الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/595/2014

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 September 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 595/2014 * **

ال مقدم من : ‬ ‬ ‬ ‬ د . م . ( يمثله المحامي جون فيليب سويني )

الدولة الطرف: أستراليا

الموضوع:

1-1 صاحب الشكوى هو د. م.، وهو مواطن سري لانكي من مواليد عام 1991، لم يُمنح وضع اللاجئ في أستراليا.

1-2 وطلبت اللجنة، في 8 نيسان/أبريل 2014، عن طريق مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن إبعاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. ‬

2-1 وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا بحراً في 11 نيسان/أبريل 2012، قادماً من سري لانكا، واحتُجز لدى وصوله. وقدّم في تموز/يوليه 2012 طلباً للحصول على تأشيرة حماية إلى وزارة الهجرة والجنسية في الدولة الطرف متذرِّعاً بخطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، للأسباب التالية: (أ) تعرضه سابقاً للأذى في سري لانكا بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل ؛ (ب) وجود ندوب على ساقيه، يدعي أنها ستدفع بسلطات سري لانكا إلى الاعتقاد بأنه كان في الماضي واحداً من نمور تحرير تاميل إيلام؛ (ج) مغادرته سري لانكا على نحو غير قانوني. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت سلطات الهجرة الأسترالية الطلب بدعوى أن صاحب الشكوى " ليس معرضاً في واقع الأمر للملاحقة في سري لانكا " لأنه " عاش معظم حياته هناك مطمئن البال " ، وإذا أعيد إليها " سيكون بإمكانه العودة إلى قريته أو الانتقال إلى أي مكان آخر دون أن يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للأذى الشديد " .

2-2 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدم صاحب الشكوى طعناً إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وفي 13 شباط/فبراير 2013، أيدت المحكمة قرار سلطات الهجرة ورفضت الطعن بدعوى أن صاحب الشكوى لا يستوفي المعايير التي تقتضي اعتباره شخصاً تقع على الدولة الطرف التزامات بحمايته. وفي 20 آذار/مارس 2013، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الابتدائية الاتحادية يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. ورفضت المحكمة الابتدائية ذلك الطعن في 17 كانون الثاني/يناير 2014. وفي 21 شباط/فبراير 2014، قدم صاحب الشكوى طلباً يلتمس فيه تدخل وزير الهجرة وحماية الحدود بموجب المادة 46 ألف (2) من قانون الهجرة لعام 1958. وفي 8 نيسان/أبريل 2014، تلقى صاحب الشكوى رسالة أُبلغ فيها برفض طلبه المتعلق بتدخل الوزير لأنه " يتعارض مع المصلحة العامة " .

2-3 ويفيد صاحب الشكوى بأنه استنفد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعلية. ‬ ويؤكد أنه لا ينبغي مطالبته بالسعي إلى سبل انتصاف إضافية أمام محاكم أسترالية أعلى درجة، لأن استكمال دعوى قضائية من هذا القبيل قد يستغرق مدة طويلة، وصاحب الشكوى معرض لخطر الترحيل من البلد إذا ألغت وزارة الهجرة وحماية الحدود تأشيرته المؤقتة في غضون ذلك.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن هناك أسباباً حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه سيُعذَّب إذا أعيد إلى سري لانكا. ‬ ويؤكد أنه شاب ذكَر من التاميل من شمال سري لانكا يحمل ندوباً كثيرة في ساقه ناتجة عن الإصابة بشظايا، وبالتالي سيُشتبه في أنه كان مقاتلاً في صفوف نمور تحرير تاميل إيلام خلال الفترة الأخيرة من الحرب بين القوات السريلانكية ونمور تحرير تاميل إيلام، ويُرجَّح من ثم أن يُحتجز لمدة طويلة دون توجيه تهمة إليه، وأن يُستجوب تحت التعذيب. ويؤكد أيضاً أنه لما لم يُقبل طلبه المتعلق بالحصول على وضع اللاجئ في أستراليا، فسُيوضع رهن الحبس الاحتياطي في سجن نيغومبو بسبب مخالفة قانون المهاجرين والنازحين، وقد تُوجَّه إليه تهمة المغادرة غير المشروعة ويُحكم عليه بالسجن لمدة طويلة.

3-2 ويزعم صاحب الشكوى أيضاً أن الحكومة تعتقد أن المجموعات التي توجد خارج البلد وكانت لها صلة بنمور تحرير تاميل إيلام وتمكنت من الفرار من سري لانكا أثناء العملية الإنسانية ما انفكت تحاول الاتصال بمختلف الأشخاص في سري لانكا وتشجعهم على التكتل العسكري. ويشير صاحب الشكوى إلى بيان أدلى به في 11 كانون الثاني/يناير 2012 وزيرُ الدفاع السريلانكي في هذا الشأن، ويدعي أنه إذا أعيد إلى سري لانكا سيُحتجز تعسفاً وسيُستجوب بشأن تلك المسألة بالذات، وسيواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويزعم صاحب الشكوى أيضاً أن الانتقال إلى مكان آخر داخل سري لانكا ليس خياراً متاحاً لشخص يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للأذى على يد سلطات سري لانكا، لأن الحكومة باتت تسيطر على البلد بأكمله وأصبح بإمكان السلطات السريلانكية الكشف فوراً عن الأشخاص الذين غادروا البلد بصفة غير مشروعة و/أو ملتمسي اللجوء الذين رُفض طلبهم، واحتجازهم عند وصولهم إلى مطار كولومبو.

3-3 ولذلك، يؤكد صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا فسيكون ذلك انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4-1 أفادت الدولة الطرف، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أساس عملاً بالمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وفي حال رأت اللجنة أن الادعاءات مقبولة، تؤكد الدولة الطرف أنها تفتقر إلى أسس موضوعية لعدم دعمها بأدلة كافية تثبت وجود أسباب فعلية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي يحدد معايير عدم الإعادة القسرية، وإلى قرار اللجنة في قضية غ. ر. ب. ضد السويد ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة بأن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأنه سيتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا. وقد بحثت الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى بحثاً شاملاً في إطار " إجراء إداري وقضائي محلي متين وشفاف " ، اضطلعت به أجهزة شتى منها المحكمة الابتدائية الاتحادية، وأخذت الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية على محمل الجد ونفذتها بحسن نية من خلال إجراءاتها المحلية المتعلقة بالهجرة. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن توافق على أنها أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى في إطار إجراءاتها المحلية وخلصت إلى أنها غير مدينة له بتنفيذ التزامات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. ‬

4-3 وقدم صاحب الشكوى في البداية طلباً للحصول على تأشيرة حماية في 7 تموز/ يوليه 2012. وأجرى الموظف المعني باتخاذ القرارات مقابلة معه بمساعدة مترجم شفوي، ونظر أيضاً في مواد أخرى متصلة بالموضوع، مثل المعلومات القُطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. ‬ وادعى صاحب الشكوى أن جيش سري لانكا فصله، في نيسان / أبريل 2011 ، عن قرويين آخرين بسبب ندوب في جسده، واحتجزه طوال الليل في معسكره وأخضعه للاستجواب. وقال إنه صُفع ولويت خاصرته وضُرب أبوه. وادعى أيضاً أن أربعة رجال مسلحين قدموا إلى منزله في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ودخل اثنان منهم واتهماه بأنه عضو في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وبعد هذا الحادث، انتقل إلى غامباها . وادعى صاحب الشكوى أن أربعة رجال اختطفوه في آذار/مارس 2012 وأبقوه في غرفة لمدة أسبوع، ثم أجبروه على " مرافقتهم " وإلا أبقوه محبوساً، فما كان منه إلا أن أذعن إليهم. وتمكّن صاحب الشكوى من الفرار، ثم توجه إلى أستراليا بعد بضعة أيام.

4-4 وادعى صاحب الشكوى أنه يخشى أن يختطفه الجيش السريلانكي ويقتله أو أن يُجبَر على الانضمام إلى جماعة شبه عسكرية، إذا أعيد إلى سري لانكا. وقال إنه سيكون مستهدفاً لأنه شاب تاميلي وسيظل محل شبهة الانتماء إلى نمور تحرير تاميل إيلام بسبب ما يظهر على جسده من ندوب ناتجة عن الجروح التي خلفتها الشظايا أثناء الحرب الأهلية.

4-5 ورأى الموظف المعني باتخاذ القرارات في أول الأمر أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، إذ شكك بالذات في صحة الأحداث التي يُدعى وقوعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وآذار/مارس 2012. وخلص ذلك الموظف إلى أن صاحب الشكوى ليس شخصاً ذا شأن بحيث يكون موضع اهتمام خاص لدى الجيش السريلانكي أو السلطات الحكومية أو أي جماعة شبه عسكرية أو جماعة أخرى، وأن الدولة الطرف لا تقع عليها، في ضوء ملابسات القضية جميعها، أي التزامات فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية، بسبب موطن ضعف ناجم عن انتماء صاحب الشكوى إلى إثنية التاميل وتأثير ذلك في عودته ما دام طلبه الخاص باللجوء قد رُفض، أو بسبب الندوب الظاهرة على ساقيه.

4-6 وأكدت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ذلك القرار في 12 شباط/ فبراير 2013 عقب استئنافه.

4-7 وفي 20 آذار/مارس 2013، قدم صاحب الشكوى طلباً التمس فيه مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، محتجاً بأن هذه المحكمة لم تنظر في ادعاءاته التي تفيد بأنه إذا أعيد فسيوضع رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة وسيتعرض لعقوبات بموجب قانون المهاجرين والنازحين، تشمل السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2014، رأت المحكمة الابتدائية الاتحادية أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قد خلصت إلى أن صاحب البلاغ لن يتعرض للاحتجاز التعسفي أو المطول عند عودته إلى سري لانكا. واستنتجت المحكمة الابتدائية الاتحادية إلى أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قد تناولت بالقدر الكافي ادعاءات صاحب الشكوى، فرفضت طلب المراجعة القضائية.

4-8 وفي 21 شباط/فبراير 2014، التمس صاحب الشكوى تدخلاً وزارياً بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة لعام 1958. ‬ وقُيّمت ادعاءاته وتبيّن أنها لا تستوفي المعايير اللازمة للتدخل الوزاري . ولم ير الموظف المعني باتخاذ القرارات أن هناك أي معلومات أو أدلة جديدة للاعتراض على استنتاجات محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين.

4-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى ادعى أنه يمكن أن يُحتجز من قِبل السلطات السريلانكية لفترة طويلة لأن جواز سفره استُخدم دليل إثبات في قضية من قضايا تهريب الأشخاص، وهو معرض من ثم لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات السريلانكية. وقد قيّمت وزارة الهجرة والمواطنة هذه الادعاءات وخلصت إلى أنها تفتقر إلى المصداقية، إذ ليست هناك أي معلومات توحي بالاشتباه في مشاركته في أنشطة تهريب الأشخاص. وادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه لن يتمكن من الانتقال إلى مكان آخر داخل سري لانكا، لأن سلطات الدولة باتت تسيطر على البلد بأكمله، ولأن الأشخاص الذين غادروا البلد بصفة غير مشروعة و/أو ملتمسي اللجوء الذين رُفض طلبهم يُحتجزون حالما يصلون إلى سري لانكا. وبُحث هذا الادعاء أثناء مرحلة طلب تأشيرة الحماية، وخلص الموظف المعني باتخاذ القرارات إلى أن صاحب البلاغ ليس من الأشخاص الذين يسترعون اهتمام السلطات السريلانكية ويمكنه العيش في مكان آخر في سري لانكا.

5-1 يطعن صاحب الشكوى، من خلال تعليقات مقدمة في 13 آب/أغسطس 2015، في إفادة الدولة الطرف بأن ادعاءاته غير مقبولة وتفتقر إلى أساس موضوعي، ويؤكد أن خصوصية وضعه تجعله عرضة للتعذيب والتجنيد القسري على يد المنظمات شبه العسكرية والاحتجاز المطول. ويشير إلى استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية نا ضد المملكة المتحدة ( ) ، ويدفع بأن حالته أيضاً تنطوي على خطر التعرض للتفتيش بعد تجريده من ملابسه في المطار لدى وصوله إلى سري لانكا، واستنتاج قرينة ضده في حال الاطلاع على الندوب. ويشير أيضاً إلى حالتي شخصين أعيدا من أستراليا إلى سري لانكا وخضعا للاستجواب والتعذيب عند وصولهما إليها ( ) .

5-2 ويدفع صاحب الشكوى بأنه لفت الانتباه، في الطلب الذي التمس فيه تدخلاً وزارياً، إلى ما اتخذته محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين من مواقف متناقضة، تضر بمصلحته، ومع ذلك لم يُقدّر الوزير أهمية المواد المعروضة عليه. ويذكر قراراً صادراً عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ( ) رأت فيه أن الندوب التي تشبه الجروح الناجمة عن المعركة وتظهر على أجسام أفراد التاميل في سري لانكا يمكن أن تضفي على حاملها صفات معينة قد يتعرض بسببها للأذى من السلطات والمنظمات شبه العسكرية، ويشير إلى أن المحكمة بحثت في قضيته نفس النوع من الأدلة وذهبت مع ذلك إلى أن الندوب لا تثير شبهة الانتماء إلى نمور تحرير تاميل إيلام أو المشاركة في أعمال قتالية. ويفيد بأن الوزير لم يتناول الظلم الصارخ الذي تعرض له صاحب الشكوى.

5-3 ويشير صاحب الشكوى إلى أن استنتاجات محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين فيما يتعلق بالحماية التكميلية تقتصر ع ل ى فقرة واحدة ورَد فيها أن المحكمة لم تقتنع بأنه شخص موضع اهتمام السلطات السريلانكية، ولذلك هو لا يستوفي معيار الحماية التكميلية. ويدفع بأن المحكمة قبلت مسألة وجود ندوب ناجمة عن هجوم بالمدفعية، ولكنها تجاهلت " الاستنتاجات التي تستخلصها السلطات " ، ولم تنظر فيما إذا كانت هناك " إمكانية حقيقية " بأن يتعرض لأذى شديد. ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الحماية من الإعادة القسرية في الدولة الطرف ليست كافية في حالته. ويقدم صاحب الشكوى لمحة عامة عن التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على التشريعات المحلية، وأدت في اعتقاده إلى تقليل الحماية الممنوحة لملتمسي اللجوء، وتُعارض من ثم مبدأ عدم الإعادة القسرية.

5-4 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة ( ) ، فيما يخص سري لانكا، ويدفع بأن العديد من توصياتها المتعلقة بمنع حالات التعذيب والتحقيق فيها لا تزال حبراً على ورق، وبأن ثقافة الإفلات من العقاب ما زالت سائدة في سري لانكا.

6-1 تلاحظ الدولة الطرف، في مذكرة مقدمة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، أن صاحب الشكوى يدعي في أقواله أن الندوب التي تشبه الجروح الناجمة عن المعارك، وتظهر على أجسام أفراد التاميل في سري لانكا تضفي على حاملها صفة قد تجعله عرضة للأذى على يد السلطات والجماعات شبه العسكرية على السواء. وترى الدولة الطرف في هذا الصدد أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم تُسلّم بأن صاحب الشكوى قد استُهدف في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أو بأن جماعة شبه عسكرية اختطفته في آذار/مارس 2012 بسبب ندوبه أو لأي سبب آخر. وخلصت المحكمة الابتدائية الاتحادية إلى أنها تعتبر استنتاجات محكمة المراجعة التي تفيد بعدم وقوع الأحداث المزعومة " معقولة استناداً إلى الأدلة المعروضة عليها " . ورأت أيضاً أن محكمة المراجعة قد تناولت بما فيه الكفاية الادعاء المقدم بشأن الندوب الظاهرة على ساق صاحب الشكوى. وعقب رسالة صاحب الشكوى إلى اللجنة في 13 آب/أغسطس 2015، أجرت وزارة الهجرة وحماية الحدود تقييماً للأدلة التي قدمها صاحب الشكوى (صور وإعلان قانوني موقَّع) ورأت أنها لا تتضمن أي دليل إضافي على ادعاءاته أنه شخص ذو سمات من شأنها أن تثير انتباه السلطات إليه في سري لانكا، أو أن ندوبه " ستجعل منه شخصاً مثيراً للانتباه، من قبيل الافتراض أو الحقيقة، عند وصوله إلى سري لانكا " . وخلصت الوزارة إلى عدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن ندوب صاحب الشكوى ستعرضه لخطر التعذيب.

6-2 وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية نا ضد المملكة المتحدة ، تدفع الدولة الطرف بأن ذلك القرار يتعلق بالوضع السائد في عام 2008، أي قبل نهاية الحرب الأهلية في سري لانكا، وليس هناك مجال لمقارنة مستويات العنف في عام 2008 بما هو سائد في عام 2015. وربما كان هناك خطر في عام 2008، غير أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يشكل دليلاً يدعم ادعاء صاحب الشكوى أن الخطر لا يزال قائماً بعد انتهاء الحرب وتوقف أنشطة نمور تحرير تاميل إيلام في سري لانكا. وقد أسهمت الأحداث الأخيرة، مثل تغيير الحكومة الذي أفضى إلى إصلاحات سياسية وتقليص الوجود العسكري في شمال البلد وشرقه، في زيادة الأمن منذ آخر مرة بُحثت فيها ادعاءات صاحب الشكوى. واستناداً إلى المعلومات القُطرية الحالية، خلصت الإجراءات المحلية في الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على أنه سيُعتبر من المتعاطفين مع نمور تحرير تاميل إيلام (بما في ذلك بسبب ندوبه)، ولم يقدم أدلة على أنه يحمل سمات تكفي ليواجه خطر التعرض للتعذيب، حتى لو تبيَّن أن هناك قرابة بينه وبين أحد أعضاء نمور تحرير تاميل إيلام، أو شخص يشتبه في أنه عضو منهم.

6-3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن أحدث المعلومات القُطرية تطابق استنتاجات محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وفيما يتعلق بمغادرة صاحب الشكوى سري لانكا عل ى نحو غير قانوني، تنص المادة 45 (1)(ب) من قانون المهاجرين والنازحين على أن المغادرة من مكان غير نقطة دخول أو خروج رسمية يشكل جريمة يعاقب عليها بعقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 000 200 روبية. ومع ذلك، فاستناداً إلى المعلومات القُطرية الحالية، رأت وزارة الهجرة وحماية الحدود أن العقوبة التي يمكن أن تُفرض على الأرجح هي الغرامة وأن العقوبات السالبة للحرية لا تُفرض على الركاب في عمليات تهريب الأشخاص. ويزداد خطر التعذيب على الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، بما فيها تهريب الأشخاص وجرائم الإرهاب، أو الأعضاء السابقين البارزين في نمور تحرير تاميل إيلام.

7- قدم صاحب الشكوى في 5 آب/أغسطس 2016 تعليقات يؤكد فيها من جديد اختلافه مع بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن مطالباته بالحماية قد خضعت لـ " إجراءات إدارية وقضائية محلية متينة وشاملة " ، لأن هناك تناقضات في قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، ولأن المحكمة أولت اهتماماً ضئيلاً لالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية، إذ تناولت ادعاءاته في فقرة واحدة فقط. ويكرر أن رؤية ندوبه عند وصوله إلى المطار ستثير في حد ذاتها شبهة كافية تُعرضه لخطر الاحتجاز الاحتياطي لمدة طويلة في سجن نيغومبو . ومن شأن ذلك أيضاً أن يجعله عرضة لخطر المضايقة المستمرة لدى عودته إلى قريته، لأن السلطات السريلانكية سينتابها القلق من أن تكون الندوب ناجمة عن المعارك، وستعتبره مقاتلاً أو ستشتبه في أن تكون ندوبه ناتجة عن القصف المزعوم للسكان المدنيين في نهاية الحرب. ويؤكد أن المدنيين الذين وقعوا ضحايا جرائم الحرب أو كانوا شهوداً عليها، مثل القصف الذي أسفر عن إصابته، معرضون للخطر في سري لانكا، لأن الحكومة لا تزال تعترض على إجراء تحقيقات ذات مصداقية في ادعاءات جرائم الحرب ( ) . ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن قرارات محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين تستند عموماً إلى عنصر المصداقية، ويؤكد أن القانون ينص على أن المحاكم لا يمكن أن تراجع مسائل المصداقية، لأن اختصاصها يقتصر على النظر في الأخطاء القانونية. ويذكر كذلك أن الدولة الطرف قد أشارت إلى انخفاض مستوى العنف في سري لانكا مقارنة بفترة ما قبل عام 2009، وأوردت مواصفات بعض الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم عرضة للخطر، ولكنها لم تقدم أي حجج إضافية تبرر عدم النظر في الحجج التي عرضها صاحب الشكوى على اللجنة مبيّناً فيها سبب احتمال تعرضه للخطر. ويدفع صاحب الشكوى بأن اللجنة ينبغي أن تنظر في ظروفه الخاصة، ولا ينبغي أن تأخذ الاستنتاجات السلبية التي توصلت إليها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بشأن المصداقية باعتبارها من المسلمات، كما لا ينبغي أن تقبل رأي وزارة الهجرة وحماية الحدود دون تساؤل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

8-2 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن هذا البلاغ لا يستند إلى أي أساس، وهو لذلك غير مقبول بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلي. ‬ غير أن اللجنة ترى أن البلاغ قد أُيِّد بأدلة لأغراض المقبولية، لأن صاحب الشكوى قد شرح وقائع الشكوى وأساسها شرحاً كافياً لكي تتخذ اللجنة قراراً بشأنها . ‬

8-3 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تنازع في أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بالبت فيما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

9-3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً مخاطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. ‬

9-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي أشارت فيه إلى أنه " يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم " أن يتبين أن وقوع هذا الخطر محتمل جداً، " وإنما يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً " .

9-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى أنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا (أ) لأن الجيش السريلانكي وجماعة شبه عسكرية احتجزاه وأساءا معاملته في عامي 2011 و2012؛ (ب) ولأن في ساقه ندوباً يدعي أنها ستدفع بسلطات سري لانكا إلى الاعتقاد بأنه كان في الماضي واحداً من نمور تحرير تاميل إيلام؛ (ج) ولأنه غادر سري لانكا بصفة غير قانونية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الأجهزة المسؤولة في الدولة الطرف قيّمت جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى تقييماً شاملاً فوجدتها غير موثوقة. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى، وفقاً لأقواله ، لم يكن قط عضواً من أعضاء نمور تحرير تاميل إيلام، ولا كان كذلك أي فرد من أسرته، وأنه لم يقدم أدلة موثوقة تثبت أن ندوبه وحدها، الناجمة عن جرح خلفته شظايا في طفولته، ستؤدي إلى الاشتباه في صلته بنمور تحرير تاميل إيلام.

9-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه سيُوقف ويُحتجز بسبب مغادرته سري لانكا على نحو غير قانوني، تحيط اللجنة علماً بمعلومات ل ا جدال فيها مفادها أن المادة 45 (1)(ب) من قانون المهاجرين والنازحين تنص على أن المغادرة من مكان غير نقطة دخول أو خروج رسمية جريمة يعاقَب عليها بعقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 000 200 روبية. وتشير اللجنة إلى أن مجرد وجود احتمال التعرض للتوقيف والاستجواب لا يكفي لاستنتاج وجود خطر التعرض للتعذيب أيضاً ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه حتى في حال الحكم على صاحب الشكوى بالسجن، فإن قضاء هذه العقوبة لن يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن عبء تقديم أدلة مقنعة يقع على عاتق صاحب البلاغ (الفقرة 5). وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء الإثبات الذي يقع عليه.

١٠- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تستنتج أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ‬