الأمم المتحدة

CERD/C/ISL/CO/19-20

Distr.: General

25 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

آيسلندا

1- نظرت اللجنة في جلستيها 19 89 و19 90CERD/C/SR.1989) و(CERD/C/SR.1990، المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2010، في التقريرين الدوريين للدولة الطرف التاسع عشر والعشرين المقدمين في وثيقةٍ واحدة (CERD/C/ISL/20)، اللذين تقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2008. واعتمدت اللجنة في جلستها 2006 (CERD/C/SR.2006)، المعقودة في 10 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الخطية والشفوية الشاملة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي أثارتها اللجنة. وترحب اللجنة أيضا بمراعاة الدولة الطرف لمواعيد تقديم التقارير الدورية وتقديمها بصورة منتظمة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على منحها فرصة إجراء حوار متواصل وبناء معها.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2007 باعتماد السياسة المتعلقة بإدماج المهاجرين، وبإعلان السياسات الحكومية الصادر في 23 أيار/مايو 2007 الذي يعطي الأولوية أيضا لقضايا المهاجرين .

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن خطة الأربع سنوات المتعلقة بالشرطة (2007-2011) في الدولة الطرف تركز بشكل خاص على أن تعكس تعيينات أفراد الشرطة التعدد الثقافي للمجتمع.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير، فيما يتعلق بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/ISL/18، الفقرة 11)، التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المنهج التدريبي لأفراد حرس الحدود والشرطة الذي يركز بشكل خاص على حماية اللاجئين والأوضاع في بلدانهم الأصلية.

6- وتحيط اللجنة علما بالعمل الإيجابي الذي يضطلع به مركز التعدد الثقافي والمعلومات ومركز التبادل الثقافي ومجلس المهاجرين، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة دعمها لهذه المراكز واستشارتها فيما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات مكافحة العنصرية والتفرقة العنصرية.

7- وترحب اللجنة بسن قانون وكالات العمل المؤقت رقم 139/2005 في كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يكفل جملة أمور منها تمتع العمال الأجانب بالحقوق الاجتماعية على قدم المساواة مع العمال الآيسلنديين، وينص على أن الاتفاقات الجماعية في آيسلندا تنطبق أيضاً على العمال الذين يتم تعيينهم عن طريق وكالات العمل المؤقت.

8- وترحب اللجنة بالموافقة في آذار/مارس 2009 على خطة العمل الحكومية الأولى لمحاربة الاتجار بالبشر.

9- وترحب اللجنة ببدء العمل في 1 تموز/يوليه 2008 بثلاثة قوانين تتعلق بتعليم الأطفال من المستوى قبل المدرسي إلى نهاية المرحلة الثانوية، وهذه القوانين تأخذ في الاعتبار التغييرات الـتي طرأت على المجتمع والعمالة، والتركيبة الأسرية وتزايد عدد الأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة الآيسلندية، كما تضع في الحسبان التعددية الثقافية للتلاميذ. وتلاح ـ ظ اللجن ـ ة أن القوانين تشمل أحكاما خاصة تتعلق بالأطفال الذين لا يتحدثون الآيسلندية كلغة أم.

10- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن برنامج إعادة التوطين بموجب تعريف "النساء المعرضات للخطر" في الدولة الطرف يستقبل منذ عام 2005 لاجئات وأطفال في إطار برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

11- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تُدرج بعد في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف.

تكرر اللجنة تأكيد أهمية إدراج جميع الأحكام الموضوعية التي تتضمنها الاتفاقية في القانون المحلي لكفالة توفير الحماية الشاملة من التمييز العنصري. ومما يُشَجِّعُ اللجنةَ أن وثيقة سياسات حكومة التحالف الآيسلندية تبيّن أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها ستُدمج بالكامل في التشريعات المحلية.

12- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت العديد من القوانين التشريعية الرامية إلى كفالة تحقيق المساواة بين الأفراد ومنع أنواع محددة من مظاهر التمييز العنصري، لكنها تفتقر مع ذلك إلى تشريعات شاملة لمناهضة التمييز توفر الحماية لجميع الحقوق المنصوص عليها بشكل صريح في المادتين 2 و5 من الاتفاقية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد تشريع شامل لمناهضة التمييز يتصدى لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتعلق بذلك من تعصب في جميع مجالات الحياة، وينص على جملة أمور منها توفير سبل الانتصاف الفعال في الدعاوى المدنية والإدارية.

13- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لديها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). (المادتان 2 و6).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة ولديها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على منح هذه المؤسسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية.

14- وتلاحظ اللجنة أن عدد الأجانب في الدولة الطرف قد ارتفع بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية (من 3.6 في المائة من إجمالي عدد السكان في عام 2005 إلى 7.6 في المائة في عام 2009). وفي ضوء ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن حوالي 700 شخص، معظمهم من الشباب، قد سجلوا أنفسهم في موقع الإنترنت المسمى "المجتمع ضد البولنديين في آيسلندا" (المادتان 4 و7).

في حين تشيد اللجنة بتصرف الدولة الطرف بشكل حاسم لقفل الموقع المذكور على شبكة الإنترنت، فهي تحثها، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، على مواصلة التحلي باليقظة لمناهضة الأفعال العنصرية، بما في ذلك خطاب الكراهية على الإنترنت الذي عادة ما ينتشر في أوقات الصعوبات الاقتصادية. كما توصي بمواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التحامل وتعزيز التفاهم والتسامح في جميع مناحي الحياة، على أن توجّه هذه الجهود بشكل خاص نحو الشباب ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتعزيز تدريس حقوق الإنسان في المدارس، بما في ذلك عن طريق إدراج هذه المادة في المناهج المدرسية المعتادة وفي تدريب المعلمين.

15- وتلاحظ اللجنة أن مكتب الاتصال بين الشرطة والأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في ريكيافيك تلقى في عام 2004 شكويين بشأن ادعاء التعرض للتمييز العنصري غير أن الأطراف المعنية لم ترغب في اتخاذ المزيد من الإجراءات. كما تلاحظ اللجنة عدم تقديم شكاوى تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات العام (الحرمان من الوصول إلى السلع أو الخدمات أو الأماكن العامة) منذ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري السابق. وقُدمت أربع شكاوى تتعلق بانتهاك المادة 233(أ) من القانون ذاته (أفعال تمييزية)، غير أن هذه الشكاوى رُفضت جميعها بسبب عدم كفاية الأدلة (المادة 5(أ)، (ب)، (ج)؛ والمادة 6).

توصي اللجنة باتخاذ تدابير لتوعية الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية بحقوقهم وإطلاع الضحايا على جميع سبل الانتصاف المتاحة وتيسير وصولهم إلى العدالة، والقيام وفقا لذلك بتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القوانين. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وعمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقق في جميع الحالات من الأسباب التي تمنع الأطراف من اتخاذ المزيد من الإجراءات. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/ISL/18 ، الفقرة 14) بأن تجعل عبء الإثبات على المُدعى عليه في الدعاوى المتعلقة بمنع الوصول إلى الأماكن العامة، على نحو ما يرد أيضا في التوصية العامة رقم 30 (2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

16- وتلاحظ اللجنة أن حوالي 40 في المائة من النساء المقيمات في مركز إيواء النساء في ريكيافيك من المهاجرات. وتشير إلى أن الدولة الطرف قامت في أيار/مايو 2008 بتعديل قانون الهجرة لتمكين الأشخاص القادمين من بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من الاحتفاظ بتصاريح الإقامة الصادرة لهم في حالة الطلاق من زوج يحمل الجنسية الآيسلندية، وذلـك في الحالات التي يتعرض فيها الزوج الأجنبي أو طفله إلى إساءة المعاملة أو العنف (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة النساء المهاجرات المقيمات في مراكز إيواء النساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برنامج شامل للتوعية بالتعديلات التشريعية التي تستهدف النساء المهاجرات في جميع أنحاء البلد.

17- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن القانون رقم 86/2008، الذي عُدّل بموجبه قانون الأجانب رقم 96/2002، قد أبطل الشرط الذي مفاده أن الزوج الأجنبي أو العشير الأجنبي الذي يساكن شخص يقيم بصورة مشروعة في الدولة الطرف، أو تربطه به علاقة معاشرة مسجلة، يجب أن يكون سنه 24 عاما أو أكثر لكي يحصل على ترخيص إقامة كأحد أفراد الأسرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 13(3) من قانون الأجانب تنص على إجراء تحقيق خاص في جميع الحالات التي يكون فيها سن أحد الزوجين 24 عاما أو أقل لمعرفة ما إذا كان هناك تزوير أو إكراه على الزواج (المادة 5(د)‘4‘).

توصي اللجنة بأنه لا ينبغي إجراء تحقيق إلا إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن علاقة الزواج أو المعاشرة المسجلة لم تكن بإرادة الطرفين، وتُذكّر في هذا الصدد بأهمية المادة 5(د)‘4‘ من الاتفاقية.

18- وترحب اللجنة بتعديل عام 2008 لقانون حق العمل للأجانب رقم 97/2002 الذي ينص على إصدار تراخيص العمل المؤقت باسم العامل الأجنبي، غير أنها تشعر بالقلق مع ذلك من أن يؤدي تحديد جهة العمل في الترخيص إلى زيادة إضعاف فرص العمال الأجانب، لا سيما وأنهم يشكلون نسبة كبيرة وغير متناسبة من العاطلين عـن العمـل (المادة 5، الفقرتان (ﻫ) (ط)).

تشير اللجن ة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بمسألة التمييز ضد غير المواطنين وتحث الدولة الطرف على معاملة العمال الأجانب بطريقة لا تقل تفضيلا عن معاملة مواطني الدولة الطرف فيما يتعلق بشروط وقيود ومتطلبات العمل. وتوصي اللجنة بأن تحدد تراخيص العمل المؤقت نوع العمل/الأنشطة المدفوعة الأجر والمدة الزمنية بدلاً من تحديد الجهة صاحبة العمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يُمنح العامل وحده حق الطعن في قرارات مفتشية العمل بشأن طلبات تراخيص العمل المؤقت أو رفضها، بدلاً من فرض شرط توقيع العامل وصاحب العمل.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات التسرب المدرسي بصورة غير متناسبة في أوساط الطلاب المنحدرين من أسر مهاجرة في المراحل المتقدمة من التعليم الثانوي.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة وتحسين أوضاع الطلاب المنحدرين من أسر مهاجرة في مراحل التعليم الثانوي من أجل زيادة معدلات الالتحاق والمواظبة على الدراسة وتفادي التسرب المدرسي.

20- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز العنصري، مثل ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

21- وتوصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر ديربان، بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي بإعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما اتُّخذ من خطط عملٍ وغير ذلك من تدابير لتنفيذ إع ـ لان وبرن ـ امج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

22- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور ، عند إعداد التقرير الدوري المقبل ، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مك افحة التمييز العنصري .

23- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعدي ـ لات ال ـ تي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قرار ي الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و62/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 ال ل ذي ن حثَّت فيه ما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية الخاصة بعملية التصديق على التعديلات المُدخلة والإسراع إلى إخطار الأمين العام خطياً بموافقتها علي هذه التعديلات .

24- وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة التقارير لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

25- و إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1993 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع العاشر المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2/2006/3).

26- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واح ـ د من تاريخ اعتماد الاستنتاجات الحالية بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات ال ـ واردة في الفقرات 13 و18 و19 أعلاه.

27- كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرتين 11 و12 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن ما ستكون قد اتخذته من تدابير محددة لتنفيذ هذه التوصيات.

28- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق ا ريرها الدوري ة الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في 14 كانون الثاني/يناير 2013 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة با لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النق ـ اط التي أُثيرت في الملاحظات الختامية الحالية.