الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/659/2015

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 659/2015 * **

المقدم من: ر. ر. ل. (تمثله المحامية راشيل بيناروش )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى، وزوجته د. ر. ل .، وأطفاله ل. س. ل.، ل. ب. ل.، ل. ف. ل.، و ل. د. ل.، و زوجة ابنه ب. س. أ.

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 2 شباط/فبراير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 10 آب/أغسطس 2017

الموضو ع : الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف ؛ وعدم إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو ر. ر. ل.، وهو مواطن سريلانكي من أصول تاميلية ، و مولود في عام 1966. ‬ ويقدم هذه الشك وى باسمه ونيابة عن زوجته د. ر. ل . (المولود ة في عام 1969)، وأ طفاله الأربعة : ل. س. ل. (المولود في عام 1991)، ل. ب. ل. (المولود ة في عام 1995)، ل. ف. ل. (المولود ة في عام 1995)، ل. د. ل. (المولود ة في عام 2000)، و زوجة ابنه ب. س. أ. (المولودة في عام 1992) . و ولد جميعهم في المنطقة الشرقية من سري لانكا ، وهم مسيحيون ( ) . وكانوا وقت تقديم الشكوى ينتظرون إبعادهم إلى سري لانكا بعد رفض السلطات الكندية طلبهم اللجوء. ويدّعي صاحب الشكوى أن إبعاده وأسرته إلى سري لانكا ينتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله المحامية راشيل بيناروش .

١ -٢ وفي 16 شباط/فبراير 2015، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.6)، بواسطة مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تعيد صاحب الشكوى وأسرته إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في شكواه. ‬ وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رفضت اللجنة، بواسطة المقرِّر نفسه، طلبي الدولة الطرف المقدّمين في 12 حزيران/يونيه 2015 وفي 14 آب/أغسطس 2015 لرفع التدابير المؤقتة.‬‬‬‬‬

بيان الوقائع

٢-١ في أثناء زيارة صاحب الشكوى أقارب ه في ترينكومالي في ٥ أيار/مايو ١٩٩٥، ألقت القوات المسلحة السريلانكية القبض عليه واثنين من أشقائه، وأ ُخذوا إلى معسكر اعتقال في ترينكومالي . ‬ وتعرض صاحب الشكوى لاعتداء شديد في المعسكر نُقل على إثره إلى مستشفى ترينكومالي لتلقي العلاج. ويدعي صاحب الشكوى أن الضابط ت. س. الذي ألقى القبض عليه واعتدى عليه شخصي اً في أثناء احتجازه ضابط ُ مخابرات في ترينكومالي ، ويعمل حالي اً مساعد اً أمني اً محلي اً في دائرة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في جفنا. وخلال احتجاز صاحب الشكوى في معسكر ترينكومالي ، زاره مسؤولون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ثماني مناسبات. وأُفرج عنه في ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ دون توجيه أي تهم إليه. ولم يبلغ صاحب الشكوى بأسباب احتجازه. ‬‬‬‬‬

٢-٢ وفي تموز/يوليه ٢٠٠٦، بدأ صاحب الشكوى العمل مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن مساعد اً أمني اً محلي اً في المحافظة الشرقية التي تتضمن مقاطعات أمبارا ، وباتكالوا ، وترينكومالي . ‬ وكان مسؤول اً عن إرسال تقارير إلى رئيسه عن الحالة الأمنية في المحافظة الشرقية، وتقديم الدعم التقني إلى المنسق الأمني للمنطقة وجميع موظفي الأمم المتحدة في تلك المحافظة. و في إطار مسؤوليات صاحب الشكوى، تواصل بانتظام مع الجيش السريلانكي، وأفراد الشرطة، وفرقة المهام الخاصة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، وال جماعات شبه العسكرية، ونمور تحرير تاميل إيلام.‬‬‬‬‬

٢-٣ وقد نشأ عن المسؤوليات المهنية لصاحب الشكوى شعور بالاستياء منه من جانب الجماعات الحكومية وشبه العسكرية، لا سيما تاميل ماكال فيدوتالاي بوليغال ( تاميل ماكال )، ونمور تحرير تاميل إيلام ( ) ، الذين أزعجهم تعميم تقارير الأمم المتحدة بشأن ما يحدث على أرض الواقع في المحافظة الشرقية. وفي ٢٨ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، تلقى صاحب الشكوى تهديدات عبر الهاتف حذَّرته من التدخل في "عملهم"، واتهمته بأنه من مؤيدي نمور تحرير تاميل إيلام. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب الشكوى شكواه إلى الشرطة في باتيكالوا . لكن الشرطة لم تستطع تحد ي د هوية المتصل بالهاتف. وفي الوقت نفسه، كان صاحب الشكوى يتلقى ال تهديدات شهري اً عبر الهاتف، حيث كان المتصل يشير إلى تقارير عن الحالة الأمنية كتبها صاحب الشكوى بالقول "نحن على علم بأنك من الكوادر السابقة ل نمور تحرير تاميل إيلام، ونحن نعرف من تكون، فتوخي الحذر لأننا سنقتلك ".‬‬‬‬‬

٢-٤ وفي آب/أغسطس ٢٠٠٩، حضر أحد ال مسلح ين من جماعة تاميل ماكال ومعه مجموعة من أربعة أو خمسة رجال إلى منزل صاحب الشكوى وهدد و ه بالقتل ( ) . واتصل صاحب الشكوى بالشرطة فجاءت وطردت هذه المجموعة. وقبل أن تغادر هذه المجموعة، قال الرجل المسلح لصاحب الشكوى "نحن في انتظارك". ويضيف صاحب الشكوى أن جماعة تاميل ماكال كان ت ت ختطف الأطفال حينها لا ستخد ا مهم ك جنود. ويعتقد أن سبب الاستياء منه يعود إلى أنه كان يعمل مترجم اً شفوي اً بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و جماعة تاميل ماكال في ال مخيمات التي كان يُحتجز فيها بعض الأطفال.‬‬‬‬‬

٢-٥ وفي ٢٢ آب/أغسطس ٢٠١١، حوالي الساعة الثانية صباح اً، ألقى مهاجمون مجهولون قذائف على منزل صاحب الشكوى ل مدة عشرين دقيقة تقريبا ً . ‬ ونُشر هذا الحادث في التقرير الأسبوعي للأمم المتحدة المؤرخ ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١١. ‬‬‬‬‬

٢-٦ وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، عينت الأمم الم ت حدة صاحب الشكوى في مركز عمل لها في ترينكومالي . ‬ وفي إطار مسؤولياته المهنية، كان عليه التواصل مع ت. س. ، ضابط المخابرات الذي ألقى عليه القبض في عام ١٩٩٥. وطلب هذا الضابط من صاحب الشكوى تعريفه باسمه وسأله ع ما إذا كان قد زار ترينكومالي في السابق ، وما إذا سبق أن تعرفا على بعضهما البعض. ورد صاحب الشكوى بأن الأمر كذلك. وفي اليوم التالي، انتُدب الضابط للالتحاق ب مركز ل لعمل في جافنا. ‬‬‬‬‬

٢-٧ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، لاحظ صاحب الشكوى أن رجال اً يركبون دراجات نارية لا تحمل لوحات دأبوا على تعقبه في كل مرة يخرج من منزله. وكان راكبو هذه الدراجات يرتدون خوذا ت ب واقي ات وجه معتمة تخفي وجوههم بالكامل. و قدم صاحب الشكوى نحو عشرين شكوى شفهية إلى الشرطة بشأن هذه الحوادث. لكن لم يُتخذ أي إجراء بشأنها. وتعقب رجال يركبون دراجات نارية أفراد أسرة صاحب الشكوى لمدة ثمانية أشهر تقريب اً. وسيطر الخوف على أسرته وتوقف أطفاله عن الذهاب إلى المدرسة. ‬‬‬‬‬

٢-٨ وفي حزيران/ يونيه ٢٠١٢، استقال صاحب الشكوى من عمله مع إدارة شؤون السلامة والأمن لأنه رأى أنه ي ُ عرض حياته وحياة أسرته للخطر. ‬‬‬‬‬‬

٢-٩ وفي تموز/يوليه ٢٠١٢، كان ل. س. ل.، ابن صاحب الشكوى، يركب دراجته النارية ف اقترب منه رجل يرتدي خوذة سوداء ب واقية وجه معتمة، واستفسر عن ال مكان الذي يوجد فيه والده، وما إذا كان قد غادر البلد. ‬ وفي ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٢، كان صاحب الشكوى يمشي مع إحدى بناته ل. ف. ل . ف حاول رجل يركب دراجة نارية الإمساك بذراع ابنته. وعندما بدأت تصرخ، هرب الرجل. ‬‬‬‬‬

٢-١٠ وفي ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، وجد صاحب الشكوى أن ال مصابيح الأمامية لسيارته مكسورة. وأخبره أحد الم ارة بأن أربعة رجال يرتدون خوذات سوداء ب واقيات وجه معتمة يركبون دراجتين ناريتين كسروا المصابيح الأمامية لسيارته وغادروا المكان هاربين. وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٢، وجد صاحب الشكوى أن مرايا سيارته مكسرة. ويضيف أن هناك سيارات بدأت تركن لفترات طويلة بالقرب من منزله، لا سيما ليل اً، في مكان يسمح بمراقبة منزله بصورة جيدة . و تغادر هذه السيارات مكانها فور إشعال الأضواء في المنزل .

٢-١١ وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، تركت أسرة صاحب الشكوى منزلها وأقامت في كولومبو قبل ا لمغادرة جواً إلى الولايات المتحدة في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢. ‬ و سافر صاحب الشكوى وأسرته بالحافلة من بافالو بولاية نيويورك إلى بلاتسبورغ ب الولاية نفسها في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، واستقلوا سيارة إلى الحدود الكندية بالقرب من لاكول بولاية كيبيك . وفي ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، عبر و ا ب صورة غير قانونية إلى كندا عبر طريق غير محروسة لكن سلطات الهجرة ألقت القبض عليهم بعد ذلك بفترة وجيزة، ف قدموا في حينه طلبات لحمايتهم ك لاجئين.‬‬‬‬‬

٢-١٢ وفي ١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤، حضر صاحب الشكوى وأسرته جلسة استماع مشتركة واحدة في مونتريال. ‬ وفي ١٣ أيار/مايو ٢٠١٤، رفض مجلس الهجرة واللاجئين طلباتهم لأنه ر أى أنها تفتقر للمصداقية، وخلص إلى أن أصحابها ليسوا "لاجئين بموجب الاتفاقية" ( ) أ و "أشخاص يحتاجون ال حماية" ( ) . وأُبلغوا بهذا القرار في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٤.‬‬‬‬‬

٢-١٣ وقدم صاحب الشكوى وأسرته في ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ طلب اً إلى المحكمة الاتحادية الكندية للإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين. ‬ وفي 1 7 أيلول/سبتمبر 2014، رفضت المحكمة العليا هذا الطلب. ‬‬‬‬‬

٢-١٤ وفي ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، طلب صاحب الشكوى وأسرته ( ) إلى وكالة الخدمات الحدود ية الكندية تعليق أ مر الإعاد ة القسرية بصورة إدارية ، وفق اً للمادة ٥٠ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وفي ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أبلغ أحد موظف ي وكالة الخدمات المكلفين ب إنفاذ القانون الداخلي محامي صاحب الشكوى وأسرته بهذا القرار السلبي، وأوضح أنه غير مقتنع بأن ظروف الأسرة تستدعي تأجيل الإ عادة القسرية .‬‬‬‬‬

٢-١٥ و انتظر صاحب الشكوى وأسرته ١٢ شهر اً من تاريخ رفض طلبهم اللجوء قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب تقييم ال مخاطر قبل الإعادة القسرية أو طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ( ) . ومع ذلك، كان من المقرر إعادتهم قسر اً إلى سري لانكا قبل انتهاء مدة الـ 12 شهر اً المحددة لهذا الغرض.‬‬‬‬‬

٢-١٦ وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قدم صاحب الشكوى وأسرته ( ) طلب اً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة م راعا ة للمصلحة الفضلى لأطفاله القصر، وطلبوا إعفاءهم من مدة الـ ١٢ شهر اً. غير أن هذا الطلب لا يوقف الترحيل ( ) . ويدفع صاحب الشكوى وأسرته ب أ نهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن إعادته وأسرته إلى سري لانكا ست عرضهم لخطر جسيم يتمثل في ا لخضوع ل لتعذيب ، وذلك للأسباب التالية: (١) انتماؤهم ل تاميل المحافظة الشرقية؛ (٢) الاشتب ا ه في ارتباط صاحب الشكوى بعلاقات مع نمور تحرير تاميل إيلام، و كان قد احتُجز وعُذب في عام ١٩٩٥؛ (٣) عمل صاحب الشكوى مع الأمم المتحدة في وظيفة مساعد أمني محلي لمدة ست سنوات، وتعارض مسؤولياته المهنية مع مصالح السلطات الحكومية والجماعات شبه العسكرية؛ (٤) و لأنه وأسرته عاشوا لمدة سنتين ونصف في كندا حيث يوجد عدد كبير من سريلانكي الشتات الذين يدعم ون نمور تحرير تاميل إيلام. وذكر صاحب الشكوى أنهم سيكونون لهذا السبب من المشتبه في أن لهم علاقات مع نمور تحرير تاميل إيلام في الشتات.

٣-٢ ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن رفض التماسه وأسرته اللجوء في كندا قد يفضي إلى الاشتباه في أن لهم علاقات مع نمور تحرير تاميل إيلام، أو أنهم شاركوا في أنشطة مناهضة للحكومة. ‬ ويستشهد بتقارير تشير إلى "أن ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والعائدين معرضون على ما يبدو لخطر التعذيب في حال اتهموا بالمشاركة في أنشطة سياسية مناوئة للحكومة أو بال ارتباط بنمور تحرير تاميل إيلام" ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن تقديم طلب لجوء، لا سيما عندما يكون للمرء معرفة واسعة بالحالة الأمنية في سري لانكا ، كما هو الحال بالنسبة لصاحب الشكوى ، قد يعد بمثابة نش ا ط مناوئ للحكومة. وبسبب الظروف المذكورة أعلاه، يخشى صاحب الشكوى أن يتعرض هو وأفراد أسرته للتعذيب على أيدي السلطات السريلانكية، بما في ذلك ال جماعة شبه العسكرية، وتاميل ماكال . ولهذا السبب، فإن ترحيله م إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف ل لمادة 3 من الاتفاقية. ‬‬‬‬‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وال أسس الموضوعية

٤-١ في ١٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ و ١٤ آب/أغسطس ، ٢٠١٥ دفع ت الدولة الطرف بأن هذه الشكوى تتضمن الادعاءات الوقائعية نفسها التي عُرضت على السلطات الكندية. وتدفع بأن الشكوى غير مقبولة. أول اً، لم يستنفد صاحب الشكوى وأسرته جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذ لم يُبت بعد في طلبهم الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، ولأغراض تقييم المخاطر قبل الإعادة . والعمليتان سبيل انتصاف فعال لأن أي قرار إيجابي بشأن أي منهما سيمكِّن صاحب الشكوى وأسرته من البقاء في كندا ، ويعطيهم الحق في السعي إلى مراجعة قضائية لدى المحكمة الاتحادية في حال تلقوا قرارات سلبية بشأن طلباتهم. ومن شأن ال مراجعة ال قضائية ال ناجحة أن تفضي إلى صدور أمر يقضي بإعادة النظر في القرار المطعون فيه. ويمكن أيض اً تعليق أمر الإعادة ريثما تبت المحكمة الاتحادية في أي من طلباتهم. ‬‬‬‬‬

٤-٢ وثاني اً، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى وأسرته لا ي دعمها أي دليل ، ولو ظاهري اً، ما يجعل شكواه غير مقبولة ؛ فمن الواضح أنها لا تست ند إلى أي أساس بموجب المادة ١١٣ (ب) من النظام الداخلي للجنة. ‬ ولم يثبت صاحب الشكوى أن أفراد أسرته قد ي ت عرض ون لخطر التعذيب عند عودتهم إلى سري لانكا بوصفهم ملتمسي لجوء رُفضت طلباتهم . وتدفع الدولة الطرف ب أن ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لن يتعرضوا لغير خطر الاضطهاد عند عودتهم إذا ارتأت السلطات السريلانكية أنهم شاركوا في أنشطة مناوئة للحكومة أو موالية لأنشطة نمور تحرير تاميل إيلام. ولم يقدم صاحب الشكوى وأسرته أي أدلة على أنهم ضالعون في مثل هذه الأنشطة، أو أنه قد يُتصور بأنهم ك ذلك. و لم يُثبت صاحب الشكوى علاوة على ذلك أن مدة عمله مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن ت جعله عرضة لخطر التعذيب أو الاضطهاد. ولا تؤيد التقارير الموضوعية عن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا قول صاحب الشكوى إن موظفي الأمم المتحدة يواجهون خطر التعرض للأذى على أيدي السلطات السريلانكية. فعلى الرغم من أن بعض التقارير توحي بأن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني معرضون أكثر لخطر الاضطهاد مقارنة مع عامة الناس، ف إن موظف ي الأمم المتحدة لا يندرجون ضمن الفئات التي تواجه هذا النمط من المخاطر. ‬‬‬‬‬

٤-٣ و ت بين رواية صاحب الشكوى أن السلطات السريلانكية أبدت رغبتها وأظهرت قدرتها على حماية أسرته من الأذى. ‬ وي روي صاحب الشكوى أنه عندما ضايقه أعضاء من جماعة تاميل ماكال أمام منزله في عام 2009، استجابت السلطات لشكواه و عمدت إلى تفريق هؤلاء الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، أرفق صاحب الشكوى عدة تقارير للشرطة ضمن شكواه. و يبين وجود هذه التقارير أن الشرطة في باتيكالوا أخذت ادعاءات تعرض صاحب الشكوى للتهديدات والمضايقات على محمل الجد.‬‬‬‬‬

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بأنه حتى لو كانت ادعاءات صاحب الشكوى وأسرته ت شير إلى معاملة تشكل ضرب اً من الاضطهاد أو التعذيب، فإنه لم ي قدم الدليل على أن هذا الخطر لا يزال قائما ً . ‬ وترى الدولة الطرف أن الأحداث التي وقعت بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ لا توفر أساس اً موثوق اً يُمكن اللجنة من أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى وأسرته لا يزال ون يواجه ون خطر التعرض ل لتعذيب إن أعيد وا إلى سري لانكا في الوقت الراهن . وقدم صاحب الشكوى بعض الأدلة بعد أن غادرت أسرته سري لانكا . ويدعي صاحب الشكوى أن ابنته وصهره اللذين بقيا في سري لانكا ما برحا يتلقيان تهديدات عبر الهاتف يطالب الشخص المتصل من خلالها بعودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا . ويدعي أيض اً أن أحد ال أشخاص تسلل إلى د ا خل فناء منزله في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. وأخير اً، كان صهر صاحب الشكوى طرف اً في حادثة سير حيث يدعي أن شخصين يركبان دراجة نارية تعمدا هذه الحادثة. ويشير التقرير الطبي إلى أن صهره أصيب في ظهره. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه الحوادث، حتى لو أخذت على ظاهره اً، لا تكفي لإثبات خطر مستمر يتهدد صاحب الشكوى وأسرته. وعلى العكس من ذلك، تشير إ فادات صاحب الشكوى بوضوح إلى أن ابنته وصهره ظلا في باتيكالوا في ظروف آمنة نسبي اً لأكثر من عامين. وتُظهر الحوادث المذكورة أعلاه أن صاحب الشكوى وأسرته قد يتعرضون للمضايقة على أبعد تقدير في حال إعادتهم إلى سري لانكا . وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن صاحب الشكوى لم يزعم أن احتجازه المزعوم دون تهمة لمدة ١٠ أشهر في عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ ارتبط بخوف أسرته المتواصل من الاضطهاد. ويذكر صاحب الشكوى في الواقع أن الرجل الذي كان مسؤول اً عن احتجازه أصبح أيض اً أحد موظفي الأمم المتحدة.‬‬‬‬‬

٤-٥ وبغية دعم حج ة عدم مقبولية الشكوى بموجب المادة ١١٣ (ب) لأن من الواضح أن لا أساس لها من الصحة، تدفع الدولة الطرف أيض اً ب أن من غير المناسب أن تعيد اللجنة تقييم ال استنتاجات التي توصل إليه ا صناع القرار المحلي ون فيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى الحماية لنفسه ولأسرته. ‬ وت دفع الدولة الطرف أيضاً ب أن ه ليس من وظيفة اللجنة تقدير الأدلة أو إعادة تقييم نتائج الحقائق التي توصلت إليها الهيئات القضائية والمحاكم المحلية ، أو صناع القرار المحليون.‬‬‬‬‬

٤-٦ وفي حال اعتُبرت جوانب الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بدل اً عن ذلك بأن لا أساس لها من الصحة بالمرة. وفي هذا السياق، تقر الدولة الطرف، بصفة عامة، ب استمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا ( ) . وعلى الرغم من قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في التاميل عموم اً، فلا يواجه جميع التاميل مع ذلك خطر التعرض للتعذيب. وتؤكد التقارير الموضوعية، بما فيها تلك التي قدمها صاحب الشكوى، في واقع الأمر أن الأفراد الذين لهم سمات شخصية معينة دون غيرهم يواجهون هذا الخطر. وقد يحمل بعض ملتمسي اللجوء المرفوض ة طلب ات هم هذه السمات الشخصية، لكن صاحب الشكوى وأسرته ليسوا من هؤلاء. وتعترف الدولة الطرف أيض اً بالتقارير التي تفيد بأن بعض ملتمسي اللجوء المرفوض ة طلب ات هم احتُجزوا أو تعرضوا ل لتعذيب عند عودتهم إلى سري لانكا ( ) . ومع ذلك، توضح معظم التقارير أن العائدين احتُجزوا لأنهم اتُهموا بأن لهم علاقات مع نمور تحرير تاميل إيلام، أو لأنهم من الناشطين أو ينتمون إلى الأحزاب المعارضة. ويبدو أن هناك توافق اً في الآراء بين منظمات حقوق الإنسان الموثوق بها بأنه في غياب هذه العلاقات المتصورة، لا يواجه ملتمسو اللجوء المرفوض ة طلب ات هم الذين أعيدوا إلى سري لانكا خطر التعرض للأذى بما يستدعي توفير الحماية الدولية لهم. وتؤكد الدولة الطرف من ثم أنه حتى لو حددت السلطات السريلانكية هوية صاحب الشكوى وأسرته، باعتبارهم ملتمسي لجوء مرفوض ة طلب اتهم من أصول تاميلية، فإن ذلك لن يدفعها إلى تعريضهم للتعذيب. ولم يقدم صاحب الشكوى وأسرته أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات السريلانكية ستعتبرهم مناصرين لنمور تحرير تاميل إيلام. ولا يوجد كذلك ما يشير إلى أن أي اً من أفراد أسرته يخضع لأوامر قضائية أو مذكرات توقيف معلقة، أو ضمن قائمة "توقيف" أو "مراقبة".

٤-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن دوره السابق مع الأمم المتحدة يعرضه لخطر التعذيب، تكرر الدولة الطرف حجتها القائلة بأن موظفي الأمم المتحدة لا يتعرضون بشكل خاص لخطر التعذيب أو الإيذاء على يد السلطات السريلانكية. وعلاوة على ذلك، فمن شأن قول صاحب الشكوى بأن حكومة سري لانكا قد ترى أن له علاقات مع نمور تحرير تاميل إيلام على أساس دوره في الأمم المتحدة قول لا تدعمه الأدلة. ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل يوحي بأن الحكومة قد تنظر إليه ك مؤيد لنمور تحرير تاميل إيلام أو ك ناشط مناوئ للحكومة. ثم إن الأمم المتحدة لم تدخل في نزاع مع الحكومة، ولا هي مؤيدة لنمور تحرير تاميل إيلام، ولا يمكن اعتبار العمل معها نشاط اً مناوئ اً للحكومة. وفيما يتعلق بحجة صاحب الشكوى بشأن طلب ال حماية ك لاجئ ل أن معرفة الشخص ال واسعة بالحالة الأمنية في سري لانكا قد تشكل ضرب اً من النشاط المناوئ للحكومة، تدفع الدولة الطرف ب أن هذه الحجة لا تستند إلى دليل لأن صاحب الشكوى لم يثبت أن موظفي الأمم المتحدة يواجهو ن خطر اً أكبر م ن الخطر الذي يتعرض له ملتمس و اللجوء المرفوض ة طلب ات هم عموم اً. وتؤكد الدولة الطرف من ثم أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحب الشكوى وأسرته إلى سري لانكا سيعرضهم لخطر التعذيب في انتهاك لالتزامات ها بموجب الاتفاقية.

٤-٨ و وجد مجلس الهجرة واللجوء الكندي (مجلس الهجرة) أن العديد من بيانات صاحب الشكوى بشأن التهديدات ضد أسرته غير موثوقة. ‬ وأبرز مجلس الهجرة أوجه التضارب في الشهادات الشفوية لصاحب الشكوى، وفي مقابلته مع موظف وكالة خدمات الحدود الكندية، وفي استمارة المعلومات الشخصية وغيرها من الأدلة المستندية التي قدمها إلى مجلس الهجرة. وأبرز هذا الأخير على وجه الخصوص أن صاحب الشكوى لم ي ُ شر في بعض المقابلات إلى حوادث ال مضايقات المزعومة التي أثارها في مقابلات أخرى. وقدم صاحب الشكوى أيض اً إجابات متضاربة على سؤال ع ما إذا كان قد تعرض للتعذيب. ولاحظ المجلس أيض اً أن بعض جوانب أدلة صاحب الشكوى كانت غير معقولة. فعلى سبيل المثال، سأل مجلس الهجرة عن سبب إبلاغه الشرطة المحلية ببعض هذه الحوادث، وعدم إبلاغه بأخرى ، واستنتج أن رواية صاحب الشكوى للأحداث تفتقر إلى المصداقية، لكنه أخذ في الاعتبار تطور الحالة السياسية في سري لانكا . ولاحظ أن مجموعة من الوثائق الوطنية المتعلقة بسري لانكا تشير إلى أن جماعة تاميل ماكال التي كانت تهدد صاحب الشكوى خارج منزله في عام ٢٠٠٩ سلمت أسلحتها في العام نفسه، وأنهت عملياتها بوصفها مجموعة شبه عسكرية. ونتيجة لذلك، خلص مجلس الهجرة إلى أن التهديدات التي تلقاها صاحب الشكوى وأسرته في عام ٢٠٠٩ لم تُثبت وجود خطر مستمر. ‬‬‬‬‬

٤-٩ وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وأسرته مثَّلهم محام في أثناء جلسة مجلس الهجرة ، وأُتيحت لهم فرصة تقديم أدلتهم وإفاداتهم. ‬ وقدم صاحب الشكوى شهادته لإثبات الخطر المزعوم الذي تواجهه أسرته. وأخضع مجلس الهجرة هذه الشهادة لتقييم دقيق قبل اتخاذ قراره.‬‬‬‬‬

٤-١٠ وقدم صاحب الشكوى وأسرته في وقت لاحق طلب اً إلى المحكمة الاتحادية الكندية ل لإ ذن بمراجعة قضائية لقرار المجلس. ‬ ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. وتمشي اً مع ممارسة المحكمة ذات الصلة، لم تقدم أسباب رفضها. ‬‬‬‬‬

٤-١١ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قدم صاحب الشكوى وأسرته طلب تأجيل إداري لأمر إ عادتهم . ‬ وفي ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أبلغ موظف إنفاذ الأمن الداخلي التابع لوكالة الخدمات الحدودية الكندية محامي صاحب الشكوى وأسرته ب صدور قرار سلبي و ب أسبابه. وفي هذا الصدد، لخص الموظف أدلة المخاطر التي قدمها صاحب الشكوى، وسلط الضوء على مختلف التناقضات الواردة في هذا الطلب. وعرض عامل ي الخطر الواردين في هذه الشكوى، أي وضع أسرة ملتمس ا للجوء ال مرفوض طلبه ، وعمل صاحب الشكوى السابق مع الأمم المتحدة، بكل وضوح أمام الموظف وأ ُ خذ ا في الاعتبار عند اتخاذ القرار. وفي نهاية المطاف، لم يقتنع الموظف أن ثمة خطر اً شخصي اً يفضي إ ل ى ا لموت أو معاملة لاإنسانية أو مفرطة أو عقوبة تبرر تأجيل الإ عادة القسرية . ولم يطلب صاحب الشكوى وأسرته إذن المحكمة الاتحادية لالتماس إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار. ‬‬‬‬‬

4-12 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2015، قدم صاحب الشكوى وأسرته طلباً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية وبدواعي الرأفة. وفي وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كان هذا الطلب لا يزال معلق اً. و لدى تقييم طلب الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، يأخذ صانع القرار بالمصلحة الفضلى لأي طفل دون الثامنة عشرة قد يتضرر مباشرة جراء القرار، مع مراعاة عمر الطفل، ومستوى ارتباطه ب كندا، والمسائل الطبية أو غيرها من احتياجات ه الخاصة، من بين عوامل أخرى.

4-13 وتدفع الدولة الطرف بأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة سبيل انتصاف متاح لكل من رُفض طلب حمايته ( ) . وتأسف الدولة الطرف لأن قرارات اللجنة في الآونة الأخيرة ( ) ارتأت أن الطلبات المقدمة للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ليست من سبل الانتصاف التي يجب استنفادها لأغراض المقبولية. لكن السلطات الكندية ترى أن الأسس التي يُسمح بمقتضاها لصاحب شكوى البقاء في كندا غير مهمة عندما تكون النتيجة واحدة - أي الحماية من الإعادة القسرية إلى بلد يدعي صاحب الشكوى أنه سي عرض فيه للخطر.

٤-١٤ ومنذ تقديم الشكوى إلى اللجنة، أصبح صاحب الشكوى وأسرته مؤهلين لطلب تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية، وذلك ما فعلوه في ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٥. ‬ وهم ي ستفيدون بحكم القانون الآن من وقف ال ت رحيل ريثما يُبت في التقييم. ‬‬‬‬‬

٤-١٥ وتذكر الدولة الطرف أيض اً أن اللجنة أشارت في سوابقها القضائية الأخيرة ( ) إلى الفصل 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية الذي يحدد أسباب المراجعة القضائية، ولاحظت أن أي اً من هذه الأسباب لا يتضمن "مراجعة الأسس الموضوعية" لادعاء صاحب الشكوى ب أنه سيتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده الأصلي. وعلى هذا الأساس، قبلت اللجنة حجج أصحاب الشكوى ب أن المراجعة القضائية للقرارات السلبية الصادرة عن مجلس الهجرة واللجوء أو تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية لم ت تح لهم سبل انتصاف فعالة في سياق ملابسات قضيتهم . وارتأت اللجنة أيض اً أنه ينبغي أن تتيح الدولة الطرف "مراجعة قضائية للأسس الموضوعية" لقرارات طرد شخص ما عندما تكون ثمة أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه يواجه خطر التعذيب ( ) .

٤-١٦ ولا تقبل الدولة الطرف بالطرح العام القائل إ ن نظامها الداخلي للمراجعة القضائية، لا سيما محكمتها الاتحادية ، لا يتيح سبل انتصاف فعالة ضد الإ عادة القسرية حيثما وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب. وترى الدولة الطرف أن اللجنة أساءت فهم طبيعة المراجعة القضائية التي تضطلع بها المحكمة الاتحادية لأن النظام الحالي ل هذه ا لمراجعة في الدولة الطرف يتيح في الواقع المراجعة القضائية للأسس الموضوعية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يكرّر صاحب الشكوى في إفادتيه المؤرختين 19 آب/أغسطس 2015، و17 كانون الأول/ديسمبر 2015 ادعاءاته الأولى. ‬ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ل ا يربط بين احتجازه في عام ١٩٩٥ وخوف أسرته من الاضطهاد، يدفع صاحب الشكوى بأن الاحتجا ز المذكور أعلاه، وفق اً للمادة ١٩ (٢) من قانون حالة الطوارئ ال م ت علقة ب الأنشطة الإرهابية، أحد ال عوامل ال كثيرة ال أخرى لخوفه من التعذيب في بلده الأصلي. ويشير صاحب الشكوى إلى تقرير حديث أصدرته المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ( ) وأشارت فيه إلى أن السلطات السريلانكية تحتفظ بسجلات اعتقال تعود إلى سنوات عديدة.‬‬‬‬‬

٥-٢ ويذكر صاحب الشكوى أنه تعرض وأفراد أسرته للمضايقة على مدى سنوات عديدة. ‬ و يدفع في هذا الصدد بأن التعذيب ل ا يقتصر على ال أذى ال بدني، بل يشمل الضرر ال عقلي أيض اً، وبأن العديد من التدابير التي قد لا تكون تعذيب اً في حد ذاتها يمكن أن ت شكل ت دريجياً ضرباً من التعذيب.‬‬‬‬‬

٥-٣ وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بأن عمل صاحب الشكوى ك موظف في الأمم المتحدة سابق اً لا ي جعله عرضة بوجه خاص ل خطر التعذيب أو الإيذاء من قبل السلطات السريلانكية، وأن "العمل مع الأمم المتحدة ببساطة لا يمكن اعتباره من ال أنشطة ال مناهضة للحكومة"، يدفع صاحب الشكوى ب أن الدولة الطرف لم تأخذ في اعتبارها الواجبات الخاصة التي كلفته بها الأمم المتحدة. ويضيف صاحب الشكوى أنه وفق اً لمبدأ قانون اللاجئين المعترف به، فإن ما يشكل أو لا يشكل نشاط اً مناوئ اً للحكومة يتوقف على وجهة نظر البلد الأصلي لملتمس اللجوء، وليس البلد الذي يلجأ إليه. فمن شأن الإبلاغ عن الحالة الأمنية في سري لانكا أن ينطوي على ضرر كبير لأحد طرفي النزاع أو كليهما، خصوص اً وأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالإضافة إلى الإبلاغ عن الحالة الأمنية، كان صاحب الشكوى موظف اتصال مع القوات السريلانكية، بما في ذلك الجماعات شبه العسكرية، ونمور تحرير تاميل إيلام. وفي أثناء أداء مهامه هذه، واجه صاحب الشكوى مشاكل كثيرة مع القوات السريلانكية والجماعات شبه العسكرية. ويشير آخر تقييم لعمله مع ا لأمم المتحدة إلى أنه وأسرته تعرض ا للتهديد. ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأن عمل ه مع الأمم المتحدة تضمن أيض اً العمل في المجال الإنساني ل أ نه تواصل مع مختلف منظمات ا لأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي. وعلى النقيض من ادعاءات الدولة الطرف، عرَّضته ظروفه الخاصة لخطر الاضطهاد لأن أنشطته، بوصفه موظف اً للأمم المتحدة وفي المجال الإنساني، اعتُبرت مناوئة للحكومة.

٥-٤ ويشير عدد من التقارير الحديثة عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، وعن المخاطر التي يواجهها ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم ( ) إلى أن أي علاقة بنمور تاميل إيلام للتحرير، على أي مستوى ولو كان قبل فترة طويلة ، من شأنه أن يعرض ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم لخطر التعذيب. وفي هذه القضية، ثمة علاقة بنمور تحرير تاميل إيلام بسبب احتجاز صاحب الشكوى في عام ١٩٩٥، وعمله مع الأمم المتحدة، ورفض طلب أسرته اللجوء في كندا - البلد الذي يح ت وي على أكبر عدد من تاميل ال شتات - وغيابها الطويل عن سري لانكا .

٥-٥ ويدعي صاحب الشكوى أن بقاء ابنته وصهره في سري لانكا وعدم قتلهما - ولو أن شخص اً حاول قتلهما (انظر الفقرة ٤-٤) - لا يعني أنه وأسرته لن يواجه و ا خطر التعرض لضرر جسيم عند عودتهم. ‬ و القول بخلاف ذلك يعني أنه لا يوجد خطر جسيم عليه وعلى أفراد أسرته الآخرين ما لم يُقتل جميع أفراد أسرته في سري لانكا .‬‬‬‬‬

٥-٦ ويُذكر صاحب الشكوى بأن جميع سبل الانتصاف الفعالة التي لها أثر إيقافي استُنفدت في وقت تقديم هذه الشكوى إلى اللجنة، وأنه وأسرته لم يُعاد و ا إلى سري لانكا لأن اللجنة طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة وليس لأي سبب آخر. ‬ وعلاوة على ذلك، أصدر ممثل وزير المواطنة والهجرة الكندي ، في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ ، قرار اً سلبي اً بشأن طلب صاحب الشكوى الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وأُرسلت أسباب هذا القرار إلى صاحب الشكوى بناء على طلبه في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وأشار الموظف الذي اتخذ القرار إلى أن ه كان أيض اً الموظف المسؤول عن طلب تقييم المخاطر قبل الإعادة الذي قدمه صاحب الشكوى وأفراد أسرته. وعلى الرغم من أن معايير منح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة تختلف عن تلك المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الإعادة، فقد اتخذ الموظف المذكور القرار نفسه تقريب اً في كلا الحالتين. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يتلق حتى الآن قرار تقييم المخاطر قبل الإعادة، فإنه يخشى أن يكون سلبي اً للأسباب نفسها كما هو الحال بالنسبة لطلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ‬‬‬‬‬

تعليقات إضافية مقدَّمة من صاحب الشكوى

٦-١ في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الإعادة القسرية رُفض ‬ في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ حيث تقرر أنه وأسرته "لن يواجه و ا خطر الاضطهاد أو التعذيب أو خطر اً على حيا تهم أو خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية إذا أعيد وا إلى سري لانكا " ( )‬‬‬‬‬.

٦-٢ وأوضح صاحب الشكوى أنه وأسرته قرر و ا عدم الطعن في القرارات السلبية المتعلقة بطلب هم تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية والإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة أمام المحكمة الاتحادية بسبب التكاليف المرتبطة بذلك، ولأنهم ارتأ و ا أن هذه الإجراءات ستكون بلا جدوى ( ) . وبعد ذلك، قدم صاحب البلاغ وأسرته في آب/أغسطس 2016 طلباً للحصول على إقامة دائم ة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. و مع ذلك، رُفض ال طلب في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ لأنهم استخدم وا استمارات قديمة. وقدم صاحب الشكوى وأسرته الطلب نفسه في وقت لاحق من الشهر نفسه ( )‬‬‬‬‬.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب الشكوى

٧-١ قدّمت الدولة الطرف في 30 كانون الثاني/يناير 2017 مذكرة شفوية تضمنت ملاحظاتها على تعليقات صاحب الشكوى. ‬ وت ُ كرر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب الشكوى وأسرته لم يستنفد و ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن ادعاءهم بأن إ ع ا دتهم إلى سري لانكا سيشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية لا يستند إلى أي أساس. وفي حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبول اً، فإن الدولة الطرف ترى أنه ينبغي اعتباره دون أسس موضوعية. ‬‬‬‬‬

٧-٢ وتدفع الدولة الطرف بأن موظف تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية قد َّ م أسباب اً تفصيلية في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ عن قراره رفض طلب صاحب الشكوى ب اسمه ونيابة عن زوجته وابنته. واستعرض الموظف جميع الأدلة المقدمة، وحدد الوثائق التي قد تشكل أدلة جديدة على وجود خطر الإيذاء، وتُعتبر من ثم ذ ات صلة بعملية التقييم. وفي هذا الصدد، أخذ الموظف في الاعتبار تقارير الشرطة التي قدمها صاحب الشكوى ك أدلة جديدة لم تكن متاحة له في السابق. وبيَّن الموظف في تحليله تناقض اً بين رواية صاحب الشكوى والتقارير المقدمة، وأوضح أن صاحب الشكوى، وهو صاحب الطلب الرئيسي، سبق أن قدم أسباب اً عن عدم تسجيله شكوى خطية لدى الشرطة عن حادثة الدراجة النارية، علم اً ب أن أحد التقارير في الواقع يذكر على وجه التحديد تسجيل شكوى عن هذه الحادثة. وقد زاد هذا التناقض من تقويض مصداقية صاحب الشكوى، واعت ُ برت الأدلة ذات قيمة إثباتية ضعيفة.‬‬‬‬‬

٧-٣ وكشف تقييم الموظف أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تثبت وجود صلة بين التهديدات المزعومة ضده وضد ابنته المتزوجة التي تعيش في سري لانكا ، وعمله السابق مع الأمم المتحدة. ‬ وعلاوة على ذلك، وبعد النظر في عدد من التقارير العامة عن الظروف السائدة في سري لانكا ، قرر موظف التقييم أن المعطيات المتعلقة بصاحب الشكوى وأسرته، باعتبارهم ملتمس ي لجوء مرفوض ة طلباتهم ، لا تعرضهم لخطر التعذيب في حال أعيد و ا إلى سري لانكا . ‬‬‬‬‬

٧-٤ وتدفع الدولة الطرف ب أن الموظف الذي نظر في طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة أتاح أسباب اً مفصلة عن رفضه طلب صاحب الشكوى ب اسمه ونيابة عن زوجته وابنته التي كان عمرها حينها ١٥ عاما ً . ‬ فهذا الموظف "لم يقتنع ... بأن صاحب الشكوى وأسرته سيواجه و ن متاعب غير عادية أو غير لازمة، أو غير متناسبة إذا قدم وا طلب الإقامة الدائمة في الخارج ".‬‬‬‬‬

٧-٥ ونظر الموظف في عوامل مختلفة قبل التوصل إلى قراره ، بما في ها المصالح الفضلى للطفل. ‬ وفي هذا الصدد، اعتبر الموظف أن الأسرة ستعود إلى سري لانكا بكامل أفرادها، وأن صاحب الشكوى لم يثبت أن ابنته قد لا تحصل على التعليم، أو الصحة، أو الخدمات الاجتماعية المناسبة. وخلص الموظف إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أن الآثار العامة لتقديم طلب الإقامة الدائمة من خارج كندا سيكون لها تأثير سلبي على الطفل. ‬‬‬‬‬

٧-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وأسرته لم يستنفد و ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنهم لم يطلب و ا إلى المحكمة الاتحادية الحصول على إذن بالمراجعة القضائية لقرارات ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ التي رفضت طلبي تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية والإقامة الدائمة. ‬ وتدفع الدولة الطرف بالقول إن من شأن قبول طلب المراجعة القضائية أن يفضي إلى صدور أمر يقضي بإعادة النظر في القرارات المطعون فيها. ‬‬‬‬‬

٧-٧ وتد فع الدولة الطرف ب أنه كان في إمكان صاحب الشكوى وأسرته طلب إذن بمراجعة قضائية لقرار موظف وكالة الخدمات الحدودية الكندية في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، الذي رفض طلب ال تعليق ال إداري لقرار إعادتهم القسرية . ‬ وتحيط الدولة الطرف اللجنة علم اً كذلك بأن إصدار أمر قضائي بتعليق الإعادة القسرية ريثما تبت المحكمة الاتحادية في الطلب متاح أيضا ً . ‬‬‬‬‬

٧-٨ وتكرر الدولة الطرف أن المراجعة القضائية إجراء ينبغي استنفاده لأغراض المقبولية، وأن المراجعة القضائية من قبل المحكمة الاتحادية تنص على إعادة النظر في الأسس الموضوعية، وتتيح سبل الانتصاف الفعالة ضد هذه الإعادة القسرية .‬‬‬‬‬

٧-٩ وتدعي الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى بأن عملية المراجعة القضائية مكلفة وعبثية قول لا أساس له من الصحة. وتدفع الدولة الطرف بأن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف ما لا يعفي الشخص من البحث عن استنفاد ه ، وأنه ليس ضمن نطاق اختصاص اللجنة تقيي م فرص نجاح سبل الانتصاف المحلية ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يُبيِّن صاحب الشكوى وأسرته، ولم يدع و ا حتى، أنهم يفتقر و ن للموارد المالية اللازمة للاستفادة من سبل الانتصاف هذه.

٧-١٠ وأخير اً، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها تلقت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ طلب اً جديد اً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وقدم صاحب الشكوى هذا الطلب با سمه ونيابة عن زوجته وابنته. و أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه يحق لهم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي بشأن طلب الإقامة الدائمة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

8 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.‬‬‬‬‬

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى وأسرته لم يستنفد و ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ ف أول اً، لم يقدم وا طلب اً إلى المحكمة الاتحادية لالتماس الإذن بمراجعة قضائية للقرارات المؤرخة ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ التي رفضت طلبي تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية والإقامة الدائمة؛ وثاني اً، لم يطلب و ا إذن اً لإجراء مراجعة قضائية لقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية المؤرخ ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ الذي رفض طلب التأجيل الإداري للإ عادة القسرية ؛ وثالث اً، قدَّم صاحب الشكوى با سمه ونيابة عن زوجته وابنته في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ طلب اً جديد اً للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف القائلة إن المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية تنص على سبيل انتصاف فعال ضد الإعادة القسرية .‬‬‬‬‬

8-3 وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بقرارتها السابقة التي قضت بأن هذه المراجعة القضائية تتعلق أساساً بالمسائل الإجرائية ولا تتضمن إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية ( ) . ولما ك ان صاحب الشكوى قد قدّم طلبات إلى مجلس الهجرة واللاجئين والمحكمة الاتحادية، فضل اً عن طلبات أخرى في إطار إجراء تقييم المخاطر قبل الإعادة القسرية والإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة، فإن اللجنة ترى أن من غير المعقول أن يُطلب إلى صاحب الشكوى أن يقدم أيضاً طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي لتقييم المخاطر. وف يما يتعلق بالطلب الجديد للإقامة الدائمة المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تذكّر اللجنة بأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لا يشكل على أي حال سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية، نظراً لطابعه غير القانوني ، ولأنه لا يعلق تنفيذ قرار ال إعادة القسرية ل صاحب الشكوى ( ) . وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

٨-٤ وتذكرّ اللجنة بأن الا دعاء ، كي يكون مقبولاً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة، يجب أن يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات اللازم لأغراض المقبولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن البلاغ لا يستند إلى أساس واضح لأن أدلته غير كافية . ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، وأنه ينبغي النظر فيها استناداً إلى أسسها الموضوعية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأُسس الموضوعية

9-1 عملاً ب المادة 22 (4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

٩-٢ وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بالبت فيما إذا كانت ال إعادة القسرية ل صاحب الشكوى وأسرته إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ‬ ويجب عل ى اللجنة أيضاً عند تقييمها هذا الخطر مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة ٣(٢) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الهدف المتوخى هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.‬‬‬‬‬

9 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ‬ وليس من الضروري إثبات أن هذا الخطر محتمل جد اً (الفقرة ٦)، فاللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وعلى الرغم من أنه وفقاً ل لتعليق العام رقم 1 يتعين على اللجنة إيلاء أهمية كبيرة لاستنتاجات الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية، فإن اللجنة غير ملزمة بها، وتملك في المقابل صلاحية إجراء تقييم حر لهذه الوقائع استناد اً إلى جميع حيثيات كل حالة على حدة (الفقرة 9)، وذلك بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.‬‬‬‬‬

٩-٤ ومن خلال تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أنه وأسرته سيتعرضان لخطر التعذيب في حال أعيد و ا إلى سري لانكا لأنه يدعي أنه تعرض للاعتقال والتعذيب في عام ١٩٩٥ للاشتباه في علاقته ب نمور تحرير تاميل إيلام؛ كما عمل مع الأمم المتحدة مساعد اً أمني اً محلي اً لمدة ست سنوات، ودخل بسبب مسؤولياته المهنية هذه في نزاعات مع السلطات الحكومية والجماعات شبه العسكرية؛ ومنذ عام ٢٠٠٨، تعرض وأفراد أسرته لمضايقات واعتداءات من جانب أفراد مجهولين في مناسبات مختلفة؛ وأعرب عن خشيته من أن يشبته في وجود علاقات تربطه هو وأسرته ب نمور تحرير تاميل إيلام في الشتات، باعتبارهم من ملتمسي اللجوء المرفوض ة طلب ات هم في كندا.

٩-٥ ومع ذلك، تحيط اللجنة علم اً أيض اً بملاحظات الدولة الطرف أن سلطاتها المحلية خلصت إلى أن العديد من بيانات صاحب الشكوى بشأن التهديدات ضد أسرته تفتقر إلى المصداقية؛ وأن صاحب الشكوى لم يثبت أن عمله مع إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن عر َّ ضه لخطر التعذيب؛ وأن صاحب البلاغ وأسرته لم يقدم و ا أي أدلة على أنهم شارك و ا في أنشطة مناوئة للحكومة أو موالية لنمور تحرير تاميل إيلام قد ت عرضهم للخطر باعتبارهم من ملتمسي اللجوء المرفوض ة طلب ات هم.

٩-٦ وتلاحظ اللجنة بشكل خاص حجة الدولة الطرف ب أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك تقارير الشرطة، لا ت ثبت أن السلطات السريلانكية غير مستعدة أو غير قادرة على حمايته وأسرته من الأذى. ‬ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه عندما هدد عضو مسلح من جماعة تاميل ماكال ومجموعة من الرجال صاحب الشكوى بالقتل في آب/أغسطس ٢٠٠٩، استجابت الشرطة وفرقت هذه المجموعة من الرجال. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه عندما تلقى صاحب الشكوى تهديد اً عبر الهاتف قبل عام واحد، قدم شكوى إلى الشرطة في باتيكالوا التي لم تتمكن مع ذلك من تحديد هوية المتصل. ‬‬‬‬‬

٩-٧ وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى وأسرته لم يثبت و ا أن الحوادث المزعومة التي وقعت في الفترة بين عامي 2008 و2012 تمثل خطر اً مستمر اً عليهم في حال إعادتهم القسرية إلى سري لانكا . ‬ وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لإثبات وجود صلة بين التهديدات المزعومة ضده وضد ابنته المتزوجة وصهره اللذين لا يزالان يعيشان في سري لانكا حتى عام ٢٠١٤، أو مع عمله مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، أو احتجازه في عام ١٩٩٥. ‬‬‬‬‬

٩-٨ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى عموم اً أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب في حال عودته إلى سري لانكا ل أ نه من التاميل وله صلات حقيقية أو متصورة بنمور تحرير تاميل إيلام، وباعتباره ملتمس لجوء مرفوض طلبه، تقر اللجنة بأن السريلانكيين التاميل الذين سبق أن كانت لهم صلات شخصية أو أسرية، حقيقية أو متصورة، بنمور تحرير تاميل إيلام، المعرض و ن للإعادة القسرية إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعذيب. ‬ وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا ، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا الذي أعربت فيه عن قلقها، في جملة أمور، إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار عمليات الاختطاف، والتعذيب، وسوء المعاملة التي ارتكب ت ها قوات الأمن الحكومية في سري لانكا ، بما في ذلك الجيش والشرطة ( ) ، واستمرت في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء الصراع مع نمور تحرير تاميل إيلام في أيار/مايو ٢٠٠٩، و كذا التقارير الموثوقة للمنظمات غير الحكومية ( ) المتعلقة بمعاملة السلط ات السريلانكية للأفراد العائدين ( ) . لكن اللجنة تذكِّر بأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في بلد صاحب الشكوى الأصلي لا يكفي في حد ذاته لكي يُستنتج بأنه معرض شخصياً لخطر التعذيب ( ) . وتذكّ ِ ر اللجنة أيضاً بأنه على الرغم من أن الأحداث الماضية قد تكون مهمة، فالقضية المبدئية المطروحة عليها هي معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا ( ) . و تلاحظ اللجنة في تقييمها طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف أخذت في الحسبان المخاطر المحتملة لسوء معاملة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم عند عودتهم إلى سري لانكا ، وترى أن سلطات الدولة الطرف أولت الاهتمام المناسب لادعاءات صاحب الشكوى.‬‬‬‬‬

٩-٩ وتخلص اللجنة في ضوء مجمل هذه الاعتبارات إلى أن صاحب الشكوى وأسرته لم يقدم و ا أسباباً كافيةً تجعلها تستنتج أنهم يواجه ون خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصي اً من التعرض للتعذيب عند عودتهم إلى سري لانكا . وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تجر التحقيقات الواجبة في ادعاءاته. وترى اللجنة من ثم أن عناصر الملف لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن ال إعادة القسرية ل صاحب الشكوى وأسرته ستشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

١٠ - وتخلص اللجنة، بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، إلى أن إعادة الدولة الطرف صاحب الشكوى وأسرته قسر اً إلى سري لانكا ل ن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ‬‬‬‬‬‬