الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/687/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 September 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 687/2015 * * *

بلاغ مقدم من : ز. أ. ه. (يمثله المحامي راجفيندر سينغ بهامبي)

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 22 حزيران/يونيه 2015 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : ١١ آب/أغسطس ٢٠١٧

الموضوع : الإبعاد إلى باكستان

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم دعم الشكوى بما يكفي من الأدلة؛ وعدم التوافق من حيث الموضوع

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية

مادة الاتفاقية : ٣

١-١ يُدْعى صاحب الشكوى ز. أ. ه.، وهو مواطن باكستاني مسلم سُنّي وُلد في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٩ ( ) . وهو يوجد حاليا ً في كندا ويواجه خطر الإبعاد إلى باكستان بعدما رُفض طلبه الحصول على مركز لاجئ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وهو يدّعي أن كندا بإبعاده إلى باكستان ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي راجفيندر س. بهامبي .

١-٢ وفي 23 حزيران/يونيه 2015، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.6)، عن طريق مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألّا تعيد صاحب الشكوى إلى باكستان ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي 30 حزيران/يونيه 2016، رفضت اللجنة، بواسطة المقرِّر نفسه، طلب الدولة الطرف المقدّم في 7 كانون الثاني/يناير 2016 لرفع تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع

٢-١ صاحب الشكوى متزوج وأب لأربعة أطفال. وقد كان يدير محلا ً لآلات التكييف والتبريد في غولبرغ، في باكستان، حيث كان يُشغّل ثلاثة عمال، أحدهم مسيحي يُدعى و. ب. ، ويصف ز. أ. ه. نفسه بأنه مسلم معتدل يحترم جميع الأديان.

٢-٢ ويوضّح صاحب الشكوى أنه كان يوجد في حيه مسجد حيث يلتقي بالأساس أفراد الجماعة السنية المتطرفة "سيباه الصحابة" (SipaheSahaba - يشار إليها فيما يلي باسم "الجماعة") المحظورة. وفي أيار/مايو ٢٠١٠، شنت هذه الجماعة حملة على المسيحيين لإجبارهم إما على اعتناق الإسلام أو دفع الجزية ( ) . وقد باتت تستهدف و. ب. وفي ١٥ أيار/مايو ٢٠١٠، زار أعضاء من الجماعة منزل و. ب. وضربوه وأفراد أسرته ضربا ً شديدا ً ، ثم دمروا المنزل والممتلكات وهددوه بالقتل. وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً من اليوم نفسه، لجأ و. ب. إلى صاحب الشكوى ( ) . وقد نصح صاحب الشكوى و. ب. بالذهاب إلى الشرطة، لكنه كان خائفا ً . وفي الليلة نفسها، زار صاحب الشكوى رفقة بعض مستخدَميه منزل و. ب. ؛ وساعتها كانت الجماعة قد غادرت المنزل.

٢- ٣ وفي ١٦ أيار/مايو ٢٠١٠، ذهب صاحب الشكوى إلى المسجد وطلب إلى أعضاء الجماعة الكف عن الاعتداء على و. ب. غير أن أفراد الجماعة انقلبوا على صاحب الشكوى واتهموه بخيانة الإسلام وهددوا برفع دعوى عليه.

٢-٤ وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠١٠، ذهب 15 فردا ً من الجماعة إلى متجر صاحب الشكوى مدجّجين بهراوات وقضبان حديدية وغير ذلك من الأسلحة. وضربوا و. ب. بطريقة وحشية. وحاول صاحب الشكوى مساعدته لكنه لم ينجح في ذلك. وقد اتُهم صاحب الشكوى بالتجديف لمساعدته مسيحيين وتعرّض للضرب المبرح. ووجهت الجماعة تهديدات إلى صاحب الشكوى وتوعدته بالموت. ونُقل كل من صاحب الشكوى و و. ب. إلى المستشفى. وغادر صاحب الشكوى المستشفى في اليوم نفسه، لكن و. ب. مكث هناك لمدة شهر.

٢-٥ وفي ٩ آب/أغسطس ٢٠١٠، أبلغ صاحب الشكوى مركز شرطة غولبرغ عما تعرض له من اعتداءات . وقال نائب مفتش شرطة كلاماً ملؤه ال ازدرا ء تجاه المسيحيين و أخبر صاحب الشكوى أ نه في موقف لا يُحسد عليه لأن ما قام به يُعتبر بحسب ا لشريعة الإسلامية تجديفاً وهو سلوك يعاقَب عليه القتل. وحذّر صاحب الشكوى من مغبّة الاقتراب من وسائط الإعلام، لأن أي إشارة إلى قضيته ستزيد مشاكله . وفي ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٠، قدّم صاحب الشكوى شكوى أخرى إلى كبير المشرفين على شرطة لاهور الذي لم يتخذ أي إجراء. ويبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن الشرطة رفضت تسجيل دعواه على تلك الجماعة التي تحظى بالدعم الكامل من طالبان و ال شرطة في باكستان .

٢-٦ وفي أعقاب تلك الحوادث، غادر و. ب. متجر صاحب الشكوى وذهب للعيش بعيداً. وفي منتصف أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، زار و. ب. صاحب الشكوى في بيته ( ) . وكانا يتناولان العشاء لما جاءهما أربعة أشخاص يعتمرون عمائم خضراء لاختطاف و. ب. وقتلِه غير أنهما تمكّنا من الفرار إلى مكان آمن.

٢-٧ وفي أعقاب تلك الحادثة، أعلنت الجماعة صاحب الشكوى مجدِّفاً وكافراً لأنه آوى مسيحيا ً ووظَّفه. وقد هُدّد وأفرادُ أسرته بالقتل.

٢-٨ وانتقل صاحب الشكوى وأسرته إلى مكان آمن لدى بعض الأقارب وطلبوا تأشيرة الدخول إلى كندا، وقد حصلوا عليها في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وفي ١٠ شباط/ فبراير ٢٠١١، وصل إلى كندا وطلب الحماية كلاجئ في تورونتو في أيار/مايو ٢٠١١. وبعد أن رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلبه في ٩ آب/ أغسطس ٢٠١٣، طلب مراجعةً قضائية لهذا القرار غير أن المحكمة الاتحادية رفضت طلبه في 11 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، رُفض أيضاً طلب صاحب الشكوى تقييم المخاطر قبل الترحيل.

٢-٩ وفي ٤ حزيران/يونيه ٢٠١٥، أبلغت وكالة الخدمات الحدودية الكندية صاحب الشكوى بأنه تقرّر إبعاده في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٥. وفي ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٥، طلب صاحب الشكوى إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية إرجاء إبعاده، غير أن طلبه رُفض في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٥.

٢-١٠ وأبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن الجماعة تواصل تهديده منذ أن غادر باكستان. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٤، أصدرت الجماعة "فتوى تقضي بقتل" صاحب الشكوى عُلّقت على الباب الرئيسي لمنزله في باكستان وتضمّنت أمراً بقتله. وفي ٣ آب/أغسطس ٢٠١٤، أصدرت الجماعة فتوى قتل ثانية بالنص ذاته. وفي تاريخ غير محدد، هددت الجماعة جيران صاحب الشكوى في غولبرغ (باكستان) بالقتل ما لم يزودوها بمعلومات عن مكان وجود صاحب الشكوى. وفي ٢ حزيران/يونيه ٢٠١٥، زار أفراد من الجماعة منزل صاحب الشكوى في غولبرغ للاستفسار عن مكان وجوده. وهددوا بقتل صاحب الشكوى بمجرد ظهوره لأنه "واجبٌ قتلُه".

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب الشكوى أن السطات الكندية تنتهك بإعادته إلى باكستان المادة 3 من الاتفاقية.

٣-٢ ويخشى صاحب الشكوى على حياته في باكستان بسبب إعلانه شخصاً كافراً وإصدار الجماعة فتويين لقتله. ويدّعي صاحب الشكوى أن حياته ستكون في خطر في حال إعادته إلى باكستان، وقد يتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي وكالات الأمن والاستخبارات الباكستانية والمنظمات السنية الإرهابية. كما يدّعي أنه سيكون معرَّضاً للتوقيف أو الاحتجاز أو الاختطاف من قبل الوكالات الأمنية بموجب تهم باطلة وملفَّقة تقع تحت طائلة قانون التجديف أو الشريعة، وسيكون معرضاً للاختطاف أو الخطف أو القتل أو قطع الرأس أو الرجم حتى الموت على الملأ.

٣-٣ ويد ّ عي صاحب الشكوى أن حياته مهددة في جميع أنحاء باكستان لعدم وجود مكان بديل آمن. ويوضّح صاحب الشكوى أن السلطات في باكستان تلزم كل شخص ينتقل من مكان إلى آخر داخل البلد بأن يسجل نفسه لدى مركز الشرطة المحلي. ويدّعي أن حياته ستكون من ثم معرضة لخطر شديد وأنه سيتعرض على الأرجح للتعذيب على أيدي الجماعات السنية المتطرفة. وأخيراً، يدّعي صاحب الشكوى أن الشرطة تدعم تلك الجماعات ولن تتخذ بالتالي أي إجراء لحمايته.

٣-٤ ويضيف صاحب الشكوى أنه يمكن، بصفته من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم، أن يتعرض "لتعذيب الدولة" وأن تحتجزه السلطات الباكستانية بصورة غير قانونية.

٣-٥ ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أن وضع الأقليات الدينية في باكستان يبعث على القلق، في ظل الحرب التي يشنها السنيون المتطرفون على الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين والشيعة. وعلى وجه الخصوص، يشير صاحب الشكوى إلى تقرير يفيد بأن "التعصب المجتمعي لا يزال متفشياً، ويتجلى مثلاً في الهجمات والأعمال الغوغائية التي ينفّذها متطرفون يستخدمون العنف. ففي بعض أنحاء البلد، أمر أولئك المتطرّفون جميع المواطنين باتّباع تفسيرهم الاستبدادي للإسلام وهدّدوهم بعواقب وخيمة إنْ لم يفعلوا. كم ا أنهم استهدفوا المسلمين الذين يدعون إلى التسامح والتعددية. وسُجّلت العشرات من الهجمات على مجالس الذكر التي يعقدها الصوفية والهندوس والشيعة والأحمدية ومواقعهم الدينية، مما أسفر عن العديد من الوفيات والأضرار الجسيمة" ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وال أسس الموضوعية

٤-١ قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الشكوى في 7 كانون الثاني/يناير 2016. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن بلاغ صاحب الشكوى غير مقب ول بموجب المادتين 22(2) و22(5) (ب) من الاتفاقية وبموجب ا لمادة ١١٣(ب) و (ج) و (ه) من نظام اللجنة الداخلي.

٤-٢ ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل ولقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية بشأن طلبه قراراً إدارياً لإرجاء إبعاده. وتدفع الدولة الطرف بالقول إن من شأن قبول طلب المراجعة القضائية أن يؤدي إلى صدور أمر يقضي بإعادة النظر في القرار المطعون فيه.

٤-٣ وتوضّح الدولة الطرف أنه في حال وجدت المحكمة الاتحادية أن ثمة خطأ قانونياً أو استنتاجاً وقائعياً غير معقول في القرار موضوع المراجعة، فإنها تأذن بإجراء مراجعة قضائية للقرار وبموجب سلطاتها تُنحِّي القرار جانباً وتعيد الطلب إلى الجهات المختصة لكي تعيد صانعُ قرار جديد البت فيه، وفقا ً للتوجيهات التي تعتبرها المحكمة مناسبة. كما توضح أنها لا تقبل الاقتراح العام القائل إن نظامها المحلي للمراجعة القضائية، وبصفة خاصة محكمتها الاتحادية، لا يوفر سبيل انتصاف فعالا ً من الإبعاد حيثما وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب. وفي ذلك الصدد، ترى الدولة الطرف أن قرارات صدرت عن اللجنة في الآونة الأخيرة توحي بأنها لم تفهم جيدا ً طبيعة المراجعة القضائية التي تضطلع بها المحكمة الاتحادية، نظرا ً إلى أن النظام الحالي للمراجعة القضائية في الدولة الطرف يتيح في الواقع إجراء مراجعة قضائية للأسس الموضوعية ( ) .

٤-٤ وتدفع الدولة الطرف بالقول أيضاً إن صاحب الشكوى لم يقدم طلباً لدوافع الإنسانية والرحمة. كما تدفع الدولة الطرف بالقول إن في ذلك الإجراء سبيل انتصاف محلي فعال متاحٌ لصاحب الشكوى وينبغي أن يطالَب باستنفاده قبل تقديم أي بلاغ إلى اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حال تقديم أسباب مقنعة ترتبط بالإنسانية والرحمة، يمكن المو ا فقة، بناءً على هذا الطلب، وإن لم يكن ذلك بصورة تلقائية، على وقف تنفيذ الإبعاد إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب الإقامة الدائمة. ويمكن لصاحب الشكوى أيضا ً أن يطلب إلى أحد موظفي الإنفاذ لدى وكالة الخدمات الحدودية الكندية إصدار قرار إداري بتأجيل الإبعاد. وفي حال رفض الطلب المقدم لدوافع متصلة بالإنسانية والرحمة، فإنه يمكن استئذان المحكمة الاتحادية في إجراء مراجعة قضائية للقرار واستصدار أمر قضائي بوقف الإبعاد إلى حين تقديم طلب استئذان في إجراء مراجعة قضائية وإجراء تلك المراجعة.

٤-٥ وتدّعي الدولة الطرف بعد ذلك أن البلاغ غير مقبول لتعارضه مع أحكام الاتفاقية حيث إن ادعاءات صاحب الشكوى تتعلق بتهديدات صادرة عن الجماعة، وهي جهة فاعلة من غير الدول حظرتها الحكومة الباكستانية باعتبارها منظمة إرهابية. ولم يقدم صاحب الشكوى أي دليل يثبت أنه تعرَّض أو سيتعرض للتعذيب على يد موظفين عموميين أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو يثبت أن الدولة المعنية وافقت على سوء المعاملة هذا أو ستوافق عليه أو أنها قبلت به أو ستقبل به ضمنياً. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى القرارات التي صدرت سابقاً عن اللجنة والتي ثبتت على اعتبار البلاغات المتعلقة بجهات فاعلة من غير الدول غير مقبولة لأن المادة ٣ من الاتفاقية لا تنطبق عليها ( ) .

٤-٦ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بالقول إن صاحب الشكوى لم يقدم، لأغر اض المقبولية، إثباتات كافية لأي من ادعاءاته بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب وأن هذا الخطر حقيقي وشخصي لدرجة أن إبعاده إلى باكستان يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتوضح أن صناع القرار المحليين وجدوا أن صاحب الشكوى غير صادق . وعلى وجه التحديد، أعربت شعبة حماية اللاجئين عن قلقها من مدى وجاهة ادعاءات صاحب الشكوى، وانتهت إلى اعتباره شاهداً مقبول الشهادة. وعلى وجه الخصوص، وجدت الشعبة أن عدة جوانب رئيسية من ادعاءات صاحب الشكوى غير معقولة، ولاحظت تضاربها في وجوه عدة. فعلى سبيل المثال، وجدت الشعبة أن صاحب الشكوى ناقض نفسه عندما تحدث عن سبب رفع قضية عليه بالتجديف وعدم رفعها على الأفراد الثلاثة الآخرين الذي رافقوه إلى مركز الشرطة للغرض نفسه، ألا وهو حماية و. ب. من الجماعة. كما وجدت الشعبة أن شهادته بخصوص الظروف التي جعلت و. ب. يحاول التماس مساعدة وحماية صاحب الشكوى لا تصدَّق وغير معقولة.

٤-٧ ورفضت شعبة حماية اللاجئين ادّعاء صاحب الشكوى أن اعتراضه على أفعال الجماعة المتعلقة بالاعتداء على و. ب. يعبّر عن الرأي السياسي المنسوب إليه، مشيرة إلى أن الفرد الذي يطالب بالحماية على أساس رأيه السياسي يجب أن يثبت خوفه من الاضطهاد لتبنّيه آراء ً مختلفة عن آراء الحكومة التي تكون قد أظهرت أنها لا تتسامح مع مثل هذه الآراء. ولاحظت الشعبة أن فئة واسعة من عموم السكان في باكستان تعارض آراء وأعمال الجماعات المتطرفة مثل جماعة "سيباه الصحابة"، وأن حكومة باكستان بذلت جهوداً لقطع دابر هذه الجماعة. وترى الدولة الطرف أن هذا التدخل يدل على معارضة الحكومة الباكستانية لهذه الجماعة. ولاحظت الشعبة أن صاحب الشكوى شهد أنه كان يعلم أن الشرطة سبق أن قامت بمداهمات لمكاتب الجماعة ومسجدها، فاستنتجت أن الحكومة توفر الحماية من أعمال هذه الجماعة. ووجدت الشعبة أيضاً أن ليس ثمة أي دليل على أن صاحب الشكوى يخشى السلطات الباكستانية أو على أنه قد يتعرض للملاحقة من جانب السلطات بسبب هويته كمسلم سني أو بسبب معارضته لأعمال الجماعة فيما يتصل بمعاملتها ل ‍ و. ب.

٤-٨ وقد وجدت شعبة حماية اللاجئين وكذا الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل أنه كان بإمكان صاحب الشكوى الفرار إلى مكان آخر في باكستان، مع الإشارة إلى أن أفراد أسرته انتقلوا في البداية إلى سيالكوت وإلى أنه لا يوجد ما يثبت سبب عدم انتقاله معهم أو ما يثبت أنهم معرضون للخطر هناك. ولاحظت الشعبة أن أسرة صاحب الشكوى عادت بعد ذلك إلى لاهور ولا يوجد أي دليل على أنها معرضة للخطر بسبب الجماعة لدى عودتها. ولاحظت الشعبة أيضا ً أن و. ب. انتقل إلى كراتشي. وسُئل صاحب الشكوى عن السبب الذي منعه من الانتقال إلى كراتشي أو إسلام أباد، فردّ قائلا ً إن أسرته باتت تعيش في لاهور. فقررت الشعبة أنه كان بإمكان صاحب الشكوى العيش بأمان في كراتشي أو إسلام أباد في حال كان قد شعر بعدم الأمان في لاهور.

٤-٩ وبالنظر إلى أن تحليل شعبة حماية اللاجئين للأدلة والاستنتاجات كان صحيحاً ومستنداً إلى أسس سليمة، فإن المحكمة الاتحادية رفضت التدخل في قرار الشعبة. وفي قضية صاحب الشكوى، تدّعي الدولة الطرف أن جميع صناع القرارات المحليين الذين نظروا في طلباته قيّموا ادعاءاته من جميع جوانبها.

٤-١٠ وتدّعي الدولة الطرف أيضاً أن هناك تناقضات مهمة في ادعاءات صاحب الشكوى، وهو ما يجب أن يدفع اللجنة إلى التدقيق في البلاغ بعناية. وعلى وجه الخصوص، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي للّجنة ألاّ تصدق ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن الجماعة أصدرت فتوى في حقه، لأنه قدم معلومات متضاربة في ذاك الصدد، إذ: (أ) يدعي صاحب الشكوى في بلاغه أن الجماعة علقت نص فتاوى على باب منزله في باكستان في حزيران/يونيه ٢٠١٤، ثم في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٤. غير أن الوثائق التي يستند إليها لدعم هذا الادعاء تسوق معلومات متضاربة. فليست هناك إشارة إلى أي فتوى في رسالة محاميه ولا في تصريح أخيه أو جاره. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الإفادات الخطية لزوجته وصهره وشقيقه المشفوعة بيمين إلى أن الفتوى صدرت في حزيران/يونيه ٢٠١١؛ (ب) يذكُر صاحب الشكوى في طلبه المؤرخ ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية لاستصدار قرار إداري يقضي بإرجاء الإبعاد، أن الجماعة نشرت الفتوى "في البلدة التي كان يقيم فيها صاحب الطلب ويدير فيها تجارته في باكستان في حزيران/يونيه 2010" في حين ادّعى في طلبه تقييمَ المخاطر قبل الترحيل أن الجماعة علقت الفتوى على باب متجره في حزيران/يونيه ٢٠١٤؛ (ج) لم يُشر صاحب الشكوى إلى أي فتوى في استمارة المعلومات الشخصية المؤرخة ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١١، ولا في الشهادة التي أدلى بها أمام شعبة حماية اللاجئين في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٣.

٤-١١ وترى الدولة الطرف أنه ينبغي للّجنة ألاّ تصدق ادعاء صاحب الشكوى أن الجماعة اعتبرته شخصاً "مجدّفاً وكافراً"، فهو لم يُشِر إلى هذا الادعاء في استمارة معلوماته الشخصية، ولا في طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل، ولا طلبه إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية لإرجاء إبعاده. وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أن الجماعة تحظى بالدعم الكامل من شرطة باكستان، في حين لم يشر إلى هذا الادعاء في طلبه المقدم إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية لإرجاء الإبعاد ولكن أفاد بأن الجماعة تُعتبر "منظمة سنية إرهابية متطرفة محظورة". وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لا يشير إلى هذا الادعاء في استمارة المعلومات الشخصية ولا في طلبه تقييم المخاطر قبل الإبعاد.

٤-١٢ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى غير متّسق في طريقة وصفه لانتمائه الديني: فتارة يصف نفسه بأنه من المسلمين السنة، وتارة أخرى يقدم نفسه على أنه من الأقلية الشيعية المسلمة وقد يُقتل على أيدي أعضاء متطرفين من الجماعة السنية المسلمة.

٤-١٣ وأخيراً، تدّعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي أدلّة موثوقة تثبت أنه تعرض للتعذيب في الماضي بالمعنى المقصود في الاتفاقية. ولا ترقى الحوادث التي وصفها صاحب الشكوى إلى مستوى الشدة المطلوبة لاستيفاء تعريف التعذيب في المادة ١ من الاتفاقية: فصاحب الشكوى ادعى أنه تعرض للاعتداء في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٠، عندما تدخل لنجدة و. ب. العامل عنده. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى ادعى أنه تعرض لإصابات تتطلب خضوعه لبعض العناية الطبية، فإنه لم يقدم أي تشخيص طبي لكي يبين كيف أن تلك الإصابات تشكل تعذيباً. وحتى لو كانت طبيعة الاعتداء الذي وصفه صاحب الشكوى تجعله من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتعارض مع التزامات باكستان في إطار المادة ١٦، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية الذي تنص عليه المادة 3 لا ينطبق إلا في حالة وجود خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب.

٤-١٤ وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدّم صاحب الشكوى أي دليل يثبت أن الجماعة كانت تتصرف بصفة رسمية أو باسم مسؤولين باكستانيين أو بموافقتهم أو قبولهم الضمني. ويدّعي صاحب الشكوى أنه حاول تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن ما حدث في ٨ آب/ أغسطس ٢٠١٠، لكن الشرطة لم تكن لتسجل الشكوى أو تتخذ أي إجراء في حق الأفراد المعنيين. وعلى الرغم من إشارة التقارير القُطرية الموضوعية إلى أن الشرطة الباكستانية قد لا تبدي فعالية في معالجة ادّعاءات العنف الطائفي، لم يُثبت صاحب الشكوى أن أي عدم تدخل من جانب الشرطة في حالته يعبّر عن موافقتها أو قبولها الضمني. وترى الدولة الطرف أنه، خلافاً لقضية جيميل وآخرون ضد يوغوسلافيا ، لا يوجد أي دليل على أن الشرطة كانت على علم بما كان صاحب الشكوى يتعرض له من تهديدات محددة أو أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ولم تتدخل، كما أن صاحب الشكوى لا يدّعي ذلك ( ) . وعدم اتخاذ الشرطة إجراءات بشأن الحادث الذي اشتكى منه صاحب الشكوى لا يكفي لتأييد الادعاء أن الشرطة إما وافقت على أفعال الجماعة تجاه و. ب. أو صاحب الشكوى أو قبلتها ضمنياً. وفي الواقع، شهد صاحب الشكوى أمام شعبة حماية اللاجئين أنه كان يعلم أن الشرطة داهمت في السابق مكاتب الجماعة ومسجدها.

٤-١٥ وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من ادعاء صاحب الشكوى أنه أتى إلى كندا لإنقاذ حياته، فإن أفعاله تفنّد هذا الادعاء. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها أصدرت تأشيرة زيارة إلى صاحب الشكوى في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، لكنه لم يغادر باكستان حتى ١٠ شباط/ فبراير ٢٠١١. ولم يطلب صاحب الشكوى الحماية كلاجئ فور وصوله إلى كندا. بل انتظر إلى أن انتهت تأشيرته في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١١ ليطلب الحماية في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١١. وترى الدولة الطرف أن سلوك صاحب الشكوى في السابق لا يتسق مع سلوك شخص يخاف على حياته.

٤-١٦ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن جميع صناع القرار المحليين استنتجوا أن صاحب الشكوى لن يواجه خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى باكستان. ويدّعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للقتل في حال عودته إلى باكستان بسبب تصنيفه كمجدف وكافر. ولدعم هذا الادعاء، يدعي صاحب الشكوى أن "غالبية" الفقهاء أو رجال الدين المسلمين يدعمون علناً شن الحرب على الكفار. وفي ذاك الصدد، يستند إلى تصريح لأبي حمزة المصري، وهو رجل دين سابق كان يدعو إلى الأصولية الإسلامية والإسلام السياسي المتشدد ( ) . ويستند أيضاً إلى مقال يتناول اغتيال حاكم بنجاب في 4 كانون الثاني/يناير ٢٠١١، ويقول إنه إذا كان ممكناً قتل مسؤول رفيع المستوى، فإنه من الممكن قتله هو أيضاً. ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أنه يتضح من إجراءات حكومة باكستان، كما ورد في هذا المقال، أنها "لا تغض الطرف عن العنف الذي يمارسه المتطرفون السنة" ( ) .

٤-١٧ ولم يقد ّ م صاحب الشكوى أي أدلة موضوعية وموثوقة لكي يثبت أنه يواجه خطرا ً شخصيا ً بالتعرض لألم أو معاناة شديدين على يد موظف عمومي أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية، أو بموافقته أو قبوله الضمني. وعلى الرغم من ادعائه أنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض للتعذيب على يد الشرطة و/أو وكالات الأمن والاستخبارات الوطنية و/أو سلطات الهجرة في البلد، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة تثبت ذاك الادعاء. ولم يسبق له أن تعرض للتعذيب بأفعال يرتكبها موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض عليها أو يوافق عليها أو يقبلها ضمنياً . وترتبط شواغله إزاء التعرض للتعذيب مستقبلا ً بأعضاء الجماعة في بلدته. كما لا يوجد ما يدلّ على أن صاحب الشكوى شارك في أنشطة سياسية أو غيرها داخل باكستان أو خارجه قد تعرِّضه بشكل خاص لخطر التعذيب لدى عودته.

٤-١٨ وفي حال رأت اللجنة أنّ من الضروري النظر في الحالة العامة لحقوق الإنسان في باكستان رغم عدم إثبات صاحب الشكوى أنه معرض لخطر التعذيب إذا ما أعيد إلى باكستان، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن التقارير الأخيرة تنتقد حكومة باكستان بسبب عدم تصديها للعنف الطائفي بصورة فعالة، فإن السلطات الحكومية بذلت بعض الجهود للتنديد بالجماعات الطائفية المتطرفة ولرصد أنشطتها وتجريمها. فعلى سبيل المثال، عرّف رحمان مالك في عامي 2009 و2010، وقد كان وزيرا ً للداخلية آنذاك، الجماعة بأنها منظمة ضالعة في أنشطة إرهابية في باكستان وحذّر من الإجراءات الصارمة التي قد تتخذها الحكومة لمكافحتها، ومن جملتها رصد أنشطتها والتحقيق في الحوادث التي يُشتبه أنها متورطة فيها ومقاضاتها عليها. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، اتّخذت الحكومة خطوات من أجل ضمان الحرية والتسامح الدينيين، من بينها إنشاء خط اتصال مباشر يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أعمال العنف التي تستهدف الجماعات الدينية. كما نفّذت تشريعات جديدة لإنشاء هيكل يستمد صلاحياته من الإدارة الاتحادية ويضم محاكم اتحادية خاصة ومدعين عامين ومراكز شرطة وأفرقة تحقيق، بغرض دعم التحقيق في الجرائم الإرهابية ومقاضاة المتورطين فيها.

٤-١٩ وتدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب الشكوى يستند إلى عدد من التقارير التي تتناول وضع الأقليات الدينية في باكستان لدعم زعمه أن المتطرفين السنة يشنون حربا ً على الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين والشيعة. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف مرة أخرى أن صاحب الشكوى، ما عدا في تلك المرة وهي المرة الوحيدة، ما انفك يعرّف بنفسه كمسلم سني، وبالتالي فهو ينتمي إلى جماعة دينية تمثل الأغلبية، وتخلص إلى أن التقارير المتعلقة بالعنف على الأقليات الدينية غير ذات صلة بادعاءاته.

٤-٢٠ وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت ادعاءه أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى باكستان بوصفه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. ويدّعي صاحب الشكوى في بلاغه أنه "قد يكون" ضحيةً محتملة للتعذيب والاحتجاز غير القانوني على يد الشرطة. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المحلية لم تجد أي تقرير عن عمليات استجواب ملتمسي اللجوء الباكستانيين المرفوضة طلباتهم عند عودتهم إلى باكستان أو اعتقالهم أو اختفائهم في فترة ما بعد عام ٢٠٠٥.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يكرّر صاحب الشكوى في رسالته المؤرخة ١٨ آذار/مارس ٢٠١٦ ادعاءاته الأولى. ففيما يتعلق بحجج الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ليس مهددا ً من حكومة باكستان أو مسؤوليها، يشير صاحب الشكوى إلى أن حكومة باكستان تشارك بصورة غير مباشرة في اضطهاده. ويكرر أنه عندما اتصل بهؤلاء المسؤولين لالتماس العدالة، لم يتلق المساعدة واضطر من ثم إلى مغادرة باكستان. ويضيف صاحب الشكوى أن شرطة البلد وحكومته تتلكآن في اتخاذ أي إجراء لمكافحة المنظمات الإرهابية السنية، لأنها مدعومة من الحكومة ذات الأغلبية السنية، من خلال وكالة استخباراتها، المعروفة باسم وكالة الاستخبارات المشتركة. ويدفع صاحب الشكوى بالقول أيضا ً إنه "شاهد على ما يجري من مكافحةٍ لإفلات المنظمات الإرهابية السنية في باكستان المذهل من العقاب وعلى ما تقترفه هذه المنظمات م ن أعمال قتل وحشية" وبأن "أسرته بدورها تعاني مكرَهةً أشكال التعذيب والمضايقات نفسها" على يد الجماعة في باكستان.

٥-٢ ويدّعي صاحب الشكوى أن الحالة في باكستان أسوأ من أي وقت مضى لأن المنظمات السنية، وبخاصة جماعة الطالبان السنة، تقتل الأبرياء في كل يوم: (أ) من ٨ إلى ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ ضرب مسلحون تابعون لحركة تحريك - طالبان حصاراً على مطار جناح الدولي في كراتشي، مما أسفر عن حدوث وفيات وإصابات؛ (ب) في كانون الأول/ديسمبر 2014، قتلت طالبان أكثر من 145 تلميذا ً في ثكنة ببيشاو ر؛ (ج) في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، فجّر طالبان مسجدا ً شيعياً وقتلوا ٤٠ شيعياً؛ (د) في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٥، فجّر طالبان مسجداً شيعياً وقتلوا ٢٠ شيعياً وأصابوا العشرات بجروح. وفي ذاك الصدد، يبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن حكومة كندا أصدرت، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، بلاغاً بشأن السفر إلى باكستان تحذر فيه من جميع أشكال السفر غير الضرورية إلى باكستان بسبب التهديدات الخطيرة ( ) .

٥-٣ ويوضّح صاحب الشكوى أن الحالة الأمنية لا تزال هشة ولا يمكن التنبؤ بها وأن التهديد الإرهابي لا يزال خطيراً للغاية. ويضيف صاحب الشكوى أنه توجد تدابير أمنية مشدّدة حاليا ً في جميع أنحاء البلد، وأنه يمكن إنشاء نقاط تفتيش دون سابق إنذار. ويشير صاحب الشكوى إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 2015 عن الحري ة الدينية في باكستان الذي ينبئ باستمرار العنف والتمييز الطائفيين في حق الأقليات الدينية ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن احترام الحكومة وحمايتها للحق في الحرية الدينية لا يزال ضعيفا ً وبأن قدراتها المحدودة وضعف رغبتها في التحقيق في الاعتداءات على الأقليات الدينية أو مقاضاة المتورطين فيها أمران يمكّنان استمرار مناخ الإفلات من العقاب، وهكذا فإن الخطر الذي يهدد حياته في باكستان واقع وحقيقي. ويفيد صاحب الشكوى بأن المحاكم المحلية في الدولة الطرف أقرت بنوع الاعتداءات الذي لا يزال منتشراً في باكستان وبدوافعه. ويشير صاحب الشكوى إلى الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية في قضية كاور ضد كندا (وزير شؤون الجنسية والهجرة) ، ويدفع بالقول إن الوقائع مماثلة تماماً لوقائع حالته ( ) .

٥-٤ ويضيف صاحب الشكوى أن الموقف العام لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من مسألة خيارات الفرار إلى مكان آخر داخل البل د يتمثل في أنه لا يوجد أي خيار جيّد من ذاك القبيل عندما يكون المضطهِدون أفراداً تابعين للدولة ( ) . وفي أحيان كثيرة، يشهد ضحايا التعذيب على الاختفاء القسري لأقاربهم الأقربين، وهم معرضون للخطر في أي مكان في باكستان. ويدفع صاحب الشكوى بأن خيار الفرار إلى مكان آخر داخل البلد ليس خيارا ً آمنا ً بالنسبة له، لأن المتشددين السنيين يجدّون في البحث عنه وهم موجودون في جميع أنحاء باكستان.

٥-٥ ويؤكّد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف خاطئة عندما تقول إن الإجراءات القانونية الكندية توفر ضمانة حقيقية من انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية. ويؤكد صاحب الشكوى وجود احتمال كبير وواضح أن يتعرض للتعذيب وأن جسده يحمل علامات تعذيب واضحة وأن لديه شهادات طبية من باكستان تؤكد تعرضه للتعذيب هناك ( ) . ويدّعي صاحب الشكوى أن قضيته تبين بوضوح أن الإجراءات الكندية الحالية غير كافية لتفادي انتهاكات الحقوق الأساسية لضحايا التعذيب. وقد قدّم أدلة قوية، من تقارير طبية وصور فوتوغرافية وإفادات خطية مشفوعة بيمين، على ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة وما تلقّاه من تهديدات لحياته وحياة أفراد أسرته في باكستان.

٥-٦ ويرى صاحب الشكوى أن من الواضح وجود مشاكل في نجاعة إجراءات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه ما زال بإمكان صاحب الشكوى تقديم طلب لدوافع متصلة بالإنسانية والرحمة، يدفع هذا الأخير بأن هذا الإجراء لا ينص على أي وقف لعملية الإبعاد إلا إذا جرت الموافقة عليه، وهو ما قد يستغرق ثلاث إلى أربع سنوات. ويدّعي صاحب الشكوى أنه أثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة وأن الكيفية التي حلّلت بها الدولة الطرف أدلته تعسفية بشكل واضح وأن الطريقة التي ينظر بها في هذه الأدلة تشكل إنكارا ً للعدالة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب الشكوى

٦-١ قدّمت الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية في 17 كانون الثاني/يناير 2017، ملاحظاتها على تعليقات صاحب الشكوى. وتكرّر الدولة الطرف حججها وتخلص إلى أن البلاغ غير مقبول. وتدّعي أنه يمكن لصاحب الشكوى الاستفادة من حماية الدولة ومن خيار الفرار إلى مكان آخر في البلد، وهكذا فإن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة.

٦-٢ وترى الدولة الطرف أن بعض الادعاءات الواردة في الرسالة التكميلية لصاحب الشكوى إمّا غير دقيقة أو مضللة أو متناقضة مع ادعاءاته السابقة. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى بات الآن يدّعي تعرضه للتعذيب لأنه حاول الانتصاف من الإرهابيين ولأنه شاهِد على مكافحة إفلات المنظمات الإرهابية السنية في باكستان المذهل من العقاب وعلى ما تقترفه من أعمال قتل وحشية، غير أنه لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بالقول إن هذا الادعاء يختلف كثيراً عما قاله صاحب الشكوى في شكواه الأولى إلى اللجنة، فضلاً عن اختلافه عما قاله في شهادته أمام شعبة حماية اللاجئين وكَتبه في طلبه تقييمَ المخاطر قبل الترحيل. ولم يحدُث قط أن ادّعى صاحب الشكوى أنه كان شاهداً على أي أعمال قتل وحشية، ناهيك عن عمليات قتل وحشية تُنفذها منظمات إرهابية سنّية في باكستان. وبالإضافة إلى ذلك، سبق لصاحب الشكوى الادعاء أنه لم يتصل سوى بمنظمة سنية واحدة في باكستان، وهي الفرع المحلي للجماعة. وعلاوة على ذلك، سبق له أن ادّعى أنه تعرض للاعتداء على أيدي أفراد هذا الفرع المحلي بسبب تدخله في شجار جسدي بين عامله المسيحي وبعض أعضاء الفرع.

٦-٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أن أسرته "تعاني مكرهةً أشكال التعذيب والمضايقات نفسها" على يد الجماعة في باكستان، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء الذي يختلف عن الادعاءات الواردة في شكواه الأولى حيث ذكر أنه نقل أسرته إلى مكان آمن مع أقاربه قبل قدومه إل ى كندا. وتدفع الدولة الطرف بالق و ل إن هذه الادعاءات الجديدة التي يقدمها صاحب الشكوى الآن وتفيد بأنه مهدّد ينبغي أن تثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة إزاء مصداقية البلاغ برمته.

٦-٤ وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يقدّم العديد من البيانات غير الدقيقة و/أو المضللة، وذلك فيما يبدو لدعم شكواه. وعلى سبيل المثال، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى شوّه الوقائع والاستنتاجات المستمدة من قضية كاور ضد كندا (وزير شؤون الجنسية والهجرة) (انظر الفقرة 5-3 أعلاه) عندما ادّعى أن قضية كاور تعد مثالا ً للمحاكم المحلية في كندا التي "أقرت بنوع الاعتداءات الذي لا يزال منتشرا ً " في باكستان "وبدوافعه". ويدّعي أيضاً أن قضية كاور تتضمن "وقائع مماثلة جداً" لوقائع حالته. وتلاحظ الدولة الطرف أن قضية كاور تختلف تماماً عن حالة صاحب الشكوى: فهي تتعلق بادعاءات تخص الهند لا باكستان، وتتناول تجاوزات الشرطة وليس أعمال منظمة إرهابية، وتنطوي على مسألة اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي صفة لا تنطبق على صاحب الشكوى.

٦-٥ وفيما يتعلق بإفادة صاحب الشكوى أن صنّاع القرار في الدولة الطرف رفضوا أدلّة وجيهة دون سبب، وأن الرسالة الأولى للدولة الطرف تتعارض مع العدالة الأساسية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل لدعم ادعاءاته أن الطريقة التي حلل بها صناع القرار المحليون ادعاءاته كانت تعسفية بصورة واضحة أو شكلت إنكارا ً للعدالة. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أمثلة محددة عن "التعسفية" أو "إنكار العدالة".

٦ -٦ وتدّعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي دليل لدعم ادعائه أنه معرض لأي نوع من الأخطار من جانب وكالات الأمن والاستخبارات الباكستانية أو منظمات إرهابية سنية متعددة أو منظمات إرهابية باكستانية عامة متعددة. وأقصى ما يمكن قوله هو إ ن صاحب الشكوى تعرّض للاعتداء على يد أفراد الفرع المحلي للجماعة، وهي جهة فاعلة من غير الدول. وتكرر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي دليل يثبت أن أي ألم تعرض له هو ناجم عن فعل " ارتكبه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو حرّض عليه أو وافق عليه أو قبله ضمنياً ".

٦-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل لدعم ادعائه أن المنظمات الإرهابية في باكستان تحظى بدعم الحكومة ذات الأغلبية السنية، من خلال وكالتها للاستخبارات المشتركة. ولم يقدم أي دليل لدعم ادعائه أن حكومة باكستان تتلكأ في اتخاذ إجراءات لمكافحة المنظمات الإرهابية في باكستان.

٦-٨ وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الظروف القطرية الحالية غير مدعومة بأدلة: فهو على ما يبدو يستند إلى موقع إلكتروني كندي، www.travel.gc.ca، لإثبات ادعاءاته بشأن الحالة الراهنة في باكستان، مشيرا ً إلى أن الموقع يحذّر من السفر غير الضروري إلى باكستان بسبب التهديدات الخطيرة هناك ( ) . وترى الدولة الطرف أن من الواضح أن صاحب الشكوى قد أساء فهم الغرض من ذلك الموقع الشبكي وهو تزويد الكنديين المسافرين إلى الخارج والمقيمين فيه ا بمعلومات عامة عن المسائل الأمنية لكي يتمكّنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سفرهم إلى بلد أجنبي. ولا يمكن اعتبار هذا النوع من المعلومات العامة أدلة كافية لإثبات ادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطرا ً فعلياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده الأصلي.

٦-٩ وفيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في باكستان، تستند الدولة الطرف إلى رسالتها الأولى، وتضيف أنه، استناداً إلى التقارير القطرية الأخيرة، يبدو أن حالة حقوق الإنسان في باكستان تشبه إلى حد كبير حالتها عندما قدمت الدولةُ الطرف اللجنة رسالتها الأولى في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، وإنْ طرأ عليها تحسّن في عام ٢٠١٥ مقارنة بسنوات أخرى، وفقاً لإفادات وزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء ( ) . ولا تزال حالة حقوق الإنسان والحالة الأمنية في باكستان صعبة، لكن الحكومة تواصل بذل كل ما في وسعها لتصحيح الوضع.

٦-١٠ وتشير الدولة الطرف إلى الرسالة التكميلية لصاحب الشكوى التي تفيد بأن ضحية التعذيب يتعرض للخطر في جميع أنحاء باكستان ولا يبقى خيار الفرار إلى مكان آخر في البلد نفسه متاحاً له لأن مضطهديه من وكلاء الدولة أو لأنه قد شهد على تعرُّض أفراد من أقاربه الأقربين للاختفاء القسري. وترى الدولة الطرف أن أيّا ً من هذين العاملين لا ينطبق على صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الإرهابيين السنة يهددون حياته في كل مكان في باكستان، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ يجب على اللجنة قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما أن تقرر ما إذا كانت الشكوى المقدمة مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار ا لشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 (ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم طلبا ً إلى المحكمة الاتحادية لاستئذان في إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل وقرار وكالة الخدمات الحدودية الكندية بشأن طلبه قراراً إدارياً لإرجاء إبعاده.

٧-٣ وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بقرارتها السابقة التي قضت بأن هذه المراجعة القضائية تتعلق أساسا ً بالمسائل الإجرائية ولا تشمل إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدّم طلبات إلى مجلس الهجرة واللاجئين الكندي وإلى المحكمة الاتحادية، فضلاً عن تقديمه طلباً بموجب إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، وترى أن من غير المعقول الاشتراط على صاحب الشكوى أيضاً طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل ولقرار وكالة ال خدمات الحدودية الكندية بشأن طلبه قراراً إداريا ً لإرجاء إبعاده.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم طلباً للإقامة الدائمة لدوافع متصلة بالإنسانية والرحمة. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن طلبه الحصول على الإقامة الدائمة لهذه الدوافع لا يشكل على أي حال سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية نظراً لطابعه غير القانوني ولعدم إيقافه تنفيذ قرار الترحيل ( ) . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن هذه الشكوى لا تندرج ضمن نطاق المادة ٣ من الاتفاقية، لأن الادعاءات تتعلق بتهديدات صادرة عن الجماعة، وهي جهة فاعلة من غير الدول حظرتها الحكومة الباكستانية باعتبارها منظمة إرهابية. وتلاحظ اللجنة ادّعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة لكي يثبت أن الاعتداء عليه من جانب الجماعة هو فعل " ارتكبه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو حرّض عليه أو وافق عليه أو قبله ضمنياً "، وأنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في باكستان. وفي ذاك الصدد، تلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدّم أي أدلة موضوعية وموثوقة لكي يثبت أنه معرض شخصياً لألم أو معاناة شديدين بموافقة موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بقبوله ضمنياً.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادّعاءات صاحب الشكوى أن حكومة باكستان تشارك بصورة غير مباشرة في اضطهاده؛ وأنه عندما اتصل بالشرطة للحصول على الدعم والعدالة، لم يُفعل أي شيء ولم يحصل على أي شكل من أشكال الحماية، وأنه اضطر من ثم إلى مغادرة باكستان. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادّعاء صاحب الشكوى أن شرطة وحكومة البلد تتلكآن في اتخاذ أي إجراء لمكافحة المنظمات الإرهابية السنية لأنها مدعومة من الحكومة ذات الأغلبية السنية، من خلال وكالة استخباراتها المشتركة.

٧-٧ وتشير اللجنة إلى أنها تناولت، في قرارت ها السابقة وتعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2، مسألتي مخاطر التعرض للتعذيب على يد جهات فاعلة من غير الدول وعدم بذل الدولة الطرف العناية الواجبة من أجل التدخل لوقف التجاوزات التي تحظرها الاتفاقية والتي قد تتحمل المسؤولية عنها ( ) . وذكّرت اللجنة في تعليقها العام رقم ٢ بأن عدم " عدم ممارسة الدولة الحيطة الواجبة للتدخل بهدف وقف أعمال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها وتوفير سبل الانتصاف لضحاياها يسهِّل على الجهات غير التابعة للدولة ارتكاب أفعال غير مسموح بها بموجب الاتفاقية مع الإفلات من العقاب، ويمكِّن هذه الجهات من ارتكابها ". ومع ذلك، ترى اللجنة في هذه القضية أن صاحب الشكوى لم يقدّم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته أن حكومة باكستان تشارك في الاضطهاد المزعوم من جانب الجماعة. وترى اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدّم الأدلة الكافية لكي يثبت ادعاءه أنه معرض لخطر التعذيب على يد الشرطة الباكستانية أو الوكالات الأمنية والاستخباراتية أو سلطات الهجرة. ومن ثمَّ، تخلص اللجنة إلى أن بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول لعدم كفاية الأدلة، وذلك وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 113 من النظام الداخلي للجنة.

٨- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحب الشكوى والدولة الطرف.