الأمم المتحدة

CERD/C/DZA/15-19

Distr.: General

15 October 2012

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر التي كان من المقرر أن تقدمها الدول الأطراف سنة 2009

الجزائر * ** ***

[23 نيسان/أبريل 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-8 3

ثانياً - الجزء الأول

معلومات عامة وردود على شواغل اللجنة وتوصياتها 9-69 4

ألف - معلومات عامة 9-41 4

1- الإقليم والسكان والمؤشرات 11 4

2- الهيكل السياسي العام 12-19 5

3- الإطار القانوني العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 20-33 6

4- المعاهدات الدولية والقانون المحلي 34 8

5- التعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان 35 8

6- الإعلام والدعاية 36-38 9

7- التثقيف في مجال حقوق الإنسان 39-41 9

باء - ردود الحكومـة الجزائريـة على التوصيات التي رفعتها لجنة مناهضة التمييز العنصري أثناء بحث التقرير الرابع عشر المقدم من الجزائر 42-69 9

ثالثاً - الجزء الثاني

المعلومات المتعلقة بالمواد من 2 إلى 7 70-237 15

المادة 1 - أحكام عامة 70-75 15

المادة 2 - حظر الممارسات العنصرية وتعزيز التدابير الفعالة لإدماج المجموعات العرقية أو الأفراد المنتمين إلى هذه المجموعات 76-80 16

المادة 3 - مكافحة الفصل العنصري والتمييز العنصري 81-85 17

المادة 4 - المعاقبة على التحريض على التمييز العنصري وعلى أفعاله والترويج له 86-93 18

المادة 5 - التمتع الكامل والفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 94-227 20

المادة 6 - الحق في الانتصاف والجبر أمام المحاكم 228-232 39

المادة 7 - تدابير لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب 233-237 40

أولا ً- مقدمة

1- صدقت الجزائر على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66-848 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1966. ونشر هذا التصديق في عدد الجريدة الرسمية رقم 110 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1966.

2- وعمل اً بأحكام المادة 9 من الاتفاقية، قدمت الجزائر حتى الآن، أربعة عشر تقريرا ً .

3- وبيّن الوفد الجزائري أثناء عرض تقريريه الدوريين الثالث عشر والرابع عشر المقدمين في وثيقة واحدة في 9 آذار/مارس 2001، ما تحقق من إنجازات منذ تاريخ النظر في تقريره الأخير وأبرز التحديات التي تعيق إعمال هذه الحقوق بصورة كاملة وأعلن عن التدابير التي ارتأت السلطات العموم ية اعتمادها لتجاوز تلك التحديات .

4- أما على المستوى الدولي، فقد أشار الوفد أيض اً إلى حرص السلطات الجزائرية على مواصلة عملية الانضمام إلى الصكوك الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان بحيث باتت الجزائر اليوم بلد اً موقع اً على مجمل هذه الاتفاقيات.

5- وقدم أعضاء اللجنة بدورهم عدد اً من الملاحظات والتعليقات التي يقدم هذا التقرير ردود الحكومة الجزائرية عليها فضل اً عن التوضيحات اللازمة بشأن التغيرات التي طرأت منذ ذلك الحين.

6- وطبق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد تقارير الدول الأطراف، ينقسم هذا التقرير الدوري الموحّد الذي يتضمن التقارير الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة، إلى جزأين رئيسيين.

7- ويعرض الجزء الأول المعنون "معلومات عامة وردود الحكومة الجزائرية على شواغل اللجنة وتوصياتها" الهيكل السياسي العام للبلد ويبيّن الإطار العام الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويتضمن أيض اً ردود الحكومة الجزائرية على الملاحظات والتعليقات التي قدمها أعضاء اللجنة أثناء عرض التقرير الدوري الأخير.

8- أما الجزء الثاني فيتضمن معلومات تتعلق بأحكام جوهرية من الاتفاقية كانت محل تغييرات.

ثانيا ً - الجزء الأول

معلومات عامة وردود على شواغل اللجنة وتوصياتها

ألف- معلومات عامة

9- استُهلّت الجهود التي ما انفكت السلطات العمومية الجزائرية تبذلها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غداة استقلال البلد في عام 1962. وهكذا ، كرّست الدساتير الجزائرية المتتالية المبادئ العالمية في هذا المجال مع مراعاة متطلبات المجتمع الجزائري لتحقيق الحداثة ودفع عجلة التنمية معا ً .

10- وبفضل الانفتاح على التعددية الحزبية في عام 1989، راحت الجزائر تسرّع من عملية الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وباتت اليوم من البلدان التي أحرزت تقدم اً كبير اً في مجال الحرية الديمقراطية وما برحت منذ ذاك الحين تضطلع بواجب تقديم التقارير المطلوبة وفاء بالتزاماتها.

1- الإقليم والسكان والمؤشرات

11- الجزائر: الإقليم والسكان وبعض المؤشرات:

( أ) المساحة: 000 381 2 كلم مربع؛

( ب) السكان: 36 . 3 مليون نسمة (2010)؛

( ج) الناتج المحلي الإجمالي: 159 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (2010)/متوسط دخل الفرد: 187 4 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة (2010)؛

( د) الدين الخارجي: 0 . 45 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (آب/أغسطس 2010) معدل البطالة: 10٪ (2010)؛

( ه ‍( اللغة الرسمية: العربية؛ اللغات الوطنية: العربية والأمازيغية؛

( و) الدين: الإسلام؛

( ز) متوسط العمر المتوقع (2010): 76 . 3 سنة في المتوسط أي 77,08 سنة للنساء و74 . 7 سنة للرجال؛

( ح) معدل وفيات الرضع (2010): 23 . 7 في الألف في المتوسط أي 25 . 5 في الألف من الأولاد و21 . 8 في الألف من الفتيات؛

( ط) معدل وفيات الأمهات: 76 . 9 حالة وفاة لكل 000 100 مولود (2010)؛

( ي) معدل النمو الاقتصادي: 4 . 0٪ (2010) التضخم: 4 . 02٪ (تشرين الثاني/نوفمبر 2010)؛

( ك) نسبة التمدرس: 98٪ (2010)؛

( ل) هيكل العمر بالنسبة المئوية (التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2008 ).

أقل من 5 سنوات: 10 . 0 ؛

أقل من 20 سنة: 38 . 7 ؛

الشباب 15-24 سنة: 21 . 8 ؛

25-59 سنة: 53 . 8 ؛

60 سنة فأكثر: 7 . 4 .

2- الهيكل السياسي العام

12- في أعقاب حرب التحرير المدمرة، واجهت الجزائر العديد من التحديات. وتتعلق التحديات بإنشاء مؤسسات وهياكل الدولة الجديدة ومهمات إعادة بناء الوطن في جميع المجالات.

13- وكانت الوسائل التي رصدت قد سمحت، بفضل اتباع سياسة طوعية، بكفالة القيد المدرسي الإلزامي المجاني لجميع الأطفال وحصول السكان على الرعاية الصحية الأساسية مجان اً وإطلاق خطط التنمية في جميع أنحاء البلد مصدر الرفاهية الاجتماعية.

14- وكانت الحالة العامة للبلد تتسم بسياسة تميّزت بتوجيه الدولة للمجالين السياسي والاقتصادي. ومنذ عام 1988، قررت الجزائر الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة وتوجهت بقوة نحو الديمقراطية السياسية والتحرر الاقتصادي. ولم يحدث هذا التطور بدون صعوبات. فقد واجه معوقات داخلية مرتبطة بثقافة الحزب الواحد وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

15- وأسفرت الإصلاحات السياسية الموجهة نحو هذا المنظور تدريجي اً عن إصلاح النظام السياسي باعتماد دستور جديد في شباط/فبراير 1989 أدى إلى زيادة تعزيز مجال الحريات والتعددية السياسية والفصل بين السلطات واستقلال السلطـة القضائية.

16- وساهمت مختلف الانتخابات التي جرت في الجزائر منذ ذلك الحين في تعزيز وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون فضل اً عن كفالة حسن التمثيل للمؤسسات المنتخبة.

17- وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البرامج الحكومية المتعاقبة توجه البلد بغير رجعة صوب اقتصاد السوق مع السعي إلى الحفاظ في الوقت نفسه على المكتسبات الاجتماعية للعمال في إطار جولات المفاوضات المنتظمة مع الشركاء الاجتماعيين وإقرار تدابير مصاحِبة لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة.

18- وتسهر الحكومة الجزائرية على تنفيذ خطة وطنية لتعزيز احترام حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور. وتحدد هذه الخطة معالم سياسة الجزائر في هذا الصدد وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز الحريات والواجبات الفردية والجماعية للمواطنين والنهوض بقيم التضامن والتشارك والتسامح.

19- وتعتزم الحكومة الجزائرية أيض اً مواصلة إنجاز مشاريع إصلاح مهام الدولة وتنظيمها تدريجي اً واستكمال إصلاح الجهاز القضائي وتقييم التدابير المتخذة في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأخير اً، من شأن مركز المرأة الذي شهد تقدم اً ملحوظا ً ، خاصة مع الإصلاح الدستوري المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، السماح لها أن تكون عامل اً من عوامل التغيير في المجتمع من خلال تمثيل مؤسسي أكثر كفاءة وديناميكية يجمع بين الأصالة والحداثة.

3- الإطار القانوني العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

20- أنشئت في الجزائر أهم الأجهزة المحلية لتعزيز حقوق الإنسان وللإنذار والمراقبة في هذا المجال. وتغطي هذه الأجهزة الحقوق الفردية والمدنية والسياسية كما تغطي الحقوق الجماعية والاقتصادية والثقافية وتقوم على أربع فئات كبرى من الآليات التي تعمل بشكل متلازم.

21- وعلاوة على الدستور، ثمة اليوم العديد من النصوص التشريعية التي تشجع على ترسيخ الديمقراطية في الأنشطة العمومية في الجزائر، منها:

(أ) قانون الأحزاب السياسية الذي صدر في عام 1997 والذي سمح بظهور 28 حزب اً اليوم على الساحة السياسية في الجزائر؛

(ب) وقانون الجمعيات الذي صدر في عام 1990 وينص على جواز تأسيس جمعيات بمجرد إعلان يقدمه المؤسسون إما إلى الولاية أو إلى وزارة الداخلية إذا كانت الجمعية ذات طابع وطني. وقد منح هذا القانون زخم اً للحركة الجمعياتية بحيث يوجد اليوم زهاء 000 90 جمعية نشطة في الجزائر في مجالات مختلفة ويطالب بعضها بأن يعترف لها بمركز المؤسسة ذات المنفعة العامة؛

(ج) قانون الإعلام المعتمد عام 1990، الذي فتح المجال لنشأة صحافة خاصة أو حزبية جنب اً إلى جنب مع الصحافة التابعة للقطاع العام.

(أ) الآليات السياسية

22- تتمحور هذه الآليات حول البرلمان الذي يشكل إطار اً للتعبير المؤسسي عن البعد الديمقراطي للدولة الجزائرية والتعددية التي تميز الحياة السياسية الجزائرية. وبشكل أكثر تحديدا ً ، تعالج مسائل حقوق الإنسان صلب اللجان الدائمة التي تنشئها الغرفتان لهذا الغرض.

23- ويتشكّل البرلمان من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ويراقب البرلمان عمل الحكومة ويصوّت على القوانين. ويتألف المجلس الشعبي الوطني من 380 نائب اً يمثلون التوجهات السياسية المختلفة في البلد المنبثقة من الانتخابات التشريعية بالاقتراع العام.

24- ويتألف مجلس الأمة الذي أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 1997، من 144 عضو اً. ويُنتخَب ثلثاهم بالاقتراع غير المباشر من قِبل هيئة أعضاء المجالس الشعبية على مستوى البلديات والولايات ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي المكوّن من 48 عضو اً.

25- وينظر القانون أيض اً إلى الأحزاب السياسية على أنها عنصر يندرج في إطار آليات تعزيز حقوق الإنسان. فالمادة 3 من قانون عام 1997 المتعلق بالأحزاب السياسية، تشترط بالفعل أن تمتثل الأحزاب السياسية في جميع أنشطتها للمبادئ والأهداف التي ترمي إلى احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان والتمسك بالديمقراطية وتبني التعددية السياسية واحترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

(ب) الآليات القضائية

26- تكرس المادة 138 من الدستور استقلالية السلطة القضائية وتنص على أن "السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون".

27- ووضعت الحكومة الجزائرية آليات قانونية تكفل حقوق المواطن من جهة، وتضمن استقلالية قرار العدالة من جهة أخرى. وتحقيق اً لهذه الغاية، ينقسم نظام المحاكم في الجزائر إلى ثلاثة مستويات: المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ويوجد أيض اً مجلس الدولة الذي يقوم مقام الهيئة المنظمة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية ومحكمة النزاعات المكلفة بتسوية النزاعات على الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

(ج) الآلية المؤسسية

28- أسس رئيس الجمهورية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتتألف من 44 عضو اً منهم 16 امرأة وهي تقوم على أساس مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسسية.

29- وهذه اللجنة بمثابة جهاز ذي طابع استشاري للمراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. وهي مؤسسة مستقلة مكلفة بالنظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تُحاط علم اً بها وباتخاذ أي إجراء ملائم في هذا المجال والقيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان وإبداء الآراء بشأن التشريع الوطني قصد تحسينه. وتُعِد اللجنة تقرير اً سنوي اً عن حالة حقوق الإنسان لعرضه على رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير خلال شهرين من تسليمه.

(د) الصحافة

30- إن حرية الرأي وحرية التعبير آليتان أساسيتان للرقابة ولحماية حقوق الإنسان وللعمل على إحلال التوازنات في مقابل السلطة. ويكفل القانون رقم 19 -07 المتعلق بالإعلام إعمالهما.

31- ويوجد حالي اً 52 صحيفة يومية، ليس منها سوى ست صحف تابعة للقطاع العام ويصل متوسط عدد النسخ المطبوعة منها إلى نحو 1.7 مليون نسخة في اليوم. أما فيما يخص الصحف الأسبوعية، فيبلغ عددها 98 صحيفة يزيد متوسط عدد النسخ المطبوعة منها على 2.3 مليون نسخة؛ إضافة إلى 43 إصدار اً فصلي اً أو نصف شهري أو شهري اً آخر يصل عدد النسخ المطبوعة منها إلى 000 275 نسخة.

(ه ‍( آليات الجمعيات والنقابات

32- أولى الدستور الجزائري مكانة هامة لحرية إنشاء الجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان. فالمادة 32 منه تكفل الدفاع عن هذه الحقوق فردي اً أو جماعي اً بينما تحدد المادة 41 منه مجال تطبيق هذه الحقوق وهي: حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع. ويمتد نطاق حرية إنشاء الجمعيات ليشمل حماية بعض الحقوق الخاصة بفئات معينة مثل حقوق المرأة والطفل والمرضى والمعوقين والمستهلكين ومستعملي الخدمات العمومية.

33- وينظم القانون رقم 90-14 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1990 شروط ممارسة الحقوق النقابية. وتوجد 57 منظمة للدفاع عن الحقوق القطاعية والمهنية تقول إنها تضم أكثر من 2.5 مليون من العمال الأجراء و23 منظمة لأرباب العمل منها ثلاثة اتحادات.

4- المعاهدات الدولية والقانون المحلي

34- بناء على قرار من المجلس الدستوري بتاريخ 20 آب/أغسطس 1989، تعلو الالتزامات الدولية للجزائر على القانون الوطني. ويؤكد هذا القرار المبدأ المنصوص عليه في الدستور الذي مؤداه أن المعاهدات الدولية المصدق عليها تعلو على القانون الداخلي على النحو المبين في الدستور الذي ينص على "أن أي اتفاقية تصبح بعد التصديق عليها وفور نشرها جزءا ً من القانون الوطني وتكتسب وفق اً للمادة 132 من الدستور سلطة أعلى من سلطة هذا القانون، بما يسمح لأي مواطن جزائري بالاحتجاج بها لدى الجهات القضائية".

5- التعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

35- انضمت الجزائر إلى مجمل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصدّقت عليها وهي تفي بانتظام بالالتزامات المترتبة عن تعهداتها وذلك بتقديم تقاريرها الدورية إلى اللجان المنبثقة عن هذه الاتفاقيات. وبالتوازي مع ذلك، تقيم الجزائر علاقات تعاون حثيثة ومتواصلة مع المقررين الخاصين ومع غيرهم من الأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وهي تقيم علاقات تعاون مع منظمات منظومة الأمم المتحدة والحركة الإنسانية الدولية ومجتمع المنظمات غير الحكومية.

6- الإعلام والدعاية

36- حظي تصديق الجزائر على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بحملة إشهار واسعة عبر وسائط الإعلام الوطنية لدى عرض هذه الصكوك من أجل النظر فيها. وقد نُشرت جميع النصوص التي جرى التصديق عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

37- ويشكل الاحتفال السنوي بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويوم المرأة ويوم الطفل ويوم الأشخاص ذوي الإعاقة مناسبات متجددة أيض اً لتعريف الجمهور العريض، من خلال التظاهرات المنظمة، بمختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الجزائر.

38- وهي فرصة أيض اً لقياس تأثير الإجراءات التي اتخذتها الس لطات العمومية واستخلاص العبر في ما يتعلق بتحسين فعالية تنفيذها.

7- التثقيف في مجال حقوق الإنسان

39- توفر مؤسسات التعليم الابتدائي في مجال تعليم حقوق الإنسان الإلمام بالاتفاقيات التي أدمجت في المناهج والكتب المدرسية للعديد من المواد المناسبة (التربية المدنية والتربية الإسلامية واللغات والتاريخ والجغرافيا).

40- ويتعرف الطلاب على حقوق الإنسان من خلال نصوص عالمية أو ملصقات أو مقالات منشورة عن بعض الاتفاقيات (الإعلان العالمي والمعاهدات الدولية الأخرى) وتستخدم كمادة تعليمية في جميع مدارس البلد.

41- ومن جانبها، تقدم الجامعة في إطار أوسع وأشمل مضمون اً محي ّ ن اً عن حقوق الإنسان ضمن وحدات تعليمية تشكل جزء اً لا يتجزأ من التدريس في المدرسة العليا للقضاء وفي المدرسة العليا للشرطة والمدرسة الوطنية لإدارة السجون وكذلك في مدارس الدرك الوطني.

باء- ردود الحكومـة الجزائريـة على التوصيات التي رفعتها لجنة مناهضة التمييز العنصري أثناء بحث التقرير الرابع عشر المقدم من الجزائر

التوصيتان 1 و 5

42- لا ينص القانون الجزائري على جمع المعلومات على أساس الانتماء العرقي مثلما أشارت إلى ذلك الحكومة الجزائرية في مناسبات عديدة في تقاريرها المختلفة وأثناء جلسات النقاش المباشر مع أعضاء اللجنة.

43- ويستند هذا الموقف من حيث المبدأ على التجربة التاريخية للأمة الجزائرية الخاصة التي تعرضت لتقسيم مصطنع خلال حقبة الاستعمار الطويلة للسماح للمحتل الأجنبي بتحقيق مشاريعه المتعلقة بالسيطرة على الشعب الجزائري واستغلاله.

التوصية 2

44- وفقا ً للدستور الجزائري، اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للبلد. ومن هذا المنطلق، يتعين إنتاج جميع الوثائق الرسمية للدولة الجزائرية باللغة العربية. ويتعلق الأمر بأعمال سيادية هي نتاج توافق وطني كما يحدث في أماكن وفي سياقات أخرى.

45- وفي ما يتعلق بقانون 5 تموز/يوليه 1988 المتعلق بتعميم اللغة الوطنية، فهو نص صوت عليه البرلمان وملزم لجميع الأشخاص والكيانات التي تعمل في إقليم الجمهورية.

46- ومن الجدير بالذكر فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتعزيز اللغة الأمازيغية، أنها ارتقت إلى مرتبة اللغة الوطنية بفضل تعديل دستوري بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2002.

التوصية 3

47- خضع قانون العقوبات لعام 2001 إلى تعديلات جديدة شددت العقوبات ضد الانتهاكات التي تستهدف الأفراد أو الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية.

48- وفي الواقع، تضاعفت الغرامة المنصوص عليها في المادتين 297 و298 من قانون العقوبات ثلاثين (30) مرة إزاء نفس الأفعال أو الأقوال.

التوصيتان 4 و6

49- وفي حال تلقت المحاكم طلب اً من مواطن يعتقد أنه كان ضحية تمييز على أساس العرق فإنها ترفع دعوى قضائية بشكل تلقائي وبدون تأخير.

50- ووفقا ً للبيانات التي جمعت، لم تسجل المحاكم الجزائرية شكاوى تتعلق بمسألة التمييز العنصري.

التوصية 7

51- أنشأت اللجنة العليا للأمازيغية والنهوض باللغة الأمازيغية الملحقة برئاسة الجمهورية، بموجب المرسوم 95-47 المؤرخ 27 أيار/مايو 1995. ويرأس اللجنة مفوض سام ويساعده في ذلك أمين عام.

52- وتتكون اللجنة العليا للأمازيغية من لجنة للتربية والعلم والثقافة ولجنة للتوجيه والمتابعة وهما هيكلان مكلفان بمساعدة المفوض السامي على وضع البرامج المرتبطة برسالة المؤسسة.

53- ونص المرسوم رقم 69-57 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1996 على التنظيم الداخلي لإدارة اللجنة العليا للأمازيغية. وتنقسم أنشطة هذه الأخيرة إلى أربعة أقسام: النهوض بالثقافة والتعليم والبحث والاتصال والإدارة العامة.

54- وانكبت اللجنة منذ إنشائها في عام 1995، ومن خلال فروعها على تحقيق خططها السنوية المتمثلة في اللقاءات العلمية المتعلقة بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغية وفي التدخلات المباشرة و/أو غير المباشرة في المشاريع الجمعياتية وفي تحرير مؤلفات باللغة الأمازيغية وحولها.

55- وبالفعل نشرت اللجنة منذ عام 1995 أكثر من مائة مقال باللغة الأمازيغية وحول اللغة الأمازيغية. ومنحت أيض اً أكثر من 309 دعم اً للجمعيات الثقافية والعلمية التي تباشر مشاريع متصلة بالجذور الأمازيغية للجزائر (انظر المرفق الأول).

56- وفي إطار النهوض باستخدام اللغة الأمازيغية وتعميمها، أنشئت ثلاثة أقسام لتعليم هذه اللغة على مستوى الجامعات في تيزي وزو وبجاية والبويرة. وبالمثل، تمتلك جامعة تلمسان معهد اً للثقافات الشعبية ومختبر اً للبحوث في علم اللهجات. وتبث قناة تلفزيونية برامجها باللغة الأمازيغية فضل اً عن وجود محطات إذاعية محلية في عدة محافظات في البلد.

57- ونظمت اللجنة العديد من اللقاءات العلمية (الندوات والأيام الدراسية و ا لحلقات الدراسية ومنتديات المجتمع المدني) بشأن مسألة إعادة تأهيل الهوية الأمازيغية للجزائر في جميع أبعادها اللغوية والثقافية والعلمية والتاريخية. ويذكر في هذا السياق تنظيم الأنشطة التالية .

58- الأيام الدراسية حول سي موهند أو مهند في تشرين الأول/أكتوبر 2000 ومحمد إيغربوشان في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، وعيسى الجرموني في شباط/فبراير 2001 ، ومولود فرعون ومولود معمري في نيسان/أبريل 2002 ، والطاهر جاووت في حزيران/ يونيه 2002 ، وكاتب ياسين في حزيران/يونيه 2002 ، والشيخ الحسناوي وسليمان عازم في حزيران/ يونيه 2003، ومحمد إدير آية عمران في أيار/مايو 2005 ، و"تطور الأمازيغية منذ إدراجها في مؤسسات الدولة" في أيار/مايو 2008 ، و"الأمازيغية وتاريخ أسماء الأعلام والهوية وفترة القرون الوسطى والقرن 19" في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، وحسين أوارب في حزيران/يونيه 2010 ، ومحمد بن حنفي في أيلول/سبتمبر 2010 ، ومولود قايد في حزيران/يونيه 2011.

59- وتجدر الإشارة إلى تنظيم المهرجان الثالث للفيلم الأمازيغي في وهران في أيلول/سبتمبر 2002 تحت عنوان الفيلم الأمازيغي والمهرجان الرابع في عنابة في حزيران/يونيه 2004 والمهرجان السادس في غرداية في كانون الأول/ديسمبر عام 2005 وتنظيم أيام الفيلم الأمازيغي في باريس من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وأضفت وزارة الثقافة طابعا ً مؤسسيا ً على هذا النشاط الدائم. وأصبح المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي.

60- وتولت اللجنة العليا للأمازيغية سنوي اً منذ عام 2001 تنظيم معرض للكتب والوسائط المتعددة الأمازيغية. وساهمت أيض اً بنشاط في النهوض بالاحتفال بيناير (يوم رأس السنة الأمازيغية) منذ عام 2001.

61- وتنظم المؤسسة منذ عام 2008 بمناسبة شهر رمضان، فعاليات أدبية محددة باللهجات الأمازيغية المختلفة.

62 - ونفذت اللجنة العليا للأمازيغية عدة أنشطة في المجالات الثقافية والعلمية والبيداغوجية والتعليمية. ونذكر أساس اً الأنشطة التالية:

أيام دراسية بعنوان "معرفة تاريخ الجزائر"، الجزائر العاصمة يومي 25 و26 آذار/ مارس 1998 ؛

حلقة دراسية حول "تدريس الأمازيغية"، الجزائر العاصمة من 3 إلى 5 أيار/مايو 1998 ؛

حلقة دراسية بعنوان "الأمازيغية في نظام الاتصالات"، الجزائر العاصمة يومي 2 و3 حزيران/يونيه 1998 ؛

ندوة حول "تاريخ الأورا س"، خنشلة أيام 27 و28 و29 تموز/ يوليه 1999 ؛

المهرجان الوطني للشعر الأمازيغي، غرداية من 2 2 إلى 2 4 آذار/مارس 2000 ؛

ندوة بعنوان "الأمازيغية في البيئة القانونية"، الجزائر العاصمة يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ؛

ندوة حول "القديس أوغسطين"، الجزائر العاصمة 3 نيسان/أبريل 2000 ؛

ملتقى الفنون والحرف الأمازيغية، بجاية من 2 إلى 4 تموز/يوليه 2000 ؛

يوم دراسي حول "محمد إيغيربوشان"، الجزائر العاصمة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ؛

ندوة حول "إعادة تأهيل الثقافية الأمازيغية"، الجزائر العاصمة يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ؛

يوم دراسي حول "عيسى الجرموني"، الجزائر العاصمة 15 شباط/فبراير 2001 ؛

الأيام الشعرية الأمازيغية، أم البواقي يومي 29 و30 نيسان/أبريل 2001 ؛

ندوة "الحركة الوطنية والمطالب الأمازيغية" الجزائر العاصمة، يومي 25 و26 كانون الأول/ديسمبر 2001 ؛

المنتدى الأوراسي (الحضارة والثقافة)، الجزائر العاصمة 13 آذار/مارس 2002 ؛

ندوة بعنوان "الأمازيغية في مواجهة تحديات الحداثة"، بومرداس من 15 إلى 17 تموز/يوليه 2002 ؛

ندوة بعنوان "الهوية واللغة والدولة"، الجزائر العاصمة من 18 إلى 20 آذار/مارس 2003 ؛

ندوة بعنوان "الهندسة المعمارية الأمازيغية وتطور المدن الأمازيغية في الجزائر"، غرداية من 21 إلى 23 نيسان/أبريل 2003 ؛

ندوة بعنوان "التراث الوثائقي الأمازيغي؛ من الجرد إلى الاستغلال"، الجزائر العاصمة يومي 28 و29 كانون الأول/ديسمبر 2004 ؛

ندوة بعنوان "التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي؛ عملية الجرد"، بجاية يومي 28 و29 حزيران/يونيه 2005 ؛

ندوة بعنوان "الأمازيغية في وسائل الإعلام وفي المدرسة: وظيفة ثانوية واستخدام المصطلحات"، بجاية يومي 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ؛

ندوة بعنوان "الليبية البربرية أو التيفيناغ؛ من الأصالة إلى الاستخدام العملي"، الجزائر العاصمة، يومي 21 و22 آذار/مارس 2007 ؛

ندوة بعنوان "الأمازيغ والإسلام، أربعة عشر قرن اً من التاريخ"، الجزائر العاصمة أيام 3 و4 و5 كانون الأول/ديسمبر 2007 ؛

ندوة بعنوان "مساهمة الأمازيغ في الحضارة العالمية"، الجزائر العاصمة، يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ؛

ندوة بعنوان "وسائل الإعلام الجزائرية والقضايا المتعلقة باستخدام اللغة الأمازيغية"، زرالدة - الجزائر العاصمة، يومي 17 و18 كانون الأول/ديسمبر 2008 ؛

يوم دراسي بعنوان "التعايش بين اللغات في الجزائر"، الجزائر العاصمة في 21 شباط/فبراير 2008 ؛

يوم دراسي بعنوان "العمل المؤسسي الرامي إلى إعادة تأهيل الأمازيغية وتعزيزها"، الجزائر العاصمة في 19 نيسان/أبريل 2010 ؛

يوم دراسي بعنوان "وسائل الإعلام السمعية البصرية الجزائرية في علاقتها بالهوية الأمازيغية"، تيزي وزو في 29 نيسان/أبريل 2010 ؛

يوم لتكريم "حسين عوارب المذيع والمدرس والشاعر"، الجزائر العاصمة في 10 حزيران/يونيه 2010 ؛

يوم لتكريم "مزيان رشيد الفنان البارع"، تيزي وزو في 26 حزيران/يونيه 2010 ؛

ندوة بعنوان "حول المشاريع الثقافية للجميعات"، عنابة أيام 6 و7 و8 تموز/يوليه 2010 ؛

ندوة بعنوان "الكلمات الجديدة والكلمات المقلدة في وسائل الإعلام الأمازيغية ، وما هي مساهماتها؟" تيبازة يومي 13 و14 تموز/يوليه 2010 ؛

أيام دراسية بعنوان "التصورات والخرافات والصور النمطية حول الأمازيغ"، خنشلة يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ؛

ندوة دولية بعنوان "المملكات الأمازيغية في الفترة الإسلامية"، بسكرة يومي 1 و2 كانون الأول/ديسمبر 2010 ؛

يوم دراسي بعنوان "وضع البحث في الأدب الأمازيغي الشفوي والقصص والشعر"، بومرداس في 7 نيسان/أبريل 2011 ؛

ندوة بعنوان "الحفاظ على التراث واستعادة الهوية الوطنية"، قالمة من 3 إلى 5 أيار/مايو 2011 ؛

يوم لتكريم "مولود قايد"، الجزائر العاصمة في 15 حزيران/يونيه 2011 ؛

ندوة بعنوان "بيار بورديو والجزائر: أرضية مشتركة، منطقة تتحدث باللغة الأمازيغية والهجرة"، وهران يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر 2011 ؛

ندوة بعنوان "ترجمة الروايات الجزائرية من الفرنسية إلى الأمازيغية والعربية"، تيزي وزو يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر 2011 ؛

ندوة بعنوان " المراجع النحوية للغة الأمازيغية "، زرالدة أيام 17 و18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ؛

أيام دراسية بعنوان "وسائل الإعلام واللغة الرسمية واللغات الأم في الجزائر بين الهيمنة والمقاومة، الأمازيغية كمثال"، بومرداس يومي 30 و31 أيار/مايو 2011 ؛

ندوة بعنوان "المكون الأمازيغي في الهوية الجزائرية؛ تقييم"، ورقلة يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ؛

إنشاء قناة تلفزيونية والعديد من محطات الإذاعة المحلية تبث باللغة الأمازيغية ؛

إنشاء ثلاثة أقسام جامعية مخصصة للثقافة واللغة الأمازيغية (بجاية وتيزي وزو والبويرة) .

التوصية 8

63- حلت اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ 25 آذار/مارس 2001 محل المرصد المنشأ في عام 1992. وهي "مؤسسة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العمومية".

64- وهذه اللجنة بمثابة جهاز ذي طابع استشاري للمراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. وهي مكلفة بالنظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تُحاط علم اً بها وباتخاذ أي إجراء ملائم في هذا المجال. وتتمثل مهمتها أيض اً في القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالبحث والتربية والتعليم في هذا المجال وإبداء الآراء بشأن التشريع الوطني قصد تحسينه …". وبالإضافة إلى ذلك تُعِد اللجنة تقرير اً سنوي اً عن حالة حقوق الإنسان لعرضه على رئيس الجمهورية.

65- وسعيا ً إلى جعل هذه المؤسسة الجديدة تمتثل إلى مبادئ باريس، عُدل المرسوم رقم 01-71 الصادر في 25 آذار/مارس 2001 بالمرسوم رقم 02 -297 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2002 الذي يعطي الصفة الاستشارية لممثلي المؤسسات (الوزارات).

التوصية 9

66- ويطلع الرأي العام على التقارير الدورية المقدمة من الجزائر التي تنظر فيها اللجنة بفضل مقالات الصحافة الوطنية.

67- واليوم، يسمح النفاذ الواسع إلى شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والصحافة للمواطنين بالاطلاع على التقارير الدورية التي تستعرضها الجزائر أمام لجان حقوق الإنسان بأنواعها ومنها المتعلقة بمعالجة مسألة التمييز العنصري.

68- و فيما يتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية، يدعى القضاة والمحامون وغيرهم ممن ينشطون في مجال حقوق الإنسان إلى تعميمها في إطار ممارستهم لهذه الأنشطة الموجهة إلى الرأي العام.

التوصية 10

69- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

ثالثا ً- الجزء الثاني

المعلومات المتعلقة بالمواد من 2 إلى 7

المادة 1 أحكام عامة

70- تلتزم الجزائر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ومنذ حصولها على الاستقلال، أسست سياستها الخارجية على دعم الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية وضحايا سياسات الفصل العنصري والتمييز العنصري.

71- ويحدد دستور البلد سياسته في مجال مكافحة التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، اعتمدت قوانين لتنفيذ وتعزيز مبدأ عدم التمييز والمساواة بين المواطنين والرعايا الأجانب أمام القانون.

72- وإن جمهورية الجزائر دولة موحدة وغير قابلة للتقسيم وذات سيادة وديمقراطية تأسست على مبادئ كرامة الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان والحريات.

73- ولقد عانت الجزائر خلال فترة استعمارها من سياسة نزع الملكية متعددة الأبعاد. ولهذا السبب سارعت الجزائر بعد الاستقلال إلى إلغاء التدابير القانونية والتنظيمية التمييزية الموروثة من الحقبة الاستعمارية.

74- وتدعو الجزائر إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب ورفاه الإنسان وتساعد على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الدول.

75- وهي تساهم في تحقيق هدف النهوض بنظام دولي أكثر عدالة تصبح فيه حقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الحق في التنمية، حقوق اً فعلية بالكامل.

المادة 2

حظر الممارسات العنصرية وتعزيز التدابير الفعالة لإدماج المجموعات العرقية أو الأفراد المنتمين إلى هذه المجموعات

76- رفعت الجزائر منذ الاستقلال المبدأ الدستوري الخاص بعدم التمييز بين المواطنين. ولم تواجه هذه القاعدة أية صعوبات ذلك أن الممارسات التي تنطوي على تمييز غير موجودة عادة في المجتمع الجزائري.

77- وتكرس المادة 29 من الدستور في الجزائر مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وفي تمتعهم بالحماية أمام القانون. وينص هذا الأخير على أن "كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. وأنه لا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

78 - ويحظر القانون الأساسي التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين في المادتين 27 و42. ويؤسس كل من القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الانتخابات ومختلف القوانين الخاصة (التجارة والإعلام والصحة والجمارك وما إلى ذلك) لهذا المبدأ الأساسي في المساواة بين المواطنين وبالتالي تتفق هذه القوانين مع روح الاتفاقية ونصها.

79- ويتولى المجلس الدستوري عدة مهمات، من بينها منع حدوث أي انتهاك لمبدأ المساواة بين المواطنين. وهو يسعى إلى ضمان تطابق التشريعات واللوائح المطبقة على الرعايا الأجانب مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

80- تجدر الإشارة إلى أنه قد وُسع نطاق تطبيق جميع الحقوق الأخرى التي يتمتع بها المواطنون الجزائريون لتشمل غير المواطنين المقيمين بصفة قانونية في الجزائر، باستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالجنسية.

المادة 3 مكافحة الفصل العنصري والتمييز العنصري

81- العنصرية والتمييز العنصري ظاهرتان غريبتان على المجتمع الجزائري.

82- وأدت السياسة الكيدية والتمييزية والإقصائية التي اتبعتها الإدارة الاستعمارية مع الشعب الجزائري في نهاية المطاف إلى تعزيز قيمة التضامن في المجتمع الجزائري. ودعمت علاوة على ذلك معارضته لكل أشكال التمييز والاستغلال والظلم المسلطة على النساء والرجال الذين يكافحون من أجل التحرر والكرامة.

83- وانطلاق اً من هذا التصور، أسند القانون الأساسي في المادة 28 من الدستور مهمة العمل من أجل تعزيز "التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية " للدبلوماسية الجزائرية.

84- وقد أكد ذلك أيض اً في المادة 26 حيث يتعين على قادة البلدان "أن يمتنعوا عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها وإدراج مبدأ التضامن بوصفه مستحق اً فقط للشعوب والأقاليم المستعمرة" مثلما نص على ذلك بشك ل واضح قرار الجمعية العامة 1514 (15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960.

85- وبالفعل، انضمت الجزائر إلى الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز والفصل العنصري، ومنها ما يلي:

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي صدقت عليها بموجب المرسوم رقم 82-01 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 1982، والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1 ال مؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 1982 ؛

الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم التي صدقت عليها بموجب المرسوم رقم 68-581 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1968 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 87 ال مؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1968 ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة التي صدقت عليها بموجب المرسوم رقم 69-21 المؤرخ 22 أيار/مايو 1969، والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 18 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1969 ؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، التي صدقت عليها بموجب المرسوم رقم 88-89 المؤرخ 3 أيار/مايو 1988، والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 18 المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1988.

المادة 4 المعاقبة على التحريض ع لى التمييز العنصري وعلى أفعاله والترويج له

86- على الرغم من أن الممارسات التمييزية ظاهرة غريبة على المجتمع الجزائري الذي يعارض من الأساس جميع أشكال الفصل العنصري والديني والثقافي، حرص المشرّع الجزائري، منذ الاستقلال، على تجريم جميع أشكال القذف في حق شخص أو مجموعة أشخاص ينتمون إلى مجموعة إثنية أو مذهبية أو إلى دين بعينه.

87- وبناء على ذلك، يعتبر قانون العقوبات الجزائري كل فعل ينال من كرامة أو قدر أشخاص أو جهة مقصودة بهذا الفعل على أنه قذف يعاقب عليه قانون العقوبات كما يلي:

جاء في المادة 296 منه ما يلي: "يعد قذف اً كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدها من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات واللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة" ؛

وجاء في المادة 296 منه ما يلي: "يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 150 إلى 500 1 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين". ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 300 إلى 000 3 دينار جزائري إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان". وبالمثل، يعد أي تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقير اً أو قدح اً لا ينطوي على اتهام بفعل ما:

سبا ً وهو فعل تنص عليه المادتان 297 و298 مكرر اً من قانون العقوبات وتعاقبان عليه ؛

ونصت المادة 297 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعد سبا ً كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقير اً أو قدح اً لا ينطوي على إسناد واقعة" ؛

وتنص المادة 298 مكرر اً منه (القانون رقم 82-04 المؤرخ 13 شباط/ فبراير 1982) على أنه "يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 150 إلى 500 1 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين".

88- وعُدّلت المادتان 298 و298 مكرر اً المشار إليهما أعلاه، بموجب القانون رقم 01-09 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وذلك برفع مبلغ الغرامة التي يتعرض لها من أُدين بالقذف أو السب.

89- وتنص المادة 298 الجديدة (القانون رقم 01-09 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001) على أنه "يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 0 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين". "ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة وبغرامة من 000 10 إلى 000 100 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".

90- وتذكر المادة الجديدة 298 مكرر اً أنه "يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين".

91- وورد منع أي نشاط لمنظمة تحرض على التمييز العنصري في المواد التالية:

( أ) 22 و30 و61 من القانون رقم 19 -14 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي؛

( ب) 3 و5 من القانون رقم 97-09 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 المتعلق بالأحزاب السياسية، بصيغته المعدلة والمكملة؛

( ج) 9 و10 و24 من القانون رقم 89- 28 المؤرخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات؛

( د) 24 و41 من القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن الجمعيات.

92- وتنص المادة 77 من القانون رقم 90-07 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1990 المتعلق بالإعلام على عقوبة بالسجن وبالغرامة من أجل إهانة الإسلام والأديان السماوية الأخرى بالكتابة أو الأصوات أو الصور أو الرسوم أو وسائل أخرى مباشرة وغير مباشرة.

93- وأخيرا ً ، ورد منع السلطات والمؤسسات العمومية من التحريض على التمييز العنصري أو التشجيع عليه في المواد 8 و9 و14 و24 و51 و100 من الدستور وفي المادة 44 من قانون البلديات وكذلك في المادتين 51 و94 من قانون الولايات .

المادة 5

التمتع الكامل والفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 5( أ) : الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والهيئات التي تتولى إقامة العدل

94- لما كانت الجزائر بلد اً مصدّق اً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به فضل اً عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1981، تتيح الجزائر هذه الفرصة لمواطنيها وكذلك لكل شخص يخضع لولايتها القضائية لممارستها في إطار الإجراءات السارية.

95- وتعتبر المساواة أمام القانون حق اً دستوري اً لا يخضع لأي قيد أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى العدالة المدنية في الجزائر لم يعد خاضع اً بالنسبة إلى الأجانب إلى الدفع المسبق لكفالة المصاريف القضائية. وفي المسائل الجنائية، يجب أن يحصل الأجانب على مساعدة مترجم شفوي إذا لزم الأمر ومحام في جميع الحالات حيث يكفل الدستور الحق في الدفاع.

96- وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون رقم 09- 0 2 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2009 المعدل والمكمل للأمر رقم 71-57 المؤرخ 5 آب/أغسطس 1971 بشأن المساعدة القانونية (مساعدة المحامي والتكفل بالتكاليف القانونية) تتيح منذ ذلك التاريخ المساعدة القانونية "لأي أجنبي مقيم بصفة قانونية في البلد وموارده غير كافية للمطالبة بحقوقه أمام العدالة" و"تمنح المساعدة القانونية لجميع النزاعات المعروضة على المحاكم العادية والإدارية وجميع الإجراءات المجانية والتحفظية".

97- ويسمح هذا القانون لضحايا الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء والتهريب غير الشرعي للمهاجرين، بالحصول على المساعدة القضائية بوصفها حق اً مكفول اً لهم، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب.

98- ومن الواضح أن التمييز الوحيد الذي كان سائد اً في الجزائر يتعلق بصفة الأجنبي. وقد ألغي هذا التمييز قانوني اً ولم ترد ملاحظات عن أي تمييز في هذا الصدد. أما بالنسبة للتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الإثني، فهو غير موجود في الجزائر.

99- وينص التشريع الجزائري على المساواة في المعاملة بين المتقاضين بشكل منهجي وعلى سبل الانتصاف عندما يحدّ قيد ما من ممارسة أي حق.

100- ولا تنطبق هذه القاعدة الأخيرة فقط على احترام قرارات المحاكم ولكن تنطبق أيض اً على القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية ويكون أساسها الموضوعي محل تقدير مجلس الدولة (محكمة إدارية عليا).

101- ويتعلق الأمر بسبل انتصاف قانونية يتعين على العدالة والإدارة احترامها تحت طائلة العقوبة. وهي متاحة لجميع المتقاضين، سواء كانوا "في حالة إيقاف" أو "معتقلين" وتنطبق على جميع مستويات النظر في القضايا.

102- وفي مرحلة التحقيق الأولي، يبلّغ قضاة النيابة العامة بجميع حالات الاعتقال وهم ملزمون بمراقبة الطرق التي اتبعها ضباط الشرطة لإجراء التحقيق (عمليات التفتيش وزيارة المنازل والمصادرة والإيقاف التحفظي).

103- وعندما تقود الملفات المتعلقة بأشخاص موقوفين إلى اتخاذ قرار بالاحتجاز بعد صدور أمر بالسجن أو مذكرة اعتقال أو بناء على قرار بتسليط عقوبة بالسجن، بإمكان الأشخاص المعنيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب الإفراج بكفالة (دائرة الاتهام وجهة الحكم والمحكمة العليا في ظل ظروف معينة).

104- وتنطبق القواعد التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية بشأن هذا الفصل على المواطنين والأجانب بدون تمييز.

105- وينص الدستور في المادة 49 منه على أن "الخطأ القضائي يؤدي إلى تقديم الدولة تعويض اً. ويحدد القانون شروط التعويض وطرقه."

106- ويتاح الحق في التعويض للمواطنين ضحايا الإيقاف أو الاعتقال غير القانوني. ويمتد ذلك الحق ليشمل الأجانب. ويكفل قانون الإجراءات الجنائية ممارسته.

107- وتكرس التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 01-8 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001 الحق في التعويض لاحتجاز مؤقت غير مبرر أدى إلى اتخاذ قرار نهائي بعدم سماع الدعوى أو بإطلاق السراح أو بالبراءة (المواد من 137 مكررا ً إلى 137 مكرر اً 14) وفي حالة وجود خطأ قضائي في حق شخص محكوم عليه تبين في وقت لاحق أنه بريء (المادتان 531 مكرر و531 مكرر 1).

108- وفي موضوع آخر، ينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 91 منه على أن "للقاضي أن يلجأ إ لى مترجم، مع استبعاد كاتب المحكمة والشهود. وإذا لم يكن مترجم اً محلف اً، فعليه أن يقسم بترديد العبارات التالية: "أقسم وأعد أن أترجم بأمانة ما سيدلي به الأشخاص أو يتبادلونه من أحاديث بلغات أو لهجات مختلفة ".

109- وتبين المادة 92 من جهتها، أنه "إذا كان الشاهد أصم وأبكم، تطرح الأسئلة وتقدم الأجوبة كتابي اً. وإذا كان لا يعرف الكتابة، يعين القاضي تلقائي اً مترجم اً قادر اً على التحدث معه. ويذكر المحضر لقب المترجم الموقع واسمه وعمره ومهنته ومحل إقامته وأداءه للقسم".

المادة 5 (ب) الحق في الأمن على شخصه وفي الحماية من أي عنف أو أذى يصدر سواء عن موظفين أو شخص أو أية جماعة أو مؤسسة

110- يحظر الدستور أي انتهاك للسلامة الجسدية للشخص.

111- وتنص المادة 34 على أن "الدولة تكفل حرمة الإنسان. ويحظر أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو المعنوي أو انتهاك للكرامة".

112- وتنص المادة 35، من جانبها، على أن "القانون يعاقب على الجرائم المقترفة ضد الحقوق والحريات فضل اً عن الاعتداءات على السلامة البدنية أو المعنوية للإنسان".

113- ويمتد نطاق تطبيق هذه الأحكام أيض اً ليشمل الأجانب حيث جاء في المادة 67 أن "أي أجنبي يقيم بصفة قانونية في الإقليم الوطني يتمتع بحماية القانون لشخصه وممتلكاته".

114- ومن ناحية أخرى، يجرم القانون الجنائي تلك الاعتداءات ذاتها. وينص الباب الثاني من القانون الجنائي المعنون "جرائم وجنح ضد الأفراد" على جريمة القتل العمد (أو الاغتيال) والقتل مع سبق الإصرار والترصد ونصب كمين وقتل الأطفال والتسميم وجرائم الاعتداء والضرب ويعاقب عليها.

115- وتنطبق الإجراءات العقابية في إطار حماية الضحية المقيمة في البلد، دون استثناء أو تحفظ أو أي تمييز ولا سيما على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو الثروة أو الحالة الزواجية أو المولد أو أي وضع آخر.

116- ومنذ التصديق عليها في عام 1989، كانت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية محل تنفيذ عملي وتدريجي بلغت ذروته مع عملية إصلاح العدالة التي شرع فيها منذ عام 2000.

117- وبالتالي عزّزت الأحكام الجنائية التي تجرم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في قانون العقوبات.

118- ويحق لجميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليم البلد التمتع بحماية القانون، سواء كانوا مواطنين أو أجانب (ولا سيما العمال المهاجرون وأفراد أسرهم) وحتى أولائك المقيمين بصورة غير قانونية وذلك وفق اً للمادة 5 من القانون المدني الذي ينص صراحة على ما يلي: "تلزم قوانين الشرطة وقوات الأمن جميع أولئك الذين يقطنون أراضي البلد".

119- وتكفل هذه الحماية من خلال تجريم:

انتهاكات الحرية (المواد من 107 إلى 111) ؛

إساءة استعمال السلطة (المواد من 135 إلى 140) ؛

الجرائم والجنح المقترفة ضد الأشخاص (المواد من 254 إلى 303) ؛

الجرائم والجنح المقترفة ضد الممتلكات (المواد من 350 إلى 417) .

120- وتجسدت الأحكام الدستورية (المادتان 34 و35) عن طريق إضافة ثلاث مواد في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 4-15 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

121- وهذه المواد هي المادة 263 مكرر اً والمادة 263 ثالث اً والمادة 263 رابع اً التي تسلط على مرتكبي أعمال التعذيب عقوبات صارمة (أحكام بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة)، تزداد شدتها عندما يتعلق الأمر بموظفين (عقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة) أو عندما تسبق أعمال التعذيب أو ترافقها أو تليها جريمة أخرى غير جريمة القتل (أحكام بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبالسجن مدى الحياة).

122- وينص قانون العقوبات أيض اً (الفقرة الثالثة من المادة 263 رابعا ً ) على جريمة امتناع المسؤولين عن الإبلاغ عن التعذيب وتعرضهم لعقوبة السجن (من خمس إلى عشر سنوات) ودفع غرامة. وتنص المادة 293 من الأمر رقم 66-156 المعدل بالقانون رقم 06-22 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 على عقوبة السجن مدى الحياة لمن يخضع شخص اً مختطف اً أو موقوف اً أو معتقل اً أو محتجز اً للتعذيب الجسدي.

123- وكإجراء احترازي، أدرجت قواعد جديدة في قانون الإجراءات الجنائية وخصوص اً خلال إجراء ضباط الشرطة العدلية للتحقيق الأولي وذلك بتوفير آليات لضمان معاملة إنسانية للمتهمين في حالة إيقاف ولمراقبة تطبيق هذا الإجراء (فحص طبي للمعتقل بقرار من المدعي العام أو بناء على طلب أحد أعضاء أسرته أو محاميه ومراقبة تنفيذ عملية الإيقاف). ويجب إجراء فحص طبي في نهاية فترة الإيقاف (الفقرتان 2 و52 من المادة 51 مكرر 1 والفقرة 6 من قانون الإجراءات الجنائية).

124- ويحق للمواطنين المحتجزين بشكل قانوني بموجب أمر قضائي أو قرار صادر عن محكمة، تلقي زيارات وهو حق تكرسه المادتان 71 و75 من القانون المتعلق بالمؤسسة العقابية وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء.

125- وتخضع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في المؤسسة العقابية في الجزائر لنفس القواعد بدون أي تمييز. وبالتالي "يعامل السجناء بطريقة تحفظ كرامتهم الإنسانية وتضمن ارتفاع مستواهم الفكري والمعنوي دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي".

126- وتكرس المادة 2 من القانون رقم 05-4 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2005 المتعلق بقانون المؤسسة العقابية وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء هذا المبدأ العام الذي ينطبق على جميع السجناء، سواء كانوا متهمين أي أنهم لم يحاكموا نهائي اً أو محكوم اً عليهم نهائي اً بالحرمان من الحرية.

127- وتتكفل الخزينة العامة بتكاليف احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتشمل هذه التكاليف على سبيل المثال النفقات المتعلقة بوجبات الطعام والتغطية الصحية. ويطبق النظام ذاته على السجناء (المشتبه فيهم أو الأشخاص المتهمين أو المدانين) سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب. ويحق للفئة الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تلقي المساعدة من ممثلهم الدبلوماسي أو القنصلي المعتمد لدى الجزائر.

128- وتحترم القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإيقاف (الفقرة 6 من المادة 16) بدقة بالنسبة للمواطنين والأجانب المتهمين على حد سواء. وتنص هذه القواعد على النقاط التالية لفائدة الأشخاص المعتقلين:

احترام مدة الاحتجاز المحددة بثمانية وأربعين ساعة، ما لم تمدد بإذن خطي من النائب العام صاحب الاختصاص وما لم تحدد فترات أطول في بعض المسائل؛ ويعرّض انتهاك القواعد المتعلقة بمدة الاحتجاز ضابط الشرطة العدلية للعقوبات المنصوص عليها في مسألة الاعتقال التعسفي ؛

والحق في الاتصال بأحد أفراد أسرهم و/أو بممثل دبلوماسي أو قنصلي بالنسبة إلى الأجا نب، فضل اً عن الحق في تلقي زيارات ؛

والحق في أن يفحصه طبيب يختاره في نهاية مدة الاحتجاز بناء على طلبه أو بطلب من محاميه أو أسرته.

129- وقدم القانون رقم 01-08 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001 أحكام اً جديدة لتنظيم نظام الاحتجاز عن طريق إدخال مفهوم "الكرامة الإنسانية". فقد نصت الفقرة 4 من المادة 52 على "تنفيذ الاحتجاز في أماكن مناسبة لكرامة الإنسان ومعدة لهذا الغرض".

المادة 5 (ج) الحقوق السياسية، للاشتراك في الانتخابات اقتراع اً وترشيح اً والإسهام في إدارة الشؤون العامة وتولي الوظائف

130- حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وأن ينتخب ويُنتخب مكفول بموجب الدستور في مواده 6 و7 و10 و11 وبموجب جميع القوانين التي تؤسس للطابع الديمقراطي والتعددي للنظام السياسي الجزائري.

131- وتنص المادة 50 من الدستور على أن "حق كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، في أن ينتخِب وينتخَب" .

132- وتكفل المادة 51 من الدستور إمكانية تقلد المهام والوظائف في الدولة.

المادة 5 ( د) الحقوق السياسية الأخرى

‘ 1 ‘ حرية التنقل واختيار مكان الإقامة

133- ينص الدستور المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في مادته 44 على حق المواطن الجزائري في حرية اختيار مكان إقامته وحرية الانتقال داخل البلد.

134- وتنص المادة 44 من القانون الأساسي على أن "لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية الحق في حرية اختيار مكان إقامته والتنقل في البلد. ويكفل القانون حق الدخول والخروج من التراب الوطني".

135- ويمتد نطاق تطبيق هذا الحق ليشمل المقيمين الأجانب شريطة أن يخضعوا إلى قوانين البلد المضيف وأنظمته، ولا سيما تلك المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة في الجزائر (القانون 08-11 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2008 بشأن شروط دخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم في الجزائر).

136- ويعتبر حق اللجوء حقا ً دستوريا ً ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا ً بحق اللجوء (المادة 69). ولا يسلم أحد إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيق اً لـه (المادة 68).

137- ولا يمكن تطبيق القيود المفروضة على "حق الدخول والخروج من التراب الوطني" إلا بناء على طلب من السلطات ذات الصلاحية القانونية أو هيئات التحقيق والمحاكم وفق اً للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

138- وترتبط القيود الوحيدة المفروضة على حرية التنقل بإعلان حالة الطوارئ. وتخوّل المادة 6 من المرسوم ذات الصلة وزير الداخلية بالنسبة إلى البلد بأكمله والوالي بالنسبة إلى ولايته، سلطة تقييد أو منع تنقل أشخاص وتجمعهم على الطرق والأماكن العامة وإنشاء مناطق ذات نظام إقامة منظم لغير المقيمين ومنع إقامة أي شخص يتضح أن أنشطته تهدد النظام العام والسير العادي للمؤسسات.

139- وعلى إثر تحسن الوضع الأمني وعودة السلام في البلد، قررت الحكومة الجزائرية رفع حالة الطوارئ في 23 شباط/فبراير 2011، ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب في نفس الوقت.

‘ 2 ‘ الحق في مغادرة البلد والعودة إليه

140- تنص الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور على أن "حق الدخول والخروج من التراب الوطني الجزائري مكفول للمواطن".

141- وفيما يتعلق بالحق في مغادرة البلد، فإن القيود الوحيدة التي قد تطرح تتعلق بالأشخاص الخاضعين لإجراءات قانونية تولى قاضي التحقيق بموجبها حجز وثيقة السفر لأسباب تتعلق بالتحقيق.

142- وعلى أية حال، فإن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار يمنع مغادرة البلاد. ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إلى بلده.

‘ 3‘ الحق في الجنسية

143- تكرس المادة 30 من الدستور الحق في الجنسية الجزائرية. ويحدد الأمر رقم 70- 3 6 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية شروط اكتساب الجنسية الجزائرية وفقدانها.

144- وتنص المادتان 6 و7 من هذا الأمر على أن الجزائري هو:

الطفل المولود من أب جزائري ؛

الطفل المولود من أم جزائرية وأب مجهول ؛

الطفل المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية ؛

الطفل المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي ولد هو نفسه في الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عام اً قبل بلوغه سن الرشد.

145- وتنص المادة 8 من الأمر نفسه على أن "الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادتين 6 و7 أعلاه، يعتبر جزائري اً منذ ولادته ولو لم تثبت الشروط المطلوبة قانونا ً إلا بعد ولادته".

146- وإن إعطاء صفة "مواطن جزائري" منذ الولادة وكذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 6 والفقرتين 1 و2 من المادة 7 "لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بالحقوق المكتسبة من قبل الغير استناد اً إلى الجنسية الظاهرة المكتسبة سابق اً من قبل الولد".

147- وتنص المادة 17 على أنه "يصبح الأولاد القُصّر لأشخاص مكتسبين الجنسية الجزائرية جزائريين في نفس الوقت كوالديهم " .

148- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأولاد القصَّر غير المتزوجين لشخص استرد الجنسية الجزائرية يستردون بدورهم الجنسية الجزائرية بحكم القانون أو يكتسبونها إذا كانوا فعلا ً مقيمين معه. ويأخذ الطفل تلقائي اً اللقب العائلي للأب إذا كان الأب معروف اً. وفي غياب الأب والأم، يختار المصرح بحالة الولادة أسماء الطفل (المادة 64).

149- ويذكر أن نقل الأم الجزائرية جنسيتها لأبنائها المولودين خارج البلد لأب أجنبي بات ممكن اً بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية في شباط/فبراير 2006.

150- وبالفعل بإمكان الأجنبي الذي يقدم طلب اً بهذا الشأن، أن يحصل على الجنسية الجزائرية، في ظل ظروف معينة (المادة 10 من الأمر رقم 05-01 المؤرخ 27 شباط/ فبراير 2005 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية).

151- وخروج اً على المادة 10، تنص المواد 11 والمواد اللاحقة من هذا الأمر على إمكانية منح الجنسية للأطراف التالية:

( أ) لفائدة الأجنبي الذي قدم خدمات متميزة إلى الجزائر أو الذي أصيب بالعجز أو بالمرض في خدمة الجزائر أو تحقيق لمصلحتها؛

( ب) لفائدة زوج وأطفال الأجنبي المتوفي الذي كان بإمكانه في حياته الدخول في الفئة الألف حيث يمكنهم أن يطلبوا له الجنسية بعد وفاته في الوقت ذاته الذي يطلبون فيه للحصول على الجنسية لأنفسهم؛

( ج) لفائدة الأجنبي الذي يمثل مصلحة استثنائية للجزائر.

‘ 4 ‘ الحق في الزواج واختيار الزوج

152- تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع (المادة 58 من الدستور). وفي الواقع، يعبر قانون الأسرة، الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية، على المستوى الذي بلغه التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع من خلال تحديد الوضع القانوني للأطراف الفاعلة في الخلية الأساسية للمجتمع وهي الأسرة.

153- وصدر قانون الأسرة بموجب القانون رقم 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984. وتعرّف المادة 4 الزواج بأنه عقد مبرم بين رجل وامرأة حسب الإجراءات القانونية. وينطوي على عدة أهداف من بينها تأسيس أسرة على أساس العطف والمودة والدعم المتبادل وحماية الزوجين من الناحية الأخلاقية والحفاظ على الروابط الأسرية من خلال حماية مصالحها وحماية الأطفال وتربيتهم تربية صحيحة (المادتان 4 و36 من قانون الأسرة).

154- ومما جعل هذا التنقيح مفروض اً بطبعه، التغيرات الاجتماعية المتعددة التي طرأت على المجتمع الجزائري وضرورة تكييف التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

155- وبالتالي يعتبر القانون رقم 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984 المتعلق بقانون الأسرة، المعدل والمكمل بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005، الزواج من العقود التوافقية التي تتطلب موافقة الزوجين. وقد أدى ذلك إلى إلغاء صريح للزواج بالوكالة.

156- وبالفعل، تنص المادة 9 على أن "يبرم عقد الزواج بتبادل موافقة الطرفين."

157- وتعتبر الموافقة من الناحية القانونية عنصر اً من عناصر الزواج؛ وبعبارة أخرى، إذا لم تتوفر موافقة أحد الطرفين أو كليهما يصبح الزواج مشوب اً بالبطلان وبإمكان أي شخص معني، بما في ذلك الطرفين، طلب إلغائه قضائيا ً . ولا بد في هذا الصدد من تسليط الضوء على دور النيابة العامة في مسألة الأحوال الشخصية التي يعتبرها القانون الجزائري مسألة ذات صلة بالنظام العام. وعلى هذا النحو، يمكن للمدعي العام المخول في المنطقة استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لتطبيق القانون في الحالات التي تعرض عليه. وتنص المادة 3 مكرر اً من المرسوم رقم 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 المعدل والمكمل للقانون رقم 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984 المتعلق بقانون الأسرة على أن " النيابة العامة طرف رئيسي في جميع الهيئات التي تتجه نحو تطبيق أحكام هذا القانون".

158- وتحظر المادة 13 من الأمر رقم 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005 على الوليّ، سواء كان الأب أو شخصا ً آخر من الأقرباء، إجبار القاصر الخاضعة لوصايته على الزواج وهو لا يستطيع تزويجها دون رضاها أيضا ً .

159- وبالإضافة إلى الموافقة، يجب أن تتوفر الأهلية في الطرفين لإبرام عقد الزواج.

160- وتحدد الأهلية القانونية للزواج للرجل والمرأة على حد سواء بسن 19 سنة، بما يمثل نوع اً من الضمان للحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما المرأة، التي يمكنها الموافقة عن علم.

‘ 5‘ الحق في الملكية

161- تنص المادة 52 من الدستور على أن " الحق في الملكية مكفول".

162- وتنص المادة 20 على أنه "لا يمكن نزع الملكية إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومسبق".

163 - ويسترشد القانون رقم 91-11 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1991 المتعلق بوضع قواعد بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، بهذين المبدأين.

القانون رقم 91-11 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1991 المتعلق بوضع قواعد بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

164 - يسري هذا القانون المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخ 8 أيار/مايو 1991، على جميع المواطنين وينطبق على الإقليم الوطني . ويضع شروط تنفيذ نزع الملكية للمنفعة العامة ويحدد الإجراءات والطرق. وبموجب هذا القانون، فإن نزع الملكية للمنفعة العامة:

طريقة استثنائية لاكتساب الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية ؛

يطبق فقط عندما يؤدي اللجوء إلى جميع الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية ؛

يتّبع إجراءات محددة وشكلية (إعلان المنفعة العامة، تقييم الممتلكات والحقوق المزمع نزعها ووثيقة إدارية بشأن إمكانية التنازل تتضمن خاصة بيان مبلغ التعويض وإيداعه المسبق). وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي مع الإدارة بشأن التعويض المقترح، يتيح القانون للمالك إمكانية اللجوء إلى القاضي المختص.

165- وورد في هذا القانون نفسه أن تنفيذ أي نزع للملكية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة، باطل وعديم الأثر ويعد اعتداء قد يؤدي إلى التعويض بواسطة هيئة قضائية بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

166- وتنص المادة 386 من قانون العقوبات على السجن والغرامة لكل "شخص ينتزع من الغير ممتلكات عقارية عن طريق المباغتة أو الغش." وتُشدّد العقوبة إذا نزعت الملكية إما في الليل أو تحت التهديدات والعنف أو عن طريق التسلق أو الخلع أو نفذه مجموعة أشخاص أو بحيازة شخص أو أكثر من الجناة لسلاح ظاهر للعيان أو مخفي.

‘ 6‘ الحق في الميراث

167- تفيد الفقرة 2 من المادة 52 من القانون الأساسي أن "حق الميراث مكفول". وينظم قانون الأسرة هذا الحق من خلال المواد من 126 إلى 172.

‘ 7‘ حرية الفكر والضمير والدين

168- ينص الدستور في المادة 36 منه على حرمة حرية المعتقد والدين على النحو المبين في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

169- وتخضع ممارسة الدين الإسلامي وكذلك الأديان الأخرى لضوابط في الجزائر. فالجمعيات الدينية ملزمة بالإعلان عن نفسها للسلطات لكي تعترف بها وتتمكن من ممارسة نشاطها بشفافية.

170- وهي تحظى بدون تمييز بدعم مالي من الدولة التي تقوم، في جملة أمور، بتهيئة أماكن العبادة وترميمها. ودرجت العادة أن تتيح الاحتفالات الدينية الرئيسية للديانات التوحيدية الاستفادة من راحة قانونية (يوم عطلة مدفوعة الأجر) بموجب القانون رقم 63-278 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1963 المعدل والمكمل.

171- ويعزز الأمر رقم 06-03 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 الذي حدد طرق ممارسة الأديان الأخرى غير الإسلام، المبدأ الدستوري المذكور أعلاه ويعبر عن رغبة حقيقية من السلطات العامة لتكون منفتحة على جميع الأديان السماوية.

172- وبالتالي يضمن هذا النص "حرية ممارسة الدين في إطار احترام أحكام الدستور وهذا الأمر والقوانين واللوائح السارية والنظام العام والأخلاق الحميدة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية" فضل اً عن "التسامح والاحترام بين مختلف الديانات"و"حماية الدولة لجمعيات الديانات الأخرى غير الإسلام (المادتان 2 و3).

173- وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النص نفسه "يحظر استخدام الانتماء الديني كأساس للتمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص" (المادة 4).

174- وعلى الراغبين في بلورة نشاط في المجال الديني أن يكونوا مؤهلين لذلك وأن يحصلوا على تفويض من سلطتهم الدينية وعلى التصاريح الإدارية المطلوبة. وينطبق هذا الحكم على جميع الأديان، بما فيها دين أغلبية السكان في الجزائر وهو الإسلام.

175- وبالإضافة إلى ذلك، يكرّس القانون الجزائري ضمانات قانونية أخرى لممارسة الدين وحرية المعتقد. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

تحديد الوضع القانوني لرجال الدين غير المسلمين بموجب المرسوم رقم 69-204 المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1969 المتعلق بالوضع الخاص لموظفي الأديان غير الإسلامية الذي يكرس الحقوق التالية:

( أ) الحق في الحصول على أجر؛

( ب) الحق في الضمان الاجتماعي؛

( ج) الحق في الاستحقاقات العائلية.

الاعتراف بحق الجمعيات الدينية غير الإسلامية في الملكية والإعفاء من دفع الضرائب ورسوم التسجيل ونقل الملكية بموجب الأمر رقم 76 -54 المؤرخ 10 حزيران/ يونيه 1976 ؛

حق الوالدين غير المسلمين في اختيار أسماء لأبنائهم على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من القانون المدني والم ادة 64 من قانون الأحوال المدنية ؛

وحق المحتجز في تأدية التزاماته الدينية وحقه في الالتقاء برجل دين يمثل دينه، المنصوص عليه في المادة رقم 66-3 من القانون رقم 05-04 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2005 المتعلق بتنظيم المؤسسة العقابية وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء. فعلى سبيل المثال، سجل في الجزائر العاصمة فقط قبول سبعة مرشدين دينيين، ثلاثة منهم فرنسيون والأربعة البا قون من المجموعات اللغوية الأخرى ؛

والحق في الاستئناف أمام اللجنة الوطنية للديانات الأخرى غير الإسلام التي حُددت تركيبتها ومهامها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ 27 أيار/مايو 2007. وتسهر هذه اللجنة على الممارسة الحرة للدين وتتكفل بالأعمال والشواغل ذات الصلة.

‘ 8‘ حرية الرأي والتعبير

176- تكفل المواد 32 و36 و38 من القانون الأساسي الحق في حرية الرأي والتعبير فضل اً عن حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي، ولا سيما حقوق المؤلف:

المادة 32: "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان مكفولة للمواطن. وهي تشكل التراث المشترك لجميع الجزائريين والجزائريات الذين يتعين عليهم تناقله من جيل إلى آخر للحفاظ على سلامته وحرمته" ؛

المادة 36: "حرية الضمير وحرية الرأي مصونة" ؛

المادة 38: "حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي مكفولة للمواطن. وتحظى حقوق المؤلف بحماية القانون. ولا يمكن حجز أي مطبوعة أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى للاتصال والإعلام إلا بموجب أمر قضائي."

‘ 9‘ حرية التجمع وتكوين الجمعيات

177- حق الاجتماع السلمي مكفول بموجب المادة 41 من الدستور التي تنص على أن "حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مكفولة للمواطن". أما طرائق ممارسة هذا الحق، فيحددها القانون 89-28 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. ويتبين من أحكام هذا القانون (المواد من 2 إلى 20) أن هذه العملية تخضع لإجراء مرن حيث يشترط إبلاغ السلطات العمومية مسبقاً، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وخمسة أيام قبل موعد المظاهرة.

178- قضى القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991 بجعل مهلة الإشعار المسبق ثمانية أيام من موعد الاجتماع العمومي الذي بات يخضع لموافقة الوالي. وأية مظاهرة تعقد بدون ترخيص أو بعد أن تكون قد منعت تعد بمثابة احتشاد يحق لوزير الداخلية أو الوالي المخول إقليمياً أن يفضه.

179- ويحق لأي شخص في الجزائر الانضمام إلى جمعية بحرية؛ وهذه الحرية مكفولة بموجب المادة 41 من الدستور. ويحدد القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات طرائق ممارسة هذا الحق فضلاً عن سبل تكوين جمعيات وحلها.

180- وقد قضت المواد من 32 إلى 38 من هذا القانون بأن وقف جمعية أو حلها لا يتم إلا عن طريق القضاء الذي يقرر ذلك بناء على طلب السلطات العمومية أو بناء على شكوى مقدمة من طرف ثالث.

181- وتشكل الحركة الجمعياتية اليوم، بعد الأحزاب السياسية، أحد الأطراف الفاعلة الحيوية والضرورية للحياة الاجتماعية والنقابية والثقافية والعلمية. وأدت إجراءات تخفيف إجراء الاعتماد بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن تيسير إجراءات تكوين الجمعيات، إلى إحداث زيادة هائلة في عدد الجمعيات.

‘ 10‘ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(أ) الحق في العمل والأجر المتساوي للعمل المتساوي في ظروف عمل مرضية والحصول على أجر عادل ومرض

182- كرست جميع دساتير الجزائر المستقلة الحق في العمل. وبموجب المادة 55 ينص القانون الأساسي المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 المتعلق بهذا الفصل أن " العمل حق لجميع المواطنين."

183- ومن المفيد أن نذكر أنه بعد برنامج التكيف الهيكلي والتطوير التدريجي للمؤسسات وخصخصة بعضها، استأنف الاقتصاد الجزائري نموه الأمر الذي كان له تأثير على العمالة علم اً وأن الدولة قد وضعت الترتيبات اللازمة لتشجيع هذا المجال.

184- وتجدر الإشارة إلى أن دستور عام 1989 بصيغته المعدلة في عام 1996 قطع نهائيا ً مع النظام السابق وكرس المبادئ الأساسية التالية:

حرية تكوين الجمعيات (المادة 43) ؛

والحق النقابي المعترف به لجميع المواطنين (المادة 56) ؛

والحق في الإضراب (المادة 57) ؛

وحماية الصحة (المادة 54) ؛

والحق في الراحة (المادة 55) ؛

والحق في العمل (المادة 55) ؛

والحق في الحماية والأمن والصحة في مكان العمل (المادة 55) ؛

والحق في التعليم المجاني وفق اً للشروط المنصوص عليها في القانون (المادة 53) ؛

والمساواة في الحصول على التدريب المهني مجان اً في مؤسسات التدريب المهني العمومية (المادة 53) .

185- وقد أثيرت هذه المبادئ بالتفصيل من خلال إطار ينظم ميدان العمل ويتعلق أساسا ً بما يلي:

إمكانية التشاور والتفاوض المتاحة للشركاء الاجتماعيين لتسوية نزاعاتهم وممارسة العمال لحقهم في الإضراب (القانون رقم 90-02 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1990) ؛

والحقوق والواجبات وأوجه الحماية العامة وتنظيم المفاوضات الجماعية ومشاركة العمال في حياة المؤسسة (القانون 90-11 المؤرخ 21 نيسان/أب ريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل) ؛

والأساليب التي تتبعها السلطات العمومية للتدخل والمراقبة والتحكيم والواردة في القانون رقم 90-03 المؤرخ 6 شباط/فبراير 1990 المتعلق بتفتيش العمل والقانون رقم 90-04 المؤرخ 6 شباط/فبراير 1990 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في مكان العمل ؛

والأطر والآليات التي تمكن الشركاء الاجتماعيين من العمل مع اً للدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية: القانون رقم 90-14 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1990 المتعلق بشروط ممارسة الحقوق النقابية.

186- واستكمل هذا الإطار في عام 1994 بإضافة ثلاثة نصوص تشريعية تهدف إلى تنظيم الخطط الاجتماعية المتولدة عن إعادة الهيكلة الصناعية وضمان التغطية الاجتماعية للعاملين المقيدين بهذا الإطار. ويشمل الإطار:

المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ 26 أيار/مايو 1994 المتعلق بحفظ العمالة وحماية العاملين المعرضين ل فقدان وظائفهم بطريقة غير إرادية ؛

والمرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ 26 أيار/ماي و 1994 الذي أنشأ التقاعد المبكر ؛

والمرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ 26 أيار/مايو 1994 الذي أنشأ التأمين ضد البطالة للعاملين المعرضين لفقدان وظائفهم بطريقة غير إرادية و/أو لأسباب اقتصادية.

187- وأخيرا ً في عام 2004، مُنحت الوكالة الوطنية للتشغيل وضع اً قانوني اً أكثر ملاءمة لنشاطها المعزز بإمكانية إنشاء وكالات خاصة للتوظيف وذلك بموجب القانون رقم 04-19 المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بتوظيف العمال والتحكم في العمالة. ويوفر هذا النص الحماية للباحثين عن عمل ضد أي شكل من أشكال المساومة.

188- وأخيرا ً ، تسعى الجزائر العضو في منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، إلى ضمان الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الصحة، فضل اً عن التحسين المستمر للرعاية الصحية في ظل احترام كرامة الأشخاص والمساواة بينهم وإيلاء اهتمام خاص للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(ب) الحق في تأسيس نقابات والانضمام إليها

189- لم يؤكد الدستور مجدد اً حرية إنشاء النقابات فحسب، بل نُظمت أيض اً في إطار القانون رقم 90-14 الصادر في 2 حزيران/يونيه 1990 والمعدَّل والمكمَّل بالقانون رقم 91-30 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1991 والأمر رقم 96-12 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1996. فهذا القانون يقر للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعام بالحق في إنشاء نقابات مستقلة ومنفصلة عن الأحزاب السياسية.

190- وبالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام الداخلي للمنظمات النقابية شروط ممارسة هذا الحق. (انظر المواد 1 و2 و3 من القانون).

191- وعلاوة على وجود تشكيلة متنوعة من المنظمات النقابية المستقلة، هناك ما لا يقل عن 60 نقابة للعمال الأجراء موجودة على المستوى الوطني و19 نقابة لأرباب العمل، منها نقابتان تابعتان للقطاع العام و17 نقابة تابعة للقطاع الخاص. ومع ذلك تظل نقابات القطاع العام اليوم المهيمنة وتغطي نشاطاتها أساس اً مجالات الصحة (9 نقابات) والشؤون الاجتماعية (9 نقابات) والنقل (7 نقابات) والتعليم (6 نقابات) والتكوين (6 نقابات).

(ج) الحق في السكن

192- تعكف الحكومة الجزائرية على رفع المستوى المعيشي للمواطنين باستمرار. وتقتضي هذه الغاية توزيع اً عادل اً لمنافع التنمية والتوزيع العقلاني للموارد بما يمكّن من التكفل باحتياجات المواطنين وتضامن الأمة مع المحرومين.

193- وتعتزم الجزائر إنجاز 000 200 1 مسكن في إطار خطة لدعم النمو الاقتصادي للفترة 2005/2009 والبرامج التكميلية الخاصة بمنطقة الجنوب والمرتفعات بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 150 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

194- وتخصص لقطاع الإسكان ميزانية تبلغ 555 بليون دينار جزائري أو 5.5 بلايين دولار على مدى خمس سنوات. ومن المفيد أن نذكر أنه في الفترة 1999-2004، ارتفع عدد الوحدات السكنية بوحدات جديدة بلغ عددها 000 810 وحدة وبفضل هذه الإنجازات انخفض معدل شغل المساكن من 7.2 في 1998 إلى 5.34 في نهاية عام 2005 ليصل في نهاية عام 2009 إلى أقل من 5 أشخاص في كل مسكن.

195- وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتيح للأسر ذات الدخل المنخفض دعم اً مباشر اً وإجمالي اً بمنحها مساكن اجتماعية بالإيجار وأتاحت نوعية من المساكن وآلية لمساعدة الأسر التي تسعى إلى التملك في المناطق الريفية أو الحضرية.

(د) الحق في الرعاية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي

196- الحق في الصحة حق دستوري كرسته المادة 54 من الدستور التي تنص على أن "الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها".

197- وتحقيق اً لهذه الغاية، ما فتئ النظام الصحي الذي يطبق منذ الاستقلال يتطور من حيث تحسن المؤشرات الصحية والموارد البشرية والمادية والهياكل الأساسية، من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيزها.

198- ويتجلى هذا التحسن على صعيد التمويل بتخصيص موارد من الميزانية ارتفعت من 000 650 047 59 دينار جزائري في عام 1999 إلى 000 771 244 224 دينار جزائري في عام 2008. كما أن القطاع الصحي في البلد، الذي لم يكن يتوفر في عام 1962 سوى على 432 طبيب اً (50 في المائة منهم جزائريون) و811 مساعد اً طبيا ً ، شهد نمو اً هائل اً في عدد موظفيه إذ بلغ عددهم 403 62 ممارسا ً ، 48 في المائة منهم في القطاع الخاص، و354 99 مساعد اً طبي اً منهم 1.8 في المائة في القطاع الخاص، يعملون في 682 9 مؤسسة تابعة لقطاع الصحة العمومية و567 23 عيادة خاصة. (انظر المرفق الثالث).

199- أما فيما يتعلق بالمؤشرات الصحية التي اتسمت بارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع وانخفاض معدل العمر المتوقع وانتشار كبير للأمراض المعدية غداة الاستقلال، فقد اضطرت السلطات العمومية إلى إطلاق برامج صحية وطنية تهدف على وجه الخصوص إلى تقليص الفوارق في مجال التغطية الصحية وتقليص معدل الوفيات ومكافحة المراضة التي تسببها الأمراض المنقولة السائدة وسوء التغذية. وبالإضافة إلى البرامج الصحية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية، اعتمدت الجزائر أيض اً استراتيجية وطنية لمكافحة متكاملة ضد عوامل الخطر الشائعة للأمراض غير السارية وأطلقت مؤخر اً خطة مرض السرطان التي من المتوقع أن تتبعها خطط أخرى لمكافحة الأمراض غير المعدية (السكري ...).

200- وتبع اً لذلك، تراجع معدل الوفيات النفاسية من 500 لكل 000 100 مولود حي في عام 1962 إلى نحو 88.9 في عام 2007، في حين تراجع معدل وفيات الرضع من 171 لكل 000 1 مولود حي إلى نحو 24.1 خلال الفترة قيد النظر.

201- وأسفرت عملية التلقيح الإجباري لجميع الأطفال وتعزيز معدل التغطية في مجال التلقيح لما يزيد على نسبة 95 في المائة عن انخفاض المؤشرات الوبائية بشكل فعلي. وإلى جانب تعزيز نسبة تغطية التلقيح، تتيح الجزائر بانتظام لقاحات جديدة (الالتهاب الكبدي باء والأنفلونزا النزفية) وتعمل على توسيع نطاق التلقيح ليشمل السكان البالغين، كما هو الحال بالفعل بالنسبة إلى اللقاحات ضد الخناق والكزاز التي يتعين إعادتها كل 10 سنوات واللقاح المجاني المضاد للإنفلونزا الذي يهم كل عام الأشخاص المعرضين للخطر والنساء الحوامل.

202- وبالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن مجانية العلاج وإصلاح التعليم الطبي وتنظيم المنظومة الصحية بحيث تتمحور حول القطاعات الصحية كانت تشكّل أسس السياسة الصحية التي طبقت خلال السبعينات واتسمت أيض اً بتطوير الهياكل الأساسية للقطاع الصحي.

203- وأخيرا ً ، كان البرنامج الوطني الذي أطلق في عام 1983 للتحكم في النمو الديمغرافي بتنظيم النسل إيذان اً بانتهاج سياسة طوعية تهدف إلى ضمان التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي، وهي السياسة التي تدعمت على المستوى التشريعي بسن القانون رقم 85-05 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1985، المكمَّل والمعدّل، والمتعلق بحماية الصحة وتعزيزها ومن ثم المساهمة في خير الإنسان جسم اً وعقل اً ورفاهه في المجتمع.

204- ويكرس الدستور حق الصحة في مكان العمل للجميع وتطور هذا الحق تدريجي اً نحو إدماجه في السياسة الوطنية للصحة العمومية بموجب القانون رقم 85-05 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1985.

205- ويضمن النظام الصحي الوطني العدالة فيما يتعلق بحق الرعاية الصحية ووصول الأفراد والأسر دون تمييز إلى جميع المرافق الصحية لتلقي الرعاية المناسبة في حالات الطوارئ وتلقي الرعاية الوقائية والعلاجية الأساسية وكذلك المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصرف النظر عن وضعهم في الإقامة أو العمل، ورعايا الدولة.

206- وبالتالي، فإن أحكام الرعاية الصحية التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما المواد 28 و43 و45 و70 واردة في التشريعات واللوائح الوطنية.

207- و فيما يتعلق بالتمييز الذي قد يتعرض له المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، أصدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التعميم الوزاري رقم 6 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي يذكر بالالتزامات في مجال احترام حقوق المرضى في الوصول إلى الوقاية والرعاية.

208- وينص القانون رقم 88-07 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1988 المتعلق بالنظافة والسلامة وطب العمل على أن "طب العمل يمثل التزام اً على صاحب العمل ويحدد القواعد العامة للنظافة والسلامة وطب العمل والتدريب والإعلام وتنظيم الوقاية ومراقبة الأنشطة."

209- وتشمل الأنشطة في مجال الصحة في العمل أساس اً المحافظة على صحة العمال وقدرتهم على العمل وتعزيزهما فضل اً عن تحسين بيئة العمل لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل.

(ه ‍( الحق في التعليم والتدريب المهني

210- الحق في التعليم مكرس في النصوص الأساسية للجمهورية التي تكفل حصول جميع الأطفال على التعليم مجان اً.

211- وبالفعل، ينص الدستور في مادته 53 على أن "الحق في التعليم مكفول والتعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون".

212- ومن جهة أخرى، يشدد مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالتعليم على إلزامية الالتحاق بالمدرسة بالنسبة لجميع البنات والبنين البالغين من العمر ما بين 6 أعوام إلى 16 سنة منقضية، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بسنتين بالنسبة إلى الأطفال المعاقين. ويعرض الإخلال بهذا الالتزام الآباء أو الأوصياء القانونيين لغرامة مالية. وينص القانون في المادة 10 منه على أن "الدولة تكفل الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الأصل الجغرافي".

213- وما فتئت الجزائر، منذ نيلها الاستقلال، تخصص قدر اً كبير اً من إمكانياتها لتنمية قطاع التربية الوطنية.

2 14- وفي الواقع، لم تدخر الدولة جهد اً لضمان التعليم لجميع الفتيات والفتيان الجزائريين دون تمييز. ولهذه الغاية، تقرر اتخاذ تدابير لدعم التعليم. (انظر المرفق الثاني) .

215- وبعد أكثر من أربعين عام اً من الجهود، تمكنت الجزائر ليس فقط من تدارك جوانب التأخر التاريخي التي ورثتها في مجال التحاق الأطفال بالمدارس، بل أيض اً من تلبية الطلب الكبير على التعليم الذي تجلى منذ الاستقلال.

216- وبالفعل، تمكنت الجزائر من مضاعفة العدد الإجمالي للتلاميذ بعشرة مرات منذ عام 1962 ليصل اليوم إلى 7.9 مليون تلميذ بفضل برنامج الهياكل الأساسية وتعيين موظفين في جميع التخصصات، الأمر الذي سمح اليوم بإلحاق نحو 98 في المائة من الأطفال بالمدارس بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 43.5 في المائة في عام 1965.

217- وانصبت الجهود أيض اً على الدعم المدرسي مما اقتضى إتاحة ملايين الكتيبات المدرسية وفتح قاعات طعام تدعمها الدولة بمضاعفة الأموال المخصصة لها بإثنتي عشرة مرة منذ 1999 وفتح مرافق الدراسة نصف الداخلية والداخلية والتي تضاعف عددها خلال الفترة ذاتها وتوفير النقل المدرسي الذي يغطي مجموع البلديات وعددها 541 1 بلدية، وإتاحة الخدمات الصحية التي توشك عملية تعميمها على الاكتمال، فضلا ً عن تخصيص منح دراسية عند الدخول المدرسي للتلاميذ الأكثر حرمانا ً البالغ عددهم 3 ملايين طفل.

218- وتنص المادة 73 من القانون التوجيهي المتعلق بالتعليم الوطني على أن "مهمة تعليم الكبار هي ضمان محو الأمية والتطوير المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين. وهذا التعليم مجاني ومفتوح للشباب والكبار الذين لم يتلقوا تعليم اً رسمي اً أو الذين لديهم تعليم غير كاف أو يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو تعز يز وضعهم الاجتماعي والمهني. (ال إ حصائيات المتعلقة بالأميين ونسبة الأمية حسب الجنس واردة في المرفق الثاني).

219- ويدمج أطفال العمال المهاجرين والأجانب المقيمين في النظام المدرسي على الفور.

220- وتتكفل الوزارة بقطاع التدريب المهني وتحدد شروط التوجيه وإجراءاته في مختلف شعب التدريب المهني وفق اً لرغبات مقدمي الطلبات وقدرة المؤسسات المضيفة. وتتاح هذه الإمكانية أيض اً للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يتمتعون بخدمات التوجيه ذاتها.

(و) الحق في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة

221- تبذل الدولة الجزائرية جهود اً يومية لتطوير قطاع الثقافة وتظهر هذه الجهود من خلال اتخاذ إجراءات على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.

222- وسهلت هذه الجهود استئناف الحياة الفنية والثقافية التي تشهد عليها البرامج اليومية للتظاهرات المختلفة وإقبال المواطنين على الإبداع والمشاركة في الحياة الثقافية.

223- وتتمحور المجالات الرئيسية للسياسة الثقافية في الجزائر أساس اً حول العناصر التالية:

النهوض بالمطالعة وتطويرها في صفوف الجمهور من خلال شبكة كثيفة من المكتبات التي تتألف من جهة، من المكتبة الوطنية في الجزائر وتشمل 14 فرع اً في جميع أنحاء البلد ودار ثقافة في كل ولاية بلغ عددها حالي اً 32 على المستوى الوطني من جهة أخرى فضل اً عن إنشاء المركز القومي للكتاب ؛

وفي إطار اتفاق أبرم مع وزارة الداخلية جرى التفاهم على إنشاء مكتبة في كل منطقة بلدية حيث بلغ عددها 1541 مكتبة ؛

وأخيرا ً قررت السلطات العامة العمل تدر يجي اً على امتلاك 40 مكتبة متجولة ؛

و فيما يتعلق بالإجراءات الرئيسية لتعزيز النشاط الثقافي تجدر الإشارة إلى ما يلي:

إعادة تأهيل التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى بطرق عدة بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على العديد من المهرجانات ؛

وتنظيم حلقات دراسية حول الثقافة والموسيقى والتصوف ؛

وإنشاء وكالة الإشعاع الثقافي ؛

ودعم الجمعيات الثقافية ؛

وتقديم منح لاستنساخ المسرحيات ؛

ومنح المساعدات لتعاونيات المسرح من خلال صندوق تنمية الفنون والآداب ؛

وتجديد بعض المسارح وإعادة تجهيزها ؛

وإنشاء المعهد العالي لحرف فنون العرض والسمعي البصري ؛

224- أما تشجيع الإبداع الفكري في مجال الملكية الأدبية والفنية، فهو هدف ثابت وضعته الجزائر نصب أعينها.

225- وتجسدت هذه السياسة في الالتزامات، ولا سيما بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وداخلي اً من خلال سن التشريعات المتعلقة بحماية المؤلفين.

226- وبالتالي انضمت الجزائر إلى الاتفاقيات الدولية التي تحمي حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة. وعلى الصعيد المحلي، تكرس المادة 38 من الدستور حماية حق المؤلف وتنص على "ضمان حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي للمواطن. ويتولى القانون حماية حقوق المؤلفين".

(ز) الحق في الوصول غير المقيد إلى جميع الأماكن العامة

227- لا يوجد في القانون الجزائري أي نص يحد من الحريات الأساسية أو يقلل منها بأي شكل من الأشكال غير تلك المنصوص عليها في الدستور.

المادة 6 الحق في الانتصاف والجبر أمام المحاكم

228- تنص المادة 49 من الدستور على أن "الخطأ القضائي يؤدي إلى التعويض من قبل الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وطرقه."

229- وينص الدستور في المادة 151 منه على أن "الحق في الدفاع معترف به. وهو مكفول في القضايا الجنائية". وينطبق هذا الضمان على جميع مراحل العملية. وعلى هذا الأساس، يحق للمتهم أن يكون حاضر اً أثناء محاكمته وأن يدافع عن نفسه أو يستعين بمحام. ومع ذلك، يتعلق الأمر "بحق" معترف به للمتهم وليس شرط اً لا بد منه لإجراء محاكمة.

230- ويجوز لأي شخص انتهك حقه اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة للحصول على التعويض الواجب. ويعتمد الإجراء الواجب اتخاذه على الفعل أو الأمر الذي أدى إلى انتهاك الحق أو إنكاره. ويجوز لكل شخص يدعي أنه متضرر بجريمة، أن يتقدم بشكواه مدعي اً بحق مدني أمام قاضي التحقيق المختص.

231- وفي المسائل الإدارية، يجوز لأي شخص متضرر من تصرفات السلطة العامة، رفع طعن ولائي أو طعن وفق اً للتدرج الهرمي قبل أن يرفع طعن اً قضائي اً أمام المحكمة المختصة في المسائل الإدارية. والمقصود هنا هو المحكمة العليا التي تتلقى:

(أ) دعاوى الإلغاء المتعلقة بتجاوز السلطة والمرفوعة ضد قرارات السلطات الإدارية (المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية)؛

(ب) دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية (الفقرة 2 من المادة 274 من القانون ذاته)؛

(ج) دعاوى تفسير ودعاوى تقدير مشروعية الأعمال التي يعود اختصاص النظر في النزاع بشأنها إلى المحكمة العليا (الفقرة 2 من المادة 274 من القانون ذاته)؛

232- وإلى جانب إتاحة إمكانية الجبر في المسائل المدنية والجنائية أمام كل من يشعر بالظلم، تنص الفقرة 4 من المادة 125 والمادة 531 مكرر اً والفقرة 1 من المادة 531 مكرر اً من القانون رقم 86-05 المؤرخ 4 آذار/مارس 1986 لكل من يحصل على حكم من المحكمة العليا يفيد ببراءته، إمكانية الحصول، بأنفسهم أو بواسطة ذوي الحقوق، على تعويضات عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن الإدانة.

المادة 7 تدابير لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب

233- عانت الجزائر لأكثر من قرن من سياسة توطين منهجية. وعانى الشعب الجزائري أيض اً خلال الفترة الاستعمارية من جميع أشكال نزع الملكية والاستلاب والتمييز والإقصاء.

234- وإذ عقد الشعب الجزائري العزم على وضع حد لهذا الوضع، فقد أعرب في أعقاب الاستقلال عن تضامنه مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها. كما أعرب عن التزامه مع الشعوب ضحايا سياسات التمييز والفصل العنصري.

235- وفي ظل هذه الدينامية، لعبت الجزائر دور اً رائد اً في صياغة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واعتمادها. وترأست لسنوات عديدة مجلس الأمم المتحدة لشئون ناميبيا بما يؤكد التزامها بمبدأي الإنسانية والتضامن.

236- وأخيرا ً ، الجزائر طرف في جميع الصكوك التي تسهم في القضاء على التمييز في مجالات التعليم أو العمل القسري أو العمل والعمالة أو في الرياضة أو في حق نساء.

237- وتحتفل الجزائر كل عام بيوم تحرير أفريقيا من خلال تنظيم مختلف الاجتماعات والتظاهرات. وتذكّر أيض اً خلال أيام الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبحقوق الطفل والمرأة، بالجرائم التي ارتكبها نظام الفصل العنصري وتدعو إلى اليقظة بشأن الأشكال الجديدة من التمييز. وقد شاركت الجزائر في تدوين معايير جديدة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والممارسات المرتبطة به.