الأمم المتحدة

CRPD/C/ECU/1

Distr.: General

5 June 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

التقارير الأولية التي كان على الدول الأطراف تقديمها في عام 2008

إكوادور *

[8 أيلول/سبتمبر 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-13 3

الأحكام العامة للاتفاقية 14- 489 7

أولاً - المواد من 1 إلى 4 14- 52 7

ثانياً - المادة 5 - المساواة وعدم التمييز 53 - 62 15

ثالثاً - المادة 8 - إذكاء الوعي 63 - 77 17

رابعاً - المادة 9 - إمكانية الوصول 78 - 89 20

خامساً - المادة 10 - الحق في الحياة 90 - 93 22

سادساً - المادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 94 - 101 23

سابعاً - المادة 12 - الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون 102 - 111 25

ثامناً - المادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاء 112 - 123 27

تاسعاً - المادة 14 - حرية الشخص وأمنه 124 - 131 30

عاشراً - المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ... 132 - 134 32

حادي عشر - المادة 16 - عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء 135 - 171 33

ثاني عشر - المادة 17 - حماية السلامة الشخصية 172 - 187 41

ثالث عشر - المادة 18 - حرية التنقل والجنسية 188 - 192 43

رابع عشر - المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع 193 - 206 44

خامس عشر - المادة 20 - التنقل الشخصي 207 - 222 47

سادس عشر - المادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات 223 - 237 51

سابع عشر - المادة 22 - احترام الخصوصية 238 - 241 53

ثامن عشر - المادة 23 - احترام البيت والأسرة 242 - 257 54

تاسع عشر - المادة 24 - التعليم 258 - 315 58

عشرين - الم ادة 25 - الصحة 316 - 358 69

حادي وعشرين - المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل 359 - 377 76

ثاني وعشرين - المادة 27 - العمل والعمالة 378 - 434 80

ثالث وعشرين - المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 435 - 451 91

رابع وعشرين - المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة 452 - 466 94

خامس وعشرين - المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 467 - 489 98

الوضع الخاص للأطفال والنساء ذوي الإعاقة 4 90 - 526 102

أولاً - المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة 490 - 501 102

ثانياً - ال مادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة 502 - 526 104

التزامات معينة 527 - 578 108

أولاً - المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات 527 - 534 108

ثانياً - المادة 32 - التعاون الدولي 535 - 561 110

ثالثاً - المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الدولي 562 - 578 116

مقدمة

1- بدأ تقديم الرعاية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور منذ أكثر من نصف قرن بمبادرة من آباء أشخاص من هذه الفئة وَجدوا، لدى بحثهم عن حلول لمشاكل أبنائهم، بدائل جديدة للرعاية في البلدان المتقدمة، تَطلَّب منهم تطبيقها تشكيل منظمات خاصة تقدم خدمات متخصصة حتى تستجيب للطلب المتزايد، ومن المستحسن أن يكون ذلك في مجالي الصحة والتعليم.

2- ومن بين الأحداث التاريخية البارزة خلال العقود الأخيرة يمكن ذكر ما يلي:

شهدت عقود الأربعينات إلى الستينات من القرن الماضي تدخل الكيانات الحكومية بصورة منظمة ومنهجية فيما يتعلق بإنشاء المدارس الأولى للتعليم الخاص، مع إعطاء الأول وية لمدن كيتو وكوينكا وغواياكيل ؛

وصُدق في عام 1965 على أول قانون خاص بالمكفوفين، اعتُبر قاعدة رائدة للتشريعات ذات الصلة في البلدان الأمريكية ؛

وفي سبعينات القرن الماضي، وبفضل الظروف الاقتصادية المواتية المتصلة باستغلال النفط، أنجز القطاع العام العديد من الأعمال المهمة في ميادين التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، حيث أنشأ عدة دوائر وهيئات تقنية وإدارية، بالإضافة إلى وضع قوانين ونظم منها:

إنشاء المجلس الوطني لإعادة التأهيل المهني، في عام 1973، من أجل الاضطلاع بالتشخيص والتقييم والتدريب الوظيفي وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ وبالإضافة إلى ذلك وبموجب مرسوم آخر، أُعطي امتياز الإعفاء من الضرائب على استيراد سيارات مخ صصة للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية ؛

إصدار القانون العام للتعليم الذي اعتبر التعليم الخاص من مسؤوليات الدولة، في عام 1977 ؛

إنشاء وحدة التعليم الخاص، في نيسان/أبريل 1979، كه يئة تقنية منظِّمة للنظام الفرعي ؛

وأنشئت لاحق اً، في عام 1980، الشعبة الوطنية لإعادة التأهيل التابعة لوزارة الصحة العامة، التي نظمت ونفذت خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في مختلف الوحدات الطبية التابعة للنظام الوطني للصحة في عدة أقاليم من البلد، مع توسيع نطاق المساعدة التي كانت الوحدات الطبية التابعة للضمان الاجتماعي تق دمها في السابق حصرياً للمنتسبين ؛

وصدر في عام 1982 قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أُنشئت بموجبه الإدارة الوطنية لإعادة التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي وأُسندت إليها آنذاك مهمة الإشراف على العمل المتعلق بالإعاقة على الصعيد الوطني وتنسيقه. وحل هذا القانون المجلس الوطني لإعادة التأهيل المهني ووفر موظفين ذوي كفاءة وخمس وحدات تنفيذية تابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي، لتقديم الرعاية المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بجوانب الحماية والتعليم الخاص والتدريب الوظيفي والإدماج في سوق العمل.

3- وفي نفس السنة، أنشئت في القطاع الخاص عدة مراكز لإعادة التأهيل ومدارس للتعليم الخاص تابعة للمعهد الوطني للطفل والأسرة ومنظمات أخرى غير حكومية، أكثرها شهرة رابطة الأطفال ذوي التخلف العقلي ومؤسسة المساعدة النفسية والتربوية للأطفال والمراهقين ذوي التخلف العقلي والجمعية الإكوادورية لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورابطة التنمية الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والمؤسسة العامة الإكوادورية ومؤسسة إيرمانو ميغيل ومركز التنمية البشرية في مجالي الثقافة والاقتصاد التضامني والمؤسسة الوطنية للشلل الدماغي وهيئة الأولمبياد الخاص.

وتشكلت في عام 1989 اللجنة المشتركة بين الوكالات لتحليل حالة الإعاقة في إكوادور ؛

وفي عام 1991 وبمبادرة من المعهد الوطني للطفل والأسرة ووزارات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي ومن خلال عمل متعدد الاختصاصات ومشترك بين الوكالات، صدرت الخطة ا لوطنية الأولى المتعلقة بالإعاقة ؛

وقد كانت الجهود المبذولة في إكوادور خلال العقود المذكورة قائمة على حسن النية وغير منظمة، مع ازدواجية في الإجراءات وتشتيت للموارد وقد أدت هذه المشاكل، مع الأزمة الاقتصادية الوطنية، إلى تقليص واضح في المستوى المتاح من الخدمات ال موجَّهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

وفي 10 آب/أغسطس 1992، نُشر القانون 180 في السجل الرسمي رقم 996 وهو القانون الذي حفز الرعاية المشتركة بين الوكالات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نهج قائم على أساس احترام حقوق الإنسان ومكن من إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ككيان مستقل وتوجيهي لهذا الشأن في البلد، يتمتع بالصلاحية القانونية لإصدار السياسات وتنسيق الأنشطة العامة والخاص ة وتشجيع البحوث في مجال الإعاقة ؛

ودعم المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال التسعينات من القرن الماضي، إجراءات ملموسة على الصعيد الوطني وبخاصة فيما يتعلق بإصدار السياسات العامة والقطاعية والمعايير المتعلقة بتنظيم الامتيازات الخاصة وتحديد الاختصاصات القطاعية للوزارات؛ وتعزيز ودعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أربعة اتحادات وطنية: الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين والاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين واتحاد آباء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ومن خلال إنشاء اتحاد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإعاقة؛ وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين العاملين في هذا المجال؛ وتثقيف وتوعية المجتمع في هذا الشأن؛ وإنشاء آليات للتن سيق بين الكيانات العامة والخاصة ؛

وفي عام 2001، منحت منظمة الأمم المتحدة لإكوادور جائزة فرانكلين ديلانو روزفلت الدولية، مكافأة لها على عملها المتميز في مجال الإعاقة وكانت بذلك أول بلد في أمريكا اللاتينية يحظى بهذا التميز، نظر اً لعمله المشترك بين القطاعات وبين الوكالات الذي حقق تقدم اً مهماً في معالجة موضوع الإعاقة وشكل نموذج اً احتذت به بعض بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وذلك بفضل دعم الشبكة الإيبيرية - الأمريكية للتعاون والمؤسسة الملكية للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات أخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

4- ومن خلال المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عملت إكوادور في السنوات الأخيرة كهيئة فاعلة ومنسقة لجميع القطاعات المجتمعية، من أجل القيام بإجراءات في إطار ثلاثة محاور مواضيعية هي: الوقاية والرعاية والإدماج وذلك بغرض الوقاية من الإعاقة وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس تنفيذ الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالإعاقة المعلنة في عام 2005. وفي الوقت الراهن، يجري وضع البرنامج الوطني للمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2010-2013 وهو صك يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الدستور القائم والخطة الوطنية للعيش الكريم وهو بمثابة توجيه سياسي للحكومة، يشمل المتطلبات المشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الشاملة والمتكاملة للاستجابة في الأجلين القصير والمتوسط لاحتياجات هذه الفئة السكانية الهامة ولاحتياجات المجتمع بصفة عامة.

5- وفضل اً عن ذلك وللقيام بهذه المهمة الرامية إلى الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أُنشئت البعثة التضامنية "مانويلا إيسبيخو"، التي استلهمت اسمها من أول ممرضة إكوادورية.

6- وفي الفترة الممتدة من تموز/يوليه 2009 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حدد أطباء وأخصائيون إكوادوريون وكوبيون تابعون لبعثة "مانويلا إيسبيخو"، من خلال رصد المناطق الجغرافية والمساكن والحالات الفردية، 166 294 شخص اً يعانون من إعاقة بدنية وذهنية وفكرية وسمعية.

7- وتمت زيارة 331 286 1 مسكن اً وأُجري 576 825 فحص اً طبي اً في 221 كانتونا ً من مقاطعات البلد البالغ عددها 24.

8- كما قُدمت 000 77 مساعدة تقنية ومستلزمات طبية وأدوية (من قبيل الكراسي المتحركة وكراسي الإجلاء والعكاكيز والأجهزة المساعدة على التنقل ومجموعة أدوات مضادة للتقرح وأفرشة، ضمن أشياء أخرى)، استفاد منها 947 23 شخص اً من ذوي الإعاقة.

9- ويُتوقع، في عام 2011، إتمام بناء 500 2 مسكن، لفائدة أشخاص ذوي إعاقة حالتهم حرجة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وبتكلفة مشتركة بين ديوان نائب الرئيس وهذه الوزارة.

10- لقد كان الواقع الذي كشفت عنه بعثة "مانويلا إيسبيخو" معقدا ً : أشخاص ذوو إعاقة بدنية أو فكرية حادة يعيشون في ظروف غير إنسانية أو مهملون لأيام طويلة من قبل أقاربهم، الذين لم تكن لديهم القدرة على رعايتهم بسبب ظروفهم المادية والاجتماعية.

11- ولرعاية هؤلاء المواطنين الإكوادوريين الذين لا يمكنهم تدبر أمورهم بأنفسهم، جاءت بعثة "خواكين غاييغوس لارا"، التي سُميت هكذا تكريم اً لمؤلف كتاب "الصلبان على الماء" وهو كاتب ذو إعاقة يناضل من أجل الأشخاص الأشد ضعفا ً وتهميشا ً .

12- وفي عام 2010، حُدد 451 2 مستفيد اً من هذا البرنامج، يتلقون سنداتهم عن طريق المصرف الوطني للتنمية. وبتكلفة إجمالية تناهز 38 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، يُتوخى في عام 2011 الوصول إلى زهاء 000 15 شخص ذي إعاقة حادة حالتهم حرجة، حددتهم سابق اً بعثة "مانويلا إيسبيخو".

13- وبالتعاون مع وزارة العلاقات في مجال العمل ومع الجامعات وضع ديوان نائب الرئيس السجل الوطني الأول لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. واستطاع هذا البحث المنجز بين تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، جمع بيانات إحصائية عن مجموع الشركات الخاصة على الصعيد الوطني التي تمتثل لنظام إصلاح قانون العمل، الذي ينص على توظيف 4 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات وأنشأ البحث كذلك مؤشر اً أساسي اً محدَّث اً بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

الأحكام العامة للاتفاقية

أولا ً - المواد من 1 إلى 4

ألف- معلومات عن تعريف الإعاقة المستخدم لجمع البيانات التي جرى تحليلها وأوجه الإعاقة المدرجة ومفهوم "المدى الطويل"

14- لا يتضمن دستور إكوادور أي تعريف للإعاقة. لذلك نحيل على النظام العام لقانون الإعاقة (فيما يلي القانون 180) الذي يشير، في المادة 3 منه، إلى أن الشخص ذي الإعاقة هو كل من تعاق بنسبة 30 في المائة على الأقل قدرته على القيام بنشاط ضمن الحدود العادية، خلال أداء وظائفه أو أنشطته المعتادة وذلك نتيجة لعاهة أو عاهات بدنية أو ذهنية و/أو حسية، خلقية أو مكتسبة يُتوقع أن تكون دائمة.

15- وقد تناولت العديد من النصوص القانونية مسألة تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ عام 1992 وحتى قبل دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، مثل قانون الإعاقة وقواعده التنظيمية.

16- ولأغراض تصنيف الإعاقة يراعَى التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية والذي يشير إلى أن الإعاقة هي تقييد أو انعدام القدرة على القيام بنشاط ما، بالشكل أو ضمن الحدود العادية بالنسبة للإنسان. وبالتالي فإن حدة المعوقات هي المعيار الأساسي لتصنيف الإعاقة.

17- ويستدل المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، المسؤول عن تقديم مستحقات التأمين الشامل الإجباري في حالات الطوارئ للأشخاص المنتسبين إليه، بالتعريف التالي لحالة العجز ( ) : "يُعتبر المؤمَن عاجز اً عندما يكون غير قادر، بسبب مرض أو تغير بدني أو ذهني، على الحصول عن طريق عمل يتوافق مع قدرته وقوته وتدريبه النظري والعملي، على أجر يعادل على الأقل نصف الأجر الذي يتقاضاه في العادة عامل سليم ظروفُ عمله مماثلة".

18- ولئن كانت هذه التسميات "عجز - إعاقة" و"عاجز" تتطابق مع ما تنص عليه منظمة العمل الدولية، فإن البلد يتوخى، من خلال أحد الأحكام العامة لمشروع قانون مجالس المساواة، توحيد التعاريف وفق اً للاتفاقية.

باء- معلومات عن الوسائل التي يستند إليها القانون الوطني في تعريف وفهم المفاهيم الواردة في المادتين 1 و2 من الاتفاقية وبخاصة القوانين أو الأنظمة أو العادات أو الممارسات الاجتماعية التي تؤدي إلى التمييز بسبب الإعاقة

19- وفق اً للدستور، يُعَدُّ "ضمان التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي الصكوك الدولية دون أي تمييز" واجب اً أساسي اً من واجبات الدولة (الفقرة 1 من المادة 3).

20- وتنص المادة 10 من الدستور على أن "للأشخاص والمجتمعات والشعوب والقوميات والجماعات الحقوق المكفولة في الدستور والصكوك الدولية ويتمتعون بها". وتنص الفقرة 2 من المادة 11، في إشارتها إلى ممارسة هذه الحقوق، على أن "جميع الأشخاص متساوون ولهم نفس الحقوق والواجبات والفرص" وأنه "لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس [...] الإعاقة [...]. وتتخذ الدولة إجراءات إيجابية تعزز المساواة الفعلية لذوي الحقوق الذين يعانون من عدم المساواة".

21- ويحدد القانون 180، في المواد 1 إلى 3 منه، المتعلقة بالنطاق والمبادئ والأهداف، على التوالي، نظام الوقاية من الإعاقة ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل تنميتهم ويجنبهم المعاناة من أي نوع من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس. ومن بين الأهداف المدرجة في هذا القانون، الاعتراف الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة ومعاقبة المخالفين وضمان تكافؤ الفرص للاضطلاع بأدوار مماثلة لتلك التي يمارسها باقي الأشخاص ومشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في هيئات صنع القرار والإدارة. وتشير المادة 19 إلى مختلف أنواع إمكانيات الوصول لتفادي التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 20 إلى حماية حقوقهم.

22- وينص المرسوم الوزاري رقم 338، المؤرخ 23 أيار/مايو 2007، على الوقاية من الإعاقة وعلى رعاية وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة كسياسة للدولة. وتنص المادة 2 منه على إعطاء الأولوية والأفضلية لتطبيق وتنفيذ برنامج "إكوادور بلا حواجز"، الذي ينسقه ديوان نائب رئيس الجمهورية بمشاركة وزارة العمل والعمالة (وزارة العلاقات في مجال العمل) والأمانة الوطنية التقنية لتنمية الموارد البشرية والأجور في القطاع العام والمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والدائرة الإكوادورية للتدريب المهني والمجلس الوطني للتدريب والتكوين المهني. ويعتبر "إكوادور بلا حواجز" برنامج اً يقوم على فلسفة تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان إنفاذ حقوقهم؛ ويسعى إلى توعية المجتمع الإكوادوري بواقع السكان الأشد ضعف اً في البلد.

جيم- معلومات عن الوسائل التي تستند إليها الدولة الطرف في تعريف وتفسير مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" التي "لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري"، مع تقديم أمثلة على ذلك

23- عندما يشير الدستور إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة، فهو يقصد التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على نفس الفرص لتطوير قدراتهم والاستفادة من وقت الفراغ والأنشطة الترفيهية وممارسة نشاط منتِج ومدر للدخل دون أي نوع من جملة عوائق أخرى منها الحواجز المنطوية على التمييز، معمارية كانت أم إيديولوجية، وذلك وفق اً للخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013 المندرجة في الخطة الوطنية للتنمية.

24- وتضمن المادة 3 (ه ‍( من القانون 180 تكافؤ الفرص، أي أنها تفرض إدخال تعديلات لتجاوز العوائق الناجمة عن الإعاقة ويرد بعضها في المادة 4.

دال- معلومات عن طريقة تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من الاتفاقية وكيف تهدف الاتفاقية إلى ضمان إعمالها بفعالية وبخاصة مبدأ تعزيز الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز على أساس الإعاقة وفق ما تنص عليه المادة 4، مع إعطاء أمثلة

25- يعتبر الدستور الأشخاص ذوي الإعاقة فئة تستحق الأولوية في الاهتمام (انظر المرفق الأول، الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للأشخاص ذوي الإعاقة).

26- ومن الأمثلة على الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إصدار القرار رقمSENRES-2008-00006 في عام 2008، الذي يشير إلى أنه عند اختيار موظفين للعمل في القطاع العام، يتعين ضمان الإعمال الكامل لحقوق المواطنين ذوي الإعاقة وذلك باتخاذ تدابير ترمي إلى تحقيق المساواة في شروط المشاركة. و"يتعين على لجنة الاستحقاقات، عند تقييم عامل التوجيه، إضافة 20 نقطة إلى المجموع الذي يحصل عليه المتنافسون الذين لديهم إعاقة مع الإدلاء مسبق اً بالبطاقة التي يمنحها المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ويسري هذا المقتضى إلى أن تُدمِج مؤسسات القطاع العام وكياناته وهيئاته نسبة 4 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مَلاك موظفيها الإجمالي".

27- ويتجلى المثال الآخر على اعتراف البلد بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية في الإجراءات المتخذة في القوات المسلحة، حيث يمكن للموظفين ذوي الإعاقة مزاولة العمل في ميدان شؤون العمالة والشؤون الاجتماعية والأسرية، مع ضمان تكافؤ الظروف والفرص واحترام الكرامة وعدم التمييز وإمكانية الوصول وفق اً لما ينص عليه الدستور والاتفاقية والقوانين والأنظمة العامة والخاصة للقوات المسلحة.

28- وثمة مثال آخر هو توفير التمويل للحكومات المحلية لإزالة الحواجز المادية من أجل تسهيل إمكانية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتحفيز المبكر وإعادة التأهيل المهني لسكان المناطق النائية عن المدن الكبيرة أو تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة محدودي الدخل بالمساعدات التقنية والأدوية والمواد الأساسية بالمجان، وذلك على سبيل المثال في إطار تنفيذ مشروع "إنشاء وتشغيل 80 وحدة للتحفيز المبكر" على الصعيد الوطني، واعتنت الوحدات حتى كانون الأول/ديسمبر 2008 بحالة 888 1 طفلا ً دون سن الخامسة وقدمت الرعاية إلى 650 30 شخصا ً .

29- وفي مجال القوات المسلحة أيض اً ووفق اً لاحتياجات أفرادها، تحسن مستوى إمكانية الوصول وتيسير التنقل وإزالة الحواجز لفائدة أفرادها والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة.

30- وأُنشئت في مدرسة الجيش المتعددة التخصصات مكتبة للمكفوفين ولديها أيضا ً سيارة خاصة مصممة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية الذين يستعملون الكراسي المتحركة.

31- وعلى المنوال نفسه، جرى، ضمن تدابير أخرى، ملاءمة مرافق الشرطة الوطنية لتحسين إمكانية التنقل في الأماكن المفتوحة وتيسير الوصول إلى البنايات وأماكن العمل.

هاء- بيانات إحصائية مصنفة ومقارنة عن فعالية التدابير الملموسة لمناهضة التمييز والتقدم المحرز لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لكل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية على قدم المساواة، بما في ذلك منظور جنساني وقائم أساس السن

32- أنجزت البعثة التضامنية "مانويلا إيسبيخو" دراسة علمية - طبية لتحديد أسباب الإعاقة ومعرفة الواقع البيولوجي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة من السكان من وجهات نظر بيولوجية ونفسية واجتماعية وطبية وجينية، بغرض تحديد سياسات فعلية للدولة، تشمل مجالات متعددة كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. ومن خلال هذه البعثة وإلى غاية هذا التاريخ تم التوصل إلى النتائج التالية على الصعيد الوطني:

النتائج

عدد الأشخاص

المساكن التي تمت زيارتها

١ ٢٨٦ ٣٣١

الأشخاص موضوع الدراسة

٢٩٤ ١٦٦

الرعاية الطبية

٨٢٥ ٥٧٦

الفحوصات الجينية

٢١ ٠٦٢

فحوصات المتخصصين

٣٥ ٢٥٧

الحالات الحرجة

٢٦ ٣٢٧

المساعدات التقنية المسلَّمة

٤٠ ٢٠٠

33- واستنتجت بعثة "مانويلا إيسبيخو" أن 2.43 من أصل كل 100 نسمة من سكان المناطق التي زارتها أشخاص ذوو إعاقة.

34- وأُجريت زيارات منزلية بنسبة 100 في المائة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد الموقع الجغرافي وتقديم الرعاية إلى جميع الأُسر المحتاجة إليها. وبدأت الزيارات بالأماكن النائية لتشمل بعد ذلك المجال الحضري.

35- وكشفت الدراسة عن وجود احتياجات في مجالات إعادة التأهيل والعلاج الطبي والمساعدات التقنية والإدماج في سوق العمل والإدماج في التعليم والحماية الشاملة والخاصة.

واو- معلومات عن الحقوق المعترف بها في الاتفاقية التي سعت الدولة الطرف إلى تنفيذها بشكل متدرج وتلك التي التزمت بتنفيذها على الفور مع وصف أثر هذه التدابير الأخيرة

36- تكفل إكوادور الحق في العمل لكل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ تدابير إيجابية تضمن ولوجهم لسوق العمل في ظروف تضمن احترام كل الحقوق ذات الصلة.

37- ومن الإجراءات التي نفذتها إكوادور في هذا الشأن نظام إصلاح قانون العمل (2006)، الذي ينص على أنه ينبغي أن تعين كيانات القطاع العام ومؤسساته وشركات القطاع الخاص نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مَلاك موظفيها الإجمالي. وقد ارتفعت هذه النسبة تدريجي اً إلى أن بلغت 4 في المائة في عام 2010.

38- وتنص المادة 42 (33) من القانون المذكور على عقوبات في حالة عدم الوفاء بالالتزام بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

3 9- ودائم اً بخصوص الحق في العمل ومن خلال دائرة الإدماج في سوق العمل المدعم من قبل الاتحادات الوطنية للمعاقين، تقدم إكوادور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق إدماجهم في سوق العمل منذ أيلول/سبتمبر 2006 في مدينتي كيطو وغواياكيل؛ ومنذ آذار/مارس 2009 في ماتشالا وباباأويو وبورتوبييخو وكوينكا؛ ومنذ نيسان/أبريل 2010 في سانطو دومينغو دي لوس تساتشيلاس وإبارا.

40 - وفي الفترة الممتدة من 13 أيلول/سبتمبر 2006 إلى 18 حزيران/يونيه 2010، أُدمج على الصعيد الوطني 654 4 شخصا ً من ذوي الإعاقة: 246 3 رجلا ً و364 1 امرأة. وتم هذا الإدماج في 548 2 شركة وظفت أشخاصا ً من ذوي الإعاقة: 362 2 شركة منها في القطاع الخاص و137 في القطاع العام و20 مختلطة.

4 1- وتعكف الدولة حالي اً، من خلال ديوان نائب رئيس الجمهورية، على إنجاز مشروع السجل الوطني الأول لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهدفه الأساسي هو التعرف بشكل صحيح على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وستشكل المعلومات المحصَّلة قاعدة لطرح عناصر من شأنها تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق النهوض بهم وإدماجهم في سوق العمل. والهدف النهائي لهذا السجل هو إنجاز بحث على الصعيد الوطني بشأن 077 7 شركة خاصة يتجاوز عدد مستخدميها 25 شخصا ً . وسيشمل هذا السجل الوطني الأول، في المرحلة الأولى، مقاطعة بيتشينا. وستُنفَّذ المرحلة الثانية في غواياس وأسواي وتونغوراوا وكوتوباكسي ونابو وباستاسا، حيث يوجد أكبر تجمع للشركات على الصعيد الوطني، في حين ستشمل المرحلة الثالثة باقي المقاطعات.

4 2- وبخصوص الحق في الاستمتاع بالفضاءات العامة، تقر إكوادور بضرورة اعتماد تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المحدودي الدخل إمكانية الحصول على المساعدات التقنية اللازمة لممارسة هذا الحق بشكل فعال. وفي إطار برنامج "إكوادور بلا حواجز"، وخلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "توفير المساعدات التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة المحدودي الدخل"، جرى تسليم كراسي متحركة وعكاكيز ووسائد وأفرشة مضادة للتقرح ومجموعة أدوات للمكفوفين وعربات خاصة بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي وأدوية ومستلزمات طبية. وقد أدى تسليم المساعدات التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا يحتاجونها إلى تعزيز قدرتهم على التغلب على ما بقي من أثر الخلل الوظيفي والمساهمة بالتالي في تحسين نوعية حياتهم وفرص إدماجهم. وقد سُلِّمت في المرحلة الأولى مساعدات تقنية إلى 227 6 شخص اً من ذوي الإعاقة؛ وفي المرحلة الثانية إلى 771 4 شخصا ً وذلك في عامي 2007 و2008.

4 3- والآلية الأخرى التي اعتمدتها إكوادور من أجل الإعمال الكامل للحق في التمتع بالبيئة المادية هي اعتماد وتنفيذ مشروع "دعم الإدارة المحلية في شؤون الإعاقة" بمراحله الأولى والثانية والثالثة، وشارك 222 مجلس اً بلدي اً و7 مجالس إقليمية في مراحله الثلاث وفي وضع مبادئ العمل التوجيهية وإنشاء 99 وحدة أساسية لإعادة التأهيل و130 وحدة لإزالة الحواجز المعمارية.

زاي- معلومات عن مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، في وضع وتنفيذ وتقييم القوانين والسياسات الرامية إلى إدماج الاتفاقية، مع الإشارة إلى تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في هذه العمليات من منظور جنساني وقائم على أساس السن

4 4- إن القانون 180 وقواعده التنظيمية حصيلة سنوات عديدة من الخبرة والدراسات بشأن موضوع الإعاقة؛ والقوانين التي سبقته هي، أول اً، "قانون شؤون المكفوفين" ثم "قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة".

4 5- ويُمثل الأشخاصَ ذوي الإعاقة خمسةُ اتحادات هي: الاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين والاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين والاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية واتحاد آباء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واتحاد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة. ويتساوى مديروها مع وزراء الدولة في قيمة أصواتهم في مجال تحديد إجراءات العمل الوطنية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور.

4 6- ووفق اً للمعلومات التي جمعتها الدولة في عام 2009 والتي ترد في الدراسة التشخيصية التنظيمية للاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، تتضح مشاركة المرأة ذات الإعاقة بوصفها عضو اً في الرابطات التابعة للاتحادات بنسبة 46 في المائة، بينما يشكل الرجال 54 في المائة من الأعضاء.

4 7- وخلال عام 2009، تم توحيد خمس خطط عمل لتوجهها الاتحادات مع الوزارات المنفذة، من خلال تعميم هذه المواضيع في برامج العمل الوزارية. وتتضمن هذه الخطط مشاريع متنوعة ذات أولوية، بعضها موجَّه إلى قطاعات التعليم والثقافة والتدريب والدعم التنظيمي والمؤسسي والعمل والتدريب والمساعدة التقنية والرياضة والاستجمام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها والهياكل الأساسية والأمن، واقترح كل اتحاد تنفيذها خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2010 و2013.

4 8- وترع ي إكوادور، في إطار ميزانيتها السنوية، مشروع "تعزيز الاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي مولت من خلاله كل اتحاد من الاتحادات الخمسة بمبلغ 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة في الفترة من 2007 إلى 2009، ووفرت مبلغ 000 20 دولار في عام 2010 لتمويل مشاريع كل اتحاد.

4 9- وكانت الإجراءات المنجزة خلال عام 2009 فيما يتعلق بالتحويل المباشر للموارد من الدولة إلى الاتحادات كالتالي:

الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين: مشروع إدارة الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين وتعزيز فروعه؛ والمبلغ: 000 10 دولار؛ والمستفيدون: 30 فرعا ً لاتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الصعيد الوطني، 50 في المائة من م نتسبيها رجال و50 في المائة نساء ؛

الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية: مشروع تعزيز إدارة دوائر الإدماج في سوق العمل؛ والمبلغ: 000 10 دولار؛ والمستفيدون: أشخاص ذوو إعاقة وأسرهم وأصحاب المشاريع منهم على الصعيد المحلي في المدن والهيئات الأعضاء في الاتحاد، 50 في الما ئة منهم رجال و50 في المائة نساء ؛

الاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين: مشروع تعزيز رابطات الاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين لعام 2009؛ والمبلغ: 000 10 دولار؛ والمستفيدون: 18 منظمة للصم وأسرهم على الصعيد الوطني، 50 في الما ئة منهم رجال و50 في المائة نساء ؛

اتحاد آباء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية: مشروع تعزيز المؤسسات لعام 2009؛ والمبلغ: 000 10 دولار؛ والمستفيدون: آباء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وشباب يديرون بأنفسهم 34 مؤسسة منتسبة، 30 في الما ئة منهم رجال و70 في المائة نساء ؛

اتحاد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة: مشروع تعزيز اتحاد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة لعام 2009. والمرحلة 1: الجمعية العامة الانتخابية، والمرحلة 2: إنشاء مكاتب العمل؛ والمبلغ: 000 10 دولار؛ والمستفيدون: 54 منظمة غير حكومية منتسبة على الصعيد الوطني وشركاء الاتحادات، 50 في المائة من أعضائها رجال و50 في المائة نساء.

حاء- معلومات عما إذا كانت الدولة تعتمد تدابير توفر مستوى من الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى مما تنص عليه أحكام الاتفاقية، على النحو المبيَّن في الفقرة 4 من المادة 4

5 0- ترى إكوادور أنه من اللازم إحداث تغيير في المجتمع حتى يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بشكل كامل. وبغية القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت إكوادور، عبر جميع وسائط الإعلام، حملة للتوعية بشأن حقوق الإنسان، ويشمل ذلك احترام الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

5 1- وفي عام 2009 وإلى جانب هذه المبادرة، أُدخِل إصلاح على قانون العقوبات الإكوادوري حيث أُدرِجت فيه أحكام تصنف وتعاقب الترويج علناً لأفعال العنف المعنوي أو البدني والتحريض على الكراهية أو الاحتقار أو ممارسة أي شكل آخر من أشكال العنف المعنوي أو البدني إزاء شخص ما بسبب إعاقته وترد في القانون الجنائي على النحو التالي:

المادة 1 (المستبدلة بالمادة 5 من القانون s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009). يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يحرض، علن اً أو بأي وسيلة للترويج العلني، على الكراهية أو الاحتقار أو ممارسة أي شكل آخر من أشكال العنف المعنوي أو البدني ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب لون البشرة أو العِرق أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو السن أو الوضع المدني أو الإعاقة.

المادة 2 (المستبدلة بالمادة 5 من القانون s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009). يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يرتكب أفعال العنف المعنوي أو البدني أو الكراهية أو الاحتقار ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب لون البشرة أو العِرق أو الدين أو الأصل القومي أو الإثني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو السن أو الوضع المدني أو الإعاقة.

وإذا أدت أفعال العنف التي تشير إليها هذه المادة إلى تعرُّض شخص ما لإصابة، يعاقب مرتكبوها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات. وإذا ترتب عنها وفاة شخص ما، يعاقب مرتكبوها بالحبس من اثنتي عشرة سنة إلى ست عشرة سنة.

المادة 3 (المستبدلة بالمادة 5 من القانون s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009). يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يرفض، خلال ممارسته لأنشطته المهنية أو التجارية أو الاستثمارية، تقديم خدمة أو مساعدة إلى شخص يستحقها، أو يستبعد شخص اً ما أو يحرمه من التمتع بالحقوق المكرسة في الدستور أو ينتهكها أو يقيدها، وذلك بسبب لون بشرته أو عِرقه أو دينه أو أصله القومي أو الإثني أو ميله الجنسي أو هويته الجنسانية أو سنه أو وضعه المدني أو إعاقته.

طاء- معلومات عن كيفية كفالة تطبيق أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة، دون قيود أو استثناءات، في حالة الدول التي تعتمد النظام الاتحادي أو اللامركزي

5 2- إن إكوادور دولة دستورية قائمة على أساس ضمان الحقوق والعدالة، وهي وحدوية تعتمد النظام الجمهوري وأسلوب الحكم اللامركزي (المادة 1 من الدستور). وتُنفَّذ السياسات العامة المعتمدة بشأن مسألة الإعاقة وتُقَيَّم في جميع أنحاء الإقليم الوطني.

ثانيا ً - المادة 5 - المساواة وعدم التمييز

5 3- تقر هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية القانونية المتكافئة والاستفادة من القانون على قدم المساواة دون أي تمييز.

ألف- معلومات عما إذا كان يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من القانون لحماية مصالحهم أو رعايتها على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين

5 4- تنفيذا ً للالتزامات الدولية بشأن عدم التمييز، يعترف النظام القانوني الوطني (المواد 1 إلى 3 من القانون 180، وفق اً للمادة 11 (الفقرة (2) والمادة 47 والمادة 66 (الفقرة (4) من الدستور) بالحق في المساواة رسمي اً وفعلياً وكذلك بحظر التمييز على أساس الإعاقة.

5 5- ومن أجل تجاوز مشكل الإعاقة، أنشأت بلدية منطقة كيتو العاصمة مجلس اً تشاركي اً (المرسوم 0 51 الصادر في 7 حزيران/يونيه 2001) يحدد السياسات العامة، ومن بينها تحسين وضع هذه الفئة الاجتماعية وإعمال حقوقها وكفالة المساواة وعدم التمييز للمنتمين إليها داخل حدود الولاية القضائية للمدينة؛ ولدى البلدية أيضا ً وحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدافع عنها وتكفل إعمالها في ظروف تتسم بالمساواة.

باء- معلومات بشأن التدابير الفعالة المعتمدة لضمان الحماية القانونية المتساوية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ضد أي نوع من التمييز، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة

5 6- تحظر الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الإعاقة. وفي حالة انتهاك هذه الحقوق، توجد آليات دستورية وقانونية لكفالة إعمالها بفعالية، من قبيل الضمانات القضائية التي ينص عليها الدستور.

5 7- وعلى النحو نفسه، وفيما لم يشمله الدستور، يجوز للضحية اللجوء إلى الإجراءات الجنائية في حالة الجرائم التي تُرتكب بدافع الكراهية والتي يحددها قانون العقوبات.

5 8- وبالإضافة إلى ذلك، يعاقِب القانون 180 على ممارسة التمييز على النحو التالي (المادة 21): "يجوز لأي شخص يتعرض للتمييز لكونه شخص اً ذا إعاقة أو للتهديد في ممارسة حقوقه وامتيازاته المكرسة في هذا القانون أن يطالب لدى قاضٍ للشؤون المدنية، قبل تقديم الدعوى وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بالتدابير الوقائية والتحوطية المعمول بها، حسبما ينطبق، وفق اً للمادة [...] من قانون الإجراءات المدنية من خلال ما يلي:

(أ) وقف الفعل التمييزي على الفور؛

(ب) أي إجراء آخر يحول دون استمرار انتهاك الحقوق." [...] "وفي المحاكمات التي تُجرَى بخصوص هذه المسألة، ولدى التحقق من وقوع التمييز أو انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لقاضي الشؤون المدنية أن يفرض غرامة تتراوح قيمتها بين مائتين وخمسين دولاراً وخمسة آلاف دولار من دولارات الولايات المتحدة [...]، في الحكم ذي الصلة."

5 9- ولتفعيل التدابير القانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، توجد بعض الهيئات العامة التي توفر العناية القانونية المتخصصة لمن انتُهكت منهم حقوقهم. وعلى سبيل المثال، تقدم إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع الوطني وإدارات الرفاه الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة ومعهد الضمان الاجتماعي التابع للقوات المسلحة المساعدة القانونية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم مكتب رعاية المواطنين التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية المشورة القانونية إلى ضحايا التمييز بسبب الإعاقة. وفي حالة جرائم الكراهية، يتكفل ديوان أمين المظالم للشؤون الجنائية بقضايا الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليست لديهم الموارد الاقتصادية الكافية لتسديد تكاليف الإجراءات القضائية بأنفسهم.

جيم- معلومات عن السياسات والبرامج، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية، الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة تنوعها

6 0- في 7 تموز/يوليه 2008 وبموجب المرسوم التنفيذي 1188، أُعلنت حالة الطوارئ في نظام الوقاية من الإعاقة والرعاية وتوفير المساعدات التقنية والمستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الصحية والتدريب وإمكانية الوصول عن طريق تحسين الهياكل الأساسية العامة وتنفيذ مشاريعها؛ وحصل الشيء ذاته في عملية تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيلهم وتحديد هويتهم، وبصفة عامة، في جميع القطاعات التي تعد وترعى وتنفِّذ البرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

6 1- وكإجراء إيجابي ومن أجل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق المساواة لهم، اضطلعت هيئة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل منتظم، بإجراءات أمام القائمين على العدالة في مجالات قضائية مختلفة (مدنية وجنائية ومتعلقة بالنقل والطفولة والأسرة والمعاشات والعمل، وما إلى ذلك). وهي تقوم بهذا العمل على الصعيد الوطني منذ آذار/مارس 2007. (ووفق اً لما يرد في ملحق السجل الرسمي 252-I-2008، القرار رقم 025 الصادر في 22 أيار/مايو 2007، تتمثل مهمة هيئة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع قضائي اً عن حقوقهم).

6 2- وبخصوص موضوع إجراءات العمل الإيجابية، يرجى الاطلاع أيض اً على الفقرات المتعلقة بذلك في المادة 27.

ثالثا ً - المادة 8 - إذكاء الوعي

6 3- تنص هذه المادة على التزام الدول الأطراف بتنفيذ السياسات الفعالة لإذكاء الوعي من أجل تعزيز صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أن يتضمن التقرير معلومات عن الإجراءات المتخذة لزيادة إذكاء الوعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع احترام حقوقهم وكرامتهم وقدراتهم وإسهاماتهم ومكافحة ما يستهدفهم من الصور النمطية والأحكام المسبقة.

ألف- معلومات عن حملات التوعية الموجهة إلى المجتمع بشكل عام وداخل النظام التعليمي والأنشطة المضطلع بها عن طريق وسائط الإعلام الرئيسية

6 4- أنجزت إكوادور، من خلال المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، 241 مشروعا ً استثماريا ً ، 101 منها في عام 2007 و92 في عام 2008 و48 في عام 2010 (ستبلغ مداها في 20 أيلول/سبتمبر)، وأُطلق عليها اسم "دعم الإدارة المحلية في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، المراحل الأولى والثانية والثالثة". وفي إطار هذه المشاريع روعي مكون حملات التوعية والتحسيس بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول إلى البيئة المادية وتنفيذ مشاريع الوحدات الأساسية لإعادة التأهيل.

6 5- وتتمثل هذه الحملة في وضع كل بلدية (وعددها 241 بلدية) لخطة عمل للتحسيس والتوعية تشمل مواضيع متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجباتهم؛ والوقاية؛ ووضع قانون إمكانية الوصول وتعميمه؛ وتعميم الوحدة الأساسية لإعادة التأهيل.

6 6- وفي عام 2009، نُفذ مشروع "مشاركة المواطنين والميزانيات القائمة على المشاركة"، بغرض إشاعة وإذكاء الوعي لدى المواطنين بالأنظمة والأحكام القانونية المتعلقة بمشاركة المواطنين وإدارة الميزانيات القائمة على أساس المشاركة في الحكومات المحلية مع إيلاء الأسبقية للفئات ذات الأولوية في مجال الرعاية، ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة. وقد شارك فيها بشكل مباشر 594 1 ممثل اً لمنظمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات عامة وخاصة من 22 مقاطعة إكوادورية (باستثناء غلاباغوس وسانتا إيلينا)، وشارك منها نحو 40 في المائة من النساء و60 في المائة من الرجال.

6 7- ومن بين الإجراءات الأخرى المنجزة والرامية إلى توعية السكان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نشر وتوزيع مواد إعلامية (كتب وكتيبات ومنشورات وملصقات وما إلى ذلك)، سُلمت في مختلف المقاطعات على الصعيد الوطني. كما نُظمت سلسلة من الحملات الإذاعية من أجل تعزيز المؤسسات التي تعمل في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6 8- وإدراك اً لأهمية وسائط الإعلام في إذكاء الوعي وفي القضاء على التمييز بسبب الإعاقة، تنسق إكوادور مع شتى وسائط الإعلام من أجل إيجاد حيز للمقابلات والتقارير ومزيد من التغطيات الصحفية الأسبوعية في الإذاعة والصحافة والتلفزيون.

6 9- وترى إكوادور أن التدريب في مختلف القطاعات العامة والخاصة ضروري لتعميم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهكذا، تلقّى في عامي 2008 و2009 طلاب الدراسات الجامعية العليا في مجال الصحة العامة وعلم النفس بجامعة إكوادور المركزية تدريبا ً فيما يتعلق بمفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومضامين الاتفاقية. وتلقى قرابة 300 طالب و260 مهنياً التدريب في مجالات متعلقة بإعادة الإدماج في سوق العمل لا تهم الأشخاص ذوي الإعاقة وحدهم بل كذلك طلاب دراسات العمل الاجتماعي.

7 0- وصُممت منشورات وملصقات ومؤتمر نموذجي لتقديمها إلى طلاب الصف الخامس من التعليم الثانوي والأساتذة الموجهين لهم من مدارس الذكور والإناث العامة والخاصة الواقعة في عواصم المقاطعات وفي الكانتونات الأكبر حجماً في جميع مقاطعات البلد. وقُدمت هذه المعلومات في ثماني مدارس تقريب اً في كل مقاطعة ما بين عامي 2007 و2009 وشملت قرابة 000 10 طالب في كل سنة بهدف تعريفهم بموضوع الإعاقة وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7 1- وتجدر الإشارة إلى صدور دليل اللغة الإيجابية والاتصال الجامع وهي الوثيقة التي أصبحت أداة قيمة موجهة بصفة خاصة إلى المرشدين الاجتماعيين حتى تُستَعمَل بشكل صحيح وجيد اللغةُ اليومية والمصطلحات المتكررة في مجال الإعاقة.

7 2- ومن جهة أخرى، نُظمت حلقة العمل المتعلقة بإمكانية الوصول (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2009)، التي عولجت فيها مواضيع تعلقت ضمن جملة أمور بقواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية وبالتصميم العام، وكان المستهدفون 500 شخص من المهنيين والطلاب في قطاع المعمار والهندسة.

7 3- وتعترف الدولة بأهمية القطاع الخاص في كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبالتالي فهي تُنسق مع شركات خاصة من أجل إعداد حلقات دراسية ومنشورات بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- معلومات عن الإجراءات المتخذة بغرض التعريف بالاتفاقية وبالحقوق التي تعترف بها وإعطاء معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعن قطاعات أخرى في المجتمع

7 4- أُجريت في عام 2008 أول حلقة عمل بشأن "الخطوط العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حضرها مندوبون عن وزارات العلاقات الخارجية؛ والتنسيق والتنمية الاجتماعية؛ والصحة؛ والتعليم؛ والعمل؛ والإدماج الاقتصادي والاجتماعي؛ والعدل وحقوق الإنسان؛ وعن الكيانات التالية: المعهد الوطني للطفل والأسرة؛ والمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي؛ ومعهد الضمان الاجتماعي التابع للقوات المسلحة؛ ومعهد الضمان الاجتماعي التابع للشرطة الوطنية؛ والمجلس الوطني الأعلى للتعليم والمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ورابطة بلديات إكوادور وهيئة المهندسين المعماريين بإكوادور والمعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان والاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني للنساء وقناة CNN ومجلس الشعوب ومكتب الدفاع عن الشعب.

7 5- ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، نُشرت 100 8 نسخة من نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاع المجتمع بصفة عامة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7 6- ووُزعت مواد إعلامية، على شكل منشورات، في جميع أنحاء البلد عن طريق 23 تنسيقية إقليمية تابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويتم التوزيع بشكل منهجي ومستمر وكذلك عن طريق رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تتمكن جميع قطاعات المجتمع من معرفة ونشر هذه الرسالة:

000 5 منشور بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

000 5 منشور بخصوص تكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

000 5 كتيب بخصوص إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية.

7 7- وترد في الموقع الشبكي للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو المؤسسة المنظِّمة للسياسة المتعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور (www.conadis.gov.ec) المعلومات الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالقوانين والأنظمة وغيرها من الوسائل القانونية لكي يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة والمجتمع بصفة عامة، على الصعيدين الوطني والدولي، من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم.

رابعا ً - المادة 9 - إمكانية الوصول

7 8- تنص هذه المادة على التزام الدول الأطراف باعتماد تدابير مناسبة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من العيش بشكل مستقل والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.

ألف- معلومات عن التدابير القانونية والتدابير الأخرى المعتمدة لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية (بما في ذلك استعمال الإشارات الموجهة واللافتات في الشوارع) وإلى وسائل النقل والمعلومات والاتصالات (بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال) وإلى غير ذلك من المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور، حتى من قبل الكيانات الخاصة، في المناطق الحضرية والريفية وفق اً للفقرات الفرعية (ب) إلى (ح) من الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية

7 9- يقر الدستور في المادة 16 منه بالحق في الوصول إلى المعلومات بجوانبه المختلفة، من قبيل الوصول إلى الاتصالات والمعلومات المتاحة والمتنوعة والشاملة والقائمة على المشاركة، بأي طريقة أو شكل وباللغة الخاصة والرموز الخاصة واستفادة الجميع على قدم المساواة وفي ظروف تتيح إمكانية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

8 0- وتضمن المادة 47 والمواد التي تليها من الدستور الوصول بالشكل المناسب إلى جميع المرافق والخدمات؛ وإزالة الحواجز من التصاميم المعمارية؛ والاستفادة من الآليات والوسائل والأشكال البديلة للاتصال ومنها لغة الإشارة الخاصة بالأشخاص الصم وقراءة الشفاه وطريقة برايل.

8 1- وفي إطار التشريع الفرعي، صدر مرسوم نموذجي، يعالج قواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية؛ وقُدم هذا المرسوم النموذجي إلى مختلف البلديات لكي تأخذ بالمقترحات التي يتضمنها فيما يتعلق بالالتزام بتسهيل الوصول إلى البيئة المادية وفق اً لقواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية الوصول.

8 2- وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، نُشر في السجل الرسمي رقم 69 القانون التقني الإكوادوري 042 للمعهد الإكوادوري لتوحيد معايير "إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص محدودي الحركة إلى البيئة المادية".

8 3- وبخصوص تنفيذ القوانين والسياسات العامة، نُفذ برنامج "إكوادور بلا حواجز" المشروع الاستثماري "دعم الإدارة المحلية"، الذي مكن خلال مراحله الثلاث من إزالة الحواجز من التصاميم المعمارية ومن المناطق الحضرية في العديد من البلديات ومن إصدار أوامر تحدد عقوبات في حالة عدم الامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول. كما نفذت مشاريع إنشاء وحدات للتحفيز المبكر ووحدات أساسية لإعادة التأهيل المهني.

باء- معلومات عن القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية بشأن إمكانية الوصول، فضل اً عن التحقق من تنفيذها والعقوبات المفروضة في حالة عدم الامتثال لها؛ وعما إذا كانت الموارد المتحصل عليها من العقوبات المالية تخصص لتشجيع تدابير إمكانية الوصول

8 4- يعتبر القانون التقني الإكوادوري RTEINEN42 (إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحدودي الحركة إلى البيئة المادية)، إجباري التنفيذ على الصعيد الوطني منذ 18 أيار/مايو 2010؛ ويتعين إدراج هذا القانون وقواعده التنظيمية في الأوامر الصادرة عن البلديات والمحددة للعقوبات ذات الصلة المترتبة على عدم الامتثال.

جيم- معلومات عن اعتماد الأحكام المتعلقة بالمشتريات العامة والتدابير الأخرى المحدِّدة للشروط اللازمة في مجال إمكانية الوصول

8 5- تعمل الدولة، من خلال المعهد الوطني للمشتريات العامة، وفق اً للاتفاق الإطاري لاختيار موردي منتجات الدعم الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتمتثل بالتالي بشكل صارم للمادة 43 من القانون الأساسي للنظام الوطني للمشتريات العامة؛ ويهدف هذا القانون إلى إدراج سلع وخدمات موحدة في كتالوج إلكتروني يُنشر على الموقع الشبكي www.compraspublicas.gov.ec. ومن المهم الإشارة إلى أنه تُدرَج في الاتفاقات الإطارية أسعار وشروط محددة للاقتناء يحافَظ عليها خلال فترة زمنية معينة.

8 6- ويُعد قانون المشتريات العامة مثال اً على القوانين التي تفرض اعتماد تدابير بشأن إمكانية الوصول على مستوى التصاميم المعمارية. وينص هذا القانون على أن جميع تصاميم الأشغال العامة "الموجهة لأنشطة قد يستفيد منها الجميع، يجب أن تراعي في التصميم النهائي وجود مداخل ووسائل للتنقل ومنشآت ملائمة ل لأشخاص ذوي الإعاقة." (المادة 16 (ز)).

دال- معلومات عن تحديد وإزالة العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول، في القطاعين الخاص والعام وعن وجود خطط وطنية لإمكانية الوصول ذات أهداف وآجال زمنية واضحة

87 - ترى الدولة ضرورة اعتماد سياسات وخطط من أجل إزالة الحواجز والعقبات أمام إمكانية الوصول على الصعيد المحلي. لذلك أُدرج في الهدف 7 من الخطة الوطنية للعيش الكريم بناء مرافق عامة يسهل على الجميع الوصول إليها.

88 - وحفز المرسوم النموذجي، المشار إليه سابق اً (قواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية)، أزيد من 102 بلدية على العمل في هذا الصدد؛ وتقوم باقي البلديات حالي اً بدعم تحديد الأنظمة الخاصة بها.

89 - وتراعى في هذه الأنظمة إجبارية تنفيذ القواعد ال ‍  22 للمعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، ابتداء من 18 أيار/مايو 2010 وفي حالة عدم التنفيذ تُفرض عقوبات مالية.

خامسا ً - المادة 10 - الحق في الحياة

90 - تؤكد هذه المادة من جديد على الحق الأصيل في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

ألف- معلومات عما إذا كان القانون يقر ويحمي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء على قدم المساواة مع الآخرين

91 - تقر إكوادور بحرمة الحياة (الفقرة 1 من المادة 66 من الدستور) وذلك بحظر حرمان أي شخص من سكان إكوادور، دون أي تمييز، من الحياة بشكل تعسفي، وذلك لأسباب منها الإعاقة.

92 - وينص قانون الطفولة والمراهقة، في المادة 20 منه، على الحق في الحياة، على النحو التالي: "لكل طفل ومراهق الحق في الحياة منذ فترة الحمل به. ومن واجب الدولة والمجتمع والأسرة ضمان بقائه ونمائه بكل الوسائل المتاحة. وتُحظر التجارب والتلاعبات الطبية والجينية ابتداء من تخصيب البويضة إلى حين ولادة الأطفال والمراهقين وكذلك استعمال أي تقنية أو ممارسة تعرض حياتهم للخطر أو تضر بسلامتهم أو نموهم الكامل".

باء- معلومات عما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة عرضة للحرمان التعسفي من الحياة

93 - ليست هناك حالات معروفة لتعرض أشخاص ذوي إعاقة للحرمان التعسفي من الحياة.

سادسا ً - المادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

94 - تُلزم هذه المادة الدول الأطراف بضمان حماية سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل التدابير المتخذة لإدراجهم في بروتوكولات الطوارئ الوطنية

95 - وضع كل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ومؤسسة هيئة الإدارة الإكوادورية دليل اً لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ومن العناصر التي يشملها هذا الدليل مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط البلديات الخاصة بحالات الطوارئ.

96 - ويشمل بالإضافة إلى ذلك توصيات مفيدة للمؤسسات التي لها علاقة بإدارة المخاطر من قبيل البلديات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع بصفة عامة، بشأن التعبئة والاتصال ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والفكرية والبدنية في حالات الإجلاء.

97 - وقد جاء هذا الدليل نتيجة لبرنامج تعاوني استغرق 18 شهر اً بين وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، التي ساهمت بمبلغ 220 67 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة، وهيئة الإدارة الإكوادورية، التي ساهمت بمبلغ 450 23 دولاراً، بغرض إعداد الدليل وتطويره ونشره. وتم التركيز على أربع مقاطعات تعتبر أكثر عرضة للخطر، وذلك على وجه الخصوص بسبب البراكين والزلازل هي: بيتشينتشا وتونغوراوا وكوتوباكسي وتشيمبوراسو. وشاركت تسع بلديات: رومينياوي وميخيا وإدارة منطقة بايي دي لوس تشيلوس في بيتشينتشا؛ ولتاكونغا في كوتوباكسي؛ وكيرو وبيليليو وبانيوس في تونغوراوا؛ وريوبامبا وبينيبي في تشيمبوراسو. وحتى كانون الثاني/يناير 2010، قامت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة بدعم تطوير وإصدار ونشر 000 4 دليل (المصدر:الموقع الشبكي: usaid/ecuador.gov.ec).

98 - ومن جهة أخرى، لدى إدارة دعم التنمية التابعة للقوات المسلحة خطط للعمل الإنساني وموظفون تقنيون ذوو كفاءة ومواد ومعدات للتدخل في حالات الطوارئ، مع إعطاء الأفضلية للفئات ذات الأولوية في مجال الرعاية.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية بطريقة تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة طوارئ إنسانية، وبخاصة التدابير المتخذة لضمان توافر المراحيض والمرافق الصحية في مآوى الطوارئ ومخيمات اللاجئين وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها

99 - نظر اً للخصائص الجغرافية والإقليمية لإكوادور، يتعين التقليل من خطر الكوارث الطبيعية (الاجتماعية الطبيعية) أو الإنسانية التي تضر بالسكان وبمحيطهم. ويجب أن يسعى هذا التقليل من الخطر إلى الوقاية والتخفيف وإمكانية التدخل بأفضل الطرق في حالات الطوارئ. إن إنشاء الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر والشروع في وضع سياسة عامة لإدارة المخاطر يعتبر خطوة أساسية في إطار السعي إلى بناء إكوادور أكثر أمنا ً ؛ ومع ذلك، وباعتبارها عملية في طور البناء، تظهر أهمية التنشئة الاجتماعية وإدماج جوانب مثل الإعاقة في إدارة المخاطر.

100 - وهكذا يسعى برنامج "وضع وإدراج مكون الإعاقة في خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية"، الذي أعدته هيئة الإدارة الإكوادورية، إلى أن يشكل مساهمة إضافية في وضع السياسة العامة عن طريق معاينة وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجدين في مناطق الخطر بمقاطعات بيتشينا وكوتوباطسي وتونغوراوا وتشيمبوراسو المتضررة من بركاني كوتوباطسي وتونغوراوا.

101 - وتتمثل التدابير التي اتخذتها مؤسسة إدارة إكوادور لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يلي:

استفادة قرابة 000 1 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشو ن في مناطق الخطر المذكورة سابقا ً؛

تدريب 500 1 شخص من لجان عمليات الطوارئ لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

إصدار دليل لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل توصيات أساسية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والبصرية والفكرية، في حالات الطوارئ والكوارث، ذات أهمية بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مجال إدارة المخاطر وللسكان بصفة عامة. ومن أجل إصدار هذا الدليل تم تشخيص الاحتياجات من الرعاية ؛

إنتاج برنامجين إذاعيين لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ي هتمان بالوقاية في حالات الطوارئ .

سابعا ً - المادة 12 - الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

102 - تؤكد هذه المادة من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، و لا سيما التدابير التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والذهنية، ومشاركتهم الكاملة كمواطنين، وفي ملكية ووراثة الممتلكات، وإدارة شؤونهم المالية الخاصة والحصول على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهون وأشكال الائتمان المالي الأخرى، وحقهم في عدم حرمانهم من ممتلكاتهم بشكل تعسفي

103 - تنص الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور على عدم تمييز أي شخص على أساس الإعاقة. كما تشير إلى أن جميع الأشخاص يتمتعون بالمساواة المادية والمعنوية (الفقرة 4 من المادة 66) في ممارسة حقوقهم والاعتراف بها.

104 - وثمة مقترح قيد النظر أمام الهيئة التشريعية الإكوادورية ، يرمي إلى إصلاح وإعادة تحديد العبارات المستعملة في القانون المدني، وبخاصة فيما يتعلق بالأهلية القانونية للأشخاص، وهو ما تنص عليه المادة 1462 وما يليها، التي تنص على أن: "لكل الأشخاص أهلية قانونية، باستثناء أولئك الذين ينص القانون على عدم أهليتهم". ويتعين تحديد عدم الأهلية بموجب إجراءات قضائية، وبالتالي يعتبر الأشخاص مؤهلين قانون اً لممارسة حقوقهم والاستفادة منها ما لم تفض ِ الإجراءات إلى حكم خلاف ذلك.

105 - وبخصوص هذا التعديل ، ينظر حالي اً في تغيير العبارات التي يشير إليها القانون المدني من قبيل: المعتوهون والصم البكم، وهي عبارات تشوه سمعة الأشخاص ولا تتناسب مع أحكام الاتفاقية.

106 - ويشترط قانون الطفولة والمراهقة، في المادة 6 منه، عدم التمييز، وبالخصوص التمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز. وعلى النحو نفسه، وبخصوص الحماية من المعاملة السيئة والاعتداء والاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال والمراهقين وضياعهم، تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 72 و73، وفي الفقر ات 1 و2 و4 من المادة 74، والمادة 78 والفقرتين 1 و13 من المادة 79، جميع الأطفال والمراهقين بغض النظر عن كونهم أشخاص اً ذوي إعاقة أم لا.

باء- معلومات عما إذا كان هناك تشريع يقيد الأهلية القانونية الكاملة على أساس الإعاقة، فضل اً عن التدابير التي يتم اتخاذها لتحقيق التوافق مع المادة 12 من الاتفاقية

107 - لا يوجد تقييد للأهلية القانونية الكاملة على أساس الإعاقة في التشريع الإكوادوري. وتُلزم الفقرة 5 من المادة 48 من الدستور الدولة بوضع وتنفيذ "برامج خاصة للرعاية الشاملة للأشخاص المصابين بإعاقات شديدة أو خطيرة، بغية تنمية شخصيتهم إلى أقصى قدر ممكن، وتشجيع استقلاليتهم والتقليل من اعتمادهم على الغير". وبالإضافة إلى ذلك يجري العمل على إثبات وجود أهلية قانونية كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء التقييدات الصادرة قضائي اً كما هو الشأن بالنسبة لحالات الحظر، التي يصرَّح بها وفق اً للقانون المدني".

جيم- معلومات عن الدعم المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية وإدارة شؤونهم المالية

108 - تتمثل مهمة هيئة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دعم هذه الفئة من الأشخاص من أجل ممارسة أهليتهم القانونية. وتتألف هذه الهيئة، التي أُنشئت داخل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، من مهنيين قانونيين، يعملون على الصعيدين القضائي والإداري للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تقدم هذه الهيئة المشورة بخصوص إدارة تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لا يتعرضوا للضرر من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين.

دال- معلومات عن مدى وجود ضمانات ضد إساءة استخدام نماذج عملية اتخاذ القرارات المدعومة

109 - تنص المادة 367 من القانون المدني على فرض الوصاية والقوامة على الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم دون مساعدة، أو إدارة أعمالهم بالكامل. ووفقا ً للمادة 369 فإن القوامة العامة لا تشمل فقط الممتلكات، وإنما أيض اً الأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى أنه وفق اً للمادة 371 تُفرض القوامة بصفة عامة على فاقدي الأهلية القانونية. وتؤكد هيئة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الفعلي لهذا النموذج المدعوم، مع تفادي التصريح بعدم الأهلية القانونية لمجرد وجود إعاقة؛ وعلى العكس من ذلك، فقد سعت إلى أن لا يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مقيدين عند اتخاذ القرارات الخاصة بهم وأن يتم التصريح بالإعاقة فقط عندما تكون حاسمة وتمنع قدرته على إدارة حياته وشؤونه الخاصة دون مساعدة.

110 - والحالة نفسها تُطرح بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم القانون المدني (المواد 479 و480 و484 و485) "الصم البكم"؛ ووفق اً لهذا القانون، يمكن معالجة هذا الأمر بالتعليم؛ وتبع اً لذلك، تتوقف القوامة المذكورة (المادة 493)، "عندما يصبح الشخص الأصم الأبكم قادر اً على أن يَفهم ويُفهم الغير عن طريق الكتابة، إن طلب ذلك بنفسه وإن كان ذكي اً بالقدر الكافي لإدارة ممتلكاته؛ ويراعي القاضي التقارير الملائمة في هذا الشأن".

هاء- معلومات عن إذكاء الوعي، وحملات التثقيف فيما يتصل بالاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون

111 - نظمت الدولة، عن طريق المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حملات في قطاع التعليم بخصوص نشر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بدأ ذلك في عام 2008 بمؤتمر سنوي، شارك فيه 200 طالب في التعليم الثانوي ممن أتموا خمس سنوات من التعليم بالكيانات التعليمية العامة والخاصة. وإضافة إلى التدريب في حد ذاته، سُلمت مواد تعليمية يسيرة النشر بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما ، حول موضوع المساواة.

ثامنا ً - المادة 13 - إمكانية اللجوء إلى القضاء

112 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الغير، دون استبعادهم من الإجراءات القانونية.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان اللجوء الفعال لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بما في ذلك مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى

113 - بخصوص القانون الداخلي، ووفق اً للأوامر الدستورية المتعلقة بعدم التمييز، ينص القانون 180 على أنه من المهام التي يجب على الدولة القيام بها، عن طريق الكيان المنظم لموضوع الإعاقة، الدفاع القانوني عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنفيذ اً لالتزامها، أُنشئت هيئة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأُسندت إليها مهمة الدفاع القانوني عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

114 - وتنص المادة 21 من القانون 180 على أنه يجوز لأي شخص يتعرض للتمييز لكونه شخص اً ذا إعاقة أو في حالة وجود تهديد في ممارسته لحقوقه أو الاستفادة منها، تقديم دعوى والمشاركة في جميع مراحل الإجراء القضائي أمام القضاة المختصين.

115 - ومن جهة أخرى، تكفل الخطة الوطنية للعيش الكريم في الهدف 9 منها إعمال الحقوق والعدالة، وتورد أن القاعدة الدستورية هي الوسيلة المثلى لضمان هذه الحقوق. وفي هذا السياق، فإن الحقوق الدستورية، و لا سيما الحق في العيش الكريم، هي، في الوقت ذاته، قيود للسلطة ووشائج مفروضة على السلطة العامة. وبالتالي، ولضمان ممارستها ، فهي تُخضع وتقيد جميع السلطات، بما في ذلك السلطة الدستورية. وتنعكس هذه الضمانات في النظام القانوني لسلطة تحديد وتنفيذ السياسات العامة، وتدار من خلال السلطة القضائية، عندما تُخفق السلطات الأخرى أو تنتهك الحقوق.

116 - وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة، ينص قانون الطفولة (2003)، على مشاركة قضاة متخصصين (قضاة الأطفال والمراهقين) ومدعين عامين متخصصين في مجال الطفولة والمراهقة، بالإضافة إلى مهنيين متخصصين في القضايا التي قد يكون الأطفال والمراهقون طرفا ً فيها.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التدريب الفعال لموظفي السلطة القضائية ونظام السجون الوطنيين فيما يتصل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

117 - أنجزت الدولة دراسة عن الوضعية الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية والمتواجدين بمراكز إعادة التأهيل الاجتماعي بإكوادور (2009)، بهدف تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية والمتواجدين بمراكز إعادة التأهيل الاجتماعي بإكوادور على الصعيد الوطني؛ وتحديد احتياجاتهم الخاصة في مجال التدريب ومنح البطاقات والمساعدات التقنية والمستلزمات الطبية ومعرفة الوضعية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية.

118 - وحددت هذه الدراسة أن الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية الذين يبلغ عددهم 154 شخص اً على الصعيد الوطني والموزعين على 28 مركز اً لإعادة التأهيل الاجتماعي، يعانون من الإعاقات التالية:

نوع الإعاقة

عدد الأشخاص

بصرية

٣٢

سمعية

٦

بدنية

٩٦

فكرية

٦

نفسية

١٣

لغوية

١

119 - ومن مكونات هذه الدراسة وبناء على النتائج المحصل عليها، أُدرجت تدريبات لموظفي كل من إدارة إعادة التأهيل الاجتماعي ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعي على صعيد البلد ولمرشدي وموظفي الشرطة الوطنية بخصوص الوضعية الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية والمتواجدين بمراكز إعادة التأهيل الاجتماعي بإكوادور. وجسدت هذه العملية طريقة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع حقوقهم الإنسانية كسجناء وحقوقهم كأشخاص ذوي إعاقة.

جيم- معلومات عن توافر ترتيبات تيسيرية معقولة، بما فيها التيسيرات الإجرائية المطبقة في القضايا القانونية لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة، بغض النظر عن وضعهم (كضحايا أو متهمين أو شهود أو محلفين، وما إلى ذلك)

120 - يتطرق الدستور إلى الضمانات القضائية في حالة انتهاك حق من الحقوق من خلال إجراء بسيط وسريع وفعال، دون إجراءات رسمية ودونما حاجة لذكر القاعدة التي جرى انتهاكها، وحتى دون الاستعانة بمحامي. ويجنب هذا الإجراء الشخصَ ذا الإعاقة أن يكون ضحية، ويوفر له بدائل لاسترجاع حقه دون كثرة الإجراءات المكلفة وفي الوقت المناسب.

121 - ومراعاة لصعوبة لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى القضاء بمختلف مراحله كضحايا أو متهمين، أنشأت إكوادور خدمة ترجمة لغة الإشارة، المسجلة قاعدة بياناتها لدى النيابة العامة والسلطة القضائية على حد سواء.

دال- معلومات عن الترتيبات المتعلقة بالسن لضمان المشاركة الفعالة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة

122 - تضمن إكوادور مشاركة الأطفال والمراهقين، وذلك بالسماح بالتصويت الاختياري للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة؛ والقضاء التدريجي على عمالة الأطفال؛ وإتاحة مجانية التعليم حتى مستويات عليا؛ وآليات المشاركة في اتخاذ قرارات الهيئات الحكومية (المادة 62 من الدستور).

123 - وتعكس المشاركة على صعيد الكانتونات والمقاطعات وعلى الصعيد الوطني الدعم الذي يتوفر عليه النظام الوطني اللامركزي لحماية الطفولة والمراهقة، وذلك بناء على الإنجازات المحققة:

700 18 حالة اعتنت بها لجان الحماية بالكانتونات؛

500 34 شكوى جرت معالجتها بمختلف الكيانات؛

240 1 طفل اً ومراهق اً شاركوا في حركات الطفولة والمراهقة؛

000 450 طفل حصلوا على بطاقة الهوية؛

534 507 مراهق اً مارسوا حقهم في التصويت الاختياري؛

213 مجلس اً كانتوني اً للطفولة والمراهقة؛

115 لجنة كانتونية لحماية الحقوق؛

85 مجلس اً استشاري اً كانتوني اً للطفولة والمراهقة؛

396 مكتب اً للدفاع عن المجتمع.

تاسعا ً - المادة 14 - حرية الشخص وأمنه

124 - تضمن هذه المادة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني أو تعسفي، على أساس الإعاقة.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بكل أشكالها، بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص من حريته بسبب إعاقته

125 - ينص الدستور (الفقرة 1 من المادة 77) على أن الحرمان من الحرية يطبق استثناء لضرورة ضمان مثول الشخص في الدعوى، أو لضمان تنفيذ العقوبة؛ ويتم هذا الحرمان بموجب أمر كتابي صادر عن القاضي المختص، تبع اً للحالة وللمدة الزمنية والإجراءات المنصوص عليها في القانون. وتُستثنى حالات التلبس، حيث لا يمكن الاستمرار في حبس الشخص لأكثر من 24 ساعة دون حكم يقضي بذلك. ويجوز للقاضي دائم اً أن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أخرى غير الحبس الاحتياطي.

126 - ولا يجوز إدخال أي شخص إلى مركز للحرمان من الحرية دون أمر كتابي صادر عن قاض مختص، إلا في حالات التلبس. ويمكث الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أو الأشخاص المدانون في قضايا جنائية والمحرومون من الحرية، في مراكز الحرمان المؤقت من الحرية التي يحددها القانون.

127 - وتطبق هذه المبادئ دون أي تمييز. ما يعني أنه لا يجوز حرمان أي شخص سواء كان معاق اً أو غير معاق من حريته بشكل تعسفي. بحيث تعتبر الحرية حق اً أساسي اً ومتأصل اً في شخص الإنسان، ويقر الدستور (الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 29 من المادة 66)، بأن "كل الأشخاص يولدون أحرارا ً ".

128 - وتنص المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية على تدابير بديلة للحرمان من الحرية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة تفوق درجتها 50 في المائة ويتوفرون على شهادة تثبت ذلك، عندما "لا يتعلق الأمر بجرائم ضد الإدارة العامة، أو الجرائم التي قد تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر، أو الجرائم الجنسية، أو جرائم الكراهية، أو الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس أو في حالة عدم تكرار الجرائم" ( ) .

129 - ومن جهة أخرى، توفر القوات المسلحة الأمن والحرية التامين لكي يتمكن الموظفون ذوو الإعاقة من أداء مهامهم في المجال العملي والاجتماعي والعائلي، وذلك بضمان تكافؤ الفرص وفقا ً للتشريع الوطني.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء أي تشريع يسمح بالإيداع في المؤسسات أو الحرمان من الحرية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها

130 - لا وجود لأي حكم في الدستور الإكوادوري يسمح بإيداع الأشخاص في المؤسسات أو حرمانهم من الحرية بسبب الإعاقة.

جيم- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان توفير التيسيرات المعقولة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم، واستفادتهم من نفس الضمانات الإجرائية الممنوحة للأشخاص الآخرين من أجل التمتع الكامل بباقي حقوق الإنسان

131 - بغرض توفير تيسيرات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم، يتم وضعهم في زنزانات فردية أو رفقة مساجين أقل خطورة؛ وتجري مواءمة الزنزانات وفق اً لقواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، أي أنها تُوفِّر لهم أقصى التسهيلات لتلبية احتياجاتهم المرتبطة بالإعاقة. وقد تحقق ذلك بموجب قرار صادر عن السلطات التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية، من خلال الوحدة المؤقتة لبناء المراكز الجديدة لإعادة التأهيل الاجتماعي. وصُممت هذه الأماكن لتوفير تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، داخل المنشآت الجديدة للحرمان من الحرية وداخل المنشآت المتواجدة حالي اً على حد سواء. والغرض هو تنفيذ القوانين، وتوفير، على الأقل، إقامة لائقة وملائمة لاحتياجاتهم ووضعهم، من خلال هذه التعديلات.

عاشرا ً - المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

132 - تنص هذه المادة على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير حماية للأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتاجون للدعم في ممارسة أهليتهم القانونية

133 - ليس ثمة حالات معروفة لأشخاص ذوي إعاقة أُخضعوا لتجارب طبية أو علمية دون موافقتهم.

باء- معلومات عن إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والآليات الوطنية لمنع التعذيب

134 - تعكف وزارة الداخلية حالي اً على تصميم خطة خمسية لمكافحة التعذيب ستشمل استراتيجيات لمنع التعذيب بين جميع السكان مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة.

حادي عشر- المادة 16 - عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء

135 - تحمي هذه المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، سواء داخل المنزل أو خارجه، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء ذوي الإعاقة.

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء داخل المنازل أو خارجه ا ، من كل أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء ، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس والأطفال

136 - يفرض الدستور (المادة 81) تحديد إجراءات خاصة وسريعة لمحاكمة ومعاقبة جرائم العنف الأسري وباقي أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

137 - وينص قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، على أن تتم الإجراءات وفق اً لمبادئ المجانية والسرعة الإجبارية والاستعجالية والتحفظ.

138 - ويَعتبر قانون العقوبات، من جهة، الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ظرف اً مشدد اً عند تحديد عقوبة مرتكب الجريمة. ومن جهة أخرى، أدخل نظام إصلاح قانون العقوبات مفهوم جرائم الكراهية على أساس إعاقة الضحية وتوصل إلى وضع إصلاح للتشريع الجنائي مع احترام أحكام الاتفاقية، بحيث يشكل هذا الإصلاح إجراء تشريعي اً يراعي مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

139 - وأطلقت الدولة، بين عامي 2 007 و2009، برنامج الحماية الخاصة، الذي بلغت تكلفته 800 596 9 دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهو برنامج يشمل مشاريع متعددة: مكافحة العنف الجنسي؛ ومكافحة تسول الأطفال؛ ومكافحة عمالة الأطفال؛ وإنشاء لجان محلية لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في 40 بلدية؛ وحماية أُسر اللاجئين والمتشردين وفئات أخرى تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية في المناطق الحدودية؛ وحماية الأطفال الذين يعيشون في السجون؛ وحماية الأطفال والمراهقين ضحايا الاستغلال الجنسي والاستغلال التجاري والمعرضين لهما؛ كما يشمل إجراءات ذات أولوية تتجلى في رعاية 000 7 طفل بإمبابورا وبيتشينا وكوتاباكسي وغواياس وتونغوراوا في إطار الحملة المنظَّمة ضد العنف.

140 - إن تنفيذ برنامج مكافحة ومنع عمالة الأطفال (في مصانع القرميد ومزارع الموز ومزارع الأزهار)، يشمل موضوع إعاقة الأطفال والمراهقين والأمهات الحوامل بسبب التلوث وتعرضهم لمواد كيماوية. كما تم في عام 2009 تقديم الرعاية إلى 058 1 طفل اً ومراهق اً ولأُسرهم من خلال مكونات الصحة والتوعية واستعادة الحقوق وانتشار السياسات العامة والسياسات البديلة لتوفير دخل تكميلي للأُسر.

141 - وأمرت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق مراكز برنامج فرص العمالة عبر التكنولوجيات في البلدان الأمريكية المندرج تحت وحدة الشباب التابعة لبرنامج الصبي العامل، بتنظيم حلقات عمل حول مواضيع احترام الذات ومنع العنف (المعاملة الجيدة) والإعداد لولوج ميدان العمل والجنس والجنسانية والمعل وماتية. وتقدم هذه المراكز تكوين ا ً تربويا ً للشباب والبالغين ذوي الإعاقة وغير المعاقين، من خلال حلقات عمل تجمع بين مكون التكنولوجيا وتكوين المواطنين وتنميتهم الشخصية، وذلك في إطار نهج قائم على احترام الحقوق. وقد رأى هذا المشروع النور في عام 2005 داخل برنامج الصبي العامل بدعم من مؤسسة صندوق الائتمان من أجل الأمريكتين التابعة لمنظمة الدول الأمريكية. وشُرع في إحالة الكفاءات على وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010.

142 - وبخصوص التدريب، تنسق الدولة، عن طريق إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع الوطني تنظيم مؤتمرات وحلقات عمل وحلقات دراسية من أجل تفادي الاعتداء على الفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية واستغلالها، وذلك بتقديم المشورة لموظفي القوات عن طريق إدارات الرفاه الاجتماعي مع احترام التشريعات القائمة.

143 - ولضمان حياة خالية من العنف والقضاء على هذا الانتهاك الجسيم للحقوق والذي يضر بحياة النساء والأطفال والمراهقين، ذوي الإعاقة وغير المعاقين، وقع رئيس الجمهورية المرسوم رقم 620 في 10 أيلول/سبتمبر 2007، الذي ينص على تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء. وتشارك في الخطة الاستراتيجية المؤسسات الحكومية التالية المسؤولة عن المجال الاجتماعي ومجال القضاء: وزارة الداخلية (تنسيق الخطة)؛ ووزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي؛ ومجالس الطفولة والمراهقة والمجلس الوطني للمرأة (الذي يمر حالي اً بمرحلة انتقال إلى المجلس الوطني للمرأة والمساواة بين الجنسين). وتشمل هذه الخطة الخطوط الاستراتيجية الخمسة التالية: (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية - الثقافية؛ (ب) إنشاء ودعم نظام الحماية الشاملة؛ (ج) إنشاء وتنفيذ النظام الوحيد للتسجيل؛ (د) الوصول إلى القضاء، (ه ‍( إنشاء المؤسسات.

144 - وشُرع، في إطار هذه الخطة، في بناء مراكز موحدة لرعاية المواطنين، تسعى إلى تحسين الوصول إلى القضاء وذلك بتركيز العديد من سلطات إدارة العدل، بما في ذلك الشرطة الوطنية، في نفس المكان، تشمل قسم اً متخصص اً في العدل بين الجنسين. وستعمل هذه المراكز في كل من كيتو وغواياكيل وتشوني ودوران. وسيتم الشروع في بناء مركزين متخصصين في الرعاية الشاملة لضحايا العنف الجنسي في كل من ماتشالا وسوكومبيوس.

145 - ومن جهة أخرى، أسفرت الخطة عن إنشاء قاعات للإيواء الأولي؛ يتعلق الأمر بأماكن تُصمم في المستشفيات لتقديم الرعاية الشاملة والمتخصصة لضحايا العنف الجنسي؛ تتواجد في مدن غواياكيل وكيتو وماتشالا وتشوني وسان لورينسو وريوبامبا وأوريانا وأمباتو، وتُقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية تراعي الجودة والتعاطف، لضحايا العنف الجنسي والمنزلي.

باء- معلومات عن تدابير الحماية الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ولمنع حالات الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس والسن، والاعتراف بهذه الحالات والإبلاغ عنها

146 - ينص الدستور (المادة 46) على أن تتخذ الدولة، من بين تدابير أخرى، "تدابير تضمن للأطفال والمراهقين: [...] الحماية والرعاية من جميع أشكال العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال الجنسي أو غير ذلك، أو من الإهمال المترتب عن هذه الحالات".

147 - ويشير قانون الطفولة والمراهقة (المادة 74) إلى أنه للدولة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية وغيرها من التدابير لحماية الأطفال والمراهقين من سوء المعاملة والاعتداء والاستغلال الجنسي والاتجار بهم وضياعهم.

148 - وتعمل الدولة، عن طريق مراكز برنامج فرص العمالة عبر التكنولوجيات في البلدان الأمريكية وبرنامج الصبي العامل التابعين لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، على إنجاز عملية تكوينية لفائدة الشباب ذوي الإعاقة وغير المعاقين، نشأت عنها وحدة حسن المعاملة، التي يجري فيها التطرق من منظور نقدي لثقافة العنف ومختلف أشكال سوء المعاملة في أماكن متعددة مثل الأسرة وأماكن العمل والمدارس والأحياء والشوارع وما إلى ذلك. وتتكون هذه الوحدة من مرحلتين: (أ) يُنظر في حالات سوء المعاملة التي يتم التعرض لها بشكل يومي؛ و(ب) تُقترح حلول ويُطلب من المشاركين خلق أوضاع تهدف إلى تغيير بعض التصرفات والعمل على تطبيقها في كل وقت من أوقات الحياة، بحيث يتم القضاء تدريجي اً على جميع أشكال سوء المعاملة وتعويضها بكل العبارات المتاحة لحسن المعاملة في جميع المجالات التي يتم فيها ذلك ( ) .

149 - وفضل اً عن ذلك، يتم توجيه المشاركين إلى تعزيز بيئة يسودها حسن المعاملة والاعتراف بالحقوق وممارستها الكاملة، كما تُقدم معلومات عن أماكن محددة يمكنهم التوجه إليها في حالة انتهاك حقوقهم المتعلقة بمختلف مجالات الحياة ( ) .

150 - وتقدم الدولة، عن طريق المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تدريبا ً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للكيانات المعنية بحمايتهم، بغرض توعية المجتمع والأسر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء عليها.

151 - وقد كان لنشر هذا الموضوع عن طريق وسائط الإعلام وعملية تدريب الكيانات والأشخاص، أثر جيد فيما يخص حسن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تقلص التمييز وسوء المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن الموقع الشبكي للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من بين معلومات أخرى، المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، و لا سيما ، القانون 180 وقواعده التنظيمية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

152 - إن توزيع منشورات عن الاتفاقية وكتيبات إعلامية في المجالين القانوني والتقني، من بينها كتيبات عن تيسير إمكانية الوصول وأدلة تقييمية للمهنيين على الصعيد الوطني، وما إلى ذلك، مكن الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا دائم اً على اطلاع ومن تفادي تعرضهم للاستغلال والاعتداء بسبب ضعفهم.

153 - وعلى النحو نفسه، فتحت الدولة، عن طريق معهد الطفل والأسرة، 58 مركز اً لحماية هذه الحقوق أطلقت عليها اسم "إكوادور تحميني" في مقاطعات البلد البالغ عددها 24 مقاطعة كجزء من النظام اللامركزي للحماية الشاملة للطفولة والمراهقة. وتهدف هذه المراكز إلى منع انتهاك الحقوق وإعادة الحقوق المنتهكة. وكانت نسبة 50 في المائة من الحالات المبلغ عنها تتعلق بالعنف الأسري (جسدي ونفسي) و20 في المائة منها طلبت مشورة في إجراءات النفقة و20 في المائة أبلغت عن اعتداء و/أو تحرش جنسي و10 في المائة أبلغت عن حالات من نوع آخر. والفئة العمرية الأكثر عرضة لانتهاك الحقوق هي ما بين صفر و12 سنة.

154 - ونُظمت مؤتمرات حول نشر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل المؤتمر الذي نظمته وزارة الدفاع، عن طريق مؤسسة مستقبل أمريكا اللاتينية؛ وعلى الصعيد الوطني نُظمت 21 دورة تدريبية؛ وفي بيتشينتشا نُظمت تسع دورات في جميع الوحدات العسكرية في الفترة من 23 شباط/فبراير إلى 23 أيار/مايو 2010؛ ومؤتمران أحدهما بجامعة إكوادور المركزية والثاني بالشركة البلدية للماء الصالح للشرب والسجل المدني؛ وبرنامج إذاعي بدأ في حزيران/يونيه 2010 (كل يوم أربعاء لمدة ساعة ونصف) على "راديو المستقبل"، كل هذا اضطلع به موظفو هيئة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

155 - وبالنسبة للقوات المسلحة نُفذت برامج ومشاريع للقضاء على العنف الأسري عن طريق الإدارة المعنية برعاية موظفي القوات المسلحة ومعهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، بالتنسيق مع رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الرصد الفعال من جانب سلطات مستقلة لكل الخدمات والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

156 - ثمة خمسة اتحادات وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بإكوادور؛ مكونة بدورها من حركات للمجتمع المدني ومؤسسات من المجتمع المدني منتظمة تبع اً لإعاقة أعضائها الذين يقومون بأنفسهم، في إطار مهمتهم، بوضع السياسات والمعايير وتحفيز خلق خطط وبرامج وطنية تمكن من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والمطالبة بالتنفيذ الفعال للقوانين المرتبطة بالإعاقة واقتراح إصلاحات للقوانين القائمة بغية تحسين مستوى المعيشة. وهذه الاتحادات هي:

الاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين: يتعلق الأمر بمنظمة تعمل من أجل خلق ثقافة تعترف بحقوق وواجبات الأشخاص الصم وتحترمها؛ وتضمن حلول اً أو بدائل ملموسة تعزز التنمية الشاملة بروح تضامنية تقوم على المشاركة وفي إطار ال مبادئ والقوانين السارية المفعول ؛

الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية: كيان غير ربحي، يضم رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية التي أُنشئت بصفة قانونية ويهدف إلى دعم عمل فروعه عن طريق التدريب وتبادل الخبرات والموارد والمعلومات من أجل تحقيق بر وز مكانته واستقلاليته واستدامته ؛

الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين: منظمة مستقلة تضم مؤسسات ومنظمات المكفوفين، يقوم بالتنسيق وتقديم المشورة والتدريب والدفاع عن الحقوق؛ وتعزيز الإدماج في سوق العمل والاندماج الاجتماعي لدعم فروعه وشركا ئه، معزز اً بذلك تمثيل هذا القطاع ؛

اتحاد آباء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية: يعمل على تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والمصابين بمرض التوحد والشلل الد ماغي ومتلازمة داون، وكذا أُسرهم ؛

اتحاد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإعاقة: اتحاد وطني، غير ربحي، يشكل، إلى جانب الاتحادات الوطنية الأربعة، حركة المجتمع المدني في قطاع الإعاقة بإكوادور. ويقدم خدماته للمنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المنتظمة في مجموعات إقليمية. ومن بين أهدافه تعزيز الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ودعم المهارات المؤسساتية للعمل الشبكي داخل المنظمات.

157 - وتتلخص أهداف هذه الاتحادات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم، والمجال الاجتماعي والرياضي والثقافي والاقتصادي ومجال العمل، عن طريق تمثيلهم أمام الكيانات العامة والخاصة، والوطنية والدولية ودعم تواجد الرابطات وذلك بتشجيع تكوين وتدريب أعضائها، إضافة إلى الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الدولة والمجتمع والمطالبة بتنفيذها من خلال إجراءات تقوم بها مباشرة وأخرى بالتعاون مع اتحادات أخرى ومنظمات اجتماعية.

دال- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يقعون ضحايا العنف إلى خدمات وبرامج فعالة للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي

158 - ينص المرسوم التنفيذي 1076 المؤرخ 12 أيار/مايو 2008 على أن تنتهج الدولة سياسة احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

159 - وقد أُنشئ برنامج المساعدة الطبية والاستشفاء لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضطلع به الإدارة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المندرجة تحت وزارة الرفاه الاجتماعي سابقا ً ، وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي حالي اً، وتغطي خدماته 500 4 شخص ذي إعاقة يزودهم بأجهزة تقويم العظام وأجهزة تقويم الأسنان والكراسي المتحركة وأجهزة سمعية وعلاجات طبية وجراحية، من بين خدمات أخرى ( ) .

160 - وأُنشئ مركز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المتواجد بالمنطقة الحدودية الشمالية للبلد، بمقاطعة سوكومبيوس؛ يتعلق الأمر بوحدة عملية تابعة لإدارة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقدم هذا المركز خدمات في مجال الرعاية الطبية والنفسية والعمل الاجتماعي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتقويم النطق، إضافة إلى تقديم أدوية مجانية واستشارات خارجية لفائدة المجتمع والغذاء والرياضة والترفيه والرقص؛ وهدفه الأساسي هو المساهمة في تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الحدودية الشمالية للبلد. ولدى هذا المركز، في الوقت الراهن، تمويل قدره 000 220 دولار من دولارات الولايات المتحدة لغرض البناء والتجهيز.

161 - وفي عام 2008 أُنشئ برنامج شبكة الحماية التضامنية، الذي انضم إلى نظام الصحة، من خلال تقديم العناية الصحية للمواطنين الذين يمرون بأوضاع صعبة ناتجة عن مرض عضال أو عن إعاقة. إن مكون الصحة يضمن لجميع الإكوادوريين الحق في أن تتم الاستجابة بشكل مناسب وكاف وفعال لاحتياجاتهم الصحية. وبالإضافة إلى تشجيع الوقاية من المخاطر ذات الصلة بالأمراض الخطيرة، يركز البرنامج على المسؤولية العامة في توفير الخدمات من خلال شبكة للحماية التضامنية تخلق علاقات مشتركة بين المؤسسات وبين القطاعات وتلغي الشكل التقليدي في التعامل مع الكوارث بواسطة آليات مرتبطة بالإحسان، أو الخير أو التبرع، وذلك بتحمل هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية من مسؤوليات الدولة وحق اً من حقوق المواطن.

162 - وإلى غاية آب/أغسطس 2010 قُدمت المساعدة إلى 266 حالة لأشخاص ذوي إعاقة في العديد من مقاطعات البلد، من خلال تمويل المستلزمات الضرورية لتحسين مستوى معيشتهم، بما في ذلك الكراسي المتحركة وأجهزة تقويم العظام وعمليات زراعة الحلزون، إضافة إلى الإمداد بالأدوية تبع اً للمرض ( ) .

هاء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات والموارد المتاحة لمنع العنف ومساندة الضحايا

163 - يكفل التشريع والسياسات، بما فيها تلك التي تركز على المرأة والطفل، تحديد كافة حالات الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقيق فيها، وملاحقتها حسب الاقتضاء.

164 - وبموجب الدستور (المادة 46)، تُحظر عمالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وتُنفذ سياسات للقضاء التدريجي على عمالة الأطفال. ولا يعمل المراهقون إلا في حالات استثنائية ولا يجب أن ينتهك هذا العمل حقهم في التعليم ولا أن يتم في ظروف تشكل ضرر اً أو خطر اً على صحتهم أو على تنميتهم الشخصية. ويتعين احترام عملهم والإقرار به ودعمه وكذا باقي الأنشطة التي يقومون بها ما لم يكن فيها ضرر على تكوينهم وتنميتهم الشاملة، وينبغي ضمان حمايتهم ورعايتهم ضد كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو غيره، أو ضد الإهمال الذي قد يترتب عن هذه الحالات.

165 - كما أن القانون يعاقب على التخلي عن هؤلاء الأشخاص وعلى الأفعال التي قد تؤدي إلى أي شكل من أشكال الاعتداء والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة والتمييز على أساس الإعاقة.

166 - وتشمل الخطة الوطنية العشرية للحماية الشاملة للطفولة والمراهقة الأبعاد التالية التي تراعي مصلحة الأطفال ذوي الإعاقة، من بين أشخاص آخرين:

(أ‌) توفير الظروف الاجتماعية من أجل الإنفاذ التام لحقوق الأطفال والمراهقين.

(ب‌) تنظيم خدمات الطوارئ لفائدة الفئات الأكثر ضعفا.

(ج) تحديد آليات إعادة الحقوق المنتهكة.

(د) تحديد استراتيجيات لمنع انتهاك الحقوق.

واو- معلومات عن التشريعات والسياسات، بما فيها تلك التي تركز على النساء والأطفال، التي تكفل تحديد حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، حسب الاقتضاء

167 - تنص الفقرة 2 من المادة 46 من الدستور، صراحة على حظر عمالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، كما تنص على تنفيذ سياسات للقضاء التدريجي على عمالة الأطفال. ولا يعمل المراهقون إلا في حالات استثنائية ولا يجب أن ينتهك هذا العمل حقهم في التعليم ولا أن يتم في ظروف تشكل ضرر اً أو خطر اً على صحتهم أو على تنميتهم الشخصية. ويتعين احترام عملهم والإقرار به ودعمه وكذا باقي الأنشطة التي يقومون بها ما لم يكن فيها ضرر على تكوينهم وتنميتهم الشاملة. وتشير الفقرة 4 من المادة 46 إلى حمايتهم ورعايتهم ضد كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو غيره، أو ضد الإهمال الذي قد يترتب عن هذه الحالات. ويلاحظ بموجب هذا المقتضى الدستوري أن الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل لهم الحماية ويجنبهم كل أشكال الاستغلال أو الاعتداء في مجال العمل.

168 - وتنص الفقرة 7 من المادة 48 من الدستور على أن "القانون يعاقب على التخلي عن هؤلاء الأشخاص وعلى الأفعال التي قد تؤدي إلى أي شكل من أشكال الاعتداء والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة والتمييز على أساس الإعاقة".

169 - ويمثل قانون الطفولة والمراهقة، المنشور بالسجل الرسمي 737 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2003 والذي دخل حيز النفاذ منذ 3 تموز/يوليه 2003، مرجعية أساسية للخطة العشرية للفترة 2004-2014. ويحدد هذا القانون إطارا ً قانونيا ً ومؤسسيا ً جديدا ً ، ذا طابع لا مركزي يقوم على أساس المشاركة ويهدف إلى ضمان الحقوق المكرسة لفائدة الأطفال والمراهقين، وهذا الإطار هو النظام الوطني اللامركزي للحماية الشاملة للطفولة والمراهقة.

170 - وترسخ الخطة الوطنية العشرية للحماية الشاملة للطفولة والمراهقة وتحدد السياسات والأهداف والاستراتيجيات التي توجه العمل العام والخاص لغرض إنفاذ القوانين. وتُشكل في هذا الصدد وسيلة أساسية لتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ترمي إلى حماية الأطفال والمراهقين في إكوادور.

171 - وفي عام 1990 وقعت إكوادور اتفاقية حقوق الطفل، التي تستلزم، بموجب طابعها الإلزامي، التزام الدولة بإعمال الحقوق المكرسة في هذا الصك الدولي، الذي تحول إلى قانون وطني. وبالتالي، تعهدت إكوادور باحترام الحقوق الواردة في الاتفاقية وبضمان تنفيذها " ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺨﻀﻊ لولايتها دون أي ﻧﻮ ع ﻣﻦ أ ﻧﻮ اع ا ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ، ﺑﻐﺾ ا ﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ عنصر ا ﻟﻄﻔﻞ أو وا ﻟﺪﻳﻪ أو ا ﻟﻮﺻﻲ ا ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﻮﻧﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻬﻢ أو ﻟﻐﺘﻬﻢ أو د ﻳﻨﻬﻢ أو رأ ﻳﻬﻢ ا ﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﻴﺮﻩ أو أ ﺻﻠﻬﻢ ا ﻟﻘﻮﻣﻲ أو ا ﻹﺛﻨﻲ أو الاجتماعي، أو ﺛﺮ و ﺗﻬﻢ ، أو ﻋﺠﺰ هم ، أو ﻣﻮﻟﺪ هم ، أو أي و ﺿﻊ ﺁﺧﺮ ".

ثاني عشر- المادة 17 - حماية السلامة الشخصية

172 - تنص هذه المادة على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام سلامتهم الشخصية والعقلية.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج الطبي (أو غيره) المقدم دون الموافقة الكاملة الحرة والمستنيرة للشخص

173 - تنص المادة 7 من القانون التنظيمي للصحة على حماية الدولة للمرضى. وبالتالي، فلكل شخص، دون أي تمييز على أساس الإعاقة، الحق في أن يتم "إخباره في الوقت المناسب بالعلاجات البديلة والأدوات والخدمات المستعملة في العمليات المتصلة بصحته" وفي ممارسة "استقلالية ر غبته عن طريق الموافقة الكتابية وأخذ القرارات بخصوص حالته الصحية وإجراءات التشخيص والعلاج".

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لحماية جميع الأشخاص من التعقيم القسري وحماية الفتيات والنساء من الإجهاض القسري

174 - تعترف الفقرة 9 من المادة 66 من الدستور، بحق كل شخص في "اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة وطوعية ومسؤولة بشأن حياته الجنسية وميله الجنسي"؛ ويشمل ذلك الحماية من الإجهاض والتعقيم القسري.

175 - وتحمي المادة 29 من القانون التنظيمي للصحة، كل امرأة حامل من الإجهاض القسري. ويجب أن تُقرأ هده المادة مقترنة بالمادة 447 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "لا يعاقَب على الإجهاض الذي يتم على يد الطبيب، بموافقة المرأة أو زوجها أو أفراد الأسرة المقربين، عندما يتعذر عليها الإدلاء بموافقتها:

1- إذا كان الغرض منه تجنيب الأم خطر اً يهدد حياتها أو صحتها، وإذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتجنيبها هذا الخطر؛

2- وإذا كان الحمل ناتج اً عن اغتصاب امرأة معتوهة أو مختلة عقلي اً أو عن التغرير بها. وفي هذه الحالة، يتطلب الإجهاض موافقة الوصي القانوني للمرأة".

176 - وإضافة إلى ذلك، فإن إكوادور طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي ملزَمة بمواءمة تشريعها الوطني للالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذا الصك. وتعمل الدولة حالي اً، عن طريق وزارة العدل وحقوق الإنسان والشعائر الدينية، على إعداد قانون الضمانات الجنائية الذي سيصنف الجرائم الجنائية، وفق اً للصيغة الواردة بنظام روما الأساسي.

جيم- معلومات عن وجود وتكوين منظمات مراجعة مستقلة مكلفة بضمان تنفيذ هذا الحق، وكذلك البرامج والتدابير التي اعتمدتها هذه الهيئات

177 - تعمل الدولة، من خلال البرنامج الوطني للصحة العقلية، على مكونات عديدة منها تعزيز المعاملة الجيدة وتعزيز الصحة العقلية.

178 - وأُعدت وثيقة بشأن أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم نظم الصحة العقلية، لتحسين خدمات الصحة العقلية بإكوادور وإتاحة معلومات من أجل صياغة سياسات وخطط بشأن الصحة العقلية انطلاق اً من خط أساسي، يسمح بدوره برصد التغيرات التي قد تحدث. وجرى تجميع المعلومات بين ش هري أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2007 وهي تتعلق بعام 2006 وبالأعوام السابقة، ولأجل ذلك استعمل صك منظمة الصحة العالمية لتقييم نظم الصحة العقلية (WHO-AIMS) الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حيث كان مجديا ً .

179 - وتعود آخر صيغة للخطة الوطنية للصحة العقلية لعام 1999، وتتضمن الخطوط السياسية والاستراتيجية الأساسية. وتتجلى مواطن قوتها في التخطيط لإدماج إجراءات الصحة العقلية في مجمل هيكل الخدمات، وتعزيز الصحة العقلية ووقايتها وإيلاء الأولوية في الإجراءات لبعض الفئا ت الأكثر عرضة للخطر.

180 - وتخصص نسبة 1.2 في المائة فقط من ميزانية وزارة الصحة العامة للإجراءات الخاصة بالصحة العقلية. وتخصص نسبة 59 في المائة من هذا المبلغ لمستشفيات الأمراض النفسية.

181 - ولقد عرفت خدمات الصحة العقلية تطور اً ملحوظ اً خلال الأعوام الأخيرة، وتبع اً لذلك فإن جل المستشفيات المتواجدة بالمقاطعات ومراكز الصحة المتواجدة في خمسة أقاليم يتوافر لديها أطباء نفسيون وأخصائيون نفسيون. وتُقدم أكبر نسبة من الخدمات في وحدات الخدمات المتنقلة بمعدل 239 خدمة لكل 000 100 نسمة مقابل 113 لكل 000 100 نسمة تُقدم في مستشفيات الأمراض النفسية. ورغم ذلك، لا يمكن التحدث عن شبكة خدمات منسقة.

182 - وتتواجد المستشفيات الخمسة للأمراض النفسية فقط في أكبر ثلاث مدن بالبلد. وأكثرها سعة تابع لهيئة خاصة غير ربحية. ويبقى عدد الأَسرة في مستشفيات الأمراض النفسية مستقر اً ولا يلاحظ أن هناك نزوع اً لتقليصه. وتتوفر مستشفيات الأمراض النفسية على 12 سرير اً لكل 000 100 نسمة . ولا يوجد في المستشفيات العامة تخصيص قار ودائم للأسرة بوحدة الأمراض النفسية، باستثناء المستشفيات التابعة للضمان الاجتماعي. كما تتوفر بعض المراكز السجنية بالبلد على أسرة للمرضى العقليين.

183 - وتقدم وزارة الصحة العامة بشكل دوري، عن طريق مكتب الصحة العقلية، عمليات تدريبية بشأن الرعاية الأولية في مجال الصحة العقلية، مما مكن نسبة 20 في المائة على الأقل من العاملين في هذا القطاع من الاستفادة من التدريب في عام 2006.

184 - وبشأن التشخيصات على صعيد مستشفيات الأمراض النفسية، فالتشخيص الأكثر انتشار اً هو فصام الشخصية فيما الأكثر انتشار اً على صعيد الوحدات المتنقلة هو اضطرابات القلق.

185 - والعدد الإجمالي للموارد البشرية العاملة بمراكز الصحة العقلية هو 8 لكل 000 100 نسمة. والنسبة الغالبة هي نسبة الأخصائيين النفسانيين، بحيث لوحظت معدلات جد منخفضة بخصوص الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين في العلاج الطبيعي.

186 - ولم تُنشئ مراكز الصحة العقلية روابط رسمية مع قطاعات أخرى معنية من قبيل التعليم والعدالة والرفاه الاجتماعي والسياسة. لكن ذلك لا يمنعها أن تشارك في إنجاز بعض الأعمال في ظروف معينة. ويتوفر عدد محدود من مدارس التعليم الابتدائي، لا يصل نسبة 5 في المائة منه ا، على أخصائيين يعتنون بالصحة العقلية للأطفال. وفي مؤسسات التعليم الثانوي يفوق عدد المؤسسات التي تتوفر على موظفين مختصين نسبة 20 في المائة. وخلال الفترة التي أُنجزت فيها الدراسة تم القيام بمجموعة من الأنشطة المتعلقة بالتعليم وتعزيز الصحة العقلية لفائدة الف ئات المعرضة للخطر ولعامة السكان على حد سواء، بمشاركة كيانات عامة وخاصة.

187 - وتبعث كل مراكز الصحة العقلية التابعة للقطاع العام بتقارير عن أنشطتها للمعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، عن طريق النظام الوطني للإعلام الصحي، ولوزارة الصحة العامة، عن طريق البرنامج الموسع للتحصين. ولا توجد مؤشرات خاصة بالصحة العقلية وتكون التقارير عا مة بالنسبة لكل المراكز.

ثالث عشر- المادة 18 - حرية التنقل والجنسية

188 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، والحصول على الجنسية.

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية أو الإدارية المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جنسية وعدم حرمانهم منها، فضلاً عن حقهم في دخول البلد أو مغادرته تبع اً لرغبتهم

189 - تنص المادة 6 من الدستور، في الجزء ذي الصلة، على أن:

"الجنسية الإكوادورية هي الرابط القانوني والسياسي الذي يربط الأشخاص بالدولة، دون ضرر انتمائهم لإحدى قوميات الشعوب الأصلية التي تتعايش في دولة إكوادور المتعددة القوميات.

ويُحصل على الجنسية الإكوادورية بالولادة أو بالتجنس ولا تُفقد بالزواج أو بفسخه ولا باكتساب جنسية أخرى.

ولذلك، فإن الجنسية والحق المطلق في التنقل مكفولان للأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين (المواد 40 إلى 42).

190 - ويتطرق قانون الطفولة والمراهقة إلى ما سبق ذكره، بحيث ينص على أن الأطفال، دون أي تمييز خاصة على أساس الإعاقة، لهم الحق في الهوية وفي العناصر المكونة لهذا الحق، و لا سيما الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية، وفق اً للقانون.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل كل طفل وليد ذي إعاقة فور اً بعد ولادته ومنحه اسماً وجنسية

191 - وقعت الدولة، من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومعهد الطفل والأسرة، اتفاقات سنوية مع السجل المدني ومع وزارة الصحة العامة، منذ عام 2007 وإلى غاية 2010، لتنمية حملات "ألحق اسمك بإكوادور"، بهدف التصدي للتسجيل المتأخر للأطفال، وذلك من خلال ثلاثة مكونات. منها، بالتحديد، إنشاء مكاتب صغيرة تابعة للسجل المدني بالمستشفيات العامة؛ وهذا المشروع ذو تغطية وطنية وقد سُجل حتى الآن، تبعا ً لهذه الطريقة، 813 12 طفلا ً في النقط الثابتة التابعة للسجل المدني.

192 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقعت 14 وزارة ومؤسسة اتفاق اً مع ديوان نائب رئيس الجمهورية بغية تنسيق أنشطة وبرامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حددتهم البعثة التضامنية "مانويلا إيسبيخو"، في إطار مرحلة الاستجابة لمتطلباتهم. ومن بين هذه المؤسسات يوج د السجل المدني الذي سيضع خطة لإصدار بطاقات هوية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال عمليات جماعية أو عن طريق القيام بزيارات لهؤلاء الأشخاص بمنازلهم، ويتوقع منح 000 43 بطاقة جديدة خلال مرحلة استجابة البعثة المذكورة.

رابع عشر- المادة 19 - العيش المستقل والإدماج في المجتمع

193 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل ومشاركتهم في المجتمع.

ألف- معلومات عن وجود مخططات متاحة للعيش المستقل تشمل توفير مساعدين شخصيين للأشخاص الذين يتطلبون ذلك

194 - وُقع في تموز/يوليه 2010 مرسوم تنفيذي صدق على برنامج "مساعدة خواكين غاييغو لارا"، الذي يهدف إلى منح مبلغ 240 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة للأم أو القريب المباشر المسؤول عن رعاية شخص ذي إعاقة بدنية أو فكرية شديدة متخلى عنه؛ والأشخاص الذين سيقبضون المساعدة هم الذين حددتهم البعثة التضامنية "مانويلا إيسبيخو". وخلال أول دراسة طبية علمية أُنجزت بشأن الإعاقة في عام 2009، تم في مقاطعات كوتوباكسي وإيمبابورا وكارتشي وإيسميرالدا ولوس ريوس ومنابي وسكومبيوس ونابو، بالإضافة إلى التدريب الدائم في مجالات الصحة وا لنظافة وإعادة التأهيل والتغذية والاستجمام والحقوق واحترام الذات، تغطية 000 3 حالة؛ وبالنسبة لعام 2011، ستُقدم المساعدة لباقي الحالات المتعلقة بالأشخاص ذوي ال إعاقة ال شديدة و ال خطيرة، مع العلم أنه تبين وجود 000 14 شخص تقريب اً ذي إعاقة بدنية وفكرية شديدة في 21 مقاطعة من مقاطعات إكوادور. ويصل المبلغ الذي رصدته الحكومة لهذه المساعدة 000 835 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

باء- معلومات عن وجود خدمات دعم داخل المنزل تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش في مجتمعهم

195 - تسعى إكوادور، من خلال نموذج إعادة التأهيل المجتمعي، إلى إدماج الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين صفر و17 سنة والذين لديهم إعاقة أو إعاقات بدنية وعقلية ونفسية وبصرية وسمعية ولغوية في المجتمع.

196 - وتتمثل الأهداف المتوخاة من هذا النموذج فيما يلي:

الإسهام في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع والاعتراف بحقوقهم الأساسية المتمثلة في ا لصحة والاستجمام والتعليم والعمل ؛

ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير قدراتهم البدنية والفكرية، والاستفادة من الخدمات والفرص العادية وأن يكونوا مشاركين فاعلين د اخل الجماعة وداخل المجتمع عموما ً؛

تحفيز المجتمعات على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بإدخال تعديلات في المجتمع، من قبيل إزالة الحواجز أمام مشاركتهم.

197 - ويتضمن هذا النموذج ثلاثة مكونات:

تسليم منح للوقاية من الإعاقة (تشجيع إدماج الأطفال والمراهقين في عمليات التأهيل وإعادة التأهيل بخصوص الإعاقة). وهي منح مركزة وتتوقف على متطلبات الأطفال والمراهقين ؛

تقديم علاجات للتأهيل وإعادة التأهيل في الحيز المعتاد وفي المحيط الأسري للأطفال والمراهقين من خلال زيارات منزلية يقوم بها ميسرو الأعمال الذين يمثلون المجتمع والأمهات ممثلات المجتمع. وإدماج الأطفال والمراهقين في الأنش طة الأسرية والمدرسية والمجتمعية ؛

إذكاء الوعي للوقاية من الإعاقة بين الأسر المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر.

198 - ويُعمل بهذا النموذج في خمسة أقاليم هي: نابو وسوكومبيوس وأوريانا ومنابي ولوخا، وقُدمت العناية إلى 276 6 طفل اً ومراهق اً بتكلفة قدرها 382 454 1 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة في الفترة 2009-2010.

199 - وحددت الدولة إعادة التأهيل المجتمعي كنموذج يُدرَج في العمل مع الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في 19 مقاطعة المتبقية خلال عام 2010 والأعوام الموالية.

جيم- معلومات عن وجود وتنوع خيارات خدمات الإقامة لترتيبات المعيشية بما يشمل السكن المشترك والمحمي الذي يأخذ في الاعتبار نوع الإعاقة

200 - تشجع إكوادور النظم، وتسهل مشاركة الفاعلين الخواص والمجتمع المحلي، وتنظم الموارد وتوجهها عن طريق المساعدات، وتقدم المساعدة التقنية للبلديات والجماعات المنتظمة من المجتمع المحلي ومن الخواص المتعلقة بتخطيط وإدارة وتقييم برامج التنمية الشاملة التي تساهم ف ي تنفيذ الأهداف الوطنية للحكومة.

201 - وتم في عام 2010 بناء 500 2 مسكن ، ساهمت فيه وزارة التنمية الحضرية والإسكان بمبلغ 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة لبناء كل سكن جديد، وتبع اً للاتفاق، ساهم ديوان نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 000 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة في الأشغال المتعلقة بتعميم تيسير إمكانية الوصول وإزالة الحواجز من التصاميم المعمارية والتغييرات اللازمة وفق اً لقواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في كل وحدة سكنية. وخُصص مبلغ 500 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة لمواءمة إمكانية الوصو ل وللأشغال المتعلقة بها في كل وحدة سكنية.

202 - ووقعت مؤسسات حكومية مختلفة اتفاق اً لبناء 500 1 سكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حددتهم البعثة التضامنية "مانويلا إيسبيخو"؛ وقد صُممت المساكن لتلبية احتياجات كل حالات الإعاقة؛ ويشمل هذا الاتفاق مرحلتين: بناء 000 1 سكن إلى غاية تشرين الأول/أكتوبر، و500 1 سك ن آخر سيتم إنهاؤها بين نهاية هذه السنة وبداية السنة القادمة، وستستفيد في المرحلة الأولى 12 مقاطعة سُجلت خلال إنجاز البحث الطبي الاجتماعي.

203 - وبلغت تكلفة برنامج السكن 000 600 17 دولار من دولارات الولايات المتحدة، تعهد ديوان نائب رئيس الجمهورية بدفع 000 100 5 دولار ووزارة التنمية الحضرية والإسكان بدفع 000 500 12 دولار. واقترح البرنامج تحديد وتصميم أصناف المساكن وآليات البناء التي ستطبق وفق اً لصنف الإعاقة التي يعاني منها الأشخاص الذين حددتهم بعثة مانويلا إيسبيخو.

204 - وباعتبار أن الكثير من الأشخاص الذين لديهم قيود بدنية أو فكرية، أو عائلاتهم، لا يمتلكون قطع اً أرضية، تمنح الدولة، عن طريق وزارة التنمية الحضرية والإسكان، سندات ملكية بقيمة 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة للقيام بإجراءات الملكية، على نحو يمكن الأشخ اص الذين وقع عليهم الاختيار من امتلاك مسكن وقطعة أرض خاصين.

205 - كما خططت الدولة لبناء مساكن تتلاءم واحتياجات الموظفين العسكريين ذوي الإعاقة.

دال- معلومات عن مدى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس

206 - بخصوص البيئة المادية، أفاد 000 366 شخص من ذوي الإعاقة أنهم يجدون صعوبة نسبية عند المشي أو الجري أو صعود الدرج، و700 101 شخص يجدون صعوبة عند الإمساك بالأشياء، في حين أن 900 176 شخص يعانون من صعوبة الرؤية حتى مع استعمال النظارات. وأنجزت نسبة 5 في المائ ة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من قيود شديدة تغييرات في مساكنهم لتسهيل استقلاليتهم. ويرى 77 في المائة من الأشخاص الذين لديهم قيود شديدة أن البنايات والبيئة الحضرية تعوق تنقلهم بشكل مستقل.

خامس عشر- المادة 20 - التنقل الشخصي

207 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

ألف- معلومات عن التدابير التي تيسر تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالطريقة وفي الوقت الذين يختارونهما، بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع التي تيسر وصولهم فضلاً عن وصولهم إلى أشكال المساعدة (البشرية والوسطاء، أو التكنولوجيات والوسائل المعينة) بتكلفة في متناولهم

208 - ينص قانون المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية على إلزامية الإشارات في الشوارع، وإضافة إلى ذلك يشير قانون منظمة الطيران المدني الدولي في الجزء الأول، الوثيقة 9184-AN/902، إلى وجوب تنفيذ ما هو وارد في القانو ن التقني الإكوادوري لعلامات وإشارات المرور.

209 - ولقد شُرِع في وضع الإشارات وتيسير إمكانية الوصول في مرافق القوات المسلحة؛ كما اقتنيت سيارة خاصة مجهزة برافعة للكراسي المتحركة، سُلمت لرابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوات المسلحة.

210 - وشاركت الدولة في الأنشطة التالية المرتبطة بشكل وثيق مع الحق في إمكانية الوصول إلى البيئة المادية:

حلقة عمل على الصعيد الوطني للتدريب بخصوص قانون المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. نُظمت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بقاعة المدينة التابعة لبلدية كيتو وشارك فيها 500 شخص، منهم من يعملون بالوزارات والمحافظات والحكومات المحلية والكليات الجامعية شعبة الهندسة والهندسة المعمارية ؛

سبع حلقات عمل إقليمية للتدريب بخصوص الصلاحية الجديدة للبلديات وقانون المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة موظفين عامين في مجال التخطيط تابعين للحكومات المحلية لكل مقاطعة، وذلك في المدن التالية:

المدينة

عدد المشاركين

التاريخ

إبارا

٦٠

10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2009

مانتا

٣٧

14 و15 كانون الأول/ديسمبر 2009

لتاكونغا

٥٢

17و18 كانون الأول/ديسمبر 2009

كوينكا

٤٢

7 و8 كانون الثاني/يناير 2010

لوخا

٥٢

14 و15 كانون الثاني/يناير 2010

غواياكيل

٦٣

21 و22 كانون الثاني/يناير 2010

كيتو

٤٢

26 و27 كانون الثاني/يناير 2010

أصدرت 101 بلدية قوانين بخصوص تيسير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية تتضمن إلزامية الامتثال لقواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وثمة 48 بلدية بصدد العمل على إعداد هذه القوانين المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئ ة المادية ؛

وفي عام 2007 أنجزت 67 بلدية أشغال اً لتسهيل الوصول إلى الأماكن العامة وإزالة الحواجز المادية والمعمارية بالشوارع والمنتزهات والمباني العامة ومقرات رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة ومساكنهم في 62 مدينة من مجموع 67 مدينة.

211 - وإضافة إلى ذلك، وُجهت دعوات إلى البلديات التي لم تكن طرف اً في مشروع 2007 لكي تشارك في المراحل الجديدة؛ وقد استجابت 34 بلدية لهذه الدعوة للعمل على إزالة الحواجز بإدخال تغييرات على التصاميم المعمارية للمؤسسات العامة والشوارع والمنتزهات التابعة لها.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن تكون التكنولوجيات عالية الجودة وبتكلفة معقولة وسهلة الاستعمال

212 - توجد في بلدن ا شركتان خاصتان في مجال خدمات الهاتف المحمول هما: أوتيسيل ش.م. (موبيستار) وكونيسيل ش.م. (بورتا)، اللتان وقعتا عقد امتياز لتقديم خدمة ميدانية متقدمة تراعي احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق اً للنظام القانوني الساري المفعول.

213 - ومن خلال القرار 193-07-CONATEL–2009 المؤرخ 25 أيار/مايو 2009، صدق المجلس الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية على توقيع اتفاقات بين الأمانة الوطنية للعلم والتكنولوجيات والمدارس العليا المتعددة التخصصات بمنطقة الساحل والمدارس العليا المتعددة التخصصات ال تابعة للجيش، من أجل التمويل المشترك لمشروع "نظام إدارة محتويات الموقع الشبكي المفتوح المصدر من أجل إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، انطلاق اً من منهجية التقييم الشامل".

214 - وصُمم الموقع الشبكي www.supertel.gob.ec وفقا ً للمعايير W3C(www.Consortium)، من خلال نظام جوملا لإدارة المحتويات، وعلى هذا النحو تكون الصفحة الإلكترونية مستوفية لمعايير تيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وفق اً لمبدأ "يجب أن تكون شبكة الإنترنت عالمي ة وللجميع". كما أُنجزت بها تطبيقات أخرى من قبيل نظام القراءة، وقنوات التنظيم النقابي، والمعارض السمعية والبصرية، من بين تطبيقات أخرى.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير التدريب على تقنيات التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفين المتخصصين

215 - يشير الدستور (الفقرة 2 من المادة 47) إلى أن إعادة التأهيل الشاملة والمساعدة الدائمة يجب أن تشملا المساعدات التقنية اللازمة؛ وعلى النحو نفسه تشير الفقرة 1 من المادة 48 إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق خطط وبرامج حكومية وخاصة منسقة، تع زز مشاركتهم في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي والاقتصادي.

216 - وينص نظام التعليم الخاص على توجيه المجتمع، وتنمية المهارات والقدرات الخاصة بالمستوى التعليمي (المادة 88) إضافة إلى تقديم الرعاية الشاملة للأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقة حركية (المادة 96).

217 - وينص المرسوم الوزاري 10-0018 (الفقرة 2 من المادة 7) على أنه إضافة إلى الشواهد المطلوبة لتغطية الوظائف الشاغرة في التعليم الخاص يجب التوفر على تجربة في مجال الإعاقة.

218 - ولقد وضع مركز التكوين والتدريب العملي للمكفوفين الذي يُعد مركزا ً مختصا ً يقدم خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين وضعيفي البصر)، برنامج إعادة التأهيل المجتمعي (بتنسيق مع مشروع الأقسام الدراسية للإدارة المهنية بمنطقة الأنديز التابع للاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين)، الذي يقدم تدريب اً مجاني اً للتعامل بشكل أفضل مع الإعاقة البصرية.

219 - وبموجب القرار السابق الذكر، صدق المجلس الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية على توقيع اتفاقات بين الأمانة الوطنية للعلم والتكنولوجيات والمدارس العليا المتعددة التقنيات بمنطقة الساحل والمدارس العليا المتعددة التقنيات التابعة للجيش، من أجل التمويل المشتر ك لمشروعين إضافيين: "دراسة قابلية استعمال مركز للمعلومات الذكية للقيام بجولات افتراضية للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية" و"تصميم وتنفيذ نموذج لتحديد الأشياء ذات الاستعمال الشائع لفائدة أشخاص ذوي الإعاقة البصرية باستعمال تكنولوجية التعرف عن طريق الترددات اللاسلك ية ".

220 - ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يستعملون أو يحتاجون استعمال مساعدة تقنية في تنقلهم، تدريب اً في نفس المراكز التي تزودهم بهذه المساعدة التقنية. وعلى سبيل المثال، يشترط المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تعاقده م ع إحدى الشركات المزودة، أن تُقد ِّ م هذه الشركة تدريب اً للأشخاص ذوي الإعاقة على تلك المساعدات التقنية قبل استعمالها.

دال- معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع الكيانات التي تُنتج مساعدات وأجهزة التنقل والتكنولوجيات المعينة على مراعاة كل جوانب التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة

221 - خلال عامي 2008 و2009، ومن خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "توفير المساعدة التقنية للأ شخاص ذوي الإعاقة المحدودي الدخل " الذي اضطلع به المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بميزانية حُولت من ديوان نائب رئيس الجمهورية، سُلمت 000 3 مساعدة تقنية لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل الكراسي المتحركة والعكاكيز وعصي التوكؤ والأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام وذلك في 23 مقاطعة من مقاطعات إكوادور.

222 - وقام أطباء مختصون في تصنيف الإعاقة بالتشخيصات وأوصوا باستعمال أجهزة التنقل تبع اً لحالة كل شخص ذي إعاقة من الأطفال والكبار والمسنين.

سادس عشر- المادة 21 - حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

223 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها عن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم.

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان وصول المعلومات الموجهة لعامة الناس إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية

224 - تكفل المادة 16 من الدستور، في الفقرات من 1 إلى 3، إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أن يقوم هذا الإدماج على أساس المشاركة وأن يكون شامل اً وبأي وسيلة وشكل باستعمال لغتهم الخاصة والرموز التكنولوجية المتاحة بغض النظر عن نوع الإعاقة.

225 - وهذا ما تكمله الفقرة الفرعية (و) من المادة 19 من القانون 180 التي تنص على إلزامية تيسير الوصول إلى وسائل الاتصال.

226 - وتشير الخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013 في أهداف الألفية، إلى ما يلي: الهدف 10: ضمان الوصول إلى المشاركة العامة والسياسية؛ والهدف 11: وضع نظام اقتصادي اجتماعي، تضامني ومستدام.

227 - ونشرت الدولة، عن طريق إدارة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، القانون 180 ونظامه الداخلي واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة برايل لفائدة الأشخاص المكفوفين. و كلف المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بت مويل هذه المنشورات التي طُبعت بمطبعة الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين. ووُزعت على الاتحادات الوطنية ورابطات الأشخاص المكفوفين بإكوادور. كما شارك الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين في تسليمها للمؤسسات التي تحتاجها على الصعيد الوطني.

باء- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استعمال وسائل الاتصال المفضلة لهم في جميع معاملاتهم الرسمية وللحصول على المعلومات، مثل لغة الإشارة وطريقة برايل ووسائل الاتصال المعززة والبديلة، وكافة وسائل ا لاتصال الأخرى

228 - ينص الدستور (الفقرة 11 من المادة 47) على الاستفادة من آليات ووسائل وأشكال الاتصال البديلة، ومنها لغة الإشارة للأشخاص الصم، وقراءة الشفاه وطريقة برايل.

229 - ولهذا السبب، وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وباقي الأشخاص الذين يحتاجون الاتصال بوسيلة بديلة، ثمة منظمات اتحادية سعت إلى ممارسة هذا الحق؛ وعلى النحو نفسه أصدرت الدولة معلومات بطريقة برايل ومولت تدريب اً يمَكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو من دونها من تعل م لغة الإشارة، كما أنها شاركت في هذا التدريب. وخلال البرامج الإخبارية التي تقدمها بعض وسائل الاتصال، كالتلفزيون التابع للدولة، يظهر إطار به شخص يستعمل لغة الإشارة لنقل الأخبار.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لحث الكيانات الخاصة ووسائط الإعلام على تقديم معلوماتها وخدماتها بشكل ميسّر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل التدابير المتخذة لمنع وقف أو تقييد الحصول على معلومات بأشكال بديلة من جانب القطاع الخاص

230 - مُولت دورات للتدريب على لغة الإشارة لفائدة موظفي الكيانات العامة والخاصة. ونُظمت ثلاث حلقات عمل بخصوص المعجم الأساسي للغة الإشارة بإكوادور لفائدة الموظفين الذين يعملون مع الجمهور في المؤسسات العامة والخاصة التابعة للمقاطعات المشاركة، وتم تدريب 60 شخص اً تقريب اً خلال ثلاثة أيام، كُرست لهم 24 ساعة في المجموع. كما نُظمت هذه الدورات التدريبية في مقاطعات منابي وغواياس وأثواي وبيتشينتشا في عام 2006، دامت ثلاثة أشهر وكلَّفت 000 6 دولار.

231 - ومن جهة أخرى، أُنشئ مرصد المواطن لخدمات الاتصال بإكوادور في 30 آذار/ مارس 2010. الذي يهدف، من خلال التحليل الدقيق والمسؤول، إلى القيام بالرصد الدائم للوسائط والاتصالات في إكوادور من حيث تعددها، واستقلاليتها، وموثوقيتها ومواءمتها.

دال- معلومات عن مدى إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام والنسبة المئوية للمواقع العامة في الشبكة الإلكترونية التي تمتثل لمعايير مبادرة الوصول إلى الإنترنت

232 - منذ عامين أدمجت وسائط الإعلام التي تمتلكها الدولة ترجمة برامجها إلى لغة الإشارة، من قبيل الأخبار والقداس والوصلات أو البرامج الحكومية التي تقدم معلومات عن البلد.

233 - وإضافة إلى ذلك، فإن نسبة 15 في المائة تقريب اً من الصفحات العامة للشبكة الإلكترونية تمتثل لمعايير مبادرة الوصول إلى الإنترنت وزادت هذه النسبة في السنوات التالية.

234 - ومن الأمثلة الجلية على مستوى إمكانية الوصول إلى البوابات الإلكترونية للمؤسسات العامة البوابة الإلكترونية لوزارة العلاقات في مجال العمل. فهي تضم نظام المعلومات المتعلقة بقانون العمل، وتقدم معلومات أساسية عن قانون العمل، من خلال 250 سؤال اً وجواب اً بخصوص ن ظام التشغيل والحقوق والواجبات المترتبة على علاقة العمل؛ وبخصوص النزاعات في مجال العمل وأشكال تسويتها، إلى جانب مواضيع شتى تهم الجميع. وتُقدم المعلومات على شكل نصوص قصيرة سهلة القراءة، يسهل تصفحها من خلال روابط تمكن من استكمال البحث المتوخى. كما يضع نظام ال معلومات المتعلقة بقانون العمل على الإنترنت نظام اً للآلات الحاسبة يمكِّن من القيام بعمليات حسابية. ويسمح نظام المعلومات المتعلقة بقانون العمل، الذي يعتبر بوابة صوتية، بالوصول إلى المعلومات عن طريق نظام صوتي، يرشد الشخص بشكل واضح خلال تصفح قانون العمل، وتمكِّ ن الأسئلة والأجوبة ال ‍  250 من الإحساس بالأمان لدى توقيع العقود وإبرام اتفاقات بشأن الأجور، إلى جانب مواضيع كثيرة تهم العمال وأرباب العمل على حد سواء، والمواطنين بشكل عام. (انظر الصفحة الإلكترونية لوزارة العلاقات في مجال العمل).

هاء- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها المرتبطة بالاعتراف الرسمي بلغة (لغات) الإشارة

235 - ينص الدستور (المادة 47) على أن تكفل الدولة سياسات للوقاية من الإعاقة وأن تسعى، بالتعاون مع المجتمع والأسرة، إلى تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع. وبالتالي، تنص المادة 47 (الفقرة 11) على سياسة الوصول إلى آليات ووسائل الاتصال وا لأشكال البديلة لها، ومنها لغة الإشارة للصم وقراءة الشفاه وطريقة برايل.

236 - وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص بشكل عام، يشير الدستور (الفقرة 4 من المادة 16) إلى الوصول إلى جميع أشكال الاتصال السمعي والبصري والحسي واستخدامها وإلى غيرها من الأشكال التي تمكن من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

237 - ومن ثم فإن القانون الأسمى يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحقوق التي تسمح لهم باستعمال لغات وإشارات خاصة بمجتمعهم وبديلة للاتصال؛ ولذلك، تتوفر إكوادور على لغة الإشارة الإكوادورية.

سابع عشر- المادة 22 - احترام الخصوصية

238 - تعترف هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم وسمعتهم.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لحماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعلومات المتصلة بإعادة تأهيلهم

239 - تلتزم المؤسسات التابعة للدولة التي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعالج بياناتهم الشخصية، بالتحفظ والسرية التامين على المعلومات الخاصة بهؤلاء الأشخاص المؤهلين، الذين يتوفرون على بطاقة والمسجلين بقاعدة بيانات السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين التابع للمجل س الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وهذه المعلومات محمية وفق اً للمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالشفافية والوصول إلى المعلومات.

240 - وفضل اً عن ذلك، ينص القانون التنظيمي للصحة على أن لكل شخص، دون أي تمييز، الحق في أن تُحترم كرامته واستقلاليته وخصوصيته؛ وثقافته وممارساته واستخداماته الثقافية؛ بالإضافة إلى حقوقه الجنسية والإنجابية؛ والحق في أن يكون له ملف طبي خاص به، محرر وفق اً لمصطلحات محددة ومفهومة وتامة؛ والحق في سرية المعلومات المضمنة به وأن يُسلم له تقييم شامل لحالته المرضية (المادة 7).

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لعدم إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة حماية الخصوصية

241 - تَعتبر إكوادور أن تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بهم شكل من أشكال حمايتهم من الإخفاء. وهكذا تم القيام بعملية منح بطاقات مع الالتزام الصارم بالقواعد التنظيمية لقانون الإعاقة (المواد 47 و48 و49 وما يليها) وبما ينص عليه الدستور (الفقرة 19 م ن المادة 66) ( ) . وإلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2010، مُنحت بطاقات إلى 971 278 شخص اً بإكوادور.

ثامن عشر- المادة 23 - احترام البيت والأسرة

242 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتأسيس أسرة، واتخاذ قرار حر بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم والحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الزواج وتأسيس أسرة بموافقتهم الكاملة والحرة

243 - وفق اً لما ينص عليه الدستور، الأس رة نواة المجتمع ويتعين أن تُقد ِّ م لها الحماية اللازمة، وهناك اختياران لتأسيس أسرة هما الزواج والمعاشرة الفعلية المسجلة، وبالتالي وبموجب هذا الحكم الدستوري والقانوني، فجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين، لهم الحق في تكوين أسرة أو بيت تبع اً للمدة والشروط والظروف التي يحددها القانون (المادة 67).

244 - ويتعين أن تُقرأ هذه المادة مقترنة بالفقرة 2 من المادة 11 من نفس النص القانوني الذي يقر ويكفل كل هذه الحقوق لجميع الأشخاص دون أي تمييز.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبرامج التبني أو الحضانة

245 - يعترف الدستور (الفقرتان 9 و10 من المادة 6)، من خلال اعتماده مقتضيات وأحكام الاتفاقية، بحق جميع الأشخاص، ذوي الإعاقة أو غير المعاقين، في اتخاذ قرارات حرة بشأن تنظيم الأسرة والإنجاب، وتلتزم الدولة بتيسير وصولهم إلى الوسائل اللازمة لاتخاذ هذه القرارات عن طريق المؤسسات العامة المختصة. وتعتمد وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي الوحدة النموذجية للمساواة بين الجنسين والحياة الجنسية وتقدم أدوات أساسية للتعرف على نوع الجنس. كما تتدخل وزارة الصحة العامة لتنفيذ أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي للصحة، الذي يق دم برامج وخدمات لتنظيم الأسرة تكفل حق الرجل والمرأة في اتخاذ قرار حر وطوعي، دون إكراه أو عنف أو تمييز بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم، دون حاجة لموافقة طرف ثالث.

246 - وتنص المادة 23 من القانون التنظيمي للصحة على أن تكفل برامج وخدمات تنظيم الأسرة حق الرجل والمرأة في اتخاذ قرار حر وطوعي ومسؤول ومستقل، دون إكراه أو عنف أو تمييز بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وكفالتهم وتربيتهم، على قدم المساواة مع الآخرين، دون ال حاجة لموافقة طرف ثالث، إضافة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات اللازمة لذلك.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تزويد الآباء ذوي الإعاقة، عند طلبهم، بالدعم الكافي لتحمل مسؤولياتهم في تنشئة أطفالهم ولضمان توطيد العلاقة بين الآباء والأطفال

247 - لا يحمي القانون 180 الأشخاص ذوي الإعاقة فقط وإنما كذلك الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين الذين يتحملون مسؤولية شخص ذي إعاقة و/أو مصاريفه المادية.

248 - وتنص الفقرة الفرعية (ك) من المادة 9 على تحديد نسبة مئوية من مداخيل الوكالة المسيرة للسياسات المتعلقة بالإعاقة لتمويل المشاريع المحفزة لتنمية ودعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ولبرامج الوقاية والرعاية والإدماج.

249 - وبخصوص القوات المسلحة، تعتمد إكوادور التوجيه 02-2009 "سياسات تنفيذ النظام القانوني الساري بخصوص الإعاقة في القوات المسلحة"، الذي يكفل الوحدة الأسرية وإعادة التأهيل والاستقرار الجغرافي والمسكن.

دال- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم فصل الطفل عن والديه بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما

250 - ينص قانون الطفولة والمراهقة، في المادة 21 منه، على أن "للأطفال والمراهقين الحق في التعرف على آبائهم وأمهاتهم، وتلقي الرعاية منهم والحفاظ على علاقات ودية ودائمة وشخصية ومنتظمة معهم [...]، إلا إذا كانت إقامتهم معهم أو علاقتهم بهم تضر بحقوقهم وضماناتهم".

251 - وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 22 على أن "للأطفال والمراهقين الحق في العيش والنمو داخل أسرهم البيولوجية".

252 - ولا يتعين تطبيق الرعاية المؤسسية، أو الاحتجاز المؤقت، أو الحرمان من الحرية أو أي حل آخر قد يفصل الأطفال عن محيطهم الأسري، في إكوادور ، إلا كإجراء أخير واستثنائي.

هاء- معلومات عن التدابير المتخذة لدعم الآباء والأمهات، وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، لمنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة أو التخلي عنهم أو إهمالهم أو عزلهم

253 - يمَكن برنامج "لنكبر رفقة أبنائنا" الدولة من رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من خلال عملية لتدريب الأسرة والمجتمع، بغية تحقيق التنمية الشاملة للأطفال. ويسمح هذا البرنامج بتكوين وتدريب الآباء والأمهات لضمان تغذية وصحة وتربية ملائمة لأطفالهم ذوي الإعاقة. وعلى النحو نفسه، يسعى إلى دعم القدرات العاطفية والمعرفية للأمهات الحوامل.

254 - ويسمح برنامج "لنكبر رفقة أبنائنا" بدعم مشاركة الأسر والمجتمع في إعمال حقوق الطفل بين السكان المتفرقين. ويقدم تدريب اً للأمهات والآباء بخصوص تنمية الطفل من أجل دعم مشاركتهم ومسؤوليتهم المشتركة في تنشئة أطفالهم وتنميتهم الشاملة ودعم مشاركة الأسر والمنظمات والمجتمع لإعمال حقوق الطفل.

واو- معلومات عن التدابير المتخذة لتجنب الرعاية المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة ممن يعجز آباؤهم عن رعايتهم، وضمان تزويدهم برعاية بديلة من الأسرة الأوسع، أو في حالة تعذر ذلك في محيط أسري داخل المجتمع

255 - فيما يلي ستتم الإشارة لبعض البرامج التي تعمل الدولة حالي اً على إنجازها لتجنيب الأطفال ذوي الإعاقة الرعاية المؤسسية عندما تعجز أمهاتهم أو آباؤهم عن رعايتهم:

وقع معهد الطفل والأسرة بسوكومبيوس اتفاقات بلغت تكلفته ا 044 77 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة، مع سكان منطقة الجنرال فارفان، من أجل رعاية 686 طفل اً ومراهق اً في إطار طرائق مختلفة للرعاية. ووفق اً لبيانات النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لإكوادور، يعيش ب أبرشية الجنرال فارفان 948 طفل اً تتراوح أعمارهم بين صفر و5 سنوات و861 مراهق اً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة ؛

تُقدم الرعاية من خلال خمس طرائق. ويتم اختيار الطريقة تبع اً للوضعية الخاصة للأطفال والمراهقين. ولهذا فطريقتا " لنكبر رفقة أبنائنا " و " لنتعلم مع الأسرة " بصدد التفكير في رعاية الأطفال مباشرة في منازلهم، حيث أنهم لا يستطيعون التنقل نحو مراكز العناية نظر اً لخصائص الم ناطق التي يقطنون بها ؛

يهدف برنامج الصبي العامل، التابع لمع ه د الطفل والأسرة، والذي يعتبر طريقة أخرى للرعاية، إلى القضاء على عمل الأطفال من خلال الإسهام المادي والإدماج في النظام التعليمي للأطفال والمراهقين تبع اً لأعمارهم. ويشمل برنامج الصبي العامل دعماً تربوياً للنهوض بالمستوى المعرفي للأطفال ؛

تقدم طريقة إعادة التأهيل المجتمعي الرعاية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من الإعاقة، سواء كانت إعاقة خلقية، أو بسبب المرض، أو إصابات شديدة أو حوادث. وفي الختام، تسعى طريقة المشاركة إلى خلق حركة للمواطنين ومشاركتهم للدفاع عن حقوق الأطفال والمراهقين في ال مناطق التي يقطنون بها.

زاي- معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة للفتيات والنساء

256 - ينص القانون التنظيمي للصحة على أن لكل شخص، دون أي تمييز على أساس الإعاقة، الحقوق التالية المتعلقة بالصحة: احترام كرامته واستقلاليته و خصوصيته؛ واحترام ثقافته وممارساته الثقافية واستخداماتها؛ إضافة إلى حقوقه الجنسية والإنجابية (المادة 7 (د)).

257 - وتشير المادة 32 من هذا القانون، إلى أنه في جميع حالات العنف الأسري والجنسي، وما يترتب عنها، تُقدم الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص المتضررين. ويكون موظفو الخدمات الصحية ملزمين بتقديم الرعاية لحالات العنف الأسري والجنسي. وعليهم توفير عقاقير منع الحمل في الحالات الطارئة، والقيام بالإجراءات وتنفيذ الأساليب الوقائية والعلاجية اللازمة، لرصد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسي اً والوقاية منها، و لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية والالتهاب الكبدي باء، بعد تقديم النصيحة والمشورة للشخص المصاب، وبموافقته الكتابية.

تاسع عشر- المادة 24 - التعليم

258 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وفي إطار نظام تعليمي جامع على جميع المستويات وتيسير الاستفادة من التعلم على مدى الحياة.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول كل طفل ذي إعاقة إلى التعليم في المراحل المبكِّرة وإلى التعليم الابتدائي الإلزامي والثانوي والتعليم العالي

259 - يشير الدستور، في الفقرتين 7 و8 من المادة 47 والفقرة 1 من المادة 48، إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالخصوص في التعليم، وتحدد المادة 344 النظام الوطني للتعليم الذي يشمل المؤسسات والبرامج والسياسات والموارد والفاعلين في العملية التعليمية، وكذلك الأنشطة على مستويات التعليم قبل المدرسي والأساسي والثانوي، الذي يرتبط بنظام التعليم العالي.

260 - ويُقد ِّ ر النظام العام للتعليم الخاص التنوع وذلك باحترامه للاختلاف كعنصر يثري التنمية المؤسسية والشخصية والاجتماعية، لجميع المتعلمين، بمن فيهم الأطفال والشباب ذو و الإعاقة وغيرهم (المادة 7). ويكفل وصول جميع الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاص ة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين الذين لديهم قابلية للاندماج، إلى التعليم العادي (المادة 5).

261 - والتعليم الأساسي بالمدارس العادية إلزامي بالنسبة للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المؤقتة أو الدائمة. ولا يلجون مؤسسات التعليم الخاص إلا عندما تتحدد عدم قدرة المدرسة العادية على تلبية احتياجاتهم التعليمية الخاصة.

262 - ويتعين التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالتعليم بمجرد ملاحظة وجود إعاقة أو خطر ظهور إعاقة، مع دعم وتحفيز عملية نموه وتعلمه وتوفير أقصى قدر من الاندماج. ويجب أن تبدأ الرعاية التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 سنوات بمجرد ملاحظة وجود إعاقة أو خطر ظهور إعاقة.

263 - وتتكلف مراكز التوجيه والتشخيص النفسي، والفرق المتعددة المهن التابعة لمؤسسات التعليم الخاص بالكشف المبكر وتقييم الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة وغير المعاقين.

264 - وبالنسبة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المستوى قبل المدرسي فهو يبدأ وينتهي في السن الذي يحدده قانون التعليم؛ ويتم هذا التعليم في مؤسسات عادية تضمن رعاية تعليمية تتميز بالجودة؛ ويمكن للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المكوث لس نة إضافية، بعد الإدلاء بتقرير نفسي بيداغوجي (المادة 9).

265 - وعلى النحو نفسه، يشير النظام العام للتعليم الخاص إلى أن الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بسبب الإعاقة وغير المعاقين يمكنهم ولوج مؤسسات التعليم العادي في أي مكان من إقليم الوطن، ويتعين أن تهتم كل مؤسسة، قدر الإمكان، بإعاقة واحدة تبع اً ل لخاصيات الشخصية للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وعليهم إنهاء التعليم بالمستوى الأساسي.

266 - وتهتم وزارة التعليم والثقافة، من خلال الشعبة الوطنية وإدارات التعليم الخاص بالمناطق والمقاطعات بأن تتوافر لدى المدارس والمراكز المتخصصة في التدريب المهني في مستويات التعليم ما بعد الأساسي للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، الوسائل الخاصة والماد ية اللازمة لكي يتمكن التلاميذ من متابعة دراستهم مع مواءمة المناهج الدراسية ذات الصلة.

267 - وتقدم الفرق المتعددة المهن التابعة للمؤسسات المعنية المشورة في مجال التنسيق التربوي للمؤسسات التعليمية، بغية تمكين هؤلاء التلاميذ من تحقيق الأهداف العامة للتعليم الثانوي أو لمستويات التدريب المهني.

268 - وتوجد في هذه المؤسسات فرق متعددة المهن؛ وهي آلية للتنسيق في مجال الإدماج في التعليم توجِّه القرارات بشأن من يتعين إدماجه ومن ينبغي ألا يُدمَج، وكذلك الإجراءات التي يجب القيام بها منذ مرحلة التعليم الخاص حتى مرحلة التعليم العادي بغية تحقيق إدماج جيِّد (المادة 75).

269 - وتؤكد هذه القاعدة على أن التقييم النفسي التربوي يجب أن يسعى إلى تقييم الكفاءات المنهجية والقدرات والمستويات والأساليب وحافز التعلم عند الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

270 - ويجب أن يحدد التقييم النفسي التربوي احتياجات الأطفال والشباب تبع اً للدعم ولنوع ودرجة المساعدة في مختلف المجالات التي يحتاجونها من أجل أن يحرزوا تقدم اً في حياتهم الدراسية وأن يكونوا أكفاء في الحياة الاجتماعية (المادة 76).

271 - وتتمثل مهمة هذا الفريق المتعدد المهن في توعية وتدريب وتوجيه المدرسين العاملين بمؤسسات التعليم العادي التي تستقبل أطفال اً وشباب اً من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتقديم المشورة لهم، واستقبال المعلمين العاملين بالمدارس العادية الذين يرغبون في ذلك لهذا الغرض؛ إضافة إلى إنجاز تقييم شامل عن أطفال المؤسسة وأطفال المدارس الأخرى العادية الذين يطلبون الرعاية وتقديم المشورة للمعلمين عند وضع تعديلات للمناهج الدراسية (المادة 77).

272 - وتتشكل فرق دعم الإدماج أساس اً من المهنيين الذين يؤدون مهام اً تقنية محددة ومن أساتذة التعليم الخاص (المادة 78).

273 - وينص قانون الطفولة والمراهقة، في المادة 42 منه، على حق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في التعليم: "للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الحق في الإدماج في النظام التعليمي، تبع اً لدرجة إعاقتهم. وكل الوحدات التعليمية ملزمة باستقبالهم ووضع الدعم والتعديلات الما دية والتربوية والمتعلقة بالتقييم والتشجيع الملائمة لاحتياجاتهم".

274 - وتقوم بلدية منطقة كيتو العاصمة، من خلال أمانة التعليم التابعة لها، بإنجاز برنامج للإدماج التعليمي لفائدة الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، من بين فئات مجتمعية أخرى مستبعدة، وذلك بتحديد حصص خاصة لهم داخل وحداتها التعليمية، واستطاعت بهذا الشكل إدماج العدي د من الطلاب من ذوي هذه الاحتياجات في التعليم العادي.

باء- معلومات عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المبكر

275 - استقبلت وحدة التعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم ما مجموعه 386 2 طفلا ً ، شكل منهم الأطفال 372 1 والفتيات 014 1. وقدمت الرعاية إلى 650 30 حالة.

276 - ومن أجل التحفيز المبكر أُقيم 84 فصلا ً ؛ وأُنجز تقييم وتتبع بخصوص 58 فصلا ً لتأكيد نتائج الفعالية:

عدد الأطفال الذين تمت رعايتهم

السن

النسبة المئوية

٦٤٨

صفر - 2 سنوات و9 أشهر

٤٦ في المائة

٦٧٥

2 سنوات و9 أشهر إلى 5 سنوات

٤٨ في المائة

٩١

ما فوق 5 سنوات

٦ في المائة

نوع الإعاقة :

٥٤١

تأخر في النمو (إعاقة فكرية)

٣٨ في المائة

٤٠٩

بدنية

٢٩ في المائة

٢٨

بصرية

٢ في المائة

٧٧

سمعية

٥ في المائة

٦

الصمم والعمى

٠ ٫ ٤ في المائة

٧٨

متلازمة داون

٥ في المائة

١٦

مرض التوحد

١ في المائة

١٠٣

إعاقة متعددة

٧ في المائة

١٥٦

مشاكل لغوية

١١ في المائة

277 - وتتوفر الدولة، من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومعهد الطفل والأسرة، على وحدات للتحفيز المبكر والوقاية، تقدم الرعاية الشاملة والخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين ولأمهاتهم. وتتعلق الخدمات المقدمة بالتحفيز المبكر والسابق للولادة، والتك ميل الغذائي والرعاية الصحية لتقليص المخاطر المتعلقة بالنمو العصبي وتجنب الإعاقة. وتتدخل في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية والبيولوجية والنفسية. وتعمل مع 32 وحدة بمراكز الصحة على الصعيد الوطني بالتنسيق مع برنامج الرعاية الصحية الشاملة التابع لوزارة الصحة . وخلال عام 2009 قدمت الرعاية إلى 195 4 طفل اً تراوحت أعمارهم بين صفر و2 سنوات كلفتها مبلغ 440 165 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

جيم- معلومات عن الاختلافات الهامة القائمة في تعليم الأطفال في مختلف مستويات التعليم وعن وجود سياسات وتشريعات للقضاء على هذه الاختلافات

278 - تحول كل من الدستور القائم ومشروع القانون الأولي للتعليم والنظام العام للتعليم الخاص وقانون الإعاقة وقواعده التنظيمية إلى الإطار القانوني الذي يرمي إلى القضاء على هذه الاختلافات.

279 - و تعتبر نسبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العادي قليلة بالمقارنة مع بقية السكان الذين في مثل أعمارهم، وكلما ارتفع مستوى التعليم، انخفض معدل الالتحاق بالمدرسة، حيث أن نسبة 8 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يصلون إلى مستوى التعليم الجامعي. وت عرف المناطق الريفية أقل نسبة لالتحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالنظام التعليمي.

280 - ويعرف الإدماج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني نسب اً مئوية ضئيلة، حيث لا يزال النظام التعليمي الموازي قائما ً : النظام العادي بالنسبة للسكان غير المعاقين، والتعليم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

دال- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً لتوفير التعليم الفعال والإدماج الكامل

281 - يكفل دستور جمهورية إكوادور، في المادة 11 منه، المساواة ونفس الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وعدم تمييز أي شخص على أي أساس كان؛ وعلى النحو نفسه، تنص المادتان 47 و48 على إعطاء الأولوية في الإدماج التام للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكفل الدولة انضمامهم للنظام ا لتعليمي العادي؛ ولهذا الغرض، ينبغي للمؤسسات التعليمية إدراج معاملة تفضيلية واحترام معايير تيسير إمكانية الوصول وتنفيذ نظام المنح.

282 - وعلى النحو نفسه يشير قانون الإعاقة، في المادة 19 منه، إلى أن الدولة تعترف، من بين حقوق وامتيازات أخرى، بحق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم العادي في المؤسسات العامة والخاصة، وإلى جميع مستويات نظام التعليم الوطني وذلك بإتاحة الدعم اللازم.

283 - ويشير قانون الطفولة والمراهقة، في المادة 42 منه، إلى حق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في الإدماج في النظام التعليمي. وكل الوحدات التعليمية ملزَمة باستقبالهم وبإتاحة الدعم لهم والقيام بالتعديلات المادية والتربوية المتعلقة بالتقييم والنهوض الملائمين لا حتياجاتهم .

284 - وينص نظام التعليم الخاص، في المادة 1 منه، على توحيد وتفعيل الرعاية التربوية لفائدة الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المترتبة أو غير المترتبة عن الإعاقة و/أو رعاية موهبتهم في نظام التعليم الإكوادوري. ويشير مصطلح "الاحتياجات التعليمية ال خاصة " إلى جميع الأطفال والشباب الذين لديهم احتياجات ناتجة عن الإعاقة التي يعانون منها أو عن صعوبات في التعلم.

285 - ويحدد النظام المذكور المبادئ والأهداف والسياسات والمناهج، ابتداء ً من التعليم الأولي، والتحفيز المبكر والتعليم الأساسي والثانوي، القائم على التقييم والتتبع، ويتجسد ذلك من خلال مشروع التعليم المؤسسي وتعديل المناهج الدراسية والفرق المتعددة المهن والدعم ال تقني والتعليمي والتدريب المهني والعملي وتدريب العاملين في جميع الهيئات، مع تيسير المشاركة الفعالة للآباء.

286 - ووفق اً للتقرير الصادر عن شعبة التعليم الخاص التابع لوزارة التعليم، تُستنتج البيانات التالية:

أزالت 300 مدرسة حكومية الحواجز أمام الوصول إلى البيئة المادية ؛

تلقى 037 1 معلماً في 89 مدرسة تدريب اً في مجال التعليم الشامل.

هاء- معلومات عن توافر خدمات تدريب الأطفال أو الكبار أو المدرسين الذين يتطلبون ذلك، على طريقة برايل ولغات الإشارة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، وعلى التنقل ومجالات أخرى

287 - اضطلع برنامج تعليم جميع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية (EFA-VI) والحملة الشاملة للمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالاشتراك مع الاتحاد العالمي للمكفوفين وبدعم من وزارتي التعليم والصحة، بالعديد من الأنشطة، ترد مفصلة كما يلي:

حلقة عمل بخصوص استخدام المعداد، المنظمة من 16 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، اضطلعت بها وزارة التعليم والمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية واستهدفت مدرسي التعليم الخاص ببلدنا بمشاركة 100 طالب؛ حيث كان كل مدرس يُعنى بخمسة طلاب، ولقد رُصدت ل ها ميزانية بلغت 000 10 دولار ؛

حلقة عمل بخصوص طريقة برايل، نُظمت من 26 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 واستهدفت مدرسي التعليم الخاص والإدماج في التعليم بمشاركة 100 طالب؛ حيث كان كل مدرس يُعنى بخمسة طلاب؛ واضطلعت بحلقة العمل هذه وزارة التعليم والمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ال بصرية ورُصد ت لها ميزانية بلغت 000 10 دولار ؛

حلقة عمل بخصوص تطبيق التشخيص عند تحديد الأطفال والمراهقين الذين لديهم مشاكل بصرية، نُظمت من 14 إلى 16 تموز/يوليه 2009 بمشاركة 41 شخص اً (24 امرأة و17 رجلا ً )؛ وكان بين الحاضرين مشرفون وطنيون ورؤساء مؤسسات للتعليم الخاص وممثلون عن وزارتي الصحة والإدماج الاقت صادي والاجتماعي؛ وكانت مواضيع التدريب بمثابة استراتيجيات لممارسة التشخيص عند تحديد الأطفال والمراهقين الذين لديهم مشاكل بصرية؛ وقد اضطلعت بها كل من وزارتي التعليم والصحة، ومولتها مؤسسة المنظمة الوطنية لمكفوفي إ سبانيا ووزارة التعليم ورُصد ت لها ميزانية بلغت 500 18 دولار ؛

17 حلقة عمل بشأن: "استراتيجيات ممارسة التشخيص عند تحديد الأطفال والمراهقين الذين لديهم مشاكل بصرية"، اضطلعت بها وزارتا التعليم والصحة، وقد نُظمت في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من عام 2009، واستهدفت 157 5 مدرس اً بكل من التعليم العادي والخاص، ومشرفين على صعيد المقاطعات ومدراء المؤسسات في 17 مقاطعة وتوزعت على النحو التالي:

المقاطعة

عدد المشاركين

النساء

الرجال

تونغوراوا

٨٣

٦٠

٢٣

أسواي

٣٨

٢٠

١٨

كوتوباكسي

٦٠

٣٠

٣٠

لوخا

١٩٦

٨٩

١٠٧

باستاسا

١٤٥

٦٦

٧٩

لوس ريوس

١٥٦

٧٨

٧٨

إيل أورو

400 3

000 2

400 1

غواياس

٢٢٢

١٩٢

٣٠

تشيمبوراسو

٣٤

٢٧

٧

مورونا سانتياغو

٢٠

١٢

٨

غلاباغوس

٨٦

٢٦

٦٠

نابو

١١١

٦٢

٤٩

إمبابورا

١٨٧

١٢٣

٦٤

منابي

١٧٨

١٠٢

٧٦

سانتو دومينغو

١٦

١٠

٦

سوكومبيوس

٢٥

٢١

٤

كانيار

٢٠٠

٨٠

١٢٠

وكان موضوع التدريب هو:

نسخ مواد تعليمية صوتي اً (الكتب المتعلقة بالمحيط الطبيعي والمحيط الاجتماعي الخاصة بالمستوى الثالث من التعليم الأساسي)، وقد أُنجز في آب/أغسطس 2009، اضطلعت به وزارة التعليم بتمويل من برنامج تعليم جميع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية (EFAVI) بتكلفة بلغت 200 15 دو لار؛ وبحضور 500 طالب من ذوي الإعاقة البصرية الذين أُدمجوا بالمدارس العادية والذين شاركوا في البرنامج الوطني لمحو الأمية ؛

إصدار كتب بطريقة برايل، في حزيران/يونيه 2009، اضطلعت به وزارة التعليم، ورُصدت له ميزانية قدرها 000 15 دولار، وقد استهدف الطلاب ذوي إعاقة بصرية الذين شاركوا في البرنامج الوطني لمحو الأمية؛ وتم نسخ 000 1 نموذج بطريقة برايل: 500 نموذج تتعلق بكتب اللغة والتو اصل و500 نموذج بكتب الرياضيات للمستويين ا لأول والثاني من التعليم الأساسي ؛

متابعة البرنامج الوطني للصمم والعمى والمساعدة التقنية بعين المكان، من 6 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2009، بمشاركة 41 طالب اً (25 من الإناث و16 من الذكور)، اضطلعت به وزارة التعليم وكان الهدف منه توفير مدرسين للتعليم الخاص يعملون في مجال الإعاقة المتعددة والصمم والع مى في المدارس التالية: معهد التعليم الخاص بأسوغيس، ومعهد التعليم الخاص بتولكان، ومركز التوجيه والتشخيص النفسي التربوي بتشيمبوراسو ومعهد التعليم الخاص بإيسميرالداس خوان بابلو 2.

288 - وتمول وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي دورات لتعليم لغة الإشارة، بدعم من رابطة الصم في بيتشينتشا.

289 - ونفذت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، في عام 2009، من خلال إدارة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع طبع ونشر قانون الإعاقة وقواعده التنظيمية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون القضاء على العنف ضد المرأة والقانون الداخلي لوزارة الإدما ج الاقتصادي والاجتماعي وقانون الشباب والاتفاقية الأيبيرية الأمريكية لحقوق الشباب، بطريقة برايل وبالحروف الكبيرة. وفي هذا المجال، توصل 19 مركز اً من مراكز محو الأمية ومكتبات بمعدات برايل، تشجيع اً من هذه الوزارة للحق في الوصول إلى المعلومة والاتصال لفائدة الأشخ اص ذوي الإعاقة البصرية لكي يطالبوا الدولة بإعمال هذا الحق. ولقد رُصد لهذا البرنامج مبلغ 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وطُبع 500 3 نص. ونُظمت خمس دورات تدريبية لفائدة 21 منظمة على الصعيد الوطني.

290 - وتهدف الدورة التدريبية: "المستوى الأول من تعليم لغة الإشارة" إلى تدريب موظفي المؤسسات العامة والخاصة في مجال لغة الإشارة للنهوض بالاتصال مع الأشخاص الصم. وقد شارك فيها 35 شخص اً ورُصدت لها ميزانية بلغت 450 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة. وكانت من تن ظيم اتحاد الصم بإكوادور في الفترة من 12 إلى 30 نسيان/أبريل 2010.

واو- معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الهوية اللغوية للصم

291 - يحدد الدستور حق جميع الأشخاص، سواء بشكل فردي أو جماعي، في الاتصال الحر والجامع بين الثقافات والشامل والمتنوع والقائم على المشاركة، على جميع مستويات التعامل الاجتماعي، بأي وسيلة أو شكل، بواسطة لغتهم الخاصة وإشاراتهم الخاصة (الفقرة 1 من المادة 16) كما ل هم الحق في استعمال جميع أشكال الاتصال البصري والسمعي والحسي وباقي أشكال الاتصال التي تمكن من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 4 من المادة 16).

292 - وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى الآليات والوسائل والأشكال البديلة للاتصال، ومنها لغة الإشارة للصم وقراءة الشفاه وطريقة برايل (الفقرة 11 من المادة 47).

293 - ويبين نظام التعليم الخاص مجمل المساعدات المتعلقة بالبنية الأساسية والمساعدات التقنية والتكنولوجية والمواد التعليمية التي تساهم في استدامة عملية إدماج أجهزة سمعية وآلات كتابة برايل ومعاديد وأقلام كتابة برايل وآلات وحواسيب وأجهزة تقويم العظام وأجهزة تعو يضية وغيرها في النظام التعليمي. وفي إطار المشروع التعليمي المؤسسي، يكون من مسؤوليات المؤسسة التعليمية النظر بخصوص الدعم أو المساعدات المذكورة كمساعدات تكميلية تُستعمل تبع اً للإعاقة التي تعنى بها (المادة 123).

زاي- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير التعليم بأنسب اللغات والطرائق ووسائل الاتصال والبيئات لكل فرد

294 - من السياسات التي يكفلها الدستور الحصول على كافة السلع والخدمات على نحو مناسب، وذلك بإزالة الحواجز من التصاميم المعمارية (الفقرة 10 من المادة 47) والوصول إلى الآليات والوسائل والأشكال البديلة للاتصال، التي منها لغة الإشارة الخاصة بالصم وقراءة الشفاه وطر يقة برايل.

295 - وينص نظام التعليم الخاص على نسخ مواد تعليمية صوتي اً لفائدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الذين أُدمجوا بالمدارس العادية والذين شاركوا في البرنامج الوطني لمحو الأمية (المادة 123).

حاء- معلومات عن التدابير المتخذة التي تكفل توفير التدريب اللائق في شؤون الإعاقة لمهنيي نظام التعليم، فضلاً عن تدابير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في فريق التعليم

296 - يشير المرسوم الوزاري 18-10 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2010، في الفقرة 2 من المادة 7 منه، إلى أنه بالإضافة إلى الشواهد المطلوبة لتغطية الوظائف الشاغرة في التعليم الخاص يجب التوفر على تجربة في مجال الإعاقة.

297 - وفي هذا الإطار القانوني، أنجزت وزارة التعليم مجموعة من الدورات للتدريب المستمر للمهنيين العاملين بالتعليم العادي والخاص على السواء.

298 - وفضل اً عن ذلك، نسقت مع معاهد تربوية عليا وكليات للتعليم العالي بخصوص إدراج مواضيع متعلقة بالإعاقة في مناهجها الدراسية.

299 - ومن جهة أخرى، قدمت الحملة والبرنامج الشامل لتعليم جميع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية (EFAVI- الفصل الخاص بإكوادور) تدريب اً في موضوع إدماج مشرفين ومدرسين وأساتذة فصول الدعم النفسي التربوي والشخصي التابعين لمراكز التوجيه والتشخيص النفسي في التعليم.

300 - وأخير اً، أُنشئ 144 فريق اً متعدد المهن و367 فصل اً لدعم الإدماج التعليمي و16 فصل اً في مراكز التوجيه والتشخيص النفسي على الصعيد الوطني.

طاء- معلومات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة ونسبتهم المئوية في التعليم الجامعي

301 - في الفترة من حزيران/يونيه 2007 إلى نيسان/أبريل 2010 قدمت الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني تدريب اً تقني اً للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، وصل عددهم 956 10 شخص اً ذي إعاقة، 24 في المائة منهم ينتمون لمنطقة الساحل و62 في المائة لمنطقة المرتفعات و14 ف ي المائة لمنطقة الأمازون و0.01 في المائة لمنطقة الجزر.

ياء- معلومات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة ونسبتهم المئوية بحسب نوع الجنس وميادين الدراسة

302 - قامت الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني في عام 2009 بتدريب 239 2 شخصا ً ذي إعاقة، 2 في المائة منهم تلقوا تدريب اً في مواضيع ذات علاقة بالقطاع الزراعي والغابوي وقطاعي التعدين والصيد؛ و65 في المائة تلقوا تدريب اً يتعلق بقطاعي التجارة والخدمات؛ و33 في المائة ت دريب اً في مواضيع ذات علاقة بقطاعي الصناعة والصناعات التحويلية. وبالنسبة لعام 2010 فقد قُدم تدريب لما يناهز 240 شخص اً ذي إعاقة. ولا تمتلك الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني أي معلومات مصنفة حسب نوع الجنس.

303 - ويتضمن الجدول التالي المعلومات التي أتاحتها وزارة التعليم بشأن النسبة المئوية للذكور والإناث ذوي الإعاقة، مصنفة حسب نوع الجنس:

الذكور

الإناث

المجموع

التعليم الخاص

021 6 (57 في المائة)

538 4 (43 في المائة)

559 10 (100 في المائة)

إعاقة فكرية

513 3 (33 في المائة)

607 2 (27 في المائة)

120 6 (57.96في المائة)

مرض التوحد

168 (1.5 في المائة)

52 (0.5 في المائة)

220 (2 في المائة)

إعاقة بدنية

699 (7 في المائة)

560 (5 في المائة)

259 1 (12 في المائة)

إعاقة سمعية

903 (8.5 في المائة)

783 (7 في المائة)

686 1 (16 في المائة)

إعاقة بصرية

263 (2.5 في المائة)

189 (1.5 في المائة)

452 (4 في المائة)

صمم - عمى

18 (0.15 في المائة)

5 (0.05 في المائة)

23 (0.2 في المائة)

إعاقة متعددة

457 (4 في المائة)

342 (3 في المائة)

799 (7.5 في المائة)

كاف- معلومات عن الترتيبات التيسيرية المعقولة والتدابير الأخرى التي تكفل الحصول على التعليم مدى الحياة

304 - يكفل الدستور (الفقرة 1 من المادة 3) التمتع الفعلي بالحقوق دون أي تمييز، و لا سيما الحقوق المتعلقة بالتعليم.

305 - وعلى المنوال نفسه، يضمن أن يكون التعليم حق اً للأشخاص على مدى الحياة وواجب اً ملح اً وملزم اً للدولة، بحيث أصبح يشكل مجال اً يحظى بالأولوية في السياسة العامة وفي استثمارات الدولة، وذلك بضمان المساواة والإدماج الاجتماعي كشرط ضروري للعيش الكريم وإعطاء الأشخاص وال أسر والمجتمع حق ومسؤولية المشاركة في العملية التعليمية (المادة 26).

306 - ويضمن الدستور للأشخاص ذوي الإعاقة على الخصوص تعليم اً ينمي قدراتهم ومهاراتهم لتحقيق إدماجهم ومشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين. ويُكفل تعليمهم في إطار التعليم العادي. وينبغي للمؤسسات العادية أن تُدرج معاملة تفضيلية وأن تدرج مؤسسات الرعاية الخاصة تعل يما ً خاصا ً . وعلى المؤسسات التعليمية الالتزام بمعايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق نظام للمنح يتناسب مع الظروف المادية لهذه الفئة (الفقرة 7 من المادة 47 ).

307 - ووفق اً لقانون الطفولة والمراهقة (المادة 42)، للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الحق في الإدماج في نظام التعليم، تبع اً لدرجة إعاقتهم. وكل الوحدات التعليمية ملزَمة باستقبالهم وبتوفير الدعم لهم وإدخال التعديلات المادية والتربوية والمتعلقة بالتقييم والتعزيز ال تي تُوائم احتياجاتهم.

308 - ويعزز النظام العام للتعليم الخاص الحق في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وينظمه من أجل القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة وباقي الإجراءات، وبخاصة المتعلقة بتعليم الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المرتبطة بالإعاقة في التعليم العادي.

لام- معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة لضمان التحديد المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية

309 - تنفذ وزارة الصحة منذ عام 2007 خطة رؤية للكشف المبكر عن التلاميذ ذوي عاهات بصرية. وقد جرى فحص 000 190 تلميذ وتسليم نظارات لتصحيح البصر لفائدة 000 6 طالب. ومنذ أيلول/سبتمبر 2010، وبالاتفاق مع ديوان نائب رئيس الجمهورية، شُرع في الكشف المبكر عن العاهات ال سمعية لدى حديثي الولادة والتلاميذ في 480 وحدة تنفيذية تابعة لوزارة الصحة العامة، مع تقديم مساعدات سمعية وإعادة التأهيل السمعي الشفوي.

310 - ونفذت إكوادور بين عامي 2007 و2008، من خلال المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من ديوان نائب رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التعليم، مشروع "تنفيذ وتشغيل 80 فصل اً للتحفيز المبكر" على الصعيد الوطني؛ وإلى حدود أيلول/سبتمبر 2008 استقبلت هذه ال وحدات 888 1 طفل اً تقل أعمارهم عن 5 سنوات وقدمت الرعاية إلى 650 30 حالة.

311 - وعلى النحو نفسه، نظم المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أيام اً للتدريب لفائدة مهنيي الصحة بخصوص تصنيف الإعاقة وفق اً لمعايير تصنيف درجة العجز (تقييم حالات العجز)، وهو نشاط يسعى من خلاله إلى الكشف عن الاحتياجات والتوجيه بشأن إعادة التأهيل الشامل.

312 - وأنشأت وزارة التعليم 16 مركز اً للتوجيه والتشخيص النفسي ( ) .

313 - ونُظمت حلقة عمل للمنسقين الوطنيين التابعين للإدارة الوطنية للتعليم الخاص، بهدف تنفيذ استراتيجية الانتقاء عند الكشف عن الأطفال والمراهقين الذين لديهم مشاكل بصرية. وقد استفاد منها 20 تقني اً مدرس اً (12 امرأة و8 رجال).

314 - وتوجد 8 وحدات (وحدات تنفيذية تابعة لوزارة الصحة) للأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للمخاطر النفسية والعصبية والحسية، موزعة بين كيتو وغواياكيل (3 وحدات)، وكوينكا ومانتا وإيسميرالداس وتينا (5 وحدات).

315 - وفتحت الدولة، عن طريق وزارة الصحة العامة، مركز اً وطني اً مرجعي اً لرعاية حالات الاضطرابات العقلية الناجمة عن التطور العصبي في كوينكا.

عشرين - المادة 25 - الصحة

316 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة وتنص على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي، في مجتمعهم وبشكل مجاني.

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى التي تحمي من التمييز وتكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات الصحية الجيدة النوعية، بما يشمل مجال الصحة الجنسية والإنجابية

317 - الصحة حق من الحقوق التي تكفلها الدولة وتنفيذ هذا الحق مرتبط بممارسة حقوق أخرى، منها الحق في الماء والتغذية والتعليم والتربية البدنية والعمل والتأمين الاجتماعي والبيئة الصحية والحقوق الأخرى الداعمة للعيش الكريم؛ وعلى النحو نفسه تكفل الدولة هذا الحق بوا سطة سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وبيئية وتكفل الوصول الدائم والمناسب ودون أي استثناء لبرامج وأنشطة وخدمات التنمية والرعاية الشاملة للصحة والصحة الجنسية والإنجابية. ويخضع تقديم الخدمات الصحية لمبادئ المساواة والشمولية والتضامن وتعدد الثقافات وا لجودة والفعالية والحيطة وأخلاقيات علم الأحياء، من منظور جنساني مرتبط بالأجيال (المادة 32 من الدستور).

318 - كما يعترف الدستور بحق إتاحة الأدوية مجانا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الذين يتطلبون علاج اً على مدى الحياة (الفقرة 1 من المادة 47).

319 - وينص القانون التنظيمي للصحة (المادة 7) على حق استفادة جميع الأشخاص، على قدم المساواة، وبشكل دائم ومناسب وذي جودة من جميع أنشطة وخدمات الصحة والاستفادة المجانية من برامج وأنشطة الصحة العامة، دون أي تمييز على أي أساس من الأسس.

320 - ولقد وقع المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي الاتفاق المشترك بين المؤسسات لتقوم، بشكل مشترك، بتسليم أعضاء اصطناعية وأجهزة مزودة بأسطوانة مغلفة بالأدوية، للأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين وغير المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، وفق اً للصلاحيات الخاصة بكل مؤسسة.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على إعادة التأهيل الصحي في مجتمعهم بشكل حر ومجاني

321 - أنشأت الدولة، من خلال المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، 99 وحدة أساسية لإعادة التأهيل بإكوادور، بالتعاون مع العدد نفسه من البلديات؛ وه ذه الخدمة مجانية ومفتوحة للجميع .

322 - وفي عام 2009 سُلم 000 5 كرسي متحرك لأشخاص ذوي إعاقة وأشخاص مسنين على الصعيد الوطني ( ) .

323 - ولدى معهد الطفل والأسرة أربعة مراكز لإعادة التأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، موجودة في أربعة أقاليم: أسواي وغواياس ومنابي وبيتشينتشا. وكان المعهد الوطني للطفل والأسرة يقدم الرعاية في السابق فقط للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، لكن منذ عام 2009 توسعت الرعاية لتشمل باقي الفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية.

324 - وفي عام 2009 بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا الرعاية بالمراكز الأربعة لإعادة التأهيل الصحي 686 92 شخص اً، بتكلفة بلغت 269 439 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

325 - وتشمل الخدمات التي تقدم حالي اً بمراكز إعادة التأهيل الصحي: علاج أمراض الأعصاب والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والتخطيط الكهربائي والجراحة التقويمية وجراحة اليد، وطب الأذن والأنف والحنجرة وطب العيون وطب الأسنان والوخز بالإبر وطب الأطفال والطب العام والتخ دير وجراحة العظام والفحص بالأشعة والطب النفسي.

326 - وقد أدت مجانية وجودة الخدمات التي تقدمها مراكز إعادة التأهيل الصحي إلى زيادة مطردة في عدد المرضى الوافدين عليها، وفقا ً لما يُستنتج من الجداول الإحصائية المقارَنة التي يتم إنجازها شهري اً بشأن الرعاية.

327 - وبالنسبة لعام 2009، قدمت مراكز السمع الشفهي المتواجدة في أسواي وبيتشينتشا علاجات في مجال السمع الشفهي وعلاجات إضافية للآباء. والمنهجية المستعملة هي السمع عن طريق الشفاه، وتعتبر هذه المراكز من المؤسسات الرائدة في استعمال هذه المنهجية؛ وهي تقدم الخدمات التالية : الفحص الطبي وتقييم المشاكل السمعية وتسليم أجهزة سمعية مساعدة وإعداد قوالب وأجهزة السمع وتصنيف الإعاقة.

328 - وقد شملت الرعاية 320 4 شخص اً، بتكلفة بلغت قيمتها 341.55 25 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

329 - وتقدم وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومعهد الطفل والأسرة، عن طريق مركز التكوين والتدريب العملي للمكفوفين، خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين وضعيفي البصر). وهي خدمة فريدة من نوعها في البلد، يلجأ إليه مستعملوها من مختلف الأم اكن بمقاطعة بيتشينتشا ومناطق أخرى (لوس ريوس وإيسميرالداس وكوارتشي وتشيمبوراسو ومورونا سانتياغو وإيل أورو، وما إلى ذلك). ولديه برامج خاصة تعتمد معايير اتحاد دول أمريكا اللاتينية للمكفوفين، التي تشجع الإدماج والمشاركة الاجتماعيين لهذه الفئة من السكان. وفي ال وقت الراهن يقدم خدمات إعادة التأهيل والتدريب لفائدة 41 طالبا ً يعانون من إعاقة بصرية، من الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وفي عام 2009 بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من الرعاية التي يقدمها مركز التكوين والتدريب العملي للمكفوفين 172 6 شخصا ً ، وبلغت التكلفة 771 39 دولا ر اً من دولارات الولايات المتحدة.

330 - ويرعى هذا المركز البرامج التالية:

برنام ج إعادة التأهيل الوظيفي الأساسي ؛

برنامج الإدماج في التعليم ؛

برنامج الوقاية والتحسي س والتوعية بشأن الإعاقة البصرية ؛

برنامج إعادة التأهيل المجتمعي (بالتنسيق مع مشروع أغورا التابع للاتحاد الوطن ي للمكفوفين الإكوادوريين) ؛

برنام ج التحفيز المبكر والدعم المعرفي ؛

برنامج إعادة الإدماج في العمل.

331 - ويعتبر مركز طب العيون بايينيتا المتواجد بمقاطعة سانتا إيلينا مشروع اً نُفذ بالاتفاق بين كوبا وإكوادور. ويقدم الرعاية والخدمات التالية: عمليات الظفرة وإعتام عدسة العين والزرق؛ وهي خدمات مجانية تمام اً وقد استفاد 211 46 شخص اً من عمليات جراحية في عام 2009، بل غت تكلفتها 869 75 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

332 - ونُفذ مشروع شبكة الحماية التضامنية بصورة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال برنامج الحماية الاجتماعية. وتتكلف وزارة الصحة العامة بتقديم الخدمات الطبية من خلال الشبكة العامة للصحة، في حين يضطلع برنامج الحماية الاج تماعية بتمويل العلاج لكل مريض؛ ويوفر تغطية على الصعيد الوطني، بحيث يغطي جميع مقاطعات البلد البالغ عددها 24 مقاطعة.

333 - وقامت الشبكة العامة للصحة خلال عام 2009 بإنجاز:

755 529 علاج اً كهربائيا ً؛

303 302 كمادات كيميائية ؛

736 796 تمرين اً علاجيا ً؛

611 51 حصة بارافين ؛

754 70 حصة علاج وظيفي ؛

228 18 رعا ية لأطفال مصابين بالشلل الدماغي ؛

805 183 حصة لعلاج مشاكل النطق ؛

477 1 23 حصة علاج تنفسي ؛

376 2 2 حصة علاج بالموجات فوق الصوتية ؛

887 2 حصة في علم النفس السريري.

334 - وعلى النحو نفسه، وفيما يتعلق بالرعاية الوقائية، تم تقديم:

067 410 رعاية لنساء حوامل ل لوقاية من الأمراض ومراقبة الحمل ؛

000 14 رعاية مهنية في مجال الولادة ؛

000 860 رعاية في مجال الطب الوقائي لأطفال تقل أعمارهم عن سنة واحدة ؛

000 200 1 رعاية في مجال الطب الوقائي لأطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و أربع سنوات ؛

806 872 رعاية وقائية لأطفا ل تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات ؛

000 734 رعاية وقائية لمراهقين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة.

335 - وتولي بلدية منطقة كيتو العاصمة الأولوية والتفضيل في الرعاية للمواطنين ذوي الإعاقة بحيث تتيح لهم الرعاية المجانية والعلاج للأمراض التي يعانون منها. وبالإضافة إلى ذلك قامت بمهمة إدارة وتسيير مركز العاصمة المرجعي للاستقبال الذي يقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو ذوي التقييدات الخطيرة، الذين يوجدون في حالة إهمال أو تهميش قصوى.

جيم- معلومات عن الخدمات الصحية وبرامج الكشف المبكر والتدخُّل، حسب الاقتضاء، لمنع ظهور إعاقات جديدة وتقليلها إلى أدنى حد، مع الاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن وبخاصة في المناطق الريفية

336 - يجري العمل على وضع برامج للكشف المبكر عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم: (أ) الكشف عن البروتين الجنيني ألف ا لتشخيص تشوهات القناة العصبية، وتشوهات خلقية أخرى في 245 مستشفى تتوافر بها مراكز للولادة، منذ الربع الأخير من عام 2010؛ (ب) الكشف عن القص ور الدرقي الخلقي في الحبل السري بمستشفيين، أحدهما في كيتو والآخر في غواياكيل؛ (ج) سيتم الشروع في برنامج الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والتلاميذ على الصعيد الوطني بالاتفاق مع ديوان نائب رئيس الجمهورية في 480 وحدة تابعة لوزارة الصحة الع امة ويشمل البرنامج أيض اً تسليم أجهزة للسمع وإعادة التأهيل الشفهي والسمعي؛ (د) ويجري تنفيذ برنامج الكشف عن الأخطاء الانكسارية لدى التلاميذ، بالاتفاق مع وزارة التعليم وحملة تعليم جميع الأطفال، على الصعيد الوطني، والذي يشمل أيض اً تسليم نظارات تصحيح الرؤية، فضل اً عن أنه إلى حد الآن تم تسليم 000 9 نظارة.

337 - ونفذ المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في عامي 2008 و2009 المشاريع الاستثمارية الداعمة للإدارة المحلية والرامية إلى إنشاء 98 وحدة أساسية لإعادة التأهيل و80 وحدة للتحفيز المبكر.

338 - ولقد نُفذ هذا المشروع بالخصوص في مدن وبلديات صغيرة لم تكن بنيتها الأساسية الصحية بالغة التعقيد. والخدمات التي تقدمها هذه الوحدات مفتوحة في وجه الجميع.

339 - ولدى وزارة الصحة العامة شبكة عامة وتكميلية تتوزع على الصعيد الوطني لتقديم الرعاية للأشخاص في المناطق الحضرية والريفية، وتنتظم وفق اً لدرجة تعقيد الرعاية المطلوبة، والتي تشمل الوقاية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة للإعاقة على مدى الحياة.

340 - وتسمح المادة 2 من القرار 308 بتقديم الرعاية المتنقلة في مجالات التنمية والوقاية والتشخيص المبكر والعلاج المناسب للمرض، وإعادة التأهيل والحد من الإعاقة. ويتعين على المناطق المرتبطة جغرافي اً والتي بها ساكنة محددة إنجاز تشخيص عن الوضع الصحي بها.

341 - وتعتبر إعادة التأهيل المجتمعي استراتيجية تنموية ترمي لإعادة التأهيل، وتكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل معهد الطفل والأسرة حالي اً على تنفيذها بست مقاطعات في البلد: لوخا وسوكومبيوس وأوريانا ونابو وإيسميرالداس ومنابي. وتستهد ف بالخصوص الأطفال أو المراهقين ذوي الإعاقة الذين لا يتوفرون على الرعاية والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النمو و/أو إعاقات وينتمون لأسر لا تتمتع بمستوى معيشي جيد.

342 - والغاية العامة التي تطمح إليها هي الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين صفر سنة و20 سنة والذين يعانون من إعاقة أو إعاقات بدنية أو فكرية أو نفسية أو بصرية أو سمعية أو متعلقة بالنطق تتجاوز درجتها 25 في المائة.

دال- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحملات الصحية العامة

343 - يجوز لكل الأشخاص، دون أي تمييز، الاستفادة الشاملة والمتكافئة والدائمة والمناسبة والجيدة من جميع الأنشطة والخدمات الصحية (المادة 7 من القانون التنظيمي للصحة ( ) ).

344 - وإضافة إلى ذلك، ينص القانون التنظيمي للصحة على أن تعمل خطط وبرامج الصحة الموجهة للفئات الضعيفة (التي تتطلب الرعاية على وجه الأولوية) المشار إليها في الدستور، على إدماج تنمية احترام الذات وذلك بتعزيز إعمال حقوق هذه الفئات وأن تستند إلى اعتراف أعضاء الن ظام الوطني للصحة والمجتمع بصفة عامة باحتياجاتهم الخاصة (المادة 13). وعلى هذا النظام تنفيذ خطط وبرامج تعنى بالصحة العقلية، على أساس الرعاية الشاملة، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة، من منظور يراعي الأسرة والمجتمع وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذي ن يعانون من أمراض عقلية، على سبيل المثال (المادة 14).

345 - وتنفذ وزارة الصحة، بالتنسيق مع مؤسسات أخرى مختصة ومنظمات اجتماعية، برامج تهتم بالوقاية اللازمة وبتشخيص اختلال النمو والتنمية وعلاجه.

هاء- معلومات عن التدابير المتخذة لتدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين في المجال الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل المناطق الريفية

346 - قُدم في عام 2009 تدريب لفائدة 270 تقني اً من جميع مقاطعات البلد تابعين لوزارة الصحة العامة، في مواضيع تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بخصوص الوقاية من الإعاقة.

347 - ونُشرت محتويات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق الإنترنت والطباعة، في مجمل شبكة خدمات الوزارة (www.msp.gov.ec).

348 - وتلقى أكثر من 100 طبيب وأخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين تابعين للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي تدريب اً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونظام تصنيف الإعاقة.

واو- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها لضمان الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص أي علاج صحي

349 - تنص المادة 7 من القانون التنظيمي للصحة على أن لكل المرضى، دون أي تمييز، الحق في احترام كرامتهم واستقلاليتهم وخصوصيتهم وثقافتهم وممارساتهم واستخداماتهم الثقافية، وكذلك في احترام حقوقهم الجنسية والإنجابية.

350 - وبالتالي، يُلزم هذا القانون الدولة بإخبار كل مريض في الوقت المناسب بالعلاجات البديلة، وبالأدوات والخدمات المستعملة في العمليات المتعلقة بصحته. ويكتمل هذا بحق كل مريض في ممارسة استقلالية رغبته عن طريق الموافقة المكتوبة واتخاذ قرارات بخصوص حالته الصحية وطريقة التشخيص والعلاج، باستثناء الحالات المستعجلة وحالات الطوارئ أو خطر يهدد حياة الأشخاص والصحة العامة.

351 - وختام اً، لا يمكن لأي شخص في إكوادور أن يكون موضوع اختبارات أو تجارب سريرية في المختبرات أو البحوث، دون علمه وموافقته الخطية المسبقة، ولا أن يتم إخضاعه للاختبارات أو الفحوصات التشخيصية، إلا عندما يحدد القانون ذلك صراحة أو في حالات الطوارئ أو الحالات الم ستعجلة التي قد تهدد حياته.

352 - وعملي اً، تتيح إكوادور نموذج اً للموافقة المستنيرة المسبقة لكل عملية جراحية، يتضمن شرح اً عن الإجراء والتأثيرات الجانبية والموافقة الصريحة للشخص المعني، وهو إجراء إجباري.

زاي- معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها التي تكفل الحماية من التمييز في الحصول على التأمين الصحي وأنواع التأمين الأخرى حين يشترط القانون ذلك

353 - أصدر المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي القرار CD 308، الذي يحدد المستفيدين من حماية التأمين الصحي العام الفردي والعائلي. وهؤلاء الأشخاص هم: المنتسبون إلى النظام الإجباري أو النظام الطوعي والمتقاعدون وأصحاب المعاشات بسبب العجز الدائم عن العمل، سواء ال جزئي أو الكلي أو المطلق، والمنتسبون إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في حالات الطوارئ الناجمة عن حوادث العمل أو عن الأمراض المهنية وأصحاب المعاشات بسبب الترمل.

حاء- معلومات عن التدابير المتخذة التي لا تكفل مجرد توافر المرافق الصحية بل إمكانية الوصول الكامل إليها

354 - نشرت وزارة الصحة العامة قواعد المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارات تصميم وتنفيذ أشغال البنية الأساسية للبيئة المادية للوزارة بغرض تنفيذها. ولا توجد بيانات ملموسة عن وحدات تنفيذية ميسرة الوصول.

355 - وتتعاقد وزارة الصحة العامة مع مترجمين آنيين إلى لغة الإشارة في الإعلانات التلفزيونية التي تعدها هذه الوزارة.

356 - وصُدق على البرنامج النموذجي للتقييم والرصد لمراقبة تنفيذ القانون والتشريعات المتعلقة بالوقاية من مخاطر العمل المطبقة في الشركات الخاضعة لنظام التأمين العام عن مخاطر العمل التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي وكذلك الاستراتيجيات والآجال المحددة. و سينفَّذ هذا البرنامج من قبل التأمين العام عن مخاطر العمل التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي.

طاء- معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي والمعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة برايل، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا

357 - تَحدد إدماج الترجمة الآنية إلى لغة الإشارة بالنسبة للإعلانات التلفزيونية التي تتضمن رسائل عن الصحة العامة.

358 - وقامت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إدارة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة العامة بتدريب طلاب معاقين وآباء ومدرسين بخصوص الوقاية من - فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والأمراض المنقولة جنسي اً من خلال حلقات عمل موجهة لتلاميذ معهد الإعاقة السمعية ومشاكل النطق ومدرسة ليوناردو بونسي في مدينة كيتو، حضرها شباب ذوو إعاقة سمعية وبصرية.

حادي وعشرين- المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل

359 - تحدد هذه المادة التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة، من خلال برامج شاملة للتأهيل وإ عادة التأهيل، في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ألف- معلومات عن البرامج الشاملة لتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، بما يشمل التدخُّل المبكِّر، وإتاحة هذه الخدمات والبرامج في المناطق الريفية

360 - بموجب اتفاق التعاون الموقع في عام 2009 بين وزارة التعليم والمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أُنشئت سبعة مراكز للتدريب على العمل، تتواجد وتعمل بمؤسسات التعليم الخاص في مقاطعات كارتشي وإيمبابورا وغواياس ومنابي وإيل أورو وتونغوراوا؛ يستفيد منها ا لأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية المعتدلة لتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لإدماجهم في العمل.

361 - وهناك اتفاق آخر ذو أهمية وُقع في عام 2007 بين وزارة التعليم والمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ، أُنشئت بموجبه 80 وحدة لتقديم خدمات التدخل المبكر تعمل داخل مؤسسات التعليم الخاص ببلدنا.

362 - وفي عام 1997 شجعت وزارة الصحة العامة بدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون ومجلس الأندلس إنشاء ثمان ي وحدات لبرنامج وقاية ورعاية المواليد الجدد الأكثر عرضة للمخاطر النفسية والعصبية والحسية على الصعيد الوطني تعمل بالمستشفيات ومراكز الصحة، في مدن كيتو وغواياك يل وكوينكا ومانتا وإيسميرالداس وتينا. وكانت الغاية من إنشاء هذه الوحدات هي الكشف المبكر عن المواليد الجدد الأكثر عرضة للمخاطر النفسية والعصبية والحسية ورعايتهم بالإضافة إلى تتبع حالتهم وتقييمها من خلال فحص الجهاز العصبي عند الأطفال وتقييم نموهم النفسي الحر كي بشكل دوري ومنهجي، وذلك كل ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى من حياتهم، ثم مرة في السنة إلى أن يُتموا سبع سنوات. وتستهدف هذه الخدمة كل الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية معينة منذ الولادة والأطفال الذين لديهم اضطرابات في النمو يكشف عنها الفحص الذي يُجرى لجها زهم العصبي ولنموهم النفسي الحركي.

363 - وفي الفترة 2007-2008، وقع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاق اً مع 99 بلدية لإنشاء 99 وحدة أساسية لإعادة التأهيل، تعمل بالمجالس البلدية للكانتونات المستفيدة من هذا الاتفاق.

364 - وامتثلت وزارة العلاقات في مجال العمل والمنظمات غير الحكومية لأحكام الفقرة 33 من المادة 42 من قانون العمل، وذلك بتنفيذ البرامج التالية:

إدماج وإعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل: بغرض إدماج الأشخاص ذوي ا لإعاقة في القطاع الإنتاجي للبلد ؛

مشروع "أمهات يدعمن أمهات": شُر ِ ع َ فيه في عام 2005 واضطلعت به وزارة العلاقات في مجال العمل، بغرض القضاء على بطالة ربات الأسر ومنع بطالة أبنائه ن وذلك بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم ؛

الوقاية من الإعاقة: الرامي إلى تقليص الحوادث المهنية وتفادي ظهور أنواع جديدة للإعاقة لدى العمال، تترتب عن مخاطر العمل، وقد اضطلعت به وحدة المخاطر المهنية في العمل التابعة للم عهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ؛

الدفاع عن الحقوق الذي يضطلع به المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العلاقات في مجال العمل: يهدف إلى تنفيذ القانون الساري المفعول بخصوص حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، من خلال أنشطة تعنى بالتو عية والوقاية والوساطة والمراقبة ؛

العمل الحر: تشجيع وتعزيز هذا النمط من العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم مشاريع صغيرة، وذلك بدعم رأس مال تنمية المشروع بدعم من المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومصرف التنمية.

365 - وبالنسبة للبرامج الخاصة بالعمالة، تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الحالي، من خلال وحدة الشباب التابعة لبرنامج الصبي العامل، على تنفيذ برنامج فرص العمالة عبر التكنولوجيات في البلدان الأمريكية، بالتنسيق مع مؤسسة صندوق الائتمان من أجل الأمريكتين المنتسب إلى منظمة الدول الأمريكية. والهدف الأساسي لهذا البرنامج هو تقديم أدوات اجتماعية وتكنولوجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل على نحو مفيد. وقد شارك في هذا المشروع أكثر من 700 شخص ذي إعاقة بدنية وجسدية منذ بداياته في عام 2005 إلى يومنا هذا.

366 - ووقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي اتفاق تعاون مع مؤسسة إبصار للجميع، بغرض منح نظارات طبية أو وقائية للأشخاص ضعفاء البصر أو ذوي إعاقة بصرية. وهذا المشروع له تغطية وطنية واستفادت منه إلى يومنا هذا مقاطعات غواياس ولوس ريوس ومنابي ومورونا سانتياغو وتشيمبوراسو وباستاسا ونابو وبيتشينتشا وكوتوباكسي وتونغوراوا وبوليبار.

367 - كما وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي اتفاق تعاون مع مؤسسة إيرمانو ميغيل لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المحدودي الدخل بأجهزة تقويم العظام والأطراف الاصطناعية، استفاد منها أشخاص ذوو إعاقة في 17 مقاطعة من مقاطعات البلد هي: إيسميرالداس ومنابي ولوس ريو س وإيل أورو وغواياس وغلاباغوس وسانتا إيلينا وسانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس وكارتشي وإمبابورا وبيتشينتشا وتوغوراوا وكوتوباكسي وبوليبار وتشيمبوراسو وسوكومبيوس وفرانسيسكو دي أوريانا ونابو وباستاسا.

368 - ووقعت الأمانة الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بمقاطعة أسواي، من خلال ميزانية 2007، اتفاق تعاون مع مؤسسة دونوم لمنح مساعدات تقنية للأشخاص ذوي الإعاقة المحدودي الدخل يهدف إلى الإسهام في تحسين حالتهم الصحية، من أجل تنفيذه في مقاطعات أسواي وكا نيار ولوخا ومورونا سانتياغو وسامورا تشينتشيبي.

369 - وقامت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، في إطار النموذج الجديد للإدارة، وبميزانية قدرها 000 170 دولار من دولارات الولايات المتحدة، بتشغيل موظفين مؤهلين لكي يقدموا رعاية تتسم بالجودة في الوحدات التنفيذية التابعة لمركز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتواجد اثنتان منها في كيتو والباقي في غواياسيل وكوينكا ولوخا، والتي تعمل على تشجيع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالرفع من جودة وكفاءة وفعالية وشفافية العمل الذي تقوم به شبكة هذه المراكز، وحيث وصل عدد المستفيدين إلى 600 شخص ذي إعاقة.

باء- معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان أن تكون المشاركة في خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل على أساس طوعي

370 - يعتمد المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي سياسة لإعادة الإدماج في سوق العمل تضمن أن تكون المشاركة في خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل على أساس طوعي.

371 - ولدى القوات المسلحة وحدات طبية لها برامج لتدريب المهنيين الذين يقدمون الرعاية للموظفين ذوي الإعاقة في مجال التأهيل وإعادة التأهيل، بحيث تسهل الاستفادة من العناية الطبية المتخصصة داخل البلد وخارجه عن طريق اتفاقيات للتعاون المشترك بين المؤسسات.

جيم- معلومات عن تشجيع التدريب الأولي والمستمر للمهنيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل وإعادة التأهيل

372 - من أجل تنفيذ سياسة إعادة الإدماج بسوق العمل التي وضعتها إدارة التأمين العام عن مخاطر العمل التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، يتعين تنفيذ برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي الوظيفي، الذي يشمل التخصص في التقنيات الوقائية لفائدة العاملين بهذه المؤ سسة .

373 - وأُعلن عن دورة في إعادة التأهيل البصري في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، موجهة لأربعة فرق مكونة من: طبيب للعيون وفني نظارات واختصاصي في إعادة التأهيل البصري في مقاطعات إيسميرالداس وغواياس ومنابي وبيتشينتشا، بمشاركة 20 شخصا ً (9 رجال و11 امرأة).

دال- معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع إتاحة ومعرفة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيات المعاونة والمُصمَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في أنشطة التأهيل وإعادة التأهيل

374 - أعادت وزارة التعليم نسخ مواد تعليمية وإتاحة مساعدات تقنية وتكنولوجية لفائدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العادية (500 مستفيد). ومُنح 20 حاسوب اً محمول اً و13 آلة بيركينس لعشر مؤسسات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كأجهزة مع اونة على إعداد الموارد التعليمية.

هاء- معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التعاون الدولي في تبادل التكنولوجيات المعاونة، وبالخصوص مع بلدان العالم الثالث

375 - ينبغي أن يكون التعاون الدولي شامل اً ومتاح اً للأشخاص ذوي الإعاقة ومن هذا المنطلق يُدرج كحق من الحقوق، وذلك بأن تتخذ الدولة تدابير تضمن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال خطط وبرامج منسقة تابعة للدولة وأخرى خاصة، تشجع مشاركتهم في المجالات السي اسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية (المادة 48 من الدستور).

376 - وفي هذا الصدد، ينص الرقم 4 من المبادئ التوجيهية البرنامجية للخطة الوطنية للعيش الكريم فيما يتعلق بالثورة الاجتماعية على تنفيذ هذا التوجيه البرنامجي "من خلال سياسة اجتماعية متناسقة مع سياسة اقتصادية شاملة وتعبوية، حتى تكفل الدولة الحقوق الأساسية".

377 - وهذه السياسة الشاملة والمتماسكة والجامعة هي التي تتيح فرص اً للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وفي الوقت نفسه، فرص اً لتعزيز قدرات الأشخاص والمجتمعات والشعوب والقوميات والفئات التي تتطلب الرعاية على سبيل الأولوية حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم بكل حرية.

ثاني وعشرين - المادة 27 - العمل والعمالة

378 - تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وكسب الرزق في سوق عمل وبيئة عمل منفتحين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيها، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم.

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية المُتخذة لضمان الحماية من التمييز في كل مراحل العمالة وفي أي شكل من أشكال العمالة، والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الغير، وبخاصة الحق في المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي

379 - تكفل الدولة سياسات للوقاية من الإعاقة وتعمل على تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي، وذلك بالاعتراف لهم بحقهم في العمل في ظروف تضمن تكافؤ الفرص وتنمي قدراتهم وإمكانياتهم وتسمح أيض اً بتشغيلهم في الكيانات العامة والخاصة (الفقرة 5 من المادة 47 من الدستور). وعلى النحو نفسه، تقر وتضمن حقهم في حرية العمل. ولن يُجبَر أي شخص على ممارسة عمل مجاني أو قسري، باستثناء الحالات التي يحددها القانون (الفقرة 17 من المادة 66).

380 - وينص قانون العمل (الفقرة 33 من المادة 42) على أن رب العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، الذي لديه على الأقل 25 عامل اً، ملزم بتشغيل أشخاص من ذوي الإعاقة بنسبة 4 في المائة من مجموع الموظفين الدائمين، تطبيق اً لمبدئي المساواة بين الجنسين وتنوع الإعاقة.

381 - وأصدرت الأمانة الوطنية التقنية لتنمية الموارد البشرية والأجور بالقطاع العام قرارا ً ( ) يرمي إلى ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على عمل في القطاع العام.

باء- معلومات عن أثر برامج وسياسات العمالة الرامية إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرات (أ) إلى (ز) من المادة 27 من الاتفاقية

382 - قامت الدولة، في عام 2008، من خلال وزارة العلاقات في مجال العمل، وعلى الصعيد الوطني، بإدماج 778 1 شخص اً معاق اً بالعمالة الرسمية، في ثمان مقاطعات (إيل أورو وإيسميرالداس وغواياس ولوس ريوس وأسواي وبوليبار وكانيار وكارتشي وتشيمبوراسو وكوتوباكسي) ( ) .

383 - وتشير هذه الوزارة إلى أن خدمات منحة تشجيع التوظيف، مكنت في عام 2009، من إدماج وإعادة إدماج 000 3 شخص ذي إعاقة في العمل الاعتيادي والرسمي لحساب الغير على الصعيد الوطني.

384 - وإلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تم إنجاز ما يلي:

تدريب 485 شخص اً من أمهات وأفراد أسر 280 طفل اً ذي إعاقة، في مختلف مجالات الحياة والعمالة ؛

تدريب 800 شخص من أصحاب المشار يع بالبلد في قوانين العمل الآمن ؛

إسداء المشورة والتدريب في التعامل مع الائتمانات الصغرى لتنمية وإدارة المشاريع لفائدة 337 شخص اً معاق اً على الصعيد ا لوطني، باستثناء مقاطعة غلاباغوس ؛

تدريب 000 2 شخص معاق مع أسرهم على الصعيد الوطني، في إدارة الشركات الصغرى، والمحاسبة الأساسية والضرائب وإدارة الموارد البشرية وفق اً لطلب المست فيدين من صندوق المشاريع الناشئة ؛

تقديم الرعاية إلى 469 شخص اً معاق اً بخصوص الطلبات والشكاوى لاسترداد حقوقهم العملية المنتهكة.

385 - وفي عام 2008 ( ) ، تلقى 850 شخص اً بمن فيهم أمهات وأبناء ذوو إعاقة تدريب اً ومشورة ودعم اً برأس مال أولي من أجل خلق روح المبادرة وإنشاء مشاريع صغرى عائلية أو جمعوية تهدف إلى تقليص بطالة أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار برنامج أمهات يدعمن أمهات.

386 - وتعتمد بلدية منطقة كيتو العاصمة سياسات واضحة تشجع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقطنون هذه المدينة في العمالة؛ ولأجل ذلك، تتوفر وكالة التنمية الاقتصادية كونكيتو على وحدة خاصة تتكلف بتسجيل طالبي العمالة وعروض العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تع مل كوكالة للتوظيف، حققت نتائج تتجلى في إدماج 331 شخص اً، بشكل ناجح، في العمل الدائم بالشركات المتواجدة بهذه المدينة.

387 - وفضل اً عن ذلك، مولت الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني، وهي منظمة تتواجد داخل الكيانات، بالتنسيق مع وزارة العلاقات في مجال العمل، برامج للتدريب والتكوين المهنيين للفئات التي تتطلب الرعاية على وجه الأولوية؛ والتي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتقوم الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني بإدارة هذه الموارد بعد أن يتم اعتمادها من قبل المجلس الوطني للتدريب والتكوين المهني.

388 - وفيما يلي تفصيل لبعض المؤشرات عن إعادة الإدماج في العمل التي أنجزتها الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2010:

عدد الشركات الخاصة التي شغلت أشخاص اً ذوي إعاقة: 258 ؛

عدد الشركات العامة التي شغلت أشخ اص اً ذوي إعاقة: 15 ؛

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في مؤسسات مخ تلفة، سواء العامة أو الخاصة: 691 ؛

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا تدريبا ً : 81.

جيم- معلومات عن أثر تدابير تيسير إعادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الاستغناء عنهم نتيجة الخصخصة وخفض حجم النشاط وإعادة الهيكلة الاقتصادية للمنشآت العامة والخاصة وفقاً للفقرة 1( ﻫ ) من المادة 27 من الاتفاقية

389 - أصدرت الجمعية الدستورية الوطنية، في اجتماعها المنعقد لصياغة دستور الجمهورية القائم حالي اً، القرار 8، الذي ينص في المادة 1 منه، على: "منع وحظر التعاقد من الباطن والوساطة في العمل وأي شكل من أشكال التأثير السلبي على علاقات العمل في إطار الأنشطة التي تزاو لها الشركة أو رب العمل". وقد أتاح هذا المقتضى الاستقرار في العمل لجميع الإكوادوريين باعتباره إجراء يجنبهم التعرض للاستغلال والحصول على أجور لا تتناسب مع العمل الذي يقومون به.

390 - ويعمل التأمين العام على مخاطر العمل حالي اً على إعداد خطة للحوافز بغية تشجيع أرباب العمل على إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالخصوص وأن يعملوا من خلال هذا الإدماج على تشغيل أشخاص ذوي إعاقة بنسبة 4 في المائة من مجموع العاملين لديهم، وفق اً لما ينص عليه قا نون العمل.

دال- معلومات عن إتاحة المساعدة التقنية والمالية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة تشمل التشجيع على إقامة تعاونيات ومشاريع ناشئة تشجيعاً لروح المبادرة

391 - أنشأت الدولة الائتمانات التالية: الائتمان التضامني الإنتاجي وائتمان التنمية البشرية والائتمانات الصغرى؛ وعلى النحو نفسه، أنشأت ائتمانات لاقتناء مساكن جديدة ولإصلاح المساكن وتوثيق الأراضي وتغطية المساعدة الخاصة الشاملة.

392 - ومنح برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برنامجه الفرعي ائتمان التنمية البشرية، ائتمانات وصلت قيمتها 840 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة للأشخاص القادرين على أداء سندات ائتمان التنمية البشرية ومعاش الرعاية للأشخاص المسنين وللأشخاص ذوي الإعاقة. ويُمنح الائتمان للمستفيدين من أجل دعم الأنشطة الإنتاجية.

393 - وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2010 ، منح برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ائتمانات (مساعدة مالية) لفائدة 279 5 شخص اً، كانت نسبة 60 في المائة منها من نصيب رجال ذوي إعاقة فيما 40 في المائة من نصيب نسا ء ذوات إعاقة. وهذا البرنامج له تغطية على الصعيد الوطني وبلغت قيمة الاستثمار الموجه للمستفيدين في الفترة المذكورة 140 101 4 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

هاء- معلومات عن الإجراءات الإيجابية والفعالة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل النظامية

394 - في 30 كانون الثاني/يناير 2006، تحول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل تبع اً لنسبة معينة إلى قانون ملزِم للشركات العامة والخاصة؛ وفق اً لما ينص عليه نظام إصلاح قانون العمل الذي يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل.

395 - وبالتالي، فإن رب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، الذي يشتغل لديه عدد من العمال لا يقل عن 25 عامل اً، ملزَم بتشغيل شخص واحد ذي إعاقة، وفي السنة الثانية تكون نسبة هذه الفئة من الأشخاص 1 في المائة من مجموع العمال، وفي السنة الثالثة 2 في المائة، وفي ال سنة الرابعة 3 في المائة إلى أن تصل النسبة 4 في المائة من مجموع العمال في السنة الخامسة، وتبقى هذه النسبة قارة طيلة السنوات الموالية. وتعتبر وزارة العلاقات في مجال العمل الكيان المكلف بمراقبة تنفيذ ما سبقت الإشارة إليه.

396 - ويعين المرسوم التنفيذي 1076، المؤرخ 26 أيار/مايو 2008، ديوان نائب رئيس الجمهورية مركز اً للتنسيق المحلي الحكومي يتم فيه تنظيم الآلية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه الإجراءات الإدارية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكو لها الاختياري.

397 - وأعلن المرسوم التنفيذي 338 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2007، عن الوقاية من الإعاقة والرعاية وإعادة التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ونص على اعتبارها من سياسات الدولة وعلى إعطاء الأولوية والأفضلية لتطبيق وتنفيذ برنامج "إكوادور بلا حواجز"، الذي يضطلع بتنسي قه ديوان نائب رئيس الجمهورية.

واو- معلومات عن الإجراءات الإيجابية والفعالة لمنع مضايقة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل

398 - يتخذ المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في أغلب الحالات، من خلال هيئة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير للوساطة بين رب العمل والشخص المعاق حتى لا تحدث مضايقات على أساس وضعه؛ ويُستدعى أرباب العمل إلى مرافق المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذو ي الإعاقة من أجل التوصل إلى اتفاق وتفادي استمرار المضايقة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

زاي- معلومات عن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل المفتوح وخدمات التدريب المهني بما فيها خدمات تشجيع العمل الحر

399 - لدى الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني، بالاتفاق مع وزارة العلاقات في مجال العمل، برنامج للتدريب المهني لفائدة الفئات التي تتطلب الأولوية في الرعاية في البلد، والتي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد استفاد من هذا البرنامج 956 10 شخص اً معاق اً إلى حدود عام 2010.

400 - وتنفذ الأمانة الوطنية التقنية لتنمية الموارد البشرية والأجور بالقطاع العام الإصلاح الوارد في القرار 1000006 SENRES، المنشور بالسجل الرسمي 262 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2008 ، الذي يقضي بإضافة 20 نقطة إلى عامل التوجيه لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حا لة اجتياز امتحان تنافسي، إلى أن تستوفي الكيانات نسبة 4 في المائة المحددة في إصلاح قانون العمل.

401 - ووفق اً لقانون الانتقاء المضمن بالاتفاق الوزاري، الصادر عن وزارة العلاقات في مجال العمل في ملحق السجل الرسمي 205 المؤرخ 02 حزيران/يونيه 2010، تشير المادة 28 إلى أنه بمجرد تحديد هذه المراكز والوظائف، تُضمن الإشارة إلى إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة ف ي دعوة اجتياز الامتحان التنافسي والذين ينبغي عليهم استيفاء الشروط المحددة في الدليل المتعلق بذلك الامتحان. إن إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناصب أو مهام محددة لا يترتب عنه إقصاؤهم من الوظائف الأخرى إن رغبوا في التقدم إليها وسيحصلون فيها أيض اً على ت نقيط إضافي (تُمنح الوظيفة تلقائي اً للشخص المعاق الذي يحصل على أكثر من 71 نقطة).

402 - وفي عام 2008، أنجزت وزارة العلاقات في مجال العمل برنامج أمهات يدعمن أمهات؛ ونتيجة لذلك، تلقى 850 شخص اً، بمن فيهم أمهات وأطفال ذوو إعاقة، تدريب اً ومشورة ودعم اً من هذه الوزارة من أجل خلق مشاريع وإنشاء شركات صغرى على صعيد العائلات أو الجمعيات تهدف إلى تقليص بطالة أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.

403 - كما أنجزت هذه الوزارة في عام 2008 برنامج العمل الحر، وذلك بتنظيم 27 شركة صغرى جمعوية ذات شخصية معنوية، تضمنت مجموعات وصلت إلى ثمان عائلات في ست مقاطعات.

404 - ويندرج منح الائتمانات الإنتاجية في إطار برنامج الرعاية التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، وقد كانت له نتائج واضحة فيما يتعلق بتوليد فرص للعمل وخلق موارد.

حاء- معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في العمالة بين الرجال والنساء ذوي الإعاقة وعن توافر سياسات وتشريعات للقضاء على هذه الاختلافات تشجيعاً للنهوض بالنساء ذوات الإعاقة

405 - وفق اً للبيانات التي أتاحتها دائرة الإدماج في العمل، أُدمج 246 3 رجل اً و364 1 امرأة على الصعيد الوطني منذ 13 أيلول/سبتمبر 2006. وإلى غاية 18 حزيران/ يونيه 2010 كان مجموع عدد النساء ذوات الإعاقة هو 402 338، ما يعني 40.79 في المائة من السكان ذوي الإعاقة.

406 - وليس ثمة أي سياسات أو تشريعات لتشجيع النهوض بالنساء ذوات الإعاقة.

طاء- تحديد الفئات الأشد ضعفاً بين الأشخاص ذوي الإعاقة (مع تقديم أمثلة) والسياسات والتدابير التشريعية المتاحة لإدماج هذه الفئات في سوق العمل

407 - تنتمي نسبة 50 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخمسين الأول والثاني من الفئة الفقيرة، أي 998 789 شخص اً من ذوي الدخل المنخفض في البلد، يبلغ دخلهم الفردي المتوسط 30 دولار اً في الشهر. وتفوق هذه النسبة من الفقر مثيلتها لدى السكان المعاقين الذين ينتمون لنفس الخمسين بنسبة 20 في المائة ؛ وتؤكد البيانات أن الإعاقة مرتبطة بالفقر.

ياء- معلومات بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الحقوق النقابية للأشخاص ذوي الإعاقة

408 - تتطرق المادة 326 من الدستور إلى المقتضى الذي ينص على أن الحق في العمل يقوم على المبادئ التالية: "7. يُضمن حق وحرية الأشخاص العاملين في التنظيم، دون ترخيص مسبق. ويشمل هذا الحقُّ الحقَّ في تشكيل نقابات ورابطات وجمعيات وغيرها من أشكال التنظيم والانخراط ف ي النقابات التي يختارونها والانسحاب منها بكل حرية. وعلى النحو نفسه، يُضمن حق أرباب العمل في التنظيم".

409 - وتعرف المادة 325 من الدستور بجميع طرائق العمل، سواء العمل لحساب الغير أو العمل المستقل، بما يشمل الدعم الذاتي والرعاية الإنسانية، وفق اً لمبادئ تضمن الحق في العمل.

410 - وقررت وزارة العلاقات في مجال العمل مواءمة مرافقها على الصعيد الوطني بنسبة 45 في المائة بهدف تقديم أفضل الخدمات وإسداء المشورة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويتيح ذلك للموظفين الذين يمثلون النقابات بهذه المؤسسة ولمستعملي خدماتها على حد سواء، إمكانية أيسر للوصول إلى المرافق والقيام بأنشطتهم في أفضل الظروف.

كاف- معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان الإبقاء على العمال الذين يتعرضون لحادث عمل يؤدي إلى إعاقة تمنعهم من أداء مهامهم السابقة، وإعادة تدريبهم

411 - أصدرت الشرطة الوطنية القرار 445 الخاص بالمجلس الشرفي للجنرالات، في 15 حزيران/يونيه 2006، الذي يحدد لمختلف إدارات ومراكز الشرطة الإجراءات المذكورة أسفله.

412 - وقد قامت الإدارة العامة لموظفي الشرطة، من خلال وحداتها التنفيذية، بتدريب وإعادة تعيين وإدماج موظفي الشرطة ذوي الإعاقة وبمتابعة مسار عملهم، ونظمت من خلال تقارير تقنية عملية نقل أفراد الشرطة العاملين إلى وظائف تتناسب مع صنف ودرجة إعاقتهم، وفق اً للتدريب ا لمهني الذي تلقوه بعد عملية إعادة التأهيل؛ وأعيد إدماجهم في وحدات أو مراكز تابعة للشرطة قريبة من أماكن إقامة أسرهم في حالة الاحتياج إلى رعاية طبية دائمة في مجال إعادة التأهيل وإلى مواصلة العلاج والتماس منح التسهيلات التي تقتضيها الحالة.

413 - وتعمل نسبة 82 في المائة من موظفي الشرطة ذوي الإعاقة في وظائف تقنية إدارية؛ ومقارنة بالدراسة التشخيصية (2004) التي توصلت فقط لنسبة 43 في المائة، دون أي عملية تقنية متناسقة؛ فإن 18 في المائة (2009) من عناصر الشرطة الذين يشغلون حاليا ً مناصب تنفيذية، أصبحو ا من خلال هذا البرنامج يؤدون وظائف محمية وليس فيها أي خطر مباشر؛ ويوجد على الصعيد الوطني 12 شرطي اً يستعملون كراسي متحركة، دون أي صعوبات، وهو الشيء الذي لم يكن يخطر على البال في السنوات السابقة.

414 - ووفق اً لذلك، تمت في مؤسسة الشرطة إعادة تعيين 141 عنصر اً من عناصر الشرطة على أساس الإعاقة.

415 - ويفرض المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي غرامات على أرباب العمل لعدم الالتزام بالمعايير الوقائية، في الحالات التي لا تُحترم فيها القوانين والتوصيات الخاصة بإعادة توظيف الشخص الذي تعرض لإصابة أو مرض مهني بسبب عمله.

416 - وتتحدد هذه الغرامات ومبالغها بناء على القرار CD 298 الذي يتضمن "النظام العام لمسؤولية أرباب العمل" وعلى ا لمرسوم التنفيذي 2393، المادة 11 (7)، الذي يتضمن "نظام سلامة وصحة العمال وتحسين بيئة العمل".

417 - وللأسف، لا يزال المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي يحتفظ في القرار CD100 الصادر في 21 شباط/فبراير 2006، وهو النظام الداخلي للنظام الانتقالي للتأمين عن العجز والوفاة، بالمادة 8، التي تنص على أنه: "لا يجوز لأصحاب معاشات العجز التي يمنحها التأمين العام أو معاشات العجز الدائم الكلي أو المطلق التي يمنحها التأمين على مخاطر العمل أن يشتركوا مجدد اً في التأمين العام الإجباري إل ا بإذن صريح من الإدارة العامة، بناء على التقارير التقنية ذات الصلة التي يقدمها مدير تأمين المعاشات أو التأمين على مخاطر العمل، حسب الاق تضاء ". وقد طعن الأشخاص ذوو الإعاقة في هذا المقتضى وبوشرت إجراءات دستورية للحماية، لأن "الإذن" الذي يُشترَط أن يمنحه المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي يُعد إجراء شديد البطء وينتهك الحق في العمل وفرص الحصول عليه.

418 - وفي حال تجاهل هذا المقتضى، يسحب الضمان الاجتماعي معاش العجز من الشخص المعاق ويجبره على إعادة المعاشات التي توصل بها خلال المدة التي قضاها في العمل الجديد الذي حصل عليه دون ذلك "الإذن".

لام- معلومات عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع غير الرسمي للدولة الطرف، والتدابير المُتخذة لتمكينهم من الخروج من هذا القطاع، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية

419 - اقترحت وزارة العلاقات في مجال العمل مشاريع شتى في تخطيطها لسنة 2010، منها نظام إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، عن طريق الحصول على عمل في ظروف تراعي كرامتهم، وكذلك تلبية احتيا جات الشركات من اليد العاملة، على النحو الأمثل، انطلاق اً من تغطية وطنية ذات جودة تقدمها هذه الوزارة. ومن خلال التدريب الوظيفي، تساهم هذه الوزارة في تحسين الوصول إلى سوق العمل وخلق فرص جديدة للعمالة، والعمل الحر وتطوير المشاريع لفائدة الفئات التي تتطلب الرعاي ة على سبيل الأولوية المتضررة من البطالة والعمالة غير الكاملة، في المناطق الحضرية - المهمشة والمناطق الريفية على حد سواء، مع تمكينهم أيض اً من تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم، بميزانية بلغت 176.13 287 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة.

ميم- معلومات عن الضمانات المتاحة لحماية العمال ذوي الإعاقة من الفصل الجائر والعمل القسري أو الجبري، وفقاً للفقرة 2 من المادة 27.

420 - تتمثل مهمة هيئة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع القانوني عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجد سندها القانوني في القانون 180، الذي يشير إلى أنه يتعين على هذه المؤسسة أن تدافع قانوني اً على حقوق الأشخ اص ذوي الإعاقة.

421 - وعلى هذا الأساس قامت هذه الوحدة بتقديم الرعاية والدفاع والمشورة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم نزاعات في العمل، منها الفصل الجائر، وذلك إما باستعادة عملهم أو الحصول على تعويض منصف وفق اً للقانون.

422 - ومنذ أيار/مايو 2008 إلى يومنا هذا، قُدمت الرعاية في مجال العمل إلى 532 شخص اً في مقاطعات بيتشينتشا وغواياس ومنابي وأسواي وتونغوراوا. ويجري العمل على تشغيل مهنيين قانونيين جدد لتقديم هذه الخدمات في باقي مقاطعات البلد.

423 - وفي إطار حقوق الحرية، الواردة بالدستور، تقر المادة 66 وتكفل للأشخاص "الحق في حياة كريمة تضمن الصحة والغذاء والتغذية والماء الصالح للشرب والسكن وسلامة البيئة والتعليم والعمل والعمالة والراحة والترفيه والتربية البدنية واللباس والضمان الاجتماعي وباقي الخ دمات الاجتماعية الضرورية"، بالإضافة إلى "الحق في حرية العمل. ولن يتم إجبار أي شخص على القيام بعمل مجاني أو قسري، باستثناء الحالات التي يحددها القانون".

424 - وعلى النحو نفسه، تضمن المادة 330 إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على قدم المساواة على عمل بأجر. وتقدم الدولة وأرباب العمل خدمات اجتماعية وخدمات المساعدة الخاصة لتيسير عملهم. ويُمنع خفض أجر الشخص المعاق لأي سبب متعلق بإعاقته. كما يُضمن الإدماج الوظيف ي للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في العمل بأجر.

نون- معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على مهارات تقنية ومهنية بالدعم المطلوب لدخولهم وعودتهم إلى سوق العمل، وفقاً للفقرة 1(ك)

425 - أُنشئت دائرة الإدماج في العمل، بقيادة الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية. وتعتبر هذه الدائرة وحدة متخصصة في المساعدة على الإدماج الموحد في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

426 - ولدى وزارة العلاقات في مجال العمل برنامج الشبكة الاجتماعية للعمالة، الرامي إلى تحسين الخدمة العامة للعمالة وتوسيع نطاق التغطية للرعاية وبالتالي إتاحة التدريب للفئات التي تبحث عن العمالة وهي في العادة فئات مهمشة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وكجزء من هذا البرنامج تتوفر الوزارة على خمس منح لتشجيع العمل على المستوى الوطني في مدن كوينكا وماتشالا وغواياكيل ولاغو أغريو وإيل كوكا.

427 - وحتى يتم بشكل كبير تحسين تلبية طلب التدريب من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ولكي يتسنى لهم اعتماد أدوات أفضل حين دخولهم سوق العمل، حولت وزارة العلاقات في مجال العمل موارد من المجلس الوطني للتدريب والتكوين المهني إلى الدائرة الإكوادورية للتدريب المهني.

428 - وبغرض تشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العمل، وكفالة تنفيذ الأحكام القانونية السارية المفعول من خلال إجراءات شاملة، وقعت وزارة العلاقات في مجال العمل اتفاق اً مشترك اً بين المؤسسات مع ديوان نائب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعا قة ودائرة الإدماج في سوق العمل والدائرة الإكوادورية للتدريب المهني، بهدف تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

429 - ومن خلال إدارة التأمين العام عن مخاطر العمل، أدرج الضمان الاجتماعي، ضمن سياسة إعادة الإدماج في العمل، برامج للتعليم وإعادة التأهيل الاجتماعي الوظيفي وتعميم سياسة إعادة الإدماج في العمل ومنح ائتمانات إنتاجية لفائدة أصحاب المعاشات.

سين- معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة المساواة في وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى سوق العمل العام

430 - أصدرت وزارة العلاقات في مجال العمل الاتفاقَ الوزاري 039 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2008، الذي يعتبر السند القانوني لبرنامج التدريب الداخلي مدفوع الأجر للشباب "عملي الأول". وإلى غاية 2009، استفاد قرابة 900 1 شاب من تدريب داخلي في 70 كيان اً من كيانات القطاع ا لعام بوصفها مستقبلة للشباب المتدرب والتي أبدت قدر اً كبير اً من الا لتزام والمسؤولية ( ) .

431 - وعلى النحو نفسه، نفذت مشروع إنشاء المراكز الانتقالية من حياة الشباب إلى حياة البالغين في ستة معاهد للتعليم الخاص لتنمية مهارات الطلبة وإعدادهم للحياة العملية.

432 - ولتعزيز هذا المشروع، تعكف الشعبة الوطنية للتعليم الخاص على إعداد نموذج لوضع المناهج الدراسية للتدريب المهني.

عين- معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة مختلف أشكال العمل، مثل العمل في الموقع والعمل عن بعد (خارج موقع العمل أو في البيت) والتعاقد من الباطن ، وفرص العمل التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات.

433 - أصدرت وزارة العلاقات في مجال العمل الاتفاق الوزاري 2010-00086، المؤرخ 12 أيار/مايو 2010، المنشور بالسجل الرسمي 216، والمتعلق بالمعيار التقني البديل للنظام الفرعي لانتقاء الموظفين في القطاع العام، الذي يشجع تكافؤ الفرص ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة و يحدد القبول التفضيلي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في وظائف خدمة الجمهور.

434 - وتقوم وزارة العلاقات في مجال العمل حالي اً بإنجاز دراسة لمشروع قانون العمل المحمي.

ثالث وعشر و ن- المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

435 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توافر وإتاحة الماء الصالح للشرب والغذاء اللائق والملبس والمسكن للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تقديم أمثلة على ذلك

436 - تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال برنامج تغذية إكوادور، من أجل سكان إكوادور، و لا سيما السكان الذين يعانون الإقصاء وانعدام الحماية، حتى يتمكنوا من التمتع بغذاء وتغذية صحيين وأن يكون هناك وعي بهذا الشأن وأن يتوافر نظام لدعم الإدارة العامة و تتحقق السيادة والأمن الغذائيان. والأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج هي:

(أ) تقليص حالات سوء التغذية عند سكان إكوادور؛

(ب) تقليص صعوبة حصول سكان إكوادور على الغذاء؛

(ج) تعزيز بعض العادات الغذائية وأساليب الحياة الصحية عند سكان إكوادور.

437 - ومن خلال برنامج تغذية إكوادور أيض اً، تم الإسهام من أجل تقليص العجز الغذائي عند فئة السكان الأكثر ضعف اً التي تعيش تحت خط الفقر في الأبرشيات الريفية بالبلد التي يبلغ عددها 792، وذلك بتسليم أربع دفعات من المواد الغذائية؛ بالإضافة إلى تقديم تدريب في التغذية الصحية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم. وسُلمت موارد لتوفير الغذاء لفائدة 600 شخص من ذوي الإعاقة الذين يحضرون إلى الوحدات التنفيذية للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

438 - وتوسع نطاق التغطية للرعاية. ففي عام 2007 بلغ عدد السكان المشاركين 283 237، وخلال الفصل الثالث من عام 2010 ارتفعت التغطية لتشمل 617 455 شخص اً (428 170 طفل اً و151 221 بالغ اً مسن اً و218 64 شخص اً ذي إعاقة).

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والأجهزة والمساعدات الأخرى المناسبة بأسعار يمكن تحملها، بما في ذلك توافر البرامج التي تغطي التكاليف المالية الإضافية المتصلة بالإعاقة

439 - حددت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي الخطوط العامة لنظام خاص للتأمين، يتضمن برنامج اً يستهدف مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، ليتم أخذهم في الاعتبار عند صياغة القانون الجديد للضمان الاجتماعي.

440 - ويتطرق هذا النظام إلى استحداث التأمين الخاص بمقدمي الرعاية (ريدكويدار)، بتمويل من الدولة، بغية تسهيل الإدماج الاجتماعي لمقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في امتيازات الضمان الاجتماعي. وستتم صياغة التأمين الخاص بمقدمي الرعاية كتأمين جماعي يقبل توسيع ال ضمان الاجتماعي بمفهوم شامل ويستهدف الفئات التي لا تستطيع دفع اشتراكات في أنظمة أخرى ذات طابع عام والتي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

441 - ومن جهة أخرى، وبموجب المرسوم التنفيذي 486-A، المؤرخ 7 حزيران/ يونيه 2000، أُنشئ برنامج الحماية الاجتماعية، بمثابة كيان لا مركزي، تابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي (وزارة الرفاه الاجتماعي سابقا ً )، ذي ولاية قضائية وطنية ويتمتع بالاستقلال الإداري وا لتقني والمالي.

442 - ويخول برنامج الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي تحويل اً نقدي اً بقيمة 35 دولار اً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستوفون الشروط التالية: (أ) أن تكون درجة الإعاقة لدى الشخص تساوي أو تفوق 40 في المائة وفق اً لبطاقة الإعاقة التي يسلمها الم جلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ و(ب) أن ينتمي للفئة التي تعيش تحت خط الفقر وفق اً لتصنيف الدراسة الاستقصائية المنجزة من قبل السجل الاجتماعي التي تضطلع به الوزارة المنسقة للتنمية الاجتماعية.

443 - وفي شهر آب/أغسطس 2010 تم تحديد 932 58 شخص اً بالغ اً و835 13 طفل اً على الصعيد الوطني باعتبارهم مؤهلين لقبض معاش رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2010 بلغت تكلفة هذا التحويل 187 748 11 دولار اً من دولارات الو لايات المتحدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين و580 438 2 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من عام 2008 أُدرج أطفال معاقون كمستفيدين من معاش رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك يجري العم ل على الرفع من عدد المستفيدين من هذا التحويل النقدي بحيث انتقل من 039 5 شخصا ً في عام 2006 إلى 923 19 في عام 2007 (بزيادة 295 في المائة).

444 - ويُقدم معهد الطفل والأسرة الدعم للمنظمات التي لديها برامج وخدمات لرعاية الأطفال والمراهقين، بحيث يُمول أجور المهنيين، من قبيل أخصائيي إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والموظفين الذين يقدمون المساعدة خلال عمليات التأهيل. كما يوفر منح اً تُستعمل في التنقل وا لمساعدات الطبية والأدوية والمصاريف المتعلقة بالإعاقة. وفي عام 2009 وصل المبلغ الإجمالي المرصود لدعم هذه المنظمات 000 760 دولار من دولارات الولايات المتحدة شمل 600 3 طفل ومراهق.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات والأشخاص المسنين، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التخفيف من حدة الفقر

445 - وضعت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009، من خلال برنامج الحماية الاجتماعية، برنامج تغطية الحماية الأسرية، الرامي إلى حماية الأسرة عن طريق تمويل خدمة مراسيم الجنازة عندما يتوفى المستفيد من سند التنمية البشرية ومعاش الرعاي ة للبالغين المسنين ومعاش الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم دعم مالي لأسرته. وقد استفاد من هذا البرنامج 438 شخص اً من ذوي الإعاقة.

446 - وتتوافر لهؤلاء المستفيدين امتيازات إضافية تحققت بفضل الالتزام الحاصل بين وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وباقي المؤسسات العامة والخاصة، وتتمثل هذه الامتيازات في:

الرعاية المجانية في جمعية محاربة السرطان لفائدة أصحاب السندات وأفراد أسرتهم ؛

تخفيض بنسبة 8 في المائة على المشتريات التي تصل 60 دولار اً شهري اً في المتاجر ا لكبرى: أكي وتيا ومي كوميسارياتو ؛

الاستفادة من ائتمان التنمية البشرية: 840 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة، وهو المبلغ الذي سيؤديه المستفيد خلال أجل س نتين اثنتين ؛

ائتمانات بفائدة 5 في المائة يمنحها المصرف الوطني للتن مية والتعاونيات المرخص لها بذلك ؛

خدمة الحراسة والنقل في حالة وفاة صاحب السند ؛

التأمين على الحياة بقيمة 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة لفائدة الممثل الجديد للأسرة الذي يعينه الأبناء.

447 - وفي الختام، يكفي تقديم بطاقة سند وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ليتمكن هؤلاء المستفيدون من الحصول على جميع الامتيازات المذكورة سابق اً.

دال- معلومات عن التدابير الرامية إلى تقديم برامج للإسكان العام واستحقاقات وبرامج التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

448 - تقدم وزارة التنمية الحضرية والإسكان، منذ عام 2007 اختيارات متعددة للحصول على سكن وفق اً لاحتياجات المستفيدين، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة وذلك بمنح مساعدات لشراء مساكن في القطاعات الريفي والحضري والحضري المهمش؛ لفائدة الأشخاص المهاجرين و/أو عائلاتهم. وللا ستفادة من سكن بالمجال الحضري المهمش أو بالمجال الريفي، تمنح سندات للحصول عليه.

449 - ويُخول المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي تقاعد اً عن العجز الكلي والدائم، عندما يتم إثبات 60 اقتطاع اً شهري اً على الأقل كمساهمة (خمس سنوات). وتقوم لجنة تقييم العجز بتحديد درجة العجز، وفق اً لقانونها؛ وتبع اً لهذا التحديد يمكن للشخص أن يحصل على امتياز التقاعد عن العجز.

450 - وترى الإدارة الإكتوارية للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ضرورة تطبيق تعديلات بخصوص الحق في الاستحقاقات المتعلقة بالاشتراك المجدد لأصحاب معاشات التأمين عن العجز ومعاشات التأمين عن مخاطر العمل. وتقوم هذه الوحدة بصياغة الشروط والمعايير التي ينبغي للأشخ اص العاجزين استيفاءها للعودة من جديد إلى العمل وأداء المساهمة للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي.

هاء- معلومات عن التدابير المتخذة للإقرار بالصلة بين الفقر والإعاقة

451 - وفق اً لقاعدة البيانات التي حددتها الدراسة الاستقصائية الوطنية عن العمل والبطالة والعمالة غير الكاملة - الجولة السادسة، التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ثمة صلة مباشرة بين الفقر والإعاقة؛ بحيث إ ن 50 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ينتمون إلى الخم سين الأول والثاني من الفئة الفقيرة، أي أن عددهم يبلغ 998 789 شخص اً من ذوي الدخل الأدنى في البلد، بحيث يتراوح الدخل الفردي المتوسط بين صفر و30 دولار اً شهريا؛ وهذه النسبة المئوية تفوق مثيلتها عند السكان غير المعاقين الذين ينتمون لنفس الخمسين بنسبة 20 في المائة.

رابع و عشرون - المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

452 - تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ألف- معلومات عن التشريعات والتدابير الأخرى الرامية إلى ضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة لذوي الإعاقة العقلية أو الفكرية، وبما يشمل، عند الاقتضاء، القيود الحالية والإجراءات المتخذة للتغلب عليها

453 - ينص الدستور (المادة 61) على عدم إجبارية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبالرغم من ذلك، فقد تم تسهيل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والفكرية لحق التصويت عن طريق المساعدة خلال العمليات الانتخابية الأخيرة، ضمان اً لحقهم الشرعي في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً بمفردهم أو برفقة شخص من اختيارهم

454 - تعتبر حملة "لهم الحق في التصويت" مبادرة نشأت بالتعاون بين عدة فاعلين اجتماعيين من قبيل: إدارة إكوادور وتلفزيون الأمازون والاتحادات الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع سيارة الأجرة التضامنية والجامعة الأسقفية الكاثوليكية لإكوادور واتحاد تعاونيات س يارات الأجرة في بيتشينتشا، حتى يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حق الانتخاب وتوفير نقلهم من مساكنهم إلى الدوائر الانتخابية مجان اً تحقيق اً للأهداف التالية:

أهداف الحملة

تشجيع التضامن في مختلف مدن إكوادور التي تُنفذ فيها الحملة، وذلك بإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت.

أهداف معينة

تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في ممارسة حقهم في التصويت ؛

نقل الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة سيارات أجرة ومتطوعين من مساكنهم إلى أماكن التصويت.

النتائج

حشد 978 2 شخص اً معاقا ً؛

332 2 وحدة لسيارات الأجرة م ستعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

715 2 شاب اً متطوع اً قدم وا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

332 2 قاموا بنقل الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا ً .

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوصول الكامل إلى إجراءات وتسهيلات ومواد التصويت

455 - قدم المجلس الوطني للانتخابات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ليمارسوا حقهم في التصويت خلال الانتخابات التي أُجريت في 26 نيسان/أبريل 2009، بموجب اتفاق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة نص على وضع مكاتب للمعلومات في كل دائرة انتخابية ومك تب للتصويت؛ وفي حالة الأشخاص المكفوفين نص على اقتناء بطاقات مكتوبة بطريقة برايل؛ كما كان لهم الحق في التصويت بالمساعدة، أي أن يرافقهم شخص يثقون به من أجل ممارسة هذا الحق.

دال- معلومات عن مؤشرات قياس التمتع الكامل بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة

456 - تنفيذ اً للمواد 47 و61 و62 من الدستور، اعتمد المجلس الوطني للانتخابات استراتيجية ترمي إلى دعم ممارسة الحق في الانتخاب من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق الهدف العام المتمثل في تيسير التصويت للمواطنين ذوي الإعاقة، من خلال الأنشطة التالية:

(أ) الدعاية: من خلال قنوات وطنية وإعلانات واتصال بديل من خلال لغة الإشارة، بالإضافة إلى دعوته م للمشاركة في مراقبة الانتخابات ؛

(ب) إنشاء أماكن للتصويت (مَخادع التصويت) للناخبين ذوي الإعاقة: توضع في أماكن يسهل الوصول إليها داخل دائرة التصويت ؛

(ج) نقل بطاقات التصويت إلى مكان التصويت (مَخادع التصويت) الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة: في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والذين يطلبون ممارسة حقهم في التصويت يمكنهم القيام بذلك في أماكن التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي ا لإعاقة ؛

(د) التصويت بالمساعدة: يطبق بالنسبة للأشخاص الذين لديهم إعاقة بدنية تمنعهم من التصويت بأنفسهم؛ في هذه الحالات يمكنهم الاستعانة بأحد أفراد العائلة أو بشخص يثقون فيه ؛

(ه ‍( نماذج بطريقة برايل: لكي يستعملها الأشخاص المكفوفون أو الأشخاص ضعفاء البصر. وهذا النموذج بطريقة برايل يستعمل فقط عند التصويت على منصب رئيس الجمهورية ونائبه، وبالنسبة للتصويت على باقي المناصب يتم اللجوء للتصويت بالمساعدة.

(و) التدريب: يتعين مراعاة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية التدريب، وذلك بالتطرق لآليات المساعدة التي ستقدَّم يوم الانتخابات، بالإضافة إلى كل تفاصيل الانتخاب والمناصب ا لتي يجب اختيارها ومكان الانتخاب ؛

(ز) تصريحات المرور: يُسلم المجلس الوطني للانتخابات، من خلال المفوضيات الانتخابية بالمقاطعات، تصريحات بالمرور لجميع السيارات وسيارات الأجرة التي تقوم بنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويكتسي تنفيذ مشروع سيارة الأجرة التضامنية أهمية بالغة.

457 - وجاءت النتائج المحصل عليها كما يلي:

أُخبر المواطنون ذوو الإعاقة من خلال وسائط الإعلام الجماهيري بشأن استراتيجيات المجلس الوطني للانتخابات حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت. وأُعدت منشورات إعلامية ؛

حُددت أماكن للتصويت خاصة بالأشخاص ذوي الإع اقة في مختلف الدوائر الانتخابية ؛

تم تسهيل التصويت بالمساعدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

هاء- معلومات عن الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء وحماية منظمات تمثل حقوقهم ومصالحهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية

458 - عملت الدولة، من خلال برنامج الإدماج الاجتماعي، ومشروع تعزيز اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعم هؤلاء الأشخاص من أجل إنشاء وحماية منظمات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مكونين اثنين: دعم مشاريع الاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تزويد كل اتحاد سنوي اً بموارد لتنفيذ مشاريعه؛ وتقديم المساعدة التقنية والتخطيط.

459 - ولأجل ما سبق، كان من الضروري تحديد الطلبات المحتملة للمشاركة من خلال تحليل مواضيع من قبيل الصحة والرياضة والتعليم والعمالة والتدريب والمساعدة التقنية؛ وإدارة الموارد والاتصال والتكنولوجيا والمعلومات؛ والتنسيق والقيادة خلال حلقات العمل التشاركية.

460 - وجرى في عام 2010 تحويل موارد لكل اتحاد من الاتحادات بقيمة 000 20 دولار بغرض المساهمة في تحسين قنواتها للإبلاغ والاتصال وتعزيز مستواها الجمعياتي.

461 - ويرعى المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار ميزانيته السنوية، مشروع دعم الاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي مول من خلاله كل اتحاد من الاتحادات الخمسة بمبلغ 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة في الفترة من 2007 إلى 2009، وفي عام 2010 منح 000 20 دولار لتمويل مشاريع كل اتحاد.

462 - وتُقدم الدولة، من خلال معهد الطفل والأسرة التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، الدعم للمنظمات التي لديها برامج وخدمات لرعاية الأطفال والمراهقين، بحيث تُمول أجور المهنيين، من قبيل أخصائيي إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والموظفين الذين يقدمون المس اعدة خلال عمليات التأهيل.

463 - وعلى النحو نفسه وفرت في عام 2009، منح اً من أجل النقل والمساعدات الطبية والأدوية والمصاريف المتعلقة بالإعاقة؛ وقد وصل المبلغ الإجمالي الذي رُصد لدعم هذه المنظمات 000 760 دولار من دولارات الولايات المتحدة شملت 600 3 طفل ومراهق من ذوي الإعاقة.

464 - وخلال عام 2009، وفي إطار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت هذه الوزارة وثيقة "الإعاقة باعتبارها اختلافا ً "، التي تطرقت للإعاقة ولكن ليس من منظور طبي وإنما من منظور قائم على الحقوق. وقد طُبع 000 5 نموذج من هذه الوثيقة؛ ووُزعت على مختلف المنظمات العامة والخا صة .

465 - ومولت مبادرات مشاريع اقترحتها منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز حركة رابطاتهم والاستجابة لمطالبهم من جانب الدولة باعتبارها ضامنة للحقوق.

466 - وقدمت تدريب اً لنساء وأمهات ورائدات يرعين أشخاص اً ذوي إعاقة وزودتهن بالمواد التي تسمح بنموهم وتنميتهم الشخصية من أجل تحسين مستوى معيشتهم مع مراعاة النهج الجنساني كمحور شامل؛ كما عززت حركة الرابطات، وذلك بتقديم الدعم المادي والتقني إلى 150 مؤسسة تعمل في م جال الإعاقة (رابطات واتحادات ومؤسسات) غطى رعاية 000 10 شخص ذي إعاقة.

خامس و عشرون - المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

467 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستخدامها، من أجل الاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة ودعمها والمشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع ال آخرين .

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الغير في الحياة الثقافية وتعزيز هذا الحق، بما يشمل فرص تنمية واستغلال قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية

468 - يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في الأنشطة الثقافية والإبداعية والفنية بفضل تدخل وزارة الثقافة، التي نظمت، بالاشتراك مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الأنشطة التالية:

"سينما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" - الوصف الصوتي، وهو برنامج نُظم في مقاطعة غواياس، تحت إشراف الإدارة الإقليمية للتعليم الخاص، في شهر حزيران/يونيه 2010 بغرض تنمية واستعمال القدرا ت الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

"الأطفال من خلال الثقافة"، نُظم في أو ريانا، في شهر حزيران/يونيه 2009 ؛

"التدريب الموسيقي للأطفال والشباب ذوي القدرات المختلفة" الذي نظمه المعهد الحكومي للتعليم الخاص، في مقاطعة كانيار ؛

في مدرسة "3 كانون الأول/ ديسمبر"، بمقاطعة سوكومبيوس ، شارك 3 شبان ذوو إعاقة، خلال عام 2009، في حلقات عمل متعلقة بتخصصات فنية في الرقص والموسيقى ؛

"تشجيع رقص الفرق الثقافية بالمقاطعة"، المنظم في سامورا تشينتش يبي، وقد شارك فيه 20 شخص اً معاقا ً؛

"مهرجان فرانسيسكو باريديس إيريرا" و"مهرجان الحق في الحنان"، اللذان نُظم اً في عام 2008 بمقاطعة أسواي، بمشاركة أطفال مراكز التعليم الخاص.

469 - وبعد العمليات التدريبية التي أجريت مع الشباب ذوي الإعاقة وغير المعاقين، والمرخصة من قبل وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، أتيحت لهؤلاء الشباب فرصة المشاركة في حلقات عمل بديلة للاتصال. ويتلقى الشباب ذوو الإعاقة السمعية حلقات عمل في المسرح والإيماء و التصوير وتصميم الرسومات لتنمية مهاراتهم الفنية واستعمال معارفهم كوسيلة للتعبير والتطبيق والإبلاغ. كما تم تقديم عروض إيمائية ومسرحية ومعارض لمنتوجات حلقات العمل في الرسم والتصوير. ومنذ عام 2007، شارك في حلقات العمل هذه ما يقارب 50 شاب اً من ذوي الإعاقة.

470 - وتحمي الدولة وتشجع وتنسق الثقافة البدنية التي تشمل الرياضة والتربية البدنية والتسلية، باعتبارها أنشطة تساهم في الصحة والتكوين والتنمية الشاملة للأشخاص؛ وذلك بتحفيز الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الرياضة والأنشطة الرياضية على مستوى التدريب والأحياء والأ برشيات؛ وترعى إعداد ومشاركة الرياضيين في المنافسات الوطنية والدولية، التي تشمل الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين؛ وتشجع مشاركة هذه الفئة؛ وذلك بضمان الموارد والبنية الأساسية اللازمة لهذه الأنشطة (المادة 381 من الدستور).

471 - وفي هذا الصدد، وحتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من ممارسة الثقافة البدنية والرياضة والتسلية، صُممت برامج خاصة تضطلع بها وزارة الرياضة والهيئات المنشأة لهذا الغرض.

472 - وخصصت وزارة الرياضة، منذ عام 2008 إلى يومنا هذا، موارد مالية بقيمة 506.76 12 دولارات من دولارات الولايات المتحدة لنادي الأقارب، ضمان اً لمشاركة أفضل الرياضيين المنتسبين إليه من ذوي الإعاقة الفكرية في الألعاب الرياضية لل أمريكتين .

473 - وسلمت وزارة الرياضة أدوات رياضية للكيانات التالية: معهد التعليم الخاص ومعهد الإعاقة السمعية ومشاكل النطق "إنريكيتا سانتيان" ومعهد التعليم الخاص "ماريانا دي خيسوس" ورابطة معاقي القوات المسلحة الإكوادورية ووحدة الصم في إمبابورا.

474 - ومن خلال الاتصالات عن طريق المؤتمرات بالفيديو، في إطار برنامج منتزهات "مغامرات بلا حدود 2009"، تم تعزيز أنشطة بدنية وإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية، مع وضع الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار، حتى من خلال الاستخدام المشروط للمشتريات العامة والتمويل العام

475 - وزارة الرياضة هي الكيان المختص لمراقبة إن كانت المرافق الرياضية الموجودة أو التي ستُبنى مستقبل اً تمتثل للتوصيات المتعلقة بالبناء المذكورة في المعايير التي يحددها المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تكون هذه المرافق ملائم ة ومتاحة للاستعمال بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز على أساس السن أو الجنس.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ألاّ تصبح قوانين الملكية الفكرية حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من المواد الثقافية، بما يشمل المشاركة في الأنشطة الدولية ذات الصلة

476 - يقر الدستور (المادة 322) الملكية الفكرية وفق اً للشروط التي يشير إليها القانون ويمنع كل أشكال الاستيلاء على المعارف الجماعية، في مجالات العلوم والتكنولوجيات ومعارف الأسلاف.

477 - ويقر قانون الملكية الفكرية ويضمن حقوق المؤلفين وباقي أصحاب الحقوق بشأن مؤلفاتهم. وبالتالي فإن الإبداع أو الاختراع أو الأشكال الفكرية الجديدة مصانة على النحو اللازم بموجب الدستور وقانون الملكية الفكرية، سواء تعلق الأمر بشخص معاق أم لا.

دال- معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ثقافة الصم

478 - من خلال برنامج الدعم التنظيمي، نفذت رابطة الأشخاص الصم في بيتشينتشا في عام 2010، دورات لتعليم لغة الإشارة الإكوادورية، بتمويل من وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، لفائدة 120 شخص اً من المهنيين وأرباب العمل والطلاب الجامعين والعاملين في كيانات عامة وآ باء أشخاص صم، كما أعدت مواد إعلامية لنشر حقوق الأشخاص الصم وثقافتهم.

479 - ويعمل الاتحاد الوطني للأشخاص الصم حالي اً على إعداد معجم لغة الإشارة الإكوادورية.

480 - وبموجب الدستور وقانون الإعاقة وقواعده التنظيمية، طالبت منظمات الأشخاص الصم الكيانات العامة والخاصة بالتعاقد مع مترجمين للغة الإشارة، خلال مختلف الأنشطة مثل المؤتمرات واجتماعات العمل وعمليات الإدماج الاجتماعي العملي والاستفادة من التعليم العادي بجميع م ستوياته وفي مجال القضاء والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وما إلى ذلك، بغرض أن يمارس الأشخاص الصم حقهم في الاتصال.

481 - ومن أجل ضمان ممارسة هذه الحقوق في الحيز العام، يمَكن قانون الثقافة، في الفقرة 2 من المادة 22 منه، الأشخاص ذوي العاهات السمعية من الاستفادة من الوسائل السمعية والبصرية.

هاء- معلومات عن التدابير المتخذة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، بما يشمل القضاء على المعاملة التمييزية والمتمايزة للأشخاص ذوي الإعاقة في منح الجوائز والميداليات

482 - من بين اختصاصات وزارة الثقافة، تخطيط وتنظيم وتنفيذ مشاريع وبرامج الرياضة المكيفة من أجل توسيع نطاق الأنشطة الرياضية والترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة.

483 - كما تدعم الهيئات الرياضية والرياضيين ذوي الإعاقة لتنمية أنشطتهم الرياضية.

484 - وتعزز هيكلة الرياضة المكيفة في البلد بإنشاء نوادي واتحادات رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تشكيل لجنة الألعاب الأولمبية للأشخاص المعوقين بإكوادور.

485 - وقد شارك البلد في الأنشطة الرياضية الخاصة التالية:

2008

• الدورة 15 للألعاب الوطنية، غواياس 2008 ؛

• الدوري الأول للتنس للبلدان الأمريكية، برازيل 2008 ؛

• الألعاب الإقليمية 22 .

2009

• الألعاب العالمية الشتوية، إيداهو 2009 ؛

• الدوري الثاني للتنس للبلدان الأمريكية، ميكسيكو 2009 ؛

• الألعاب الأمازونية، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ؛

• الألعاب الإقليمية 22 .

2010

• ألعاب البلدان الأمريكية الثانية، إكوادور 2010 ؛

• الدورة 16 للألعاب الوطنية ؛

• ألعاب البلدان الأمريكية الثانية، بويرطو ريكو 2010 ؛

• الألعاب الإقليمية 22 .

2011 (مقترح)

• الألعاب العالمية الصيفية، أثينا 2011 ؛

• كأس أمريكا 2011 ؛

• الألعاب الإقليمية 22 .

2009-2010

الجمعية الوطنية الأولى للرياضة المكيفة وإطلاق الدليل الوطني للنشاط البدني والترفيهي للرياضة المكيفة .

2009-2010

الألعاب الرياضية الوطنية للأشخاص ذوي القدرات المختلفة .

486 - وقد شاركت عناصر من القوات المسلحة من ذوي الإعاقة في مناسبات رياضية على المستويين الوطني والدولي بالتنسيق مع منظمة الدول الأمريكية من خلال إدارة المساعدة الشاملة للقضاء على الألغام المضادة للأفراد والجيش الإكوادوري.

واو- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، إلى أماكن اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما فيها تلك التي تتم داخل النظام المدرسي

487 - أصدرت وزارة التعليم سياسات لتشجيع تحسين البنية الأساسية وتجهيزات المنشآت التعليمية ولتشجيع الرفع من جودة التعليم وتساوي الفرص فيه.

488 - وأصدرت الاتفاق الوزاري 244-2007، المتعلق بإنشاء الوحدات التعليمية للألفية، بتكلفة قيمتها 116.37 208 19 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة؛ وهذه الوحدات متاحة بشكل مطلق للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية.

489 - وعلى المنوال نفسه، قامت هذه الوزارة في عام 2007 برصد للمؤسسات التعليمية من أجل تحديد الحاجة إلى تعديل وإعادة بناء البنية الأساسية وذلك بتطبيق المعايير التي يحددها المعهد الإكوادوري لتوحيد معايير تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بتكلفة بلغت قيمتها 000 16 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

الوضع الخاص للأطفال والنساء ذوي الإعاقة

أولا ً - المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة

490 - على الرغم من وجوب إدراج الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس بشكل منهجي عند تنفيذ جميع المواد عند الاقتضاء، ففيما يتعلق بهذه المادة على الخصوص ينبغي أن تشمل معلومات عن التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان النهوض بالمرأة وتقدمها وتمكينها على أتم وجه، بهدف كفالة ممارستها للحقوق والحريات الأساسية المبينة في الاتفاقية وتمتعها بها والقضاء على جميع أشكال التمييز.

ألف- معلومات عن مدى الإقرار على المستويات التشريعية والسياساتية وفي إطار تطوير البرامج بعدم المساواة بين الجنسين في حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة

491 - يعطي الدستور أولوية كبيرة للإدماج الاجتماعي التام للأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمن الدولة إدماجهم في نظام التعليم العادي وفي المجتمع.

492 - وتشير المادة 70 من الدستور إلى أنه يتعين على الدولة صياغة وتنفيذ سياسات لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، عن طريق آليات متخصصة وفق اً للقانون وإدراج النهج الجنساني في الخطط والبرامج وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذها الإجباري في القطاع العام.

493 - ونص المرسوم التنفيذي 620 الصادر في عام 2007 على أن تنتهج الدولة سياسة القضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء، ولتنفيذ هذه السياسة وُضعت الخطة الوطنية، التي صُممت من منظور مشترك بين القطاعات ومتعدد التخصصات.

494 - وعملت إكوادور بالاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، على إتاحة معلومات مصنفة تبع اً لجنس الأشخاص ذوي الإعاقة في المواد الإحصائية للبلد. ومن بين الإنجازات التي تم تحقيقها إدراج متغير "الرعاية غير المأجورة للأشخاص ذوي الإعاقة في المنزل والوقت ا لزمني اللازم لها"، وقد أبانت الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت في عام 2007 عما يلي:

في المتوسط على الصعيد الوطني تخصص النساء مدة 13.44 ساعة في الأسبوع لتقديم الرعاية ف يما الرجال 7.44 ساعة في الأسبوع ؛

على الصعيد الحضري يخصص الرجال 7.03 ساعة أسبوعي اً لتقديم الرعاية والمرأة 13.49 ساعة أسبوعيا ً ؛ وعلى الصعيد الريفي تشكل هذه النسب المئوية 8.09 ساعة بالنسبة لل رجال و13.37 ساعة بالنسبة للنساء ؛

وانطلاق اً من المتغير الإثني يتضح أنه بالنسبة للسكان الأصليين، يقدم الرجال الرعاية لمدة 4.05 ساعة أسبوعي اً والنساء لمدة 7.09 ساعة أسبوعيا؛ وبالنسبة للمنحدرين من أصل أفريقي، يقوم الرجال بذلك لمدة 7.21 ساعة والنساء لمدة 12.01 ساعة؛ وبالنسبة للسكان من أصول مخت لطة : الرجال 7.59 ساعة أسبوعي اً والنساء 14.02 ساعة.

495 - وتبين هذه النتائج أن نسبة الوقت الزمني التي تخصصها النساء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأسبوع تفوق مثيلتها عند الرجال في جميع الحالات.

496 - وفي إطار تنفيذ هذه السياسة، انطلقت الحملة الوطنية "تحركي يا إكوادور فالذكورية ضرب من العنف"، التي بدأت في الفصل الأخير من عام 2009 واستمرت إلى أواخر عام 2010. وبالإضافة إلى ذلك يجري إحراز تقدم في قانون الحماية والرعاية الشاملة لضحايا العنف الجنساني وا لعنف الأسري والعنف الجنسي حسب مراحل الحياة؛ وفي مقترح قاعات الرعاية الأولية لضحايا الجرائم الجنسية؛ وفي توحيد معايير السجل الوطني للعنف؛ وفي التحقيق في قتل النساء.

باء- معلومات عن مدى تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الفتيان والرجال ذوي الإعاقة

497 - تتضمن حقوق الأشخاص والفئات التي تتطلب الرعاية على وجه الأولوية، حقوق الأطفال والمراهقين. وينص الدستور على أن تقوم الدولة والمجتمع والأسرة بإعطاء الأولوية لتعزيز التنمية الشاملة للأطفال والمراهقين وضمان ممارستهم التامة لحقوقهم؛ ومراعاة مبدأ مصلحتهم الف ضلى وأن تكون حقوقهم فوق حقوق باقي الأشخاص.

498 - وفضل اً عن ذلك، يكون للأطفال والمراهقين الحق في التنمية الشاملة، التي تعني عملية نموهم ونضجهم وتطوير فكرهم وقدراتهم وإمكانياتهم وتطلعاتهم، في بيئة عائلية ومدرسية واجتماعية ومجتمعية يسودها العطف والحنان. وعلى هذه البيئة أن تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والع اطفية والثقافية، بدعم من السياسات المشتركة بين القطاعات الوطنية والمحلية.

499 - ويتمتع الأطفال والمراهقون بحقوق الإنسان المشتركة، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بسنهم. وتعترف الدولة بهم وتضمن حياتهم، بما يشمل الرعاية والحماية منذ الحمل. وللأطفال والمراهقين الحق في السلامة الجسدية والنفسية؛ وفي الهوية والاسم والجنسية؛ والصحة الشاملة و التغذية؛ والتعليم والثقافة والرياضة والترفيه؛ والأمن الاجتماعي؛ وأن تكون لهم أسرة وأن يتمتعوا بالعيش داخلها وداخل المجتمع؛ والحق في المشاركة في المجتمع؛ وفي احترام حريتهم وكرامتهم؛ وأن تتم استشارتهم في المسائل التي تتصل بهم؛ مع إيلاء الاهتمام لتعليمهم بلغت هم وضمن السياق الثقافي الخاص بشعوبهم وجنسياتهم؛ والحق في التوصل بمعلومات عن آبائهم وأقاربهم الغائبين، إلا إذا كان ذلك يضر برعايتهم.

500 - ووفق اً لقانون الطفولة والمراهقة (الساري المفعول منذ شهر حزيران/يونيه 2003)، يشير الباب المتعلق بالحقوق والضمانات والواجبات، في الفصل 15 منه، إلى كفالة حقوق الأطفال والمراهقين بصفتهم أصحاب اً للحقوق والضمانات، وبالتالي فهم يتمتعون بكل تلك الحقوق التي تكفل ها القوانين للأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بسنهم.

جيم- معلومات عن مدى تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع باقي الفتيات والنساء اللاتي لا تعانين من إعاقة

501 - يشير النظام العام لقانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة (المادة 14) إلى أن الصكوك الدولية التي وقعتها إكوادور وصدقت عليها تكتسي قوة القانون في منع العنف ضد المرأة والأسرة والقضاء عليه؛ وبالتالي تتمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بجميع الحقوق على قدم ا لمساواة مع الفتيات والنساء غير المعاقات.

ثانيا ً - المادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة

502 - ينبغي أن يتضمن التقرير، عند الاقتضاء، معلومات إضافية عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتع اً كامل اً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها الاتفاقية، وبخاصة تلك التي تضمن أن يكون توخي أفضل مصلحة للطفل في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبار اً أساسيا ً .

ألف- معلومات عن المبادئ التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة

503 - يحدد قانون الطفولة والمراهقة، في المادة 55 منه، حقوق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة كما يلي: "فضل اً عن الحقوق والضمانات العامة التي يكفلها القانون للأطفال والمراهقين، يتمتع أولئك الذين لديهم إعاقة أو احتياجات خاصة بالحقوق الضرو رية للتنمية الشاملة لشخصيتهم إلى أقصى حد لقدراتهم وللتمتع بحياة كاملة وكريمة ومستقلة بأكبر قدر ممكن، بشكل يسمح لهم بالمشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية، بما يتناسب مع وضعهم. كما لهم الحق في معرفة أسباب إعاقتهم وتبعاتها والتوقعات المرتبطة بها بالإضافة إلى ا لحقوق المعترف لهم بها. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق من خلال استفادتهم الفعلية من التعليم والتدريب اللازم وتقديم خدمات التحفيز المبكر وإعادة التأهيل والإعداد للعمل والترفيه وغيرها من الخدمات الضرورية، التي يتعين أن تكون مجانية بالنسبة للأطفال والمراهقين ا لذين لا يستطيع آباؤهم أو القائمون على رعايتهم أداء تكاليفها" .

504 - وينص قانون الطفولة والمراهقة على المبادئ التالية التي تدعم القرارات التي تمس الأطفال والمراهقين، دون إشارة صريحة إلى أن تكون حصر اً على أولئك الذين يعانون من الإعاقة، وإنما يشير إلى هذه الفئة بأكملها، وبالتالي فإن جميع الأطفال والمراهقين متساوون أمام ال قانون ولا ينبغي تمييزهم على أساس المولد، أو الجنسية، أو السن، أو نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو النسب، أو الرأي السياسي، أو الحالة المادية، أو الميل الجنسي، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة أو التنوع الثقافي أو لأي سب ب آخر يتعلق بآبائهم أو ممثليهم أو أقاربهم.

505 - كما يعترف بحق الأطفال والمراهقين الذين ينتمون لقوميات الشعوب الأصلية أو المنحدرين من أصول أفريقية، في أن يترعرعوا تبع اً لثقافتهم وفي إطار تتنوع فيه الثقافات، وفق اً لما ينص عليه الدستور، ما لم يكن في الممارسات الثقافية انتهاك لحقوقهم.

506 - ويجب أن تتخذ الدولة والمجتمع والأسرة، كلٌّ في المجالات الخاصة به، التدابير السياسية والإدارية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والقضائية اللازمة للإعمال الكامل لجميع حقوق الأطفال والمراهقين وممارستها الفعلية وضمانها وحمايتها وإنفاذها.

507 - وتتضمن نظرية الحماية الشاملة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمبدأ يرمي إلى كفالة الممارسة الفعالة لكافة حقوق الأطفال والمراهقين، وتفرض هذه المصلحة على جميع السلطات الإدارية والقضائية والمؤسسات العامة والخاصة، أن تقوم بمواءمة قراراتها وإجراءاتها لتنفيذ تل ك الحقوق.

508 - ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل يكون من الضروري تحقيق توازن منصف بين حقوق وواجبات الأطفال والمراهقين، على أفضل نحو يتناسب مع إعمال حقوقهم وضماناتهم. ويكون لهذا المبدأ الأسبقية على مبدأ التنوع الإثني والثقافي، ولا يمكن لأي أحد الاحتجاج به ضد قانون صريح ود ون الاستماع المسبق لرأي الطفل أو المراهق المعني بالأمر، الذي يكون قادرا ً على الإدلاء برأيه.

509 - ويتعين، عند صياغة وتنفيذ السياسات العامة وإتاحة الموارد، إعطاء الأولوية المطلقة للأطفال والمراهقين، وضمان معاملة تفضيلية لهم في الاستفادة من الخدمات العامة ومن كل أصناف الرعاية التي يتطلبونها. كما يولى اهتمام خاص لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

510 - وتتم ممارسة حقوق وضمانات الأطفال والمراهقين وتنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم بشكل تدريجي، وفق اً لمدى نموهم ونضجهم، مع حظر كل تقييد لممارسة هذه الحقوق والضمانات ما لم يكن منصوص اً عليه بشكل صريح في القانون.

511 - ولا يجوز لأي سلطة قضائية أو إدارية الاحتجاج بغياب أو قصور قانون ما أو إجراء صريح لتبرير انتهاك حقوق الأطفال والمراهقين أو الجهل بها.

512 - وينبغي أن تفسَّر قواعد النظام القانوني وشروط وأحكام العقود التي يكون الأطفال أو المراهقون طرف اً فيها، أو التي تتعلق بهم، وفق اً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

باء- معلومات عن مدى تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية في كل المسائل التي تمسهم، وعن تلقيهم للمساعدة المناسبة وفق اً لسنهم وإعاقتهم في ممارسة هذا الحق

513 - في مجال السياسات العامة الصادرة عن المجلس الوطني للطفولة والمراهقة والمدرجة في الخطة الوطنية العشرية للحماية الشاملة للطفولة والمراهقة يتم إثبات وتحديد السياسات والأهداف والاستراتيجيات التي توجه الإجراءات العامة والخاصة لصالح ممارسة حقوق الأطفال والمر اهقين . وفي هذا الصدد، فهي تشكل أداة أساسية لإنجاز خطط ومشاريع وبرامج ترمي إلى حماية الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة.

514 - وفي إطار قانون الطفولة والمراهقة، يشمل الحق في حرية التعبير الحق في التعبير بكل حرية والبحث عن معلومات وأفكار من أي نوع، والحصول عليها ونشرها، سواء أكان ذلك بطريقة شفوية أو خطية أو بأي طريقة أخرى يختارونها، مع مراعاة القيود الوحيدة التي يفرضها القانون ، أو النظام العام، أو الصحة أو الأخلاقيات العامة بغية حماية أمن الآخرين وحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

515 - وبالإضافة إلى ذلك، يندرج الحق في التجمع بشكل عام وسِلمي للأطفال والمراهقين لتعزيز حقوقهم وضماناتهم والدفاع عنها وممارستها، ضمن حقوق مشاركة جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز على أساس الإعاقة.

516 - وللأطفال والمراهقين الحق في المعلومة، حيث تشير المادة 45 من قانون الطفولة والمراهقة إلى حقهم في البحث عن المعلومات واختيارها؛ وفي استخدام كل وسائط ومصادر الإعلام، في إطار الحدود التي ينص عليها القانون والحدود الأخرى المترتبة عن ممارسة السلطة الأبوية؛ وتضمن الدولة والمجتمع والأسرة حصولهم على المعلومات المناسبة والصادقة والمتعددة وتوجيههم وتعليمهم على نحو يسمح لهم بممارسة حقوقهم بشكل ملائم.

517 - ويحظر القانون أن تتضمن المنشورات وأشرطة الفيديو والتسجيلات الموجهة للأطفال والمراهقين، صور اً أو نصوص اً أو رسائل غير لائقة بتنميتهم، كما يحظر كل الأشكال التي تتيح وصول الأطفال والمراهقين إلى هذه الوسائط؛ وبث معلومات غير ملائمة عبر التلفزيون خلال الحيز ال زمني المخصص للأسرة أو عبر المنشورات؛ وتوزيع سلع في أغلفة تحمل صورا ً أو نصوصا ً أو رسائل غير لائقة بتنميتهم.

518 - ولهذا الغرض ينبغي للدولة أن تطلب من وسائط الإعلام الاجتماعي نشر معلومات ومواد تراعي المصلحة الاجتماعية والثقافية للأطفال والمراهقين؛ وتعزيز إنتاج ونشر أدب الطفل وأدب الشباب؛ وأن تطلب من وسائط الإعلام إنتاج ونشر برامج تتناسب مع الاحتياجات اللغوية لمختل ف الجماعات الإثنية؛ ومنع بث معلومات غير ملائمة عبر التلفزيون خلال الحيز الزمني المخصص للأسرة أو عبر المنشورات تستهدف الأسرة والأطفال والمراهقين.

519 - وما يعتبر غير ملائم لتنمية الأطفال والمراهقين هو النصوص والصور والرسائل والبرامج التي تُحرض على العنف، وتستغل خوف الأطفال والمراهقين وعدم نضجهم لحثهم على القيام بتصرفات تشكل ضرر اً أو خطر اً على صحتهم وسلامتهم الشخصية وكل ما قد يتعارض مع الأخلاق والآداب.

جيم- معلومات عن الاختلافات المتصلة بالأطفال ذوي الإعاقة

520 - تستند المبادئ التي ترتكز عليها القرارات المتصلة بالأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة إلى نظرية الحماية الشاملة، وهذه المبادئ هي: وحدة الأسرة ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق ومساواة الأبناء في الحقوق والحماية الشاملة للقاصرين وباقي الأشخاص ذوي الإعاقة والأش خاص المسنين والأم عندما تكون المسؤولة الوحيدة عن الأسرة.

521 - كما تستند إلى المبادئ الأساسية للدستور، بحيث يشكل الأطفال والمراهقون ذوو الإعاقة الفئة التي ينبغي أن تعطى لها الأولوية في الإدماج الاجتماعي الكامل.

522 - وتُعمَّم كل القرارات التي تمس الأطفال ذوي الإعاقة في نظام الحماية الشاملة للطفولة والمراهقة؛ ولهذا السبب يكفل مبدأ المساواة وعدم التمييز الحماية الشاملة والخاصة للأطفال ذوي الإعاقة.

دال- هل يُعتبر الأطفال ذوو الإعاقة من أصحاب الحقوق مثلهم مثل سائر الأطفال على قدم المساواة

523 - وفق اً لقانون الطفولة والمراهقة (المادة 15)، يعتبر الأطفال والمراهقون أصحاب اً للحقوق، وبالتالي فهم يتمتعون بكل تلك الحقوق التي تكفلها القوانين للأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بسنهم.

524 - وينص نفس القانون (المادة 15) على أنه فضل اً عن الحقوق والضمانات العامة التي يكفلها القانون للأطفال والمراهقين، يتمتع أولئك الذين لديهم إعاقة أو احتياجات خاصة بالحقوق الضرورية للتنمية الشاملة لشخصيتهم إلى أقصى حد لقدراتهم وللتمتع بحياة كاملة وكريمة ومستق لة بأكبر قدر ممكن، بشكل يسمح لهم بالمشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية، بما يتناسب مع وضعهم.

525 - كما لهم الحق في معرفة أسباب إعاقتهم وتبعاتها والتوقعات المرتبطة بها بالإضافة إلى الحقوق المعترف لهم بها.

526 - وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق من خلال استفادتهم الفعلية من التعليم والتدريب اللازم وتقديم خدمات التحفيز المبكر وإعادة التأهيل والإعداد للعمل والترفيه وغيرها من الخدمات الضرورية، التي يتعين أن تكون مجانية بالنسبة للأطفال والمراهقين الذين لا يستطيع آبا ؤهم أو القائمون على رعايتهم أداء تكاليفها.

التزامات معينة

أولا ً - المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات

527 - تنظم هذه المادة عملية جمع البيانات من قبل الدولة الطرف.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة لجمع المعلومات المفصلة والمناسبة، بما يشمل البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، التي تمكِّن من صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بإنفاذ الاتفاقية في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية وال ضمانات القانونية وحماية البيانات، والسرية والخصوصية

528 - حفزت إكوادور ومَولت، من خلال المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحثين اثنين يتعلقان بانتشار الإعاقة من حيث النوع والعدد، كما حفزت إدراج أسئلة حول الإعاقة في التعداد الوطني للسكان؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر إكوادور على السجل الوطني للإعاقة.

529 - وإلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2010، تم تسجيل 971 278 شخص اً معاق اً على الصعيد الوطني:

نوع الإعاقة

عدد الأشخاص

سمعية

٣١ ٤٩٥

بدنية

١٣٧ ٩٧٢

فكرية

٦٣ ٥٠٣

لغوية

٤ ١٨٣

نفسية

١١ ٢٤٧

بصرية

٣٠ ٥٧١

530 - ووفق اً للدراسة المنجزة في عام 2005 تحت عنوان إكوادور: الإعاقة بالأرقام، يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نوع ما من الإعاقة 334 608 1 شخص اً (12.14 في المائة).

531 - والمعلومات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان التابع للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن موضوع الإعاقة في إكوادور متوفرة بطريقة رقمية على الصفحتين الإلكترونيتينwww.inec.gov.ecوwww.conadis.gov.ec، وهي متاحة للمواطنين عامة، كما أنها متوفرة في نسخ ورقية في الكتاب المذكور إكوادور: الإعاقة بالأرقام، الذي نُشر في آذار/مارس 2005.

532 - ويتضمن نظام الحاسوب للإدارة العامة لموظفي الشرطة الوطنية، معلومات محددة عن موظفي الشرطة ذوي الإعاقة، مما أتاح معلومات محدثة عن خصائص الإعاقة ونوعها ودرجتها والقدرات المتبقية والقدرة الحالية ومكان الإقامة والاحتياجات المتعلقة بإعادة التأهيل، وما إلى ذ لك، وكان موظفو هذه الإدارة العامة قد تلقوا مسبق اً تدريب اً في عمليات التسجيل الداخلي وتصاريح المرور والتعيينات والنقل وفي الجوانب المفاهيمية والقانونية والواقع المؤسساتي المتعلق بالإعاقة.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية جمع البيانات والبحوث

533 - يمثل الأشخاصَ ذوي الإعاقة أربعُ منظمات من الدرجة الثانية لديها مكاتب تمثيل على الصعيد الوطني هي: الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين والاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين واتحاد آباء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاق ة الذهنية. وتضم هذه الاتحادات الوطنية الأربعة في الوقت الراهن 117 منظمة لأشخاص ذوي إعاقات مختلفة. وتغطي حالي اً 21 مقاطعة في جميع أنحاء البلد، باستثناء مقاطعات بوليبار وسانتا إيلينا وغلاباغوس. ودورها الأساسي تقديم خدمات للمنظمات الأعضاء وللأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم؛ ويتعلق جل هذه الخدمات بمجالات التدريب والدفاع عن حقوق الإنسان؛ وبدرجة أقل بالإدماج في سوق العمل والتعليم والاستشارة والاتصال وخدمات الترجمة إلى لغة الإشارة وإعادة التأهيل.

534 - وتُوجَّه البيانات والبحوث التي يجري تجميعها إلى التكوين والتدريب؛ وتعزيز المنظمات الاتحادية؛ والإدماج في سوق العمل؛ وإنفاذ الحقوق.

ثانيا ً - المادة 32 - التعاون الدولي

535 - تقر هذه المادة بأهمية التعاون الدولي تعزيز اً للجهود الوطنية من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقاصدها.

ألف- معلومات عن التدابير التي تكفل أن يكون التعاون الدولي شاملاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومفتوحاً أمامهم

536 - منذ عام 2000، وتنفيذ اً لأهداف الألفية، اعتُبر الإدماج الاجتماعي من التدابير الأساسية التي اتخذتها إكوادور وتندرج مشكلة الإعاقة في إطار هذا المفهوم الواسع. ومن بين أولويات التعاون الدولي تمويل التدابير التي تسهم بشكل عام في إدماج القطاعات ذات الأولوية ؛ وبالتالي ينبغي لمقدمي الاقتراحات تضمين موضوع الإعاقة في اقتراحاتهم عند الاقتضاء؛ وبالفعل عاشت اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة تجربة تضمين المكونات المطلوبة بشكل مباشر في مشاريعها وفق اً للموضوع، عندما تجري صياغتها تقني اً تبع اً لشكل التقديم الخاص بكل وكالة من وك الات التعاون، حيث إ نه بالنسبة للاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، قام البنك الدولي للتنمية بتمويل "برنامج التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور". وتعاونت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة مع برنامج "تعزيز إدماج سكان إكوادور ذو ي الإعاقة"؛ وتعاونت الرابطة الإكوادورية لمتلازمة داون مع برنامج "خدمة الإدماج في سوق العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور"، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة تمويل اً للاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين من أجل تع ميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

537 - ومنحت مؤسسة صندوق الائتمان من أجل الأمريكتين ، المنتسبة إلى منظمة الدول الأمريكية، دعم اً مادي اً بقيمة 000 15 دولار من دولارات الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج فرص العمالة عبر التكنولوجيات في البلدان الأمريكية (الذي يعتبر في الوقت الراهن جزء اً من وزارة الإد ماج الاقتصادي والاجتماعي) في إكوادور. وعلى النحو نفسه، رصد برنامج الصبي العامل مبلغ 000 30 دولار سنوي اً من ميزانيته لتنفيذ هذا المشروع في مدينتي كيتو وكوينكا. بصرف النظر عن مصاريف تنمية القدرات المكيفة والمصاريف الخاصة بالموظفين، التي تَولى المصرف المركزي ا لأوروبي تغطيتها بشكل مباشر.

باء- معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استخدام البلدان المتلقية لأموال المانحين استخداماً صحيحاً (مع ذكر الأمثلة والأرقام والنسب المئوية للتمويل الناجح محدد الأهداف)

538 - خلال الثلاث السنوات الأخيرة قامت الاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة: اتحاد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإعاقة والاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين والاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين والاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية واتحاد آ باء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بإنجاز مشاريع في مجموعة واسعة من القطاعات تعلقت نسبة 33 في المائة بقطاع لتدريب والمنح؛ و16 في المائة بقطاع المشاريع الإنتاجية؛ و12 في المائة بقطاع البناء وتعديل البيئة المادية للمقرات والمراكز؛ و13 في المائة بقطاعات أخرى (أكثرها أهمية العناية المبكرة، والعلاج بالرقص، والتدريب العملي والتطوعي)؛ و7 في المائة منها باقتناء وتنفيذ معدات؛ و7 في المائة منها بإعادة التأهيل؛ و7 في المائة منها بقطاع الإدماج في سوق العمل وفي التعليم؛ وختام اً 5 في المائة منها بمنح مساعدات تقنية.

539 - وسُجل خلال هذه الثلاث سنوات الأخيرة، ما مجموعه 212 مشروع اً نفذتها المنظمات التي شملتها الدراسة الاستقصائية، وبلغت تكلفتها 517 593 4 دولار. ويتوزع المبلغ الذي صرفته المنظمات المنتمية لمختلف الاتحادات، على الشكل التالي:

الاتحادات التي تنتمي إليها المنظمات

السنة 1

السنة 2

السنة 3

المجموع

اتحاد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإعاقة

٢ ٤٧٥ ٩١٥

٩٦٥ ٣١٤

٥٤٩ ١٨٣

٣ ٩٩٠ ٤١٢

الاتحاد الوطني للصم الإكوادوريين

٢٣٠٠

٤٩٣٥

١٥٦٥٠

٢٢ ٨٨٥

الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين

٢٥٠ ٦٧٠

١٨٢ ٥٠١

١٤ ٧٤٢

٤٤٧ ٩١٣

الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية

٦١ ٠٠٠

٨ ٧٠٠

٨ ٠٠٠

٧٧ ٧٠٠

اتحاد آباء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية

٣٣ ١٧٥

١٧ ٠٠٠

٤ ٤٣٢

٥٤ ٦٠٧

المجموع

٢ ٨٢٣ ٠٦٠

١ ١٧٨ ٤٥٠

٥٩٢ ٠٠٧

٤ ٥٩٣ ٥١٧

540 - وتنتمي المنظمات التي رصدت أكبر مبلغ لتنفيذ المشاريع إلى اتحاد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة وإلى الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين. وتجدر الإشارة إلى أن معظم المنظمات التي سجلت أكبر دخل من الموارد هي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي أجرت معاملات مع هيئات دولية ومع حكومات محلية على حد سواء.

541 - أمّا فيما يتعلق بالمؤسسات التي مولت المشاريع المنفَّذة، فقد كانت نسبة 41 في المائة منها من تمويل مؤسسات عامة مثل الوزارات أو المنظمات أو الحكومات المحلية؛ و25 في المائة من تمويل مؤسسات دولية من قبيل نوادي روتاري ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والسفارات والحكومات الدولية؛ و18 في المائة منها تمت عن طريق التمويل الذاتي من خلال إجراءات المِنح التي تتم مع المنظمات غير الحكومية ؛ و6 في المائة منها من تمويل الاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

542 - وتحافظ المنظمات على تحالفات تبع اً للنسب المئوية التالية:

المنظمة

النسبة المئوية

البلدية

٢٦ في المائة

المجلس الإقليمي

١٣ في المائة

المنظمات غير الحكومية

١١ في المائة

الوزارة والمجلس الوطني لشلإعاقة والجامعات

٨ في المائة

وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي

٧ في المائة

شركات القطاع الخاص

٦ في المائة

المنظمات غير الحكومية الدولية

٦ في المائة

الاتحادات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة

٥ في المائة

الكنائس

٥ في المائة

لا مؤسسة أو منظمة

٧ في المائة

جيم- معلومات عن البرامج والمشاريع الموجهة تحديد اً للأشخاص ذوي الإعاقة والنسبة المئوية المخصصة لها من الميزانية الإجمالية

543 - ابتداء من تشرين الأول أكتوبر 2010، أدرجت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ضمن مشاريعها برنامج الصبي العامل التابع للمصرف المركزي الإكوادوري، الذي اعتُبر منذ عام 2005 شريك اً استراتيجي اً لمؤسسة صندوق الائتمان من أجل الأمريكتين بإكوادور في تنفيذ برنامج فرص العمالة عبر التكنولوجيات في البلدان الأمريكية.

544 - ولدى وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي مراكز لبرنامج فرص العمالة عبر التكنولوجيات في البلدان الأمريكية ولبرنامج الصبي العامل في مدن كيتو وكوينكا وسانتو دومينغو؛ وتشمل العمليات التدريبية التي تقدمها هذه المراكز شباب اً من ذوي الإعاقة السمعية. وتخلق هذه العمليات مجالات للمشاركة والمعلومات وإدماج الشباب فضل اً عن كونها تولد حوارات بين الشباب الصم والشباب ذوي السمع السليم. ويوفر المركز مترجمين اثنين للغة الإشارة الإكوادورية وهو الشيء الذي يسمح بالتفاعل الفعال بين الأشخاص الصم والأشخاص ذوي السمع السليم، وجرى تكييف منهجية العمل مع احتياجات الأشخاص الصم.

545 - وبالإضافة إلى ذلك وقَّعت هذه الوزارة اتفاق تعاون مع الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين، بغرض تحسين المستوى المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والفكرية. وشارك في تنفيذ هذا المشروع 125 1 شخص اً. وبلغت قيمته الإجمالية 105 392 دولارات من دولارات الولايا ت المتحدة، ساهمت فيها وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 435 267 دولار اً بينما ساهم فيها الاتحاد الوطني للمكفوفين الإكوادوريين بمبلغ 670 124 دولارا ً .

546 - ومولت الدولة، عن طريق هذه الوزارة، برنامج "تحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم" التابع للاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية؛ والرامي إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها وأُسرهم و/أو أقاربهم لتقليص معدلات الانقطاع عن العمل وتحسي ن ظروف عيشهم. وبلغ إسهام وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في هذا البرنامج 932.32 27 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة وشارك فيه 798 1 شخصا ً .

547 - ويجري العمل على تنفيذ برنامج منح للأطفال والشباب ذوي الإعاقة محدودي الدخل لتلبية مختلف احتياجاتهم. وقدم البرنامج 360 1 منحة على الصعيد الوطني في عام 2010 بقيمة 240 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة في السنة لكل طالب.

548 - وقدمت إدارة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي تدريب اً في مجال تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي لدى الأشخاص ذوي ا لإعاقة، وقد شارك فيه 600 شخص. واتخذت إجراءات إيجابية لإدماج الفئات الأكثر ضعف اً من الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل النساء والأطفال، وما إلى ذلك.

دال- معلومات عن مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتنمية وتقييم البرامج والمشاريع

549 - لدى تشكيل الجمعية التأسيسية الوطنية التي اضطلعت بصياغ ة الدستور الحالي للجمهورية، قد ِّ مت اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة عدة مقترحات وملاحظات بغرض إدراجها في الدستور، وقد تمت الاستجابة لها.

550 - واعتمدت رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة، عند صياغة مشاريعها، على المساعدة التقنية المقدمة من الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، الذي شارك أعضاؤه بشكل نشط في تحديد هذه المشاريع وترتيب أولوياتها.

551 - ويتم إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للاتحادات بشكل تشاركي مع ممثلي الرابطات أو المنظمات غير الحكومية الشريكة.

552 - وتقوم المؤسسات المانحة بتتبع هذه المشاريع وفق اً للبرمجة الواردة بالمشروع، فضل اً عن التتبع الذي تقوم به الكيانات العامة.

هاء- معلومات عن مدى تضمين البرامج والمشاريع العامة تدابير تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة

553 - البرامج والمشاريع التي تضعها وتنفذها كيانات الدولة المرتبطة بالقطاع الاجتماعي تشتمل جميعها منذ عدة سنوات على مكون الإعاقة ، وينفذ ذلك بشكل تدريجي بالنسبة لباقي الكيانات، والهدف المتوخى خلال السنوات القادمة هو تعميم هذا الإجراء ليشمل جميع الهيئات.

واو- معلومات عن التدابير الرامية إلى تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات

554 - يقدم المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي المشورة بخصوص التقييمات الإكتوارية للتأمين واستدامته، سعي اً منه لأن يكون نظام التأمين شامل اً للأشخاص ذوي الإعاقة،. وتحصل هذه المؤسسة التأمينية على الدعم التقني والتعاون الدولي في مجال تقييم القدرة المتبقية واستخد ام التكنولوجيات، لتسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

زاي- معلومات عن مدى مراعاة السياسات والبرامج الموجَّهة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

555 - بموجب المرسوم التنفيذي 103 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2007، جرت عملية اندماج المجلس الوطني لتحديث الدولة مع الأمانة الوطنية للأهداف الإنمائية للألفية، فتمخضت عنها الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية، التي تتم على مستواها عملية وضع الخطة الوطنية للعيش الكريم، ا لتي تربط التخطيط بالإطار الدستوري الجديد؛ وتدعم تخطيط الأهداف الوطنية؛ وتخلق عمليات للترابط والتفاعل المشترك بين الدول تراعي نهج الإدارة القائمة على النتائج وتحفز عملية المشاركة الاجتماعية.

556 - وحددت الخطة الوطنية للعيش الكريم للفترة 2009-2013، 12 هدفا ً تتعلق بتحقيق الأهداف الوطنية وبمختلف مقترحات العمل العام القطاعي والإقليمي، و لا سيما بضرورة تحقيق التحديات المنبثقة عن الإطار الدستوري الجديد. وثمة ارتباط وطيد بين السياسات الرامية لتحقيق أقصى قدر من العدالة والمساواة، لضمان الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان والسياسات الرامية إلى خلق تغييرات على المستويين الاجتماعي والثقافي لإثبات الاعتراف بالاختلاف والقضاء على جميع أشكال التمييز، أو الإقصاء أو التبعية بسبب الميل الجنسي، أو نوع الجنس، أو العرق، أو السن، أو الإعاقة ، أو المرض أو المعتقدات. وليس ثمة اختلاف حقيقي بين السياسات التي تعزز المساواة في إطار إعادة توزيع المفاهيم والسياسات التي تعزز الاعتراف بالاختلافات والخصوصيات الثقافية. والمساواة والاختلاف ليسا مفهومين متضاربين بل إنهما، على العكس من ذلك، يشكلان بُعدين اثنين للعدالة الاجتماعية. وهذا هو معنى الوحدة في ظل التنوع.

حاء- معلومات عن عمليات وضع البرامج ومدى تقدمها وفعاليتها من أجل تبادل الدراية التقنية والخبرة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة

557 - نُظمت خمسة أنشطة للتدريب بخصوص "التأهيل في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي تولت مؤسسة كبار السن والخدمات الاجتماعية الاسبانية رعايته وتنفيذه، من خلال وكالة التعاون للمنطقة الإيبيرية الأمريكية التابعة لحكومة إ سبانيا. ونتيجة لهذا التأهيل، استفاد أ ربعة موظفين من المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وما يقارب عشرة مهنيين إكوادوريين من هذا التعاون الدولي.

558 - كما نُظمت دورات في مجال الإدماج في سوق العمل وكيفية التعامل مع الصناديق المتجددة لتمويل المشاريع الصغرى لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى أنشطة ترمي إلى تحسين نوعية تقييم وتصنيف الإعاقة؛ وتدريب المهندسين والمهندسين المعماريين بشأن تيسير إمكاني ة الوصول في المباني والتصاميم. وقد تم كل هذا في الفترة من 1994 إلى 2001، من خلال وكالة التعاون للمنطقة الإيبيرية الأمريكية.

559 - وفي الفترة 2007-2008، شاركت موظفة من القسم التقني للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعوة من وزارة الصحة البوليفية، وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في نقل تجربة "النظام الوطني الإكوادوري لتصنيف الإعاقة"، وذلك بتدريب مهنيين ومسيرين ومنفذين يعملون بمختلف وحدات قطاع الصحة في بوليفيا.

560 - وفي الفترة من 2005 إلى 2008، ساعدت الموظفة المسؤولة عن تنسيق برنامج حماية ورعاية الأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للمخاطر النفسية والعصبية والحسية، في عرض هذه التجربة في:

أوروغواي : بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في أوروغواي بغرض تقديم المشورة بشأن تنفيذ برنامج مماثل.

كوستاريكا : بتمويل من المعهد الإسباني كارلوس الثالث والمؤسسة الملكية الإسبانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجامعة الحكومية لكوستاريكا.

السلفادور : بتمويل من إسبانيا والمؤسسة الملكية للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة السلفادور.

بنما : بتمويل من المعهد الإسباني كارلوس الثالث والمؤسسة الملكية الإسبانية للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة بنما.

561 - وفي حزيران/يونيه 2009، نظمت مؤسسة القانون ونوع الجنس بسان خوسي (كوستاريكا) تدريب اً في موضوع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، حضَره المسؤول عن هيئة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وجرى خلال هذا التدريب تحليل الأوضاع الواقعية لممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الدولي

562 - تنظم هذه المادة المسائل المتصلة بتنفيذ وتتبع هذه الاتفاقية على الصعيد الوطني.

ألف- معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تعيين جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لإنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات

563 - تم تفعيل اتفاق بين ديوان نائب رئيس جمهورية إكوادور والمجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفق فيه على تحديد الأسس السياسية والتقنية والإدارية والاقتصادية للتعاون المتبادل من أجل تنفيذ وتعزيز ودعم وتتبع وتقييم برنامج "إكوادور بلا حواجز" ومشاريعه لت لبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في إكوادور.

564 - وفي حزيران/ يونيه 2008، قدم المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمانة التقنية للتنمية بمدينة بنما برنامج عمل عِقد الأمريكتين لحقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت استمارة واستبيان تتبع الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية المعلومات التال ية :

الهيكل العام لتنظيم الحكومة ؛

الهيكل المؤسساتي ل معالجة موضوع الإعاقة في إكوادور ؛

المؤسسات المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العامة في مجال الإعاقة ؛

الدراسات المنجزة لمعرفة الانتشار الذي يعرفه وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير إحصائيات ؛

النهج الحكومي في السياسات العامة والبرامج والمش اريع، من خلال الوزارات القطاعية ؛

تحديد اتحادات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقوم بأنشطة في مجال الإعاقة.

باء- معلومات عن وضع إطار، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، والتدابير المتخذة من أجل تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية مع مراعاة المبادئ المتصلة بالمركز القانوني وأداء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

565 - التشريعات الحالية التي يعتمدها بلدنا في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي دستور جمهورية إكوادور؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والبروتوكول الاختياري؛ وقانون الإعاقة وقواعده التنظيمية.

566 - كما يعتمد التخطيط العام بالتشارك مع الكيانات المنفذة؛ والتخطيط المحلي؛ ومساءلة المجلس الوطني لشؤون الإعاقة للسلطة التنفيذية.

567 - وخلال اللقاءات الوطنية الثنائية التي جرت بين إكوادور وبيرو منذ حزيران/يونيه 2007، صدرت بيانات مشتركة بخصوص تبادل الخبرات المتصلة بالإعاقة.

جيم- معلومات عن التدابير المتخذة لإشراك المجتمع المدني، وبخاصة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما فيها تلك التي تراعي المنظور الجنساني، في عملية الرصد وإعداد التقرير

568 - تعززت في إكوادور حركة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والوطني وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإعاقة، وذلك بتخويل مبلغ مالي للرابطات، تتم بلورته في إنشاء مراصد لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية.

دال- معلومات عن إدماج قضايا الإعاقة في جدول أعمال جميع الوكالات الحكومية لضمان اطلاع مختلف الإدارات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينها من المساهمة في تعزيز هذه الحقوق

569 - أنشأ دستور جمهورية إكوادور المجالس الوطنية للمساواة. وهي "هيئات مسؤولة عن ضمان الإنفاذ الكامل للحقوق التي يكرسها الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وممارستها [...] وتمارِس صلاحيات صياغة وتعميم ورصد وتتبع وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمواضيع ا لجنسانية والإثنية والمواضيع المتصلة بالأجيال والمشتركة بين الثقافات والمرتبطة بالإعاقة والتنقل البشري، وفق اً للقانون. ولكي تحقق هذه المجالس غاياتها تقوم بالتنسيق مع الكيانات المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ ومع الهيئات المتخصصة في حماية الحقوق على جميع المستويا ت الحكومية".

570 - وبالتالي، ولكي تكون الهيئات الحكومية على اطلاع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينما تتحقق العملية الانتقالية، تعمل مجالس المساواة حالي اً، بالتشارك مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على إعداد جدول الأعمال الوطني للمساواة بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني وفاعلين عامين، وسيتم نشر جدول الأعمال هذا على الصفحات ال إلكتروني ة الخاصة بكل وزارة وبكل المجالس والاتحادات؛ كما سيتم توزيعها في نسخ ورقية وفي أقراص مدمجة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويُتوقع القيام بهذا النشاط في بداية الفصل الرابع من عام 2011 من قِبل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

هاء- معلومات عن عمل الإدارات الحكومية وبرامجها ووظائفها المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة

571 - أنجزت وزارة الرياضة، من خلال إدارة الرياضة المكيفة، البرامج التالية:

تعميم النشاط البدني والترفيهي للأشخاص ذوي الإعاق ة على الصعيد الوطني ؛

منتزهات "مغامرات بلا حدود" ؛

مخيمات "مغامرات بلا حدود" ؛

المهرجان الر ياضي للألعاب الأولمبية للمعوقين ؛

دعم الهيئات الرياضية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني:

الاتحاد الرياضي الإكوا دوري للألعاب الأولمبية للمعوقين ؛

نوادي الرياضيين الخاصين (الرياضيين ذوي الإعاقة الفكرية) ؛

تنظيم الرياضة المكيفة، بهدف تكوين اللجنة الإكوادورية للألعاب الأولمبية للمعوقين.

572 - ونظمت وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إدارة الإعاقة التابعة لها، العديد من الأنشطة في مجال الإعاقة:

في إطار تنمية المهارات

برنامج التدريب الوظيفي للعمل في مراكز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

مؤشرات نظام تتبع أهداف الحكومة: مراكز الرعاية الشام لة للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين ؛

مراكز الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستوفي معايير الجودة. خاصة بالأشخاص الذين يتلقون الرعاية في مراكز الرع اية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

برنامج شب كات إعادة التأهيل بمنطقة الساحل ؛

مؤشر نظام تتبع أهداف الحكومة: الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتلقون الرعاية في مجتمعهم ؛

برنامج تعزيز حركة الرابطات ؛

مؤشر نظام تتبع أهداف الحكومة: الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يشاركون في المشاريع والمبادرات المحلية ؛

برامج التوعية بالحقوق ونشرها ؛

مؤشر نظام تتبع أهداف الحكومة: الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتلقون الرعاية في مجتمعهم.

في إطار الإدماج الاقتصادي

مشروع شبكات التسويق ؛

مشروع تنظيم رابطات أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة (مؤشرات خاصة بعام 2010).

في إطار الإدماج الاجتماعي والحماية

مركز الاستقبال المرجعي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو ذوي التقييدات الخطيرة (مؤشرات خاصة بعام 2010).

في إطار الدعم المؤسساتي

برنامج توفير المعارف ؛

مؤشر نظام تتبع أهداف الحكومة: الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتلقون الرعاية في مجتمعهم ؛

برنامج التتبع والتقييم والرصد.

573 - وعلى الرغم من عدم وجود إدارة لشؤون الإعاقة بوزارة الصحة في الوقت الحالي؛ فقد أنجزت هذه الوزارة برامج شتى متصلة بالإعاقة:

تشخيص متخصص وعلاج الإعاقة البدنية والعجز الأحشائي ؛

إعادة تأهيل الإعاقة البدنية والفكرية ؛

تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط وبرامج الرعاية التي تضعها هذه الوزارة ؛

إنشاء وتعزيز المركز الوطني لعلم الوراثة البشرية (المعهد الوطني للبحوث في علم الشيخوخة التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والاجتم اعي) ؛

نظام رعاية مضاعفا ت الإعاقة البدنية ومضاعفات أخرى ؛

برامج التحفيز المبكر ورعاية الأطفال المعرضين لمخاطر الولادة ؛

برامج رعاية الأمراض الخطيرة والإعاقة.

574 - وبغرض تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص للعمل، تعتمد وزارة العلاقات في مجال العمل منحة لتشجيع التوظيف، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في حاجة للعمل أن يسجلوا أنفسهم فيها من خلال الصفحة ال إلكتروني ة لوزارة العلاقات في مجال العمل أو بمكاتب هذه ا لوزارة المتواجدة على الصعيد الوطني.

575 - وتعمل الإدارة الوطنية للتعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم، في الوقت الحالي على تنفيذ البرامج التالية:

البرنامج الوطني لرعاية التعليم بمؤسسات التعليم الخاص

الإعاقة الفكرية ؛

الإعاقة البصرية ؛

الإعاقة السمعية ؛

الإعاقة البدنية.

البرنامج الوطني لإدماج الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم العادي

التدريب ؛

اقتناء معدات وتسليمها.

البرنامج الوطني لانتقال الشباب إلى مرحلة البلوغ

إنشاء مراكز للتدريب على ا لعمل في ست مؤسسات للتعليم الخاص ؛

إنشاء 29 دائرة لتنمية المهارات والقدرات التقنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

البرنامج العالمي للوقاية من الإعاقة البصرية، الفصل الخاص بإكوادور

تدريب المعلمين ؛

القيام بتشخيص للطلاب ؛

إنجاز تقييم للطلاب ؛

رعاية الطلاب.

البرنامج الوطني للصمم والعمى

تحديد المدارس ؛

وضع نموذج للمناهج الدراسية ؛

حلقات عمل للتدريب .

البرنامج الوطني لرعاية المواهب

حلقات عمل في التقييم وا لمقترحات ؛

نظام المعلومات الإحصائية للتعليم الخاص.

البرنامج الوطني لعلاج مرض التوحد

الكشف على الطلاب المصابين بمرض التوحد وتقييم وضعهم ورعايتهم.

البرنامج الوطني لتتبع ومراقبة التعليم الخاص في البلد

الخدمة المجتمعي ة والتنسيق المشترك بين المؤسسات ؛

برنامج التحديث وتكوين المعلمين.

576 - وتهدف وزارة تنسيق التنمية الاجتماعية، من خلال مشروع النظام الفرعي للمعلومات الخاصة بالإعاقة، المرتبط بالنظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لإكوادور، إلى تحديد مؤشرات اجتماعية متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تسهيل عمليات التخطيط واتخاذ القرارات في هذا المجال، المضمنة في قاعدة البيانات المرتبطة بالنظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لإكوادور.

577 - وينص القانون التنظيمي لمكتب أمين المظالم، في الفصل الثاني منه، المتعلق بالواجبات والصلاحيات (المادة 8 (1)) على: "الإدانة العلنية للمسؤولين عن تخطيط وارتكاب الأفعال أو ال تصرفات التي تنتهك حقوق الإنسان" ( ) . ولتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حوَّل أمين المظالم، في أيلول/سبتمبر 2000، التنسيق الوطني للأشخاص المسننين إلى الإدارة الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة، مما أدى إلى توسيع نطاق تغطية الرعاية المقدمة لتشمل ليس فقط الأشخاص المسنين وإنما أيض اً الأشخاص المسنين الذين يعانون من إعاقة ما.

واو- معلومات عن مخصصات الميزانية لأغراض التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

578 - الميزانية العامة للدولة هي أداة تحديد وإدارة إيرادات ونفقات الدولة؛ وتندرج تحتها الميزانيات التي تستخدم لتغطية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إضافة إلى الميزانية المخصصة لتنفيذ الحقوق المكرسة في القانون الدستوري وفي الخطة الوطنية للعيش الكريم.