الأمم المتحدة

CRPD/C/25/D/66/2019

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

11 October 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 66/2019 * **

بلاغ مقدم من: م. س. (تمثله والدته بالكفالة، ه. س.)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 20 آب/أغسطس 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 6 أيلول/سبتمبر 2021

المسألة الموضوعية: طرد شخص مصاب باضطراب الكرب المعقد التالي للصدمة واضطراب القلق العام

1 - صاحب البلاغ هو م. س.، وهو مواطن أفغاني من مواليد عام 1999 . وهو يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف أحكام المواد 10 و 15 و 16 و 25 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2019 . وتمثل صاحبَ البلاغ والدتُه بالكفالة.

2 - وقد غادر صاحب البلاغ وأسرته أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية هرباً من العنف عندما كان يبلغ من العمر حوالي 5 أشهر. وعاش في جمهورية إيران الإسلامية 13 عاماً دون أن يُمنح تصريح إقامة. وتوفيت والدته عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً، فعاش مع عمه، قريبه الوحيد، الذي أساء معاملته جسدياً ونفسياً. وتعرض أيضاً للاعتداء الجنسي والعنف الجنسي. وخلال رحلته التي دامت عامين للوصول إلى السويد، أُودع في مخيم للاجئين في اليونان، حيث استمر في الوقوع ضحيةً للعنف والاعتداء الجنسي. وتم تشخيصه على أنه يعاني من اضطراب الكرب المعقد التالي للصدمة، والاكتئاب، واضطراب القلق العام، و”ردود فعل أخرى ناجمة تحديداً عن الإجهاد النفسي الشديد“، وكلها اضطرابات أدت إلى إصابته بإعاقة إدراكية من شأنها أن تؤثر على حياته اليومية ما لم يحصل على دعم. وقد حاول الانتحار أربع مرات.

3 - وفي 7 نيسان/أبريل 2015 ، طلب صاحب البلاغ اللجوء في الدولة الطرف. وفي 2 تموز/يوليه 2016 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلب صاحب البلاغ، وخلصت إلى أنه لم يثبت أنه معرض لخطر يهدده شخيصاً إذا أُعيد إلى أفغانستان، وأن حالته الصحية لا يمكن أن تشكل أساس اً لمنحه تصريح إقامة لأسباب طبية لأنه لم يتبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته. وفي 30 آذار/مارس 2017 ، ردت محكمة قضايا الهجرة دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ. وفي 16 أيار/مايو 2017 ، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة ألاّ تمنحه إذناً بالاستئناف. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلب اللجوء الثاني الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على تصريح إقامة، كما رفضت طلبه ”منع إنفاذ قرار طرده“ الذي قدمه بالتزامن مع طلبه لجوئه الثاني. وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، أيدت محكمة قضايا الهجرة قرار الوكالة. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة الطلب الثاني الذي قدمه صاحب البلاغ لمنع إنفاذ قرار طرده. وفي 9 شباط/فبراير 2019 ، أيدت محكمة استئناف قضايا الهجرة قرار الوكالة. وفي 20 نيسان/أبريل 2018 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 على التوالي، رفضت الإدارة العامة للهجرة طلبي منع الإنفاذ الثالث والرابع اللذين قدمهما صاحب البلاغ. وكان صاحب البلاغ قد أكد في الطلب الرابع أنه ملحد وأنه تغرَّب وأن عمه هدده. وفي 15 نيسان/أبريل 2019 ، ردت محكمة قضايا الهجرة دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ، وفي 10 حزيران/يونيه 2019 ، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة ألا تمنحه إذناً بالاستئناف.

4 - وفي 20 آب/أغسطس 2019 ، قدم صاحب البلاغ بلاغاً إلى اللجنة ادعى فيه أن إبعاده إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً للمواد 10 و 15 و 16 و 25 من الاتفاقية. وكان ممثلاً بوالدته بالكفالة. وفي 23 آب/أغسطس 2019 ، قدمت اللجنة إلى الدولة الطرف طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وطلبت إليها ألا تُبعد صاحب البلاغ إلى أفغانستان ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة. وفي 3 تموز/يوليه 2020 ، أرسلت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، مؤكدةً فيها أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول للأسباب التالية: (أ) الاختصاص الموضوعي و الاختصاص المحلي في الادعاءات التي سِيقت في إطار المادتين 16 و 25 من الاتفاقية؛ (ب) الاختصاص المحلي في الادعاءات التي سيقت في إطار المادتين 10 و 15 من الاتفاقية؛ (ج) كون البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أكدت الدولة الطرف أن البلاغ لم يكشف عن أي انتهاك لأحكام الاتفاقية. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف وأكد أنه ينبغي إعلان البلاغ مقبولاً بجميع أجزائه وأنه يكشف عن انتهاك واضح لأحكام الاتفاقية. وفي 5 أيار/مايو 2021 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف النظر في البلاغ، لأن قرار طرد صاحب البلاغ من المقرر أن يسقط بالتقادم في 16 أيار/مايو 2021 . وقبِل صاحب البلاغ هذا الطلب في 12 أيار/مايو 2021 .

5 - وفي جلسة عُقدت في 6 أيلول/سبتمبر 2021 ، قررت اللجنة، في ضوء العناصر المذكورة أعلاه وآخذةً في اعتبارها سقوط قرار الطرد المشار إليه في شكوى صاحب البلاغ بالتقادم في 16 أيار/مايو 2021 وكون صاحب البلاغ لم يعد يواجه خطر إعادته إلى أفغانستان، أن توقف النظر في البلاغ رقم 66 / 2019 .