الأمم المتحدة

CAT/C/58/D/609/2014

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 September 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 609/2014 * **

بلاغ مقدم من : ر . ك . (يمثله المحامي جون فيليب سويني )

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : أ ستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : ٦ أيار / مايو ٢٠١٤(تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : ١١ آب / أغسطس ٢٠١٦

موضوع البلاغ : الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الموضوعية : عدم الإبعاد؛ خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية : عدم دعم الادعاءات بأدلة؛ التعارض مع أحكام الاتفاقية

مواد الاتفاقية : المادتان 3 و 22

1-1 صاحب الشكوى " ر . ك . " ، مواطن سريلانكي م نحدر من إثنية التاميل و مو ل و د في عام 1982. وهو يدّعي أن أستراليا ستنتهك حقوقه بموجب الماد ة 3 من الاتفاقية بترحيله إلى سري لانكا . ويمثِّل صاحبَ الشكوى المحامي جون فيليب سويني .

1-2 وفي 6 حزيران / يونيه 2014 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة . وفي ١٦ تموز / يوليه ٢٠١٥، رفضت اللجنة، عن طريق المقرر نفسه، طلب الدولة الطرف إنهاء التدابير المؤقتة .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينحدر صاحب الشكوى من أسرة زراعية تعيش في مقاطعة ترينكومالي . و على الرغم من أن جيش سري لانكا كان يحتل جزء ا ً من أر ض أسرته في بداية الحرب الأهلية، فإنها ظلت تعيش في منزلها . وفي عام 2001 ، قُتل أحد أشقاء صاحب الشكوى . ويعتقد صاحب الشكوى أن شقيقه ق ُ تل على يد الجيش بشبهة دعم حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ال حركة ). و خضع صاحب الشكوى، بعد وفاة شقيقه، للاستجواب والضرب على يد الجيش الذي سأله عن ارتباطه المزعوم بالحركة . وبعد شهرين من ذلك، انتقل إلى مدينة ترينكومالي للعمل كخياط . وفي عام 2005 ، انتقل إلى بلدة فاني الواقعة في الإقليم الشمالي، حيث فتح محلا ً للخياطة في عام 2006. و في عام 2008، أ ُ جبر على خياطة بزات رسمي ة ل أفراد ال حركة بدون أجر لمدة ستة أشهر تقريبا ً . وفي نهاية الحرب ، فرّ صاحب الشكوى واختبأ في قبو في منطقة فاني لبضعة أشهر . وقد أصيب في رأسه جراء القصف الشديد الذي شهدته المنطقة ونقله ضباط في الجيش إلى مستشفى كورونيغالا قبل نقله إلى مستشفى فافونيا . و لاذ بالفرار إلى كولومبو عندما حذره موظفو المستشفى من أن الجيش ينقل الشباب التاميل الذين يغادرون المستشفى إلى مخيماته . وفي حزيران / يونيه 2009 ، ذهب إلى الهند بجواز سفر صالح وتأشيرة مدتها ثلاثة أشهر ، حيث كان شقيقه الآخر يعيش منذ عام 2007.

2-2 وفي 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 ، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا على متن قارب ، ليل تمس اللجوء في 14 كانون الثاني / يناير 2011. و قد طلب الحماية خشية التعرض للاعتقال أو الاستجواب أو السجن أو الضرب أو القتل من قبل جيش سري لانكا أو إدارة التحقيقات الجنائية أو الشرطة أو جماعات سياسية تساعد الحكومة في تحديد م ناصري حركة التاميل . وقال إنه يعتقد أنه س يتعرض للأذى بشبهة الضلوع في أعمال القتال ، كونه شاب ا ً أعزب من ال تاميل ينحدر من منطقة ترينكومالي و يحمل ندبا ً في جسده واعترف بمساعدته ال حركة . ويذكر أن وزارة الهجرة والمواطنة رفضت في 20 نيسان / أبريل 2011 طلبه الحصول على تأشيرة حماية بعد النظر في المعلومات القطرية ذات الصلة والبيان الذي أدلى به ( ) . وخلصت إلى أن ليس له أ ي انتماء سياسي في سري لانكا أو أي انتماء لحركة نمور التاميل من شأنه أن ي دفع السلطات إلى الانتباه إليه . كما أن مغادرته سري لانكا بصورة قانونية في عام 2009 ، تستبعد الاعتقاد ب أنه قد يواجه مشاكل لدى عودته إلى البلد أو يتعرض لخطر الأذى باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم .

2-3 وفي 6 أيار / مايو 2011 ، طلب صاحب الشكوى إجراء م راجع ة مستقلة ل لأسس الموضوعية ل قرار وزارة الهجرة والمواطنة المتعلق بطلب الحصول على وضع لاجئ . وفي 23 تموز / يوليه 2012 ، رفضت الجهة المراجِعة طلب ه الحصول على تأشيرة الحماية استنادا ً إلى عدم مصداقية إفادته . و ذكر صاحب الشكوى في المقابلة الأولى أن القارب الذي وصل على متنه إلى أستراليا قدم من سري لانكا ، في حين أنه قدم في الواقع من الهند . وذكر في إقراره الرسمي أنه تعرض للضرب على يد الجيش، مع أنه لم يشر إلى ذلك في مقابلة الدخول وغي ّ ر بيانه أثناء مقابلة المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية . وكان متناقضا ً في ادعا ءات ه بشأن من أطلق النار على شقيقه ولم يقدم أي أدلة موثوقة عن كيفية علمه بأنه أصيب برصاص الجيش . وغيّر إفادته بشأن ما إذا كان قد خاط بزات عسكرية أ م ملابس مدنية لفائدة أعضاء ال حركة في عام 2008 ، وما إذا كان شقيقه يعيش أم لا في مخيم للاجئين في الهند . ولم يقبل المستجوب ادعاء ات صاحب الشكوى أنه من المشتبه في مناصرتهم الحركة، باعتباره ا ت تعارض مع ادعاء ات ه أن الجيش الذي كان يحتل جزءا ً من أراضي أسرته كان يعلم أن ها لم تكن تساعد الحركة . ولاحظ ت الجهة المراجِعة أن صاحب الشكوى غادر المستشفى بحرية على الرغم من أن ه نقل إلى هناك من قبل الجيش وفُحصت إصابته على نحو " دقيق " من قبل إدارة التحقيقات الجنائية . كما لاحظ ت الجهة المراجعة أن صاحب الشكوى استطاع مغادرة البلد عبر المطار بجواز سفر صالح، وهو ما لم يكن ليحصل لو أنه كان مشتبها ً في مناصر ته الحركة . وفيما يتعلق باد ّ عاء صاحب الشكوى أن انتمائه إلى الشباب التاميل يشكّل في حد ّ ذاته سبب ا ً كاف يا ً لربطه بالحركة ، استند ت الجهة المراجع ة إلى المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ب شأن الأهلية لعام 2010 التي تشير إلى أن السريلانكيين المنحدرين من شمال البلد لم يعودوا محتاجين إلى الحماية لمجرد وجود خطر التعرض للأذى بصورة عشوائي ة . وعند النظر في اد ّ عاء صاحب الشكوى أنه سيتعر ّ ض للاحتجاز والتعذيب في المطار باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم، خلص ت الجهة المراجِع ة إلى أن ه لن يثير اهتمام إدارة التحقيقات الجنائية أو دائرة استخبارات الدولة لأنه ليس من أصحاب السوابق الجنائية و ليست له أي صلة بالحركة ( ) . وبما أن صاحب الشكوى كان يحمل جواز سفر وطنيا ً ، فإن بمقدور سلطات الهجرة أن ت ؤ ك ّ د حق ه في دخول البلد . كما راع ت الجهة المراجع ة مسألة أن حالة أسرة صاحب الشكوى في ترينكومالي مستقرة وقد يستفيد من دعمها عند العودة .

2-4 وفي 20 أيلول / سبتمبر 2012 ، طلب صاحب الشكوى إلى محكمة الدائرة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية للتوصية المقدمة على أساس ال مراجعة ال مستقلة للأسس الموضوعية في 23 تموز / يوليه 2012. وفي جلسة الاستماع، طلبت المنظمة غير الحكومية الممث ِّ لة لصاحب الشكوى تأجيلا ً بدعوى عدم حصوله على محام. و ر ُ فض الطلب من جانب المحكمة التي أ فادت ب أنها سل ّ مت صاحب ال شكوى في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 معلومات مفصلة مكتوبة بلغته تبيّن عناوين محامين ومترجمين تحريريين / شفويين ، غير أن عدم اتصاله بالمنظمات غير الحكومية سوى في 28 نيسان / أبريل 2013 ، من دون أي سبب وجيه، ي ُ ظهر أنه لم يول الأمر العناية الواجبة . كما منحت المحكمة صاحب الشكوى أجلا ً إلى حدود 30 كانون الثاني / يناير 2013 من أجل تقديم طلب معدل وأدلة إضافية . وفي 14 أيار / مايو 2013 ، خلصت المحكمة إلى عدم حدوث سوء تفسير للأدلة التي قدمها صاحب الشكوى في المقابل تين الأولى والثانية قد يكون حرم ه من فرصة الدفاع عن قضيته . وكانت الشكاوى المتعلقة باستنتاجات الجهة المراجع ة تقتضي مراجعة ً لا تندرج ضمن اختصاصات محكمة الدائرة . وفيما يتعلق ب الادعاء الذي يفيد بأن الجهة المراج ِ ع ة لم تراع التقرير النفسي لصاحب الشكوى، لاحظت المحكمة أن هذه الجهة أشارت إلى أن التقرير النفسي المؤرخ 30 كانون الثاني / يناير 2012 ل م يتضمن تقييما ً طبيا ً لحالة صاحب الشكوى . وهكذا خلصت المحكمة إلى أن الجهة المراجع ة نظر ت في التقرير لكن ها لم ت جده مقنعا ً . ولاحظت المحكمة أيضا ً عدم وجود شيء يوحي بأن الحالة النفسية لصاحب الشكوى حرمته من فرصة حقيقية لحضور جلسة الاستماع .

2-5 وفي 16 آب / أغسطس 2013 ، قدّم صاحب البلاغ طعنا ً إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية مدعيا ً أن نتائج المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية التي خلصت إلى أنه لم يكن محتاجا ً إلى الحماية ليست منطقية ولا عقلانية وأن ثمة خطأ ً قضائي ا ً في قرار المحكمة الابتدائية الاتحادية . وطلب صاحب الشكوى أيضا ً تأجيل الجلسة إلى حين حصوله على ممثل قانوني . وفي 26 آب / أغسطس 2013 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب ال طعن ، معتبرة أن عملية النظر في مبررات قرار المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية و قرار محكمة الدائرة الاتحادية لم ت كشف عن أي خطأ يمكن الطعن فيه . وقد رفض طلب التأجيل ل أنه لا يوجد في بيان صاحب الشكوى ما يدعم الطعن الذي قدمه .

2-6 وفي 20 أيلول / سبتمبر 2013 ، قد ّ مت المنظمة غير الحكومية رايز "RISE" ، التي تمثل صاحب الشكوى، طلب ا ً تلتمس فيه تدخل وزير الهجرة والمواطنة، لكنه رُفض في 28 نيسان / أبريل 2014.

الشكوى

3- ي دعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض في حال إعادته إلى سري لانكا للاعتقال أو الاستجواب أو السجن أو الضرب أو القتل على يد جيش سري لانكا أو إدارة التحقيقات الجنائية أو الشرطة أو بعض ال جماعات ال سياسية التي تساعد الحكومة في تحديد مؤيدي حركة التاميل ، لأنه من المشتبه في مناصر تهم ال حركة . و هو يدعي أن ه سيثير انتباه قوات الأمن عند وصوله إلى البلد وأن ها ستكتشف بسرعة أمر هروبه من الاعتقال عندما كان في المستشفى لعلاج الإصابات التي تعرض لها في إحدى عمليات القصف أثناء الحرب ، وس ي شتبه في مناصر ته ال حركة . وي دّعي أيضا ً أن قوات الأمن تحدد ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم على الفور وتحتجزهم في المطار . واستنادا ً إلى الادعاءات المذكورة أعلاه، يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال إبعاده إلى سري لانكا .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 12 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة . ودفعت أيضا ً بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض قبول شكواه ، وبالتالي ينبغي اعتبارها غير مقبولة لأنه من الواضح أنها لا تستند إلى أسس . غير أنه في حال أعلنت اللجنة مقبولية الدعوى، فإن الدولة الطرف تدفع بأن مزاع م صاحب الشكوى لا تستند إلى أساس موضوعي .

4-2 ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى خضعت ل فحص شامل من قبل مجموعة من ص ناع القرار على الصعيد المحلي ، بما فيها وزارة الهجرة والمواطنة التي تحدد وضع اللاجئ، ومحكمة مراجعة القضايا الخاصة باللاجئين ال ت ي أجرت مراجعة مستقلة ل لأسس الموضوعية، و كذلك لمراجعة قضائية من قبل المحكمة الابتدائية الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية . ولخصت الدولة الطرف النتائج التي انتهت إليها السلطات المحلية بخصوص هذه القضية وأحالت إلى تعليق اللجنة العام رق م 1 الذي يفيد بأن اللجنة ليست هيئة استئناف أو هيئة قضائية وبأنها تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي تخلص إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) .

4-3 وفي 22 أيار / مايو 2015 ، كر ّ رت الدولة الطرف ملاحظاتها المقدمة في 12 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، وقد ّ مت طلبا ً جديدا ً لإنهاء التدابير المؤقتة .

معل ومات إضافية من صاحب الشكوى

5-1 في 14 تموز / يوليه 2015 ، قد ّ م صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وطلبات إنهاء التدابير المؤقتة . وأصرّ صاحب الشكوى على الإبقاء على التدابير المؤقتة و دفع ب أن شكواه مقبولة . وأفاد بأن المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية كانت غير منصفة كون الجهة المراجع ة خلصت إلى عدم مصد ا قية هذه الأسس بناء على تناقضات بسيطة ، و ب أن التقرير النفسي الذي يشير إلى معاناته اضطراب الكرب التالي للرضخ لم يؤخذ بعين الاعتبار.

5-2 وأفاد صاحب الشكوى أيضا ً بأ ن عدم اعتباره من أعضاء الحركة الذين حصلوا على تدريب عسكري لا يستبعد تلقائيا ً أنه عُرضة للخطر ، وبأنه مشمول على الأقل ب فئتين اثنتين من الفئات المعرضة للخطر المحددة في المبادئ التوجيهية ل مفوضية شؤون اللاجئين ا ل متعلقة با لأهلية لعام 2010 ، وهما فئة قريب محارب قديم في الحركة (مها فيران) ؛ و فئة مور ّ د للحركة ب حكم خياطته بزات رسمية لأعضائها .

5-3 و دفع صاحب الشكوى أيضا ً ب أن الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية معيبة لأنه لم يكن ممثلا ً بمحام ولأن المحاكم لم تراع حالته العقلية ول م ت تأكد مما إذا كا نت قواه العقلية تسمح له ب تمثيل نفسه .

5-4 وفضلا ً عن المعلومات ا لتي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة في رسالته الأولى، قدّم عدة وثائق جديدة، بما في ها دعوتان موجهتان في عامي 2002 و 2005 إلى أسرة صاحب الشكوى لحضور الاحتفالات التي نظ ّ متها حركة النمور احتفاء ً بأبطال الحرب، ومكتوب عليه م ا اسم شقيقه الثاني ، وصورة لشقيقه الأكبر - الذي يدّعى أنه من ضباط استخبارات ال حركة - التقطت له مع قائده في عام 2000 ؛ وتقرير لمركز إدموند رايس نُشر في 5 أيار / مايو 2015 يشير إلى تعرض شخصين اثنين للتعذيب عند عودتهما إلى سري لانكا بعد أن رفضت الدولة الطرف طلبات اللجوء المقدمة منهما .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأكّدت موقفها من جديد بشأن عدم مقبولية الشكوى وعدم استنادها إلى أسس موضوعية .

6-2 وفيما يتعلق ب ادعاء صاحب الشكوى أن ا لمراجعة المستقلة للأسس الموضوعية لم تكن منصفة، دفعت الدولة الطرف بأن هذا الادعاء نُظر فيه من قبل المحكمة الابتدائية الاتحادية التي لم تخلص إلى وجود ما يثبت أن قرار الجهة المراج ِ ع ة غير دقيق أو غير سليم ، وذكرت أن مسألة البت في مصداقية الادعاءات تندرج ضمن اختصاصات المحكمة بـامتيا ز . وفيما يتعلق بالادعاء الذي يفيد بأن الجهة المراجع ة لم ت راع التقرير النفسي لصاحب الشكوى واضطراب الكرب التالي للرضخ الذي كان يعاني منه ، ذكرت الدولة الطرف أن الجهة المراج ِ ع ة رأت أن التقرير النفسي لم يتضمن تقييما ً طبيا ً وإلى أن صاحب الشكوى لم يقد ّ م أي أدلة طبية تدعم الادّعاء الذي يقول إنه كان يعاني من هذا الاضطراب . وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الجهة المراجع ة أخطأ ت بالتركيز على تناقضات اعتبرها غير مهمة، لاحظت الدولة الطرف أن الجهة المراجع ة كان ت على وعي بضرورة التعامل بحذر مع التناقضات ال واردة في التفاصيل، بيد أنها لم ت عتبر التناقضات التي شابت رواية صاحب الشكوى على أنها ثانوية . وم ُ نح صاحب الشكوى فرصة التعليق على جميع التناقضات التي أشار ت إليها الجهة المر ا جع ة غير أن إجاباته كانت غير مقنعة.

6-3 وفيما يتعلق بالادعاء ال ذ ي ي فيد بأن الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية كانت غير عادلة لأن صاحب الشكوى لم يكن ممثلا ً ب محام ، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى كان ممثّلا ً من منظمة غير حكومية وبأنه لم يبر ّ ر عدم اتصاله بممثلين قانونيين ك ما اقترحت عليه محكمة الدائرة الاتحادية ستة أشهر قبل عقد جلسة الاستماع . وفي ظل ما يجري ومع مراعاة مسألة أن ادعاءات صاحب الشكوى نُظر فيها في إطار المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية و خلال عملية تقييم طلب الحماية التي تعقب المراجعة ، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي رفض ادعاء صاحب الشكوى المتعلق بعدم وجود م مثل قانوني . وفيما يخص الادعاء الذي يفيد بأن المحاكم تجاهلت حالته العقلية، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلّة طبية توحي بأن صحته العقلية منعته من فرصة حقيقية للدفاع عن قضيته .

6-4 وفيما يتعلق بالوثائق الإضافية المقدمة إلى اللجنة، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يفس ّ ر لماذا لم تقدّم هذه الوثائق إلى السلطات في مرحلة مبك ّ رة من عملية المطالبة بالحماية، بما أنها صادرة في الأعوام 2000 و2002 و2005. ولاحظت الدولة الطرف أيضا ً أن الأدلة الجديدة التي تشير إلى انتماء شقيق صاحب الشكوى إلى ال حركة ت تناقض مع ال إفادة ال تي قد ّ مه ا في عام 2011 إلى وزا رة الهجرة والمواطنة و مع ما أكده أثناء عملية المراجعة ويفيد ب أن شقيقه أصيب بطلق ناري في عام 2001 لأنه كان مشتبها ً في مناصرته للحركة بينما أنه في الواقع لم تكن تربطه أي صلة ب الحركة . وترى الدولة الطرف أن عدم الاتساق هذا يقو ّ ض مصداقية أدلة صاحب الشكوى . ولاحظت الدولة الطرف كذلك أن معظم الأسر في شمال سري لانكا يتوقع أن يكون لها قريب ع ضو في الحركة و أن الأسر التي فقدت أحد أ فراده ا في الحرب توجه إليها الدعوة ل حضور الاحتفالات . وخلصت الدولة الطرف إلى أن لا الدعوة الموجهة إلى أسرة صاحب الشكوى ولا الدور المزعوم لشقيقه داخل ال حركة يبرر أن يثير صاحب الشكوى انتباه السلطات بعد مرور 14 سنة على وفاة شقيقه .

6-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه ينتمي إلى فئة معرضة للخطر بموجب المبادئ التوجيهية ل مفوضية شؤون اللاجئين المتعلقة با لأهلية لعام 2010 ل كونه خاط بزات رسمية لأعضاء الحركة، أ شارت الدولة الطرف إلى استنتاج الجهة المراجع ة الذي يفيد بأن صاحب الشكوى لم يخط هذه البزات . وحتى إن قبلت الجهة المراجعة بفرضية أن صاحب الشكوى خاط ملابس مدنية للح ر كة ، فإنها خلصت إلى أن هذا الأمر ل م يكن ل يعرضه لخطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا .

6-6 وفيما يتعلق ب المعلومات الجديدة التي تفيد بأن الشقيق الأكبر لصاحب الشكوى كان يعمل ضابط ا ً في استخبارات ال حركة، رأت الدولة الطرف أنه من غير المعقول أن ي ثير صاحب ال شكوى ادعاءات تتعلق بقريب مشتبه في مناصرته للحركة، و لا ي ثير مثلها فيما يتعلق بقريب آخر يعمل في الواقع داخل استخبارات الحركة - أي أنه يضطلع ب دور رئيسي داخل ها - وأ لا تقدم هذه المعلومات إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية .

6-7 وأشارت الدولة الطرف إلى معلومات قطرية نشرتها مؤخرا ً مصادر حكومية وغير حكومية تفيد بأن المواطنين السريلانكيين الذين لهم روابط أسرية مع أشخاص بارزين متعاطفين مع الحركة هم فقط الذين قد ي ثيرون ا نتباه السلطات وي واجهون خطر التعرض ل ضرر جسيم ( ) . فصاحب الشكوى لم يقدّم إلى الدولة الطرف أي دليل يثبت أن له روابط أسرية ب عض و بارز في الحركة أو بشخص مشتبه في أنه عضو فيها من شأنها أن تعرضه لخطر التعذيب في سري  لانكا .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر إن كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدّم ما لم تتحقق أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس.

7-3 وادّعى صاحب الشكوى أن إبعاده القسري إلى سري لانكا سيشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بدفوعات الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت وجاهة الدعوى؛ بيد أنها ترى أن ادعاءات صاحب الشكوى ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالأسس الموضوعية للبلاغ وينبغي النظر فيها في هذه المرحلة.

7-4 ونظراً إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود عوائق إضافية تحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن مقبولية البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وفي القضية محل النظر، يتمثل الموضوع المطروح أمام اللجنة في ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب .

8-3 ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند إعادته إلى سري لانكا . ويجب على اللجنة، عند تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك يكمن في إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يعدُّ في حدّ ذاته سبباً كافياً يستنتج منه أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توافر أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه المحددة ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً بقوة (الفقرة 6)، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى ال ذ ي يتعين عليه أن ي قدم حجة مقنعة بأنه ي واجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وبالرغم من أن اللجنة، وفقاً لتعليقها العام، تحتفظ بحرية تقييم الوقائع بالاستناد إلى مجموع الملابسات المتصلة بكل قضية، فإنها تقيم وزناً للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية (الفقرة 9) ( ) .

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم وبالنظر إلى ما له ولأقاربه من ارتباط بحركة النمور. وتلاحظ اللجنة أيضا ً دفوعات الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، ولم يقدم أدلة موثوقة ولم يثبت وجود خطر متوق ّ ع وحقيقي وشخصي بأنه سيتعرض للتعذيب على يد السلطات في حال إعادته إلى سري لانكا . ودفعت الدولة الطرف أيضا ً بأن السلطات والمحاكم المحلية المختصة نظرت على نحو دقيق في ادعاءات صاحب الشكوى وفقا ً للتشريعات المحلية، وبأنه روعيت الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا .

8-6 وتذك ّ ر اللجنة بأن وقوع نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلده الأصلي ليس في حد ذاته أساسا ً كافيا ً ل أن تستنتج أن الفرد سيتعرض شخصيا ً لخطر التعذيب لدى عودته ( ) . وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لسري لانكا ، التي أعربت فيها عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية في سري لانكا ، أي الجيش والشرطة على حد سواء، تواصلت في بقاع كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع ال حركة في أيار/مايو 2009 ( ) . كما تحيل اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، التي لاحظت فيها وجود أدلة على أن بعض التاميل السريلانكيين تعرضوا ل لتعذيب وسوء المعاملة عقب ترحيل هم قسرا ً أو طوعا ً من الدولة الطرف إلى سري لانكا ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى الملاحظات الأولية والتوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة بشأن زيار ته ال رسمية إلى سري لانكا والمشتركة مع المقر ّ ر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو 2016، التي تفيد ب أن " ال تعذيب ممارسة شائعة" وبأن "الإطار القانوني الحالي و عدم إصلاح هياكل القوات المسلحة و الشرطة ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية يساهمان في إدامة الخطر الحقيقي بأن تتواصل ممارسة التعذيب " ( ) . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بتقارير موثوقة نشرتها منظمات غير حكومية بشأن معاملة السلطات السريلانكية ل لأفراد العائدين إلى سري لانكا ( ) . وترى اللجنة أن جميع التقارير المذكورة أعلاه تبين أن السريلانكيين التاميل الذين كانت تربطهم في السابق صلات شخصية أو أسرية بحركة نمور التاميل ويواجهون العودة القسرية إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب ( ) .

8 -7 وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن أحد أشقائه قُتل في عام 2001 بسبب انتمائه المزعوم إلى ال حركة وأنه هو نفسه مشتبه في مناصرته للحركة لأنه جهّز ملابس لأ عضائ ها. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات ملموسة عن دور شقيقه في الحركة ولا أي معلومات عن أي مضايقات تعر ّ ض لها هو أو أفراد أسرته على أساس انتماء شقيق ه إلى ا لحركة، لا سيما مع مراعاة أن جيش سري لانكا كان يحتل جزء ا ً من أراضي الأسرة منذ بداية النزاع . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى ظل منذ مقتل شقيقه في عام 2001 يعيش في سري لانكا لمدة ثماني سنوات قبل أن يغادر إلى الهند عبر المطار بجواز سفر وتأشيرة صالحين. وعلاوة على ذلك، لا شيء في الملف يوحي بأن صاحب الشكوى تعرض للاعتقال أو التعذيب أو الملاحقة من قبل السلطات أو أنها فتشت عنه قبل أو بعد مغادرته البلد في عام 2009. وما يزال ل صاحب الشكوى أقارب يعيشون في منزل الأسرة في ترينكومالي ، ولم يبلّغ عن تعرضهم ل مشاكل عقب مغادرته البلد. ولم يقدم صاحب الشكوى أسبابا ً تدفع السلطات إلى أن ت شرع في الاهتمام به بعد مرور 15 سنة على وفاة شقيقه. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقد ّ م دليلا ً على أي ارتباط له ب ال حركة من شأنه أن ي عرضه شخصيا ً لخطر ا لتعذيب في سري لانكا .

8-8 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن تقديم أدلة كافية لقبول البلاغ يقع على عاتق صاحب الشكوى (الفقرة 5). وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمّل في هذه الحالة عبء الإثبات الذي يقع عليه ( ) .

9- وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .