الأمم المتحدة

CRC/C/CUB/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 August 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقاريـر المقدَّمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: كوبا

1-نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكوبا (CRC/C/CUB /2)، في جلستيْها 1626 و1627(انظر الوثيقتينCRC/C/SR.1626 و1627)، المعقودتيْن في 8 حزيران/يونيه 2011، واعتمدت في جلستها 1639 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1639)، المعقودة في 17حزيران/يونيه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً -مقدِّمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثاني وبالردود الخطّية على قائمة المسائل (CRC/C/CUB/Q/2/Add.1). غير أنها تأسف للتأخر غير العادي في تقديم التقرير. وتشيد بالحوار البنّاء الذي عقدته مع وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات والذي مكَّنها من الإحاطة على نحو أفضل بحالة الطفل في الدولة الطرف.

ثانياً -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3-تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ)اعتماد التوجيه 187/07(2008)، الذي ينص على الاستماع لآراء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات في إجراءات المحاكم بشأن سلطة الآباء التي تشملهم؛

(ب)اعتماد المرسومبقانون رقم 234 (القانون المتعلق بأمومة المرأة العاملة) في عام 2003، ويتضمن أحكاماً ترمي إلى ضمان وتيسير الرعاية الطبية خلال فترة الحمل والراحة قبل الولادة وبعدها والرضاعة الطبيعية ورعاية الأطفال والمعاملة الخاصة للأطفال المعوقين.

4-وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ب)البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، في عام 2001؛

(ج)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2007؛

(د)اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛

( )اتفاقية لاهاي رقم 33 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في عام 2007.

ثالثاً -العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

5-تلاحظ اللجنة أن آثار الحصار تتجلى في الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة السائدة في البلد، والتي كانت لها مضاعفات على تمتع الأطفال بحقوقهم، وبخاصة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، والتي تعيق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً.

رابعاً -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف -تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44، الفقرة 6، من الاتفاقية)

القوانين

6-بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن جهود الدولة الطرف لمراجعة قوانينها المحلية ومواءمتها مع أحكام الاتفاقية، تكرر الإعراب عن قلقها بشأن القوانين الوطنية السارية المفعول في الدولة الطرف والتي تم سنها قبل اعتماد الاتفاقية، وبخاصة قانون الأسرة لعام 1975 والقانون المتعلق بالأطفال والشباب لعام 1978 والقانون المتعلق بالتبني ومؤسسات الرعاية البديلة والأسر الكفيلة (المرسوم بقانون رقم 76 لعام 1984). ويُقلِق اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تعاني صعوبات في اعتماد قوانين جديدة أو معدَّلة، بما في ذلك مشروع قانون الأسرة.

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف الجهود لإجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين التي تمس الطفل وبأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمواءمة قوانينها، ولا سيما القانون المتعلق بالأطفال والشباب، مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد وتنفيذ مشروع قانون الأسرة.

التنسيق

8-تلاحظ اللجنة أنه توجد داخل الجمعية الوطنية لجنة دائمة لشؤون الطفل والشباب وضمان المساواة في الحقوق للمرأة، وهي الهيئة المسؤولة عن رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية بشأن الطفل وعن تنفيذ المبادرات التشريعية المتعلقة بالطفل. غير أن اللجنة ينتابها القلق بشأن عدم وجود آلية لديها السلطة والأهلية الكاملتان لتنسيق إجراءات جميع الوزارات وغيرها من أجهزة الدولة الطرف المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية وكذلك بشأن نقص التعاون فيما بين السلطات على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات والبلديات في مجال رصد إعمال حقوق الطفل على نطاق البلد.

9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وطنية مناسبة لديها الأهلية والسلطة الكاملتان والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسِّق وتقيِّم بفعالية جميع الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل التي تضطلع بها شتى الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة الطرف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة أن تتعاون السلطات على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات والبلديات في مجال رصد الاتفاقية وتنفيذها في الدولة الطرف.

خطة العمل الوطنية

10-بينما تلاحظ اللجنة وجود خطة عمل وطنية خاصة بالطفل للفترة (2004-2010)أشار إليها الوفد خلال الحوار، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات ملموسة بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف إمّا لتمديد العمل بهذه الخطة إلى ما بعد عام 2010 أو لصياغة خطة عمل وطنية شاملة جديدة للطفولة والمراهقة. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بمختلف الخطط والبرامج القطاعية القائمة في الدولة الطرف، وبخاصة المتعلقة منها بالرعاية الصحية والإعاقة والتعليم. غير أنها قلقة إزاء نقص المعلومات بشأن ترابط هذه الخطط والبرامج وعلاقتها بخطة العمل الوطنية، إن وُجِدت.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك السلطات المحلية والمجتمع المدني والأطفال، باعتماد وتنفيذ خطة أو سياسة وطنية تشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وينبغي أن تشكل الوثيقة المرجعية الرئيسية لجميع الخطط والبرامج القطاعية الأخرى. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة والكافية لتنفيذ هذه الخطة ورصدها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الخاصة بشأن الطفل، "عالم صالح للأطفال"، المعتمدة في عام (2002) واستعراضها المتعلق بنصف المدة الذي جرى في عام (2007).

الرصد المستقل

12-تعي اللجنة أن ولاية مكتب المدعي العام في الدولة الطرف تشمل حماية الأطفال والمراهقين وتمثيلهم في الإجراءات القضائية وغير القضائية. غير أنه يقلِق اللجنة أن ولاية ودور مكتب المدعي العام، باعتباره أحد مكونات النظام القضائي، ليسا مطابقين لمبادئ باريس المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الطفل، التي تقتضي إنشاء آلية وطنية منفصلة ومستقلة.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء آلية وطنية منفصلة ومستقلة تتوافق تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لضمان الرصد الشامل والمنهجي لحقوق الطفل. وإذ تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، تدعو الدولةَ الطرفَ أيضا إلى أن تكفل تزويد هذه الآلية الوطنية بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لضمان استقلالها وفعاليتها.

جمع البيانات

14-تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتعزيز نظامها للمعلومات الإحصائية بشأن حقوق الأطفال والمراهقين، ولا سيما وضع تطبيق إحصائي يستخدم برنامج DevInfo 6.0. غير أنها تأسف لعدم وجود بيانات مصنفة بشأن عدد من المجالات المحددة التي تشملها الاتفاقية، من قبيل الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة والأطفال المخالفين للقانون والأطفال المحرومين من حريتهم والأطفال المتعاطين للدعارة.

15- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لإنشاء نظام شامل لجمع البيانات بدعم من شركائها وأن تحلل البيانات المجمعة باعتبارها أساسا لتقييم التقدم المحرَز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات حسب السن والجنس والموقع الجغرافي والانتماء الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير إجراء تحليل لحالة جميع الأطفال.

النشر والتدريب

16-تحيط اللجنة علماً بإنشاء 16 مركزاً إعلامياً بشأن حقوق الأطفال والمراهقين في سائر أرجاء الدولة الطرف بغرض زيادة الوعي بحقوق الطفل لدى الجماهير بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة. كما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل توفير التدريب للمهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم في مجال حقوق الطفل والقوانين الرئيسية المعمول بها في الدولة الطرف فيما يتعلق بالطفل، ولا سيما قانون الأسرة والقانون المتعلق بالأطفال والشباب. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لضعف مستوى الوعي لدى عامة الناس ولدى الأطفال والمهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم بوضع الطفل كصاحب حقوق وفقاً للاتفاقية لأن مبادئ الاتفاقية ليست مدمجة بصورة كاملة في القوانين السارية المفعول حالياً في الدولة الطرف، كما ذُكِر سابقاً.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان توافق إجراءاتها لنشر وترويج حقوق الطفل وجهودها لزيادة وعي عامة الجماهير والأطفال مع مبادئ الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير التدريب الكافي والمنهجي في مجال حقوق الطفل، مع التركيز على وضع الطفل كصاحب حقوق، لجميع فئات المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين والمدرسون والعاملون في مجال الصحة والأخصائيون الاجتماعيون والموظفون العاملون في جميع أشكال مؤسسات الرعاية البديلة.

التعاون مع المجتمع المدني

18-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة خلال الحوار بشأن وجود أكثر من 200 2 منظمة مسجلة للمجتمع المدني في كوبا. غير أنه يقلِق اللجنة أن منظمات المجتمع المدني يُنظَر إليها في كثير من الأحيان على أنها وطيدة الصلات بالحكومة، بما في ذلك اتحاد المرأة الكوبية والاتحاد الوطني الكوبي للحقوقيين ومنظمة رواد خوسي مارتي. كما يقلِق اللجنة أن المجتمع المدني الكوبي لا يتمتع بالاستقلال التام ولا يستشار أو يُشرَك بالقدر الكافي في صياغة السياسات ووضع البرامج المتعلقة بالطفل ولا في عملية إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل.

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتبر المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني شركاء في الجهد الوطني المشترك لتنفيذ الاتفاقية وبأن تحترم تماماً استقلالها في صياغة وتقديم آرائها الخاصة بها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

20-تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن جميع مبادرات قطاع الأعمال من الخارج تصاغ ضمن نطاق القوانين الوطنية للدولة الطرف وأنه يَلزم أن يكون لجميع الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في كوبا شريك تجاري وطني يتحمل المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات للقوانين الوطنية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الأطفال قد يتأثرون بالظروف القاسية للاقتصاد الوطني فيقعون بالتالي في شَرَك عمل الأطفال والاستغلال الجنسي والدعارة، وبخاصة في قطاع السياحة.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبقى يقِظة إزاء امتثال الشركات المحلية والأجنبية لقانونها الوطني على سائر أراضيها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي الاعتبار الواجب للتجارب المستقاة من شتى أرجاء العالم في تطبيق جملة من الأدوات، منها إطار الأمم المتحدة لمؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على عمليات الشركات الخاصة والعامة، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية الأطفال من أي شكل من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، وبخاصة في قطاع السياحة، والملاحقة المناسبة للمسؤولين عن إشراك الأطفال في هذه الأنشطة.

باء -تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

22-يقلِق اللجنة أن سن الرشد بموجب قانون الدولة الطرف هي 16 سنة، وبخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج وسن المسؤولية الجنائية وحماية القاصرين من الفساد والحماية من العمل الليلي. كما ينتاب اللجنة قلق إزاء المعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن الدولة الطرف لا تفكر في سحب إعلانها بشأن المادة 1 من الاتفاقية بالنظر إلى المراجعة الجارية لقوانينها بغية مواءمتها مع أحكام الاتفاقية.

23- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعطي الأولوية لمراجعة وتعديل قوانينها القائمة حسب الاقتضاء، وضمنها قانون الأسرة وقانون العقوبات وقانون العمل، وذلك بغرض رفع سن الرشد إلى 18 سنة وفقاً لأحكام الاتفاقية، وأن تنظر في مسألة سحب إعلانها بشأن المادة 1 من الاتفاقية وإن لم تكتمل بعد عملية مراجعة القوانين ذات الصلة.

جيم -المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

التمييز

24-بينما ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة المواقف الأبوية والصور النمطية العميقة الجذور والقائمة على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة، يقلِقها أن هذه المواقف لا تزال واسعة الانتشار ومستمرة، ما يؤدي إلى العنف المنزلي ضد المرأة والطفل.

25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز حملاتها لزيادة الوعي وتثقيف الجماهير لمكافحة الصور النمطية القائمة على أساس نوع الجنس داخل الأسرة.

مصالح الطفل الفضلى

26-بينما تشيد اللجنة بالإشارة في تقرير الدولة الطرف إلى أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدمج في المكونات الإدارية والقضائية للقوانين الوطنية، يقلِقها أن هذا المبدأ ليس مدمجاً على النحو الواجب في القوانين حيث لا يعتبر الأطفال بشكل تام أشخاصاً يستحقون التمتع بحقوق فردية وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب في قوانينها، بما في ذلك مشروع قانون الأسرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لكفالة إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالشكل المناسب وتطبيقه بشكل منتظم في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه. كما ينبغي أن يستند إلى هذا المبدأ التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية.

احترام آراء الطفل

28-بينما ترحب اللجنة باعتماد التوجيه 187/07 (2008) الذي ينص على الاستماع في الدولة الطرف لآراء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات في إجراءات محكمة الأسرة بشأن سلطة الآباء التي تشملهم، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كانت آراء الأطفال تُلتَمس وتؤخذ في الاعتبار بانتظام فيما يتعلق بقرارات أخرى تمسهم، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية وعمليات رسم السياسات وفي المدارس ومؤسسات الرعاية.

29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الاحترام التام لآراء الطفل وأن تنظر في سبل كفالة إعطاء آراء الطفل الاعتبار الواجب في الإجراءات القضائية والإدارية وكذلك داخل الأسر والمدارس والمؤسسات الاجتماعية ومرافق رعاية الأطفال، وذلك وفقاً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمَع إليه.

دال -الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية

30-يقلِق اللجنة أن الأطفال المولودين في الخارج لآباء كوبيين خارج الفئات المتمتعة بحق نقل الجنسية، وفقما هو منصوص عليه في دستور الدولة الطرف، يواجهون خطر البقاء بدون جنسية.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة حق الطفل في الحصول على جنسية، بما في ذلك بمراجعة وتعديل القوانين الوطنية لتوفير ضمانات ضد انعدام الجنسية. كما تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/CUB/CO/14-18 ، الفقرة 19) بالتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي

32-تلاحظ اللجنة أن الأطفال لديهم إمكانية تشكيل الجمعيات في الدولة الطرف. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حقوق حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي تقيدها المادتان 53 و62 من دستور الدولة الطرف.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوسيع نطاق حماية حقوق حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، ولا سيما بالنظر في مسألة تعديل المادتين 53 و62 من الدستور بغرض كفالة تمتع الأطفال تماماً بممارسة حقوقهم وفقاً لأحكام الاتفاقية.

الحصول على المعلومات المناسبة

34-تدرك اللجنة الصعوبات الاقتصادية القائمة ونقص الكفاءة التكنولوجية في الدولة الطرف، ما يقيد إمكانية حصول الناس بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة على ما يكفي من خدمة الإنترنت. ويقلِق اللجنة أن هذه القيود يمكن أن تعيق إمكانية حصول الأطفال على معلومات ومواد من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية ترمي إلى تعزيز نماء الطفل وصحته البدنية والعقلية.

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول الأطفال على المعلومات والمواد من جميع المصادر الوطنية والدولية المتاحة، وبخاصة تلك التي ترمي إلى تعزيز سلامة الطفل الاجتماعية والروحية والأخلاقية وصحته البدنية والعقلية، وذلك تماشياً مع المادتين 13 و17 من الاتفاقية.

العقاب البدني

36-بينما تحيط اللجنة علماً بأن الحكم الذي ينص على العقاب "اللائق والمعتدل" سيُحذَف من مشروع قانون الأسرة الجديد، كما أشير إلى ذلك خلال الحوار، يقلِقها أن الأحكام التي تسمح بمعاقبة الأطفال على هذا النحو من طرف آبائهم وأولياء أمورهم (المادتان 86 و152 من قانون الأسرة) لا تزال سارية المفعول في الدولة الطرف. ويقلِق اللجنة كذلك أن العقاب البدني يُستخدَم في كثير من الأحيان في المدارس والمؤسسات الاجتماعية كإجراء "تأديبي".

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر بشكل صريح العقاب البدني، أياً كان شكله، وبأن تقوم بحملات للتوعية العامة وتوفر معلومات بشأن أشكال التأديب البديلة وغير العنيفة والإرشادات والتوجيه للآباء بغرض القضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأولوية لمسألة اعتماد مشروع قانون الأسرة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لجميع أشكال العنف وتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن العقاب البدني.

متابعة نتائج دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

38- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)أن تمنح الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك بكفالة تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء العناية على وجه الخصوص لنوع الجنس؛

(ب)أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ توصيات الدراسة، ولا سيما تلك التي شدد عليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وهي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

اعتماد حظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع المؤسسات؛

وضع أسس متينة لنظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وبرنامج للبحوث بشأن العنف ضد الأطفال.

(ج)أن تتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات ذات الصلة، وضمنها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك الشركاء من المنظمات غير الحكومية وأن تلتمس المساعدة التقنية من هذه الكيانات.

هاء -البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18، الفقرتان 1 و2، و9 إلى 11 و19 إلى 21 و25 و27، الفقرة 4، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39-تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأطفال الذين يعيشون في مختلف أنواع مؤسسات الرعاية البديلة. غير أن اللجنة قلقة بشأن عدم وجود معلومات مفصلة عن مسائل من قبيل عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات رعاية، والتنسيق داخل نظام الرعاية وما إذا كان الاستعراض الدوري لعملية الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة ممارسة منتظمة وما إذا كانت فرص الكفالة، باعتبارها نوعاً بديلاً من الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، متاحة ومفضلة على الرعاية المؤسسية.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد سياسة وطنية واضحة المعالم بشأن نظام الرعاية البديلة، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لضمان توفير ما يكفي من الرعاية والحماية للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية وتدابير لمنع فصل الأطفال عن أسرهم ولتطوير فرص الكفالة كبديل للرعاية المؤسسية.

41-وبينما تلاحظ اللجنة التطورات التي حصلت مؤخراً في الدولة الطرف والتي تشير إلى أنه تجري مناقشة إصلاح يسمح للكوبيين بالسفر إلى الخارج كسياح، ينتابها القلق إزاء القيود الطويلة الأمد المفروضة على سفر مواطني الدولة الطرف، ما تسبب في تفريق كثير من الأسر الكوبية وفرَض بالتالي قيوداً على حق الأطفال في العيش مع آبائهم.

42- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح الأولوية للإصلاحات قيد المناقشة وأن تنظر في مسألة رفع القيود على السفر لأغراض عدا السياحة، وبخاصة من أجل لمِّ شمل الأسر المنفصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيات لاهاي الثلاث (المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، وبالقانون الساري على التزامات النفقة، وبالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال).

واو -الرعاية الصحية الأساسية والرفاه (المواد 6 و18، الفقرة 3، و23 و24 و26 و27، الفقرات 1 إلى 3، من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

43-تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حقوق الأطفال المعوقين، وبخاصة فيما يتعلق بحصولهم على التعليم. غير أن اللجنة ينتابها القلق إزاء عدم وجود معلومات توضح أسباب العدد غير المتناسب من الأطفال الخاضعين لنظام التعليم الخاص (176 40) مقابل عدد الأطفال الخاضعين لنظام التعليم الشامل (161 23) في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة بشأن التدابير الأخرى الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال المعوقين في ميادين أخرى من قبيل اعتماد قوانين محددة تحظر التمييز ضد المعوقين.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع التعليم الشامل للأطفال الذين يعانون من أي شكل من أشكال الإعاقة وتدعوها إلى أن تعتمد قانوناً يحظر التمييز ضد المعوقين، ولا سيما الأطفال منهم، آخذةً في الاعتبار تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تراجع السياسات والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأطفال المعوقين، موليةً العناية الواجبة للقواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ولتوصيات اللجنة التي اعتمدتها في يوم مناقشتها العامة بشأن الأطفال المعوقين، وبأن تقدم معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.

الصحة والخدمات الصحية

45-ترحب اللجنة بإنجازات الدولة الطرف فيما يتعلق بتعميم الرعاية الصحية الأساسية ومؤشرات الرعاية الصحية من قبيل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والتحصين الشامل. كما ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف لديها أعلى نسبة من الأطباء إلى السكان في العالم. غير أن اللجنة يقلِقها ما يلي:

(أ)أن معدلات وفيات الأمهات في سييغو دي آفيلا ووفيات الرضع والأطفال في إسلا دي لاخوبينتود أعلى إلى حد كبير مما يُسجَّل في باقي البلد؛

(ب)أن عدداً كبيراً من الرضع والحوامل يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛

(ج)أن عدداً متزايداً من الأطفال يعانون من السمنة؛

(د)أن عمليات الإجهاض تجرى على عدد كبير من المراهقات، وبخاصة من لا تزيد أعمارهن عن 13 سنة؛

( )أن حوادث السير هي أكبر مسبب لوفيات الأطفال في الدولة الطرف.

46- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سد الثغرات في المناطق الجغرافية التي تسجل فيها معدلات عالية من وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع سياسات وبرامج كافية لمعالجة المشاكل الصحية التي تمس الأطفال من قبيل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والسمنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامجها لزيادة الوعي، بما في ذلك الحملات المتعلقة بتعليم مبادئ الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، داخل المدارس وخارجها، بغرض إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من أساليب منع الحمل المأمونة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز قدر الإمكان جهودها من أجل تقليص عدد الضحايا من الأطفال بسبب حوادث السير، وذلك بجملة أمور منها زيادة الوعي من خلال حملات تثقيفية.

الرضاعة الطبيعية

47-يقلِق اللجنة أن معدل الشروع المبكر في الرضاعة الطبيعية ضعيف رغم أن جميع الولادات تجري في المستشفيات؛ وقد حصل انخفاض في نسبة الاعتماد الحصري على الرضاعة الطبيعية إلى حدود الشهر السادس من العمر، ولا تُنفَّذ بالشكل الكامل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وينتابها القلق كذلك إزاء انخفاض عدد المستشفيات المشهود لها بأنها ملائمة للأطفال.

48- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد الوعي بفوائد الاعتماد الحصري على الرضاعة الطبيعية وأن تعزز القوانين الوطنية الرامية إلى الإدماج الكامل لأحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن تنشئ نظاماً دائماً للرصد. كما توصيها بأن تعزز دعمها لمبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

المستوى المعيشي

49- تحيط اللجنة علماً بإقرار الجمعية الوطنية مؤخراً المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري الدولة الطرف على أساسها مراجعة شاملة لنموذجها الاقتصادي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بحماية الأسر والأطفال من أي أثر ضار على أحوالها المعيشية قد ينجم عن البيئة الاقتصادية المتغيرة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية رصد فعالة لاكتشاف وتفادي التباينات المتزايدة فيما بين الأسر والأطفال.

زاي -تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب) إلى (د)، و32 إلى 36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

50-يقلِق اللجنة أن قانون العمل في الدولة الطرف لا يحظر جميع أنواع العمل الخطر فيما يتعلق بالأطفال وأنها لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها وبأن تراجع قانونها المتعلق بالعمل لمواءمته مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 واتفاقية حقوق الطفل.

الاستغلال الجنسي

52-تحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قانون العقوبات للدولة الطرف والتي تعاقب على استغلال الأطفال في البغاء وإنتاج المواد الإباحية (المادة 310-1 من الفصل المتعلق بإفساد القاصرين) وبيع الأطفال (المادة 316-1). غير أنه يقلِق اللجنة أن هذه الأحكام تقتصر على الأطفال دون سن السادسة عشرة. كما يقلِقها أن من تتجاوز أعمارهم 16 سنة من الأطفال الذين يتعاطون البغاء يجوز إيداعهم في "مراكز إعادة التربية".

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها للعقوبات بغرض توسيع نطاق حماية الأطفال من البغاء والاستغلال في إنتاج المواد الإباحية والبيع ليشمل من تصل أعمارهم إلى 18 سنة، وفقاً لتعريف الاتفاقية للطفل (المادة 1). وتحث الدولةَ الطرفَ على أن تكف عن إيداع الأطفال الذين يتعاطون البغاء في مراكز إعادة التربية وأن توفر لهم ما يكفي من خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي وإعادة التأهيل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إقامة العدل فيما يتعلق بالأحداث

54-تحيط اللجنة علماً بأن سن المسؤولية الجنائية، وفقاً للمادة 16-2 من قانون العقوبات للدولة الطرف، هي 16 سنة وبأن من يخالفون القانون من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يعامَلون معاملة البالغين، رغم أن عقوباتهم تكون معتدلة. كما تلاحظ اللجنة أن الأطفال دون سن السادسة عشرة يخضعون للمساءلة الجنائية وتعالج قضاياهم السلطات الإدارية المسماة "مجالس شؤون القاصرين). ويقلِق اللجنة ما يلي:

(أ)أنه يجوز إيداع الأطفال دون سن الخامسة عشرة في مرافق مؤسسية (مدارس التدريب المتكامل " escuelas de formación integral ") حتى لو تعلق الأمر بجنَح بسيطة، وذلك دون ضمانات الإجراءات الجنائية العادية؛

(ب)أن من صدرت عليهم عقوبات من الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 16 سنة يُحتجزون في مراكز احتجاز الأحداث مع بالغين تصل أعمارهم إلى 27 سنة؛

(ج)أن نظام قضاء الأحداث لا يمتثل لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، وأنه يوجد نقص في التخصص في قضاء الأحداث لدى القضاة وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال المخالفين للقانون.

55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، وكذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن تقوم بما يلي، آخذةً في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث:

(أ)أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات لكفالة معاملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة كمجرمين من الأحداث وليس كبالغين؛

(ب)أن تعيد هيكلة نظام المحاكم لإنشاء محاكم متخصصة للأطفال المخالفين للقانون وأن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة أن يتلقى القضاة وغيرهم ممن يعملون مع الأطفال في نظام العدالة التدريب المناسب في مجال إقامة العدل فيما يتعلق بالأحداث؛

(ج)أن تقوم بالتعديلات التشريعية اللازمة لتوفير نفس المستوى من الضمانات القانونية المتصلة بالإجراءات الجنائية العادية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة؛

(د)أن تكف عن إيداع الأطفال المشتبه بارتكابهم لجريمة في مؤسسات الرعاية وأن تولي الاعتبار الواجب لتدابير أخرى، بما في ذلك على صعيد المجتمع، لا تستوجب حرمان طفل من حريته؛

( )أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة أن يجري الاحتجاز، عندما يلزم، وفقاً للقانون وأن يراعي حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وأن يكون الاحتجاز آخر ملاذ فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة جدا ولأقصر مدة ممكنة وفي مكان منفصل عن البالغين؛

(و)أن تستفيد من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

ضحايا الجرائم وشهودها من الأطفال

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بوضع ما يكفي من الأحكام والأنظمة القانونية، توافر الحماية، وفقما تقتضيه الاتفاقية، لجميع الأطفال ضحايا الجرائم (الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، على سبيل المثال) و/أو الشهود منهم عليها، وبأن تراعي تماماً مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

حاء -التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، لتعزيز إعمالها لحقوق الطفل، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

طاء -التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول الأمريكية من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأي صكوك أخرى لحقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.

ياء -المتابعة والنشر

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بجملة أمور منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والجمعية الوطنية والوزارات ذات الصلة والسلطات المحلية لتنظر فيها بالشكل المناسب وتتخذ إجراءات أخرى بشأنها.

61- كما توصي اللجنة بجعل التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) عبر شبكة الإنترنت، لعامة الجماهير ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، وذلك بغية إثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

كاف -التقرير المقبل

62- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقاريرها الدورية المدمجة من الثالث إلى السادس بحلول 19 آذار/مارس 2017. وتلفت اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير التي اعتُمِدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ) وتذكِّر الدولةَ الطرف بأن التقارير المقبلة ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألّا تتعدى 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات المحدد، سيُطلَب من الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض نظر هيئة المعاهدة فيه إذا لم تستطع مراجعته وإعادة تقديمه.

63- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكل كل من التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً الالتزام المنسق لتقديم التقارير بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

64- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والذي فات موعد تقديمه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003.