17 شباط/ فبراير 2012، وصل إلى جزيرة كريسماس، بأستراليا، دون تأشيرة صالحة. وشارك صاحب الشكوى في مقابلة ل لدخول في 15 آذار/مارس 2012. وفي 28 أيار/مايو 2012، أجرى مقابلة مع ممثل ل ‍ "برنامج تقديم ال مساعدة و المشورة إلى طالبي الهجرة" ؛ وطلب تأشيرة حماية إلى وزارة الهجرة والمواطنة ( ) . وفي 1 حزيران/يونيه 2012، شارك في مقابلة للحصول على تأشيرة حماية في مركز شيرغر لاحتجاز المهاجرين. وقال أثناء المقابلة إنه ليس متأكدا ً مما إذا كان يوجد شخص آخر في المنطقة عندما كان يُعتدى على المرأة، لكنه لا يظن أن أحدا ً سمعها تصرخ. و قال إنه لا يدري ما حصل للمرأة التي تعرض ت للاعتداء. و إنه كان يخشى أن يلحقه ضرر لأنه من التاميل وينتمي إلى ال فئة ا لا جتماعية ال محددة من التاميل السريلانكيين من شمال أو شرق سري لانكا وبسبب رأيه السياسي الحقيقي أو المفترض نظرا ً للجماعة الإثنية التي ينتمي إليها وإقامته السابقة في منطقة غالبية سكانها من التاميل . وادعى أيضا ً أن مما زاده خوفاً من أن يحيق به ضرر أنه كان يلتمس اللجوء في أستراليا.

٢-٨ ويعقتد صاحب الشكوى أن من شأن إعادته إلى سري لانكا أن يعرض حياته للخطر لأنه رأى جنديا ً يخنق امرأة. ويخشى أن يختطفه الجنود الذين كانوا يبحثون عنه ويقتلونه لمنعه من الشهادة عليهم في المحكمة. ويعتقد أيضا ً أنهم وجدوا محفظة نقوده ويعرفون كل بياناته. ويذكر أنه حاول التماس المساعدة من الشرطة، لكنها لم توفر له أي حماية. ويعتقد أن ضابط الشرطة لم يُعِر اهتماما ً لروايته لأنه من التاميل و"لا قيمة له" وأن الشرطة تعرف الجنود لكنها تتستّر عليهم. وبناء على ذلك، لا يعتقد أن الحكومة سوف توفر له أي حماية إن أعيد إلى سري لانكا الآن.

٢-٩ ويؤكد صاحب الشكوى أن مسؤولين من إدارة التحقيقات الجنائية السريلانكية ذهبوا إلى منزله بحثا ً عنه بعد أن غادر سري لانكا . فأخبرتهم أسرته بأنه سافر إلى أستراليا. ولا يعرف لِمَ تريد الإدارة المذكورة التحدث معه. لكنه يظن أن الجنود الذين كانوا يبحثون عنه ربما ورّطوه في الاعتداء على المرأة أو قتلها وأن الإدارة في احتمال مشاركته.

٢-١٠ وأحال صاحب الشكوى إلى مقال نشر في 2 نيسان/أبريل 2012 على موقع تاميلي للأنباء جاء فيه أن حكومة سري لانكا أعلنت أن كل من كان على متن الزورق الذي سافر به إلى أستراليا قاتلوا مع نمور تاميل إيلام للتحرير. ويخشى أن تلقي عليه الشرطة في سري لانكا القبض إن أعيد لأنه شاب تاميلي وسوف تشتبه في أن له ارتباطات بنمور التاميل . ويساوره القلق أيضا ً لأنه سوف يثير انتباهها إليه لأنه غادر سري لانكا خارج نطاق القا ن ون. ولا يعتقد أنه يستطيع الدفاع عن نفسه من تلك المزاعم، ويخشى أن يترتب على ذلك تعرّضه لسوء معاملة شديدة.

٢-١١ وفي 31 آب/أغسطس 2012، رفضت وزارة الهجرة والمواطنة منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية بدعوى أن أقواله تفتقر إلى المصداقية و أن خوفه من الاضطهاد لا سند صحيحَ له.

الشكوى

٣- يدعي صاحب الشكوى أن هناك أسبابا ً حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه سوف يعاني ضررا ً لا يمكن جبره في حال إبعاده إلى سري لانكا . ويذكر أن المخابرات العسكرية لسري لانكا تطالب بعودته نتيجة تظلّمه إلى الشرطة السريلانكية بشأن المرأة التي كان الجنديان يخنقانها. ويذكر أيضا ً أنه "لا أمل له في البقاء على قيد الحياة في سري لانكا " إن أعيد. ويجادل بالقول إنه إن أعيد، اقتيد إلى سجن نيغومبو لاستجوابه وتعذيبه لأنه غادر سري لانكا بواسطة زورق بطريقة غير قانونية.

٤-١ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدَّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. و هي تؤكد أن من الواضح أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها من الصحة ، وهي من ثم غير مقبولة بمقتضى المادة 113(ب) من نظام اللجنة الداخلي لأنه لم ي ُ ثب ِ ت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية شكواه بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ومع ذلك، إن رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تؤكد أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أسس موضوعية لها. وتفترض الدولة الطرف أن الادعاءات تتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، مع أن صاحب البلاغ لا يذكر ذلك تحديدا ً في ملاحظاته. وفيما يتعلق بالوقائع، تؤكد الدولة الطرف أن وزارة الهجرة وحماية الحدود منحت صاحب الشكوى تأشيرة مؤقتة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 تسمح له بالعيش في المجتمع المحلي ( ) .

٤-٢ وتذكّر الدولة الطرف، استنادا ً إلى سوابق اللجنة، أنه لكي تبين اللجنة أن دولة طرفا ً ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يُخلص إلى أن فردا ً من الأفراد معرض شخصيا ً لخطر التعذيب إن أعيد إلى بلد ما.

٤-٣ وتجادل الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى درسها دراسةً شاملةً عددٌ من الجهات المحلية المتخذة للقرارات، بما فيها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وراجعها قضائيا ً محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا. ونظرت كل هيئة تحديدا ً في الادعاءات وانتهت إلى أنها تعوزها المصداقية ولا تنال من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية.

٤-٤ وعند تقييم ادعاءات صاحب الشكوى، أخذت المحكمة في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها ملتمسو اللجوء في توفير الأدلة الداعمة. ومع ذلك، اعتبرت أن من المعقول أن يُتوقع أن الفرد قادر على تقديم حد أدنى من الأدلة عن التجارب الشخصية. ولم يقدم صاحب الشكوى في ملاحظاته إلى اللجنة أي أدلة جديدة موثوق بها لم يُنظر فيها فعلاً في الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية.

٤-٥ وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية في 28 أيار/مايو 2012. ومنح تأشيرة عبور أثناء نظر وزارة الهجرة والمواطنة في طلب تأشيرة الحماية. وفي 31 آب/أغسطس 2012، رُفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى.

٤-٦ واستجوبت الوزارة صاحب الشكوى (بمساعدة مترجم فوري)، ونظرت أيضا ً في مستندات أخرى متصلة بالموضوع، مثل المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. وقيّم متخذ القرار الذي نظر في طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى نسخ الشهادات عن حسن سلوكه التي قُدمت مع طلبه. ورغم ادعائه أنه هندوسي، قدم شهادة حسن سلوك من كاهن أبرشية بكنيسة سانت جون دي بريتو في باتيكالووا ، بسري لانكا ، مؤرخة 15 آذار/مارس 2012، تشير إلى أن الراهب كان يعرف صاحب الشكوى "منذ بضع سنوات". لكن متخذ القرار توصل إلى أن الراهب يبدو أنه لم يكن يعرف صاحب الشكوى شخصيا ً ، الأمر الذي دعا إلى الت شك ي ك في نزاهة المرجع. وبعد أن نظرت وزارة الهجرة والمواطنة في كل المعلومات المتاحة، لم تقتنع بوجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطرا ً حقيقيا ً بأن يصيب صاحبَ الشكوى ضرر كبير ك نتيج ةٍ لازمة ومتوقعة لترحيله إلى سري لانكا .

٤-٧ وقدم صاحب الشكوى في وقت لاحق طلبا ً إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين يلتمس فيه مراجعة خارجية للأسس الموضوعية.

٤-٨ وبعد أن نظرت المحكمة في الأدلة المتاحة، خلصت إلى أن صاحب الشكوى "لم يكن يقدم أدلة على أحداث شارك فيها أو كان شاهدا ً عليها حقيقة، وإنما أدلة ترد في نص حفظه عن ظهر قلب استنادا ً إلى ادعاءات مختل َ ق َ ة استخدمها لمحاولة تعزيز طلبه صفة اللاجئ. ورأت المحكمة أن الأدلة تشير إلى أن الادعاءات مخت َ ل َ ق َ ة لأسباب منها ما يلي : (أ) أن شهادة الوفاة التي قدمها صاحب الشكوى والمتعلقة بالمرأة التي قيل إنها قُتلت في واقعة أيلول/سبتمبر 2011 لم تكن حقيقية. ورأت المحكمة أن إجاباته على الأسئلة المتعلقة بالكيفية التي اكتشف بها والده هوية مَن قُتل كانت دائرية وأن أدلته بشأن هذا الأمر مخت َ ل َ ق َ ة. (ب) أن صاحب الشكوى اعترف بأنه مكث في سري لانكا أربعة أشهر تقريبا ً بعد الحادث المزعوم. فقد قال في البداية إنه تلقى زيارتين عندما كان في سري لانكا : المرة الأولى عندما جاء ثلاثة رجال إلى منزله في وقت متأخر من الليل؛ والمرة الثانية عندما حاول أشخاص في عربة بيضاء اختطافه؛ (ج) أن المحكمة، عندما ذكرت أن أربعة أشهر مدة طويلة للمكوث في سري لانكا إن سلّمنا بأن قوات الجيش أو السلطات كانت تلاحقه، قال صاحب الشكوى إنه تلقى زيارة ثالثة قبل أن يغادر إلى أستراليا.

٤-٩ وذكرت المحكمة أن صاحب الشكوى سوف يخضع لفح و ص أمني ة عند إعادته إلى سري لانكا وقد يحتجز مدة قصيرة و/أو يغرَّم بسبب مغادرته سري لانكا بطريقة غير قانونية. بيد أن المحكمة لا ترى أن هناك أي دليل لدعم استنتاج أن لصاحب الشكوى مشاكل من شأنها أن تثير مزيدا ً من التدقيق أو الانتباه إليه عند عودته أو تؤخر الإفراج عنه بعد إجراء هذه الفحوص . ورأت، والحالة هذه، أن الفح و ص الأمني ة و /أو الاحتجاز القصير الأجل و/أو التغريم على مغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية عوامل لا تسبب ضررا ً كبيرا ً بموجب المادة 36(2)( أأ ) من قانون الهجرة، التي تُعْمِل التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وبنا ء عليه،

٤-١٠ وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا لم تستطع في 28 آب/ أغسطس 2013 أن تجد أي أسباب تستند إليها للخلوص إلى أن المحكمة ارتكبت أي خطأ قضائي للتوصل إلى قرارها. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، رُفض أيضا ً طلب صاحب الشكوى الإذن باستئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية لدى المحكمة الاتحادية لأستراليا.

٤-١١ وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2013، طلب صاحب الشكوى تدخل اً وزار ياً بموجب المادتين 48 باء و417 من قانون الهجرة، لكن قُضي في 25 شباط/فبراير 2014 و16 آذار/ مارس 2014 ، على التوالي ، بأن الطلب لا يستوفي المبادئ التوجيهية المناسبة. وكرر صاحب الشكوى في طلبه المتعلق بالتدخل الوزاري ادعاءاته السابقة. وادعى أيضاً أن عائدين يُعتقد أنهم غادروا منتهكين قوانين الهجرة اعتقلوا في المطار وقُدموا أمام محكمة لطلب الإفراج المؤقت وقد يُودَعون سجن نيغومبو ربما لعدة أيام حتى يتاح موعد لجلسة الإفراج المؤقت. وادعى صاحب الشكوى كذلك أن المحكمة لم تطبق الاختبار الصحيح للعقوبة المهينة في ما يخص انتهاك قانون سري لانكا المتعلق ب المهاجرين والنازحين. وادعى أنه ليس لديه أسرة أو أقارب في كولومبو لدفع كفالة نيابة عنه، الأمر الذي يعرضه لاحتجاز بعيد الأمد.

٤-١٢ وخلص تقييم التدخل الوزاري إلى أن من المعقول، في ضوء قلق صاحب الشكوى الظاهر ع لى سلامته الشخصية، تَوقُّع أن يسافر أحد أفراد أسرته لدفع الكفالة لإطلاق سراحه مؤقتا ً إن قُدم إلى المحكمة لطلب الإفراج المؤقت. و علاوة على ذلك، كان صاحب الشكوى قد قال إن أسرته تعيش في منطقة باتيكالوا وإ نه لا يزال على اتصال بها. ورأى تقييم التدخل الوزاري أن المعلومات المتاحة توحي بأن صاحب الشكوى ل ن يتعرض لاحتجاز طويل الأجل لأن من المعقول توقّع سفر أحد أفراد أسرته إلى نيغومبو ل ضمان إطلاق سراحه مؤقتا ً . وخلص التقييم إلى أن ادعاءاته مجرد محاولة لزيادة فرص حصوله على الحماية في أستراليا، وليست قلقا ً حقيقيا ً على سلامته في سري لانكا .

٤-١٣ ونظرت الإجراءات المحلية بعناية في المعلومات المستفيضة عن سري لانكا فيما يخص عودة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم تحديدا ً .

٤-١٤ وفي 31 آذار/مارس 2016، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها وأكدت أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى سري لانكا ، ولذلك تعتبر طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لا مبرر له.

٥-١ في 7 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. و هو يذكّر بالوقائع التي تستند إليها هذه الشكوى، ويقول إنه يخشى على حياته لأن الجنديين اللذين كانا يبحثان عنه فَعَلا "كل ما في وسعهما لإسكاته بوصفه شاهد عيان على جريمتهما البشعة". ويدعي أنه سوف يُحتجز ويُستجوب في المطار، وأنه في ذلك الوقت أو في أي لحظة بعدئذ، قد يظهر أنه شاهد عيان على جريمة اقترفها جنديان سريلانكيان. وعليه، ثمة إمكانية حقيقية بأن يُستدعى بصفته شاهدا ً في أي تحقيق في تلك الجريمة أو في حالة مقاضاة الجندي ين . ومن ثم ست ستهدفه أفراد أخرى في الجيش السريلانكي، ولن يستطيع الاعتماد على حماية الشرطة. وبوصفه شابا ً من التاميل من منطقة كانت تخضع سابقا ً لسيطرة نمور تاميل إيلام للتحرير وغادر سري لانكا بطريقة غير قانونية، سوف تُنسب إليه صلات وثيقة بنمور التاميل إما لإسكاته أو انتقاما ً منه ل فضحه عناصر الجيش بتقديم أدلة ولتثبيط آخرين عن تقديم أنفسهم و إعطاء هذه الأدلة.

٥-٢ ويؤكد صاحب الشكوى أيضا ً أنه حتى الحكومة الحالية في سري لانكا لم تشر إلى أي نية ل إلغاء قانون منع الإرهاب أو الإفراج عن السجناء السياسيين التاميل المحتجزين في ال معتقلات لفترات طويلة من الزمن دون توجيه تهم إليهم. وبالإشارة إلى تقارير الحالة القطرية المتعلقة بسري لانكا ، يضيف أن الشهود على جرائم الحرب ومن يُعزى إليهم نشاط سياسي مؤيد لنمور التاميل يواجهون خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب ( ) . وهذا الخطر شخصي ومحدق به. ولذلك سوف تنتهك الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن هي أبعدته إلى سري لانكا .

٥-٣ ويقر صاحب الشكوى بأنه لم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءاته، عدا شهادة وفاة المرأة التي شهد قتلها. ويؤكد مع ذلك أن من شأن دراسة الوقائع التي تستند إليها هذه الشكوى دراسة متأنية أن تثبت أن "هذا مثال على الحالات المؤسفة التي يستحيل فيها تقديم المزيد من الأدلة" لدعم الادعاءات. فقد كان الشاهد الوحيد على القتل؛ والشخصان الآخران اللذان كانا موجودين هما مقترفا الجريمة نفسهما. وفي الظروف الخاصة بقضيته، من غير المعقول رفض ادعاءاته بناء على عدم الصحة أو العجز عن تقديم أدلة قوية. وبالإشارة إلى دليل المفوضية، يدعي أنه كان ينبغي للسلطات الأسترالية أن "تفسر الشك لصالحه" ( ) .

٥-٤ ويؤكد صاحب الشكوى أنه ينبغي، عند تقييم قضيته وتصرفه لدى الجواب عن أسئلة متخذي القرار في الدولة الطرف، أنه كان لا يزال مراهقا ً وقت الحادث وأنه مرّ بتجربة مخيفة تمثلت في رؤية امرأة تُخنق؛ ونجا من الاختطاف؛ وغادر سري لانكا على متن قارب بطريقة غير قانونية محفوفة بالمخاطر. وهو غير متعود على العيش خارج وطنه ولا على الجواب عن أسئلة تحت الضغط الشديد والخوف على سلامته مستقبلا ً . وعلى هذا، ربما تضاربت أقواله بعض الشيء أمام القائمين بالمقابلة.

٥-٥ ولاحظت وزارة الهجرة والمواطنة أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تتفق مع مقابلته الأولى المتعلقة ببياناته الشخصية. ويؤكد صاحب الشكوى في هذا الصدد أنه شعر بأنه كان يُستعجل أثناء هذه المقابلة واضطُر إلى تلخيص ادعاءاته باللغة التاميلية بجملة واحدة. و علاوة على ذلك، لم يُعط قط فرصة الاستفاضة في ادعاءاته. ولاحظت الوزارة أيضا ً أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تتفق مع مقابلة دخوله الأولى لأنه لم يشر إلا إلى مُعْتَدٍ واحد فقط متورط في الحادث. ويسلّم صاحب الشكوى بأنه لم يشر إلا إلى معتد واحد، وأوضح أن ذلك يُعزى إلى أن الجندي الآخر لم يكن يشارك في الاعتداء مباشرة. واتسمت مقابلة الدخول أيضا ً بالاستعجال، ولم تُطرح أسئلة أخرى. ويضيف أنه لم يذكر كذلك العربة البيضاء أثناء هذه المقابلة لأن هذا العنصر لم يكن محوريا ً في طلبه وقتذاك، ولم يفكر في ذكره.

٥-٦ ويؤكد صاحب الشكوى أن التضارب المشار إليه آنفا ً طفيف ويمكن تفسيره بوجوده تحت الضغط، وبحاجة إلى مترجم فوري ، وبقصر المقابلات الأولى. لكنْ كلما لم يشعر بالاستعجال، كانت توضيحاته متسقة.

٥-٧ ويجادل صاحب الشكوى بأن ا للجنة ينبغي أ لا تقبل استنتاج محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بشأن افتقاره إلى المصداقية للأسباب التالية: (أ) طُرحت عليه أسئلة جدلية من قبيل: كيف يمكن لامرأة أن تصرخ وهي تُخنق، علما ً بأنه قال في شهادته إنه قصد المنزل جرياً عندما سمع المرأة تصرخ وليس عندما كانت تخنق. وأعرب عن حيرته من كيفية توضيح هذا الموقف الواضح دون أن يُعتبر مُجادلا ً ووقحا ً . وبتكراره قصته، كان يحاول أن يوضح للمحكمة أن السؤال نفسه معيب ؛ (ب) طُرحت عليه أسئلة ٌ الأجوبةُ عنها بديهية، مثلا ً : لماذا اشتكى إلى الشرطة. فهو يرى أنه يتعين على كل شخص شهد جريمة أن يبلغ بها الشرطة حسبما يقتضيه القانون وللسلامة الشخصية. وشعر بالحيرة من سبب طرح هذه الأسئلة وظن أنه كان يُسأل في الحقيقة عن وقائع قضيته. وفي وقت لاحق، أعادت المحكمة صياغة السؤال فأجاب عن الصيغة الجديدة؛ (ج) لا يفهم كيف كان يمكنه أن يكون أكثر "عفوية" و أن يجيب مع ذلك عن سؤال المحكمة عما إذا كان قد رأى الرجال الثلاثة المزعوم أ نهم أتوا إلى بيته في ليلة من الليالي؛ (د) يسلّم بأنه لم يجب فورا ً عن سؤال المحكمة عن السبب الذي جاء الرجال لأجله إلى منزله، لأنه لا يتحد ث ال إ نكليزية واستعصب الاستعانة بمترجم فوري. ومع ذلك، عندما صيغ السؤال صياغة جديدة، أجاب عنه؛ (ه) يسلم بأنه لم يجب عن سؤال المحكمة عن السبب الذي يدفع عنصر ي ن من الجيش السريلانكي ضالع ي ن في عملية قتل مزعومة إلى ملاحقته إذا كان ذلك سي ربط هما ب عملية القتل المزعوم ة، لأنه لا يتحدث ال إ نكليزية ولأن الأمر اختلط عليه أحيانا ً بسبب الترجمة الفورية. و للأسف، لم يكن يعلم أنه أساء فهم السؤال عن غير قصد؛ (و) فيما يتعلق بعجزه عن أن يوضح للمحكمة الوسيلة بالضبط التي توسل بها والده ليكتشف مقتل المرأة، يؤكد أنه لم يُمنح الوقت الكافي ليسأل أباه وأُعلن بدلا ً من ذلك أنه غير موثوق به؛ (ز) يؤكد أن من غير المعقول، بالنظر إلى حيثيات قضيته، أن يُنتظر منه أن يتذكر الخصائص الدقيقة للجنديين اللذين كانا موجودين في مسرح الجريمة؛ (ح) يجادل أيضاً بأن من غير المعقول أن يُتوقع منه أن يستذكر العنوان الدقيق لمسرح الجريمة أو مكان عمله لأنه يعرف كيف يذهب إليهما بواسطة ذاكرته البصرية لأن أسماء الشوارع وأرقام المنازل ليست شائعة في المناطق الريفية والنائية في سري لانكا ؛ (ط) فيما يتعلق باستنتاج المحكمة أن من غير المحتمل أن يكون مكث أربعة أشهر قبل أن يغادر سري لانكا ، يجادل بالقول إن أربعة أشهر مدة قصيرة لكي يقرر المرء مغادرة وطنه إلى الأبد، لأنه أراد أولا ً أن يرى ما إذا كانت المشكلة ستحل بمفردها، علما ً بأن محاولته الأولى مغادرة سري لانكا في وقت سابق فشلت؛ (ي) بخلاف ادعاءات الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-8 أعلاه)، يقول صاحب الشكوى إنه صرح بوضوح للمحكمة أن سلطات سري لانكا زارت منزله للمرة الثالثة بعد أن غادر أستراليا. ويؤكد في الختام أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم تكن منصفة عندما اعتمدت على تناقضات طفيفة يمكن تفسيرها لرفض مصداقيته ككل.

٥-٨ ويدعي صاحب الشكوى أن قانون الدولة الطرف يقضي بأن قرار المحكمة لا يقبل الطعن إلا إذا وقعت أخطاء قضائية. بيد أن عدم قدرة المحاكم على إيجاد خطأ قضائي لا صلة له بما إذا كانت المادة 3 من الاتفاقية س ت ُ نتهك إن أعيد إلى سري لانكا .

٥-٩ وأخيرا ً ، يجادل صاحب الشكوى بأن التدخل الوزاري لأسباب إنسانية يعتمد كثيرا ً على السلطة التقديرية ولا يَنظر كما يجب فيما إذا كانت استنتاجات المحكمة خاطئة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

٦-٢ وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاءات صاحب الشكوى غير وجيهة إطلاقا ً . بيد أن اللجنة ترى أن هذا السبب يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالأسس الموضوعية للبلاغ، وينبغي من ثم النظر فيه في تلك المرحلة.

٦-٤ ونظرا ً إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود عوائق إضافية تحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن مقبولية البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

٧-٢ وفي القضية محل النظر، يتمثل الموضوع المطروح أمام اللجنة في ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا سوف تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

٧-٣ ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تحمل على اعتقاد أن صاحب الشكوى سوف يتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند إعادته إلى سري لانكا .

٧-٤ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أنّ تقييم خطر التعذيب يجب أن يكون مبنيا ً على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.

٧-٥ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب الشكوى أن من شأن إكراهه على مغادرة البل د إلى سري لانكا أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية ويعرّضه لخطر الاحتجاز والاستجواب عند وصوله إلى المطار. فإن بانَ حينئذ أو أي حين آخر لاحقا ً أنه كان شاهدا ً على جريمة ارتكبها جنديان سريلانكيان، فقد يُستدعى بصفته شاهدا ً في أي تحقيق في تلك الجريمة أو في المحكمة؛ ومن ثم سيستهدفه أي عناصر آخرين في الجيش السريلانكي، ولن يمكنه الاعتماد على حماية الشرطة. ويدعي إضافة إلى ذلك أنه باعتباره شابا ً تاميليا ً من المنطقة التي كان يسيطر عليها نمور تاميل إيلام للتحرير، وكونه غادر سري لانكا بصورة غير قانونية، ورُفض طلب اللجوء الذي قدمه، ستُنسب إليه صلات وثيقة بنمور التاميل . ويدعي أيضا ً أنه بالرغم من شرحه تناقضات رواياته أمام سلطات الدولة الطرف وتبيانه سبب استحالة تقديم أي أدلة لدعم ادعاءاته، باستثناء شهادة وفاة المرأة التي شهد قتلها، شككت وزارة الهجرة والمواطنة الأسترالية ومحكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين في مصداقيته ورفضتا تعسفا ً طلبه تأشيرة حماية. ويدعي صاحب الشكوى إضافة إلى ذلك أن العائدين الذين ي ُ عتق َ د أنهم غادروا سري لانكا منتهكين قانون ها المتعلق ب المهاجرين والنازحين يُ عتقلو ن في المطار ويُق د َّ مو ن أمام محكمة لطلب الإفراج المؤقت وقد يُودَعون سجن نيغومبو ، ربما لعدة أيام حتى يتاح موعد لجلسة الإفراج المؤقت.

٧-٦ وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء الدولة الطرف، في هذه القضية، أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة موثوقة جديدة في الوثائق التي أمد بها اللجنة؛ ولم يثبت أن هناك خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بأنه سيتعرض للتعذيب على يد السلطات السريلانكية في حال إعادته إلى بلده الأصلي ؛ ونظرت جهات محلية عدة متخذة للقرارات، بما فيها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، نظرا ً شاملا ً في ادعاءاته، وراجعتها محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية لأستراليا؛ ونظرت كل هيئة في الادعاءات وانتهت إلى أنها تفتقر إلى المصداقية. وبالإشارة إلى قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين وتقييم التدخل الوزاري، تجادل الدولة الطرف أيضا ً بأن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلب اتهم والتاميل ليسوا مستهدفين خص يصا ً بتعسف السلطات السريلانكية عند دخوله م، وأنه ليس لديها دليل يدعم اس ت ن تاجا ً مؤداه أن صاحب الشكوى يواجه مشاكل من شأنها أن تثير مزيدا ً من المراقبة أو الاهتمام عند عودته أو تؤخر الإفراج عنه بعد الفح و ص الأمني ة لدى عودته إلى سري لانكا .

٧-٧ وتحيل اللجنة في هذا السياق إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسري لانكا ( ) الذي أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن أن التعذيب وسوء المعاملة على يد جهتين فاعلتين حكوميتين في سري لانكا ، هما الجيش والشرطة، قد استمرا في مناطق عدة من البلاد بعد انتهاء النزاع مع نمور تاميل إيلام للتحرير في أيار/مايو 2009 ( ) . كما تحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، التي أحاطت فيها علما ً بالأدلة على أن بعض التاميل السريلانكيين كانوا ضحايا التعذيب وسوء المعاملة عقب ترحيلهم كرها ً أو طوعا ً من الدولة الطرف إلى سري لانكا ( ) .

٧-٨ وتلاحظ اللجنة في القضية قيد البحث أن سلطات الدولة الطرف قيّمت المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى عن الأحداث التي جرت في سري لانكا والتي أدت إلى مغادرته البلاد تقييما ً شاملا ً ، وخلصت إلى أنها لا تكفي لإثبات حاجته إلى الحماية. وتلاحظ أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة تدعم ما يدعين من اهتمام جيش سري لانكا أو إدارة التحقيقات الجنائية به؛ وأن مخاوفه بشأن الجنديين اللذين يدعي أنهما ارتكبا جريمة القتل والتحقيقات المتصلة بها تستند إلى تكهنات؛ وأن أسرته لا تزال تعيش في قريتها، ولا يبدو أنها تعرضت للتضييق على يد أشخاص يبحثون عنه. وتلاحظ اللجنة إضافة إلى ذلك أن السلطات السريلانكية لم تشتبه في أن لصاحب الشكوى أي صلة بنمور التاميل قبل مغادرته البل د ، رغم أنه من التاميل ومن المنطقة التي كانت تخضع سابقا ً لنمور تاميل إيلام للتحرير. ومع أن صاحب الشكوى لا يتفق مع تقييم السلطات السريلانكية ل رواياته، فإنه لم يثبت أن قرار رفض منحه تأشيرة حماية قرار ظاهر التعسف أو يصل إلى حد إنكار العدالة.

٧-٩

٨- وعلى هذا، ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تمكنها من أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى سيواجه في الحاضر خطرا ً حقيقيا ً ومتوقعا ً وشخصياً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية إن أعيد إلى سري لانكا .

٩- وفي ضوء ما سلف، تستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يخلّ بأحكام المادة 3 من الاتفاقية.