GENERAL

CRC/C/OMN/Q/2

21 June 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

11-29 أيلول/سبتمبر 2006

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

قائمة بالقضايا التي سيجري تناولها بصدد النظر في التقرير الدوري الثاني لعُمان (CRC/C/149/Add.1)

الجزء الأول

في إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومستكمَلة، إن أمكن، قبل 5 آب/أغسطس 2006، عما يلي:

ألف - بيانات وإحصاءات، في حالة توفرها

1- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنَّفة (بحسب الجنس والفئات العمرية والفئات العرقية والمناطق الحضرية والريفية) تغطي عام 2003 و2004 و2005، بشأن عدد ونسبة الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر الذين يعيشون في عمان.

2- في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، يرجى تقديم بيانات مصنَّفة إضافية تغطي عام 2004 و2005 و2006 بشأن اعتمادات وتوجهات الميزانية (بالأرقام المطلقة وبالنسب المئوية للميزانيات الوطنية والإقليمية) المرصودة لتنفيذ الاتفاقية، مع تقييم الأولويات أيضاً فيما يتعلق بنفقات الميزانية على المجالات التالية:

(أ) التعليم (مختلف أنواع التعليم، أي التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي)؛

(ب) الرعاية الصحية (مختلف أنواع الخدمات الصحية أي الرعاية الصحية الأولية، وبرامج التطعيم، والرعاية الصحية للمراهقين وسائر خدمات الرعاية الصحية للأطفال، بما في ذلك الضمان الاجتماعي)؛

(ج) برامج وخدمات تقدَّم إلى الأطفال المعوقين؛

(د) برامج دعم الأسر؛

(ه‍) حماية الأطفال الذين هم في حاجة إلى رعاية بديلة، بما فيها الكفالة وإلى دعم مؤسسات الرعاية؛

(و) برامج وأنشطة لمنع الإساءة إلى الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وعمل الأطفال وحماية هؤلاء من ذلك؛

(ز) برامج وخدمات لأطفال العمال المهاجرين؛

(ح) قضاء الأحداث وإعادة تأهيل المجرمين الأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع.

يرجى أيضاً الإشارة إلى مقدَّرات نفقات القطاع الخاص ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

3- فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من بيئة أسرية والمفصولين عن والديهم، يرجى تقديم بيانات مصنَّفة (بحسب الجنس والفئات العمرية والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي الأعوام 2003 و2004 و2005، عن عدد الأطفال:

(أ) المفصولين عن والديهم؛

(ب) المودعين في مؤسسات؛

(ج) المودعين وفقاً لنظام الكفالة.

4- يرجى تحديد عدد الأطفال المعوقين دون سن الثامنة عشرة، وتصنيفهم بحسب نوع الجنس والفئات العمرية، والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، والمناطق الحضرية والريفية، في الأعوام 2003 و2004 و2005 على النحو التالي:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) المودعون لدى مؤسسات الرعاية؛

(ج) المودعون وفقاً لنظام الكفالة؛

(د) الملتحقون بالمدارس النظامية؛

(ه‍) الملتحقون بالمدارس الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بمدارس.

5- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (حسب الجنس والفئات العمرية، والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، والمناطق الحضرية والريفية) تشمل الأعوام 2003 و2004 و2005 بخصوص ما يلي:

(أ) معدلات وفيات الرضع والأطفال؛

(ب) معدلات التطعيم؛

(ج) معدلات سوء التغذية؛

(د) الأطفال المصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشري ال م كتسبة/الإيدز و/أو المتأثرون به؛

(ه‍) صحة المراهقين، بما في ذلك حالات الحمل في سن مبكرة والأمراض المنقولة جنسيا ً ومشاكل الصحة العقلية (كمعدلات الانتحار والاضطرابات المتعلقة بالأكل وحالات الكآبة)، تعاطي التدخين وإدمان المشروبات الكحولية والمخدرات؛

(و) عدد العاملين في ميدان الصحة الذين يعملون على تقديم خدمات ا ل رعاية الصحية للأطفال.

6- فيما يتعلق بالإساءة إلى الأطفال، يرجى تقديم بيانات مصنَّفة (حسب الجنس والفئات العمرية والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، ونوع الانتهاكات المبلَّغ عنها) تغطي عام 2003 و2004 و2005 بشأن الآتي:

(أ) عدد حالات الإساءة إلى الأطفال المبلغ عنها سنوياً؛

(ب) عدد البلاغات التي أدت إما إلى صدور قرار عن المحكمة بشأنها أو إلى أنواع أخرى من المتابعة، والنسب المئوية لهذه البلاغات؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الضحايا الذين يتلقون خدمات المشورة والمساعدة أثناء فترة التعافي.

7- يرجى بيان المعايير التي تحدد "الفقر" وإيراد عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر. يرجى أيضاً بيان الدعم الذي يُقدم لأولئك الأطفال.

8- فيما يتعلق بالحق في التعليم، يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (حسب الجنس والفئات العمرية والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، والمناطق الحضرية والريفية والأطفال المهاجرين) تشمل الأعوام 2003 و2004 و2005، بالنسبة المئوية للفئة العمرية ذات الصلة بخصوص ما يلي:

(أ) معدلات من يعرفون القراءة والكتابة (دون الثامنة عشرة)؛

(ب) معدل التسجيل في المدارس قبل الابتدائية والمدارس الابتدا ئ ية والثانوية ؛

(ج) النسبة المئوية للأطفال الذين يكملون التعليم الابتدائي والثانوي؛

(د) عدد المنقطعين عن الدراسة والراسبين ونسبتهم المئوية؛

(ه‍) نسبة عدد المعلمين إلى عدد الأطفال وعدد الأطفال في كل فصل.

9- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (حسب الجنس والعمر ونوع الجريمة) تشمل الأعوام 2003 و2004 و2005 وبالخصوص عدد:

(أ) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المتهمين بارتكاب جريمة تم تبليغ الشرطة عن وقوعها؛

(ب) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المدانين بارتكاب جريمة ومن حكم عليهم بعقوبة وأنواع العقوبات أو الجزاءات الصادرة في حقهم بخصوص الجريمة بما في ذلك مدة حرمانهم من الحرية؛

(ج) مرافق احتجاز الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المخالفين للقانون وسِعتها؛

(د) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين في تلك المرافق والأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين في مرافق معدة للكبار؛

(ه‍) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين في انتظار محاكمتهم ومعدل مدة احتجازهم؛

(و) حالات الاعتداء على أشخاص دون سن الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم المبلغ عن حدوثها أثناء توقيفهم واحتجازهم؛

(ز) الأشخاص دون السن الثامنة عشرة الذين حوكموا وصدرت في حقهم عقوبات كأشخاص كبار.

10- فيما يتعلق بتدابير الحماية الخاصة، يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (حسب الجنس والفئات العمرية والفئة العرقية، إن أمكن ذلك، والمناطق الحضرية والريفية) تشمل الأعوام 2003 و2004 و2005 عن عدد الأطفال:

(أ) الذين وقعوا في ورطة الاستغلال الجنسي بما في ذلك الدعارة والمواد الإباحية والاتجار وعدد الأطفال الذين تتاح لهم فرصة التعافي وغير ذلك من أوجه المساعدة؛

(ب) ال ذين وقعوا في ور طة الإدمان على المخدرات وعدد الأطفال الذين حصلوا على علاج وعلى المساعدة من أجل التعافي؛

(ج) الذين وقعوا في ورطة عمالة الأطفال؛

(د) الأطفال غير المصحوبين الباحثين عن اللجوء واللاجئين والمهجرين.

باء - تدابير التنفيذ العامة

1- سيسر اللجنة أن تتوصل بمعلومات محددة عن الأنشطة التي يراد بواسطتها تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.161) بشأن التقرير الأولي لعُمان (CRC/C/78/Add.1) التي لم يتم بعد تنفيذها بالكامل وخاصة منها تلك المتعلقة بالتحفظات والقوانين (الفقرات 8-11) وعدم التمييز (الفقرات 24-28) والحق في الجنسية (الفقرتان 33-34) والعنف ضد الأطفال والإساءة إلى الأطفال (الفقرتان 35-36) والأطفال المعوقين (الفقرتان 41-42) وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرتان 53-54). ويرجى شرح العوائق التي تحول دون التنفيذ وكيف تنوي الدولة الطرف التغلب عليها.

2- يرجى تقديم معلومات ، إن وُجدت، عن القضايا التي تمت فيها الإشارة مباشرة إلى الاتفاقية في المحاكم المحلية وإن صح ذلك، يرجى إدراج أمثلة عن تلك القضايا.

3- يرجى وصف التدابير المتخذة بغية توطيد آليات وإجراءات جمع البيانات والإحصائيات فيما يتعلق بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية.

4- يرجى تقديم المعلومات التي لدى الدولة الطرف بشأن إنشاء آلية دائمة ومستقلة، مثل مؤسسة وطنية مختصة في حقوق الإنسان أو أمين للمظالم، توكل إليها مهمة رصد وتقييم التقدم الذي يحرز في تنفيذ الاتفاقية.

5- يرجى تقديم معلومات مستوفاة بشأن أنشطة اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل.

6- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن مدى تطوير خطة وطنية جديدة للعمل من أجل الأطفال وعما إذا كانت الخطة تشمل جميع المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية وتأخذ في الحسبان أهداف ومرامي الوثيقة الختامية المعنونة "عالم جدير بالأطفال" الصادرة عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، المعقودة في عام 2002.

7- يرجى تقديم معلومات عن محتوى الخطة الإنمائية الخماسية السابعة للفترة ما بين 2006 و2010 وعن تنفيذ التدابير المتعلقة بها وخاصة منها التدابير المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

8- يرجى تقديم معلومات مستوفاة بشأن السي اسات والبرامج المعتمدة والمنفذة بغية تعزيز احترام آراء الطفل وحقوقه في المشاركة وفي الحصول على المعلومات.

9- يرجى تقديم معلومات عن حظر استخدام الأطفال لامتهان ركوب الجِمال المعتمد في عام 2005 والفرقة العاملة لمتابعة وضع الأطفال أثناء سباقات الجمال والتدابير المتخذة حتى الآن لتنفيذ الحظر وما حققته من نتائج.

10- يرجى تقديم معلومات عن وضع مشروع قانون الأحداث وعن مشروع قانون تنظيم القضاء.

11- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الجهود المبذولة من أجل نشر الاتفاقية وتقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CRC/C/15/Add.161).

12- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الجهود المبذولة من أجل إتاحة التدريب للأطفال والآباء والمدرِّسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله وتوعيتهم بالاتفاقية وبحقوق الإنسان عموماً.

13- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن تعاون الدولة الطرف مع المجتمعين الوطني والدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

14- يرجى بيان القضايا التي تؤثر في الطفل فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية والتي تمنحها الدولة الطرف الأولوية وتتطلب اهتماماً عاجلاً.

الجزء الثاني

يرجى تزويد اللجنة بنسخ من نص اتفاقية حقوق الطفل بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف وبغيرها من اللغات أو اللهجات المحلية متى كانت متاحة. ويرجى إن أمكن تقديم نسخ إلكترونية من هذه النصوص.

الجزء الثالث

يرجى من الدول الأطراف في إطار هذا الفرع أن تستوفي بإيجاز (3 صفحات كحد أقصى) المعلومات المقدمة في تقريرها بصدد ما يلي:

- مشاريع القوانين الجديدة أو التشريعات الصادرة؛

- المؤسسات الجديدة؛

- السياسات المُنفَّذة حديثاً؛

- البرامج والمشاريع المُنفَّذة حديثاً ونطاقها.

الجزء الرابع

القائمة التالية هي قائمة أولية بالقضايا الرئيسية (لا يوجد ضمنها قضايا سبق أن تناولها الجزء الأول) التي تعتزم اللجنة تناولها خلال الحوار الذي ستجريه مع الدولة الطرف. وهي لا تحتاج إلى ردود خطية. وهذه القائمة ليست جامعة إذ يمكن أن تثار قضايا أخرى أثناء الحوار.

1- تطبيق القوانين الوطنية فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

2- التمييز ضد الأطفال المستضعفين كالفتيات والأطفال المعوقين والأطفال المولودين خارج بيت الزوجية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال المخالفين للقانون؛

3- الحق في الحصول على الجنسية؛

4- العنف ضد الأطفال بما ف يه العقاب الجسدي داخل الأسرة أو في المدارس وغيرها من المؤسسات؛

5- وضع الأطفال المعوقين فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية والمساواة في الفرص المتاحة في التعليم والتعافي والتسلية، ومواقف عامة الناس من الأطفال المعوقين؛

6- الوضع الصحي للأطفال وحصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية الكافية؛

7- المشاكل الصحية للمراهقين ومشاكل الصحة الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية العقلية؛

8- تدابير الحد من الفقر والنتائج التي حقق ت ها؛

9- النظام التعليمي، بما فيه الرعاية والتعليم في الطفولة المبكرة، والتسجيل في التعليم الابتدائي والثانوي وتعليم القراءة والكتابة ومعدلات الرسوب وخدمات التعليم غير الرسمي والتدريب والتربية الدينية؛

10- أطفال العمال المهاجرين؛

11- الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة والاتجار في الأطفال وبيعهم؛

12- قضاء الأحداث؛

13- الأطفال المنتم و ن إلى أقليات عرقية أو وطنية أو دينية أو لغوية.

-----