الأمم المتحدة

CRPD/C/25/D/74/2019

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 October 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 74 / 2019 * **

بلاغ مقدم من : أ. س. (يمثله المحامي جواكيم لوندكفيست )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 6 أيلول/سبتمبر 2021

المسألة الموضوعية : طرد شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة

1 - صاحب البلاغ هو أ. س.، وهو مواطن أفغاني من مواليد عام 1999 . وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف أحكام المواد 10 و 15 و 16 و 22 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2009 . ويمثّل صاحب البلاغ محام.

2 - وغادر صاحب البلاغ أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية مع أمه وأشقائه عندما كان في الثامنة من عمره لأنه كان معرضاً لخطر الاضطهاد على يد أفراد حركة طالبان، لأن أقاربه كانوا يعملون لصالح التحالف، بما في ذلك قوات الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد بضع سنوات، غادر صاحب البلاغ جمهورية إيران الإسلامية إلى الدولة الطرف، بسبب تدهور ظروف اللاجئين الأفغان. ويستوفي صاحب البلاغ معايير تشخيص اضطراب الكرب التالي للصدمة. ويبدو نمط أدائه وظائفه الحياتية أيضاً متسقاً مع أحد التشخيصات التالية أو مع مزيج منها: التوحد، والإعاقة الذهنية، وورم في المخ، وإصابة في الرأس، والصرع. ويؤكد صاحب البلاغ أنه سيكون، من ثم، معرضاً بوجه خاص للوصم والإيذاء في حالة عودته إلى أفغانستان.

3 - وفي 6 آب/أغسطس 2015 ، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء في الدولة الطرف. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2016 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلب صاحب البلاغ، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من إثبات أنه سيكون معرضاً لسوء المعاملة على يد أفراد حركة طالبان إذا أعيد إلى أفغانستان. وفي 9 آذار/مارس 2017 ، توصلت محكمة الهجرة إلى القرار نفسه ورأت أن الحالة الصحية الموصوفة لا تبرر منح تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وفي 19 أيار/مايو 2017 ، عندما قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة عدم منح صاحب البلاغ إذنا بالاستئناف، أصبح أمر الإبعاد قابلاً للتنفيذ. وقدم صاحب البلاغ طلبا لاحقاً إلى الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في 5 حزيران/يونيه 2017 ، التي رفضت طلبه في 7 أيار/مايو 2018 . وفي 28 حزيران/يونيه 2018 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ، وفي 9 آب/أغسطس 2018 ، قررت المحكمة ألاّ تمنحه إذناً بالاستئناف. وفي 23 آب/أغسطس 2019 ، أودعت الشرطة صاحب البلاغ في مركز احتجاز مهاجرين بهدف طرده. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء آخر أكد فيه أنه يتلقى الرعاية النفسية بعد محاولته الانتحار أثناء احتجازه. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلبه. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، ردت محكمة استئناف قضايا الهجرة دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ، وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قررت المحكمة ألا تمنحه إذناً بالاستئناف.

4 - وقدم صاحب البلاغ بلاغاً إلى اللجنة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، ادعى فيه أن طرده إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً للمواد 10 و 15 و 16 و 22 من الاتفاقية. وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، قدمت اللجنة إلى الدولة الطرف طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وطلبت إليها فيه ما يلي: (أ) عدم إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة؛ (ب) تمكينه من الخضوع لمزيد من الفحوص الطبية للتأكد مما إذا كانت حالته ستؤدي إلى إصابته بضرر لا يمكن إصلاحه عند عودته إلى أفغانستان. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2020 ، أرسلت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، مؤكدة أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول للأسباب التالية: (أ) الاختصاص الموضوعي والاختصاص المحلي في الادعاءات التي سيقت في إطار المادتين 16 و 22 من الاتفاقية؛ (ب) الاختصاص الموضوعي في الادعاءات التي سيقت في إطار المادتين 10 و 15 من الاتفاقية؛ (ج) كون البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أكدت الدولة الطرف أن البلاغ لم يكشف عن أي انتهاك للاتفاقية. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2021 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف وأكد من جديد أن البلاغ كشف عن انتهاكٍ لأحكام المواد 10 و 15 و 16 و 22 من الاتفاقية. وفي 5 أيار/مايو 2021 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة وقف النظر في البلاغ لأن قرار طرد صاحب البلاغ سيسقط بالتقادم في 19 أيار/مايو 2021 . وقد قبِل صاحب البلاغ هذا الطلب في 17 حزيران/يونيه 2021 .

5 - وفي جلسة عُقدت في 6 أيلول/سبتمبر 2021 ، قررت اللجنة، في ضوء العناصر المذكورة أعلاه وآخذة في حسبانها سقوط قرار الطرد المشار إليه في شكوى صاحب البلاغ بالتقادم في 19 أيار/ مايو 2021 وكون صاحب البلاغ لم يعد يواجه خطر الإبعاد إلى أفغانستان، أن توقف النظر في البلاغ رقم 74 / 2019 .