الأمم المتحدة

CED/C/NLD/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحماي ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

10 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من هولندا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من هولندا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/NLD/1) في جلستيها 82 و 83 (CED/C/SR.82 وSR.83)، المعقودتين في 18 و 19 آذار/مارس 2014. وفي الجلسة 94، المعقودة في 2 9 آذار/مارس 2014 ، اعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من هولندا، بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية . وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، والذي بدد الكثير من شواغلها . وتشكر اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CED/C/NLD/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/NLD/Q/1) ، بصيغتها المستكملة ببيانات أدلى بها الوفد .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها صدقت على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، علاوة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

4- وترحب اللجنة أيضا ً بأن الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية .

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيضا ً ل اتخاذها تدابير في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، مثل مبادرة إدراج جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة قائمة بذاتها في القانون المتعلق بالجرائم الدولية المؤرخ 19 حزيران / يونيه 2003 ، بالإضافة إلى تعريفها في عداد الجرائم ضد الإنسانية . وينص ذلك القانون، في جملة أمور، على عدم سقوط الجريمة بالتقادم، ويلحق بها مسؤولية عليا ويخضعها للولاية القضائية خارج الإقليم .

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة هولندا .

جيم - المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

7- ترى اللجنة أن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف لمنع ومعاقبة مرتكبي أفعال الاختفاء القسري، والتدابير الأخرى ذات الصلة بها، لم تكن في وقت كتابة هذا التقرير ممتثلة بالكامل للالتزامات التي تقع على عاتق الدول التي صدقت على الاتفاقية . وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار توصيات اللجنة التي قدمت بروح بناءة ومفيدة، بهدف تعزيز التشريعات القائمة وكفالة أن يكون التشريع، والطريقة التي ينفذ بها من قبل السلطات الحكومية، متسقا ً تماما ً مع الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية .

معلومات عامة

8- ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد، والذي يشير إلى توخي أن يتسع نطاق التصديق على الاتفاقية ليشمل أجزاء ً أخرى متمتعة بالحكم الذاتي في مملكة هولندا، وهي تحديدا ً أروبا، وكوراساو وسانت مارتن، في غضون سنتين أو ثلاث سنوات .

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بعملية توسيع نطاق التصديق على الاتفاقية وقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 من خلال التصديق عليها من قبل الجزر ا لمتمتعة بالحكم الذاتي أروبا، وك وراس ا و وسان مارتن.

10- وفي ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في الجزء الكاريبي من هولندا، أي في جزر بونير، وسان يوستاتيوس، وسابا، تأخذ اللجنة في اعتبارها التأكيدات التي قدمها الوفد بأن المبادئ العامة نفسها تطبق هناك على غرار تطبيقها في الجزء الأوروبي من هولندا . لكنها تلاحظ، وفقا ً للردود على قائمة المسائل (CED/C/NLD/Q/1/Add.1، الفقرة 62) أن صندوق التعويض عن الإصابات الجنائية يدفع تعويضات فقط " في حالات الجرائم العنيفة المرتكبة في إقليم هولندا ( دون أن يشمل جزر بونير، وسان يوستاتيوس، وسابا ) " .

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لكفالة تناغم إجراءاتها وممارساتها في جميع أنحاء إقليمها، من أجل كفالة التطبيق الموحد للاتفاقية في الجزء الأوروبي وأجزاء منطقة البحر الكاريبي لمملكة هولندا.

12- وتلاحظ اللجنة الإيضاح المقدم من الدولة بأن التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية تقرره المحاكم المحلية في نهاية المطاف . وبما أنه لم تحدث أية حالة اختفاء قسري وأنه لم يحدث قط أن احتُكم إلى الاتفاقية أمام المحاكم، وبخاصة المحكمة العليا، يساور اللجنة القلق إزاء عدم اليقين الذي قد ينشأ بشأن ما إذا كانت بعض أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، الأمر الذي قد يعرقل من ثم الوفاء بالالتزامات والتمتع بالحقوق المنبثقة عن الاتفاقية .

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التطبيق المباشر والموحد لأحكام الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه ( المواد من 1 إلى 7)

14- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها أدرجت الاختفاء القسري بصفة جريمة قائمة بذاتها في القانون المتعلق بالجرائم الدولية، فهي تعرب عن القلق، في ما يختص بأن تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 4(2)( د ) ينطبق أيضا ً على الجريمة القائمة بذاتها، لأن ذلك التعريف لا يشمل " التستر على مصير أو مكان وجود الشخص المختفي " باعتبار أنه قد يكون عنصرا ً في الجريمة، بينما لا يشير إلى ارتكاب الجريمة على يد " موظفي الدولة أو من قبل أشخاص أو مجموعات أشخاص ممن يتصرفون بإذن الدولة أو بدعم منها أو بموافقتها " ، ولكن يشير إلى " الإذن أو الدعم أو الموافقة من جانب دولة أو منظمة سياسية " . وتحيط اللجنة علما ً بموقف الوفد المتمثل في النظر إلى العزل من حماية القانون باع ت ب اره نتيجة لجريمة الاختفاء القسري وليس أحد العناصر المكونة لها ( المادة 2).

15- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تعريف الاختفاء القسري الوارد في القانون المتعلق بالجرائم الدولية من أجل كفالة اتساقه الكامل مع أحكام المادة 2 من الاتفاقية، بقدر ما ترى أنه ينطبق على جريمة الاختفاء القسري القائمة بذاتها.

16- وتلاحظ اللجنة أن المادة 8( أ ) من القانون المتعلق بالجرائم الدولية تسمح بفرض غرامات لا تتجاوز 000 81 يورو كعقوبة قائمة بذاتها على جريمة الاختفاء القسري، دون أن توضح مبلغ الحد الأدنى من العقوبة . ويمنح هذا الأمر المحاكم هامش سلطة تقديرية واسع عندما تقرر ما إذا كانت ستصدر عقوبة السجن أو الغرامة على هذا النوع من الجرائم، وعند تحديد حجم العقوبة، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد مبلغ الغرامة في الحالات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للحكم ( المادة 7).

17- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانونها بغية حذف إمكانية فرض الغرامة كعقوبة قائمة بذاتها على جريمة الاختفاء القسري. وينبغي أيضا ً أن تكفل الدولة الطرف النظر بعين الاعتبار الواجب إلى الخطورة البالغة لجريمة الاختفاء القسري، وفقا ً للمادة 7 من الاتفاقية، عند فرض الحد الأدنى من العقوبة عليها.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي فيما يتصل بالاختفاء القسري ( المواد من 8 إلى 15)

18- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التحقيق في حالات الاختفاء القسري تضطلع به الهيئات المتخصصة في معظم الحالات، أي مكتب المدعي العام الوطني في روتردام والفريق الدولي التابع لقوات الشرطة الوطنية . وأحاطت اللجنة علما ً أيضا ً بتأكيد الوفد أن استخدام مبدأ السلطة التقديرية محدود للغاية فيما يختص بممثلي الادعاء، جراء الالتزام بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن اختصاص التحقيق في جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في سياق عسكري يدخل في نطاق صلاحيات قوة الشرطة العسكرية الملكية في هولندا، المعروفة باسم ماريشوسيه . وتشعر اللجنة بالقلق لأن إيقاف المسؤولين المشتبه في ارتكابهم جريمة الاختفاء القسري من العمل ليس مكفولا ً دائما ً في التحقيقات الجنائية ( المادتان 11 و 12 ).

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة ألا يكون الشخص الذي يشتبه في ارتكابه جريمة الاختفاء القسري في وضع يمكنه من التأثير على عملية التحقيق فيها، من خلال عرقلة التحقيق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولهذا السبب، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نصا ً قانونيا ً يقضي صراحة بأن يوقف عن العمل المسؤولون الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة الاختفاء القسري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي تكفل اقتصار صلاحية التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديمها للمحاكمة على السلطات المدنية المختصة.

20- وتعرب اللجنة عن ترحيبها بتوفير الحماية للشهود وأقاربهم في الدولة الطرف، وعن ترحيبها بالبيان الذي أدلى به الوفد موضحا ً أنه يمكن، من حيث المبدأ، توسيع نطاق تلك الحماية لتشمل الأشخاص الآخرين الذين قد يتأثرو ن بالتحقيق ( المادة 12).

21- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف الخطوات اللازمة من أجل كفالة التطبيق الفعال لتدابير الحماية القائمة فيما يتعلق بجميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية.

التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري ( المواد من 16 إلى 23)

22- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن إجراءات اللجوء وتسليم المجرمين تتيح إمكانية تقديم استئناف بغرض وقف تنفيذ قرار الإعادة أو التسليم . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق جراء المعلومات التي تشير إلى أن إجراءات الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء المرفوضة لا تتيح دائما ً فرصة إجراء استعراض موضوعي للوقائع، حتى وإن أعلن الوفد عن إجراء تغييرات مستقبلية في هذا الصدد ( المادة 16).

23- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل إجراء استعراض موضوعي لطلبات استئناف قرارات التسليم أو الإعادة أو الطرد، لدى تقييم إمكانية وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الطلب سيتعرض لمخاطر التعرض للاختفاء القسري .

24- وتحيط اللجنة علما ً بسن قانون المؤسسة الهولندية لحقوق الإنسان في عام 2011 ، وبتشكيل الهيئات المختلفة التي تتألف منها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من إمكانية تقييد وصول المؤسسة إلى الأماكن المصنفة ضمن المناطق المحظورة بموجب قانون حماية أسرار الدولة، وفقا ً للفقرة 2 في المادة 7 من القانون . وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن القلق على غرار ما أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب، لأن المفتشيات التي تشكل الآلية الوقائية الوطنية عبارة عن أقسام في وزارات مختلفة، مما يعني إمكانية التأثير على استقلالها ( المادة  17).

25- توصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف القيود المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 في قانون المؤسسة الهولندية لحقوق الإنسان من أجل كفالة إمكانية وصولها دون قيد إلى جميع أماكن الاحتجاز. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف الاستقلال المالي والتشغيلي الكامل للآلية الوقائية الوطنية عن السلطة التنفيذية، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون هذه الهيئات أيضا ً قادرة على تصريف أعباء عملها بفعالية في الجزء الكاريبي من هولندا.

26- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تستطع أن توضح ما إذا كانت هناك طرائق للتفتيش بغرض التأكد من كفالة الامتثال التام للفقرة 3 من المادة 17 في الاتفاقية لدى تدوين البيانات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم في السجلات المختلفة ( المادة 17).

27- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة أن تكون جميع السجلات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم مكتملة على النحو الواجب وأن يجري تحديثها بانتظام، على الأقل فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 في الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وجود طرائق فعالة للتفتيش بغرض التحقق المنتظم من اكتمال بيانات السجلات وتحديثها على النحو المناسب .

28- وبينما تسلم اللجنة بالضرورة المشروعة لاحترام خصوصية الأشخاص المحرومين من حريتهم، فهي تأسف لإفادة الدولة الطرف بأن المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية لن تقدم تلقائيا ً إلى أقارب أولئك الأشخاص. ونظرا ً إلى أن " رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو ... التستر على مصير " شخص مختف يشكل أحد العناصر المكونة للاختفاء القسري، فإنه يجب الاعتراف بحق أي شخص له مصلحة مشروعة في جمع المعلومات المتعلقة بمصير شخص يفتر ض أنه مختف والحصول عليها (الم واد من 18 إلى 20).

29- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة تمكن أي شخص له مصلحة مشروعة من أن يحصل على أقل تقدير على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 في الاتفاقية، وكفالة أن تكون هذه الإمكانية حقيقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة حصول أولئك الأشخاص على سبل انتصاف قضائية سريعة وفعالة من أجل الحصول على المعلومات دون تأخير، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية، مع إمكانية الطعن في رفض الكشف عن تلك المعلومات.

30- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفير تدريب متخصص بشأن الاتفاقية لأفراد الأمن وأفراد إنفاذ القانون وغيرهم من الأشخاص المشاركين في حراسة الأشخاص المحرومين من الحرية أو التعامل معهم ( المادة 23).

31- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع موظفي إنفاذ القانون، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو مسؤولين حكوميين أو عاملين في المجال الطبي، بم ن في ذلك م وظفو شؤون الهجرة والأشخاص الآخر و ن الذين قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي شخص محروم من الحرية أو معاملته، بمن فيهم القضاة وممثلو الادعاء وغيرهم من موظفي المحاكم من جميع الرتب، الحصول على تدريب مناسب ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية، وفقا ً لأحكام المادة 23 من الاتفاقية.

تدابير توفير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري ( المادتان 24 و 25)

32- بينما تسلم اللجنة بأن للضحايا حقوق اً إجرائية معينة تكفلها القوانين الجنائية المحلية أثناء التحقيقات، فإن حقهم في معرفة الحقيقة عن مصير الشخص المختفي ليس مكفولا ً بشكل صريح . وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق أن منح التعويضات التي يقدمها صندوق التعويض عن الإصابات الجنائية في حالة الجرائم العنيفة لا يطبق إلا إذا ارت ُ كبت الجريمة في الجزء الأوروبي من هولندا، وتمنح التعويضات المستحقة للأقارب في حالة وفاة الضحية فقط . وفي جميع الحالات الأخرى تقع المسؤولية عن التعويض على الشخص الذي يرتكب الجريمة . ولا تُكفل أشكال الجبر الأخرى المحددة في الفقرة 5 من المادة 24 في الاتفاقية ( المادة 24).

33- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف نصا ً صريحا ً بشأن حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري وفي معرفة مصير الشخص المختفي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى من أجل الاعتراف الصريح بحق الأشخاص الذين يلحق بهم ضرر مباشر جراء الاختفاء القسري في أي جزء من إقليمها، في الحصول على تعويض فوري عادل ومناسب، والحصول على جميع الأشكال الأخرى من جبر الضرر، دون الحاجة إلى إثبات وفاة الشخص المختفي، وفقا ً لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 24 في الاتفاقية.

34- وتلاحظ اللجنة أن القانون المدني للدولة الطرف يحدد فترات زمنية معينة لإثبات افتراض الوفاة بشكل قانوني . ومع أن اللجنة تتفهم أهمية توضيح الوضع القانوني والاستحقاقات الاجتماعية لأقارب الشخص المختفي، فهي ترى، من حيث المبدأ، أن هذا الإجراء القانوني ينبغي ألا يفترض وفاة الشخص المختفي إلى أن يتضح مصيره، نظرا ً إلى الطبيعة المستمرة للاختفاء القسري ( المادة 24).

35- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في أمر استعراض تشريعاتها بغرض تضمينها إعلانا ً عن غياب الأشخاص بسبب الاختفاء القسري، من أجل معالجة مسألة الوضع القانوني للأشخاص المختفين ولأقاربهم بشكل مناسب، في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والشؤون المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.

36- وبينما تحيط اللجنة علما ً بالأحكام المنصوص عليها حاليا ً في القانون الجنائي بشأن نزع القصر، فهي ترى أنه لا يوجد من بينها حكم يعكس الحالات الواردة في الفقرة 1 من المادة 25 في الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق البالغ أنه على الرغم من التوصية الصادرة في عام 2009 عن لجنة حقوق الطفل بشأن ضرورة منع اختفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من مراكز استقبال اللاجئين، تشير بلاغات إضافية إلى أن عددا ً كبيرا ً من الأطفال الذين تركوا لدى مراكز استقبال يديرها القطاع العام قد اختفوا دون أثر في عام 2011 ( المادتان 12 و 25).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الجنائي الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 في الاتفاقية على وجه التحديد. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إجراء تحقيقات دقيقة بشأن اختفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من مراكز استقبال اللاجئين، وعلى البحث عن الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا ضحايا للاختفاء القسري، وفقا ً لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 في الاتفاقية.

38- وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إمكانية نقض عملية التبني بناء على طلب الشخص المتبنى . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن المعلومات المتعلقة بحالات التبني غير المشروعة، وعدم وجود إجراءات محددة لاستعراضها ولإلغاء حالات التبني التي تنشأ عن حالات اختفاء قسري، حسب الاقتضاء، ( المادة 25).

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في وضع إجراءات محددة لاستعراض عمليات التبني وإلغاء حالات التبني أو التنسيب التي تنشأ عن حالات اختفاء قسري، حسب الاقتضاء، مع الحفاظ على مبدأ مراعاة المصلحة العليا للطفل في المقام الأول .

دال - النشر والمتابعة

40- تود اللجنة أن تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول عند التصديق على الاتفاقية، وتحث اللجنة في هذا الصدد، الدولة الطرف على كفالة أن تكون جميع التدابير التي تتخذها، بصرف النظر عن طبيعتها أو السلطة التي تصدرها، متسقة تماما ً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عند التصديق على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة . وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على اعتماد التدابير اللازمة لكفالة أن تكون الاتفاقية، وبخاصة الضمانات المكفولة فيها، مطبقة بالكامل في كل من الجزء الأوروبي وأجزاء منطقة البحر الكاريبي من هولندا .

41- وتود اللجنة أيضا ً أن تركز على إبراز الآثار البالغة القسوة لحالات الاختفاء القسري، فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال . وهي أن المرأة التي تتعرض للاختفاء القسري تكون عرضة بوجه خاص للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني . ويرجح بوجه خاص أن تتعرض النساء من أقارب الأشخاص المختفين للحرمان الشديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن للعثور على ذويهن . ويكون الأطفال الذين يقعون ضحايا للاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم المفقودين، عرضة بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية . وفي هذا السياق، تركز اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف استخدام المنظور الجنساني والنُهُج المراعية للأطفال في إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية .

42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوسع في نشر الاتفاقية، وكذلك تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، من أجل رفع درجة الوعي لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، ولدى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور . وتشجع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات التي تتخذ تماشيا ً مع هذه الملاحظات الختامية .

43- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.66) في عام 1996، فهي تدعوها إلى تحديث تلك الوثيقة وفقا ً للمتطلبات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة، المدرجة ضمن المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل أولاً).

44- ويتعين على الدولة الطرف، وفقا ً للنظام الداخلي للجنة، أن تقدم المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة على النحو الوارد في الفقرات 25 و 33 و 35 ، في موعد أقصاه 28 آذار / مارس 2015.

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 4 من المادة 29 في الاتفاقية، أن تقدم، في موعد لا يتجاوز 28 آذار / مارس عام 2020 ، معلومات محددة ومستكملة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة، وأية معلومات أخرى جدي دة عن الوفاء بالالتزامات المنصو ص عليها في الاتفاقية، في هيئة وثيقة يجري إعدادها وفقا ً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المقدمة بموجب المادة 29 التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية (CED/C/2) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني في إعداد تلك المعلومات .