الأمم المتحدة

CERD/C/PRT/CO/12-14

Distr.: General

13 April 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثمانون

13 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

ال ملاحظات ال ختامية للجنة القضاء على التميزي العنصري

البرتغال

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الذي قدمته البرتغال ، والذي يضم التقارير من الثاني عشر إلى الرابع (CERD/C/PRT/12-14) ، في الجلستين 2137 و2138 (CERD/C/SR.37 وCERD/C/SR.38)، المعقودتين في 20 و21 شباط/فبراير 2012. وفي الجلسة 2155 (CERD/C/SR.2155) المعقودة في 2 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تثني اللجنة على نوعية التقرير الدوري الموحد للتقارير من الثاني عشر إلى الرابع عشر المقدم من الدولة الطرف. وترحب بحضور الوفد وتعرب عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي قدمها الوفد شفوياً لاستكمال التقرير مع مراعاة قائمة ال م سائل التي حددها المقرر القطري.

3- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها ل لحوار البناء الذي لحق ذلك و ل لردود المستفيضة التي قدمها الوفد على أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات و الأنشطة الإيجابية التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتنوع بما في ذلك:

(أ) مراجعة المادة 246 من القانون الجنائي التي تنص على جواز حرمان شخص مدان بالتمييز (المادة 240) ، بصورة مؤقتة ، من قدرته الفعلية و/أو الكامنة على الانتخاب ؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية البرتغالية بموجب القانون الأساسي رقم 2/2006 الصادر في 17 نيسان/أبريل 2006 ليتسنى للمهاجرين من الجيلين الثاني والثالث الحصول على الجنسية البرتغالية بشروط معينة والتوجه للأخذ ب نظام حق الإقليم للحصول على الجنسية ؛

(ج) اعتماد القانون رقم 27/2008 الصادر في 30 حزيران/يونيه 2008 بشأن اللجوء الذي يرسي أثراً إيقاف ي اً على الطعن في مرحلة مقبولية إجراء التماس اللجوء، على النحو الذي أوصت به اللجنة في عام 2004 (CERD/C/65/CO/6، الفقرة 15).

5- وترحب اللجنة باعتماد الخطط والاستراتيجيات التالية:

(أ) خطط العمل الوطنية لإدماج المهاجرين التي وضعت منذ عام 2007؛

(ب) الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2013)؛

(ج) ا ستراتيجية إدماج مجتمعات الروما التي شرع في تطبيقها في كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(د) إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات ل لحد من عدد التقارير التي تأخر تقديمها إلى الهيئات التعاهدية.

6- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات، بموجب المرسوم ب قانون رقم 167/2007، الصادر في 3 أيار/مايو 2007. وفيما يتعلق ببرامج اللجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات، ترحب اللجنة، بصفة خاصة، بالمشروع النموذجي الذي ساعد على تعيين 28 وسيطاً معنياً بالتعددية الثقافية في 25 دائرة حكومية لتعزيز الحوار فيما بين الثقافات ومكافحة الأفكار النمطية والتحيزات العرقية. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بعمل اللجنة على دعم وتعزيز الحوار فيما بين الثقافات.

7- وتلاحظ اللجنة، مع الاهتمام، إنشاء مكت ب معني بدعم الروما، في عام 2007 ، وبالمبادرات المرتبطة به.

8- وتثني اللجنة بصفة خاصة على السياسات والقوانين والإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإدماج المهاجرين على النحو الذي أكد عليه تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2009، وفهرس سياسة إدماج المهاجرين.

9- وترحب اللجنة بالدائرة الوطنية للاستعلامات الهاتفية التابعة للجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات "نجدة المهاجر"، التي تقدم معلومات باللغات الأكثر شيوعاً للمهاجرين في البرتغال، وخدمة الترجمة الهاتفية المتوفرة مجاناً بستين لغة مختلفة.

جيم- الشواغل والتوصيات

10- تأخذ اللجنة علماً بأن القانون البرتغالي بشأن حماية البيانات (المادة 7/1 من القانون رقم 67/98 الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998) يحظر صراحة معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني، و تعرب مع ذلك عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بشأن التكوين الإثني للسكان من المواطنين وغير المواطنين على السواء . وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الطرف ، في الفقرة 2 من تقريرها الدوري ، على أن ليس ت هناك أقليات إ ثنية معترفاً بها بهذه الصفة ، وأن المهاجرين الذين يعيشون في البرتغال غير معترف بهم ك أقليات إ ثنية ولكن ك أجانب، فإنها لا تنكر وجود مجموعات إثنية وعرقية.

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية، التي تفيد ب أن تحديد هوية الأفراد من حيث انتمائهم إلى فئة عرقية أو إثنية معينة سيكون قائماً على أساس التحديد الذاتي لهذه الهوية من قبل الفرد المعني.

تكرر اللجنة رأيها بأن الغرض من تجميع البيانات المصنفة هو السماح للدول الأطراف بتقييم المنجزات والعقبات فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري الذي يعاني منه المقيمون على أراضيها من مواطنين وغير مواطنين على السواء. ووفقاً للتوصية العامة رقم 4(1973) المتعلقة بتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف والفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تجميع بيانات إحصائية عن التكوين الديمغرافي لسكانها ع لى أساس قيام المعنيين بالأمر بتح ديد هويتهم الإثنية بشكل طوعي ودون الكشف عن الأسماء.

11- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير في تشريعاتها أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن القلق يساورها إزاء العلاقة التي لا تزال غامضة بين الاتفاقية والقوانين المحلية للدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد وسائل قانونية لتوضيح هذا الموضوع وإيلاء الأولوية ل لمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

12- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن محدودية عدد الشكاوى المسجلة فيما يتعلق بالمادة 240 من قانون العقوبات التي تتناول التمييز العنصري. ويساورها قلق خاص إزاء المعلومات التي تشير إلى أن هذا الوضع قد يعود إلى أمور منها انعدام الثقة في النظام القضائي بسبب طول وتعق د الإجراءات القضائية وانعدام الوعي بشأن أوجه الانتصاف القانونية هذه (المادتان 2 و6).

مع مراعاة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر التشريعات القائمة بشأن التمييز العنصري بوسائل تتيح الاطلاع عليها، وحيثما كان ذلك مناسباً، بلغات متعددة، وإعلام الجمهور، ولا سيما المجموعات المستضعفة ، بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة؛

(ب) اتخاذ تدابير ل زيادة ثقة السكان بدرجة كبيرة في النظام القضائي، وتقصير مدة الإجراءات القضائية حيثما أمكن ذلك وتمكين ا لضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بصدد التمييز العنصري و سبل الانتصاف ال ت ي أتيحت ل لضحايا.

13- وتأخذ اللجنة علماً بالنهج الشامل الذي اعتمدته الدولة الطرف للتصدي ل لتمييز العنصري. ومع أن لهذا النهج عدة جوانب إيجابية، فإن ما يقلق اللجنة هو أن طابعه العام للتصدي للتمييز العنصري قد لا يتيح ما يكفي من الاهتمام لدواعي قلق مجموعات المواطنين أو مجموعات المهاجرين والأجانب الذين قد يتعرضون للتمييز المباشر أو غير المباشر (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مناسبة لصالح المجموعات المستضعفة التي تشمل الغجر والروما والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في ال حالات التي يؤثر فيها التمييز المباشر أو غير المباشر في المجموعات المستضعفة بشكل غير متناسب وكذلك وفقاً لتوصيت ي ها العام تين رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ورقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

14- وعلى الرغم من التدابير الجديدة التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على الاندماج، ومنع التمييز العنصري الذي يمارس ضد المجتمعات الأقل حظاً والتصدي له ، بما في ذلك أثر عمل الوسطاء العاملين في المجال الاجتماعي و الثقافي، فإن اللجنة تشعر ب القلق إزاء الأفكار النمطية العرقية وأوجه التحيز السائدة ضد المهاجرين والأجانب وبعض المواطنين. وقد تلقت اللجنة تقارير عن التمييز الممارس ضد البرازيليين، وكذلك ضد مجموعات أخرى ، منها الصينية والأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء الكبرى ، وبصفة خاصة الغجر والروما. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار ال خطب التي تتسم ب العنصرية وكره الأجانب من جانب قلة من الأحزاب السياسية المتطرفة، وإزاء مظاهر العنصرية والتعصب في مجال الألعاب الرياضية ضد أفراد الأقليات الإثنية (المادتان 2 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع مظاهر التمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب ومقاضاة الجناة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدين خطب رجال السياسة التي تتسم ب العنصرية وكره الأجانب وأن تعزز التسامح والتنوع، بما في ذلك في مجال الألعاب الرياضية.

15- وعلى الرغم من الدورات التدريبية التي نظمتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان وما سبق للجنة أن قدمته من توصيات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها التي تتعلق ب السلوك التمييزي ومظاهر القوالب النمطية العنصرية والتحيز ضد الأفراد من أصل أجنبي وغيرهم من المجموعات المستضعفة المعرضة للتمييز العنصري، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المواد 2 و5 و7).

مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 13(1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تقدم الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين كل ما يلزمهم لاحترام وحماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص دون تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي . وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو رجال الشرطة على ممارسة التمييز العنصري.

16- وتلاحظ اللجنة فرط تمثيل الأجانب في السجون وفقاً للإحصاءات المتاحة لها . وتعرب عن قلقها إزاء احتمال ممارسة ال تمييز ضد المهاجرين والأقليات الإثنية في النظام القضائي مثل ال حالات ال مبلغ عنها ب صدد فرض عقوبات مشددة، و فترات سجن أطول والتنميط الإثني المحتمل (المواد 2 و5 و6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم الوضع واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التمييز العنصري في النظام القضائي مع مراعاة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وترى اللجنة أن الأمر يتطلب مزيداً من التحليل، إلى جانب ردود مناسبة للتصدي لهذه المشكلة وتقديم سبل انتصاف للضحايا.

17- ويساور اللجنة القلق بشأن محدودية فعالية إجراء تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري إلى اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز العنصري (وهي الهيئة المختصة بالتصدي ل لتمييز العنصري بموجب القانون رقم 18/2004 الذي طبق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التمييز العنصري). فقليلة هي القرارات التي اتخذتها منذ إنشائها بدليل أن هناك عدداً من الحالات التي لم تحل بعد وأن الوعد بمراجعة إجرائها، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف لم يوف بعد (المادة 6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بمراجعة القانون رقم 18 /2004 لضمان سبل الانتصاف لضحايا التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم موارد إضافية إلى اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز العنصري لخفض عدد الحالات المتأخرة وزيادة وعي الجمهور بشأن سبل الانتصاف القانوني ة والإدارية المتاحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن ا لخطوات المتخذة لزيادة فعالية هذه الهيئة .

18- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المهاجر ات والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات يواجهن تمييزاً مضاعفاً. فعلى سبيل المثال، يقل متوسط مرتب المهاجرات، وفقاً للإحصاءات التي قدمتها وزارة العمل في عام 2008 ، عن متوسط مرتب المواطنين البرتغاليين أو المهاجرين من الرجال (المادة 5).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تو صيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأ بعاد الجنسانية ل لتمييز العنصري وتحثها على تقييم ورصد التمييز العنصري ضد النساء، ولا سيما المهاجر ات و النساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقلي ات . و على الدولة الطرف التزام بضمان حق مساواة كل فرد في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

1 9 - وتأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد الغجر والروما، بما في ذلك الشروع في كانون الأول/ديسمبر 2011 في تنفيذ الا ستراتيجية لإدماج مجتمعات الروما عملاً بمتطلبات الاتحاد الأوروبي وتنظيم حملات ل توعية الجمهور بعدم ممارسة التمييز ضد مجتمعات الروما. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لكون الغجر والروما حتى الآن أكثر المجموعات عرضة للتمييز و الأكثر استضعافاً في البرتغال، وفقاً لما أكدته الدولة الطرف. ف بالإضافة إلى ال م سكن، هناك شواغل مستمرة ومتواصلة فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل والوصول إلى الخدمات العامة أو المشاركة في الحياة العامة (المواد 2 و5 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للغجر والروما، مع احترام ثقافتهم وفقاً لمبدأ المساواة وضمان تصم ي م وتنفيذ ورصد وتقييم جميع الإجراءات والسياسات التي تؤثر عليهم، بمشاركتهم بشكل كامل هم ومنظماتهم ، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما.

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ ا ستراتيجية إدماج مجتمعات الروما وأثرها . وينبغي للدولة الطرف عند تنفيذ هذه الا ستراتيجية أن تكفل اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف معيشة هذه المجتمعات ب تحسين سبل حصولها على المسكن اللائق والتعليم والخدمات الصحية والعمل والخدمات العامة.

وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات عن أثر حملات توعية الجمهور بعدم ممارسة التمييز ضد هذه المجتمعات و عن جهود الدولة الطرف لإدماج المنتمين لهذه المجتمعات في مرافق الشرطة وغيرها من المرافق العامة. وينبغي أن تُراعي جميع الإجراءات المتخذة ، بصفة خاصة ، النساء من مجتمعات الغجر والروما ، وأن يكون الغرض منها النهوض بها وإعمالها .

20- وفيما تدرك اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الأزمة الاقتصادية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ما يمكن أن يترتب على التخفيضات في الميزانية من أثر على برامج توعية الجمهور والمؤسسات المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز العنصري ودعم المنظمات غير الحكومية المختصة (المادتان 2 و7).

في ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن طرق استجاب ا ت ها للأزمات المالية والاقتصادية الحالية ينبغي ألا تؤدي إلى وضع يزداد فيه الفقر ويُحتمل أن يسفر عن تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات وغيرهم من المجموعات المستضعفة بصفة خاصة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ومضاعفة جهودها لمكافحة التمييز العنصري والتشجيع على التسامح والتنوع ، بما في ذلك من خلال دعم المنظمات غير الحكومية المختصة ا لعاملة في هذا المجال.

21- وتلاحظ اللجنة أن أمين المظالم هو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأتها الدولة الطرف في آذار/مارس 2010 بعد الاستعراض الدوري الشامل لها من جانب مجلس حقوق الإنسان مسؤولة عن تنسيق إجراء تقديم التقارير في حينه إلى الهيئات التعاهدية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أمين المظالم يتصدى أساساً ل لشكاوى ، لا لمجموعة ال مسؤوليات الأ وسع نطاقاً التي تقع على عاتق مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تغيير تسمية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولة عن تأخر التقارير الواجب تقديمها إلى الهيئات التعاهدية حتى لا يكون هناك لبس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة ب أن يعكس عمل أمين المظالم كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ال مركز ألف بموجب مبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134) بمزيد من الوضوح طائفة واسعة من التدابير بالإضافة إلى إجراءات تقديم الشكاوى ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري.

22- وتأسف اللجنة لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورة تقديم التقارير وتلاحظ، في الوقت نفسه، أن ا لدولة الطرف تلتزم شفوياً بضم هذه المنظمات وإشراكها في عملية إعداد التقرير المقبل للدولة الطرف الذي يتم إعداده حالياً (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة التشجيع على إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل وتيسير مشاركتها في ال دورة القادمة ل تقديم التقارير.

23- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

25- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها النهج الشامل ل تقديم التقارير الذي اعتمدته الدولة الطرف، فإنها ترحب بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية في ماديرا وأزورس.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ، و التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47 /111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار ات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200، التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل المدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل ال لجنة وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل.

27- وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها وأن تعمم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

28- ووفق اً لأ حكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و القاعدة 65 من نظام ها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 18 و19 و20 أعلاه.

29- وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تتسم به ا لتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و15 من أهمية خاصة وترجو من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات.

30- وتوصي اللجنة ب أن تقدم الدولة الطرف في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر، التي يحل موعد تقديمها في 23 أيلول/سبتمبر 2015، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقيد بعدد الصفحات المحدد للتقارير التي تتناول المعاهدات وهو 40 صفحة، وبعدد صفحات يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، ا لفقرة 19).