الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/713/2015

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم ٧١٣/٢٠١٥ * **

المقدم من : ي. ر. (يمثله محامي)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : ٣ آب/أغسطس ٢٠١٧

الموضوع : الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الموضوعية : عدم الإعادة القسرية؛ و منع التعذيب

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة

مواد الاتفاقية : ٣ و٢٢

١-١ صاحب الشكوى هو ي. ر، وهو مواطن سر يلانكي من التاميل ومولود في عام ١٩٨٩ في سري لانكا. والتمس اللجوء في أستراليا، لكن طلبه رُفض، وهو معرض للإبعاد إلى سري لانكا. ويدّعي أن من شأن إبعاده أن يعرضه للتعذيب على يد السلطات السريلانكية ويجعل أستراليا تنتهك المادة ٣ من الاتفاقية.

١-٢ وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي ١٩ حزيرا ن/ يونيه ٢٠١٧، رُفض طلب التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ ولد صاحب الشكوى في فالاتشيناي ، في سري لانكا، في عام ١٩٨٩. وفي الفترة الممتدة من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠١، استولى الجيش السريلانكي على منزل أسرته. وفي تاريخ غير محدد، ذهب والده إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وتمكنت والدته من استعادة المنزل في عام ٢٠٠١. وبعدئذ، بدأ عناصر من الجيش يضايقونه وهو في طريقه إلى المدرسة ومنها. وفي مرّات عديدة، لم تحدَّد تواريخها، احتُجز في نقاط التفتيش وضُ رب بالعصي. وفي عام ٢٠٠٢، عندما كان وأسرته في زيارة لأحد الأقارب، حرق جيش سري لانكا منزلهم. وبعد ذلك، أصبح وأسرته أنصارا ً لتحالف التاميل الوطني. ووالدته عضو في لجنة المعبد في الحي الذي يعيشون فيه. وأيد صاحب الشكوى التحالف في حملة الانت خابات البرلمانية في نيسان/ أبريل ٢٠١٠ بإلقاء خطابات في اجتماعات، وتوزيع منشورات وكتيّبات، وبالترويج للتحالف عموماً. وأثناء دراسته للحصول على البكالوريوس في العلوم السياسية، كانت الجماعتان شبه العسكريتين "تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال " ( TMVP ) و"الحزب الديمقراطي لشعب إيلام" ( EPDP ) لا تنفكّان تضايقانه. فقد هددتاه بأنه إن لم ينضم إليهما اختطفته "عربة كبيرة بيضاء". وأُجبر على التوقف عن الدراسة. وفي ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢ و١ أيار/مايو ٢٠١٢، أتت مجموعات من الرجال مجهولي الهوية في عربة كبيرة بيضاء إلى منزل الأسرة تطلبه وأخاه. وهرب صاحب الشكوى من الباب الخلفي. وفي ٢ أيار/مايو ٢٠١٢، قدم بلاغاً خطياً إلى الشرطة، لكن لم يُجرَ أي تحقيق. وغادر البلد بعد الحادث الثاني.

٢- ٢ وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٢، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا، واحتُجز في جزيرة كريسمس. وفي ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية مدعياً أن انعدام الأمن في سري لانكا بالنسبة إلى الشباب التاميل، بوجه عام، وتهديد العربات الكبيرة البيضاء، ورفضه الانضمام إلى الجماعات شبه العسكرية سيعرّضه للمضايقات وربما القتل، وأنه سيكون في خطر بسبب النزاع الطويل الأمد مع جيش سري لانكا على احتلاله منزل أسرته بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠١، وأنه فَرْد في فئة اجتماعية معينة - ملتمس لجوء غادر البلاد بصورة غير قانونية. وادعى أنه إن عاد إلى سري لانكا، احتُجز في المطار وعُذب. ورفضت دائرة الهجرة الأسترالية ومجلس الحماية منحه تأشيرة حماية في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢. وقدم صاحب الشكوى طلبا ً للنظر في الأسس الموضوعية إلى محكمة مراجعة طعون اللاجئين في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. وأكّدت المحكمة قرار إدارة الهجرة في ٢٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٣. وفي 24 تموز/يوليه ٢٠١٤، طلب صاحب الشكوى إلى محكمة الدائرة الاتحادية إعادةَ النظر في القرار المذكور. ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية استئنافه في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤. وطلب تدخلاً وزارياً في ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤. وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قرر الوزير عدم التدخل.

الشكوى

٣- يدّعي صاحب الشكوى أنه تعرض للاضطهاد ومحاولات الخطف في عربة كبيرة بيضاء على يد الجماعتين شبه العسكريتين "تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال " و"الحزب الديمقراطي لشعب إيلام" (انظر الفقرة ٢-١ أعلاه). ويدّعي أيضاً أنه إنْ عاد إلى سري لانكا، عذّبته إدارة التحقيقات الجنائية واختطفته "تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال "، الأمر الذي ينتهك المادة ٣ من الاتفاقية. ويدّعي إضافة إلى ذلك أنه بسبب انتمائه الإثني إلى التاميل ومغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية، ولأنه سوف يكون من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم، سوف تحتجزه السلطات السريلانكية عند وصوله إلى مطار كولومبو. هذا، والظروف السائدة في سجن نيغومبو الاحتياطي موثقة جيداً. فالسجن ضيق جداً وغير صحي وغير نظيف. ويد ّ عي أن ظروف الاحتجاز لوحدها تشكل معاملة مهينة، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها الحبس الاحتياطي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٦، أفادت الدولة الطرف بأن الشكوى ينبغي أن تكون غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس. لكن، إن رأت اللجنة أنّ ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة، لزم رفضها لافتقارها إلى الأسس الموضوعية.

٤-٢ وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى المعروضة على اللجنة دقّقتها مجموعة من الجهات المحلية صاحبة القرار. وفي المقابلة التي أجراها مع السلطات المحلية، ادعى أنه إنْ أعيد إلى سري لانكا، اعتُقل واستُجوب وسجن وضرب أو قتل على يد الجيش السريلانكي أو إدارة التحقيقات الجنائية أو الجناح العسكري لـ "تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال " أو الشرطة أو أي جماعات مسلحة تدعم حكومة سري لانكا في كشف هويات مؤيدي نمور تحرير تاميل إيلام. وادعى أن من المرجَّح كثيراً أن يُحتجز لفترات طويلة دون تهمة وأن يُستجوب تحت التعذيب عند إعادته إلى سري لانكا.

٤-٣ وقدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة حماية في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٢، وأجريت معه مقابلة - بمساعدة مترجم شفوي بلغة التاميل - في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٢. وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، رُفض طلب صاحب الشكوى. فقد نظر صاحب القرار في جميع الادعاءات التي أثارها في رسالته إلى اللجنة. وقيّم صاحب القرار ادعاءاته المتعلقة بالمعلومات القُ طرية عن سري لانكا فرأى أنه ل يس ثمة خطر حقيقي عليه بال تعرض للاضطهاد إن أعيد إلى سر لانكا على أساس عرقه أو رأيه السياسي أو لكونه شاباً تاميلياً عائداً بصفته ملتمس لجوء رُفض طلبه. وخلص صاحب القرار أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يستوف معيار الحماية التكميلية بموجب المادة 36( 2)( أأ ) من قانون الهجرة، الأمر الذي يعكس التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية.

٤-٤ وفي ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، طلب صاحب الشكوى إلى محكمة مراجعة طعون اللاجئين النظر في الأسس الموضوعية. وكان حاضرا ً في جلسة المحكمة، يساعده موظف هجرة مسجل ومترجم فوري بلغة التاميل، وكان بإمكانه أن يدلي بأقواله بنفسه وبواسطة وكيله. وشككت المحكمة في مصداقية ادعاءاته، واعتبرت بعض الأدلة التي قدمها مبهمة وتفتقر إلى التفاصيل المتصلة بالموضوع. ولم تقبل المحكمة ادعاءاته بأن موظفين من إدارة التحقيقات الجنائية زاروا بيته في مناسبات عديدة منذ مغادرته سري لانكا أو أن جيش سري لانكا أو المجموعات شبه العسكرية كانا يهتمان لأمره. وخلصت المحكمة إلى أن صورة صاحب الشكوى لم تكن سلبية في الوقت الذي غادر فيه سري لانكا، وأن الجماعات شبه العسكرية لم تكن تخصّه بالإيذاء أو التهديد. وأقرت المحكمة بأن صاحب الشكوى سيُتّهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون سري لانكا المتعلق بالمهاجرين والمغتربين، وأنه قد يُحتجز عدة أيام قبل أن يُحكم عليه في نهاية المطاف بدفع غرامة مالية على الأرجح. لكن، استناداً إلى المعلومات الق ُطرية المتاحة، لم تر المحكمة أن صاحب الشكوى سيُحتجز لفترة مطولة أو سيتعرض لضرر جسيم، بما في ذلك التعذيب، لدى عودته إلى سري لانكا. وفي ٢٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، أكّدت المحكمة قرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية.

٤-٥ وفي ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية لأستراليا طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة طعون اللاجئين، إذ إنها خلصت إلى أن هذه المحكمة قد نظرت في كل ادعاءاته ووضعت في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة عند اتخاذ قرارها.

٤-٦ وفي ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، طلب صاحب الشكوى تدخلاً وزارياً وطرح ثلاثة ادعاءات جديدة. فقد ادعى أنه إنْ أعيد إلى سري لانكا، تبيّن أنه انتهك المادة 45(1)(ب) من قانون المهاجرين والمغتربين (الخروج غير القانوني من سري لانكا)؛ وعلى هذا الأساس، فإنه سيتعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لأنه سوف يُضطهد ويعاقب بمقتضى هذا التشريع؛ وقد تكون العقوبات التي يمكن أن تُفرض عليه أقسى بسبب ما يُتصوّر من صلته بنمور التاميل أو دعمه لهم. وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفضت مساعِدة وزير الهجرة وحماية الحدود ممارسة سلطتها بموجب المادة ٤١٧ من قانون الهجرة.

٤-٧ وقدّمت الدولة الطرف توضيحات بشأن الأدلة الجديدة التي عرضها صاحب الشكوى على اللجنة، وهي رسالة كتبها جار له في سري لانكا يدعي فيها أنه كان شاهد عيان على محاولة اختطاف صاحب الشكوى الثانية بواسطة عربة كبيرة بيضاء؛ وشكوى قدمها صاحب الشكوى إلى الشرطة في ٢ أيار/مايو ٢٠١٢ حول إحدى محاولتي الاختطاف في عربة كبيرة بيضاء؛ ومقتطف من تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوصفه دليلاً على الاختطافات بعربات كبيرة بيضاء في سري لانكا. وتدفع الدولة الطرف بأن أول دليلين يعارض أحدهما الآخر، وبأن السلطات المحلية كانت قد نظرت في الادعاءات التي كان يُراد دعمها بهما فرفضتها؛ أما الدليل الثالث فلا علاقة له تحديداً بظروف صاحب الشكوى. ومن ثمّ، لا تضيف الأدلة الجديدة أي وزن إلى ادعاءاته.

٤-٨ وفيما يتعلق بالبيان الوارد من مواطن سريلانكي احتُجز وعُذّب بعد إعادته من أستراليا، تلاحظ الدولة الطرف أنه بالنظر إلى تقييم محكمة مراجعة طعون اللاجئين للظروف الخاصة بقضية صاحب الشكوى والطبيعة غير الشخصية للمعلومات التي قدّمها، فإن هذا الدليل لا يضيف أي وزن إلى ادعاءات صاحب الشكوى. وتخلص الدولة الطرف إلى أن أياً من الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى لا يشير إلى وجود أي تغير مادي في وضع البلد منذ أن قُيِّمت ادعاءاته آخر مرة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥- يدّعي صاحب الشكوى في رسالته المؤرخة ٢٦ أي ار/مايو ٢٠١٦ أن الدولة الطرف لم تقيّم ما قد يحدث له عند وصوله إلى مطار كولومبو، واضعةً في اعتبارها أن مغادرته غير قانونية، كما أنها لم تقيم الخطر الذي قد يتعرض له إن أعيد إلى المنطقة التي يسكن فيها، رغم أن الكثير من ادعاءاته تتعلق بأحداث وقعت في هذه المنطقة عندما كان طالباً. ويدّعي أيضاً أنه ليس من الضروري أن يكون المرء شخصاً بارزاً ليتعرض للاختطاف بواسطة "عربة كبيرة بيضاء"، ويشير، في جملة أمور، إلى إفادته وإلى شهادة عائد من شباب التاميل - وهو ملتمس لجوء رفض طلبه دون أن يكون شخصية سياسية بارزة - احتُجز في المطار وعُذّب.

إفادات إضافية من الطرفين

٦- في ١٢ أيار/مايو و١٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة.

٧- وفي ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على طلبات الدولة الطرف، مجدّداً ادعاءه بأنه سيكون معرضاً للاحتجاز غير القانوني وللتعذيب والاختطاف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة ٥(أ) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها، عملاً بالفقرة ٥(ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير إلى أن الدولة الطرف، في هذه الحالة، لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الشكوى ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أدلة كافية. بيد أنها ترى أن الحجج المعروضة عليها تثير مسائل موضوعية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية وينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث اعتبارات المقبولية فحسب . ولما لم تر اللجنة أيّ عقبات أخرى تحول دون مقبولية الشكوى، فإنها تعلن أن هذه الشكوى مقبولة وتمضي إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.

٩-٢ وفي الحالة محل النظر، يتمثل الموضوع المطروح على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة ٣ من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ("إعادةً قسرية") إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً للتعذيب.

٩-٣ ويجب على اللجنة تقدير ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب عند إعادته إلى سري لانكا. ويجب عليها أيضاً ، عند تقديرها هذا الاحتمال، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة ٣(٢) من الاتفاقية، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وتحيل اللجنة في هذا السياق إلى الملاحظات التي أبدتها بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا ( ) والتي أعربت فيها عن قلقها الشديد إزاء بلاغات تشير إلى أن عمليات الخطف وأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية في سري لانكا، بما فيها الشرطة، لا تزال مستمرة في أنحاء عدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع نمور التاميل في أيار/ مايو ٢٠٠٩ ( ) . وأعربت اللجنة عن قلقها من الأعمال الانتقامية من ضحايا التعذيب والشهود عليه، بشأن عمليات الخطف والتعذيب التي تمارس في مرافق الاحتجاز غير المعلنة، وتساءلت عما إذا كان أُجري تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي من هذه الأفعال ( ) . بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من التقييم يكمن في إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون معرَّضاً للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذن، يجب تقديم أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) .

٩-٤ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ١(١٩٩٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية، ومفاده أنه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجر د الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُشترط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً للغاية (الفقرة ٦)، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . ومع ذلك، بموجب أحكام التعليق العام رقم ١، على اللجنة أن تعطي وزناً كبيراً لتقصي الحقائق الذي تجريه أجهزة الدولة الطرف المعنية، وهي ليست ملزمة بالأخذ بهذه الحقائق، وتحتفظ بحقها في تقييم الوقائع بناء على جميع الملابسات المحيطة بكل قضية (الفقرة ٩) ( ) .

٩-٥ وفي القضية موضع النظر، يدّعي صاحب الشكوى أنه سيُحتجز ويعذَّب في حال إعادته إلى سري لانكا باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين غادروا البلد بصورة غير قانونية، وأنه معرض للتعذيب وربما للموت على يد الجماعات شبه العسكرية التي اضطهدته قبل مغادرته البلد. وتحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يُثبت بأدلة معقولة أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب على أيدي السلطات إن أُعيد إلى سري لانكا؛ وأن المحاكم والسلطات المحلية المختصة راجعت ادعاءاته مراجعة دقيقة وفقاً للتشريعات المحلية ومع مراعاة الحالة الر اهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا .

٩-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أنه كان يتعرض لمضايقات جيش سري لانكا وهو في طريق ذهابه إلى المدرسة وعودته منها بعد أن استعادت أسرتُه منزلها من الجيش في عام ٢٠٠١؛ وكان هو ووالدته من مؤيدي تحالف التاميل الوطني الفاعلين؛ وعندما كان طالبا ً ، تعرض للمضايقة والتهديد من طرف "تاميل ماكال فيدوتالاي بوليكال " ( TMVP ) و"الحزب الديمقراطي لشعب إيلام" ( EPDP ) كي ينضم إليهما؛ وحاول رجال مجهولون جاءوا إلى منزل أسرته في عربة كبيرة بيضاء اختطافه وأخيه. وتحيط علماً أيضاً بادعاءات صاحب الشكوى أنه سيُحتجز ويعذَّب في المطار بوصفه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين غادروا البلد بصورة غير قانونية. وتلاحظ اللجنة أن مضايقات جيش سري لانكا لصاحب الشكوى ترجع إلى الفترة ٢٠٠٥- 2006 وأنه ظل يذهب إلى المدرسة ويعيش في منزل أسرته حتى غادر البلد في عام ٢٠١٢. وتتضمن الإفادة ادعاءات عامة بشأن تهديدات الجماعات شبه العسكرية في الوقت الذي كان فيه صاحب الشكوى يدرس في الجامعة. وتلاحظ اللجنة أن والدة صاحب الشكوى، وهي من أنصار تحالف التاميل الوطني، ظلت تعيش في نفس منزل الأسرة دون أي مشاكل مبلغ عنها. ومكث أخواه، وقيل إن أحدهما هُدد وصاحبَ الشكوى من طرف رجال مجهولين أتوا إلى منزلهم في عربة كبيرة بيضاء، في منزل الأسرة وواصلا دراستهما دون أي مشاكل مبلغ عنها، بعد أن غادر صاحب الشكوى سري لانكا.

٩-٧ وعن ادعاء صاحب الشكوى أنه قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا بسبب وضعه باعتباره من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم، تشير اللجنة على وجه التحديد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء جملة أمور منها التقارير المتعلقة باستمرار أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي تقترفها قوات الأمن الحكومية في سري لانكا، بما فيها الجيش والشرطة والتي استمرت في أنحاء عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع نمور التاميل في أيار/مايو ٢٠٠٩، وإذ تحيط علماً بتقارير موثوقة صادرة عن منظمات غير حكومية ( ) عن معاملة العائدين من قبل السلطات السريلانكية، ترى أن ما ورد أعلاه يبين أن السريلانكيين التاميل الذين كانت لديهم صلات سابقة شخصية أو أسرية بنمور التاميل الذين أعيدوا قسراً إلى سري لانكا قد يتعرضون للتعذيب ( ) . ومع ذلك، فإن اللجنة، مع عدم تقليلها من شأن المخاوف التي قد يكون الإعراب عنها مشروعاً بخصوص الوضع الراهن لحقوق الإنسان في سري لانكا، تذكّر بأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في وطن الشخص المعني لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن شخصاً ما سيتعرض شخصيا ً للتعذيب ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأن القضية المبدئية المطروحة عليها هي ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب إن أعيد إلى سري لانكا، وذلك رغم احتمال تعلّق الأحداث السابقة بموضوع هذه الشكوى ( ) . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف، عند تقييمها طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى، أخذت في الحسبان أيضاً الخطر المحتمل المتمثل في إساءة معاملة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم عند عودتهم إلى سري لانكا، وترى، في القضية محل النظر، أن على سلطات الدولة الطرف أن تولي اهتماماً كافياً لهذا الادعاء المقدم من صاحب الشكوى.

٩-٨ وفي ضوء ما سلف، واستناداً إلى جميع المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات عن الوضع العام لحقوق الإنسان في سري لانكا، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء الإثبات الذي يقع على عاتقه ( ) ، إذ إنه لم يثبت وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن من شأن إكراهه على المغادرة إلى وطنه أن يجعل احتمال تعرضه للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالمعنى المقصود في المادة ٣ من الاتفاقية. ومع أن صاحب الشكوى يخالف تقييم سلطات الدولة الطرف لادع اءاته، فإنه لم يبرهن على أن قرار رفض منحه تأشيرة الحماية واضح التعسف أو يبلغ حد إنكار العدالة.

١٠- وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تمكّنها من الخلوص إلى أن من شأن إكراهه على المغادرة إلى وطنه أن يجعل احتمال تعرضه للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالمعنى المراد في المادة ٣ من الاتفاقية.

١١- وتخلص اللجنة، عملاً بالفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية.