الأمم المتحدة

CRPD/C/PHL/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

16 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للفلبين *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للفلبين (CRPD/C/PHL/1 وCorr.1) في جلستيها 419 و420 (CRPD/C/SR.419 وSR.420) ، المعقودتين في 12 و13 أيلول/سبتمبر 2018 على التوالي. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 428، المعقودة في 19 أيلول/ سبتمبر 2018.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للفلبين، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما  قدمته من ردود كتابية (CRPD/PHL/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/PHL/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم ممثلين للوزارات والإدارات الحكومية المعنية. وتشيد اللجنة بالردود الصريحة للوفد على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علما ً بأنه، وفقا ً للدستور، تعتبر الاتفاقية جزء اً من القانون الأساسي للدولة الطرف، تنطبق من ثم على جميع السلطات، ويمكن الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم. وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية والرامية إلى وضع إطار تشريعي وسياساتي من أجل تنفيذها، بما  في ذلك:

(أ) اعتماد القانون الجمهوري رقم  10524(2012)، الذي ينص على تخصيص 1 في المائة من جميع المناصب الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد القانون الجمهوري رقم  10700(2009)، الذي أنشئت بموجبه الآليات المؤسسية لتنفيذ البرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد المحلي؛

(ج) إنشاء الوحدات الحكومية المحلية مكاتبَ خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى البلديات والمدن والمحافظات.

5- وتثني اللجنة على مشاركة الدولة الطرف منطقة آسيا والمحيط الهادئ تأييدها عِقد آسيا والمحيط الهادئ لذوي الإعاقة، 2013-2022، وتشيد بكونها أول بلد في منطقة غرب المحيط الهادئ تنفذ الاستقصاء النموذجي بشأن الإعاقة لمنظمة الصحة العالمية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- تشعر اللجنة بالقلق مما  يلي:

(أ) هيمنة النُّهُج ذات المنحى الطبي والخيري على تشريعات الدولة الطرف وسياساتها المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإفراط الدولة الطرف في التركيز على مسألة العاهة والمعالجة الطبية والرعاية الاجتماعية في تعارض صارخ مع نموذج الاتفاقية القائم على منظور حقوق الإنسان؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لإصلاح ومواءمة قوانين الإعاقة على الصعيد الوطني وإضفاء الطابع المؤسسي على التغييرات السياساتية من أجل تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) سن تشريعات تديم القوالب النمطية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتضفي عن غير قصد طابعا ً مؤسسيا ً على الوصم والتمييز القائم على الإعاقة؛

(د) عدم وجود سياسة شاملة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات من أجل تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب الاتفاقية، بما  في ذلك إزالة جميع الحواجز التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) وضع عملية لاستعراض تشريعاتها ومواءمتها مع نهج تناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تعترف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق، والتأكيد من جديد على كرامتهم المتأصلة واستقلالهم الذاتي؛

(ب) إلغاء تقييم الإعاقة على مستويات متعددة، وبالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع سياسات وإجراءات تقييم تتماشى ونهج تناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية؛

(ج) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تحديث إطارها التشريعي والسياسي؛

(د) إجراء عملية تشاركية تشمل المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا ً عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، هدفها تحديد الحواجز البيئية والسلوكية التي تعوق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلبيني، واعتماد تدابير للتغلب على هذه الحواجز على جميع المستويات؛

(ه) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف وضع إطار زمني، ومؤشرات ومعايير محددة عن التقدم الذي أحرزته هذه السياسة، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها في البلديات والمحافظات والمناطق الريفية.

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر المعلومات وقلة المشاورات الفعالة والمجدية. وينبغي للدولة الطرف أن تتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا  سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، وأن تشرك هذه المنظمات في عمليات صنع القرار والشؤون العامة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ورصدها.

9- وتماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم  7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها من خلال المنظمات التي تمثلهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد تدابير تعزز إنشاء منظمات للنساء ذوات الإعاقة، ومنظمات للأطفال ذوي الإعاقة، ومنظمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتوفير الموارد المالية لها من أجل ضمان عملها؛

(ب) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات ومنهجيات ميسرة تتعلق بإجراءات التشاور، بما  في ذلك معلومات عن منهجية القراءة الميسرة موجهة إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وآليات مناسبة لفئاتهم العمرية للنهوض بمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10- تلاحظ اللجنة بقلق ما  يلي:

(أ) اقتصار الأحكام الواردة في ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 1992 (القانون الجمهوري رقم  7277) وتعديلاتها اللاحقة في 2007 و2016 على معالجة مسألة التمييز على أساس الإعاقة في العمل ووسائل النقل وفي  استخدام المرافق العامة والخدمات؛

(ب) عدم وجود ما  يلزم من معلومات وتدابير للتصدي للتمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد السكان الأصليين والأشخاص المسلمين ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم الاعتراف بضرورة وضع ترتيبات تيسيرية معقولة في العديد من مجالات الحياة، والحرمان من هذه الترتيبات، وفي  هذا شكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة؛

(د) عدم توافر سبل الانتصاف وإجراءات الشكاوى في حالات التمييز على أساس الإعاقة، وعدم وجود معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة، بما  في ذلك التعويض.

11- تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم  6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، توصي اللجنةُ الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) الاعتراف بالإعاقة في تشريعاتها العامة باعتبارها سببا ً من أسباب التمييز في جميع مجالات الحياة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تفاديا ً لأشكال التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الجنس، والسن، والأصل، والدين، والأصل الإثني، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والإعاقة، وكونهم مهاجرين أو  ملتمسي لجوء أو  لاجئين، ووضعهم الاجتماعي؛

(ج) إنشاء آليات انتصاف فعالة وفي  المتناول، بما  في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، وضمان وصول ضحايا التمييز القائم على الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي للدولة الطرف أن تزود الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات ميسرة بشأن إجراءات الشكاوى عن طريق المحاكم والمعونة القضائية المجانية؛

(د) الاعتراف في تشريعاتها بمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقا ً للمادة 5(3) من الاتفاقية، وبأن الحرمان من هذه الترتيبات شكلٌ من أشكال التمييز القائم على الإعاقة؛

(ه) مراعاة المادة 5 من الاتفاقية عند تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، لا  سيما التمييز المتعدد الأشكال والجوانب على أساس نوع الجنس، والسن، والإعاقة، والإصابة بالجذام من خلال سن تشريعات ووضع سياسات مناهضة للتمييز من أجل المساعدة على التصدي للوصم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12- تشعر اللجنة بالقلق مما  يلي:

( أ ) عدم توافر المعلومات عموما ً عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا  سيما ما  يتعلق بحصولهن على الحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة اللائقة، وأوضاعهن الاقتصادية وظروف عملهن، وعن تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن السياسية؛

(ب) استبعاد النساء ذوات الإعاقة عموما ً ، لا  سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو  النفسية الاجتماعية، فضلا ً عن نساء الشعوب الأصلية وغيرها من الأقليات الإثنية والدينية، من عمليات صنع القرارات بشأن مسائل تؤثر فيهن.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة تعليقها العام رقم  3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبما  يلي:

(أ) تعزيز عملية جمع البيانات عن حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ونشرها، وذلك بهدف وضع سياسات مناسبة لمكافحة التمييز الجنسي والتمييز القائم على نوع الجنس؛

(ب) ضمان أن تُعمَّم مراعاةُ حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتشريعات المتصلة بالإعاقة. وينبغي للدولة الطرف تعزيز تطبيقها خلاصة مؤشرات الرصد والتقييم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع العمليات ذات الصلة بالتشريعات وإصلاح السياسات العامة؛

(ج) كفالة تخصيص اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة واللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان مواردَ مالية وبشرية وتقنية بعينها للنهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز مشاركة منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في أعمالهما مشاركة كاملة؛

(د) إجراء مشاورات مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بغية استخدام هذه المشاورات أساسا ً لتنفيذ إصلاح القوانين وتغيير السياسات، والعمل على إيلاء اهتمام خاص لجوانب تشمل الحياة الأسرية، والتعليم، والخدمات الصحية، ومجال العمل، وجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، فضلا ً عن الممارسات التمييزية؛

(ه) مراعاة الالتزامات الواردة في الاتفاقية عند تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق الغايات 5-1، و5-2، و5-5 من أهداف التنمية المستدامة.

14- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما  في ذلك العنف الجنسي والاعتداء الجنسي. وتعرب عن قلقها على وجه الخصوص إزاء بيانات بحوث أجرتها منظمات ذوي الإعاقة تبين أن حالات الاغتصاب التي أبلغت عنها النساء والفتيات الصم أو  ضعيفات السمع تتجاوز من حيث عددها جميع أنواع الشكاوى الأخرى المقدمة من النساء ذوات الإعاقة، وذلك بنسبة 10 إلى 1. ويساورها القلق كذلك إزاء العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسية الاجتماعية بالنظر إلى أن قضاياهن تهيمن على قضايا العنف الجنساني المعروضة أمام المحكمة العليا.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

( أ ) وضع إطار زمني واستراتيجية لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف الجنساني، وحظر جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما  في ذلك العنف داخل الأسرة؛

(ب) تزويد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بمعلومات ميسرة وآليات إبلاغ تتيح كشف جميع أشكال العنف ضدهن ومنعها ومكافحتها، بما  في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتوفير سبل الانتصاف للنساء ذوات الإعاقة في حالات العنف، بما  في ذلك سبل إعادة تأهيلهن، وحصولهن على تعويض.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

( أ ) عدم توافر معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، خاصة وأن هناك ما  يقدر ب‍‍ 3.3 ملايين طفل من ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، يمثلون حوالي 8 في المائة من مجموع السكان؛

(ب) عدم وجود استراتيجيات لتعزيز المصالح الفضلى للطفل في الإجراءات التي تُتخذ بشأن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات وفصلهم عن أسرهم في المناطق الريفية أثناء فترة دراستهم؛

(د) عدم وجود تدابير تكفل مراعاة منظور وآراء الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المسائل التي تمس حياتهم.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية بعينها، بما  في ذلك ما  يتعلق منها بآليات الرصد، لتقييم تنفيذهما؛

(ب) اتخاذ تدابير لتطوير وتعزيز احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في المنزل، وتعزيز الدعم المقدم لأسر هؤلاء الأطفال، بما  في ذلك برامج الطفولة المبكرة، وفقا ً للمعايير الموضوعة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا  سيما اتفاقية حقوق الطفل. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماما ً خاصا ً للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية ولأولئك الذين ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية، فضلا ً عن الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ج) اتخاذ تدابير لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية من الالتحاق بالمدارس العامة دون الانفصال عن أسرهم أثناء فترة الدراسة؛

(د) تعزيز نظم الإحالة وضمان أن تغطي جميع أنحاء البلد، بما  يشمل إعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ه) وضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية ترمي إلى التشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، وضمان دعمهم وفقا ً لسنهم وإعاقتهم، فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر فيهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- تشعر اللجنة بالقلق مما  يلي:

(أ) تركيز الدولة الطرف على جانب الوقاية من الإعاقة بدلا ً من إدماج ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، وتخصيص موارد عامة لأنشطة سنوية تعزز النهج الطبي في تعاملها مع الإعاقة؛

(ب) عدم وجود إدراك للحواجز السلوكية وغيرها من الصعوبات التي تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو  النفسية الاجتماعية؛

(ج) عدم توافر معلومات عن نتائج دورات "إذكاء الوعي" التدريبية والإعلانات الرسمية للدولة الطرف في سياق التصدي لعدم اكترا ث الناس بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواقفهم السلبية من ذوي الإعاقة.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعزيز حملات إذكاء الوعي، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل ترسيخ صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لهم ما  لغيرهم من حقوق الإنسان؛

(ب) ضمان أن تراعي أنشطة إذكاء الوعي الطابع المتعدد الجوانب للاتفاقية، وأن تعتمد نهج تناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان باعتباره استراتيجية رئيسية لإذكاء الوعي العام بشأن الإعاقة؛

(ج) تعزيز أنشطة تدريب وبناء قدرات السلطات العامة، لا  سيما موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية؛

(د) تفعيل أدوات الرصد للتأكد من تأثير حملات إذكاء الوعي ونتائجها في القضاء على التصورات السلبية في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- يساور اللجنة القلق لأن تدابير مثل قانون باتاس بامبانسا رقم  344 المعروف أيضا ً بقانون إمكانية الوصول، والقانون الجمهوري رقم  7277 لا  تتضمن مبادئ الوصول كما  ترد في التصميم العام المنصوص عليه في المادتين 2 و9 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية بشأن إمكانية الوصول، باستثناء إلزام حافلات النقل في المدن بامتثال شروط الوصول، وإزاء قانون إمكانية الوصول الحالي الذي لا  يشمل إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق كذلك إزاء محدودية إمكانية استخدام هؤلاء الأشخاص سيارات الجيبني العصرية.

21- تسترشد اللجنة الدولة بتعليقها العام رقم  2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها واعتماد خطة عمل لتطوير إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئتهم المادية، ووسائل النقل، والمعلومات، والاتصالات. وينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بمبدأ التصميم العام المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، بما  يكفل تصميم البنى التحتية، ووسائل النقل، والخدمات، والتكنولوجيات ليستفيد جميع الناس منها باستخدامها إلى أقصى حد ممكن دون الحاجة إلى مزيد من التكيف أو  التصميم المتخصص؛

(ب) توسيع نطاق القوانين المتعلقة بإمكانية الوصول والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لحماية حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصدد؛

(ج) وضع إجراءات للشكوى، ورصد اشتراطات إمكانية الوصول المتعلقة بالخدمات العامة والخاصة، والمرافق، وإجراءات المشتريات، وكفالة حق منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في دعم إجراءات الشكاوى ورصد إمكانية الوصول، ومدها بما يلزم من موارد؛

(د) تعزيز الموارد التقنية والمالية لضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل وزيادة المقاعد المخصصة لذوي الإعاقة المتاحة في حافلات النقل العام؛

(ه) إتاحة استخدام سيارات الجيبني لمزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) مراعاة التزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية ذات الصلة بالغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة بغية إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظم نقل آمنة وميسورة ومستدامة وفي  المتناول، وذلك بتكييف وسائل النقل العام، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات هؤلاء الأشخاص؛

(ز) اعتماد مؤشرات رصد لتقييم أوجه التحسن التي تطرأ على إمكانية الوصول.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر معلومات عن تدابير تنفيذ القانون الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لعام  2010 وآليات التنسيق التي يضطلع بها المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ممن يواجهون حالات خطر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من النساء والفئات المعرضة للخطر، مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، تُركوا في وسط إطلاق النار والفوضى خلال معركة ماراوي في محافظة لاناو ديل سور في 2017 ، وقد ترتب على ذلك نزوح داخلي هائل.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد آلية فعالة وفقا ً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 بغية وضع استراتيجية للتواصل في المتناول (مثل خطوط الاتصال المباشر، وتطبيقات التحذير عبر الرسائل النصية، والكتيبات العامة بلغة الإشارة وبرايل ، وما  إلى ذلك)، ووضع استراتيجية شاملة للطوارئ وبروتوكولات حالات الخطر؛

(ب) ضمان أن تكون استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث شاملة للجميع وفي  متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تمتثل الالتزامات الواردة في ميثاق إدماج الأشخاص ذوي إعاقة في العمل الإنساني، ومؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني 2016؛

(ج) سن تشريعات وتنفيذ تدابير تقضي بأن تضع جميع الدوائر العامة خططا ً فردية ومحلية لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة آمنة في حالات الخطر، وذلك بالتشاور الوثيق مع هؤلاء الأشخاص من خلال المنظمات التي تمثلهم.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

24- يساور اللجنة القلق مما  يلي:

(أ) أن تشريعات الدولة الطرف ما  زالت لا  تعترف للأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية الإعراب عن إرادتهم وتفضيلاتهم إزاء جميع جوانب حياتهم، وتفرض الوصاية عليهم، وتقيد قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو  النفسية الاجتماعية على ممارسة حقوقهم؛

(ب) أن المداولات الجارية في الكونغرس بشأن مسألة الدعم الانتقائي المقدم لغرض اتخاذ القرارات وبشأن تعيين "أوصياء قانونيين" يتصرفون بصفة تكاد تكون مطلقة بدلا ً من الشخص ذي الإعاقة ستفضي إلى عدم المساواة أمام القانون؛

(ج) أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الوصول إلى النظام القانوني بسبب عدم وجود ممارسين قانونيين قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا  سيما الأشخاص المصابون بعاهات سمعية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) استعراض المواد من 37 إلى 39 من قانونها المدني (القانون الجمهوري رقم  386)، والمادة ثالثا ً من الفقرة 11 من دستورها، والقانون الجمهوري رقم  9406، وسن تشريع يعترف بكامل الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الاعاقة وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم  1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(ب) العمل، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، على إتاحة التدريب لجميع الجهات الفاعلة، بما  في ذلك الموظفين المدنيين، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن المبادئ المرعية في دعم قدرتهم على اتخاذ القرارات؛

(ج) إنشاء نظام لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات، تماشيا ً مع حرية هؤلاء الأشخاص في الاختيار، وبما  يتيح إمكانية وقف الدعم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- يساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى العدالة، بما  في ذلك الحواجز الناتجة عن تصرفات وتحيزات موظفي المحاكم، فضلا ً عن تأمين خدمات مت رجمي لغة الإشارة المدربين تدريب ا ً جيد ا ً للمساعدة في جميع أطوار المداولات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم تنفيذ الأمر التنفيذي رقم  709 الذي أنشأ اللجنة الفرعية المعنية بالوصول إلى العدالة ومكافحة التمييز.

27- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير متوائمة مع سن الأشخاص ذوي الإعاقة أو  إجراءات تيسيرية ، بما  يشمل وسائل تسهيل الدخول إلى قاعات المحكمة، والحصول على الخدمات القانونية وخدمات مترجمي لغة الإشارة المؤهلين ومترجمي الإشارة باللمس المؤهلين في قاعات المحاكم ومراكز الشرطة، وعلى المعلومات القانونية والإجرائية المراعية لمنهجية القراءة الميسرة. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظم الدولة الطرف برامج لبناء قدرات أصحاب المهن القانونية وموظفي الشرطة والسجون تتناول فيها موضوع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- يساور اللجنة القلق لأن المادة 101 من قواعد المحكمة (الإجراءات المدنية) بشأن إجراءات إيداع الأشخاص "المجانين" في المستشفى، وأحكام قانون الصحة العقلية لا  تزال تنص على إجراءات الاحتجاز غير الطوعي على أساس الإعاقة.

29- وتماشيا ً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إلغاء المادة 101 من قواعد الإجراءات المدنية المتعلقة بإيداع الأشخاص "المجانين" في المستشفى، ومراجعة قانون الصحة العقلية، وإلغاء الأحكام التي تسمح باحتجاز هؤلاء الأشخاص في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من المؤسسات؛

(ب) وقف العمليات الرامية إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية على أساس الإعاقة الفعلية أو  المتصورة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

30- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) ارتفاع مستوى العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة في أوساط الأسر والمدارس، لا  سيما ما  ورد من أنباء عن حبس الأطفال في المنزل، والمعلومات المتعلقة بحالات الفتيات الصم والأطفال ذوي الإعاقة ضحايا العنف الجنسي، بما  في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قِبل المعلمين أو  المديرين الذكور في المدارس العامة والخاصة، وعدم مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الأفعال، وعدم وجود آليات لإنصاف الضحايا؛

(ب) المعلومات المتعلقة بالعنف، بما  في ذلك العنف الجنسي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الشوارع؛

(ج) المعلومات المتعلقة بمخاطر الاتجار بالنساء ذوات الإعاقة والعنف المنتشر في الإنترنت وفي  المنصات الرقمية الأخرى.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتصدي للعنف والاعتداء المنزلي، بما  في ذلك الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال ذوي الإعاقة في المجال الخاص، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على آليات مستقلة لتقديم شكاواهم وسبل انتصاف مناسبة لضحايا سوء المعاملة، مثل الانتصاف والتعويض الملائم، بما  في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) اعتماد آليات لرصد جميع المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف منع العنف ضدهم، لا  سيما العنف الجنسي، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وفقا ً للمادة 16(3) من الاتفاقية؛

(ج) ضمان أن تراعي أي استراتيجية لمنع الاتجار بالأشخاص المخاطر الخاصة المتمثلة في تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأشكال مختلفة من الاتجار والاستغلال، وضمان توافر المعلومات بشأن الاتجار بالأشخاص وإذكاء الوعي به بصيغ يسهل الوصول إليها وتغطي جميع المناطق الحضرية والريفية في البلد.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بتعقيم النساء ذوات الإعاقة الذهنية قسر ا ً .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية النساء ذوات الإعاقة الذهنية من التعقيم غي ر الطوعي، وضمان عدم تعقيمهن قسر ا ً في المستقبل.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

34- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم الاعتراف بالحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع باعتباره حقا ً من الحقوق الشخصية؛

(ب) عدم وجود استراتيجية تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الانتقال من العيش في المؤسسات إلى العيش المستقل بالكامل داخل المجتمع، بما  يشمل تقديم المساعدة الشخصية لهم؛

(ج) عدم توافر خدمات تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من المشاركة بالكامل في المجتمع، مما  يُسهم في إدامة نموذج الإيداع في المؤسسات.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم  5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وبأن تضطلع بما  يلي:

(أ) سن تشريعات ترمي إلى الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع، واختيار مكان إقامتهم، ومكان عيشهم، والأشخاص الذين يودون العيش معهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهليتهم القانونية لممارسة حريتهم في اختيار ترتيبات معيشتهم؛

(ب) ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل وضع استراتيجيات وخطط العيش المستقل؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق قانوني في تلقي إعانة مالية شخصية تكفي للعيش المستقل، ومراعاة التكاليف الإضافية ذات الصلة بالإعاقة، والعمل في الوقت نفسه على إعادة توجيه الموارد التي كانت تخصص للإيداع في المؤسسات صوب الخدمات المجتمعية، وزيادة توافر المساعدة الشخصية؛

(د) تنفيذ خدمات الدعم المجتمعية وتوفير موارد بشرية مؤهلة وميزانيات ملائمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مكان عيشهم وإدماجهم في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20)

36- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار منهجي وغير تمييزي تُرصد له اعتمادات عامة كافية لاقتناء الوسائل المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة التي لها دور حاسم في ضمان تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي قيود.

37- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إطارا ً لسياستها العامة، بما  في ذلك اعتماد موارد بشرية وتقنية ومالية محددة وكافية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اقتناء ما  يلزم لتنقلهم الشخصي من وسائل معينة وأجهزة وتكنولوجيات وخدمات مساعدة ذات نوعية جيدة وأسعار معقولة. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تضع الدولة الطرف أهدافا ً لتعميم الوصول إلى معدات التقويم الحركي والأدوات التكنولوجية وغيرها من الأجهزة المساعدة الملائمة، فضلا ً عن المعلومات والتدريب الملائمين عن كيفية استخدامها.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

38- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم الاعتراف بهوية الأشخاص الصم الثقافية واللغوية وعدم دعم هذه الهوية من خلال تعزيز لغة الإشارة الفلبينية وثقافة الصم؛

(ب) عدم توافر مواد مراعية لمنهجية القراءة الميسَّرة يمكن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛

(ج) عدم اعتماد مشروع قانون لغة الإشارة الفلبينية بعد.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تعديلات على الفصل 22 من القانون الجمهوري رقم  7277 وغيرها من التدابير ذات الصلة لإتاحة تضمين نشرات الأخبار عرضا ً نصيا ً موجّها ً للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

التعليم (المادة 24)

40- تلاحظ اللجنة بقلق ما  يلي:

(أ) انتشار نموذج التعليم الخاص، وعدم وجود تدابير تتيح مناهج التعليم العادي والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) ضعف عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس الابتدائية (لم يُسجل في المدارس الابتدائية الحكومية في الفترة من 2013 إلى 2014 سوى 169 110 تلميذا ً استناد ا ً لبيانات وزارة التعليم، من أصل 5.49 ملايين طفل من ذوي "الاحتياجات الخاصة"، الذين يشكلون 13 في المائة من مجموع عدد الأطفال)؛

(ج) وجود حواجز تحول دون وصول الأطفال والشباب والكبار ذوي الإعاقة إلى التعليم وإلى المرافق التعليمية العادية، وعدم توافر تصميم عام  لعملية التعلم، وترتيبات تيسيرية معقولة للحياة الطلابية بجميع جوانبها الأكاديمية والاجتماعية؛

(د) عدم سريان قانون التعليم الأساسي لعام  2001 إلا  على المدارس الابتدائية الرسمية؛

(ه) الافتقار بوجه عام  إلى بيانات كمية عن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم ونتائج هذا التعليم، وعدم اتساق البيانات التي تجمعها مختلف الكيانات.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

( أ ) سن تشريعات تعترف بالتعليم الشامل للجميع تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم  4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل، واعتماد إطار زمني لتنفيذ عملية الإدماج؛

(ب) النهوض بتنفيذ مبدأ التصميم العام، بما  يشمل مسائل الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة ذات الصلة بالتعلم؛

(ج) الاعتراف بالترتيبات التيسيرية المعقولة وإتاحتها في جميع الجوانب الأكاديمية والاجتماعية للحياة الطلابية، وضمان تدريب المدرسين دعما ً للطلاب ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية العادية؛

(د) سن تشريعات بعينها لدعم الترتيبات التيسيرية المعقولة، والتعلم المراعي للاحتياجات الفردية، والفصول الدراسية الشاملة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان توافر مواد ميسرة للتعلم في المستويين التقني والعالي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) الالتزام بالغايتين 4-5 و4(أ) من أهداف التنمية المستدامة لكفالة الوصول على قدم المساواة إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وبناء وتحديث المرافق التعليمية لتكون آمنة وتراعي الإعاقة.

الصحة (المادة 25)

42- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات والحقوق المتصلة بها المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب عدم فعالية تنفيذ قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام  2012 (قانون الصحة الإنجابية). ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التحيز والتمييز اللذين تمارسهما الأسر ومقدمو الخدمات والجمهور على نطاق أوسع، وهو ما  يؤدي إلى منع النساء والفتيات من الحصول على الرعاية الصحية.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) كفالة حصول النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية على كامل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات إعادة التأهيل المجتمعي في المناطق الريفية والنائية، دون أن يتعرضوا لتحامل الآخرين؛

(ب) زيادة تدريب مهنيي الرعاية الصحية على الاضطلاع بالتثقيف في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وعلى تقديم الخدمات للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، وتوعيتهم في سياق ذلك وفقا ً لأحكام الاتفاقية؛

(ج) تعزيز تدريب جميع العاملين في مجال الصحة على الصعيد الإقليمي من خلال إعادة تفعيل قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام  2012 (قانون الصحة الإنجابية).

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

44- تشعر اللجنة بالقلق لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ خدمات التأهيل/إعادة التأهيل المنصوص عليها في ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأهيل المهني معلومات لا  تدعمها البيانات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التنفيذ المتفاوت للتأهيل المجتمعي بسبب اختلاف النهج التي تتبعها الجهات صاحبة المصلحة التي تشجع على نهج يركز على الجانب الصحي بدلا ً من نماء الشخص بصورة شاملة. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بإجراءات المشتريات المطبّقة حاليا ً التي تؤثر سلبا ً على توريد الأجهزة المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة وجودة خدماتها ومنتجاتها وأسعارها وأنواعها.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتنفيذ العديد من الأحكام المتعلقة بالتأ هيل/إعادة التأهيل باعتبارها جزء ا ً من السياسات العامة للرعاية الصحية، وتعزيز آليات الرصد لخدمات إعادة التأهيل؛

(ب) اعتماد بروتوكولات تكفل إعادة التأهيل امتثالا ً للمساواة والتنمية الشاملتين للجميع؛

(ج) تحسين إدارة سياسة المشتريات لضمان توفير مختلف الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وجودة هذه الأجهزة وأسعارها وإمكانية اختيارها.

العمل والعمالة (المادة 27)

46- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) سعت التشريعات والسياسات والبرامج والأنشطة ذات الصلة، مثل المرسوم الرئاسي رقم  442، الذي يُعرف أيضا ً بقانون العمل، وبرنامج الازدهار لمساعدة صاحبات وأصحاب المهن الحرة على المعيشة المستدامة، وبرنامج الأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/PHL/1، انظر الفقرة 210) إلى إيجاد فرص للعمل، وحماية جميع العمال من أي شكل من أشكال التمييز بغض النظر عن الإعاقة، لكنها لم  تكن فعالة في إيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية تنفيذ نظام حصص العمالة بحيث ينطبق على مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) استمرار وصم الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، لا  سيما فيما يتصل بادّعاء أرباب العمل أن هؤلاء الأشخاص لا  يملكون المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لتوظفيهم، ووجود انطباع مؤداه أن مزيدا ً من التكاليف ستترتب على تعيينهم وتدريبهم وجعل مرافق العمل موائمة لهم.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان التنفيذ الفعال للمرسوم الرئاسي رقم  442، ونظام حصص العمالة المحددة في 5 في المائة، وتعزيز برنامج التوجيه المنظم لأرباب العمل المحتملين وتشجيعهم على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد التدابير التي تتيح الترتيبات التيسيرية المعقولة في عمليات التوظيف، وضمان أن هذه العمليات تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إصدار مبادئ توجيهية لإتاحة هذه الترتيبات وإمكانية الوصول إليها في مكان العمل؛

(ج) دعم الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بغرض تحقيق عمالة كاملة ومنتجة، وعمل لائق للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

48- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم توافر معلومات عن تنفيذ سياسات متمثلة في خطوات من قبيل قانون سلامة الأغذية لعام  2013 وصندوق تخفيف حدة الفقر لضمان مستوى معيشة لائق للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) محدودية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرامج المتعلقة بحصولهم على المياه والسكن والغذاء؛

(ج) عدم وجود بدلات وموارد لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة ومحدودية برامج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد معايير تكفل تعميم استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج الرامية إلى توفير المياه النظيفة، والغذاء، والسكن؛

(ب) جمع بيانات عن عدد ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا من الحكومة حدا ً أدنى من الحماية الاجتماعية، مصنفة حسب الجنس، والسن، والإثنية ، لا  سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو  النفسية الاجتماعية؛

(ج) اعتماد تدابير لتوفير نظم الحماية الاجتماعية والبدلات التي تعترف بالتكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، وضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على معاشات الإعاقة في جميع أقاليم البلد؛

(د) الالتزام بالغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة من أجل تمكين وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع، لا  سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

50- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر المعلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تسيير الشؤون العامة على الصعيدين المحلي والوطني، وإزاء مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو  النفسية الاجتماعية حواجز أمام ممارسة حقهم في التصويت.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو  النفسية الاجتماعية من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتيسير التصويت الإلكتروني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن نوع إعاقتهم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

52- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  معاقي البصر أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

53- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

54- يساور اللجنة القلق إزاء سياسة قصر الاستفادة من مِنح التمويل الوطني على الرياضيين المشاركين في الألعاب البارالمبية والألعاب الرياضية الخاصة فقط بغية تمكينهم من المشاركة في المسابقات الدولية، واستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الألعاب الرياضية الأخرى. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم اتخاذ تدابير لتشجيع إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تخصيص أموال عامة لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الألعاب الرياضية وممارستها على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) اعتماد تدابير تكفل مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة؛

(ج) اعتماد استراتيجية وتخصيص موارد على الصعيدين الوطني والمحلي لتهيئة مرافق وبرامج وأنشطة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل المسرح والرقص والموسيقى ضمن شراكة وتشاور وثيقين مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

56- يساور اللجنة القلق لأن الدراسة الاستقصائية لتقييم أوضاع الأسر المعيشية التي أُجريت بين آذار/مارس 2009 وآذار/مارس 2010 - أي النظام الوطني لاستطلاع أوضاع الأسر المعيشية لأغراض الحد من الفقر - تفتقر إلى بيانات عن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون الفقر، والشعوب الأصلية، وغيرهم من الفئات الأخرى، مصنفة حسب نوع الإعاقة، ونوع الجنس، والسن، والموقع الجغرافي وغير ذلك من المتغيرات المناسبة.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بغية إنشاء نظام لجمع بيانات محدّثة ومناسبة ومصنفة وفقا ً لاقتراح فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة؛

(ب) تعزيز قدرات وموارد المجلس الوطني لشؤون الإعاقة وهيئة الإحصاءات الفلبينية فيما يتعلق بجمع إحصاءات وبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارتها وتحليلها ونشرها؛

(ج) جمع بيانات عن السكان ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجنس، والسن، والأصل الإثني، ونوع الإعاقة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والعمل، ومكان الإقامة، فضلا ً عن البيانات المتعلقة بالحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع، ومستوى فقرهم؛

(د) الاهتمام بالروابط القائمة بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة من أجل زيادة توافر البيانات عن الإعاقة بمواصفات عالية، وموثوقة، وفي  وقتها، ومصنفة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والاثنية، ووضع الهجرة، والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة بالسياقات الوطنية.

التعاون الدولي (المادة 32)

58- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم توافر نهج منتظم ومؤسسي لإدماج الاتفاقية في مبادراتها المتعلقة بالتعاون في مجال التنمية المراعية لاعتبارات الإعاقة، بما  في ذلك البرامج المتعلقة بالتنفيذ والرصد الوطنيين خطة التنمية المستدامة لعام  2030، ومدى تعاون الدولة الطرف مع الهيئات الدولية؛

(ب) مدى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع المشاريع المراعية لاعتبارات الإعاقة وتنفيذها ورصدها.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض مشاريعها الدولية التي تنفذها بالشراكة مع وكالات المساعدة العالمية لضمان الامتثال الكامل لمبادئ الاتفاقية، لا  سيما ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد المشاريع الإنمائية المراعية لاعتبارات الإعاقة، وكذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا  سيما الهدف 1 المتعلق بالحد من الفقر.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

60- يساور اللجنة القلق إزاء ما  يلي:

(أ) عدم توافر معلومات عن آلية للتنسيق وتعيين جهات التنسيق في جميع فروع الحكومة تعنى بمسائل الإعاقة وتتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الإعاقة بشأن تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود آليات بعينها داخل اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم من خلال المنظمات التي تمثلهم في رصد الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعزيز اختصاصات وموارد المجلس الوطني لشؤون الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وكفالة أن تضطلع جميع فروع الحكومة ومستوياتها بتعيين جهات تنسيق تُعنى بالإعاقة، مع تخصيص اعتمادات في الميزانية لتنفيذ البرامج بموجب الاتفاقية؛

(ب) ضمان أن تكفل السلطات العامة التي تنفذ الاتفاقية احترام نهج تناول الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وتفادي وصم الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حماية حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) ضمان تعيين إطار مستقل للرصد وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتوفير التمويل الكافي للجنة الفلبينية لحقوق الإنسان لتضطلع بولايتها المتمثلة في رصد الاتفاقية، وتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع مراحل رصد الاتفاقية وتنفيذها، وفقا ً لما  يرد في المادة 33(3) من الاتفاقية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (انظر CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق).

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

62- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتود أن توجه نظر الدولة الطرف إلى التوصية الواردة في الفقرتين 29 و31 التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

64- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا  سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما  يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما  في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، تراعى فيها منهجية القراءة الميسَّرة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

66- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 3 حزيران/ يونيه 2022، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى أن تنظر في إمكانية تقديم التقارير المذكورة أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.