الأمم المتحدة

CERD/C/DZA/CO/20-21

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

21 December 2017

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختام ية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين للجزائر *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين للجزائر (CERD/C/DZA/20-21) في جلستيها ٢٥٩٠ و٢٥٩١ (انظر CERD/C/SR.2590 و2591) المعقودتين في ٢٢ و٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها ٢٦٠٦، المعقودة في ٤ و٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين للدولة الطرف وفقا للمبادئ التوجيهية للوثيقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وترحب أيضا ً بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف وتشكره على المعلومات الشفوية وكذلك المعلومات الخطية الإضافية المقدمة.

باء - التدابير الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف والتي تسهم في تنفيذ الاتفاقية:

(أ) إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا للتعديل الدستوري المؤرخ آذار/ مارس ٢٠١٦؛

(ب) الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، في عام ٠١٦ ٢.

٤ - وتحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، في أيلول/سبتمبر 2016 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جمع البيانات

٥ - تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف عن الأسباب التي تحول دون جمعها البيانات التي تشير إلى الأصل العرقي للأشخاص الذين يكوّنون سكانها. ومع ذلك تأسف لافتقار تقرير الدولة الطرف لبيانات إحصائية واجتماعية - اقتصادية عن الجماعات الإثنية في البلد، وعن غير المواطنين، لا س يما من أفريقيا جنوبي الصحراء، المقيمين في إقليمها (المادة ١).

٦ - تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/DZA/CO/15-19 ، الفقرة ١٠) والتي تطلب إليها فيها أن تمدها بجميع البيانات المتصلة بالأوضاع الاقتصادية والثقافية والظروف المعيشية لسكان البلد، وكذلك غير المواطنين، لا سيما من أفريقيا جنوبي الصحراء، الذين يعيشون على أراضيها، مصنفة حسب نوع الجنس واللون والنسب أو الأصل القومي أو الإثني بحيث يتسنى للجنة تقييم مدى تمتع هذه الفئات بحقوقها التي تنص عليها الاتفاقية على قدم المساواة مع بقية السكان، وأنه يمكن للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع التمييز القائم على أساس الأصل الإثني أو القومي أو اللون أو النسب.

تعريف التمييز العنصري

٧ - تلاحظ اللجنة أن تعريف التمييز الوارد في المادة ٢٩٥ مكرر اً ١ من القانون الجنائي يشمل جميع عناصر التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذا التعريف يقتصر على المسائل الجنائية. وتأسف لعدم وجود معلومات عن مواءمة هذا التعريف مع المادة ٣٢ من دستورها وغيره من التشريعات ذات الصلة (المادة ١).

٨ - توصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن جميع عناصر تعريف التمييز العنصري الواردة في قانونها الجنائي والمتوافقة مع المادة ١ من الاتفاقية مدرجة في جميع النصوص الأخرى ذات الصلة من تشريعاتها كي يتسنى تطبيق هذا التعريف في جميع الميادين المعنية، وكذلك في مجال القانون الجنائي .

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

٩ - تحيط اللجنة علم اً بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحل محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وذلك بمقتضى التعديل الدستوري المؤرخ آذار/مارس ٢٠١٦. غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن عمل المجلس وعن الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذا العمل (المادة ٢).

١٠ - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم ١٧(١٩٩٣) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال المجلس الوطني الجديد لحقوق الإنسان وتمدّه بالموارد البشرية والمادية اللازمة، وذلك طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وتوصي أيضاً ببذل كل جهد ممكن لضمان حصول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اعتماد في الفئة ألف لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .

خطاب الكراهية والعنف بدافع العنصرية

١١ - يساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تتحدث عن خطاب الكراهية على لسان شخصيات عامة، لا سيما إزاء بعض السكان الأمازيغ وإزاء المهاجرين، وبشأن تنامي وابتذال العنصرية وكره الأجانب اللذين يتجليان في الملاعب ووسائط الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، إزاء نفس الفئات من الناس. و ي ساورها القلق أيض اً من أن هذا الوضع هيّأ بيئة مواتية لأعمال العنف بدافع العنصرية (المادتان ٢ و٤).

١٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٥ (٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، بإدانة كل خطاب أو عبارات تنطوي على الكراهية على لسان الشخصيات العامة، خاصة إزاء بعض السكان الأمازيغ وكل فئة أو شخص مستضعف، وأن تنأى بنفسها عن ذلك . كما توصيها بأن تكافح بحزم الكراهية العنصرية التي تنتشر في وسائل الإعلام، بما فيها تلك التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الملاعب الرياضية . وتوصيها أيض اً باتخاذ تدابير فعالة بحيث يُحقق في كل عبارات أو أفعال عنف بدافع العنصرية أو التحريض على ارتكاب هذه الأفعال، الموجهة خاصة لعرق أو فئة من الناس من لون آخر أو أصل إثني ، ويلاحَق مقترفوها ويعاقبون . وينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات توعية لسكانها لمكافحة العنصرية وخطاب الكراهية ومن أجل حقوق المهاجرين، وتشجع المبادرات الرامية إلى تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الفئات .

النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين

١٣ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، خاصة المادة ٤ من الدستور بصيغتها المنقحة في ٦ آذار/مارس ٢٠١٦ والتي جاء فيها أن " تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية" والتي تنص أيض اً على إنشاء مجمّع جزائري للغة الأمازيغية. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لم يبدأ العمل بعد باللغة الأمازيغية في جميع الإدارات والمحاكم والخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية ولأن القانون العضوي الذي تنص عليه المادة ٤ من الدستور لم يعتمد بعد. وتلاحظ اللجنة، آخذة في الاعتبار التزام الدولة الطرف ببذل الجهود اللازمة لتحقيق الاتساق بين التنوّعات اللسانية للأمازيغية، أن هذه اللغة الرسمية تدرَّس ابتداء من السنة الرابعة من الابتدائي، وأنها لغة تعليم اختيارية، وأن المجمّع الجزائري للغة الأمازيغية لم ير النور بعد. وتلاحظ أيض اً جهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة رفض تسجيل بعض الأسماء الأمازيغية لدى موظفي السجل المدني، لكنها تظل قلقة من استمرار رفض تسجيل بعض الأسر أسماء أمازيغية لأطفالها في السجل المدني. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المواقع التاريخية ذات القيمة الثقافية للأمازيغ لا تحظى بالحماية (المادة ٥).

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعتمد في أقرب وقت ممكن القانون العضوي الذي تنص عليه المادة ٤ من الدستور؛

(ب) تسرّع الأخذ باللغة الأمازيغية واستخدامها فعلياً بوصفها لغة رسمية في الإدارات والمحاكم والخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية؛

(ج) تنشئ مجمّع اللغة الأمازيغية وتزوده بالموارد اللازمة لعمله؛

(د) تتأكد من أن جميع موظفي السجل المدني يسجلون الأسماء الأمازيغية دون تمييز؛

(هـ) تتخذ التدابير اللازمة لحماية كل التراث الثقافي للدولة الطرف، بما فيه المواقع التاريخية والأثرية ذات القيمة الثقافية للأمازيغ .

التفاوت الاقتصادي الإقليمي

١٥ - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها معلومات عن التدابير المتخذة للحد من التفاوتات الإقليمية التي ما زالت تؤثر في المناطق التي يسكنها الأمازيغ، كما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/DZA/CO/15-19، الفقرة ١٥). ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تهميش تلك المناطق والحواجز الإدارية التي تعترض الاستثمار الخاص فيها (المادة ٥).

١٦ - تكرر اللجنة توصيتها (انظر CERD/C/DZA/CO/15-19 ، الفقرة ١٦) إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة بمضاعفة جهودها الاستثمارية في المناطق الأكثر تهميش اً، لا سيما تلك التي يقطنها الأمازيغ. وتوصيها، في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٢(٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تنظر في اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى تحقيق المساواة في مستوى المعيشة بين السكان الذين يعيشون في تلك المناطق وسائر السكان.

العنف في منطقة مزاب

١٧ - يساور اللجنة القلق إزاء تكرار أعمال العنف بين المزابيين الإباضيين والشعانبة السنّة الناطقين بالعربية التي اندلعت خاصة في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ والتي خلّفت قتلى وتدمير اً للممتلكات، لا س يما بين المزابيين . ويساورها القلق أيض اً بشأن المعلومات التي تتحدث عن تورط قوات الأمن في أعمال العنف تلك وعن إفلات بعض تلك الفئات عقب تلك الأحداث من العقاب. لكن اللجنة، وهي تحيط علم اً بالمعلومات الواردة أثناء الحوار مع وفد الدولة الطرف، تأسف لنقصان هذه المعلومات عندما يتعلق الأمر خصوص اً بالتدابير المتخذة للتحقيق في تلك الأحداث ومعاقبة المسؤولين، وكذلك التدابير المتخذة لمنع تكرارها (المادتان ٢ و٥).

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم لها معلومات عن الأسباب الجذرية للعنف في منطقة مزاب وتتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها . وتوصيها أيض اً بأن تقدم إليها معلومات عن التحقيق في أعمال العنف تلك وعن الملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على مرتكبيها بحيث تُجتنب الأحقاد الناجمة عن الإفلات من العقاب من قبل بعض الطوائف . وتوصي إضافة إلى ذلك بأن تأمر قواتها الأمنية بأداء رسالتها المتمثلة في الحماية في مواجهات كتلك لتفادي تأجيج التوترات والكراهية بين تلك الطوائف . وتوصيها أخير اً باتخاذ التدابير اللازمة لترسيخ الحوار والتسامح والتفاهم بين مختلف الطوائف .

أوضاع غير المواطنين

١٩ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء انعدام الوضوح بشأن تجريم الهجرة غير المشروعة بموجب القانون ٠٨-١١ المؤرخ ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨ والمتعلق بشروط دخول الأجانب الجزائر ومكوثهم وتنقّلهم فيها. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء اعتقال المهاجرين، لا سيما من أفريقيا جنوبي الصحراء في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ في إطار سياسة الدولة الطرف في مجال مكافحة الجريمة والتسول والهجرة غير المشروعة رغم أن وضع إقامة بعضهم قانوني. وتشعر بالقلق إضافة إلى ذلك لكون بعض هؤلاء الأشخاص كانوا محتجزين في ظروف غير لائقة وطُردوا جماعي اً. وتلاحظ بقلق عدم وجود معلومات عن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في إطار عمليات الطرد تلك. ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن المهاجرين، ولا سيما من أفريقيا جنوبي الصحراء، ما زالوا لا يستطيعون الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتعرضون للتعسف في سوق العمل. ويساورها القلق إضافة إلى ذلك إزاء المعلومات التي تفيد بأن بعض المهاجرين، خاصة من أفريقيا جنوبي الصحراء، يصطدمون بحواجز تحول دون تنقّلهم في إقليم الدولة الطرف، لا س يما بطرق منها منع شركات النقل وسيارات الأجرة من نقلهم (المادتان ٢ و٥).

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٠(٢٠٠٤) بشأن التمييز في حق غير المواطنين :

(أ) الحرص على تسجيل كل فعل ينطوي على تمييز أو عنف عنصري والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه، وعلى معاقبة الجناة وتعويض الضحايا؛

(ب) إنهاء إجراءات الطرد الجماعي، وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفحص كل حالة على حدة من حالات الأشخاص الذين يحتمل طردهم، والتأكد من أن الأشخاص قيد الطرد يُحتجزون في ظروف لائقة وتُحترم حقوقهم الأساسية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يتسنى للمهاجرين ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعلي اً؛

(د) منع التمييز العنصري في حق المهاجرين، خاصة من أفريقيا جنوبي الصحراء، في التوظيف، لا س يما عن طريق تدعيم تفتيش ظروف عملهم وملاحقة أرباب العمل بسبب الاستغلال الاقتصادي؛

(هـ) تقديم معلومات عن التشريعات المعمول بها في مجال الهجرة غير المشروعة، خاصة توضيح ما إذا كانت هذه الهجرة جريمة جنائية؛

(و) إزالة كل عقبة أمام تنقّل المهاجرين، خاصة من أفريقيا جنوبي الصحراء، في أراضيها، لا س يما منع شركات النقل وسيارات الأجرة من نقلهم.

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

٢١ - تلاحظ اللجنة أن وضع ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية يظل يحكمه المرسوم رقم ٦٣-٢٧٤ الصادر في ٢٥ تموز/يوليه ١٩٦٣ والمتعلق بطرق تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون الإطار القانوني والمؤسسي المنشأ بهذا المرسوم ليس كامل اً ولا مناسب اً ولا يسمح إذن بحماية فعالة لحقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(ب) المعلومات التي تتحدث عن اعتقال بعض ملتمسي اللجوء واللاجئين من أفريقيا جنوبي الصحراء واحتجازهم وطردهم دون دراسة أوضاع كل منهم على حدة؛

(ج) كون الدولة الطرف لم تقدم إليها بيانات إحصائية عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين في إقليمها، وعن مدى ممارستهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٥).

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق باللاجئين وعديمي الجنسية قصد إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي شامل ومناسب يستجيب لأوضاع اللجوء في إقليمها ويتقيد بالمعايير الدولية، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CERD/C/DZA/CO/15-19 ، الفقرة ١٨)؛

(ب) التأكد من أن ملتمسي اللجوء واللاجئين لا يُعتقلون ويحتجزون ويطردون بطريقة تنطوي على تمييز، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ج) ضمان حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية دون تمييز؛

(د) تزويد اللجنة ببيانات عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية، بما في ذلك الطلبات الواردة والطلبات التي رفضت، وبيان عدد الطعون في هذا الرفض .

الاتجار بالبشر

٢٣ - تحيط اللجنة علم اً بالشروح والبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف وبالمعلومات عن التدابير التشريعية التي اتخذتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وعلى وجه الخصوص المواد من ٣٠٣ مكرر اً ٤ إلى ٣٠٣ مكرر اً ١٠ و٣٤٣ من قانون العقوبات، إضافة إلى أحكام القانون الجنائي المتعلقة بتهريب المهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، لا س يما من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء، قصد الاستغلال والعمل المنزلي والتسول والبغاء (المادة ٥).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في هذا الموضوع واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص . و توصيها بما يلي أيض اً:

(أ) تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء، مع التأكد من أن تشريعاتها تطبق بفعالية في جميع الحالات؛

(ب) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأشخاص التي تُبلَّغ بها، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب، والتأكد من تعويض الضحايا؛

(ج) تدعيم تدابير حماية الضحايا ومساعدتهم وتيسير تقديم الشكاوى، لا س يما عن طريق ضمان حصول الضحايا الفعلي على المساعدة القانونية والنفسية والخدمات الاجتماعية، بما فيها السكن، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(د) مواصلة تدريب وتوعية موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو الهجرة على الحدود، على التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص.

تقديم بيانات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

٢٥ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدرجت تعريف اً للتمييز العنصري في تشريعاتها، خاصة القانون رقم ١٤-٠١ المؤرخ ٤ شباط/فبراير ٢٠١٤، لكنها تلاحظ بأسف أنها لم تقدم إليها سوى عدد قليل جد اً من البيانات المفصلة عن الشكاوى والملاحقات القضائية والعقوبات والتعويضات المتصلة بحالات التمييز العنصري منذ عام ٢٠١٤ (المواد ٢ و٤ و٦).

٢٦ - تذكّر اللجنة بأنه جاء في توصيتها العامة رقم ٣١(٢٠٠٥) بشأن التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية أن عدم رفع الضحايا شكاوى ودعاوى قضائية بشأن التمييز العنصري قد يكشف، في جملة ما يكشف، قلة معرفة بسبل الانتصاف القانونية المتاحة أو عدم وجود إرادة كافية من قبل السلطات لملاحقة مقترفي تلك الأفعال أو عدم الثقة في النظام الجنائي أو الخوف من الانتقام من الضحايا . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) تيسير تقديم الشكاوى في بيئة آمنة تساعد على منع الأعمال الانتقامية، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن الشكاوى الواردة والملاحقات القضائية والعقوبات ضد مرتكبي جرائم التمييز العنصري تلك، وكذلك التعويضات الممنوحة للضحايا؛

(ب) مواصلة تدريب موظفي العدل والقضاة والمدعين العامين والشرطة على التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ج) النشر الواسع النطاق لهذه التشريعات على الناس، خاصة المهاجرين واللاجئين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية بحيث يكونون على علم بحقوقهم، بما في ذلك جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في حالات التمييز العنصري .

العقبات التي تعترض تسجيل المنظمات غير الحكومية والجمعيات

٢٧ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن العراقيل الإدارية التي تعترض تسجيل المنظمات غير الحكومية والجمعيات، لا س يما تلك التي تدافع عن حقوق الأمازيغ، واعتمادها (المادة ٥).

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من التنفيذ الفعال لتشريعاتها وتكفل عدم حيلولة العراقيل الإدارية دون إنشاء المنظمات غير الحكومية والجمعيات، بما فيها تلك التي تدافع عن الأمازيغ، وتسجيلها .

المدافعون عن حقوق الإنسان

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات عن تخويف بعض المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم واحتجازهم، إضافة إلى مصادرة جوازات سفرهم.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم وقوع المدافعين عن حقوق الإنسان ضحايا تدابير تمييزية، بما فيها التخويف والاعتقال والاحتجاز ومصادرة جوازات السفر .

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣١ - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٢ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم ٣٣(٢٠٠٩) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيقها الاتفاقية، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل ٢٠٠٩. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣ - في ضوء قرار الجمعية العامة ٦٨/٢٣٧ الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية ٦٩/١٦ بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري في حق المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الحوار وتوسيع نطاقه مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل في ميدان مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية .

تعديل المادة ٨ من الاتفاقية

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة ٦ من المادة ٨ من الاتفاقية، الذي اعتمد في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها ٤٧/١١١.

٣٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام ٢٠٠٤، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة ٦٨ / ٢٦٨، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو ٤٠٠ ٤٢ كلمة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (١) من المادة ٩ من الاتفاقية والمادة ٦٥ من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات ١٨ و٢٠(ج) و٢٤(أ) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٨ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات ١٠ و٢٢ و٢٦ و٢٨ أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

نشر المعلومات

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضا ء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول ١٥ آذار/مارس ٢٠٢١، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة ٦٨/٢٦٨، تحث اللجنة الدولة الطــرف علـــى التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمـات البالغ ٢٠٠ ٢١ كلمة للتقارير الدورية.