لجنة مناهضة التعذيب
قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 661/ 2015 * **
بلاغ مقدم من : أشيم راكيشيف (الأب) ودميتري راكيشيف (الابن) (تمثلهما المحامية أنارا إبرايفا )
الشخصان المدعى أنهما ضحيتان : صاحب الشكوى وابنه المتوفى
الدولة الطرف : كازاخستان
تاريخ تقديم الشكوى : ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار : ٣١ تموز / يوليه ٢٠١٧
الموضوع : تعذيب ووفاة ابن صاحب الشكوى بعد التوقيف والاحتجاز
المسائل الموضوعية : التعذيب - عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه
المسائل الإجرائية : لا توجد
مواد الاتفاقية : ١ و٢ و١١-١٤
معلومات أساسية
١- صاحب الشكوى هو أشيم راكيشيف ، وهو مواطن كازاخستاني من مواليد عام 1954. ويقدم البلاغ باسمه ونيابة عن ابنه المتوفى ديمتري راكيشيف ، وهو أيض اً مواطن كازاخستاني مولود عام ١٩٨٠. ويدعي أن كازاخستان انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 1 و2 و11-14 من العهد. وتمثل صاحبَ الشكوى محامية.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
٢-١ يؤكد صاحب الشكوى أنه وابنه ديمتري كانا خاضعين للتحقيق في كانون الثاني/ يناير ٢٠١١ بخصوص ثلاث سرقات. ولذلك كان عليه الحضور بانتظام إلى مخفر الشرطة المحلية. وفي ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١١، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اً، وصل ابنه إلى إدارة الشؤون الداخلية في مدينة ستبنوغورسك للإبلاغ. وأخبر والده، أثناء وجوده في مكتب الإدارة، بأن رجال الشرطة طلبوا منه الاعتراف بارتكاب عدة جرائم.
٢-٢ وفي ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١١، أُرسل ديمتري إلى مركز الاحتجاز المؤقت في مدينة ستبنوغورسك . ولم يكن وقت احتجازه يعاني من أي مشاكل صحية أو إصابات خطيرة. وخضع لفحص طبي من قِبل الموظفين الطبيين في المرفق الذين أصدروا شهادة طبية تبين أنه يعاني من ورم دموي في عينه اليسرى وآخر في يده اليمنى.
٢-٣ ويدعي صاحب الشكوى أن ديمتري تعرض للتعذيب في التاريخ نفسه بهدف انتزاع اعترافاته. وقد ضربه أحد أفراد الشرطة فأصابه بكسور في ضلوعه. وبعد ذلك، تدهورت حالته الصحية. وكان على إدارة مرفق الاحتجاز استدعاء الإسعاف أربع مرات: مرتان في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١١، ومرتان في ٣ أيار/مايو و٧ أيار/مايو.
٢-٤ واعتبار اً من ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١١، كان أ. د . ، مدير مرفق الاحتجاز، يرفض على الدوام نقل ديمتري راكيشيف إلى المستشفى لتلقي العلاج، على الرغم من توصيات طبيب الطوارئ. وقد دوّن الطبيب في سجل مرفق الاحتجاز مرتين ضرورة إدخاله المستشفى. وفي وقت لاحق، شُطبت هذه الملاحظات سر اً من السجلات.
٢-٥ وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١١، أخبر ابن صاحب الشكوى الموظفين الطبيين في مرفق الاحتجاز بأنه يعاني من ألم في الجانب الأيمن من جسمه. وفي ٥ أيار/مايو، اشتكى من نوبات صداع وشعور بإرهاق عام. ثم أُخذ إلى مستشفى محلي للمرضى الخارجيين لإجراء فحوص طبية، حيث تبيّن أنه مصاب بكسور في اثنين من أضلاعه. وأمر الطبيب المعالج إدخاله المستشفى على الفور. كما أخبر الطبيب المعالج طبيب مرفق الاحتجاز المرافق لديمتري أنه قد يموت إذا لم يُنقل إلى المستشفى. وأبلغ الطبيب مدير مرفق الاحتجاز بهذه التوصية بشأن نقله إلى المستشفى. ومع ذلك، رفض المدير التوصية.
٢-٦ ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن حالة ابنه الصحية تدهورت بشكل كبير في ٧ أيار/مايو ٢٠١١، وأُخذ إلى المستشفى المركزي في ستبنوغورسك . وبيّن الفحص أنه مصاب بكسور في اثنين من أضلاعه، واسترواح صدري، والتهاب رئوي من الدرجة ٢. وفي مساء اليوم نفسه، قرر ثلاثة من أطباء المستشفى، بمن فيهم جراحان، عدم ضرورة نقله إلى المستشفى.
٢-٧ وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١١، وجد دميتري ميتاً داخل زنزانته في مرفق الاحتجاز المؤقت الساعة 58/7 . وفي ١٠ أيار/مايو، خضع الجثمان للفحص الطبي الشرعي. ووفق اً لتقرير الفحص، كانت الوفاة بسبب التهاب رئوي من الدرجة 2. وفي ١١ أيار/مايو، طلب صاحب الشكوى من رئيس إدارة الشؤون الداخلية في ستبنوغورسك إعادة الفحص الطبي الشرعي، وذلك لعدة أسباب منها أنه تعرض لإصابات داخلية، مثل كسر الضلوع، بعد وضعه في مركز الاحتجاز المؤقت. وأُجري الفحص الطبي الشرعي للمرة الثانية، ووفق اً لتقرير الفحص المؤرخ ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١١، كان ديمتري يعاني من التهاب رئوي وكسور في الضلوع وفشل العديد من أجهزته الداخلية بسبب فشل رئوي. كما خلص خبراء الطب الشرعي إلى أنه كان يعاني من عدة إصابات طفيفة تعرض لها خلال 8-15 يوم اً قبل إجراء فحص الطب الشرعي.
٢-٨ ويؤكد صاحب الشكوى أيض اً بدء إجراءات جنائية في ٢٦ حزيران/ يونيه ٢٠١١ بموجب الفقرة ١ من المادة ١٠٣ من القانون الجنائي لكازاخستان، بشأن إساءة معاملة ابنه والإصابات الخطيرة التي تعرض لها.
٢- 9 وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، أُجري فحص طبي شرعي آخر خلص إلى أنه تعرض لإصابات بدنية خطيرة قبل عدة أيام من وفاته، وكان من الممكن تجنب الوفاة إذا كان قد تلقى العلاج المناسب على الفور في إحدى المستشفيات.
٢-١٠ ويدفع صاحب الشكوى بأن إدارة الشؤون الداخلية في ستبنوغورسك رفعت دعوى جنائية في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ ضد الأطباء الذين رفضوا نقل ديمتري إلى المستشفى. وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٢، أوقف مكتب المدعي العام في ستبنوغورسك الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة على وقوع جريمة.
٢-١١ وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، أدانت محكمة مدينة ستبنوغورسك مدير مرفق الاحتجاز في المدينة، أ. د . ، بارتكاب جريمة بموجب المادة ٣١٦(2) من القانون الجنائي (الإهمال) وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة سنتين. ومع ذلك، أفرجت المحكمة عنه عمل اً بالفقرة ٣ من قانون العفو بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاستقلال جمهورية كازاخستان.
٢-١٢ وفي ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، قدم صاحب الشكوى طعن اً في الحكم الصادر عن محكمة مدينة ستبنوغورسك في ٧ أيلول/سبتمبر. وطلب ارجاع القضية لمواصلة البحث فيها؛ والبت في الدعوى المدنية بشأن التعويض عن الأضرار غير المادية؛ واثبات أن ابنه تعرض لانتهاك حقه في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، وفي الحصول على سبل انتصاف فعالة ومحاكمة عادلة ومساعدة قانونية. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أيدت محكمة منطقة أكمولينسك قرار المحكمة الابتدائية.
٢-١٣ وفي ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٣، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية يطلب فيها إعادة النظر في القضية. و رفضت المحكمة العليا الشكوى في 10 حزيران/ يونيه . وبالإضافة إلى ذلك، وفي ١٩ أيلول/سبتمبر، رفض مكتب المدعي العام الشكوى أيض اً على أساس عدم تبين وقوع انتهاك للقواعد المادية والإجرائية.
٢-١٤ وقدم صاحب الشكوى، إلى مكتب المدعي العام وأثناء محاكمة أ. د . ، وكذلك في إطار الاستئناف اللاحق وإجراءات نقض الحكم الصادر عن محكمة مدينة ستبنوغورسك المؤرخ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، حوالي 40 شكوى وعريضة بشأن تعرض ابنه للتعذيب أثناء وجوده في مرفق الاحتجاز المؤقت في مدينة ستبنوغورسك . وكان كل ذلك دون جدوى.
الشكوى
٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن ابنه تعرض للتعذيب لإجباره على الإدلاء بإفادات تدينه، الأمر الذي يشكل انتهاك اً للمادة ١ من الاتفاقية.
٣-٢ و يدعي صاحب الشكوى أن الدولة لم تضمن سلامة ابنه ولم توقف ممارسات التعذيب التي تعرض لها في الاحتجاز المؤقت، ما يخالف المادة ٢ من الاتفاقية.
٣-٣ ويدعي أيض اً أن الدولة الطرف لم ترصد تنفيذ الأنظمة المتعلقة بتقديم المساعدة الطبية للمحتجزين والمدانين، الأمر الذي يشكل انتهاك اً للمادة ١١ من الاتفاقية. ونتيجة لذلك، فإن ابنه قد حرم من المساعدة الطبية في عدة مناسبات.
٣- 4 ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن الدولة الطرف لم تباشر بإجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن واقعة تعذيب ابنه، وذلك انتهاك للمادتين ١٢ و١٣ من الاتفاقية.
٣-٥ وأخير اً، يدعي أن الدولة الطرف لم تمنحه التعويض العادل والمناسب، الأمر الذي يتنافى مع المادة ١٤ من الاتفاقية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
٤-١ في ٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٥، أفادت الدولة الطرف بأنها تنفذ "تدابير منهجية" لمكافحة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. والدولة الطرف قد صدقت على الاتفاقية عام ١٩٩٨، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري عام ٢٠٠٨.
٤-٢ ووافق المدعي العام لجمهورية كازاخستان على التعليمات الصادرة بشأن النظر في الشكاوى المتعلقة بممارسة التعذيب. وفي شباط/فبراير ٢٠٠٩، أقرت الدولة الطرف خطة عمل لتعديل التشريعات الوطنية لكي تتوافق مع التزاماتها الدولية. كما تمت الموافقة على خطط عمل من أجل رصد أماكن الاحتجاز، بما في ذلك تمكين المنظمات غير الحكومية من رصدها.
٤-٣ وذكرت أن المادة 146 ( ) من القانون الجنائي في كازاخستان تحظر ممارسة التعذيب، وفق اً لمقتضيات المادة ١ من الاتفاقية. وعند تقديم شكاوى بشأن ممارسات تعذيب، يطلب المدعي العام مشاركة أطباء في توثيق الإصابات.
٤-٤ وتقول الدولة الطرف أيض اً إنها أنشأت آلية وقائية وطنية. وقد بسّطت إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بممارسة التعذيب وإجراءات النظر فيها. ويوجد في كل مرفق احتجاز "صندوق شكاوى" خاص يستخدمه جميع المحتجزين. كما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يدعو إلى عدم الأخذ بالأدلة التي تنتزع عن طريق التعذيب. وعلاوة على ذلك، بإمكان ضحايا التعذيب المطالبة بتعويض مالي تدفعه الدولة الطرف.
٤-٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لهذا البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن دميتري راكيشيف قد أُدين فعل اً بجريمة السرقة في 29 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. وعندما جرى استجوابه، كمشتبه فيه ومتهم، اعترف بارتكاب جريمة السرقة وبيع المسروقات لشخص يعرفه هو و. ر . ، ونتيجة لذلك، أُفرج عن السيد راكيشيف بتعهد رسمي وطلب منه ألا يغادر منطقة إقامته، والحضور إلى مخفر الشرطة عند الاقتضاء.
٤-٦ وفي ٢١ شباط/فبراير ٢٠١١، أرسل ملف قضية دميتري راكيشيف إلى محكمة مدينة ستبنوغورسك لعقد جلسات المحاكمة. واستدعي السيد راكيشيف عدة مرات لحضور الجلسات لكنه لم يحضر. وبسبب عدم مثوله، قررت المحكمة وضعه في الاحتجاز رهن المحاكمة لدى القبض عليه. وفي ٢٩ نيسان/أبريل، عُثر على ديمتري راكيشيف واعتقل وأودع مركز الاحتجاز في مدينة ستبنوغورسك .
٤- 7 وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١١، أكد أطباء الإسعاف وفاته. واستناد اً إلى تقرير التشريح الصادر في ٩ حزيران/ يونيه ، ذُكر أن سبب الوفاة هو الإصابة بالتهاب رئوي من الدرجة ٢ أدى بدوره إلى تسمم الجسم وحدوث هبوط حاد في وظائف القلب والرئتين.
٤- 8 كما وجد الخبراء عدة إصابات على جثة المتوفى: كدمات تحت العين اليسرى والكتف الأيمن ونزيف في أنسجة الصدغين الأيسر والأيمن والجزء الأيسر من مؤخرة الرأس، وقد يكون ذلك بسبب الإصابة بأداة حادة قبل الوفاة بـ 8-15 يوماً. وهذه الإصابات لا يمكن أن تسبب الموت لأنها اعتُبرت "إصابات جسدية طفيفة". وتأكد أيض اً كسر الضلعين ٧ و٨، وربما حدث ذلك قبل الوفاة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛ واعتبرت هذه الإصابات "متوسطة" ولا يمكن أن تسبب الوفاة.
٤-٩ وبالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج التشريح إصابته بالصدفية، والتهاب الأنسجة الخلوي في منطقة الفك، وتصلب في أنسجة أوعية القلب، وتصلب الشريان التاجي، وتضخم الكبد، والإصابة بالتهاب الكبد المزمن، وتصلب الكلية، ما تسبب في وفاة ديمتري راكيشيف .
٤-١٠ وبطلب من أقارب ديمتري راكيشيف ، أُجري فحص طبي شرعي آخر في ١١ أيار/ مايو ٢٠١١ ( ) .
٤-١١ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن شرطة ستبنوغورسك بدأت إجراء تحقيق جنائي في ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١١ بشأن الإصابات التي وجدت على جسد صاحب البلاغ، استناد اً إلى الفقرة 1 من المادة ١٠٤ من القانون الجنائي ( ) .
٤-١٢ وتشير السجلات إلى أن السيد راكيشيف خضع لفحص طبي من قِبل المسعفة واو. تاء عندما وصوله إلى مركز الاحتجاز في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١١، وتم استجواب المسعفة التي أفادت بأنها وجدت بعض الإصابات على جسد السيد راكيشيف عندما دخل مركز الاحتجاز. وقد قال السيد راكيشيف إنه وقع في شجار قبل عدة أيام (دون تقديم أي تفاصيل) تسبب في تعرضه لإصابات. ودونت المعلومات ذات الصلة في السجلات الطبية لمركز الاحتجاز.
٤-١٣ وفي ٤ أيار/مايو ٢٠١١، اشتكى السيد راكيشيف من ألم في الصدر فاستدعيت له سيارة إسعاف. وقالت المسعفة واو. تاء أنه أخبرها بسقوطه من السرير العلوي في الزنزانة يوم ٢٩ أو ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١١. وفي صباح اليوم التالي، أُخذ السيد راكيشيف إلى مستشفى ستبنوغورسك المركزي حيث فحصه طبيب الطوارئ ووجد أنه مصاب بكسور في اثنين من ضلوعه ورأى أنه بحاجة إلى "الدخول بشكل طارئ" إلى المستشفى. وطلبت المسعفة واو. تاء إذن مدير مركز الاحتجاز، أ. د . الذي لم يرد على هذا الطلب. وقامت المسعفة واو. تاء بالكشف عليه مرتين في ٦ أيار/مايو. وفي ٨ أيار/مايو كانت شاهدة على وفاته.
٤-١٤ وأكد عدة شهود إفادة المسعفة واو. تاء، فعلى سبيل المثال، قال ن.ج الذي كان رفيق دميتري راكيشيف في الزنزانة إن راكيشيف أخبره بأنه تعرض للضرب خلال مشاجرة قبل دخوله مركز الاحتجاز. وأفاد ن. ج . أيض اً بأنه لم يشاهد راكيشيف يتعرض للتعذيب من قِبل أي شخص. وتنكر الدولة الطرف الادعاء القائل بتعرض ن. ج لتهديد أو سوء معاملة من قبل المحققين.
٤-١٥ وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن والد ديمتري راكيشيف ، أشيم راكيشيف ، اعتبر ضحية وممثلاً لابنه المتوفى في ١ آب/أغسطس ٢٠١١.
٤-١٦ واستناد اً إلى التقرير رقم ٧٩ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١١، كان سبب الوفاة هو حدوث هبوط حاد في وظائف الرئتين والقلب نتج عن التهاب رئوي. وأدت هذه النتائج إلى استنتاج مفاده أن وفاة صاحب الشكوى كان نتيجة "إصابة بدنية خطيرة". وعليه، تم تعديل الجريمة الأساسية أيض اً، بموجب المادة ١٠٣ (1) من قانون العقوبات، إلى التسبب في إصابة بدنية خطيرة.
٤-١٧ في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١١، طلب أشيم راكيشيف إجراء فحص طبي شرعي آخر. واستناد اً إلى هذا الفحص، صدر التقرير رقم ١٣٨ في ٢٠ أيلول/سبتمبر. وخلص التقرير إلى أنه كان من الممكن تفادي وفاة دميتري راكيشيف إذا كان قد تلقى العلاج الطبي المناسب للالتهاب الرئوي. وفي ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر، بدأت سلطات الدولة الطرف إجراء تحقيق جنائي مستقل في الإجراءات التي اتخذها الطاقم الطبي في مستشفى ستبنوغورسك المركزي. وفي التاريخ نفسه، توقف التحقيق الجنائي بسبب تعذر تحديد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجريمة. وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٢، توقف التحقيق الجنائي تمام اً بسبب عدم وجود دليل على تورط الموظفين الطبيين في ارتكاب أي جريمة. وفي ٥ أيار/مايو ٢٠١٥، استأنف مكتب المدعي العام التحقيق الجنائي. وفي ٣٠ حزيران/ يونيه ، طلبت السلطات إجراء فحص طبي شرعي آخر. ولا يزال التحقيق مستمر اً.
٤-١٨ وفيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في الإجراءات التي اتخذها أ. د، مدير مركز الاحتجاز، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات شرعت في إجراء تحقيق جنائي استناد اً إلى المادة ٣١٥(2) من القانون الجنائي، بشأن التقصير في تأدية الواجبات الرسمية. ورفضت السلطات التهم المنصوص عليها في المادتين ١٤٦ و١٠٣(1)، بشأن التسبب في إصابة جسدية خطيرة. وفي ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، أُدين أ. د بموجب المادة ٣١٦ (2) من القانون الجنائي المتعلقة بالإهمال المفضي إلى الوفاة. وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين. ولم يقض أ. د . فترة العقوبة لأنه حصل على عفو.
٤-١٩ وأُحيلت دعوى التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية إلى المحاكم المدنية. وعليه، فإن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن عدم الإنصاف والتعويض لا أساس لها. ولم تنظر المحاكم في مسألة التعويض، نظر اً لعدم ثبوت تعرض صاحب الشكوى للتعذيب.
٤ -٢٠ ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنها استوفت جميع التزاماتها بموجب المواد ١ و٢ و 11-14 من الاتفاقية ( ) .
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
٥-١ في 4 كانون الثاني/يناير و11 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف تقدم سرد اً نظري اً لجهودها الرامية إلى مكافحة التعذيب، ولكن من الناحية العملية، فإن القوانين لا تنفذ أو يتم تجاهلها. والشكوى الحالية هي خير مثال على ذلك. فعلى سبيل المثال، لا تحدد الدولة الطرف على نحو دقيق قيمة التعويضات المدفوعة لضحايا التعذيب. وفي واقع الأمر لم يحصل أشيم راكيشيف على أي تعويض لأن الدولة الطرف تزعم لأنه لا يوجد دليل على تعرضه للتعذيب. وهذا يدل على أن الدولة الطرف تقر بأنها لن تدفع أي تعويض للضحايا.
٥-٢ ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن الدولة الطرف مسؤولة عن توفير المساعدة الطبية اللازمة للأشخاص المحتجزين. وتبين المعلومات المقدمة من الدولة الطرف أنها لم تقدم مساعدة طبية من هذا القبيل. وعلى الرغم من شكاوى دميتري راكيشيف المتواصلة، فإنه لم يحصل إلا على مسكنات للألم من المسعف الذي فحص حالته في مركز الاحتجاز. وتوفي صاحب الشكوى على الرغم من خضوعه للكشف الطبي بواسطة أربعة أطباء خلال الأيام العشرة التي قضاها رهن الاحتجاز. وعلى الرغم من الحالة الصحية الحرجة لصاحب الشكوى، لم ينقل إلى المستشفى. وفي كثير من الأحيان، يتجنب الأطباء العاملون في مراكز الاحتجاز التبليغ عن ممارسات التعذيب، لأنهم يعملون في مرفق الاحتجاز نفسه.
٥-٣ ويؤكد صاحب الشكوى أيض اً أن ديمتري راكيشيف لم يُحتجز بل حضر بنفسه إلى مركز الشرطة في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١١.
٥-٤ وهناك حقائق إضافية تبين أن الدولة الطرف لم ترد على السؤال المتعلق بوجود إصابات كثيرة على جسده؛ وأن سيارة الإسعاف قد استدعيت خمس مرات؛ وأن هناك تقرير اً بشأن ضرورة نقله إلى المستشفى؛ وأن مدير مركز الاحتجاز أ. د . أقدم على مضايقة الشهود وتهديدهم أثناء التحقيق معه، بمن فيهم الشاهد ن. ج.
٥- 5 ولم توضح الدولة الطرف لماذا أوقفت التحقيق الجنائي مع الموظفين الطبيين عام ٢٠١١ ولم تستأنفه إلا عام ٢٠١٥. وحتى الآن، لم يحصل صاحب الشكوى على أي معلومات عن نتائج هذا التحقيق. ولم يُقدم تقرير يستند إلى نتيجة الفحص الذي يُزعم أن السلطات أجرته في ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٥. كما يوضح صاحب الشكوى أن شرطة ستبنوغورسك هي التي أجرت جميع التحقيقات. وهذا يعني عدم وجود تحقيق شامل وعاجل ونزيه من قبل السلطات.
٥-٦ وقد اقتصرت جهود الدولة الطرف على النظر في الإهمال من قبل مدير مركز الاحتجاز والموظفين الطبيين، بدل اً من إجراء تحقيق بشأن مسألة التعذيب. وفي الوقت نفسه، ذكر عدة شهود، مثل ك. ن . ، الذي مثل أمام المحكمة، و ن . ج . الذي قدم إفادة خطية، أن ديمتري راكيشيف قال إنه تعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة لعدم مثوله أمام المحكمة خلال جلسات استماع.
ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
٦-١ في رسالة مؤرخة ٤ آذار/مارس ٢٠١٦، اعترفت الدولة الطرف بأن مدير مرفق الاحتجاز، أ. د . ، مسؤول عن التقصير في تأدية واجبه. ووفق اً للمادة ١٦(١) و (٢) من القانون 353-1 المتعلق بأوامر وظروف احتجاز الأشخاص في مؤسسات متخصصة معنية بعزل الأشخاص بصورة مؤقتة عن المجتمع، يحق للأشخاص المحتجزين الحصول على خدمات طبية مجانية. وتنص المادة ٢٣(١) من القانون على أن توفر إدارة مرفق الاحتجاز الخدمات الطبية للأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
٦- 2 والمادتان ١ و١٧ من القواعد المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية إلى الأشخاص المحتجزين تنصان على إدخال الشخص إلى المستشفى إذا رأى الأطباء في مرفق الاحتجاز أو أطباء الطوارئ ذلك. وأُخطر أ. د . على النحو الواجب بضرورة هذا الأمر لكنه تجاهل إصدار الإذن بنقله إلى المستشفى. وتوفي دميتري راكيشيف في زنزانته في ٨ أيار/مايو ٢٠١١ لأنه لم يحصل على الرعاية الطبية الملائمة. وخلصت المحكمة إلى إدانة أ. د بسبب الإهمال. وخلصت المحكمة أيض اً إلى أن أ. د . لم يتوقع أن تؤدي أفعاله أو تقصيره إلى هذه النتيجة، إلا أنه كان ينبغي أن يتوقع ذلك.
٦-٣ وعلى أساس ما تقدم ذكره، أُعيد فتح التحقيق الجنائي في أفعال وتقصير الموظفين الطبيين، ولا يزال التحقيق جارياً. وللحفاظ على حياد التحقيق، أحيلت القضية من شرطة ستبنوغورسك إلى إدارة بوراباي الإقليمية التابعة لمكتب مكافحة الفساد.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
٧-١ قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5 ( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ول ا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
٧-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة للمادة 22 ( 5) ( ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تثر أي مخاوف فيما يتعلق باستنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى تحول دون قبول هذا البلاغ. وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي قدماً في بحث أسسه الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
٨-٢ وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى وقوع انتهاك للمادتين 1 و2(1) من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تف بواجبها فيما يخص منع ممارسات التعذيب والمعاقبة عليها. وتنطبق أحكام هاتين المادتين بقدر ما تعتبر الأفعال التي تعرض لها صاحب الشكوى أعمال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بنتائج فحوص الطب الشرعي التي خلصت إلى أن جثة المتوفى بها العديد من الكدمات. وبالإضافة إلى ذلك، من الواضح أيض اً للجنة أن ديمتري راكيشيف تعرض لألم جسدي شديد، واضطرت إدارة مرفق الاحتجاز إلى استدعاء سيارة الإسعاف. وعلى الرغم من توصية الأطباء بضرورة نقله إلى المستشفى، رفض مدير مرفق الاحتجاز السماح بذلك. وتشير اللجنة إلى أحكام بروتوكول اسطنبول الذي جاء فيه أن أساليب التعذيب قد تكون بدنية أو نفسية على السواء، ويمكن أن تشمل الحرمان من الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والرعاية الطبية، من بين أمور أخرى ( ) . وترى اللجنة أن عدم تقديم المساعدة الطبية لديمتري راكيشيف ورفض نقله إلى المستشفى على الرغم من حالته الحرجة يعني تعرضه لآلام ومعاناة شديدة بصورة متعمدة من قبل شخص مسؤول بغية انتزاع اعترافات منه.
٨-٣ وترى اللجنة أنه ينبغي في ظل هذه الظروف افتراض أن الدولة الطرف مسؤولة عن الضرر الذي لحق بصاحب الشكوى ما لم تقدم توضيحاً بديلاً مقنعاً. وفي هذه القضية، أجرت الدولة الطرف تحقيق اً في مسألة الإهمال من قِبل أ. الذي أُدين وصدر حكم ضده، ولكنه لم يدخل السجن قط. وإلى جانب هذه الاتهامات، لم توجه اتهامات بممارسة التعذيب ضد أي من الجناة. ونظر اً لعدم توجيه اتهامات بممارسة التعذيب أو إجراء تحقيقات، وفي ظروف البلاغ، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب للادعاءات المفصلة التي قدمها صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، واستناداً إلى الرواية المفصلة التي قدمها دميتري راكيشيف ، ورفض أ. د . نقله إلى المستشفى، والإفادات المقدمة من اثنين من الشهود، وإثبات ادعاءاته بموجب وثائق الطب الشرعي، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المبلغ عنها تشكل ضرب اً من التعذيب على يد رجال الشرطة بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تف بواجبها فيما يخص منع ممارسات التعذيب والمعاقبة عليها، ما ينتهك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.
٨-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى التي تندرج في إطار المادة ١١ من الاتفاقية، ووصف التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لمكافحة التعذيب. ومع ذلك، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن جهودها الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته ذات طابع عام ولا تبرهن على أنها اتخذت تدابير محددة لمنع التعذيب في مرفق الاحتجاز المعني. وعلاوة على ذلك، لم تتخذ الدولة الطرف تدابير "لتوفير الرعاية الطبية الكافية والفعالة إلى السجناء والأشخاص المحتجزين، بما في ذلك توفير ما يكفي من الأدوية والفحوصات الطبية على أيدي أطباء مستقلين" ( ) . وعلى الرغم من توصية اللجنة بنقل إدارة الرعاية الصحية إلى وزارة الصحة ( ) ، لا يزال الأطباء العاملون في مرافق الاحتجاز يقدمون تقاريرهم إلى إدارة هذه المرافق، ولا يمكن بالتالي اعتبار أنهم مستقلون. وفي ضوء ما تقدم، وفي ظل ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في المادة 11 من الاتفاقية.
٨- 5 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وعدم ملاحقة المسؤولين عنها، ما يشكل انتهاكاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الأدلة الدامغة التي تفيد بأن صاحب البلاغ أثار ادعاءات تتعلق بتعرض ابنه للتعذيب في مناسبات عديدة.
٨- 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجرت تحقيقين منفصلين. وكان التحقيق الأول بشأن أ. د . ، مدير مرفق الاحتجاز، وأسفر عن إدانته بتهمة الإهمال بموجب المادة ٣١٦ ( ٢) من القانون الجنائي. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أنه كان ينبغي توجيه اتهام لمدير المرفق أ. د . بموجب المادة ١٤٦ التي تحظر صراحة ممارسة التعذيب. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن أ. د . قد أُدين وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة سنتين ثم صدر عفو عنه، ولم يدخل السجن مطلقاً. وكان التحقيق الثاني يتعلق بالموظفين الطبيين في مستشفى ستبنوغورسك المركزي. وهذا التحقيق، على نحو ما ورد في إفادات الدولة الطرف، لم يسفر عن تحميل أي شخص المسؤولية وتوقف في واقع الأمر يوم ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، أي في اليوم الذي بدأ فيه. وأُعيد فتحه في نهاية الأمر عام ٢٠١٥، عقب هذه الشكوى المقدمة إلى اللجنة، ولكن حتى الآن، لم تقدم الدولة الطرف أي نتائج إلى اللجنة.
٨-٧ وتشير اللجنة إلى أن التحقيق في حد ذاته ليس كافي اً لإثبات امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية إذا ثبت أنه لم يكن نزيهاً ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت في هذه القضية تحقيقين جنائيين وأجرت عدة فحوص طبية شرعية واستجوبت العديد من الشهود. غير أن اللجنة تلاحظ أن التحقيقات لم تسفر عن توجيه تهمة ممارسة التعذيب إلى أي أحد. والشخص الوحيد الذي أسفر التحقيق عن حكم عليه بسبب إهمال تأدية واجباته الرسمية لم يودع السجن قط، ولم يتم حتى توقيفه. وأوقف التحقيق في سوء التصرف من جانب الموظفين الطبيين دون تناول الأدلة التفصيلية التي قدمها صاحب الشكوى، ولم يستأنف إلا عام 2015، دون نتائج واضحة أيض اً. وتذكر اللجنة بأن المادة 12 من الاتفاقية تقتضي أيض اً أن يكون التحقيق سريع اً ونزيها، لأن السرعة ضرورية من أجل ضمان عدم استمرار تعرض الضحية لممارسات التعذيب وكذلك لأن الآثار الجسدية للتعذيب، ولا سيما المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تختفي عموماً بعد فترة وجيزة، إلا إذا كانت الوسائل المستخدمة تخلّف آثاراً دائمة أو خطيرة ( ) .
٨-٨ وفي ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه واستناداً إلى المواد المعروضة على اللجنة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها بإجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات أشيم راكيشيف المتعلقة بتعرض ابنه للتعذيب، ما ينتهك المادة 12 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل أيضاً لالتزامها بموجب المادة 13 ولم تكفل لصاحب الشكوى حقه في أن يقدِّم شكوى وفي أن تنظر السلطات المختصة في قضيته على نحو سريع ونزيه ( ) .
٨-٩ وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ١٤ من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحب الشكوى لم يكن بإمكانه المطالبة بالتعويض عن التعذيب الذي تعرض له ابنه، نظر اً لعدم تحديد المسؤولين عنه. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف بالحق في التعويض العادل والمناسب فحسب، بل تقتضي أيضاً من الدول الأطراف أن تكفل حصول ضحية عمل من أعمال التعذيب على سبل جبر الضرر. وينبغي أن يشمل الجبر جميع الأضرار التي لحقت بالضحية، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحية واتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع العمل دائم اً على مراعاة ظروف كل حالة على حدة. وينبغي أن تكون إجراءات الدعاوى المدنية متاحة بصورة مستقلة عن إجراءات الدعاوى الجنائية، وينبغي وضع التشريعات وإنشاء المؤسسات اللازمة لهذه الإجراءات المدنية ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أنه نظر اً لعدم توجيه اتهام أو إدانة شخص ما بممارسة التعذيب، فإن المحاكم لا يمكنها أن تنظر في مسألة التعويض. ونظر اً لعدم إمكانية تقديم دعوى مدنية مستقلة عن الدعوى الجنائية، واستناد اً إلى المعلومات المعروضة عليها، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.
٩- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 1 وللمواد 11-14 من الاتفاقية.
١٠- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل، بما يشمل، عند الاقتضاء، توجيه تهم محددة ضد المسؤولين عن ممارسة التعذيب، وأن تنظر في احتمال تواطؤ الموظفين الطبيين، من أجل محاكمة المتورطين في تعذيب دميتري راكيشيف ووفاته لاحقاً؛ وأن تتيح لوالده، أشيم راكيشيف ، الانتصاف والجبر عن المعاناة التي لحقت به، بما في ذلك التعويض؛ وأن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.