الأمم المتحدة

CRPD/C/ECU/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 October 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ملاحظات ختامية بشأن تقرير إكوادور الأولي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير إكوادور الأولي (CRPD/C/ECU/1) في جلستيه ا 153أ و154أ ، المعقودتين في 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي، واعتمدت في جلستها 16 8 أ ، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقرير إكوادور الأولي وتشكر لها إرسال الردود الخطية (CRPD/C/ECU/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/ECU/Q/1).

3- و تشكر اللجنة إكوادور أيضاً على الحوار البنّاء الذي جرى خلال عملية الاستعراض وتشيد بإرسال الدولة الطرف وفداً رفيع المستوى .

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن ارتياحها لإدراج أحكام في الدستور السياسي لإكوادور (2008) تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ولا سيما المواد 11 و16 و35 و42 و46 إلى 49، و51 و61 (الفقرة 7)، و62 و66 و81 و330 و341 و369 و373 و381.

5- و تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف تشريعاتٍ وسياساتٍ ومبادرات عامة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها. وتحيط علماً على وجه الخصوص بالإنجازات التالية:

(أ) قانون الإعاقة، القانون رقم 180، الذي يكرّس إطار الحماية فيما يخص الإعاقة؛

(ب) الخطة الوطنية للعيش الكريم 2009-2013 في إطار الخطة الوطنية للتنمية؛

(ج) إنشاء بعثة التضامن مانويلا إيسبيخو.

6- وتتلقى اللجنة بسرور خبر إنشاء الأمانة التقنية الخاصة بالإعاقات في عام 2013، بناءً على طلب نائب رئيس الجمهورية، بصفتها كياناً مكمِّلاً للإطار المؤسسي الخاص بالإعاقة.

7- وتحيط اللجنة علماً بارتياح زيادة الحصص التي تخصصها الدولة الطرف من ميزانيتها لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة.

ثالثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

8- يساور اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القلق لأن قانون الإعاقة الأساسي نُشر بعد تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية، لكنه ما زال يحتفظ بتعريف الإعاقة وأسلوب التعامل معها من منظورٍ طبي. فتعريفه للشخص ذي الإعاقة فيه تأكيد على محدودية القدرات وإغفال للبُعد الاجتماعي والعلائقي للإعاقة.

9- توصي اللجنة بإجراء تنقيح شامل لقانون الإعاقة الأساسي بغرض مواءمته مع المبادئ العامة للاتفاقية وأحكامها المحددة، ولا سيما فيما يتعلق بمسألتي عدم التمييز ومواءمة أحكامه مواءمةً تامة مع نموذجٍ قائم على حقوق الإنسان.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم إجراء مراجعة شاملة لإطار الدولة الطرف التشريعي حتى الآن بهدف مواءمة القوانين المعتمدة في مجالات التعليم والنقل والتنمية الحضرية ومنع العنف والصحة والعلاقات الأسرية والعمل والثقافة والرياضة مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

11- توصي اللجنة بأن تشكل الدولة الطرف لجنة جامعة تضم منظمات مستقلة تمثّل ذوي الإعاقة ومختلف الإدارات الحكومية بغرض إجراء مراجعة منهجية للإطار التشريعي المعتمد في مجالات التعليم والنقل والتنمية الحضرية ومنع العنف والصحة والعلاقا ت الأسرية والعمل والثقافة والرياضة من أجل مواءمته مع أحكام الاتفاقية.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم مشاركة منظمات ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة أو الأطفال ذوي الإعاقة، في عملية النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي التي تجريها هذه اللجنة، بتقديم إسهاماتٍ مستقلة. كما تلاحظ اللجنة بقلق افتقار منظمات ذوي الإعاقة إلى آليات مشاركة مستقلة بذاتها وغير تابعة للهيكل الحكومي في الدولة الطرف .

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير لتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص من الأمم والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد شعب المونتوبيو مشاركةً فعالة في عمليات اتخاذ القرار فيما يخص الإعاقة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلال منظمات ذوي الإعاقة وإدارتها الذاتية فيما يتعلق بمشاركتها وتدخلاتها في عمليات اعتماد التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وكذلك في عمليات رصد تنفيذ الاتفاقية.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

14- يساور اللجنة قلق لأن التشريعات الإكوادورية لا تأخذ بعين الاعتبار تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة ولا تعتبر الحرمان التعسفي منها شكلاً من أشكال التمييز. ويساورها قلق أيضاً لعدم وجود آليات مؤسسية تمكّن من المعاقبة على ما قد يُرتكب في حق ذوي الإعاقة من أفعالٍ تمييزية ومن تحديد أشكال التمييز المتعدد الجوانب والمعاقبة عليها، ولعدم اعتماد تدابير تضمن عدم تكرار ارتكاب الأفعال التمييزية.

15- توصي اللجنة بأن تنص تشريعات الدولة الطرف الداخلية صراحةً على الالتزام بتنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة متى لزِم ذلك في حالة بعينها، وبأن تقرّ بأن الحرمان التعسفي منها يشكل ضرباً من التمييز بسبب الإعاقة. كما توصي اللجنة بإنشاء هيئات مستقلة تتمتع بصلاحياتٍ كافية وتخوَّل إليها سلطة النظر فيما قد يرفعه ذوو الإعاقة من شكاوى ودعاوى من أجل مكافحة الأفعال التمييزية كي تجري تحقيقات مع الهيئات العامة أو الخاصة المسؤولة عن ارتكاب أفعال تمييزية تنطوي على تمييز متعدد الجوانب، وتفرض عقوبات عليها.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

1 6 - يساور اللجنة قلق إزاء التمييز الذي تعانيه النساء والفتيات ذوات الإعاقة والذي تزداد شدته بفعل اجتماع عدة عوامل مختلفة مرتبطة بنوع الجنس والإعاقة تؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي. ويخالجها القلق كذلك لأن المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين لم يتخذ أي إجراء لمراعاة احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ولأنهن لا يشاركن في أعماله بصورة مباشرة .

1 7 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات وجميع البرامج والإجراءات التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك تنفيذ تدابير لتحقيق التكافؤ وتدابير إيجابية ، من أجل القضاء على التمييز في جميع مناحي الحياة، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بما يضمن فعالية مشاركتهن في وضع هذه التشريعات والإجراءات والبرامج و في تنفيذها؛

(ب) إدراج المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين في عمله تدابير لمعالجة التمييز المتعدد الجوانب في حق النساء مع إيلاء الاعتبار للإعاقة بوصفها من عوامل الإقصاء الاجتماعي، وتمكين النساء ذوات الإعاقة من المشاركة المباشرة في أعماله.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

18- يساور اللجنة قلق لأنه لا توجد محافل رسمية لتفعيل مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة على الرغم مما بُذل في إكوادور من جهود في سبيل إنشاء جمعيات لذوي الإعاقة، وأيضاً إزاء انعدام أُطر وحوافز تشجع على إنشاء منظمات للأطفال ذوي الإعاقة.

19- توصي اللجنة بأن تُدمج الدولة الطرف في الحوافز المقررة لدعم منظمات ذوي الإعاقة عنصرا ً محدَّ داً يستهدف مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة من أجل الحفاظ على هويتهم وتشجيعهم على المشاركة في حماية حقوقهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

20- يساور اللجنة قلق لأن الوقاية من الإعاقة تُعتبر سياسةً من سياسات الدولة في مجال حقوق ذوي الإعاقة. إذ إن الوقاية من الإعاقة ليست سياسة يجب أن تندرج في مجال تعزيز حقوق ذوي الإعاقة لأن ذلك يؤدي إلى رسم صورة سلبية عن الأشخاص المتعايشين مع الإعاقة.

21- توصي اللجنة بتعديل السياسة العامة التي تنتهجها الدولة بحيث لا تُعتبر الوقاية من الإعاقة سياسةً من سياسات تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.

تيسير الوصول (المادة 9)

22- يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم اشتمال مفهوم إمكانية الوصول المنصوص عليه في اللائحة التقنية الإكوادورية على جانبي المعلومات والاتصالات، بما فيها المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، فضلا ً عن أدوات التواصل باللغة البسيطة، وف ق ما جاء في التعليق العام رقم 2 (2014) الذي أصدرته اللجنة بشأن إمكانية الوصول؛

(ب) عدم إتاحة إمكانية وصول ذوي الإعاقة في إكوادور إلى شبكات النقل العام حتى الآن ، وف ق ما جاء في التعليق العام رقم 2 (2014) الذي أصدرته اللجنة بشأن إمكانية الوصول، واضطرارهم إلى استخدام وسائل بديلة عن النقل العام أشقّ عليهم كي يمارسوا أنشطتهم اليومية؛

(ج) على الرغم من اعتماد مبادئ توجيهية في كانون الثاني/يناير 2014 بشأن تيسير الاطلاع على شبكة الإنترنت، فقد تأخر تنفيذ هذه المبادئ، ولا سيما فيما يتعلق بالصفحات الشبكية التي تقدم معلومات حكومية.

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل اللائحة التقنية الإكوادورية لتشمل أيضاً جوانب المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، فضلاً عن أدوات التواصل باللغة البسيطة، كالتزامات محددة متعلقة بتيسير الوصول؛

(ب) الشروع في تنفيذ برنامج شامل لتكييف وسائل النقل العام في إكوادور، بما يشمل المناطق الريفية، كي يتيسر الوصول إلى جميع وسائل النقل في ظرف مدة محددة سلفاً؛

(ج) الإسراع في إنفاذ المواصفات رقم 40500 - المعهد الإكوادوري -المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس/اللجنة الكهربائية التقنية الدولية ( NTE INEN ‑ ISO/IEC 40500 ) - المعنونة "تكنولوجيا المعلومات - المبادئ التوجيهية المتعلقة بتيسير الاطلاع على شبكة الإنترنت"، كي يتمكّن ذوو الإعاقة من الاطلاع على شبكة الإنترنت، وجعلها مُلزمة لا سيما فيما يخص صفحات المؤسسات العامة التي تقدم خدمات مختلفة لذوي الإعاقة.

الاعتراف بذوي الإعاقة أمام القانون على قدم المساواة مع غيرهم (المادة 12)

24- يساور اللجنة القلق لأن قانون الدولة الطرف المدني ينص على نموذج النيابة عن ذوي الإعاقة في التعبير عن الإرادة حيث يندمج فيه مفهوما الوصاية والولاية القانونيان، ولأنه لا يُزمع تعديل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية بغرض إدماج نموذج دعم اتخاذ القرار فيهما وف ق ما جاء في التعليق العام رقم 1 (2014) بشأن المساواة بين الشخص ذي الإعاقة وبين غيره في الاعتراف به كشخص أمام القانون.

25- توصي اللجنة بأن تشكل الدولة الطرف فريق عمل يضم بين أعضائه ممثلين عن منظمات مستقلة لذوي الإعاقة بغرض إجراء عملية تنقيح دقيقة للقانون المدني وتضمينه آليات لدعم اتخاذ القرار. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة تنفيذية، بجدول زمني، لإنفاذ الخطة الجديدة.

اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- يساور اللجنة القلق إزاء قلة معرفة موظفي القضاء بحقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الصكوك الوطنية والدولية، وإزاء عدم وجود برامج مُصمّمة خصيصاً لتقديم خدمات قضائية لذوي الإعاقة، فضلاً عن تعذُّر وصول ذوي الإعاقة إلى المرافق القضائية. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن النظم الإجرائية في المسائل الجنائية والمدنية والعمالية والإدارية في إكوادور لا تُلزم السلطات القضائية باتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية إذا كان أشخاص ذوو إعاقة أطرافاً في مختلف الإجراءات القانونية.

27- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة برامج تدريب موظفي القضاء بغرض إدماج حقوق ذوي الإ عاقة فيها، بما يشمل تلك الواردة في الصكوك الوطنية والدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) تنفيذ مجلس القضاء خطةَ مواءمة وطنية بغرض تهيئة المرافق القضائية بالصورة المناسبة لتيسير الوصول إليها من الناحية المعمارية ومن ناحية الاتصالات على حد سواء، وعدم إغفال الالتزام بتوفير مترجمين شفويين بلغة الإشارة الإكوادورية وبمواءمة القراءة المبسّطة اللازمة ضماناً لمشاركة الصُّم أو ذوي الإعاقة الذهنية، على التوالي؛

(ج) شروع السلطة التشريعية في إجراء إصلاحات لنظم الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية بحيث تشمل الالتزام باتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية تكفل لذوي الإعاقة اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع سائر السكان.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف ترى لزوم بقاء بعض ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وتحديداً منهم ذوو الإعاقة المت خلَّى عنهم الذين توصف حالاتهم بأنها "حالات إعاقة عقلية خطيرة ومزمنة"، وعدم تقديم الدعم اللازم لكي يعيشوا في كنف المجتمع المحلي. كما يساور اللجنة قلق لعدم اتخاذ إجراءات في الدولة الطرف تكفل المحاكمة وفق الأصول المرعية لذوي الإعاقة الذين يُتهمون بارتكاب جريمة. ويساورها قلق أيضاً لأن إقرار تجريد ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية قد يُتَّخذ ذريعةً لكي تنفَّذ بحقهم تدابير أمنية سالبة للحرية حتى إشعار آخر ولأنهم لم يُمنحوا الضمانات نفسها التي يتمتع بها سائر الأشخاص في نظام القضاء الجنائي.

29- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة شاملة تمكّن من إخراج الأشخاص المودعين في مستشفى خوليو إندارا للطب النفسي منه، مع كفالة أمنهم الشخصي ومنحهم الضمانات اللازمة لممارسة حقهم في الاندماج في المجتمع. وينبغي أن تشتمل هذه الخطة على إجراءات تضمن لهؤلاء الأشخاص السكن والطعام وأشكال الدعم الشخصي التي يستلزمها اندماجهم في المجتمع اندماجاً تاماً؛

(ب) إلغاء الإقرار العام بتجريد ذوي الإعاقة المتهمين بارتكاب جريمة من الأهلية القانونية كي يتمتعوا بالحق في محاكمة وفق الأصول المرعية على قدم المساواة مع سائر الأشخاص؛ والوفاء بضمانات القانون الجنائي العامة موضوعياً وإجرائياً؛

(ج) إلغاء التدابير الأمنية المنطوية على تلقي العلاج الطبي النفسي بالإكراه أثناء المكوث في مؤسسات الرعاية واستحداث بدائل تحترم أحكام المادتين 14 و19 من الاتفاقية؛

(د) ضمان أن تقدَّم جميع خدمات الصحة العقلية بموافقة الشخص المعني موافقةً حرة ومستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

30 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع نسبة حمل المراهقات والش ا با ت بين سن الثانية عشرة والتاسعة عشرة، وفقا ً لآخر تعداد للسكان والمساكن في عام 2010، كما أن أغلبية النساء ذوات الإعاقة تنجب طفلها الأول بين سن الخامسة عشرة والتاسعة عشرة ، مما يدل على ارتفاع معدل الاعتداء الجنسي على النساء ذوات الإعاقة، وخاصة ذو ات الإعاقة الذهنية ؛

(ب) عدم وجود آليات مناسبة للكشف عن حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة ال ذهني ة، سواء في إطار العلاقات ال أسرية أو في أماكن رعاية ا لأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم إنشاء آليات محددة حتى الآن لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع أو لتوفير الوقاية الفعالة من العنف الذي يتعرض له لأطفال والمراهق و ن ذو و الإعاقة الذين يعيشون في م ؤ سسات الرعاية حيث يمكن أن يبقوا حتى سن الثامنة عشرة . فالأماكن المغلقة ملائمة لممارسة العنف والإهمال والإساءة بحق الأطفال والمراهقين.

3 1 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إطلاق برنامج تدريبي في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، و ب خاصة النساء ذو ات الإعاقة الذهنية ، يتلقاه ال أ قرباء والمهني و ن الذين يقدمون الخدمات في مختلف مؤسسات الدولة؛

( ب ) إجراء تعديلات مؤسسية و تنظيم برامج تدريبية ل فائدة موظفي الشرطة والعدالة حتى يتسنى لهم الكشف عن حالات سوء المعاملة والعنف في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء ال تحقيقات اللازمة من أجل ال معاقبة على ال أفعال الجنائية مع مراعاة الترتيبات التيسيرية الإجرائية ؛

( ج ) بالموازاة مع تطوير برامج لضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش في كنف المجتمع المحلي، استحداث آليات في الهيئات المستقلة عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من الاتفاقية تتولى ال رصد ال من هجي للظروف المعيشية لهذه الشريحة من السكان التي تعيش في مؤسسات الرعاية من أجل منع حالات الإساءة والعنف.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

32 - يساور اللجنة القلق ل أن المادة 7 من قانون الجنسية تنص على عدم منح الجنسية الإكوادورية للأشخاص ال مصابين ب‍  "مرض مزمن" . وبالنظر إلى الصلة الوثيقة بين ما يسمى "أمراضاً مزمنة" والإعاقة، فإن هذه المادة تنطوي على تمييز صر يح و هي مخال ِ فة للمادة 18 من الاتفاقية.

3 3 - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادة 7 من قانون الجنسية لكي يتسنى ل أي شخص ذي إعاقة تقديم طلب على قدم المساواة مع غيره للحصول على الجنسية الإكوادورية.

الحق في العيش المستقل و في ال ان دماج في المجتمع (المادة 19)

34 - يساور اللجنة ال قلق لأن المنحة المسماة على اسم "خواكين غاييغوس لارا" تُعطى بغرض إعانة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيوتهم، ولكن المساهمة المالية المذكورة تُصرف للشخص المعتني وليس للشخص ذي الإعاقة الذي يحتاجها .

35 - توصي اللجنة بأن ت عيد الدولة الطرف النظر في المعايير التي يُستند إليها في إعطاء منحة "خواكين غاييغوس لارا" للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يكون هؤلاء هم من يحظى بهذا الدعم ليعيش عيشة مستقلة وليندمج في المجتمع المحلي.

التعليم (المادة 24)

36- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

( أ ) أن مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة ال تعليم ي لا يكاد يتعدى التعليم الأساسي وأن عدد الطلاب ذوي الإعاقة لا يتجاوز 499 24 طالباً من مجموع 4.14 ملايين طالب مسجل على الصعيد الوطني. كما يساورها القلق لأن متوسط سنوات الدراسة الذي يسجله الأطفال ذوو الإعاقة يتراوح بين ثلاث وأربع سنوات بينما يبلغ المتوسط الوطني تسع سنوات؛

( ب ) على الرغم من الجهود المبذولة ل تأهيل ال معلمين بغية تمكينهم من تلبية متطلبات التعليم الشامل، لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من أجل تلبية جميع الاحتياجات التعليمية؛

( ج ) طبيعة الضمانات الإجرائية والتنظيمية التي توفرها الدولة حالياً لمراجعة ورصد وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم الشامل، و بخاصة فيما يعلق ب المجلس الوطني للمساواة و الإعاقة و الوحدات الإقليمية المعنية بدعم الإدماج؛

( د ) انخفاض مستوى التحاق ا لأشخاص ذوي الإعاقة ب الجامعات في الدولة الطرف، فالجامعات لم تدخل بعد تعديلات على منهاجها و لم تتخذ تدابير لتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى المراكز الرئيسية كي يتمكنوا من التسجيل في مختلف البرامج.

3 7 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إطلاق برنامج حكومي يكفل التحاق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في إقليمها ببرامج التعليم الأساسي والمتوسط والعالي ، و يكفل وصولهم إلى نظام تعليم ي شامل الذي سيتعزّز بذلك في ال مستويات العليا أيضاً ؛

( ب ) تكثيف جهود تدريب ا لمعلمين الأساسي والمستمر لتلبية متطلبات التعليم الشامل ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ت يسير إجراءات تقديم الشكاوى من قِبل ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجلس الوطني للمساواة و الإعاقة لإتاحة زيادة فعالية رصد ا لالتزامات في هذا الشأن. وتوصي اللجنةُ بإنشاء وحد ة ل دعم الإدماج في كل منطقة تعليمية وليس في كل مقاطعة كما هي الحال في الوقت الراهن؛

( د ) زيادة الجهود الرامية إلى تنفيذ نماذج التعليم الشامل ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الجامعي والتي تستلزم تعزيز إدخال تعديلات على المنه ا ج الدراسي في مختلف الشعب الدراسية و في المرافق المادية للجامعات.

المادة 25 (الصحة)

3 8 - يساور اللجنة ال قلق ل أن ه لا تتوفر في المناطق الريفية شروط الوصول إلى الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق مراكز الرعاية الشاملة التي بإمكانها تقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في تلك المناطق.

3 9 - توصي اللجنة بأن تنفذ وزارة الصحة العامة برنامج اً لتيسير الوصول إلى مراكز ا لرعاية الشاملة كي تمكنها من تطبيق بروتوكولات العلاج والرعاية ل مختلف أنواع الإعاق ة و بأن تهيئ مرافقها بصورة تتيح وصول ا لأشخاص ذ وي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية.

40- يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات التنظيمي الشامل كرّس إمكانية أن يقرِّر قرين المرأة ذات الإعاقة الذهنية أو خليلها أو أي فرد من أقربائها المقربين أو ممثلها القانوني عنها فيما يخص إجراء عملية إجهاض عندما يكون الحمل نتيجة اغتصابها.

41- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 150 من قانون العقوبات التنظيمي الشامل وأي تشريع آخر مشابه يجيز للغير اتخاذ القرار عن امرأة ذات إعاقة ذهنية يتعلق بجسمها.

العمل والعمالة (المادة 27)

42 - يساور اللجنة ال قلق بشأن انخفاض نسبة عمالة ذوي الإعاقة .

43- توصي اللجنة بأن ت ضع الدولة الطرف برامج ترمي إلى الرفع من مؤشر عم ا ل ة ذو ي الإعاقة، وبأن بأن تنشئ برامج لاستحداث فرص عمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

44 - يساور اللجنة القلق ل أن تصميم نموذج ا لسكن الاجتماعي الذي وضعته وزارة التنمية الحضرية والإسكان لم يراعَى فيه التصميم الشامل الذي يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام هذه الم ساكن.

45- توصي اللجنة بأن يعاد النظر في تصميم نموذج السكن الاجتماعي بحيث يلبي احتياجات ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، وبأن تصمَّم تلك المساكن من منظور التصميم الشامل.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

46 - يساور اللجنة القلق ل أن المرافق الرياضية والثقاف ي ة على المستوى الوطني لم تكيَّف كما يلزم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها واستخدامها. وعلاوة على ذلك، يساور القلق اللجنة لأن المراكز المدرسية والرياض ي ة لا ت ن ظم برامج رياضية يشارك فيها ا لأشخاص ذو و الإعاقة، و ب خاصة ا ل يافعون منهم . كما ت عرب عن قلقها من أن المسارح ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية والثقافية لا تتوفر فيها الهياكل الأساسية اللازمة ل ت يسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة .

4 7 - توصي اللجنة بأن تطلق الدولة الطرف خطة وطنية للرياضة تشمل ذوي الإعاقة، و بأن تعيد صياغة سياسة ا لدولة في مجال الثقافة والترفيه بحيث تيسر ل لأشخاص ذوي الإعاقة دخول المرافق الرئيسية. وفيما يتعلق بخطط ووسائل مراقبة المسارح ودور السينما وغيرها من مرافق الترفيه، توصي اللجنة أيضاً برصد شروط دخول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إليها وبتطبيق جزاءات في حال عدم توفر الشروط المناسبة التي تيسر دخول جميع المستخدِمين إليها.

48 - ويساور اللجنة القلق ل أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش المتعلقة ب ت ي سي ر ال وصول إلى المصنفات المنشورة ل لمكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقات الأخرى التي تمنعهم من ا لوصول إلى ال نصوص المطبوع ة ، وتطلب منها تمكين هذه الشريحة من الناس من الاطلاع على المنشورات المطبوعة .

4 9 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ال تدابير المناسبة في أقرب وقت ممكن من أجل ا لتصديق على معاهدة مراكش للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع البيانات والإحصاءات (المادة 31)

50 - يساور اللجنة القلق ل أن الإكوادور لا ت زال ت فتقر إلى نظام موحد ل جمع ا لمعلومات يمكّن من تقييم مدى تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بال حقوق المكفولة لهم .

51 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظام اً ي مكّن من وضع حد لاختلافات البيانات المتعلقة بالإعاقة من مؤسسة إلى أخرى من المؤسسات المعنية بهذه المسألة، كما توصي بأن تنشئ الدولة الطرف نظام رصد ذا مؤشرات واضحة لقياس درجة التقدم في إعمال الحقوق الفردية المنصوص عليها في الاتفاقية.

52 - يساور اللجنة القلق ل أن ال نظام ال وطني لتصنيف الإعاقة لا ي تضمن معلومات مفصلة عن أطفال الشعوب الأصلية و الأطفال الإكوادوريين من أصول أفريقية وأطفال شعب مونتوبيو. وقد يكون وضع هذه الشرائح من السكان أسوأ نظراً لتعرضهم ل أشكال متعددة من التمييز ، و ينبغي توفير معلومات موثوقة عنهم لتلبية احتياج اتهم الخاصة.

53 - ت وصى اللجنة بإجراء دراسات استقصائية محددة و بتضمين بيانات التعداد الوطني ل لسكان معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال من شعب مونتوبيو والأطفال الإكوادوريين من أصول أفريقية الذين يعيشون في المناطق الريفية، بهدف وضع برامج تمكنهم من التمتع بال حقوق المتناسبة مع أوضاعهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ( المادة 33)

54 - و يساو ر اللجنة القلق إزاء عدم إنشاء أم ا ن ة المظالم في تشكيل آلية رصد داخلية لتنفيذ الاتفاقية، تتألف من مجلس مشاركة المواطنين والضبط الاجتماعي والمرصد ا لمواط ِ ن الوطني ، بغية إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور . كما يساورها القلق إزاء عدم إنشاء آليات محددة تُعنى ب مشاركة المجتمع المدني في عملية متابعة الاتفاقية برمّتها ، وفق ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 33 من ا لا تفاقية.

55 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن آلية الرصد الداخلية يجب أن تستجيب لشرط الاستقلال وأن تضطلع بوظائف محددة في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وحمايته والإشراف عليه. وفي هذا الشأن، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير القانونية الضرورية لكي تنشئ بوضوح الآلية المستقلة الخاصة بالاتفاقية المتماشية مع مبادئ باريس وعلى زيادة قدراتها عن طريق تزويدها بالميزانية والموارد الكافية ضماناً لاضطلاعها بولايتها بفعالية وعلى كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركةً تامة في عملية الإشراف.

التعاون والمساعدة التقنية

56 - عملاً بالمادة 37 من الاتفاقية، تقدم اللجنة التوجيه التقني إلى الدولة الطرف عن طريق الأمانة، استناداً إلى مشورة الخبراء. ويمكن للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة الموجودة مقارها في البلد أو في المنطقة.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية ونشرها

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها كتابةً، في غضون اثني عشر شهراً، وعملاً بما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير التي ستكون قد اتخذتها تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 29 وفي الفقرت ين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 31.

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واعتماد التدابير اللازمة بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والكونغرس الاتحادي وموظفي الوزارات المختصة وأعضاء السلطة القضائية والفئات المهنية المعنية، كا لعاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، م ستخدم ةً في ذلك استراتيجيات التواصل الاجتماعي المتاحة.

59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بصيغ يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

60- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.

التقرير المقبل

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 3 أيار/مايو 2018. وتتيح اللجنة للدولة الطرف إمكانية تقديم هذا التقرير الجامع طبقاً للإجراء المبسَّط لتقديم التقارير، الذي تُعدّ اللجنة بموجبه قائمة بالمسائل ذات الصلة قبل موعد تقديم التقارير الجامعة بسنة واحدة على الأقل. وبالرد على قائمة المسائل هذه ، تكون الدولة قد قدمت تقريرها.