الأمم المتحدة

CRPD/C/ECU/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

21 October 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإكوادور *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإكوادور (CRPD/C/ECU/2-3) في جلستيها 481 و482 (انظر CRPD/C/SR.481 وCRPD/C/SR.482) ، المعقودتين في 29 و30 آب/أغسطس 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 504، المعقودة في 17 أيلول/سبتمبر 2019.

2- و ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإكوادور، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، ورداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CRPD/C/ECU/QPR/2).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، و تثني على الدولة الطرف ل مستوى وفد ها الرفيع الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة.

ثانيا ً - الجوانب الايجابية

4- ترحب اللجنة بشكل خاص باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون الأساسي المتعلق ب التنقل البشري ولوائحه التنفيذية (2017)، الذي ينص على إيلاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة لدى تحديد وضع اللاجئين ؛

(ب) إدماج المنظور المشترك بين الأجيال بشأن الإعاقة والتنقل في تخطيط السياسات العامة المتصلة بالإعاقة، وذلك بموجب الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة 2017-2021.

5- وترحب اللجنة بإيلاء الاهتمام في الخطة الإنمائية الوطنية للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١ ل لأشخاص ذوي الإعاقة على أساس شامل، وتعترف بالتقدم الذي يمثله إعداد كتيب عن حقوق هؤلاء الأشخاص داخل النظام القضائي، وكتيب آخر عن الرعاية الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة . وتعترف اللجنة أيضا ً بالجهود المبذولة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، من أجل التشجيع على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، والتشجيع على إتاحة خدمات السياحة لهم ولأسرهم.

٦- وتشيد اللجنة باستحداث إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية‏‏ في إكوادور للفترة ٢٠١٥-٢٠١٨، باعتباره أداة استراتيجية رئيسية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والدولي.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الدولة الطرف وأدلتها ومبادئها التوجيهية غير متوائمة مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الوارد في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن القانون الأساسي المتعلق ب الإعاقة يحتفظ ب مقاربة مفاهيمي ة ت ستند إلى نموذج طبي للإعاقة يركز على محدودية قدرات ذوي الإعاقة ، ويتجاهل البعد الاجتماعي للإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن ما يلي:

(أ) عدم تطابق نظام تصنيف الإعاقة في الدولة الطرف مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) كون التعديلات التي أُدخلت في الآونة الأخيرة على القانون الأساسي المتعلق ب ديوان أمين المظالم والقانون الأساسي المتعلق ب الإعاقة تعديلات تلغي سلطة هذا الديوان التي تُفرض بموجبها عقوبات في حال التقصير في مراعاة تدابير ال حماية الخاصة ب الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.

8- وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي للسياسات والبرامج العامة، يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) حل الأمانة التقنية لذوي الإعاقة في عام ٢٠١٦ التي نُقلت رسميا ً مجالات سلطتها وبرامجها ومشاريعها إلى وزارات أخرى وهيئات حكومية دون تزويدها بما يكفي من مخصصات الميزانية لهذه الأغراض أو وضع آلية لرصد تنفيذها؛

(ب) تركيز الأهداف والسياسات المحددة الواردة في البرنامج الوطني للمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم المساعدة عوض التركيز على الإدماج.

٩- وفيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة ٤(٣)، يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم مشاركة منظمات النساء، والأطفال، والمراهقين، وكبار السن، والأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، و الأشخاص من شعب المونتوبي و ذوي الإعاقة بشكل فع لي ومستقل في عمليات صنع القرار المتعلقة بجميع القضايا التي تمسهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن عدم نشر معلومات عن التشريعات ، والبرامج المتعلقة بالإعاقة في الدولة الطرف ، أو الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، أو التعليقات العامة للجنة وتعميمها جميعها بأشكال يسهل الاطلاع عليها ؛

(ب) التقارير التي تفيد استمرار وجود عقبات أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة فع لي ة في الحياة العامة، لا سيما في عمليات صنع القرار المتعلقة با لقضايا التي تمسهم، وفي رصد تنفيذ الاتفاقية، وتقارير أخرى تشير إلى أعمال التخويف والمضايقة والإيذاء التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان المكفولة لذوي الإعاقة.

10 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في الفقرتين ٩ و١١ من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( CRPD/C/ECU/CO/1 ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل توافق أي تعديلات لتشريعاتها مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية، وأن تتماشى ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وأن تُدرج ضمنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:

(أ) ضمان أن تتماشى المعايير المستخدمة في نظامها لتصنيف الإعاقة مع الاتفاقية، و أن تستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وليس إلى النموذج الطبي، وأن تشمل معايير مثل استقلال الأشخاص واعتمادهم على أنفسهم داخل بيئتهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) ضمان إنفاذ تدابير الحماية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آليات لفرض عقوبات عند عدم مراعاة تدابير الحماية هذه في القطاعين العام والخاص.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ السياسات والبرامج العامة المتعلقة بالإعاقة التي أُحيلت إلى مختلف الوزارات الحكومية تنفيذاً كاملاً على أساس نموذج حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة، و خضوع تنفيذها لإشراف المجلس الوطني لذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني الممثلة لذوي الإعاقة ؛

(ب) جعل الإدماج عنصراً محورياً في السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة، لا سيما البرنامج الوطني للمساواة الخاص ب الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها التوصية الواردة في الفقرة ١٣ من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( CRPD/C/ECU/CO/1 ) والتعليق العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات الممثلة لهم ، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع المشاركة الفعلية والمستقلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من نساء وأطفال وكبار السن، و أفراد ال شعوب ال أصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والأشخاص من شعب المونتوبيو في عمليات صنع القرار المتعلقة بجميع القضايا التي تمسهم، وتعزيز وتعميم الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، والتعليقات العامة للجنة على نطاق واسع بأشكال يسهل الاطلاع عليها ؛ (ب) اتخاذ تدابير فعالة وفي الوقت المناسب لمنع تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وإيذائهم، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، بمن في ذلك قادة المجتمع المدني، والصحفيون وا لإعلاميون، والمدافعون عن حقوق الإنسان المكفولة لذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم إدراج تعريف أو حظر للتمييز على أساس الإعاقة في القانون الإكوادوري بشكل واضح وشامل ، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال، و أفراد الشعوب الأصلية ، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والأشخاص من شعب المونتوبيو ، والمهاجر ي ن واللاجئ ي ن ذو ي الإعاقة، في جميع مجالات الحياة؛

(ب) عدم وجود آلية أو قانون يحدد أفعال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمعاقبة عليها، وي نص على اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك عدم التكرار ، ورصد هذه الأفعال والمعاقبة عليها، وإتاحة الجبر الكامل لضحاياها ؛

(ج) عدم إدماج تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة في قوانين الدولة الطرف، وعدم العمل بهذا النوع من الترتيبات إلا نادراً، وعدم الاعتراف بأن الحرمان منها شكل من أشكال التمييز.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تتضمن قوانين الدولة الطرف ، وسياساتها، واستراتيجياتها المتعلقة بالقضاء على التمييز تعريفاً واضحاً للتمييز القائم على الإعاقة وحظراً له، وأن تتضمن أيضا ً وعلى أساس شامل تعريفاً للتمييز المتعدد الأشكال والجوانب، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال، و أفراد الشعوب الأصلية ، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والأشخاص من شعب المونتوبيو ، وملتمس ي اللجوء والمهاجر ي ن واللاجئ ي ن ذو ي الإعاقة، في جميع مجالات الحياة؛

(ب) اعتماد قانون لمنع التمييز والقضاء عليه يشير صراحة إلى التمييز القائم على الإعاقة؛ ووضع آلية محددة ومستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتحقيق فيها ومتابعتها، وسن أحكام في الوقت نفسه تفرض عقوبات في المجالين العام والخاص، واتخاذ تدابير تتيح ا لجبر الكامل؛ ووضع نظام لجمع البيانات المصنفة حسب السن، والجنس، والأصل العرقي، وأسس الشكوى؛ ونشر نتائج أعمال المتابعة؛

(ج) إدراج حكم صريح في تشريعاتها الوطنية يُعرَّف بموجبه رفض الترتيبات التيسيرية المعقولة بأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ( CRPD/C/ECU/CO/1 ، الفقرة ١٥).

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن السياسات العامة المتعلقة بالإعاقة والمساواة بين الجنسين لا تنص على تدابير لمنع ومكافحة أشكال التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد الفتيات، والنساء ذوات الإعاقة، ولأن هؤلاء ا لفتيات والنساء لا يشاركن مشاركة فعل ي ة ومستقلة في رسم السياسات العامة وتنفيذها ومتابعتها.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم ٦(٢٠١٨) بشأن المساواة وعدم التمييز، والغايات ١٠-٢ و١٠-٣ و١٦ و١٦-ب من أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد سياسات عامة تتضمن منظوراً جنسانياً، وتركز على منع التمييز ضد الفتيات والنساء والقضاء عليه. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز المشاركة الفعلية و المستقلة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في رسم السياسات العامة وتنفيذها ومتابعتها.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

17- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي :

(أ) استمرار التخلي عن الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة وإيداعهم في مؤسسات الرعاية ، واستمرار تخصيص اعتمادات الميزانية لمراكز الإحالة و دور الإيواء ؛

(ب) عدم حصول الأطفال ذوي الإعاقة عل ى الرعاية الصحية الشاملة الميسورة التكلفة، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة من مجتمعات الشعوب الأصلية والمناطق الريفية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة شاملة دون تأخير، لوضع حد لإيداع الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ، تنص عل ى المشاركة الفع لي ة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، عن طريق ال منظمات الممثلة لهم ، و على توجيه مخصصات الميزانية المعتمدة لدور الإيواء ول مراكز الإحالة إلى وضع برامج للإدماج الاجتماعي، والخدمات المجتمعية، وشبكات الدعم التي ت وفر ال تدريب ل لأسر و للأشخاص الذين يقدمون المساعدة الشخصية ؛

(ب) اعتماد تدابير لتيسير ح صول ا لأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية الشاملة الميسورة التكلفة، لا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية والمناطق الريفية.

التوعية (المادة ٨)

١٩- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار القوالب النمطية، والمواقف المسيئة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، لا سيما تجاه الأشخاص الذين يواجهون تمييزاً متعدد الأشكال والجوانب. و يساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن الحملات الإعلامية التي تديرها ال منظمات ال خاصة التي تأخذ ب مقاربة قائمة على الأعمال الخيرية.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وز يادة حصص الدورات التدريبية المكثفة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لفائدة الطلاب، والقضاة، والموظفين العاملين في الجهاز القضائي ، وأخصائي الرعاية الصحية، وأ فراد المجتمعات المحلية بوجه عام ؛

(ب) إطلاق حملات إعلامية ترمي إلى القضاء على أوجه التحيز، والقوالب النمطية، والممارسات ال مسيئة ، لا سيما تلك التي تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية؛

(ج) اتخاذ خطوات لضمان أن تعمل الحكومات المحلية اللامركزية المستقلة على تثبيط الحملات التي تأخذ ب مقاربة قائمة على الأعمال الخيرية.

إمكانية الوصول (المادة ٩)

٢١- يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود خطة شاملة لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، و الحصول على المعلومات، و وسائل ا لاتصال، وبشأن نقص المترجمين الشفويين بلغة الإشارة ل مساعدة ا لأشخاص الصم.

٢٢ - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول والهدف ١١ من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بالتنسيق مع منظمات ذوي الإعاقة بما يلي:

(أ) وضع سياسة وخطة شاملتين لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية وخدمات النقل، بما في ذلك خدمات النقل العام فيما بين المحافظات، وبين الكانتونات ، وبين الأبرشيات؛

(ب) ضمان إمكانية الحصول على المعلومات و وسائل الاتصال في المرافق المتاحة للعموم، مع توفير كتيبات ووسائل اتصال بأشكال يسهل الاطلاع عليها مثل طريقة براي وغيرها من الطرق والوسائل البديلة؛

(ج) استحداث نظام تسجيل يوفر بيانات مصنفة بعدد المترجمين الشفويين بلغة الإشارة المتوافرين لضمان إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات العامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة ١١)

٢ 3 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر لا تزال تفتقر إلى بروتوكول ل درء المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والحد منها.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، دون تأخير، بروتوكولا ل درء المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والحد منها على أن يصدق الأشخاص ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات الممثلة لهم، مسبقاً على هذا البروتوكول. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تخصص اعتمادات محددة في ميزاني تها تحقيقاً لهذا الغرض.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة ١٢)

٢٥- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن القانون المدني والقانون الأساسي المتعلق با لإجراءات العامة لا يزالان ينصان على خياري الوصاية والقِوامة.

٢٦- تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليق ها العام رقم ١(٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل القانون الأساسي المتعلق با لإجراءات العامة متسقاً مع الاتفاقية دون تأخير، وذلك بطرق منها إلغاء القيود المفروضة على الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الاستعاضة عن نظم صنع القرار بالوكالة، بما في ذلك نظام الوصاية والق ِ وامة، بنظم صنع القرار الد ا عمة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير الدعم الفردي، وإبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الواجب بهذه البدائل، وتدريب الموظفين المعنيين وفقاً للمادة ١٢ من الاتفاقية؛

(ج) ضمان المشاركة الفع لية والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الإصلاح، عن طريق المنظمات الممثلة لهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة ١٣)

٢٧ - يساور اللجنة القلق بشأن استمرار وجود قيود تعرقل إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين.

٢٨- تأخذ اللجنة في اعتبارها التوصية الواردة في الفقرة ٢٧ من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( CRPD/C/ECU/CO/1 ) ، وتوصي ها ، وفقاً للاتفاقية، ومع مراعاة الغاية ١٦-٣ من أهداف التنمية المستدامة، بتنقيح قوانينها من أجل ضمان إمكانية لجوء ال أشخاص ذوي الإعاقة بال كامل ودون تمييز إلى القضاء، لا سيما الأشخاص ذو و الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بأن تواصل توفير التدريب لموظفي العدالة؛ و تراعي على النحو الواجب الاعتبارات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية ، و الحصول على المعلومات ، و وسائل الاتصال في جميع المرافق ذات الصلة بإقامة العدل؛ و ت ُ دخ ِ ل تعديلات إجرائية مناسبة ل ل سن ؛ وأن تضع جداول زمنية وأهداف اً وترتيبات ال تمويل تحقيقاً لهذا الغرض.

حرية الشخص وأمنه (المادة ١٤)

٢٩ - يساور اللجنة القلق بشأن استمرار إيداع الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وال ذهنية في مؤسسات الرعاية . و يساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن استمرار إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية ل ممارسات غير طوعية من تطبيب ، و قيود طبية، وعلاجات.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بالإيداع والعلاج غير الطوعيين، وبحظر الإيداع، والعلاج القسري، والاستخدام غير الطوعي للقيود الطبية عند التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تنشئ آلية رقابة صارمة لمنع هذه الممارسات، ولتقديم الشكاوى، و ا لرصد، وتطبيق العقوبات، والتدابير التي من شأنها أن ت تيح الجبر الكامل، والتدابير التي تكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة ١٦)

٣١ - يساور اللجنة القلق لما يلي :

(أ) القانون الإكوادوري لا ينص على أحكام محددة ترمي إلى منع العنف الجنساني، والإهمال، وسوء المعاملة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، و تأخذ في الاعتبار التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، لا سيما التمييز ضد الفتيات، والنساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والأشخاص من شعب المونتوبيو ، و أفراد الشعوب الأصلية ، والمهاجرين، و ملتمسي اللجوء، واللاجئين ذوي الإعاقة، في المؤسسات العامة والخاصة وغيرها من المجالات؛

(ب) الأشخاص ذو و الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات، لا سيما النساء ذوات الإعاقة الن ف سية - الاجتماعية أو الذهنية ، لا يزالون يتعرضون للمضايقات، وال إ يذاء، والعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف؛

(ج) القانون الإكوادوري لا يحظر صراحة و في جميع السياقات العقوبة البدنية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(د) عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والأصل العرقي فيما يتعلق ب حالات وشكاوى العنف أو سوء المعاملة المرتكبة في المجالين العام والخاص ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما فيما يتعلق الفتيات والنساء؛ ولا توجد أيضا ً أي معلومات عن التدابير الوقائية، وإدارة القضايا، وتدابير الحماية وال جبر ، بما في ذلك العقوبات.

٣٢- تأخذ اللجنة في اعتبارها توصي تها الواردة في الفقرة ٣٢ من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( CRPD/C/ECU/CO/1 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة، واستعراض تلك القائمة بالفعل لضمان تعميم مراعاة منظور الإعاقة والمنظور الجنساني في تشريعاتها المتعلقة بمنع العنف، وتعزيز الآليات والبروتوكولات القائمة بإدراج تدابير محددة من أجل منع جميع أشكال العنف، أو الاستغلال، أو سوء المعاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، و أفراد الشعوب الأصلية ، والمهاجرون، واللاجئون، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يع انون من الفقر أو يعيشون في المناطق الريفية، و ذلك من أجل القضاء على هذه الممارسات، ورصدها والمعاقبة عليها، وتوفير الجبر لضحاياها؛

(ب) ضمان استفادة جميع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة استفادة كاملة من برامج مساعدة ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك دور الإيواء التي تكفل إمكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة بهم والحصول على المعلومات و وسائل الاتصال ، و التي يعمل فيها موظفون مدربون؛

(ج) سن تشريعات تحظر صراحة العقاب البدني للأطفال، لا سيما الأطفال ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية ، سواء في المنزل أو في دور الإيواء ، وذلك تمشيا ً مع الغايتين ٥-٢ و ١٦-٢ من أهداف التنمية المستدامة؛

(د) جمع بيانات مصنفة حسب الجنس، والسن، والإعاقة، والأصل العرقي عن الشكاوى المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة التي تُرتكب في المجالين العام والخاص ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن التدابير الوقائية والحمائية، وتدابير المتابعة والجبر.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٣- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم توافق القانون الأساسي المتعلق با لنظام الصحي مع الاتفاقية لأنه لا يستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(ب) عدم النص صراحة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية والذهنية في طلب العلاج من أي نوع، أو رفضه بمحض إرادتهم، بمن فيهم الأشخاص الذين يواجهون مسائل تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وعلى أساس موافقتهم المستنيرة، ودعمهم في اتخاذ القرارات في إطار ممارسة قدراتهم القانونية؛

(ج) عدم حظر التعقيم القسري صراحة.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالنظام الصحي بحيث يتضمن مقاربة للإعاقة قائمة على حقوق الإنسان ، وحظر التعقيم القسري صراحة، ووقف الحمل غير الطوعي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً ب كفالة سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم استنادا ً إلى م وافق تهم الحرة والمستنيرة، ودعم اتخاذ قرارات طلب أو رفض العلاجات المتعلقة بجميع الإجراءات ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإنشاء آلية لتحديد القضايا التي لا تزال قائمة، على الرغم من الحظر الصريح، والتحقيق فيها ومتابعتها، وتوفير الجبر الكامل لضحاياها .

حرية التنقل والجنسية (المادة ١٨)

٣٥- تلاحظ اللجنة مع القلق فرض قيود على دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البلد، لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يسعون إلى الحصول على الحماية الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن عدم وجود دور إيواء يمكن للمهاجرين ذوي الإعاقة اللجوء إليها، ويكون بها موظفون مدربون ل ت زويدهم ب المعلومات، ومتابعة طلباتهم والتماساتهم.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون بوسع المهاجرين ذوي الإعاقة، لا سيما الذين يسعون إلى الحصول على الحماية الدولية، ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) إنشاء آليات للرصد والتقييم على حدودها من أجل تحديد هوية المهاجرين ذوي الإعاقة، وتجهيز طلباتهم وضمان حمايتهم، وذلك بتوفير معلومات وإجراءات مكيَّفة بأشكال يسهل الاطلاع عليها ، وتكييف احتياجاتهم بشكل فردي، مثل تيسير و صولهم إلى البيئة المادية، واستعانتهم بموظفين مدربين؛

(ج) ضمان أن تكون الظروف في مراكز الاستقبال مناسبة بحيث تتيح للمهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة مستويات معيشية لائقة ، وتحمي صحتهم البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك وفقاً للاتفاقية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة ١٩)

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن السياسات والبرامج العامة الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بعثة "لاس مانويلاس "، وصناديق معاشات الإعاقة، واستراتيجية "طبيب الحي"، لا تركز أصلاً على التدابير التي من شأنها مساعدة هؤلاء الأشخاص على العيش بشكل مستقل وعلى إدماجهم في المجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن ما يلي:

(أ) كون قوانين الدولة الطرف، لا سيما القانون الأساسي المتعلق بالإعاقة، لا تنص على الحق في العيش المستقل، وعلى ال إدماج في المجتمع؛

(ب) إيدا ع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وعدم وضع خطط لإ نهاء إيداعهم في هذه المؤسسات، وبرامج لتقديم الخدمات المجتمعية تشارك فيها ال منظمات الممثلة ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح التدابير المنصوص عليها في السياسات والبرامج العامة الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بعثة "لاس مانويلاس "، ومعاشات الإعاقة، واستراتيجية "طبيب الحي"، من أجل حماية حقهم في العيش بشكل مستقل، وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية؛

(ب) استعراض وتعديل قوانينها، بما في ذلك القانون الأساسي المتعلق بذوي الإعاقة على وجه الخصوص، بحيث تشمل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش بشكل مستقل، و في إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) وضع، دون تأخير وبالتنسيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، خطة استراتيجية لإنهاء إيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات الرعاية تشمل استراتيجيات وبرامج مجتمعية، وشبكات الدعم الأسرية، و ال دعم ال اجتماعي، والمساعدة الشخصية في المنزل.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

39- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير لتعزيز الحصول على المعلومات التي تتيحها وسائط الإعلام بأشكال ميسرة، وعدم إمكانية الاطلاع على المواقع الحكومية؛

(ب) عدم الاعتراف بلغة الإشارة الإكوادورية لغة رسمية للدولة الطرف؛

(ج) عدم كفاية الدورات التدريبية للمترجمين الشفويين المؤهلين أو عدم ملاءمتها بالنظر إلى عدد الأشخاص الصم.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتعزيز الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال في المؤسسات العامة، وفي وسائط الإعلام بأشكال ميسرة ، بما في ذلك بث الأخبار، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية؛

(ب) الاعتراف بلغة الإشارة الإكوادورية لغة رسمية للدولة الطرف؛

(ج) زيادة عدد الدورات التدريبية للمترجمين الشفويين المعتمدين ب ال مشاركة الفعلية ل منظمات الصم عند تحديد الاحتياجات الخاصة بهؤلاء الأشخاص .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

41- يساور اللجنة القلق بشأن عدم الاعتراف الصريح في قوانين الدولة الطرف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج أو احترام حرمة منازلهم وأسرهم .

٤٢- تكرر اللجنة توصيتها بأن ت ُدخل الدولة الطرف تعديلات على تشريعاتها بحيث تعترف صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية ، في الزواج، وتأسيس أسرة، وممارسة مسؤوليات الوالدين، وتبني الأطفال على قدم المساواة مع الآخرين.

التعليم (المادة ٢٤)

٤٣ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تستخدم نموذجا ً تعليمياً خاصاً؛ وأن أشكال التعليم المنفصل تسود تشريعاتها، لا سيما تلك التي ينص عليها قانونها الأساسي المتعلق بالإعاقة؛ وأن ١٥١ مدرسة لا تزال تتبع التعليم المنفصل؛ وأنه لم يُتخذ ما يكفي من التدابير لتحويل نظام التعليم إلى نظام تعليم جيد وشامل.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح وتعديل قانونها الأساسي المتعلق بالإعاقة دون تأخير، وبإنشاء نظام تعليمي شامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة و على جميع المستويات، وبغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة ، باعتبار ذلك استراتيجية عامة ، على أساس التعليق العام رقم ٤(٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، و ب مراعاة الغاية ٤-٥ من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب إعادة توجيه مخصصات ميزانيتها من التربية الخاصة إلى نظام التعليم العادي، وتقدي م دعم فردي لذوي الإعاقة ابتداء من مستوى ما قبل المدرسة ، ومواصلة ذلك حتى مستوى التعليم العالي، وتوفير التدريب المناسب للمدرسين. و توصي الدولة الطرف بضمان توفير د عم ها ، لا سيما فيما يتعلق ب المواد التعليمية المصممة خصيصًا ب أشكال ووسائل ووسائط اتصال بديلة ي سهل الاطلاع عليها، وإتاحة المعلومات والتكنولوجيات المعِينة، و الترتيبات التيسيرية المعقولة لتلبية احتياجات فرادى ذوي الإعاقة.

الصحة (المادة ٢٥)

٤٥- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي :

(أ) عدم إدماج ال أشخاص ذوي الإعاقة صراحة في البرامج الصحية، لا سيما النساء والفتيات اللائي يعشن في المجتمعات والمناطق الريفية؛

(ب) عدم تيسير الوصول إلى البيئة المادية والحصول على المعلومات ووسائل الاتصال لأغراض الرعاية الصحية، و اعتماد البرامج والسياسات العامة في الغالب على الرعاية الاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية التدابير والموارد التقنية والبشرية والاقتصادية الموجودة لضمان اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما الفتيات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة، واستمرار إعطاء الأولوية لتدابير الوقاية من الإعاقة بوصفها وسيلة لإعمال الحق في الصحة.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع بروتوكولات محددة للرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على أساس منظور جنساني شامل ومتعدد الجوانب؛

(ب) اعتماد تدابير وتخصيص موارد تقنية لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والهياكل الأساسية، والحصول على المعلومات ووسائل الاتصال في جميع الأماكن التي تقدم فيها خدمات الرعاية الصحية، وكفالة توافر المعلومات بوسائل وأساليب يسهل الاطلاع عليها ، بما في ذلك طريقة براي، وإتاحة الموظفين المدربين، والمترجمين الشفويين المعتمدين للغة الإشارة؛

(ج) استبعاد تدابير الوقاية من الإعاقة التي ليست جزءاً من تنفيذ الاتفاقية.

العمل والعمالة (المادة ٢٧)

٤٧- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) كون رفض وضع ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل شكلاً من أشكال التمييز في القانون الأساسي المتعلق بالإعاقة؛

(ب) خفض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، الذين يعملون في وظائف عادية؛ و تدني مستوى امتثال مؤسسات الدولة الطرف نفسها ومؤسسات الأعمال التجارية لمسألة تعزيز العمالة بوسائل منها تحديد حصص التوظيف ال مخصص ة لذوي الإعاقة ؛ وضعف إنفاذ القوانين ، وعدم وجود تدابير تشريعية لمعاقبة الشركات التي لا توظف عدداً كافياً من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العادية، وعدم إيجاد فرص العمل لحسابهم الخاص، وحوافز ريادة الأعمال لهم.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي، وفقا ً للاتفاقية، مع مراعاة الغاية ٨-٥ من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) الاعتراف بأن رفض وضع ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل شكل ٌ من أشكال التمييز في القانون الأساسي المتعلق بالإعاقة؛

(ب) تكثيف جهودها لزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في وظائف عادية، و أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص في بيئات عمل مفتوحة، والامتثال للتدابير الرامية إلى تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص حصص لهم في القطاع العام، واتخاذ تدابير تشريعية لمعاقبة الشركات التي لا توظف عددا ً كافياً من هم في وظائف عادية؛

(ج) تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة تدريبا ً وافيا ً للعمل في الوظائف العادية المدفوعة الأجر في المناطق الحضرية والريفية على السواء، واتخاذ تدابير شاملة لتشجيع ريادة الأعمال بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة ٢٨)

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن قسيمة " خواكيم غايغوس لارا " بقيمة ٢٤٠ دولارا ً أمريكيا ً المعتمدة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تصنفهم الدولة الطرف ضمن فئة ذوي الإعاقة "الشديدة"، ومعاش ات الإعاقة ال ت ي تمنحه ا للأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة ٥٠ دولارا ً أمريكيا ً لا يكفيان لتغطية نفقات هم الأساسية، والتكاليف الإضافية الناجمة عن الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود ترابط مناسب بين وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومعهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري ، الأمر الذي أفضى إلى عدم تغطية نظام الضمان الاجتماعي لأعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، على قروض الإسكان الاجتماعي المكيفة خصيصا ً لتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بإمكانية الوصول.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي، وفقا ً للاتفاقية، مع مراعاة الغاية ١٠-٢ من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) إنشاء، دون تأخير، برنامج وطني للضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتكثيف جهودها لتحسين مستوى معيش تهم ، لا سيما النساء ، والمهاجرون ، و الأشخاص ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية ، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وذلك بالعمل على زيادة قيمة قسيمة الإعاقة التي يحصلون عليها؛

(ب) ضمان إمكانية حصول هم على قروض الإسكان الاجتماعي على قدم المساواة مع الآخرين، وتكييف هذه المساكن لتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بإمكانية الوصول .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة ٢٩)

٥١- يساور اللجنة القلق بشأن عدم اتخاذ إجراءات لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء، إلى المناصب المنتخبة، الأمر الذي أفضى إلى تقلص وتراجع مشاركة هؤلاء الأشخاص أو المنظمات الممثلة لهم مشاركة فع لية ومستقلة في جميع العمليات السياسية في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن عدم نشر معلومات عن التدابير المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية ، والحصول على وسائل الاتصال في مراكز الاقتراع.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المناصب المنتخبة من أجل زيادة وتعزيز مشاركتهم الفع لي ة والمستقلة، وذلك عن طريق المنظمات الممثلة لهم في جميع العمليات السياسية في البلد، وبنشر معلومات عن التدابير المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية ، و تدابير الحصول على وسائل الاتصال الموجودة في مراكز الاقتراع.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة ٣٠)

٥٣- يساور اللجنة القلق بشأن عدم إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المرافق الرياضية، والترفيهية، والثقافية وبش أ ن عدم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في المناسبات الرياضية والثقافية. و يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم كفاية الخطوات المتخذة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الوصول الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الرياضية، والثقافية، والترفيهية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير و لوجهم إلى المرافق الحضرية والريفية على السواء؛ وتوفير المزيد من التدريب للموظفين العموميين العاملين في هذه المرافق؛ واستخدام أدلة لغة الإشارة، والمعلومات بأشكال ميسرة، مثل طريقة براي وغيرها من وسائل الاتصال، لتعزيز مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باتخاذ إجراءات هادفة لتنفيذ معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- حقوق محددة (المواد 31-30)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٥- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تضع أحكاما ً تقضي بتعميم مراعاة حقوق الإنسان المكفولة لذوي الإعاقة، ولأن هؤلاء الأشخاص لا يشاركون مشاركة فع لي ة عن طريق المنظمات الممثلة لهم في تجميع السجلات ذات الصلة، مثل تلك الواردة في السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إدراج منظور حقوق الإنسان ضمن المعلومات الواردة في السجل الوطني للإعاقة، بحيث يُعترف، بالتنسيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، بممارسة حقوقهم فعلياً ؛ و إدماج هذه الحقوق في صلب سياساتها العامة، وفي نهج متابعتها وتقييمها؛ و ضمان توافر معلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، مثل التعليم، والعمل المأجور، والترفيه، والشؤون السياسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بنشر المعلومات الواردة في السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع بمجرد إ دخال إصلاحات عليه .

التعاون الدولي (المادة ٣٢)

٥٧ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشاركون عن طريق المنظمات الممثلة لهم في تصميم مشاريع التعاون الدولي وتنفيذ ها .

٥٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة وإلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم عن طريق المنظمات الممثلة لهم بشأن كيفية إدماج منظور الإعاقة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ل عام ٢٠٣٠. وتوصي الدولة الطرف بزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهم في جميع برامج التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٩- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعين آلية رصد مستقلة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية، لها ميزانية ومهام محددة تنطوي على ال مشاركة الفعلية والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم.

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ إجراءات عاجلة، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، وذلك بغية إنشاء آلية مستقلة لها ميزانية ومهام مخصصة لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بإشراك ديوان أمين المظالم في آلية الرصد المستقلة، وفقاً لمبادئ باريس، ومشاركة الأشخاص ذو ي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة فع لي ة ومستقلة في ذلك .

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦١- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها على سبيل الاستعجال، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة ١٠ بشأن مواءمة تشريعات ها ، والفقرة ٦٠ بشأن آلية الرصد المستقلة. وينبغي وضع أهداف وجداول زمنية محددة للإجراءات التي ينبغي اتخاذها استجابة لجميع التوصيات العامة.

٦٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة و السلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة لهذه الأغراض.

٦٣- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦ 4 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك تقديمها بلغة سهلة القراءة في شكل إيزي ريد وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول ٣ أيار/مايو ٢٠٢٦ وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي ت ُ عد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.