صفحة

الجزء الأول -

مقدمة

3

الجزء الثاني -

التقدم المحرز نحو التنفيذ

6

المادة 1 -

تفسير التمييز

6

المادة2 -

القضاء على التمييز القانوني والفعلي

6

المادة 3 -

الجهاز الوطني للمرأة

13

المادة 4 -

تدابير خاصة مؤقتة-برنامج العمل الإيجابي

25

المادة 5 -

تغييرات في الاتجاهات الاجتماعية-العنف ضد المرأة

27

المادة 6 -

الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

37

المادة 7 -

الحياة السياسية والعامة

42

المادة 8 -

التمثيل على الصعيد الدولي

46

المادة 9 -

الجنسية

47

المادة 10 -

التعليم

47

المادة 11 -

العمالة

52

المادة 12 -

الصحة ومرض الإيدز

65

المادة 13 -

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

71

المادة 14 -

المرأة الريفية

74

المادة 15 -

المساواة أمام القانون

75

المادة 16 -

قانون الأسرة

79

الجزء الثالث -

بيانات إحصائية

81

الجزء الرابع -

التدابير التشريعية

93

الجزء الأول - مقدمة

1 - قامت جمهورية قبرص بالتصديق على اتفاقية الفضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985، بموجب القانون 78/1985، مع تحفظ وحيد بشأن الفقرة 2 من المادة 9. وقد تم سحب هذا التحفظ يوم 28 حزيران/يونيه 2000.

2 - ووفقا للمادة 18 من اتفاقية الفضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قدمت قبرص تقريرها الدوري الأول وتقريرها الدوري الثاني (CEDAW/C/CYP/1-2) في عام 1994، ويغطيان الفترة 1985 - 1993 (1) (ويشار إليها في هذا التقرير على أنها التقرير السابق)، الذي قامت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بدراسته في كانون الثاني/يناير 1996. ومن ثم ينبغي اعتبار هذا التقرير الذي يشمل التطورات المتعلقة بمسألة المساواة بين الجنسين خلال السنوات 1994-2003 يمثل التقرير الدوري الثالث والرابع والخامس لقبرص.

3 - وقد تمت صياغة هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير من جانب الدول الأطراف بتاريخ 26/7/96، وتركز، بصفة خاصة، على الاستجابة للتعليقات الختامية للجنة لدى النظر في التقرير السابق. ويقترن هذا التقرير بوثيقة أساسية مستكملة.

4 - وقام المفوض القانوني بإعداد هذا التقرير، عملا بالمقرر المتصل بالموضوع والصادر عن مجلس الوزراء. ووزارة العدل والنظام هي الوزارة المختصة لأغراض الاتفاقية، وتعكف إلى حد بعيد، من خلال الجهاز الوطني لحقوق المرأة، في إعداد تقرير البلد بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقامت الوزارات المختصة بهذا الغرض بتقديم المعلومات والبيانات التي تم على أساسها تجميع هذا التقرير، هي والمكتب القانوني للجمهورية. وقدمت المعلومات أيضا المنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات النسائية. وقد تم إرسال هذا التقرير إلى المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان التي يترأسها المفوض القانوني وتضم ممثلي جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، فضلا عن جميع المنظمات غير الحكومية التي تعالج مسائل حقوق الإنسان، والرابطات المهنية، بما في ذلك مجلس الصحافة وجامعة قبرص. وتم أيضا إرسال هذا التقرير إلى المنظمات النسائية. وفضلا ذلك، سوف يتم ترجمة هذا التقرير إلى اللغات الرسمية الوطنية وسيتم نشره على نطاق واسع.

5 - وتظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حتى اليوم، واحدة من أهم الصكوك القانونية الدولية، وتوفر على الصعيد الوطني منذ التصديق عليها، الإطار المتعلق بسياسات الحكومة من أجل النهوض بوضع المرأة في قبرص وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة . واستناداً إلى الاتفاقية، قامت حكومة قبرص بتكييف مساعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق مجموعة من التدابير القانونية والسياسية والتنفيذية التي يشملها النقاش في هذا التقرير وتؤدي إلى نتائج إيجابية للغاية،. ومع ذلك فإنه مع التقدم المحرز والزيادة المطردة في مشاركة المرأة في جميع مشارب الحياة، فإنه لا يزال يوجد الكثير مما ينبغي عمله لتحقيق المساواة التامة.

6 - ومنذ دراسة التقرير السابق، قامت ثلاثة عوامل رئيسية بدور مساعد في المزيد من التقدم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قبرص. ففي المقام الأول أتاح منهاج عمل بيجين قوة دفع جديدة، وأدى إلى تعزيز الإرادة السياسية وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين. وفي المقام الثاني استلزمت عملية انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، التجانس مع المكتسبات المجتمعية وأسفرت عن صدور خلال فترة زمنية محددة تشريعات بالغة الأهمية تمس حياة المرأة في مجال المساواة في المعاملة والظروف في العمل وبالتوازن مع ذلك خلق الهياكل الإدارية اللازمة لتنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة. وفي المقام الثالث، أدت المبادرات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة القبرصية، إلى جانب جهود الحكومة نحو إعادة توحيد الجزيرة إلى النهوض بمبادرات المرأة من أجل الاجتماعات والمشاريع المشتركة بين الطائفتين من أجل الإسهام في قيام ثقافة للسلام فوق الجزيرة.

7 - وفضلاً عن ذلك فإن ملف الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به قبرص فقد كانت قبرص في عام 2000 من بين 16 بلداً تتمتع بأعلى دخل للفرد وكانت أيضاً من بين 22 بلداً تتمتع بأعلى تنمية بشرية في العالم قد أدى إلى زيادة مستوى المعيشة لكل من الرجل والمرأة في قبرص. ولم يكن لهذا التقدم الاقتصادي أن يتحقق لولا المساهمة والمشاركة الفعالة لنصف سكان قبرص، وهم النساء.

8 - وما من شك أن وضع المرأة في المجتمع القبرصي قد تحسن في جميع مظاهره منذ التقرير السابق. ومع ذلك، فإنه على الرغم من التغير الذي طرأ إلى حد بعيد على التحيزات الاجتماعية التقليدية والاتجاهات النمطية، فلا تزال هذه تحدد على أنها العقبة الرئيسية في طريق تقدم المرأة بالكامل.

9 - ومن المؤكد أن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/مايو 2004 سوف يؤدي إلى المزيد من تعزيز التقدم في هذا الاتجاه. وسوف يكون لمعاهدات الاتحاد الأوروبي ونظمه التي تتضمن بنوداً معينة لغرض توفير المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة من الناحية العملية، الغلبة على القانون الوطني وسيكون لها أثر مباشر في قبرص. وعديد من توجيهات الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تنقلها قبرص وأن تنفذها بشكل فعال، تؤكد بصفة خاصة على المساواة في أجر العمل مقابل المساواة في القيمة، والوصول إلى إمكانيات العمل، وظروف العمل، ومزايا خاصة بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة القائمة بالرضاعة الطبيعية، واستحقاقات الضمان الاجتماعي. وقد أصبح “العمل الإيجابي” لتوفير المساواة الواقعية بين الجنسين، التي تقضي بها معاهدات الاتحاد الأوروبي، واقعاً الآن في قبرص. ونظراً لأن جميع الفعاليات من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني، عاقدة العزم الآن لضمان أن تكون قبرص وأن تعمل في الواقع بمعايير الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات وفي جميع المجالات، فإن الطريق يكون قد تم تعبيده دون رجعة من أجل تقدم المرأة في البلد.

10 - وتأسف حكومة جمهورية قبرص لأنه نظراً لاستمرار الاحتلال غير القانوني لنسبة 37 في المائة من أراضيها وسيطرة القوات العسكرية التركية على هذه الأراضي من الناحية الفعلية، فإن الحكومة عاجزة عن ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أراضيها، وبالتالي فهي محرومة أيضاً من قدرتها على تطبيق أحكام الاتفاقية على الذين يقيمون في ذلك الجزء من البلد الواقع تحت الاحتلال الأجنبي. ونظراً للحالة التي تم وصفها أعلاه، فلا توجد معلومات أو بيانات موثوق بها بالنسبة لتمتع سكان قبرص المقيمين في المنطقة التي لا تسيطر عليها الحكومة بالحقوق ذات الصلة. وبالتالي، فإن جميع المعلومات والبيانات المعروضة في هذا التقرير تتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

11 - ومن المأمول إلى حد بعيد أن يتم في القريب العاجل تحقيق حل عادل ويكتب له البقاء وأن يقدم التقرير الدوري القادم لقبرص معلومات وبيانات عن جميع أراضي جمهورية قبرص.

الجزء الثاني التقدم المحرز نحو التنفيذ

المادة 1: تفسير التمييز

12 - يسرد قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002 (L.205(I)/2002)، الذي تم إصداره لتحقيق الانسجام مع التوجيهات الأوروبية 76/207/EEC و97/80/EC، التعريفات التالية:

- “التمييز المباشر القائم على الجنس” معناه المعاملة المباشرة غير المواتية التي تتعلق بوضوح بالجنس أو الحمل أو ولادة الطفل أو حضانة الطفل أو الأمومة؛

- “مبدأ المساواة في المعاملة” معناه أنه لن يكون هناك أي تمييز على أساس الجنس، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر، فيما يتعلق بصفة خاصة بالوضع الزواجي أو الأسرى، بالنسبة لأي من المسائل القانونية؛

- “التمييز القائم على الجنس” معناه كل عمل إيجابي أو سلبي يشكل أو ينطوي على معاملة غير مواتية تقوم على الجنس، بما في ذلك التحرشات الجنسية، ولكن دون أن يشمل حماية الأمهات بسبب الحمل أو الولادة أو الحضانة أو الأمومة أو المرض الناجم عن الحمل أو الولادة؛

- “التمييز غير المباشر القائم على الجنس” سوف يوجد حيث يقوم حكم أو معيار أو ممارسة محايدة في ظاهرها بالإضرار إلى حد بعيد بنسبة عالية من أعضاء جنس واحد بعينة ما لم يكن هذا الحكم أو المعيار أو الممارسة مناسباً أو ضرورياً ويمكن تبريره بعوامل موضوعية لا صلة لها بالجنس.

13 - يقوم قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة لقاء نفس العمل أو العمل المتساوي القيمة لعام 2002 (L.177 (I) 2002)، الذي صدر لتحقيق الانسجام مع التوجيهات الأوروبية975/117/EEC97/80/EC، يسرد تعريفات للتمييز المباشر أو غير المباشر.

المادة 2: القضاء على التمييز القانوني والفعلي

14 - قامت حكومة قبرص، استناداً إلى أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين، ومن خلال الجهاز الوطني لحقوق المرأة، بصياغة خطتها للعمل الوطني التي تشمل المجالات التالية المقابلة للأولويات الوطنية:

- إصلاح القوانين؛

- مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

- مشاركة المرأة في سوق العمل والتوفيق بين مسؤوليات

- العمل ومسؤوليات الأسرة؛

- العنف ضد المرأة؛

- إذكاء الوعي العام بقضايا المرأة؛

- التوعية بالمنظور الجنساني وتعميم مراعاته في القطاع الحكومي؛

- تعزيز الجهاز الوطني للمرأة/وإنشاء هياكل جديدة؛

- مشاركة المرأة في التسوية السلمية للصراعات؛

- الانسجام مع العقائد الشعبية المكتسبة بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

15 - وتم إنتاج مجموعة من التدابير القانونية فضلاً عن البرامج العملية في جميع المجالات المذكورة أعلاه وحققت نتائج إيجابية للغاية، وسوف يتم ذكرها تحت المواد ذات الصلة في الاتفاقية أدناه.

16 - وقد أعلن بصراحة عن التزام قوي بتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والنهوض بذلك في جميع خطط التنمية الوطنية منذ عام 1975، بما في ذلك خطة التنمية الوطنية الأخيرة للفترة 2004 2006، التي تمت صياغتها بما يتفق مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، وتمت الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء (القرار 57.798 المؤرخ 30/4/2003).

17 - وتم الإعراب عن هذه السياسة من خلال تدابير ترمي إلى توفير إطار تشريعي لمحاربة التمييز، وإنشاء هياكل أساسية لمرافق رعاية الطفل، فضلاً عن آليات مؤسسية ذات صلة وتحسين مشاركة المرأة ووضعها في النشاط الاقتصادي.

18 - وفضلاً عن ذلك، يتبدى التزام الحكومة وإرادتها السياسية القوية نحو المساواة بين الجنسين في الانضمام إلى صكين قانونيين دوليين بالغي الأهمية يتعلقان بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتصديق على هذين الصكين، وهما:

- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تم التصديق عليه بموجب القانون 1(III)/2002.

- البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي تم التصديق عليه بموجب القانون 13 (III)/2002.

19 - ويقوم الجهاز الوطني لحقوق المرأة بدور رئيسي في صياغة سياسة الحكومة وتنسيقها وتنفيذها في هذا الميدان، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وجميع الوزارات القطاعية، التي تظل مسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين ضمن دائرة اختصاصاتها (انظر ما يرد تحت المادة 3 من الاتفاقية أدناه).

20 - وبالإضافة إلى الجهاز الوطني لحقوق المرأة، فقد أنشئت أجهزة/هيئات/لجان/هياكل أخرى في القطاع العام خلال الفترة المستعرضة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين حسب دوائر اختصاص كل منها. وهذا يشمل ما يلي:

• مفوض الإدارة لأمين المظالم؛

• المؤسسة الوظيفية لحماية حقوق الإنسان؛

• اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف المنزلي؛

• لجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني؛

• لجنة بحث وتقييم العمل بموجب تشريع المساواة في الأجر.

21 - مفوض الإدارة (أمين المظالم)

(أ) - يمثل مفوض الإدارة (أمين المظالم) الذي قام بإنشائه مفوض قانون الإدارة، 1991 (L.3/1991) بصيغته المعدلة، مؤسسة بالغة الأهمية لرقابة الإدارة خارج القضاء وحماية حقوق الإنسان. ولمفوض الإدارة صلاحيات لتحقيق الشكاوي ضد أي مرفق عام وموظفيه، بما في ذلك الشرطة والجيش، بالنسبة لأي فعل من أفعال سوء الإدارة أو الإغفال مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.

(ب) - وتحتوي التقارير السنوية التي تنشر وترسل أيضاً إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب على ملاحظات أمين المظالم واقتراحاته. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم التقارير بشأن التحقيق في كل شكوى فردية إلى إدارة مسؤول الخدمة العامة المختص، وتشمل في حالة اكتشاف انتهاكات، اقتراحات أو توصيات أمين المظالم من أجل اتخاذ تدابير للإصلاح خلال فترة معينة؛ وإذا كان انتهاك حقوق الإنسان يشكل أيضاً جريمة جنائية، تقدم أيضاً نسخة من التقرير إلى النائب العام ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

(ج) - وقد قرر مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة توسيع صلاحيات أمين المظالم من أجل إنشاء آلية الرقابة المستقلة خارج نطاق القضاء التي تتطلبها (1) المادة 13 من التوجيه EC/43/2000 بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، والتي سوف تتناول الشكاوى عملاً بقانونين جديدين من المقرر صدورهما قريباً لأغراض الانسجام مع هذا التوجيه، وسوف تتناول أيضاً تنفيذ مختلف الالتزامات الدولية التي تتعهد بها الجمهورية فيما يتعلق بالتمييز العنصري، (2) المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في قانون العمالة والتدريب المهني، 2002 (L.205 (1)/2002)، (انظر ما يرد تحت المادة 11 من الاتفاقية أدناه، (3) عن طريق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو نظير العمل مقابل قانون القيمة المتساوية، 2002 (L.177 (1)/2002) (انظر ما يرد تحت المادة 11 من الاتفاقية أدناه، و(4) بموجب قانونين سوف يصدران قريباً لغرض الانسجام في التوجيه 2000/78/EC المنشئ لإطار عام يتعلق بالمساواة في المعاملة في العمالة والتدريب المهني.

22 - المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان

(أ) - تعتبر المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان (“المؤسسة”) جهازاً مستقلاً أنشئ بقرار من مجلس الوزراء (رقم 48-386، مؤرخ 16/9/1998)، ويتألف من مفوض القانون بصفته الرئيس، وممثلي النائب العام للجمهورية، والوزارات المختلفة، وأمين المظالم، ومفوض حماية البيانات الشخصية، ومجلس النواب، وجامعة قبرص، والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان تعزيز حقوق الإنسان، والرابطات المهنية مثل رابطة المحامين في قبرص، ورابطة قبرص الطبية، ورابطة الصحفيين.

(ب) - وتتألف المؤسسة من لجنتين: لجنة الرصد (المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة التوجيهية المسؤولة عن تحقيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان).

(ج) - وللمؤسسة صلاحيات، منها:

‘1’ تقديم معلومات عن حقوق الإنسان إلى جميع الأطراف التي يهمها الأمر؛

‘2’ تقديم أي مساعدة من شأنها تعزيز الوعي العام؛

‘3’ دراسة ومناقشة حالة حقوق الإنسان في قبرص والتقدم باقتراحات بشأنها؛

‘4’ تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان تحال إلى المؤسسة لإبداء الرأي؛

‘5’ دارسة ومتابعة التشريعات والأحكام القضائية والترتيبات الإدارية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ وإعداد وتقديم توصيات وتقارير إلى الأجهزة المختصة فيما يتعلق بهذه المسائل؛

‘6’ إعداد وتقديم تقارير وردود على الاستبيانات والمذكرات إلى الهيئات واللجان المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في قبرص. وتشمل الهيئات المختصة لجاناً تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات رصد تنفيذ الاتفاقيات المذكورة، مثل اللجان التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقيات التالية:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

- اتفاقية حقوق الطفل

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

‘7’ فحص ودراسة طلب أو شكاوي تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم تقارير وتوصيات إلى الأجهزة المختصة؛

‘8’ تقديم توصيات ومقترحات، بما في ذلك إعداد مشاريع قوانين لتحديث التشريعات وتحقيق الانسجام بينها وبين صكوك ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛

‘9’ تنظيم محاضرات أو حلقات دراسية أو مجالس من أي نوع من أجل تقديم معلومات عن حقوق الإنسان وتعزيزها؛

‘10’ اتخاذ تدابير للحصول على منح دراسية لفترات قصيرة تتعلق ببرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان؛

‘11’ إعداد دراسات وترجمات ووثائق أخرى بشأن حقوق الإنسان تهدف إلى توفير معلومات أفضل للجمهور حول حقوق والتزامات المواطنين؛

‘12’ أداء أي صلاحيات أخرى يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد بها إليها فيما يتعلق بالتزامات الجمهورية بموجب الصكوك والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يتعين على الجمهورية تنفيذها.

(د) - عملاً بالصلاحيات أعلاه، فإن المؤسسة تتلقى مئات من الشكاوي في السنة يجري تقييمها وتجهيزها حسب طبيعتها. وعدد كبير ن هذه الشكاوي يأتي من النساء أو يتعلق بهن (مثل الرعاية الطبية للمرأة الحامل، ودعاوى الإسكان، والباحثين عن اللجوء، والمضايقات الجنسية، والديون المدنية، وظروف العمل، والعنف الأسري، الخ). وتقدم المؤسسة مزيد من التحقيقات بشأن المسائل التي ترد إلى علمها والتي تنطوي على إشكاليات. وعلى أساس ما تسفر عنه تحقيقاتها، تقدم المؤسسة مقترحات إلى الحكومة و/أو مجلس النواب (لجان برلمانية).

(هـ) - وتعمل المؤسسة على النهوض بالوعي العام وتناقش المسائل الجارية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بالواقع القبرصي، وتقدم مقترحات إلى الحكومة وتعرب عن رأيها أمام اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان بشأن أي مسألة من مسائل حقوق الإنسان.

(و) - وتمثل المؤسسة جهة الاتصال بين جمهورية قبرص والتنظيمات المماثلة في الخارج.

اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف في الأسرة

23 - تتولى اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف في الأسرة التي عينها مجلس الوزراء عملاً بقانون العنف في الأسرة (المنع وحماية الضحايا) لعام 2000 (L.119(1)/2000)، رصد تنفيذ هذا القانون وتقديم اقتراحات وتدابير لتنفيذه (انظر ما يرد تحت المادة 5 من الاتفاقية أدناه).

لجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني

24 - تتولى لجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني التي عينها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية عملا بقانون المساواة في معاملة الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002، (L.205(I)2002)، برصد تنفيذ هذا القانون والتقدم بمقترحات وتدابير لتنفيذه (أنظر ما يرد تحت المادة 11 من الاتفاقية أدناه).

لجنة بحث وتقييم العمل

25 - تعالج لجنة بحث وتقييم العمل التي عينها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية عملا بقانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو مقابل العمل المتساوي القيمة لعام 2002 (L.117 (I)/2002) المنازعات القائمة تحت هذا التشريع (أنظر ما يرد تحت المادة 11 من الاتفاقية أدناه).

26 - وقد تناول النقاش باستفاضة إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنسي خلال هذه السنوات. وقام الجهاز الوطني لحقوق المرأة وكذلك المنظمات النسائية بدعم هذه الإمكانية بشدة. وقرر مجلس الوزراء أخيرا، بالنظر إلى الحجم الصغير لقبرص أن يقوم، بدلا من إنشاء هيئة جديدة، بتوسيع صلاحيات مفوض الإدارة حتى يتمكن من التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنسي، على نحو ما سبق ذكره أعلاه.

27 - والإضافة إلى الهياكل المنشأة داخل القطاع العام، فقد تم إنشاء هيئات أخرى في القطاع الخاص لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار صلاحياتها. وهذه تشمل ما يلي:

• فريق العمل من أجل دعم المهاجر

• القرية الدولية للسلام

• حركة المواطنين من أجل تعزيز مشاركة المرأة في السياسة

• معهد البحر المتوسط للدراسات المتعلقة بنوع الجنس

• أيادي ممتدة عبر خط التقسيم

• مصرف المرأة التعاوني

تقدم العمل

28 - استناداً إلى أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين، فقد تم تحقيق تقدم وخاصة في المجالات التالية:

• الإصلاح القانوني، يهدف إلى القضاء على التمييز والمزيد من حماية حقوق المرأة في جميع ميادين القانون، وخاصة قانون الأسرة والعمل، وقد تم النهوض بذلك على نحو يجعل القوانين الوطنية متفقة مع الصكوك الدولية ذات الصلة.

• تم القيام على نحو مكثف بعملية الانسجام مع المكتسبات المجتمعية في القطاع الاجتماعي. فقد تم إصدار تشريعات هامة، من بينها قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002، (L.205(1)/2002)، وقانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو نظير العـــمل المتســـاوي الــقيمة لــعام 2002. (L.177 (1)/2002)، وقانون حماية الأمومة (التعديل) لعام 2002 (L.64(1)/2002)، وقانون الإجازة الوالدية والإجازة لأسباب قهرية لعام 2002 (L.69 (1)/2002) (انظر ما يرد تحت المادة 11 من الاتفاقية أدناه).

• تم إتباع الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال تدابير من شأنها تسهيل التوفيق بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة، وتحسين التوجيه المهني والتدريب، ومشاريع لدعم قيام المرأة بتنظيم الأعمال.

• تمت معالجة العنف ضد المرأة من خلال تدابير تشريعية من بينها القوانين الجديدة بشأن العنف المنزلي والاتجار بالمرأة واستغلالها وإنشاء آليات جديدة لحماية ودعم الضحايا، وتدريب المختصين، وخاصة ضباط الشرطة، الذي يعالجون حالات العنف (انظر ما يرد تحت المادة 5 من الاتفاقية أدناه).

• تم اتباع التمثيل المتوازن للرجل والمرأة في السياسة من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تشجيع المرأة ودعمها للدخول إلى مجال السياسة وإقامة بيئة أكثر مودة للمرأة داخل الأحزاب السياسية (انظر ما يرد تحت المادة 7 من الاتفاقية أدناه).

• وقد اتخذت الجهود الرامية إلى تحقيق ثقافية للسلام على الجزيرة شكلاً عملياً بإنشاء قرية دولية للسلام فضلاً عن استحداث مبادرات للمرأة (انظر ما يرد تحت المادة 3 من الاتفاقية أدناه).

المادة 3: الجهاز الوطني للمرأة

29 - تمثل وزارة العدل والنظام العام الوزارة المختصة في قبرص من أجل النهوض العام بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة في جميع مشارب الحياة. وأداتها في هذا الشأن هي “الجهاز الوطني لحقوق المرأة” الذي أنشأه مجلس الوزراء (القرار رقم L5.609 المؤرخ 16/2/1994) بصفته استمراراً للوكالة المركزية الدائمة لحقوق المرأة (أنشئت في عام 1988).

30 - ويعالج الجهاز الوطني لحقوق المرأة جميع الأمور المتعلقة بالمرأة، ويركز على القضاء على التمييز القانوني ضد المرأة والنهوض بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل. ويقوم بمزيد من التحديد بإسداء المشورة إلى مجلس الوزراء بشأن السياسات والبرامج والقوانين التي من شأنها النهوض بحقوق المرأة ورصد وتنفيذ وتقييم تنفيذ وفعالية هذه البرامج والقوانين، وتنفيذ برامج المعلومات والتعليم والتدريب بشأن المسائل ذات الصلة، ودعم وإعانة المنظمات النسائية، والمساهمة في تعبئة وتوعية القطاع الحكومي بقضايا المساواة، ويعمل كقناة للتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان.

31 - ويمثل الجهاز الوطني لحقوق المرأة نطاقاً يتألف من أربع هيئات تحت رعاية ورئاسة وزير العدل والنظام العام مع قيام الأمين الدائم للوزارة بأعمال نائب الرئيس. والهيئات الأربع هي:

- مجلس حقوق المرأة، مع قيام وزير العدل والنظام العام بمهام الرئيس. والأمين الدائم بمهام نائب الرئيس، وممثلو 13 منظمة نسائية رئيسية ونقابية؛

- اللجنة المشتركة بين الوزارات مع تولي الأمين الدائم منصب الرئيس وتولي الموظفين المسؤولين عن حقوق المرأة والمعنيين في جميع الوزارات ومكتب التخطيط مهام الأعضاء؛

- اللجنة الوطنية لحقوق المرأة وتتألف من جميع المنظمات الأعضاء في مجلس حقوق المرأة، وجميع الموظفين المختصين في مجال حقوق المرأة، وأكثر من 50 منظمة تنهض بالمساواة بين الرجل والمرأة؛

- الأمانة العامة للجهاز الوطني لحقوق المرأة الذي يمثل الوحدة الحكومية للمساواة برئاسة أمين عام، وهو موظف وزارة العدل والنظام العام. وتقدم دعماً إدارياً وعلمياً للهيئات الاستشارية للآلية الوطنية، وتعمل على النهوض بقراراتها وتنفيذها في الوقت الذي تشكل فيه الإدارة الحكومية المسؤولة عن صياغة وتنسيق وتنفيذ السياسة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين ورصد التطورات الدولية في هذا الميدان.

32 - ويعمل الجهاز الوطني لحقوق المرأة بوصفه:

• قناة للاتصال بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، الخ)،

• يعمل على النهوض بالتعاون المشترك بين الوزارات وخاصة من خلال مراكز اتصال خاصة بالجنس،

• تسهيل إدماج القضايا المتعلقة بنوع الجنس في السياسات الحكومية،

• يشجع ويعزز إنشاء هيئات/كيانات أخرى ويتعاون معها في تعزيز المساواة بين الجنسين، مثل المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الدراسات النسائية في الجامعة، واللجنة الاستشارية المعنية بالعنف المنزلي، ولجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني،

• يعمل عن كثب مع مكتب التخطيط في إعداد خطط التنمية الوطنية،

• يقيم اتصالات وثيقة مع جميع المنظمات الدولية العاملة في هذا الميدان.

33 - ونظراً لدوره التنسيقي، يشترك الجهاز الوطني لحقوق المرأة إلى حد بعيد في إعداد التقارير الدورية المقدمة في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن التقارير المرحلية الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة مثل التقرير المرحلي بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين (مؤتمر بيجين +5 سنوات).

(أ)- ويتم تمويل الجهاز الوطني لحقوق المرأة وتزويده بالموظفين بالكامل من ميزانية الحكومة. وتشمل ميزانيته بصفة رئيسية تكاليف البرامج والأنشطة التي يضطلع بها الجهاز الوطني لحقوق المرأة (أبحاث وحلقات دراسية وتدريب ومشورة خبراء ومنشورات) فضلاً عن إعانات مقدمة إلى المشاريع والأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها المنظمات النسائية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات أخرى. ومن ثم فإن النفقات التشغيلية وأجور الموظفين العاملين لحساب الجهاز الوطني لحقوق المرأة تغطيها الميزانية السنوية للوزارة.

(ب) - وقد أخذت ميزانية الجهاز الوطني لحقوق المرأة في الزيادة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية. وسوف تتواصل الجهود الرامية إلى تأمين موارد مالية وبشرية إضافية وتطوير وضع الجهاز من أجل تمكينه من أداء دوره على نحو فعال يتجاوز استحداث أنشطة محددة للمرأة ويصل إلى حد إدراج المنظور الجنسي في جميع الخطط والسياسات الوطنية (تعميم مراعاة المنظور الجنساني).

(ج) - وقد ازدادت ميزانية الجهاز السنوية من 000 44 يورو في عام 1995 إلى 000 366 يورو في عام 2003. وتشكل الميزانية السنوية للجهاز جزءاً عن ميزانية وزارة العدل والنظام العام. وتدفع مرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية من ميزانية الوزارة.

34 - وتتألف الأمانة العامة للجهاز الوطني لحقوق المرأة من اثنين فقط من الفنيين يساعدهما، كلما لزم الأمر، خبراء خارجيون من أجل مواجهة الحجم المتزايد من العمل (تقارير وتنظيم حلقات دراسية، الخ).

35 - وقد أعلنت الحكومة الجديدة عن إنشاء وحدة حكومية حديثة للمساواة سوف تكون في وضع للتأثير على نطاق أوسع وأكثر فعالية على القطاع الحكومي من ناحية، ولتقديم خدمات برامج عالية المستوى إلى الجمهور وخاصة المرأة من ناحية أخرى (معلومات، توجيهات، منشورات قانونية، برامج تعليمية/تدريبية).

(أ) - وجرى التماس مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذا الهدف. وقامت وزارة العدل والنظام العام، في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إطار سياسة المساواة بين الجنسين، بتنظيم حلقة دراسية بمشاركة خبراء الاتحاد الأوروبي تم خلالها تحليل “السياسات والاستراتيجيات الأوروبية في مجال المساواة بين الجنسين والآليات اللازمة لتنفيذها على الصعيد الوطني” من أجل موظفي الحكومة وممثلي المنظمات غير الحكومية.

(ب) - وقد عقدت الحلقة الدراسية في أيار/مايو 2003. وقد باشر أحد خبراء الاتحاد الأوروبي إعداد وتقديم تقرير إلى الحكومة يتضمن اقتراحات عملية فيما يتعلق بكيفية تطور الجهاز الوطني لحقوق المرأة استناداً إلى تجارب البلدان الأوروبية الأخرى.

مشاريع وأنشطة

36 - أظهر الجهاز الوطني لحقوق المرأة إمكانياته خلال الفترة المستعرضة بأن تابع عدداً من المشاريع والأنشطة تتمشى مع خطة العمل الوطنية. وهذه تشمل:

• حملة من أجل “المزيد من النساء في السياسة” أسفرت عن مضاعفة عدد البرلمانيات.

• إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل القطاع العام.

• الوعي العام بقضايا نوع الجنس من خلال التعاون مع وسائط الإعلام بما في ذلك برنامج إذاعي يومي.

• تدريب الشرطة في التعامل على نحو فعال مع حالات العنف المنزلي.

• تطوير أبحاث في مجالات تمس حياة المرأة.

• المساهمة في إنشاء/تمكين آليات ضرورية مناسبة تتعامل مع إنفاذ التشريعات الملائمة/النهوض بالمساواة بين الجنسين بصفة عامة.

• دعم الجماعات والمبادرات النسائية (مصرف المرأة التعاوني/قرية السلام، الجماعات النسائية الثنائية الطائفة، رابطة الأسر الوحيدة الوالد).

الإصلاح القانوني

37 - تقوم وزارة العدل والنظام العام، من خلال الجهاز الوطني، بدور رئيسي في مجال إصلاح القوانين، عن طريق:

• رصد التقدم العام نحو المساواة القانونية،

• تحديد المجالات التي يحتاج الأمر فيها إلى إجراء قانوني،

• رصد إنفاذ التشريعات القائمة،

• الشروع في إنشاء لجان الإصلاح القانوني لمعالجة قضايا محددة.

38 - وتقوم وزارة العدل والنظام العام بانتهاج سياسة إصلاح القوانين، بالتعاون الوثيق مع النائب العام للجمهورية، والمفوض القانوني، والمنظمات النسائية، والنقابات العمالية فضلاً عن جميع الوزارة والإدارات الأخرى التي تستمر في أن تكون مسؤولة بالدرجة الأولى عن النهوض بالمساواة القانونية ضمن مجال اختصاصها.

(أ) - وتم خلال الفترة المستعرضة، إنشاء لجان جديدة لإصلاح القوانين تحت إشراف المفوض القانوني، وذلك بموجب قرار لمجلس الوزراء بناء على مبادرة من الجهاز الوطني لحقوق المرأة من أجل دراسة المسائل المتعلقة بحكم الأسرة وأسباب الطلاق، والعنف المنزلي، والزواج المدني، والوساطة الأسرية، والتحرشات الجنسية والاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما.

(ب) - وتم نتيجة لعمل هذه الهيئات، صدور عدد من القوانين، بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للقصر لعام 2000، (L.3 (1)/2002) وقانون العنف في الأسرة والمنع وحماية الضحايا لعام 2000 (L.119 (1) 2000).

39 - وتم بصفة خاصة في ميدان قانون الأسرة ، الذي يخضع مباشرة للمسؤولية المباشرة لوزارة العدل والنظام العام، صدور مجموعة من القوانين المعدلة من شأنها تحسين القوانين المتعلقة بحقوق الملكية بين الزوجين، والعلاقات بين الآباء والأطفال، ومحاكم الأسرة، وقانون الطفل، وقانون الزواج.

40 - وكان إسهام الجهاز الوطني لحقوق المرأة كبيراً فيما يتعلق بالقضاء على التمييز في قانون الموَاطَنة في جمهورية قبرص لعام 1967، مما أسفر عن قيام قبرص بسحب تحفظها بشأن المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وساهم أيضاً الجهاز الوطني لحقوق المرأة في إعداد قوانين المساواة الهامة في إطار عملية الانسجام مع المكتسبات المجتمعية.

41 - وقد أخذ الجهاز الوطني لحقوق المرأة زمام القيادة من أجل التوقيع والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج.

الحلقات الدراسية/البرامج التدريبية

42 - وإلى جانب الإجراء التشريعي، طلب الجهاز الوطني لحقوق المرأة مشورة الخبراء من الخارج وعمل على تأمين هذه المشورة بشأن مسائل ذات أولوية عليا مثل إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص، وإعداد خطة عمل لمشاركة المرأة في السياسة والبرامج التدريبية المعنية بالعنف ضد المرأة، والنهوض بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع الحكومي وإنشاء قرية للسلام.

43 - وبشكل أكثر تحديداً، تم إجراء/تنظيم البعثات الاستشارية للبرامج التدريبية/الحلقات الدراسة التالية خلال الفترة المستعرضة، بمساعدة و/أو رعاية المنظمات الدولية والوكالات الأخرى بما في ذلك الكومنولث والمجلس البريطاني ولجنة فولبرايت:

• بعثة استشارية تضم اثنين من الخبراء البريطانيين لنقل المعرفة والخبرة البريطانية من تشغيل لجنة تكافؤ الفرص (نيسان/أبريل 1997).

• بعثة استشارية تضم خبيراً بريطانياً لمساعدة قبرص في استحداث برنامج تدريبي فعال لزيادة مشاركة المرأة في السياسة (أيار/مايو-حزيران/يونيه 1997).

• بعثة تحضيرية تضم خبيرين لمساعدة قبرص في إنشاء نظام لإدارة شؤون الجنسين من أجل تمكين البلد من تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع السياسات الحكومية (أيار/مايو 1998).

• حلقة عمل تدريبية بشأن “المرأة والرجل العاملين في شراكة في السياسة” تم تنظيمها بواسطة فريق من ثلاثة مدربين بريطانيين (تشرين الأول/أكتوبر 1998).

• دورة بشأن العنف الأسري مقدمة إلى ضباط الشرطة في أكاديمية الشرطة بقبرص بمعرفة خبير بريطاني (كانون الأول/ديسمبر 1998).

• تنظيم برامج للتدريب في مجال مهارات الوساطة في أكاديمية الشرطة في قبرص بمعرفة خبير أمريكي كان من دارسي فولبرايت في قبرص (98-1999).

• بعثة من تسعة أشهر لخبير من الكومنولث في قبرص للمساعدة في إنشاء قرية السلام (1998).

• برنامج تدريبي يتعلق بالعنف الأسري قام بإدارته اثنان من الخبراء البريطانيين في أكاديمية الشرطة (تشرين الأول/أكتوبر 1999).

• حلقة دراسية تدريبية بشأن المرأة في السياسة أدارها فريق من الخبراء البريطانيين (تشرين الأول/أكتوبر 1999).

• برنامج تدريبي بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة من أجل النساء لتطوير مستقبلهن السياسي بمعرفة فريق من المدربين البريطانيين (آذار/مارس 2000).

• برنامج تدريبي لأعضاء الشرطة بشأن موضوعات مختلفة من بينها العنف المنزلي بمعرفة فريق من الأساتذة الأمريكيين (أكاديمية الشرطة في قبرص، أيلول/سبتمبر 2000).

• مؤتمر دولي بشأن العنف المنزلي (تشرين الثاني/نوفمبر2000).

• برنامج تدريبي بشأن العنف المنزلي لأعضاء الشرطة بمعرفة خبير من المملكة المتحدة (أكاديمية الشرطة، كانون الأول/ديسمبر 2000).

• حدث مستنير معني بالمرأة والعنصرية حيث تم عرض وتقديم شريط سينمائي بمعرفة منتجه وهو منتج أفلام ومربي كندي (كانون الثاني/يناير2001).

• حلقة دراسية بشأن دور المرأة في التنمية الاقتصادية ثم تنظيمها تحت إشراف المنتدى الأوروبي المتوسطي (آذار/مارس 2001).

• برنامج إقليمي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع الصحي، قامت بتنظيمه أمانة الكومنولث (حزيران/يونيه 2001).

• زيارة استشارية قام بها خبير من المملكة المتحدة في تصميم مراعاة المنظور الجنساني، بالتعاون مع المجلس البريطاني لوضع خطة مدتها ثلاث سنوات لتصميم مراعاة المنظور الجنساني في قبرص (حزيران/يونيه 2001).

• برنامج تدريبي بشأن العنف المنزلي لأعضاء الشرطة بواسطة خبير من المملكة المتحدة (كانون الأول/ديسمبر 2001).

• حلقة دراسية تدريبية من أجل مراكز التنسيق الخاصة بنوع الجنس بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني بمعرفة خبير من المملكة المتحدة (نيسان/أبريل 2002).

• حلقة دراسية تدريبية من أجل كبار المسؤولين الحكوميين بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني بمعرفة خبير من المملكة المتحدة (نيسان/أبريل 2002).

• حلقة دراسية تدريبية من أجل القضاة والمحاميين بشأن العنف المنزلي بمعرفة قاض أمريكي خبير في هذا الميدان (تشرين الأول/أكتوبر 2002).

• حلقة دراسية عن السياسات والاستراتيجيات الأوروبية في ميدان المساواة بين الجنسيين والآليات الضرورية لتنفيذها على الصعيد الوطني، يقدمها خبراء من بلدان الاتحاد الأوروبي (أيار/مايو 2003).

البحث

44 - يشجع الجهاز الوطني لحقوق المرأة ويؤيد الأبحاث المتعلقة بقضايا الجنسين التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث والأفراد. وفي الوقت نفسه، تبدي مؤسسات جامعية قدرا كبيرا من الاهتمام وتنهض بأبحاث بشأن قضايا الجنسين، التي إلى جانب نتائجها العملية، تسهم في توعية الشباب بهذه القضايا.

45 - ويقوم الجهاز الوطني لحقوق المرأة بدعم مشاريع بحث مختلفة منها ما يلي:

• اتجاهات وتصورات المجتمع القبرصي فيما يتعلق بمشاركة المرأة في السياسة. وقد تم الاضطلاع بهذا البحث على جلستين: (أ) كمِّياً، و (ب) نوعياً. (المنظمة النسائية للديمقراطيين المتحدين) (20012002).

• النشاط الأنثوي لتنظيم الأعمال في قبرص (مصرف قبرص التعاوني للمرأة) (20012002)

• المرأة والعنف في الأسرة (اللجنة الاستشارية للعنف المنزلي (1999).

• مشاركة المرأة في السلطات المحلية منذ الاستقلال (جامعة قبرص) (2001).

• المرأة في التعليم (بإدارة عضو في لجنة الخدمة التعليمية العامة) (2000).

46 - وفضلا عن ذلك، قامت مؤسسة النهوض بالأبحاث، وهي وكالة ممولة حكوميا، بإدراج المسائل المتعلقة بنوع الجنس في مشاريعها الموضوعية.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

47 - تم إدراج هدف انتهاج تعميم مراعاة المنظور الجنساني لأول مرة في خطة التنمية الوطنية الخمسية (1999-2003) تحت الفصل الخاص المتعلق بالمرأة والتنمية.

48 - وتعترف جمهورية قبرص بأن عنصراً هاما من عناصر الاستراتيجية الجديدة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني يتمثل في إنشاء آليات تتيح إدراج القضايا المتعلقة بنوع الجنس في قطاعات الحكومة الرئيسية، فضلا عن القطاع الخاص والقطاع المدني. وتحقيقا لذلك، استحدثت تعاونا وثيقا بين الإدارات الحكومية والجهاز الوطني لحقوق المرأة من ناحية، ووكالات أخرى ومؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية من جهة أخرى.

(أ) - وجرت زيارة استشارية قام بها خبير أوروبي في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في حزيران/يونيه 2001 من أجل مساعدة الجهاز الوطني لحقوق المرأة في استحداث إطار بالنسبة لمشروع يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في قبرص.

(ب) - واستنادا إلى خطة مدتها ثلاث سنوات تتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني قام الخبير بتطويرها، تولى الجهاز الوطني لحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس البريطاني في نيقوسيا تنظيم برنامج تدريبي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل مراكز التنسيق المتعلقة بنوع الجنس في الوزارات فضلا عن تنظيم دورة لبث الوعي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل كبار المسؤولين (نيسان/إبريل 2002). وتم أيضا تنظيم حلقة متابعة دراسية في حزيران/يونيه 2002.

المنشورات

49 - يسهم الجهاز الوطني لحقوق المرأة بدرجة كبيرة في جعل الصكوك/النصوص الدولية والقوانين المحلية في ميدان المساواة بين الجنسين، معروفة لدى الجمهور الواسع، ولدى المرأة بصفة خاصة.

50 - وعملا في هذا الاتجاه، قام الجهاز بدعم إعداد منشورات/نشرات/مجلات تصدرها المنظمات غير الحكومية و/أو الوكالات الأخرى، ويقوم بنشر معلومات ذات صلة، ويقوم بترجمة الصكوك الدولية ذات الصلة وإعداد وتعميم منشوراته الخاصة وهي كما يلي:

- ترجمة منهاج عمل بيجين إلى اللغة اليونانية (1995).

- كتيب عن العنف في قانون الأسرة (2000).

- إعداد وتعميم كتيب ينطوي على تعريف جميع المرشحات في الانتخابات البرلمانية (2000).

- تقرير مرحلي عن تنفيذ منهاج عمل بيجين (2000).

- كتاب عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، يتضمن جميع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة مترجمة إلى اليونانية استنادا إلى منشور مماثل لليونسكو (2001).

العلاقات الدولية

51 - كانت قبرص، من خلال وزارة العدل والنظام العام والجهاز الوطني لحقوق المرأة، في العديد من المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومن بينها ما يلي:

- المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، أيلول/سبتمبر 1995)، حيث قدمت قبرص تقريرا ذا صلة بالموضوع؛

- الاجتماع التحضيري الإقليمي لعام 2000 من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجين (جنيف، كانون الثاني/يناير 2000)؛

- دورة الجمعية العامة الاستثنائية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمرأة لعام 2000: المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ونيويورك، (حزيران/يونيه 2000)، حيث قدمت قبرص تقريرا مرحلياً عن تنفيذ منهاج عمل بيجين.

تم إعداد التقارير ذات الصلة بمعرفة الجهاز الوطني لحقوق المرأة .

52 - وقد شاركت قبرص، باعتبارها دولة عضوا في مجلس أوروبا والكومنولث و دولة منضمة إلى الاتحاد الأوروبي، في عدد من المؤتمرات الوزارية وحلقات دراسية أخرى للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:

- الاجتماع الخامس لوزراء الكومنولث المسؤولين عن شؤون المرأة (ترينيداد وتوباغو، تشرين الثاني/نوفمبر 1997).

- اجتماع الوزراء الأوروبي الرابع المعني بالمساواة بين المرأة والرجل (مجلس أوروبا) اسطنبول، تشرين الثاني/نوفمبر 1997).

- الاجتماع السادس لوزراء الكومنولث المسؤولين عن شؤون المرأة (نيودلهي، آب/أغسطس 1999).

- اجتماع الوزراء الأوروبيين المعنيين بالعنف ضد المرأة (أسبانيا، شباط/فبراير 2002).

- الاجتماع الوزاري الأوروبي الخامس المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة (مجلس أوروبا، سكوبلي، كانون الثاني/يناير 2003).

- اجتماع الوزراء الأوروبيين المعني بالمرأة والتكنولوجيات الجديدة (أثينا، أيار/مايو 2003).

- اجتماع الوزراء الأوروبيين للمساواة بين الجنسين المعني باتخاذ القرار السياسي والاقتصادي (سيراكوز، أيلول/سبتمبر 2003).

53 - وبالإضافة إلى ذلك، يوجه الجهاز الوطني لحقوق المرأة الدعوة إلى شخصيات وخبراء معروفين في هذا الميدان، ويستقبلهم بانتظام. ويشار بصفة خاصة إلى الزيارة التي قامت بها مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الاجتماعية والعمالة، السيدة أنا ديامانتوبولو لقبرص واجتماعها مع مجلس الجهاز الوطني لحقوق المرأة في أيار/مايو2000. وقامت أيضا شخصيات أخرى بزيارة قبرص مثل السيدة مرغريتا ويذبيرغ الوزيرة السويدية لتكافؤ الفرص، والسيدة أنا كارامانو رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في البرلمان الأوروبي، والسيدة فلورافان هودلينغين، رئيسة اللجنة التوجيهية للمساواة بين المرأة والرجل في مجلس أوروبا والسيدة ماريا استراتيجاكي رئيسة اللجنة الاستشارية لتكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي، وأجرت اتصالات مع الوزراء المختصين والجهاز الوطني لحقوق المرأة.

التعاون مع المنظمات النسائية

54 - ويوجد في قبرص كثير من المنظمات النسائية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية، العاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص. وثمة عدد كبير من هذه المنظمات أعضاء في الجهاز الوطني لحقوق المرأة، الذي يدعم مشاريعها وأنشطتها.

55 - وإلى جانب المنظمات النسائية والنقابات العمالية “التقليدية”، ومعظمها ينتمي إلى الأحزاب السياسية وذات ولاية عامة للغاية، فإنه يوجد كثير من المنظمات المتخصصة الأخرى غير السياسية التي تركز على هدف محدد مثل الاتحاد القبرصي للمرأة العاملة والمهنية، ورابطة العنف في الأسرة، ورابطة تنظيم الأسرة، ورابطة الأسر ذات الوالد الوحيد، ورابطة ربات البيوت، ومجموعة العمل من أجل دعم المهاجرة (لجنة فرعية للمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان)، ورابطة المرأة اللاجئة والنازحة، ورابطة التمثيل المتساوي في السياسة، الخ.

56 - وتسهم المنظمات غير الحكومية في تحسين وضع المرأة في المجتمع بطرق متنوعة. ومن أمثلة ذلك الاتحاد القبرصي للمرأة العاملة والمهنية التي تسعى إلى النهوض بالمرأة سواء في ميدان الأعمال وفي الإطار السياسي، وقد حصل على وضع المراقب في مجلس الغرفة التجارية والصناعية لقبرص، وفي مجالس فروعه في الأقاليم، وثمة مثال آخر هو منظمة “زونتا” وهي منظمة نسائية تشترك في برنامج ليوناردو للاتحاد الأوروبي بمشروع معروف باسم “فامينا”. ويتناول هذا المشروع المساواة بين الجنسين في أماكن العمل والموضوع الرائد بعنوان "المدربات النساء من أجل المتدربات النساء”.

المرأة والسلام

57 - وثمة مجال آخر كانت فيه المرأة القبرصية نشطة للغاية في السنوات التسع والعشرين الأخيرة، ولكن بدرجة أكبر في السنوات الأخيرة، وهو مجال السلام. وكانت المرأة التي تواجه عواقب مأساوية تتعلق بالاحتلال وما يترتب عليه من تشرد، واعية للغاية بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والسلام.

58 - وقامت الحركة النسائية بتنظيم مظاهرات ضد الاحتلال التركي غير الشرعي للجزء الشمالي من قبرص من خلال مسيرات جماهيرية سلمية وأسهمت في الاهتداء إلى قنوات للاتصال بين الطائفتين، على نحو يؤدي إلى إقامة ثقافة للسلام في الجزيرة. ونتيجة لذلك، حدث عدد كبير من الأنشطة الثنائية الطائفة. وكان دور المرأة القبرصية التركية أيضا، على نحو ما يتبدى في الحركة الناشئة داخل الطائفة القبرصية التركية دعما لجهود المصالحة والاهتداء إلى حل اتحادي للمشكلة القبرصية، وخاصة في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة، هاما للغاية فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل يؤدي إلى توحيد الجزيرة وإلى استتباب السلام وشيوع الرخاء لكامل شعبها.

59 - وكان من التطورات البالغة الأهمية في هذا الميدان إنشاء قرية السلام الدولية في عام 1998 مدفوعا برؤية تتعلق بالإسهام في تحقيق الهدف العريض للسلام في قبرص والبلدان الأخرى في المنطقة. وتمثلت مهمتها في إيجاد قرية دولية تركز على تدريب المرأة والشباب في القضايا الإيكولوجية والتنمية المستدامة، ومنع الصراعات وإقرار السلام فضلا عن حل الصراعات. ومن ثم تم تنظيم حلقات عمل مع الشباب والمرأة بصفتهما مشاركين.

60 - وكان اتحاد روابط اللاجئات الذي أنشئ في عام 1999، من أجل تعزيز قضايا المشردين داخليا في قبرص، نشطاً للغاية في تنظيم حملات لنشر الوعي بمشكلة قبرص السياسية وبالمشكلات المحددة للمرأة المشردة داخليا في قبرص.

61 - وحدثت أيضا مبادرات ثنائية الطائفة فيما بين النساء القبارصة اليونانيين والنساء القبارصة الأتراك خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الإنشاء الذي تم مؤخرا لأول جماعة نسائية ثنائية الطائفة تعرف باسم “التقاء الأيدي عبر خطوط التقسيم”.

62 - ويقوم الجهاز الوطني لحقوق المرأة بدعم كل مشاريع ومبادرات المنظمات هذه، وقام أخيرا بفتح أبوابه أمام المنظمات النسائية القبرصية التركية لكي تصبح أعضاء كاملي العضوية.

المادة 4: تدابير خاصة مؤقتة برامج العمل الإيجابي

63 - يأخذ قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002، (L.205 (1)2002) باعتماد تدابير “عمل إيجابي” في ميدان العمالة والتدريب، تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة بما يتفق مع المادة 141/4 من معاهدات الاتحاد الأوروبي.

64 - وتم انتهاج تدابير إيجابية في مختلف مجالات السياسة، وعلى سبيل المثال في الحياة الاقتصادية والسياسية، على نحو ما يرد وصفه أدناه.

الحياة الاقتصادية

(أ) مشاريع لتعزيز النشاط النسائي لتنظيم الأعمال: من أجل تشجيع تنظيم الأعمال فيما بين النساء، أخذت وزارة التجارة والصناعة والسياحة “بمشروع تعزيز النشاط النسائي لتنظيم الأعمال”، في آذار/مارس 2002.

(ب) ويهدف المشروع، في جملة أمور، إلى:

- تشجيع المرأة البالغة من العمر 18-55 سنة لتقوم بأعمال لحساب الذات في أنشطة الصناعة التحويلية والأنشطة الاختيارية في التجارة والخدمات والسياحة؛

- إنشــاء مؤسسات قابلة للبقاء، وخاصة في المناطق الريفية، لخدمة الاحتياجات المحددة للاقتصاد المحلي؛

- تشجيع المرأة على استخدام التكنولوجيات الجديدة في إنتاج وتسويق منتجاتها وخدماتها (مثل تكنولوجيا المعلومات)؛

- زيادة فرص العمل أمام خريجي الجامعة.

(ج) ومبادرات المرأة التي تقع ضمن القطاعات ذات الأولوية مرشحة لمنحة تصل إلى 50 في المائة من جميع التكاليف المؤهلة (بحد أقصى قدره 000 25 جنية قبرصي و000 15 جنية قبرصي لأنشطة الصناعة التحويلية وللأنشطة الأخرى على التوالي).

(د) وفي السنة الأولى منذ انطلاق البرنامج، تحت إقرار 9 طلبات بمجموع منح قدره 000 177 جنية قبرصي وتشمل أنشطة المشاريع الموافق عليها الصناعة التحويلية والسياحة والتجارة.

65 - مصرف المرأة التعاوني : يسعى مصرف المرأة التعاوني لتيسير مشكلة الوصول إلى الموارد المالية. وقامت 350 امرأة تدفعهن رؤية لتحسين مستوى معيشة المرأة بتأسيس مصرف تعاوني بدأ أعماله في كانون الثاني/يناير 2001. ولا يعتمد المصرف على المنح ولكن على الودائع ويمكن أن يكون زبائنه من الرجال والنساء.

(أ) وتشمل أهداف المصرف، في جملة أمور، ما يلي:

- تعزيز إنشاء الأعمال التجارية التي تملكها المرأة والنهوض بها، ومن المفضل أن يتم ذلك في ميادين جديدة. وقد شاركت الجمعية التعاونية بنشاط في إنشاء المشروع الوطني لزيادة مهمة تنظيم الأعمال النسائية التي ابتكرتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

- التعاون مع الحكومة ومع مختلف المؤسسات في قبرص والخارج من أجل استيعاب الأموال والخدمات في إطار عدد من المشاريع. ويمكن استخدام هذه الموارد في توفير قروض أكثر مرونة من حيث فترات سدادها. وإلى جانب البرنامج السابق الذكر، فإن الجمعية التعاونية تشكل جزءا من عدد من الشبكات الأوروبية (مثل الغرف النسائية الأوروبية) والشبكات الأوروبية المتوسطية (مثل ايم “وسيفرا”.

- إجراء أبحاث عن المسائل المتعلقة بالمرأة وكان أول مشروع للمصرف هو النشاط النسائي لتنظيم الأعمال في قبرص. واستخدمت نتائجه في صياغة مقترحات من أجل المشروع الوطني لتعزيز النشاط النسائي لتنظيم الأعمال الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة والسياحة. ومن المزمع القيام بمشروع آخر هو “دراسة مقارنة بين القائمين والقائمات بتنظيم الأعمال في قبرص”.

- تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل من أجل دعم وتعزيز التقدم الاقتصادي لشركات الأعمال التي تمتلكها المرأة (مثل ما يتعلق بإعداد خطط الأعمال). وقد توفرت للمرأة المهتمة بالتقدم إلى المشروع الوطني لتعزيز النشاط النسائي لتنظيم الأعمال نصيحة/توجيه بالمجان (مثلما في إعداد خطة للأعمال).

- وفي المستقبل: تقوم الجمعية التعاونية حاليا لبحث الطرق المؤدية إلى إنشاء مفرخ أعمال للشركات التي تطلقها المرأة. ومن شأن ذلك تمكين المرأة من دعم المشاريع التي تطلقها في أول أصعب سنتين لبداية المشروع عن طريق توفير الحيز المكتبي والمساعدة المكتبية والمشورة القانونية والروابط الشبكية.

(ب) ويمثل أعضاء المجلس السبعة جميع المدن وهم خبراء في الصيرفة والأعمال والبحث. وهم على اتصال بجميع وزراء الحكومة والهيئات المهنية مثلما على سبيل المثال غرفة التجارة والصناعة، الخ. من أجل إقامة صلات وتعزيز آرائهم بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة. ولهذا الغرض تعمل الجمعية التعاونية عن كثب مع الجهاز الوطني لحقوق المرأة، الذي تولى إعانة أول مشروع للبحث.

66 - برامج تدريبية خاصة من أجل المرأة: قامت سلطة تنمية الموارد البشرية، بهدف تحسين الوضع المهني للمرأة، برامج تدريبية خاصة من أجل المرأة بما في ذلك “المهارات القيادية والإشرافية للمديرات الفنيات، “دورة المرأة القائدة في البيئة الحديثة للأعمال” و “المرأة التي تدير الأعمال”.

الحياة السياسية

67 - وتشكل الحملة التي يقودها الجهاز الوطني لحقوق المرأة من أجل دعم المرشحات في الانتخابات البرلمانية مثالا ناجحا آخر على تدابير العمل الإيجابي.

68 - وفضلا عن ذلك، أخذت ثلاثة أحزاب سياسية بنظام الحصص مع حد أدنى للنسبة المئوية للنساء في هيئات اتخاذ القرار. ونتيجة لذلك، حدثت زيادة في مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية (أنظر ما يرد تحت المادة 7 من الاتفاقية أدناه).

المادة 5: تغييرات في الاتجاهات الاجتماعية العنف ضد المرأة

69 - احتل تعزيز العنف العام القمة في جدول أعمال الجهاز الوطني لحقوق المرأة. وقام الجهاز بتنظيم مجموعة من الحلقات الدراسية، والحملات التي تشمل الوسائط الإعلامية المحلية، فضلا عن برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين بشأن مختلف القضايا المتعلقة بنوع الجنس، مثل تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ومشاركة المرأة في السياسة، والعنف ضد المرأة، الخ. وعلاوة على ذلك، يقوم الجهاز بإعداد ونشر معلومات وترجمة وثائق هامة باللغة اليونانية، مثل منهاج عمل بيجين ووثيقة اليونسكو لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، ويجري توزيعها بالمجان. تقوم المنظمات النسائية بدور حيوي في هذا الشأن. وتقوم بتنظيم مناسبات وحملات مستنيرة، وإعداد ونشر مواد إعلامية، وخاصة حول القوانين الجديدة، التي صدرت في إطار الانسجام مع المكتسبات المجتمعية، ومن ثم تسهم في تعريف المرأة بحقوقها وفي تعليم الجمهور العام.

70 - وفضلا عن ذلك، فإن لمؤسسات التعليم العالي إسهاما كبيرا في هذا الميدان، حيث تقوم بتوعية الشباب بالمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويتم ذلك من خلال الأبحاث، ومقدمة الموضوعات الخاصة في مناهجهم، وفي تنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية.وقامت كلية “انتركوليدج” وهي كلية خاصة بمبادرة هامة للغاية بأن أنشأت “معهدا متوسطيا للدراسات المتعلقة بنوع الجنس”.

71 - وقد أدت التطورات من حيث الأثر الواسع الانتشار للمحطات الإذاعية والتليفزيونية الجديدة التي تدار على نحو خاص، في جميع المدن الرئيسية في قبرص في التسعينيات من القرن الماضي، إلى فتح منابر جديدة للمرأة التي تجري دعوتها الآن من جانب وسائط الإعلام بصورة أكثر تكراراً لكي تقدم آراءها بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة والقضايا الراهنة الأخرى ذات الصلة.

72 - ويتخذ الجهاز الوطني لحقوق المرأة تدابير مختلفة ترمي إلى توعية وسائط الإعلام الجماهيري بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس، بما في ذلك:

- تقديم مواد إعلامية ذات صلة إلى وسائط الإعلام الجماهيري؛

- دعوة ممثلي وسائط الإعلام الجماهيرية إلى جميع أنشطتها؛

- تشجيع ودعم مشاركة الصحفيين في البرامج التدريبية/الحلقات الدراسية المتعلقة بنوع الجنس في قبرص والخارج؛

- تشجيع مشاركة المزيد من النساء في وسائط الإعلام الجماهيري.

73 - وعلى الرغم من الزيادة في مشاركة المرأة في وسائط الإعلام على مختلف المستويات، فمازالت القوة الفعلية على مستوى اتخاذ القرار في أيدي الرجل. وثمة مجال يسيطر عليه الرجل هو رؤساء تحرير الصحف الوطنية حيث توجد امرأتان فقط من بين 23 رئيس تحرير. ومع ذلك، فإن اختراق المرأة لميدان الإعلام الجماهيري، وهو ميدان حيوي للنهوض بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس، أمر لا نزاع فيه. وفي حين أن الصحفيات كن يشكلن 25.9 في المائة في عام 1990، فقد ازدادت مشاركتهن في وسائط الإعلام إلى 31.3 في المائة.

(أ) - هيئة قبرص للإذاعة والتليفزيون وثمة تطور هام في هذا الميدان هو إنشاء هيئة إذاعة وتلفزيون قبرص، وهي هيئة تنظيمية مختصة لإنشاء وتشغيل محطات إذاعية وتليفزيونية خاصة في أنحاء جمهورية قبرص. وهي هيئة مستقلة وقد أنشئت بموجب قانون الإذاعة والتليفزيون (L.7 (I) of 1998، بصيغته المعدلة). ويقوم مجلس بإدارته يتألف من رئيس ونائب للرئيس و 5 أعضاء بينهم 3 نساء، يقوم بتعيينهم مجلس الوزراء لفترة 6 سنوات.

(ب) - ووفقا للفقرتين 26 (1) ج و26 (1) وسن القانون المذكور يتحكم في بث جميع المحطات المرخصة مبادئ احترام الشخصية والسمعة والمكانة والحياة الخاصة للفرد ومثل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفضلا عن ذلك، تقضي الفقرة 33 (3) (ب) بألا تشمل الإعلانات والتسوق عبر التليفزيون أي تمييز على أساس العنصر والجنس والدين والجنسية.

(ج) - وتعالج اللوائح مؤخرا، من بين ما تعالج، أمورا تتعلق بالتمييز. وتقوم هيئة إذاعة وتليفزيون قبرص عن كثب برصد المحطات ويمكنها اتخاذ تدابير في الحالات التي يحدث بها تمييز.

74 - ويمثل إنشاء إذاعة “أثينا” وهي منبر نسائي جديد، تطورا إيجابيا آخر. وتقوم امرأة بإدارة الإذاعة، وكانت المرأة تشترك في الحركة النسائية. ومن بين الأولويات العليا للإذاعة هي مخاطبة الاحتياجات الخاصة والمشكلات المتعلقة بالمرأة فضلا عن عرض وجهات النظر النسائية والشخصيات النسائية. ويتحقق ذلك إما من خلال برامج عامة حيث يبذل جهد خاص يعكس ويناقش قضايا المرأة، أو من خلال برامج نسائية خاصة، مثل “أثينا المعاصرة”، “المرأة في السياسة”، “على قدم المساواة”، الخ. وقد أقام الجهاز الوطني لحقوق المرأة تعاونا وثيقا مع إذاعة “أثينا”، وخاصة خلال الفترة السابقة للانتخابات في برنامج يومي حيث يتم إجراء أحاديث مع المرشحات المحتملات في الانتخابات المحلية/البرلمانية ويقمن هؤلاء المرشحات بشرح رؤيتهن السياسية. وهكذا فإن إذاعة أثينا تقدم قناة للاتصال مع الناخبين أثبت أنها ضرورية، حيث أن للمرأة تغطية ضعيفة وقدراً ضئيلاً من إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الجماهيري مقارنة بالمرشحين خلال هذا الوقت العصيب.

75 - وعلى العموم، يتم النهوض بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس سواء في الوسائط الإلكترونية أو المطبوعة. وفيما يتعلق بالوسائط الإلكترونية، يتم في أحيان كثيرة مناقشة هذه القضايا، وإن كان ذلك يحدث بدرجة أقل خلال فترة المشاهدة التليفزيونية الرئيسية. وفي حالة الوسائط المطبوعة، يتم بانتظام نشر المقالات المتعلقة بقضايا الجنس (على أساس يومي تقريبا)، وأن كان من النادر أن تشكل هذه عناوين رئيسية.

العنف ضد المرأة

(أ) - يمثل العنف ضد المرأة مجالا آخر من مجالات الأولوية بالنسبة لحكومة جمهورية قبرص. وقد تركز التأكيد على تطور الإِطار القانوني المناسب. وكانت قبرص واحدة من البلدان القليلة التي أصدرت في عام 1994 قانونا خاصا يعالج العنف في الأسرة على وجه التحديد.

(ب) - ويدين قانون العنف في الأسرة (المنع وحماية الضحايا، لعام 1994 (L. 47 (I) 1994) أي فعل من أفعال العنف داخل الأسرة، ويرفع إلى حد كبير العقوبات على العنف ويوفر الحماية للضحايا بصفة رئيسية عن طريق تمكين المحكمة من إصدار أوامر تقييدية تحظر على المعتـــدي دخول منزل الزوجية أو الإقامة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون 47 (I) 1994:

• يوضح أن الاغتصاب يمكن ارتكابه خلال الزواج؛

• يعمل على التعجيل بالمحاكمات التي تتناول قضايا العنف المنزلي؛

• يعمل على تسهيل الإبلاغ عن حوادث العنف؛

• العمل على تعيين مستشارين للأسرة؛

• يقضي بإنشاء لجنة استشارية لرصد تنفيذ القانون؛

• يقضي بأن يقوم فريق متعدد الاختصاصات من الخبراء بتقديم المساعدة اللازمة للضحايا من الأطفال والصغار.

(ج) - وفي عام 2000، صدر قانون العنف في الأسرة (المنع وحماية الضحايا) لعام 2000 (L. 119 (I) 2000)، من أجل تطبيق تحسينات جوهرية للتشريع الأولي. ويقضي هذا القانون، في جملة أمور، بما يلي:

- أخذ شهادة ضحايا العنف بالوسائل الإلكترونية؛

- حماية الضحايا والشهود؛

- إنشاء صندوق لمواجهة الاحتياجات الفورية للضحايا؛

- إنشاء مأوى حيث يمكن للضحايا الحصول على حماية؛

- جعل الزوج أو الزوجة شاهدا بالقوة إذا كان الضحية عضوا آخر من أعضاء الأسرة.

(د) - وقد أسفر القانون الجديد بالكامل عن إعادة تشكيل قانون 1994. وبصورة موجزة، يتناول الجزء الثاني معنى ونطاق العنف؛ ويتناول الجزء الثالث تعيين مستشارين ولجان للأسرة؛ ويأخذ الجزء الرابع بأحكام جديدة بالنسبة لأخذ الأقوال باستخدام وسائل سمعية بصرية إلكترونية. ويمكن للأقوال التي يتم الحصول عليها باستخدام هذه الوسائل أن تصدر مشفوعة بأدلة دون حاجة إلى إعادة فحص الشاهد الذي يكون متوفرا للجانب الآخر من الفحص المزدوج؛ ويتضمن الجزء الخامس أحكاما تقضي بسرعة المحاكمة لحماية الشهود من التحرشات أو التخويف؛ ويتضمن الجزء السادس أحكاما تتعلق بأوامر المحكمة لمعاملة المهتمين؛ ويتضمن الجزء السابع أحكاما تتعلق بإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا العنف.

(هـ) - ولمزيد من التحديد:

- تتناول الفقرة 17 جواز التقدم بدليل من جانب الطبيب النفسي الذي يحيل إليه طفل مريض خلال العلاج النفسي حوادث تتعلق بسوء المعاملة من جانب أي شخص. ولكن هذا الدليل يتطلب تأييدا عن طريق بينة مستقلة. وهذا حكم جديد وتشكل استثناء من قاعدة الاستماع؛

- وتمكِّن الفقرة 18 المحكمة من توفير الحماية لضحايا وشهود العنف عن طريق أخذ شهاداتهم على نحو يتيح تجنب المواجهة المباشرة مع المتهم، ولكن دون حرمان المتهم من حقه في فحص أقوال الشاهد. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال استخدام ستائر واتصالات دوائر تليفزيونية مغلقة ووسائل أخرى تؤدي إلى النتيجة نفسها؛

- وتمكِّن الفقرة 19 المحكمة من التدخل وإعطاء التوجيهات بشأن طريقة الفحص المزدوج بغرض تجنب إرهاب الشاهد؛

- وتجعل الفقرة 20 الزوج شاهدا اضطراريا إذا كان ضحية العنف الأسري عضوا آخر في الأسرة. وجدير بالذكر ملاحظة أن الزوج بطريق غير مباشر هو شاهد اضطراري حتى عندما يكون العنف موجها ضد الزوج وأن يتم ذلك في حضور الأطفال، وذلك لأن العنف في هذه الحالة يحسب أنه يمارس ضد الطفل؛

- وتعالج الفقرات 21 إلى 24 مسألة الأوامر التقييدية وهذا الحكم يوجد أيضا في قانون عام 1994،

- وتقضي الفقرة 31 بإنشاء وتشغيل مآوى للضحايا. وكل شخص يتحرش بشخص مقيم في مأوى يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات،

- وتقضي الفقرة 32 بأنه إذا حدث التحرش بضحية للعنف أو شاهد على العنف المنزلي أو تخويفه في مكان آخر، فإن التحرش أو التخويف يشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات؛

- وبموجب الفقرة 34 فإن الكشف عن هوية الضحية أو الجاني على نحو قد يؤدي إلى معرفة الضحية، يشكل جريمة. وهذا يمثل حظرا مطلقا ويشمل من الناحية العملية أي شخص يتصرف على خلاف الحكم الوارد في هذه الفقرة.

(و) - معاقبة العنف العائلي بالسجن: يسرد القانون 119 (I)l2000 قائمة بأسماء الجرائم في قانون العقوبات التي عندما تُرتكب داخل الأسرة فإنها تعامل على أنها خطيرة بوجه خاص، وبالتالي فإن العقوبة المقررة بواسطة قانون العقوبات قد تزيد لتعكس ذلك (الفقرة 4).

(ز) - إرجاء الأحكام والوضع تحت المراقبة: بموجب القانون 119 (I)/2000 فإن من صلاحية المحكمة أن ترجئ العقوبات وأن تصدر أوامر بالمراقبة (الفقرة 5).

(ح) - الأوامر التقييدية: بموجب القانون 119 (I)/2000، يجوز إصدار أوامر تقييدية ضد شخص متهم بجريمة للعنف، آمرة هذا الشخص بالا يدخل بيت الزوجية أو يقيم فيه في حالة ما إذا كان:

- المتهم لديه سجل من أفعال العنف المتكررة ضد أعضاء أسرة الشخص أو صدرت ضده ادانتان على الأقل في السنتين الأخيرتين مقابل جرائم مماثلة؛ أو

- إذا تسبب العنف في إصابة فعلية أو مادية أو جنسية أو نفسية تهدد الحياة والسلامة الجسدية أو الصحة الجنسية أو النفسية للضحية؛ أو

- إذا رفض المتهم أو المتهمة أن يعرض نفسه أو نفسها للعلاج من أجل ضبط النفس كما هو مطلوب.

ويمكن أن تتفاوت ظروف الأمر التقييدي في جلسة تحرش حيث يمكن لجميع الأشخاص المتأثرين به أن يدلوا بأقوالهم، ويمكن للمتهم أن يطلب مراجعته أو إلغائه. وإذا كان المتهم يمتلك أكثر من نصف الملكية، فإن المحكمة تبحث مسألة إيواء المتهم. وإذا كان المتهم يملك أقل من النصف، فإن الأمر يحال إلى مستشار الأسرة (الفقرتان 23 و24).

(ط) - الإثبات: بموجب القانون 119 (I)/2000، فإن قيام ضحية العنف بإبلاغ الواقعة إلى أشخاص معينين (مثل ضابط الشرطة، مستشار الأسرة، موظف الرفاهية، الطبيب الذي يفحص الضحية، عضو اللجنة الاستشارية، عضو رابطة منع العنف في الأسرة، أو أي شخص موجود في بيئة قريبة من الضحية، خلال فترة معقولة منذ ارتكاب الجريمة، يشكل إثباتا لشهادة الضحية (الفقرة 14).

ويمكن للمحكمة أن تدين المتهم من مجرد شهادة الضحية إذا تعذر، في ظل الظروف، تأمين شهادة الإثبات (الفقرة 16).

(ي) - العملية الجنائية: بموجب القانون 119 (I)/2000، يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الشرطة، أن تقوم بإصدار أمر باعتقال أي شخص متهم بالعنف على نحو ما هو محدد في القانون. ويمثل المتهم أمام المحكمة لتوجيه الاتهام خلال 24 ساعة أو لإصدار أمر بإعادة الحبس احتياطيا. ويعقب ذلك التحقيق والمحاكمة دون إبطاء. ويجوز للمحكمة، قبل المحاكمة، أن تأمر باحتجاز المتهم أو الإفراج عنه بكفالة أو بامتثاله لأي شروط يجوز أن تفرضها المحكمة لحماية أعضاء أسرته، بما في ذلك أمر يحظر عليه زيارة أي عضو من أعضاء أسرته أو يقوم بمضايقته (الفقرة 15).

(ك) - إصدار أمر إلى ضحية قاصر بمغادرة المنزل: بموجب القانون 119(I)/2000، يجوز للمحكمة، أثناء محاكمة حالة من العنف ضد قاصر، أن تأمر بأن يغادر القاصر البيت ويقيم في مكان آمن. ويجوز تطبيق أمر مؤقت، يكون صالحا إلى أن يتم تحديد القضية، من جانب الشرطة أو النائب، أو مستشار العائلة، أو أي شخص آخر يعمل نيابة عن الطفل، أو أقوال بعد حلف اليمين يدلي بها الضحايا (الفقرة 21).

(ل) - حماية الشهود:بموجب القانون 119 (I)/2000، يجوز للضحية بعد منحه الثقة، أن يقوم بإبلاغ القضية إلى مستشار الأسرة الذي يقوم باتخاذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لأن تنظر المحكمة في القضية. ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع شهادة الضحية أو الشهود، أو أن تكون المحاكمة كلها سرية، أو إعطاء أي توجيهات لازمة لحماية الضحايا أو الأشخاص الآخرين دون المساس بحقوق المتهم في محاكمة عادلة. ولا يجوز نشر أي معلومات في الصحف تقود إلى معرفة هوية الضحية (الفقرة 18).

76 - وقد صدر في عام 2001 قانون خاص بشأن حماية الشهود، وهو قانون حماية الشهود لعام 2001، (L.95 (1)/2001) الذي يستكمل القانون 119 (I)/2000 (أنظر ما يرد تحت المادة 6 من الاتفاقية أدناه).

(أ) - خدمات الرفاهية الاجتماعية: أتضطلع ضباط إدارة الرفاهية بدور مستشاري الأسرة المحدد في القانون 119 (I)/2001 ويعتبر هاما للغاية لتوجيه ودعم أعضاء الأسرة الذين يمرون بعنف أسري. وقد تم تعيين 10 مستشارين للأسرة (ضابط رفاهية متدربون) في عام 2001 ولديهم صلاحية للقيام بما يلي:

- تلقي شكاوى تتعلق بالعنف والقيام بإجراء تحقيقات؛

- إسداء مشورة أو القيام بوساطة تتعلق بأي مشكلات في الأسرة من المرجح أن تؤدي أو أدت إلى استخدام العنف؛

- إجراء ترتيبات للقيام بفحص طبي مباشر لمقدم الشكوى؛

- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لبدء الإجراءات الجنائية ضد الجاني؛

- إجراء تحقيقات في مكان الإقامة/الشؤون المالية للأسرة والجاني، إذا تم النظر في الأمر التقييدي؛

- الاضطلاع بأي مهمة أخرى يتم التكليف بها.

(ب) - يجوز لمستشاري الأسرة أن يسعوا إلى حماية الشرطة وإلى المساعدة من جانب أي مسؤول حكومي في تنفيذ واجباتهم. ولمستشار الأسرة أن يأخذ مشورة من فريق متعدد التخصصات عندما يتم الإبلاغ عن أي فعل من أفعال العنف ضد أي شخص دون سن 18 سنة.

77 - اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف الأسري : وقد أقيمت بموجب القانون 119(I)/2001 من أجل منع ومكافحة العنف داخل الأسرة، ومن اختصاصها ما يلي:

- رصد مشكلة العنف في الأسرة في قبرص؛

- إعلام وتثقيف الرأي العام والمهنيين الذين يستخدمون وسائط الإعلام والمؤتمرات والحلقات الدراسية وبرامج إعادة التثقيف؛

- تعزيز البحث؛

- تعزيز الخدمات اللازمة لمعالجة جميع مظاهر العنف في الأسرة؛

- رصد فعالية الخدمات ذات الصلة وتطبيق وإنفاذ التشريعات المتصلة بالموضوع.

78 - ولدى أعضاء اللجنة معرفة وخبرة في أمور تتعلق بالعنف في الأسرة ويتم اختيارهم من القطاعين العام والخاص والمعينون من القطاع العام يتم اختيارهم من وزارة الصحة، ووزارة العدل والنظام العام، وخدمات الرفاهية الاجتماعية، والخدمة القانونية، والشرطة. والمعينون من القطاع الخاص يتم اختيارهم بواسطة الرابطات/المنظمات المشاركة في محاربة العنف المنزلي.

79 - دليل الإجراءات المشتركة بين الإدارات: تم إعداد دليل بالإجراءات المشتركة بين الإدارات فيما يتعلق بالعنف الأسري من جانب اللجنة الاستشارية وتم تقديمه إلى الحكومة. وقام مجلس الوزراء بإقرار الدليل في 15/6/2002 من أجل التنفيذ المباشر. ويقدم هذا الدليل إطارا بشأن ما ينبغي أن يقوم به الفنيون من العمل معا ويركزون على التعاون المشترك بين الإدارات. وهذا الدليل موجه إلى العاملين في خدمات الرفاهية الاجتماعية، وقوة الشرطة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والمكتب القانوني للجمهورية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

80 - الإبلاغ الإلزامي: إن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري ليس إلزاميا بموجب القانون. غير أن النائب العام قدم تعليمات في حزيران/يونيه 1998 إلى جميع الإدارات الحكومية بالقيام بالإبلاغ عن جميع الحالات/حالات العنف الأسري إلى مكتبه (إبلاغ إلزامي). وتم في الفترة من 1/1/1999 إلى 15/5/2000، إبلاغ 1402 من هذه التقارير إلى النائب العام (77 في عام 1999، و 258 في عام 2000، و381 في عام 2001، و499 في عام 2002، و669 في عام 2003). وقام العاملون القانونيون بمعالجة هذه القضايا، الذين يقررون بالتعاون الوثيق مع خدمات الرفاهية الاجتماعية، أنه من المصلحة العليا للضحية إحالة القضية إلى المحكمة (محاكمة الجاني).

81 - ويتضح من سجلات مكتب النائب العام أن عددا سريع التزايد من القضايا يتم الإبلاغ عنه كل عام. وهذا يعزي إلى قيام الثقة مع الضحايا وأن القضايا تعامل بسرية،وأن المقاضاة، إذا ما تقررت، تعالج بمراعاة تامة لأحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والضحايا.

82 - وقد قرر النائب العام بالفعل إنشاء مصرف بيانات إلكتروني في المكتب القانوني للجمهورية من أجل الإبلاغ عن العنف المنزلي حتى يمكن تسهيل المعالجة.

(أ) - الشرطة: يجري تدريب محدد لأعضاء الشرطة بشأن موضوع العنف الأسري حتى يمكن للشرطة معالجة هذه القضايا وفهمها والاستجابة لها على نحو مناسب وكفأ. ولما كان معظم الشكاوي يقدَّم من النساء، يجري التأكيد على تدريب خاص يقدم لضابطات الشرطة اللاتي يحال إليهن معظم القضايا.

(ب) - ويتمثل الهدف الرئيسي لبرامج التدريب في زيادة وعي المشتركين وقدراتهم لمساعدة ضحايا العنف و/أو الاغتصاب من النساء والأطفال بصفة رئيسية، وتحقيق التقدم في معارفهن ومهاراتهن في معالجة هذه القضايا.

(ج) - منذ أيار/مايو 2002 يتم تحديد مقدار كبير من العمل الذي تقوم به الشرطة في مجال العنف ضد المرأة وخاصة العنف المنزلي في دليل التوجيهات المشتركة بين الإدارات لمعالجة قضايا العنف الأسري، وهو الدليل الذي اعتمده مجلس وزراء الجمهورية.

(د) - واتفاقا مع المبادئ التوجيهية السالفة الذكر، تقوم الشرطة، منذ كانون الأول/ديسمبر 2002، بتشغيل مكتب مركزي لمعالجة قضايا منع ومحاربة العنف في الأسرة وإساءة معاملة الطفل. ويشمل الموظفون في هذا المكتب محاميا وسيكلوجيا. وفضلا عن ذلك، يقومون لمدة 24 ساعة بإدارة الخط التليفوني الخاص بمساعدة الضحايا في مقر الشرطة.

(هـ) - وبالنسبة لمسألة المباني المصممة خصيصا، فإنه حيثما يتطلب الأمر أو يكون ممكنا، يتم إنشاء وتجهيز غرف خاصة تستخدم في استضافة ضحايا العنف المنزلي والتعامل معهم. ويجري تجديد كثير من هذه الغرف لاستيعاب المعدات المتخصصة لتسجيل الأقوال بالفيديو التي تم تركيبها. والإجراءات نفسها يمكن أن تنطبق على حالات الشهود الآخرين الذين في حاجة إلى حماية بموجب قانون حماية الشهود لعام 2001 (L.95 (I)/2001).

(و) - وفيما يتعلق بالتدريب، فإن استثمارات الشرطة في ميدان العنف الأسري تواصلت وازدادت كثافة. وتواصل التدريب على مستوى الطلبة والرقباء والمفتشين، ويتم تنظيم حلقات دراسية متخصصة تستغرق أسبوعاً كل سنة من أجل الضباط الذين يحققون في قضايا العنف المنزلي. وأحيانا يشترك فنيون من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة في هذه التدريبات ويقوم أعضاء الشرطة بحضور برامج التدريب المتعلقة بالعنف المنزلي والمقدمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

(ز) - ومن المقرر إقامة مجموعة من برامج التدريب المتخصصة المتعلقة بالعنف الأسري لمدة خمسة أيام في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2004 حتى يمكن تزويد جميع دورات إدارات التحقيق في الجرائم وعدد أكبر من دورات أقسام الشرطة بالموظفين ذوي التدريب الخاص. ويجري استعراض عدد إضافي من برامج التدريب بشأن موضوع تقنيات المقابلة بمساعدة معدات التسجيل بالفيديو، وسوف يجري ذلك في عام 2004. ومن المقرر إجراء عدد من الاجتماعات بين مستشاري الأسرة وضباط الشرطة بهدف تحسين التعاون المشترك بين الإدارات مع إدارة الرفاهية.

83 - المنظمات غير الحكومية: تقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام للغاية من أجل جعل مشكلة العنف المنزلي مشكلة يحس بها المجتمع، وخاصة من خلال برامجها للتوعية وحملاتها الجماهيرية. وتقوم الحكومة بدعم وإعانة برامجها وأنشطتها. ومن بين المبادرات الهامة في هذا الميدان هو تنظيم مؤتمر دولي معني بالعنف في الأسرة قام بدعمه الجهاز الوطني لحقوق المرأة، وتم في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وتم إنشاء مأوى للنساء اللاتي يتعرضن للضرب وصندوق خاص للمساعدة القانونية إلى ضحايا العنف المنزلي. وكل منهما تقوم بإدارته المنظمات غير الحكومية وتعينه الحكومة.

المادة 6: الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

84 - لدى قبرص الإرادة السياسية للقيام بدور نشط في محاربة الاتجار بالكائنات البشرية، ومن أجل ذلك فقد عملت على التقدم بتدابير تشريعية وإدارية.

التدابير التشريعية

(أ) - في ضوء العضوية المرتقبة لقبرص في الاتحاد الأوروبي، أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للقصر لعام 2000 (L.3 (I)/2000)، وهو يتفق مع العمل المشترك المناظر المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 1997 الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي استنادا إلى المواد K3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار بالكائنات البشرية والاستغلال الجنسي للأطفال.

(ب) - ويتضمن القانون L.3 (I)/2000 تجريما لهذه الأنشطة، ويقضي بتطبيق عقوبات صارمة أيضا من أجل حماية الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم ويعمل على تحديد اختصاص المحاكم القبرصية. وتشمل الجرائم بموجب هذا القانون، الاتجار والاستغلال الجنسي للمرأة والأطفال، واستخدام الأطفال في التصويرات الإباحية وإنتاج أو عرض أو نقل هذه المنتجات التي يمكن أن تكون معرضة للتسليم إلى حكومة المنشأ ويمكن أيضا أن تكون جرائم إسنادية لأغراض مصادرة إيرادتها، بموجب القانون المعارض لغسيل الأموال (L.6(I)/1996، بصيغته المعدلة).

(ج) - ومن العناصر البالغة الأهمية للقانون L.3 (I)/2000 هو تعيين مدير لإدارة الرفاهية الاجتماعية بوضعه حارسا لضحايا الاستغلال الجنسي، وهو المسؤول عن توفير دعم وعون إنساني إلى الضحايا، فضلا عن إحالة الشكاوى إلى السلطات المختصة للتحقيق.

(د) - واتفاقا مع التوجيهات والسياسات الجديدة للاتحاد الأوربي، فإن المكتب القانوني للجمهورية يعكفا على إعداد قانونين منفصلين، أحدهما يتعلق بالاتجار في الكائنات البشرية، والآخر يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال

85 - قانون حماية الشهود لعام 2001 (L.95 (I)/2000) صدر في حزيران/يونيه 2001، ويقابل قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن حماية الشهود في الكفاح ضد الجريمة الدولية المنظمة، والصادرة في 20 كانون/الأول/ديسمبر 1996 بشأن الأفراد الذين يتعاونون في الكفاح ضد الجريمة المنظمة.

86 - والمحكمة التي تجري أمامها أي إجراءات، مخولة لاتخاذ تدابير لحماية أي شهود ضعفاء يحتاجون إلى الحماية من جميع أشكال التهديد المباشر أو غير المباشر أو الضغط أو التخويف. وتشمل هذه التدابير استبعاد الجمهور من قاعة المحكمة والعمل من أجل شاهد يحتاج إلى حماية لكي يدلي بشهادته أو شهادتها في ظروف تتيح لهذا الشاهد ألا يواجه المتهم (باستخدام حاجز خاص أو دائرة تليفزيونية مغلقة).

87 - والاتفاق مع المكتسبات المجتمعية والقانون الدولي عملية متواصلة. ولهذا السبب، فإن الإطار القانوني القائم بالنسبة لمكافحة الاتجار بكامل أشكاله (تهريب المهاجرين، الاستغلال الجنسي، السخرة، الخ) يمر بتعديلات من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، التي قامت قبرص بالتصديق عليها بموجب القانون 11(III)/2003.

88 - تدابير إدارية

(أ) - أقامت حكومة قبرص، اعترافا منها بخطورة وصعوبة المسألة وأخذا منها في الاعتبار ضعف البلد وتعرضها للاتجار غير المشروع بالمرأة نظرا لموقعها الجغرافي في ملتقى طرق القارة والحاجة إلى نهج متعدد التخصصات، وحدة رصد لمكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للكائنات البشرية.

(ب) - وقرر مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 54.281 المؤرخ 19/9/2001، وبناء على طلب النائب العام للجمهورية، إنشاء فريق من الخبراء (وحدة الرصد) لتنسيق الأعمال فيما يتعلق بمسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للقصر. وتتألف الوحدة من الممثلين التالين:

- المكتب القانوني للجمهورية (القسم الجنائي، قسم الاتحاد الأوروبي).

- وحدة مكافحة غسيل الأموال.

- وزارة العدل والنظام العام.

- وزارة الداخلية (دائرة الهجرة).

- وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية (خدمات الرفاهية الاجتماعية).

- وزارة الشؤون الخارجية.

- الشرطة.

- المنظمات غير الحكومية.

(ج) - والغرض الأول للوحدة هو رصد الإجراءات المختلفة المتخذة في هذا الميدان على الصعيد العملي والتشريعي والوقائي فضلا عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وهي مسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ القانون وصياغة سياسة ذات صلة. وتعكف الوحدة الآن على إعداد خطة عمل وطنية للوقاية من الاتجار في الكائنات البشرية استنادا إلى إعلان بروكسل لعام 2000 ومكافحة هذا الاتجار.

التعاون المشترك بين الوزارات

89 - على صعيد السياسة العامة، تتعاون بشكل وثيق وزارة الداخلية (إدارة الهجرة)، ووزارة العمل والتأمينات الاجتماعية (إدارة الرفاهية)، ووزارة العدل والنظام العام (شرطة قبرص)، والمكتب القانوني للجمهورية، من أجل اعتماد تدابير عملية واستراتيجية تهدف إلى التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة.

90 - وعلى الصعيد العملي، فإن المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات هي الآتي:

- المكتب القانوني للجمهورية (وحدة مكافحة غسيل الأموال)

- وزارة العدل والنظام العام

- وزارة الداخلية (إدارة السجل المدني والهجرة)

- وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية (خدمات الرفاهية)

- وزارة المالية (إدارة الجمارك والمكوس)

- شرطة قبرص ولمزيد من التحديد الإدارات التالية:

- إدارة التحقيقات الجنائية

- وحدة الاستخبارات الجنائية

- وحدة الإحصاءات الجنائية

- إدارة الأجانب والهجرة

- مكتب منع الجريمة

91 - الشرطة

(أ) - تشمل التدابير العملية التي تتخذها الشرطة ما يلي:

- الإنفاذ الصارم للتشريعات القائمة

- الجوازات والرقابة العملية

- الزيارات المتكررة لضباط الشرطة للمؤسسات الترفيهية من أجل ضمان تنفيذ أحكام عقد العمل ومراقبته

- تقديم معلومات في صورة منشورات بعدد من اللغات بشأن المرأة وحقوقها كمستخدمة تعمل في أماكن تعتبر خطرة بالنسبة للاستغلال الجنسي وتوفير أرقام هاتفية للاتصال في حالة الحاجة.

(ب) - وقد وقَّعت قبرص عددا من الاتفاقات الثنائية مع البلدان الأخرى، وخاصة البلدان المجاورة وبلدان وسط وشرق أوروبا، من أجل التعاون الشرطي الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات، ومراقبة الحدود، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالكائنات البشرية.

(ج) - وتعمل شرطة قبرص بالتعاون الوثيق مع الأنتربول، ومكتب التحقيقات الاتحادي، والوكالات الأوروبية والدولية الأخرى لإنفاذ القوانين فضلا عن ضباط الاتصال التابعين للشرطة الأجنبية،وذلك من أجل جمع وتبادل المعلومات والبيانات فيما يتعلق بمختلف أشكال الجريمة، بما في ذلك الاتجار بالكائنات البشرية واستغلالها.

(د) - وقد أقامت قبرص مكتب اتصال مع مكتب تبادل المعلومات فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالكائنات البشرية في مقر الشرطة. وفي هذا الإطار، تم أيضا إنشاء نظام للإنذار المبكر في مقر شرطة قبرص من أجل التبادل المباشر للمعلومات مع الدول الأعضاء الأخرى والبلدان المنضمة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وفضلا عن ذلك، فإن مكتب البيانات الإحصائية في مقر شرطة قبرص مسؤول عن جمع المعلومات المتعلقة بمراقبة الحدود وتحليها وتقييمها وتبادلها.

(هـ) - وأقامت شرطة قبرص مديرية التعاون الشرطي في الاتحاد الأوروبي والدولي المسؤولة عن التعاون الوثيق مع الوكالات الأوروبية والدولية الأخرى لإنفاذ القوانين (مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأنتربول، والبوليس الأوروبي، ومكتب التحقيقات الاتحادي، الخ، من أجل جمع وتقييم المعلومات والبيانات الاستخبارية فيما يتعلق بالاتجار بالكائنات البشرية واستغلالها.

(و) - والشرطة لديها تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك رابطة تنظيم الأسرة القبرصية ورابطة منع ومعالجة العنف في الأسرة.

المنظمات غير الحكومية

92 - تتعاون المنظمات غير الحكومية المتخصصة، مثل فريق العمل لدعم المهاجرين، تعاونا وثيقا مع السلطات المختصة، وخاصة إدارة الرفاهية والشرطة في توفير المساعدة الإنسانية للضحايا من النساء والدفاع عن حقوقهن.

استراتيجية الوقاية

93 - تقوم السلطات المختصة بتنفيذ تدابير وقائية، من بينها ما يلي:

- تم تحديد عدد التأشيرات التي تصدر لأغراض العمل في الأماكن التي تعتبر أنها تنطوي على خطورة عالية؛

- يجري إخطار العمال المهاجرين مسبقا بحقوقهم المنصوص عليها في عقود العمل؛

- يتم إجراء فحوصات عديدة في الأماكن المشبوهة المتعلقة بظروف المعيشة وشروط العمل بالنسبة للعمال المهاجرين؛

- تقرير صلاحية محدودة لتصاريح العمل والتصاريح، المتعلقة بالأداء صالحة لمدة ستة أشهر فقط والأفراد المعنيون يمكن أن يدخلوا قبرص من جديد فقط بعد إقامتهم في الخارج لمدة ستة أشهر.

94 - أمين المظالم

(أ) - أجرى مفوض الإدارة (أمين المظالم) في الآونة الأخيرة تحقيقا بشأن وضع الدخول والعمل بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تأتي إلى قبرص لتعمل “فنانة كبارية”.

(ب) - وتم تقديم التقرير مشفوعا باستنتاجات أمين المظالم، بما في ذلك نتائجها واقتراحاتها، إلى الحكومة وتم نشر ذلك على نطاق واسع.

(ج) - يعكف وزراء الداخلية، والعدل والنظام العام، والعمل والضمان الاجتماعي، على دراسة التقرير بغية المضي في اتخاذ تدابير عملية إضافية، باعتبار الرسالة السياسية القوية المقدمة من رئيس الجمهورية بأن الحكومة سوف تدرس على نحو فعال هذه المشكلة وسوف تعالج جميع المسائل ذات الصلة، على أن تأخذ في الاعتبار استنتاجات واقتراحات أمين المظالم.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

المرأة في المستويات الحكومية العليا

95 - على الرغم من الأعداد المتزايدة للمرأة المشاركة بشكل نشيط في السياسة، فإن تمثيل المرأة ناقص في الحكومة. وتوجد اليوم امرأة واحدة من بين 11 وزيراً في الحكومة، تلك هي وزير الصحة، وكان هناك امرأة أخرى وزيرة عينت في عام 1993 هي وزيرة التعليم والثقافة.

(أ) - ولأول مرة تمت تعيينات سياسية للمرأة في وظائف عليا، وهذا تطور هام يمهد الطريق إلى دور نموذجي للمرأة. وبصفة خاصة، فإن هذه التعيينات شملت المفوضة القانونية، والمفوضة الإدارية (أمين المظالم)، ومراجعة الحسابات العامة، ونائبه المحاسب العام للجمهورية، ومفوضة حماية البيانات الشخصية. ولأول مرة تشغل المرأة منصباً في لجنة التعليم العام (لجنة تتألف من 5 أعضاء).

(ب) - وقد ازداد أيضاً تواجد المرأة على جميع المستويات في الوظائف الفنية ضمن الخدمات المدنية مع مشاركتها التي تبلغ مستوى 37 في المائة من الخدمة المدنية بأسرها، وقد ازدادت النسبة المئوية لمشاركة المرأة في فئة الوظائف العليا من 5 في المائة في عام 1995إلى 14 في المائة في عام 1999، وإلى 21 في المائة في عام 2001، وإلى 28.81 في المائة في عام 2003 (أيلول/سبتمبر 2003).

(ج) ويوجد حالياً (آب/أغسطس 2003)، 25 امرأة أعضاء في مجالس المنظمات شبه الحكومية (وهي مجالس تقوم الحكومة بتعيينها، من بين 165 عضواً، وتمثل نسبة 15,15 في المائة، ومع ذلك فلا تزال بعض المجالس تبدو أنها “أندية للرجال”. وعلى سبيل المثال، لم يكن هناك أي عضو نسائي في مجلس إدارة مصرف قبرص المركزي.

96 - المرأة في المناصب الانتخابية

الانتخابات البرلمانية في عام 2001

97 - طرأت زيادة مستمرة على اهتمام المرأة بالحصول على مقعد في البرلمان. وفي انتخابات عام 1991، كانت هناك 131 امرأة مرشحة فقط وفي انتخابات عام 1996 كانت هناك 156 امرأة، وفي عام 2001 كانت هناك 185 امرأة. وترجع الزيادة في جزء منها إلى التشكيلات الحزبية الجديدة ومن ثم الزيادة في الأعضاء المرشحين البرلمانيين على العموم. ورغم الاهتمام، فقد تم انتخاب 3 نساء في انتخابات 1991 و1996 و6 نساء في انتخابات 2001. ولم يتم حتى الآن لأي امرأة شغل منصب رئيس مجلس النواب.

جدول: تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية

السنة

المرشحات

المرشحات المنتخبات

النسبة المئوية

1991

31

3

5.4 %

1996

56

3

5.4 %

2001

85

6

10.7 %

الانتخابات المحلية لعام 2001

98 - يوجد على الصعيد المحلي 174 امرأة عضو في المجالس البلدية وعضو في مجالس إدارية أخرى في مناطق أخرى من بين مجموع 398 (19 في المائة) مقابل 166 امرأة من بين 384 (17 في المائة) في انتخابات الحكم المحلي السابقة في عام 1996. ويوجد اليوم امرأة واحدة تشغل منصب العمدة من بين ما مجموعة 33 (3 في المائة) مقابل 4 نساء يشغلن منصب العمدة (12 في المائة) في عام 1996.

99 - وقد أعلن رئيس جمهورية قبرص وكذلك قادة الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية تأييدهم الكامل لتحقيق المزيد من التوازن في مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والسياسة من اجل الوصول إلى الهدف المتمثل كحد أدنى في 30 في المائة من تمثيل المرأة قبل عام 2005، على النحو الذي حدده منهاج عمل بيجين، مما أسفر عن التعيينات السياسية المشار إليها في الفقرة 103.

100 - وقد أظهر بحث أخير أن كلا من الناخبين النساء والرجال القبارصة لا يبدو أنهم يثقون بالكامل بعد في المرأة، التي ما تزال “غير مرئية”، لعدة أسباب. ويكشف بحث آخر أجرته المنظمة النسائية التابعة لحزب الديمقراطيين الموحد أن السبب الرئيسي للتمثيل والاشتراك المتدني للمرأة يرجع إلى السمات التقليدية المحافظة في المجتمع القبرصي. ذلك أن النظام الانتخابي، ووسائط الإعلام، وكذلك الأسرة ليست مؤيدة على الإطلاق ولا تشجع الجهود التي تبذلها المرأة للدخول إلى الساحة السياسية.

101 - وعلى الرغم من أن المرأة غير ممثلة في المحكمة العليا، فإن النسبة المئوية للقاضيات في المحاكم أدناه في ازدياد مطرد. ففي حين لم تكن هناك أي قاضية في عام 19980، فإن المرأة كانت تشكل 5.3 في المائة من جميع القضاة في عام 1990، و15.2 في المائة في عام 1995، و21.7 في المائة في عام 2000، و26.4 في المائة في عام 2003.

تدابير زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

102 - اتخذت الحكومة، عن طريق الجهاز الوطني لحقوق المرأة، مجموعة من التدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وهذه تشمل، في جملة أمور، حلقات دراسية تدريبية بشأن قضايا مثل “المرأة في السياسة” (انظر ما يرد تحت المادة 3 في الاتفاقية أعلاه).

103 - وقامت الفروع النسائية في الأحزاب السياسية بتنظيم حلقات دراسية ثنائية الطائفة لصالح المرأة لزيادة الوعي بالقضايا السياسية، ومنها على سبيل المثال، حلقة دراسية نظمت بطريقة مشتركة بين الأحزاب السياسية في كلتا الطائفتين في أيلول/سبتمبر 2003، وذلك لمناقشة الحل السياسي الذي اقترحته خطة عنان.

104 - وكانت المنظمات غير الحكومية نشطة للغاية في السنوات الأخيرة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتحقيقاً لذلك قامت بتنظيم حملات وحلقات دراسية، مثل الاتحاد القبرصي لنساء الأعمال والفتيات الذي قام، في عام 2003، بتنظيم مناسبات لدعم المرشحات من مختلف الأحزاب السياسية.

105 - وقد شن الجهاز الوطني لحقوق المرأة بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو 2001، حملة عامة لدعم المرشحات. وشملت الحملة:

- بيانات سياسية قوية من جانب وزير العدل والنظام العام (رئيس الجهاز الوطني لحقوق المرأة)، وذلك خلال مناسبة عامة مختلفة لدعم انتخاب المرأة؛

- الاتصال بقادة الأحزاب السياسية طلباً لتأييدهم الكامل والعملي لزيادة عدد النساء في قوائم المرشحين وكذلك لانتخابهن؛

- اتصالات مع وسائط الإعلام الجماهيري لتوفير تكافؤ الفرص للمرشحات خلال فترة ما قبل الانتخابات؛

- ملصقات وإعلانات تحمل شعار “أعط الصوت والسلطة إلى المرأة”؛

- تداول واسع جداً لكتيب يعرض كافة النساء المرشحات (سيرتهن الذاتية وتطلعاتهن السياسية)؛

- تنظيم مناسبة خاصة تحت إشراف وزير العدل والنظام العام من أجل الاحتفاء بجميع النساء المرشحات في حضور ممثلي وسائط الإعلام الجماهيري حيث تم عرض فيلم خاص؛

- إعداد قوائم بأسماء وعناوين وتفاصيل أخرى لجميع المرشحات وتم توزيعها على نطاق واسع لتسهيل الاتصال والربط الشبكي؛

- التعاون مع محطة إذاعية (راديو أثينا) من خلال برنامج يومي عنوانه “المرأة في الحياة السياسية” حيث أتيحت الفرصة أمام جميع المرشحات لتقديم أنفسهن للجمهور.

106 - الأحزاب السياسية

(أ) - أخذت ثلاثة من الأحزاب السياسية بنظام الحصص لصالح مشاركة المرأة في هيئاتها لاتخاذ القرار في قوائمها الترشيحية.

(ب) - ولمزيد من التحديد، ينص نظام القوائم، في النظام الأساسي للتجمع الديمقراطي، على حد أدنى للمشاركة قدره 20 في المائة بالنسبة للنساء في جميع الهيئات الجماعية والقوائم الترشيحية. ومن المقرر أن تزداد هذه النسبة إلى 30 في المائة بحلول عام 2005.

(ج) - وتوجد أحكام مماثلة في النظام الأساسي لحركة الديمقراطيين الاجتماعيين ولحزب الديمقراطيين المتحدين حيث تم الأخذ بنظام الحصص بحد أدنى من معدل الاشتراك قدره 25 في المائة في جميع أجهزة اتخاذ القرار.

107 - المرأة في القوات المسلحة ما زالت الخدمة العسكرية غير إجبارية بالنسبة للمرأة، مقابل الرجل .

(أ) - وقدمت وزارة الدفاع إلى البرلمان مشروع قانون ينص على الخدمة العسكرية الطوعية للمرأة، وما زال المشروع معلقاً أمام البرلمان. وتوجد اعتراضات وتحفظات واسعة النطاق، من بينها اعتراضات وتحفظات من جانب المنظمات النسائية والمجتمع المدني بأسره.

(ب) - غير أنه تقوم حالياً في جيش الجمهورية 43 ضابطة و269 صف ضابطة، بالخدمة في وظائف دائمة. وفضلاً عن ذلك، تمارس 313 صف ضابطة حالياً وظائفهن بعقد مدته ثلاث سنوات يتم تجديده.

(ج) - واعتباراً من السنة الأكاديمية 2000-2001 من حق المرأة التنافس من أجل الالتحاق بمؤسسات التدريب العسكري العليا.

(د) - ويمنح قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002 (L.205(1)/2002) المرأة في جملة أمور، حقوقاً متساوية مع الرجل في التقدم لوظائف شاغرة في القوات المسلحة.

108 - المرأة في الشرطة

(أ) تم خلال السنوات العشر الأخيرة استخدام عدد متزايد من النساء في الشرطة. وفي عام 1993، بلغ عدد الضابطات في شرطة قبرص 97. واليوم يبلغ عدد السناء 679 من مجموع 500 5ضابط شرطة بنسبة (12.35 في المائة).

(ب) - وفضلاً عن ذلك، كان يوجد في عام 2003، 71 ضابطة وصف ضابطة (59 رقيبة، و6 مفتشات، و2 مشرفات (باء) مقابل عدد منخفض بدرجة كبيرة في عام 1993).

(ج) - وبالإضافة إلى ذلك، قام رئيس شرطة قبرص بتعيين ضابطات في مناصب هامة (مدير المكتب الوطني للانتربول، نائب مدير مديرية التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي للشرطة، نائب مدير إدارة البحث والتطوير، الخ).

(د) - ويمنح قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام 2002 (L.205(1)/2002) المرأة، في جملة أمور، حقوقاً متساوية مع الرجل في التقدم لشغل وظائف شاغرة في الشرطة.

المادة 8: التمثيل على الصعيد الدولي

109 - تحسن بشكل كبير تمثيل المرأة في الخدمة الخارجية لجمهورية قرص، وفي حين كان هناك امرأة واحدة فقط تعمل سفيرة حتى عام 1995، فقد تم تعيين 9 نساء في منصب السفير منذ ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، في حين كان هناك 11 امرأة دبلوماسية فقط حتى عام 1995، يوجد حالياً 27 امرأة من مجموع 137، مما يشكل 19.7 في المائة من الخدمة الدبلوماسية. وفضلاً عن ذلك، تترأس امرأتان حالياً مديريات في وزارة الخارجية هي شعبة الشؤون السياسية/مسألة قبرص وشعبة الشؤون السياسية/العلاقات الثنائية.

المادة 9: الجنسية

110 - تم الأخذ بتحولات كبيرة من شأنها القضاء على التمييز القانوني المتعلق باكتساب الجنسية بين الرجل والمرأة ولمزيد من التحديد، فإن قانون الجنسية لجمهورية قبرص لعام 1967 (L.43/1967) تم تعديله بالقانون 168(1)/2001 الذي يمنح المرأة القبرصية حقوقاً متساوية فيما يتعلق بجنسية أولادها. وبالتوازي مع إعداد مشروع القانون، اتجهت الحكومة نحو سحب التحفظ الوحيد المتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتم تقديم الصك المتعلق بسحب التحفظ إلى مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة (قسم المعاهدات) في 28 حزيران/يونيه 2000. والأمر محكوم الآن بمقتضى قانون السجل المدني لعام 2002 (L.14(1)/2002) الفقرة 109 (3)، الذي قام بإلغاء القانون وتقديم القانون المتعلق بجنسية جمهورية قبرص.

المادة 10: التعليم

111 - تركز وزارة التعليم والثقافة على ضمان تكافؤ الفرص في مجال التعليم بالنسبة لكلا الجنسين على أساس عدم التمييز في كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وفي الوقت نفسه على جميع مستويات التعليم. والتعليم بالمجان ابتداء من سن 5 8/12 إلى سن 18 (أي التعليم الابتدائي والثانوي-الجيمنازيوم والليسيوم) وهو إلزامي ابتداء من سن 5 8/12 حتى سن 15 (أي التعليم الابتدائي والثانوي على مستوى الجيمنازيوم).

112 - وتعكف وزارة التعليم والثقافة على إعداد خطة عمل للسنة الدراسية 2004-2005، من أجل توفير التعليم المجاني والإلزامي للأطفال في سن 4 8/12 (إلى المرحلة الابتدائية).

المرأة في عملية اتخاذ القرار

(أ) خلال الفترة المستعرضة كانت هناك امرأة واحدة هي وزيرة التعليم. وفي الوقت الحالي، فإن مدير الخدمات الثقافية امرأة. غير أنه لا يوجد امرأة في منصب أمين دائم للوزارة، ولا أي مدير لأي من إدارات التعليم. (التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي المهني، والتعليم العالي)، على الرغم من الحقيقة القائلة أن 71 في المائة من هيئة التدريس في المرحلتين الابتدائية والثانوية هم من النساء.

(ب) ومع ذلك:

- تم في عام 1998 تعيين امرأة عضواً في لجنة مرفق التعليم العام للمرة الأولى. وتبلغ النسبة امرأة واحدة إلى 4 رجال.

- وتبلغ النسبة في مجلس التعليم 5 نساء إلى 25 رجلاً.

- وتبلغ النسبة في مجلس جامعة قبرص امرأة واحدة إلى 14 رجلاً.

- في عام 2002، تم انتخاب امرأتين في مجلس منظمة مدرسي المدارس الابتدائية. وفي عام 2003، تضاعف هذا العدد.

- في عام 2003، تم انتخاب امرأتين للمرة الأولى في رابطة مفتشي المرحلة الابتدائية مما جعل النسبة 2: 5.

- امرأتان عضوان في المجلس المركزي لمنظمة مدرسي التعليم الثانوي العام والنسبة 2: 19)، وتبلغ النسبة في مجالس الأقاليم 11 إلى 38.

- توجد امرأتان (النسبة 2: 19) في المجلس المركزي لمنظمة مدرسي المدارس المهنية الثانوية، وإحداهما تشغل منصب الرئيس. والأغلبية العظمي لهيئة التدريس في المدارس المهنية الثانوية من الرجال.

113 - ووفقاً لأحد الأبحاث، فإن العوامل التي تعوق النهوض بالمعلمات هي: التصنيف، والمؤهلات الإضافية، ونتائج المقابلة. ووفقاً لنظام الوزارة للتصنيف، فإن المدرسين يحصلون على درجة تتراوح بين 33 و39. وفي حين أن غالبية (55 في المائة) من المعلمين يحصلون على الدرجة 39، فإن غالبية المعلمات (51 في المائة) يحصلن على الدرجة 34-35. ويحصل الرجال على علامات أعلى من النساء في التدريب المهني، والصلاحيات المهنية، والتنظيم/الإدارة/العلاقات الإنسانية، الاتجاه العام، العمل. كذلك يحصل الرجل على علامات أعلى من النساء في المقابلات الشخصية من أجل شغل وظائف الترقية. وتمتلك المدرسات مؤهلات إضافية أقل من أقرانهن من الرجال.

التعليم قبل الابتدائي

114 - تبلغ النسبة بين الفتيان والفتيات البالغين من العمر 3-5 8/12 ، والملتحقين برياض الأطفال، بالنسبة للأعوام 2000-2003، كما يلي:

الجدول 1: الأطفال الملتحقون برياض الأطفال

السنة الدراسية

المجموع الكلي للأطفال

النسبة المئوية للفتيات

2000/2001

004 10

47.7 %

2001/2002

733 9

49.2 %

2002/2003

390 9

49.3 %

115 - وتقوم وزارة التعليم والثقافة بجهود لتغيير الاتجاهات والأنماط فيما يتعلق بأدوار الجنسين، بتشجيع الأطفال على أداء أدوار غير تقليدية في اللعب. وعلى سبيل المثال، تؤدي الفتيات دور سائقي المركبات في حين يقوم الفتيان بالخياطة والطهي. غير أن التدريس في دور الحضانة ما زال يعتبر من اختصاص المرأة. وينعكس ذلك في نسبة دور الحضانة للذكور والإناث. وفي عام 1998، كان يوجد 18 دار حضانة فقط للذكور مقابل 095 1 للإناث (96.4 في المائة). ومن بين 142 منصباً رئيسياً، تشغل المرأة 138 (97.2 في المائة).

التعليم الابتدائي

116 - التعليم الابتدائي في قبرص إلزامي (ابتداء من سن 5 8/12 ).

الجدول 2: الأطفال المقيدون في التعليم الابتدائي

السنة الدراسية

العدد الكلي للأطفال

النسبة المئوية للفتيات

2000/2001

387 63

48.6 %

2001/2002

516 63

48.7 %

117 - وتشمل مساعي وزارة التعليم والثقافة من أجل النهوض بالتعليم غير التمييزي المتعلق بنوع الجنس، في جملة أمور تنقيح الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس وإدخال مادة الدراسة المسماة “العلوم المنزلية” أي المعرفة والإنجازات العلمية والتكنولوجية-لكل الفتيان والفتيات. وتبين البيانات ذات الصلة أن كلا من الفتيات والفتيان يحضرون دروس المادة بقدر متساو من النجاح.

118 - وفي عام 2000/2001، كانت المدرسات في التعليم الابتدائي يمثلن 74 في المائة من جميع المدرسين. وازدادت النسبة المئوية للمدرسات اللاتي يشغلن مناصب النظار ومساعدي النظار من 46 في المائة في عام 1998/1999 إلى 53 في المائة في عام 2000/2001.

التعليم الثانوي

119 - التعليم الثانوي في قبرص إلزامي بالنسبة للفصول الثلاث الأولى حتى سن 15 (مستوى الجيمنازيوم). ويوجد تمثيل متوازن للفتيان والفتيات في مؤسسات التعليم الثانوي.

120 - غير أنه ما زال يوجد اختلاف واضح يتعلق بنوع الجنس بين الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس الثانوية التقنية، حيث توجد أغلبية من الطلبة الذكور والفتيات اللاتي يلتحقن بالمدارس الثانوية التقنية يبدو أنهن يفضلن قطاعات مثل تصميم الأزياء.

(أ) - ويجري في المدارس العليا، تعريف الطلبة البالغين من العمر 15 سنة بمادة مثل الاتصال والعلاقات بين الجنسين. وفضلاً عن ذلك، يحضر طلبة المدارس العليا (15 و18 سنة من العمر) مناهج تتعلق بالسلوك الأسري فضلاً عن رعاية الرضع والأطفال.

(ب) - وتم الأخذ في عام 2003 ببرنامج ريادي للطلبة في سن 15 سنة بشأن التربية الجنسية في عدد من مدارس الجيمنازيوم، في المناطق الحضرية والريفية.

121 - وتقوم رابطة منع ومكافحة العنف في الأسرة سنوياً بتنظيم حلقات دراسية للطلبة.

122 - ومشاركة المرأة على مستوى اتخاذ القرار في المدارس الثانوية أقل منها في المدارس الابتدائية، وفي عام 98/1999، كان 54 في المائة من مدرسي الثانوية من النساء. وازدادت النسبة زيادة طفيفة إلى 55 في المائة في عام 00/ 2001. وازدادت النسبة المئوية للمدرسات اللاتي يشغلن مناصب النظار من 27 في المائة في عام 98/1999 إلى 30 في المائة في عام 00/ 2001.

الجدول 3: النسبة المئوية للنساء واتخاذ القرار في التعليم

مستوى التعليم

جميع الموظفين

النظار

مساعدو النظار

1998/99

2000/2001

1998/99

2000/2001

1998/99

2000/2001

ما قبل الابتدائي

92 %

98 %

98 %

95 % *

100 %

*

الابتدائي

73 %

74 %

46 % *

53 % *

*

*

الثانويي

54 %

55 %

27 %

30 %

42 %

42 %

* مساعدو النظار يذكرون سوياً مع النظار .

123 - ومن الملاحظ أيضاً وجود تفاوت في تمثيل الجنسين في مناصب الترقية العليا بصفة مفتشين وكبار موظفين.

الجدول 4: مناصب الترقية كمفتشين/كبار موظفين 1999/2000

المنصب

ابتدائي

ثانوي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

مفتش

89 %

11 %

70 %

30 %

كبير موظفين

67 %

33 %

100 %

صفر %

124 - ولدى قبرص نسبة عالية من خريجي التعليم العالي. ففي عام 2001، يحمل 38.1 في المائة من الكبار البالغين من العمر 30-34 سنة مؤهلات للتعليم العالي، في حين أن المتوسط في الاتحاد الأوروبي في عام 2000 لنفس العمر كان 24.6 في المائة (اللجنة الأوروبية، 2002).

125 - وقد ازدادت النسبة المئوية للنساء اللاتي يدرسن في مؤسسات التعليم العالي في قبرص والخارج من 50 في المائة في عام 94/1995 إلى 57 في المائة في العام 2001/2002. وفي العام الدراسي 2001/2002، كان هناك عدد من الطالبات (835 15) المسجلات في مؤسسات التعليم العالي في قبرص والخارج أكــبر من عــدد الطلـبة (974 15).

126 - ويبدو أن بعض ميادين الدراسات ظلت منفصلة من حيث نوع الجنس. وعلى سبيل المثال، كانت نسبة 80 في المائة من الطلبة المسجلين في التعليم و79 في المائة من الطلبة الملتحقين بالدراسات الإنسانية والفنون من النساء. في حين أن 79 في المائة من الطلبة في برنامج الهندسة والصناعة التحويلية والتشييد من الرجال.

127 - وباستثناء مدرسة التمريض، فإن غالبية المدرسين في مؤسسات التعليم العالي من الرجال.

الجدول 5: هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي 00/ 2001

المؤسسة

رجل

امرأة

جامعة قبرص

75 %

25 %

أكاديمية الشرطة

90 %

10 %

مدرسة التمريض

27 %

73 %

المعهد العالي للتكنولوجيا

82 %

18 %

المعهد العالي للسياحة

61 %

39 %

كلية الحراجة

100 %

صفر %

معهد البحر المتوسط للإدارة

60 %

40 %

128 - وقد أبدت جامعة قبرص، وخاصة الكليات الخاصة، ولاسيما “انتركوليدج” قدراً كبيراً من البحث في قضايا المرأة.

(أ) - وتقدم الجامعة دورات مثل “قضايا المساواة ونوع الجنس”، “تاريخ تعليم المرأة في قبرص”، “ثلاثة أجيال، وجنسان، وعالم واحد”، الخ. وفضلاً عن ذلك، يعكف طلبة الكليات على أجراء أبحاث تتعلق بقضايا الجنسين. وأخيراً، اعتمدت الجامعة إعلان تكافؤ الفرص في إطار شبكة “يونيكا” وقامت بتنظيم عدد من الحلقات الدراسية والمحاضرات، الخ، بشأن قضايا الجنسين.

(ب) - وأخيراً أنشأت كلية “انتركوليدج” التي لديها سجل قوى في بحث القضايا المتعلقة بالجنسين مثل “المديرات”، “ومنظمات الأعمال”، و“المرأة في صناعة السياحة” و “المرأة في الصراع”، الخ، معهد البحر المتوسط لدراسات الجنس. والمعهد منظمة غير هادفة للربح وموجهة نحو إجراء الأبحاث. وتهدف، في جملة أمور، إلى الأداء بتوصيات بشأن السياسة والممارسات المتعلقة بقضايا الجنس فضلاً عن زيادة الوعي بقضايا الجنس في مجتمع قبرص المدني، الخ.

تعليم الكبار

129 - يوجه تعليم الكبار إلى كلا الجنسين والفصول الدراسية مختلطة. وعلى الرغم من أن عدد النساء اللاتي يحضرن فصول تعليم الكبار أعلى من عدد الرجال، فإن عدداً قليلاً جداً من النساء يسجلن أسماءهن في مواد مثل ميكانيكا السيارات والسباكة، الخ.

المرأة والتدريب المهني

130 - أن هيئة تنمية الموارد البشرية مسؤولة بصفة رئيسية عن تدريب قوة العمل، وهذا التدريب يقدم على أساس عدم التمييز. وينعكس ذلك في ارتفاع اشتراك النساء (أكثر من 40 في المائة لعدد من السنوات. وبصفة خاصة، فإنه خلال عام 2000، كان عدد 549 4 شخصاً بنسبة 52.2 في المائة من مجموع 808 7 شخصاً اشتركوا في دورات “هردا التدريبية” من النساء. وتقدم مؤسسة “هردا” مجموعة متنوعة من الدورات الدراسية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي. وقد بادرت مؤسسة “هردا” بإجراء عدد من الدراسات المتعلقة بالمرأة في قوة العمل، والمرأة السلبية، الخ.

المادة 11: العمالة

131 - تشمل التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان العمالة ما يلي:

• تحسين التسهيلات المقدمة إلى الآباء العاملين والارتفاع بمستواها من أجل التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وتشمل الأولويات توسيع وتحسين مرافق رعاية الطفل (من خلال مشروع منحة حكومية إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه المرافق) وتوفير علامات خاصة للعاملين الذين لديهم آباء كبار في السن في البيت من أجل رعاية يومية لهم.

• تشجيع المرأة على المشاركة في برامج التدريب الأولية المستمرة والالتحاق بميادين العمل. وتتيح الهيئة القبرصية لتنمية الموارد البشرية عدم التمييز على أساس الجنس أو خصائص أخرى لدى الحصول على التدريب.

• تحسين الإطار القانوني المعني بالمساواة من خلال إبدال المكتسبات المجتمعية وتنفيذها الفعال.

132 - والإضافة إلى التدابير أعلاه، قامت الحكومة في عام 2001، بالاشتراك مع اللجنة الأوروبية، بإعداد “التقييم المشترك لأولويات العمالة في قبرص”؛ بغرض تمكين قبرص من المشاركة في استراتيجية العمالة الأوروبية. ومن بين الأولويات المذكورة لزيادة العمالة والتقليل من البطالة بالنسبة للمرأة، مع خفض الهوة بين الجنسين في الأجر وفي الوصول إلى الحرف العليا تمشيا مع الاستراتيجية الأوروبية. وهي تقضي، بصفة خاصة، ببذل كل جهد للتعجيل بتنفيذ التدابير المزمعة للمساواة بين الجنسين. ومن المهم بصفة خاصة زيادة فرص وصول المرأة إلى برامج التدريب وإعادة التدريب؛ والتنفيذ الكامل للمكتسبات المجتمعية فيما يتعلق بالمساواة في الأجر وتكافؤ الفرص؛ ودعم أنماط وممارسات العمالة الصديقة للأسرة؛ والجهود الرامية إلى زيادة الوعي بقضايا المساواة.

المرأة والنشاط الاقتصادي

133 - وفي قبرص، تحسن إلى حد بعيد مركز المرأة ووضعها في الحياة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. وقد استفادت المرأة كثيرا من الزيادة في فرص العمالة خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين معدلات عمالة الذكور والإناث.

134 - وتمثل عمالة المرأة، وفقا لمسح القوة العاملة، نحو 44 في المائة من مجموع العمالة في عام 2002، في حين كانت تمثل في عام 1990، 38 في المائة من مجموع العمالة.

135 - وفي عام 2002، بلغت معدلات العمالة (2) بالنسبة لكل من الرجل والمرأة مستوى 68.5 في المائة مقابل 64.6 في المائة (3) في عام 1992. وما زال معدل عمالة الأنثى (59 في المائة) أدنى من معدل عمالة الذكر (78.8 في المائة). وانخفضت الفجوة بين الجنسين إلى 19.8 نقطة مئوية في عام 2002، من 30.6 نقطة مئوية في عام 1992 (وكان معدل عمالة المرأة 49.6 في المائة ومعدل عمالة الرجل 80.2 في المائة).وجاء هذا الانخفاض نتيجة للاتجاه المتناقص الذي أبدته معدلات عمالة الرحل والاتجاه المتزايد لمعدلات عمالة المرأة.

136 - ويبدو أن الفرق بين معدلات عمالة الرجل والمرأة ضئيل فيما بين فئة العمر الصغيرة 15-24، الذي قدر في عام 2002 بأنه نقطتان مئويتان، ولكن هذه الفجوة تزداد إلى 21 نقطة مئوية فيما بين البالغين من العمر 25-34 وتزداد مرة أخرى إلى 35 نقطة مئوية بالنسبة للفئة العمرية الأكبر سنا (5564). وفي عام 1992كان الفرق المقابل هو 2.1 نقطة مئوية، و 30.6 نقطة مئوية، و50.9 نقطة مئوية.

137 - واستوعب قطاع الخدمات في عام 2002، نسبة 84 في المائة من عمالة المرأة و62 في المائة من عمالة الرجل. ويتركز 50 في المائة من النساء العاملات تقريبا في قطاعات التجارة، والفنادق والمطاعم، والصناعة التحويلية، والتعليم، في حين أن قرابة 58 في المائة من عمالة الرجل تتركز في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والتجارة، والإدارة العامة.

138 - وأسفرت الزيادة المستمرة في المستوى التعليمي لكل من الرجل والمرأة العاملة عن ارتفاع حصة العمالة في الأعمال العالية المهارة مثل المديرين، والفنيين، والتقنيين في مجموع العمالة. وفي عام 1992، كانت العمالة في هذه المهن تمثل 25,1 من مجموع العمالة و(25.9 في المائة من عمالة الرجل و23.9 في المائة من عمالة المرأة. وفي عام 2002، ازدادت حصة العمالة في هذه المهن إلى 28.2 في المائة من مجموع العمالة (28.2 في المائة لعمال الرجل و28.4 في المائة لعمالة المرأة).

139 - وتحسن تمثيل المرأة في الأعمال العالية المهارة خلال الفترة 1992-2002 بمقدار 8.3 نقطة مئوية. وفي عام 1992 بصفة خاصة، ووفقا لتعداد السكان، كانت عمالة المرأة تقل 36.1 من العاملين في هذه الأعمال، في حين أن هذه النسبة ازدادت إلى 44.3 في المائة في عام 2002.

140 - وقد ارتفع المستوى التعليمي لقوة العمل خلال السنوات الأخيرة، مع بلوغ حصة العمالة ذات التعليم العالي مستوى 31.7 في المائة في عام 2000 اعتبارا من نسبة 23 في المائة في عام 1992. وبلغ عدد النساء العاملات ذوات التعليم العالي كنسبة مئوية من مجموع عمالة المرأة مستوى 35 في المائة تقريبا في عام 2002 اعتبارا من 26.1 في المائة في عام 1992.

141 - ولم تتطور كثيرا الأشكال المرنة للعمالة مثل العمالة لبعض الوقت والعمالة المؤقتة. وبصفة خاصة، بلغت العمالة لبعض الوقت نسبة 7.2 في المائة من مجموع العمالة في عام 2002. ويبدو أن العمالة لبعض الوقت أكثر شعبية فيما بين السكان العاملات الإناث حيث كانت، في عام 2002، نسبة 11.3 من النساء العاملات الإناث يعملن على أساس بعض الوقت، مقابل 4 في المائة من السكان العاملين الذكور. وفي عام 1995، ووفقا لتعداد المؤسسات، كانت العاملات الإناث لبعض الوقت يبلغن 8,8 في المائة من مجموع السكان الإناث، في حين أن العاملين لبعض الوقت كانت نسبتهم 7.2 في المائة. وكانت نسبة العمالة المؤقتة من مجموع العمالة 7 في المائة عام 2002، في حين أن نسبة المرأة في العمالة المؤقتة إلى مجموع عمالة المرآة كانت 10.8 في المائة.

142 - ويتعلق بصفة خاصة: بنشاط المرأة الاقتصادي ذلك الهبوط في معدل الخصوبة. ونظرا لأن المجتمع القبرصي قد توافق مع احتياجات الحياة العصرية، فإن معدل الخصوبة الكلي (4) هبط من 2.4 في عام 1990 إلى 2 في عام 1995 وإلى مجرد 1.5 في عام 2002. ويتعلق الهبوط في معدل الخصوبة أيضا بزيادة التعليم، مما يسفر في كثير من الأحيان عن الزواج وحمل الأطفال في مرحلة متأخرة من الحياة. وفي حين أن متوسط عمر المرأة في عام 1990 كان 24.1 سنة عندما تزوجت للمرة الأولى، ففي عام 2002، كان متوسط عمر المرأة عندما تزوجت للمرة الأولى هو 26.6. ومن الأمور الدالة أيضا عدد المواليد الأحياء لأمهات يقل أعمارهن عن 20 سنة. فقد هبط من 708 في عام 1990 إلى 413 في عام 1995 وإلى 173 في عام 2002. وفي الوقت نفسه، كان متوسط عمر المرأة لدى ولادة طفلها الأول يزداد. فقد ازداد من 24.7 في عام 1990 إلى 25.5 في عام 1995 وإلى 26.3 في عام 2002.

البطالة

143 - مع معدل للبطالة قدره نحو 3-4 في المائة (5) في المائة، تتمتع قبرص بالفعل بظروف “العمالة الكاملة” أو كانت نسبة النساء العاطلات مرتفعة دائما بشكل طفيف عن نسبة أقرانهن من الرجال، وهي ظاهرة تحدث في كثير من البلدان. وفي عام 1999 و2002 على سبيل المثال، كانت نسبة 73 في المائة و56 في المائة على التوالي من الأشخاص الجدد المسجلين كعاطلين من النساء. وفضلا عن ذلك، يبدو أن المرأة تشكل غالبية المتعطلين لفترة طويلة (6) . وفي عام 1990 كانت النساء المتعطلات لفترة طويلة يشكلن 55 في المائة، في حين ازدادت هذه النسبة إلى 59 في المائة في عام 1995 وإلى 63 في المائة في عام 2002.

الجدول 1: المتعطلون المسجلون حسب نوع الجنس

السنة

المجموع

الرجل

المرأة

1996

3.1 %

2.3 %

4.3 %

1997

3.4 %

2.6 %

4.6 %

1998

3,3 %

2.9 %

4.1 %

1999

3.6 %

2.9 %

4.6 %

2000

3.4 %

2.9 %

4.4 %

2001

2.9 %

2.3 %

3.8 %

2002

3.1 %

2.5 %

3.9 %

معدل الأجور

144 - تتناقص باطراد مشكلة الفجوة في الأجور. ففي عام 1981، كان الفرق في الكسب بين الرجل والمرأة مرتفعا يصل إلى 72.6 في المائة. وانخفض الفرق إلى 50.7 في المائة في عام 1992، وإلى 36.2 في المائة في عام 1998، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. والفرق هو الأدنى بالنسبة للمشرعين وكبار المسؤولين والمديرين وهو الأوسع بالنسبة لمشغلي الآلات (على سبيل المثال، كانت معدلات الأجور الشهرية للرجل 744 جنية قبرصي مقابل 445 جنية قبرصي بالنسبة لأقرانه من النساء) والعمال الزراعيين وصائدى الأسماك المهرة.

السنة

المتوسط

الرجل

المرأة

نسبة مكتسبات المرأة إلى الرجل

1995

648

738

521

71 %

1996

669

759

546

72 %

1997

708

797

583

73 %

1998

763

822

611

74 %

1999

771

860

631

73 %

2000

826

920

682

74 %

2001

868

967

717

74 %

145 - ويتضح من الجدول أعلاه أن الفجوة في معدلات الأجور كانت تأخذ في الضيق تدريجيا في السنوات 1995 إلى 1998 مع انتكاسة طفيفة في عام 1999، ولكنها استعادت قوتها في عام 2000.

146 - وعلى الرغم من أن المرأة تشكل اليوم أكثر من 40 في المائة من قوة العمل، فإن وجودها ليس مستويا في جميع القطاعات والمستويات، ويتضح ذلك من كثير من العوامل. أولا، يبدو أن هناك تقسيماً للعمل. إذ أن المرأة تبدو، على سبيل المثال، أنها تؤدي مزيدا من الأعمال الكتابية. فنحو 3 تقريبا من 4 من الكتبة كانوا من النساء في عام 1999. وثانيا فالمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب اتخاذ القرار ومن ثم، فإن المرأة توجد بدرجة أكبر في الأعمال المنخفضة الأجر.

147 - وعلى الرغم من الفرق الإجمالي غير المشجع في مكتسبات الذكر والأنثى، فإن سعي المرأة إلى العمالة قد ازداد بصفة رئيسية بسبب نمو وتطوير الاقتصاد وإنشاء فرص عمل جديدة بصفة خاصة في قطاع الخدمات. وثمة سببين آخرين يقومان بدور هام: (1) الزيادة في أجور المرأة، حتى ولو كانت لا تزال أقل في مجالات معينة من نظيراتها لدى أقرانها من الرجال و(2) ارتفاع مستوى تعليم المرأة.

148 - اتخاذ القرار في القطاع الاقتصادي

(أ) - قامت المرأة في قبرص بدور متزايد الأهمية في النشاط الاقتصادي على مدى السنوات العشرين الأخيرة. وكان لعوامل مثل المعدلات المرتفعة نسبيا للنمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك التحسن في التعليم والتدريب، وفي شروط وأحكام العمل، نتائج إيجابية ليس على معدلات مشاركة قوة العمل النسائية فقط ولكن أيضا على تمثيل المرأة في مختلف الأعمال والقطاعات في النشاط الاقتصادي.

(ب) - وقد حدثت تغييرات هامة فيما يتعلق بالتحاق المرأة بمناصب اتخاذ القرار في السنوات العشر الأخيرة. وعلى وجه التحديد، فإنه على الرغم من أننا لم نشهد تغييرات كمية هامة، بدأت المرأة في الالتحاق بمناصب عليا للغاية سواء في القطاع العام أو الخاص- وكانت هذه حكرا بدرجة غالبة على الرجل (مثل المديرين في مجالس الإدارة والمديرين الحكوميين، والمديرين. بصفة عامة، الخ).

القطاع العام

149 - وفقا للإحصاءات الأخيرة المتوفرة، تمثل المرأة أكثر من 50 في المائة في عمالة الخدمة العامة ويبلغ مجموعها 53.5 في المائة من الموظفين العاملين في الخدمة العامة. ومازالت النسبة المئوية للمرأة منخفضة في المناصب العليا مقارنة بالرجل على الرغم من أن اتجاها عكس ذلك يحقق تقدما. وفي عام 1992، كان الرجل من مجموع 479 موظفا في الخدمة العامة في الشرائح ذات الأجر العالي وتقع في الجداول A13-A16، يشغل 419 منصبا، وكانت المرأة تشغل 60 منصبا فقط أي (12 في المائة). وفي عام 2001، ازدادت هذه النسبة إلى 27.8 في المائة وفي عام 2003 ازدادت إلى 28.8 في المائة.

150 - ويمكن ملاحظة اتجاه مماثل في الحركة النقابية. ففي عام 1996، كانت نسبة 42.3 في المائة من أعضاء الاتحاد القبرصي للموظفين العموميين من النساء. وازدادت هذه النسبة إلى 45.3 في المائة في عام 2001. وازدادت نسبة مشاركة المرأة في مؤتمر المندوبين من 13.4 في المائة في عام 1996 إلى 19.4 في المائة في عام 2001. وبالمثل فإن مشاركة المرأة في المجلس العام ازدادت من 10.9 في المائة في عام 1996 إلى 12,4 في المائة في عام 2001. وفضلا عن ذلك، ارتفعت النسبة المئوية للمرأة في اللجنة التنفيذية من 4.8 في المائة في عام 1996 إلى 9.5 في المائة في عام 2001.

نشاط تنظيم الأعمال

(أ) - في عام 1995، كانت نحو 000 58 مؤسسة مسجلة في تعداد المؤسسات منها قرابة 000 7 مملوكة للمرأة. وهذا معناه أن المرأة كانت تمتلك نحو 12 في المائة من المؤسسات في قبرص. وفي العام نفسه، كان هناك 000 117 امرأة عاملة بنشاط. وبعبارة أخرى، كانت نسبة النساء العاملات لحسابهن أو صاحبات أعمال نحو 6 في المائة.

(ب) - وملكية الأعمال النسائية في قبرص (12 في المائة) منخفضة بالمقارنة بنسبة 37 في المائة في الولايات المتحدة و27 في المائة في الاتحاد الأوروبي. ومن أجل زيادة تطور تنظيم الأعمال فيما بين النساء، أخذت وزارة التجارة والصناعة والسياسة في آذار/مارس 2002 بمشروع يتعلق بتنظيم الأعمال لدى النساء وهو يتولى إعانة التكاليف التي ينطوي عليها إنشاء شركة مملوكة للمرأة حتى 50 في المائة.

(ج) - وقد بين بحث يدعمه الجهاز الوطني لحقوق المرأة بشأن النشاط النسائي لتنظيم الأعمال في قبرص أن 2 من كل 3 نساء يعملن في تنظيم الأعمال في قبرص بدأن أعمالهن وهن في العشرينات من عمرهن. وكان العامل المؤثر الرئيس وراء هذا القرار هو الرغبة في التحكم واتخاذ القرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 4 من 10 نساء يقمن بإنشاء شركة دون أن يكون لديهن أي عمل سابق، مما أتاح لهن اكتساب خبرات وجزء من رأس المال الابتدائي. ومن ثم، فإنه يلاحظ أن المرأة تتجه نحو إنماء نشاطها المتعلق بتنظيم الأعمال، وعدم خبرتها ونقص الدراسات ذات الصلة (2 في المائة فقط لديهن خلفية في إدارة/اقتصاد الأعمال)، غير أنه من المرجح أن تتوجه المرأة نحو “إصابة الهدف أحيانا أو أخطائه أحيانا أخرى”. وقد تحسنت الظروف المالية لواحدة من بين كل ثلاثة من المستجيبات نتيجة لنشاطها المتعلق بتنظيم الأعمال.

(د) - ويكاد يكون معظم الأعمال التي تملكها المرأة (99 في المائة) هي مؤسسات صغيرة (أي أنها تستخدم أقل من 10 موظفين). ولا غرابة في ذلك، حيث أن نحو 95 في المائة من جميع الشركات القبرصية تدخل في نفس الفئة. و69 في المائة من النساء المنظمات للأعمال هن مجرد عاملات لحسابهن، وخاصة النساء اللاتي لديهن تعليم ابتدائي (85 في المائة). ويمكن، لدى استثمارهن في المتوسط 50 إلى 60 ساعة في الأسبوع في شركتهن، تصنيفهن على أنهن منظمات أعمال لكل الوقت. والشكل الرئيسي لملكية الأعمال هو الامتلاك الوحيد (85 في المائة) لأموال الشركة مما يتيح السيطرة الكاملة.

(هـ) - وفضلا عن ذلك، يوجد تقسيم قوي في القطاعات التقليدية للنشاط “النسائي”: صناعة الملابس والأحذية، والمهن الطبية وشبه الطبية، والأكشاك والمتاجر الصغيرة، وحرفة الهدايا، وتصفيف الشعر، والزهور. وفضلا عن ذلك، يقوم 96 في المائة من الأعمال المملوكة للمرأة بممارسة العمل فقط في المجتمع المحلي أو المدينة الصغيرة. ومن أجل تمكين المرأة من الالتحاق بميادين جديدة للاقتصاد باستخدام أخرا لتكنولوجيات. يقوم المشروع المتعلق بالتنظيم النسائي للأعمال في قبرص بتطوير الأعمال في قطاعات النشاط بخلاف القطاعات المحسوبة نمطيا على أنها “نسائية”، ومن المفضل استخدام التكنولوجيا (في التجارة مثلا).

(و) - والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو الدعم المالي. ومن بين دواعي القلق المسجلة كان ما يلي: ساعات الافتتاح الصديقة للأسرة، الوصول عن طريق الاستشارة إلى المعلومات/مواصلة التعليم، دعم رعاية الطفل. ويمكننا أن نضيف التوفيق بين النشاط المتعلق بتنظيم الأعمال والحياة الأسرية فضلا عن الحاجة إلى النصح ونماذج الأدوار.

152 - السن الوطني لاستحقاق المعاش.

سن المعاش هو 65 سنة لكل من الرجل والمرأة .

153 - المساواة في المعاملة في ميدان العمالة/التدريب.

(أ) - على نحو ما سبقت الإشارة إليه في هذا التقرير، فإن قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في ميدان العمالة والتدريب المهني لعام 2002، (L.205(I)/2002)، أصبح ساري المفعول في 1/1/2003، منسجما في ذلك مع التوجيه 76/207/EC، بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى العمالة والتدريب المهني والترقية وظروف العمل، فضلا عن بعض أحكام التوجيه المنقح 2002/73/EC.

(ب) - والغرض من القانون 205 (I)/2002 هو تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرحل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى التوجيه المهني والتعليم المهني والتدريب، فضلا عن شروط وأحكام توافرها، والوصول إلى العمالة وشروط وأحكام العمالة وشروط العمل، بما في ذلك الترفيه وشروط وأحكام الفصل من الخدمة. وينطبق القانون على جميع العاملين فيما يتعلق بجميع الأنشطة المتصلة بالعمالة، باستثناء الأنشطة المهنية المقررة في نظام وتحدد أسباب الاستثناء حيث يشكل الجنس عاملا محددا. وعملا بالقانون، ينبغي للرجل والمرأة التمتع بمعاملة متساوية، دون أي تمييز مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس الجنس فيما يتعلق بالميادين ذات الصلة وخاصة فيما يرجع إلى الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية أو الأمومة أو المرض الذي يرجع إلى الحمل أو الولادة. وينص القانون صراحة أن “الإجراء الإيجابي” يتفق مع الغرض الناجم عن هذا القانون ويخدم هذا الغرض.

(ج) - ويشمل القانون 205 (I)/2002 مسألة التحرشات الجنسية في مكان العمل. وبموجب القانون، فإن أي فعل يشكل تحرشا جنسيا أو يتسبب في معاملة تمييزية مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بالميادين ذات الصلة، محظور وينبغي لأصحاب الأعمال وممثلي الكيانات أو الهيئات القانونية الامتناع عن أي من هذه الأعمال، سواء كانت منعزلة أو متكررة. ومن واجب هؤلاء حماية العاملين أو المتدربين أو المرشحين للعمل أو التعليم أو التدريب المهني، من أي عمل من جانب رؤسائهم أو زملائهم وأيضا اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضد التحرشات الجنسية لضمان عدم تكرار حدوثها.

(د) - ينص القانون 205 (I)/2002 على إنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين، يكون لها دور استشاري، ومسؤولة عن النظر في الأمور التي تقع في دائرة القانون. وسوف تقوم اللجنة، في جملة أمور، بالإشراف على تنفيذ القانون والنهوض بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالأمور التي تقع ضمن اختصاصها، وإسداء المشورة بالمجان إلى أي شخص مهتم بالأمر فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتقدم بناء على اقتراحها الخاص، شكاوي أو تقبل شكاوى، سوف تقدمها عندئذ إلى المفتش العام (المعين خصيصا لأغراض القانون) من أجل معالجتها على نحو سليم.

(هـ) - وعملا بالقانون 205 (I)/2002، فإن أي شخص يتعمد عدم الالتزام بأحكام القانون يعد مذنبا بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو بالسحن أو بكلتا العقوبتين.

154 - المساواة في الأجر

(أ) - تم خلال عام 2000 تعديل قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي القيمة لعام 1989، بغية منح مجلس الوزراء السلطة لإصدار أنظمة تتعلق بأمور متنوعة. وفي الواقع تم إصدار مجموعتين من الأنظمة تتعلق بما يلي:

- واجبات سلطات المفتشين (أنظمة تشرين الثاني/نوفمبر 2000)؛

- اختصاصات اللجنة التقنية التي يمكن تعيينها بواسطة محكمة المنازعات العمالية لإســداء المشـــورة عليها فيما يتعلق بحالات المساواة (أنظمة آذار/مارس 2001).

(ب) - وفضلا عن ذلك، تم إعداد “دليل” حول معنى المصطلح “العمل من طبيعة مشابهة أو مماثلة” (مصطلح مستخدم في القانون) من أجل أن تستخدمه النقابات العمالية ورابطات أصحاب الأعمال وغير ذلك من الأشخاص المهتمين بالأمر.

(ج) - وقد نص قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو العمل المتساوي القيمة لعام 2002 (L.177(1)/2002) حيز التنفيذ في 1/1/2003 ملغياً القوانين والنظم المذكورة في الفقرة 164.

(د) - ويعمل القانون 177(1)/2002 على تحقيق الانسجام بين التشريعات القبرصية مع أحكام التوجيه 75/177/EEC فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة والتوجيه 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس. ويقضي القانون بحماية المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل، أو مقابل العمل ذي القيمة المتساوية. وينص القانون أيضاً على مسؤولية السلطة المختصة عن الطلب إلى منظمات أصحاب العمل والعمال على فحص أحكام الاتفاقات الجماعية القائمة، من أجل إلغاء أو تعديل أي أحكام تتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تمييزاً على أساس الجنس. وفضلاً عن ذلك، يقضي القانون بتعيين مفتشين من أجل إنفاذ القانون، ويحدد واجباتهم وسلطاتهم. ويحدد القانون أيضاً معايير محددة لدواعي المقارنة وتقييم العمل ذي القيمة المتساوية، وينص أيضاً على إنشاء لجنة للتحقيق وتقييم العمل واختصاصات اللجنة.

الضمان الاجتماعي

155- تمت إزالة أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، والتي كانت موجودة في نظام الدولة للضمان الاجتماعي، وذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 2001، (L.51 (1) 2001)، وحقق الانسجام مع التوجيه 79/7/EC، بشأن تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة في أمور الضمان الاجتماعي والتوجيه 86/603/EEC الذي عمل على مد مبدأ المساواة في المعاملة ليشمل العاملين لحسابهم وأزواجهم المساعدين والنساء بصفة عامة. ووفقاً للقانون، اعتباراً من 6/10/2001.، فإن المستفيدات من حقهن بنفس الطريقة مثل الرجال، زيادات لأزواجهن وأطفالهن ومعاليهن الآخرين فيما يتعلق باستحقاقات المرض والبطالة والإصابة، بينما يحق للنساء في حالة معاش كبر السن والعجز والاعتلال، زيادات بالنسبة لأطفالهن والمعالين الآخرين فقط.

المعاش الاجتماعي

156 - وأدخل قانون المعاشات الاجتماعية لعام 1995 (L.25(1)/1995) معاشاً اجتماعياً للرجال والنساء غير المشمولين بأي نظام آخر للضمان الاجتماعي أو يمس ذلك بصفة رئيسية المرأة (مثل ربة البيت والمرأة الريفية العاملة لحسابها، اللتين كانتا مستبعدتين من نظام الضمان الاجتمـــاعي). وينــص قـــــانـــون الضمان الاجتــمــاعي (التــعــديــل) لــعــام 2000 (L.97 (1)/2000) على زيادة معدل المعاش الاجتماعي إلى 81 في المائة من مقدار المعاش الاجتماعي الكامل المنصوص عليه بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. وفضلاً عن ذلك، تغير السن المؤهل للمعاش الاجتماعي من 68 إلى 66 اعتبارً من 1/1/1999 وإلى 65 اعتباراً من 1/1/2000 قانون الـمعــاشــات الاجــتـمــاعــية (التعديل) لعام 1999 (L.53 (1)/1999) وقانون المعاشات الاجتماعية (التعديل) لعام 2000 (L.12 (1)/2000) على التوالي.

التأمينات الاجتماعية المهنية

157 - تم إصدار قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في قانون نظم التأمينات الاجتماعية المهنية (L.133 (1)/2002)، محققاً الانسجام مع التوجيه 86/378/EC وذلك في عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في 1/1/2003، ويقضي بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في نظم التأمينات الاجتماعية المهنية.

حماية الأمومة

158 - تم بموجب أحكام قانون حماية الأمومة (التعديل) لعام 1994 (L.48(1)/1994) مد فترة إجازة الأمومة إلى 16 أسبوعاً اعتباراً من 1/1/1997. وفضلاً عن ذلك صدر في عام 1997 القانون الجديد لحماية الأمومة.(L.100 (1) 1997) يوجد بين جميع التشريعات السابقة ذات الصلة ويقضي بمد تطبيق أحكامه على الأم بالرضاعة. ومن بين ما مجموعه 16 أسبوعاً كحد أدني لإجازة الأمومة، ينبغي القيام بتسعة أسابيع إلزامياً خلال الفترة التي تبدأ في الأسبوع الثاني قبل الأسبوع المفترض للإنجاب. ويحمي القانون 100 (1)/1997 المرأة من الفصل غير القــانوني خــلال الأمــومــة. ويعمل القــانونان الــمـعدلان رقم 45 (1)/2000 ورقم 64 (1)/2002 على زيادة الحماية المحسنة للأمومة.

159 - وفضلاً عن ذلك، صدر نظام حماية الأمومة والأمان والصحة في العمل، لعام 2002، والنظام (P.I.(P.I.255/2002) الصادر في 31/5/2002، وذلك من أجل تأمين وتحسين سلامة وصحة المرأة الحامل والمرأة التي أنجبت أخيراً أو تقوم حالياً بالرضاعة الطبيعية في إطار قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1996، (L.89 (1)/1996).

160 - ويقضي قانون التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 1998 (L.84 (1)/1998) بدفع علاوة أمومة إلى امرأة مؤمَّن عليها قامت بتبني طفل، حيث يتم التبني خلال السنوات الخمس الأولى من ميلاد الطفل بدلاً من الأربع سنوات الأولى مثلما كان الحال من قبل. وبموجب تعديل آخر لهذا القانون في عام 2001 (L.2 (1)/2000)؛ تمد علاوة الأمومة إذا حدث التبني خلال السنوات الإثنى عشرة الأولى من ميلاد الطفل.

161 - الإجازة الوالدية

(أ) - يعمل قانون الإجازة الوالدية والإجازة على أساس القوة القاهرة لعام 2002 (L.69 (I)/2002)، على تحقيق التجانس بين قانون قبرص والتوجيه 96/34/EC، وقد صدر هذا القانون في عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في 1/1/2003.

(ب) - ويمنح القانون 69(1)/2002 الحق إلى جميع الموظفين، رجالاً ونساء، إلى القيام بإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 13 أسبوعاً في مجموعها، بسبب ميلاد أو تبني طفل، من أجل أن يقوم الوالد برعاية الطفل.

(ج) - بموجب القانون 69 (I)/2002–

الإجازة الوالدية سيتم القيام بها

‘1’ في حالة الأبوين الطبيعيين، خلال الفترة التي تبدأ اليوم بعد انقضاء إجازة الأمومة وتنتهي في العيد السادس لميلاد الطفل؛

‘2’ في حالة التبني، خلال فترة ست سنوات تبدأ من تاريخ التبني وبعد القيام بإجازة الأمومة، على أساس أن الطفل لن يكون أكثر من 12 سنة من العمر.

(د) - يمكن للموظف أن يقوم في إطار الإجازة الوالدية في أي سنة واحدة فترة تبلغ أسبوعاً كحد أدنى وتبلغ 4 أسابيع كحد أقصى.

(هـ) - للموظف الحق في القيام بإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 7 أيام كل سنة على أساس القوة القهرية بمقتضى حالة أسرية طارئة وتتعلق بمرض أو حادث لأي معال تابع للموظف من شأنه أن يجعل الحضور المباشر للموظف أمر لا غنى عنه. ويعني المعال، الزوجة أو الطفل أو الأخ أو الأخت أو الجد.

الصكوك الدولية

162 - قامت قبرص خلال الفترة المستعرضة بالتصديق على نحو إضافي على الصكوك التالية:

• اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمالة لبعض الوقت رقم 175، بموجب القانون 6 (3)/1997.

• المادتان 1 و20 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي “المنقح” الصادر عن مجلس أوروبا بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور تتعلق بالعمالة والمهنة دون أي تمييز على أساس الجنس، بموجب القانون 27 (III)/2000.

• الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الطفل. والعمل الفوري للقضاء عليه (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182)، بموجب القانون 31 (3)/2000.

إدانة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 89

163 - سجلت قبرص مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية إدانة الاتفاقية رقم 89 وبروتوكولها في 2 تموز/يوليه 2001 واتجهت نمو إلغاء قانون العمل الليلي (المرأة)، تمشياً مع توجيه الاتحاد الأوروبي 96/207/EU، الذي يطلب من الدول الأعضاء إلغاء أو تنقيح أي تشريع يتناقض مع هذا المبدأ. وأصبحت إدانة الاتفاقية رقم 89 وبروتوكولها سارية المفعول بالنسبة لقبرص ابتداء من 9 تموز/يوليه 2002.

164 - حلقات دراسية إعلامية

(أ) - قامت النقابات العمالية، ومنظمة أصحاب الأعمال ورجال الصناعة، وغرفة التجارة، وكذلك المنظمات النسائية بتنظيم سيل من الحلقات الدراسية بشأن مسألة حماية الأمومة والمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة في قطاع العمالة، وكثير من هذه الحلقات تم إعانتها من جانب الجهاز الوطني لحقوق المرأة.

(ب) - وتم تنظيم حلقة عمل عن قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو مقابل العمل المتساوي القيمة لعام 2002، (L.177 (1)/2002)، بواسطة مرفق العلاقات الصناعية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية (كانون الأول/ديسمبر 2003).

المادة 12: الصحة ومرض الإيدز

165 - تقدم الرعاية الصحية في قبرص إلى جميع الأشخاص دون تمييز على أساس العمر، أو الجنس، أو الدين، أو العرق، أو أي صفة أخرى. ومستوى المعيشة ونوعية الصحة مرتفعان، وينعكس ذلك في المؤشرات الصحية، التي تقارن بالمؤشرات الصحية في البلدان المتقدمة النمو الأخرى. وتزداد باطراد النفقات بوصفها نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغت 4.47 في المائة في عام 1990، و5.02 في المائة في عام 1995، و 6.04 في المائة في عام 2000. وفي عام 2003، اشتركت 34 طبيبة و98 طبيباً في اتخاذ القرار في مجال الصحة.

166 - وتتمتع المرأة بمستوى عال من الصحة خلال توقع الحياة عند الميلاد مقدراً بالنسبة للفترة 2000/2001، بمقدار 81 سنة مقابل 76,1 سنة بالنسبة للرجل. وبما يعود ذلك إلى واقع أن المرأة أقل عرضة للآثار الضارة للعنف والحوادث والتدخين.

167 - ولدى الرجل معدلات عالية للإصابة بسرطان الرئة عن المرأة. ففي عام 2001، تم تسجيل51 حالة وفاة بسرطان الرئة بالنسبة للرجل و4 حالات بالنسبة للمرأة. وفي أمراض تدفق الدم من القلب كانت الأعداد 88 حالة وفاة بالنسبة للرجل و41 حالة وفاة بالنسبة للمرأة، للأسباب العنيفة كانت 5 هناك 104 حالة بالنسبة للرجل و39 حالة بالنسبة للمرأة. ويجري سنوياً الإبلاغ عن نحو 300 حالة للإصابة بسرطان الثدي و130 حالة للإصابة بأمراض سرطان الجهاز التناسلي للمرأة في قبرص.

168 - ومن بين المستشفيات العامة الخمسة، فإن مستشفي الاسقف مكاريوس الثالث في نيقوسيا التي بدأ تشغيلها في عام 1984، مستشفي تخصصي. وتقدم الرعاية الخاصة بأمراض النساء والأمومة في هذه المستشفي على المستوى التخصصي، بالإضافة إلى الرعاية الأولية والثانوية. وتعمل هذه الإدارة بوصفها مركزاً للإحالة لجميع إدارات أمراض النساء والأمومة الأخرى في المستشفيات العامة في المدن الأخرى، حيث تقدم الرعاية على المستويين الأولي والثانوي.

(أ) وتشمل الخدمات المتخصصة ما يلي:

- علم أورام النساء والمهبل.

- الخدمات التشخيصية الصوتية وما قبل الولادة.

- عيادة الخصوبة التي تقدم تشخيصاً وعلاجاً لحالات من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الحالات المحالة إليها من الجزء المحتل من قبرص.

- جراحة أمراض النساء الداخلية.

(ب) - وتتوفر هذه الخدمات وتكون ميسورة بالتساوي أمام جميع النساء في قبرص، سواء من المناطق الحضرية أو الريفية. فضلاً عن ذلك، فهناك برنامج يمارس عمله لفحص أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم منذ عام 1995، وتقدم هذه الخدمات للجيب السكاني النسائي في قبرص.

169 - مركز الأورام التخصصي: أنشئ “مركز مصرف قبرص للأورام”، وهو مركز متخصص للأورام، عقب اتفاق موقع في عام 1992 بين حكومة قبرص ومصرف قبرص. والمركز عبارة عن كيان قانوني مستقل يقدم خدمات صحية عالية المستوى فيما يتعلق بالسرطان والعلاج والأدوية، إلى جميع الأشخاص بالمجان.

(أ) ومهمة المركز هي:

- معالجة السرطان بأحداث الخدمات.

- التعاون مع المستشفيات العامة والخاصة فضلاً عن منظمات السرطان التطوعية.

- المبادرة ببرامج للوقاية والكشف المبكر والمشاركة فيها.

- إجراء أبحاث ودعم التعليم المستمر لجميع الفنيين العاملين مع مرضى السرطان.

- استحداث صلات تعاونية مع المعاهد القيادية للأورام في أوروبا وأمريكا الشمالية.

- تطوير مركز للإحالة بالنسبة للبلدان المجاورة.

(ب) ويتركز تنظيم المركز حول إدارات أشعة الأورام، والأشعة التشخيصية، والطب النووي، وعلم الأورام الطبية. وهو يقدم علاجاً إشعاعياً، وعلاجاً كيميائياً، وعلاجاً بالهورمونات، ويقوم بفحوصات تشخيصية بما في ذلك اختبارات الدم والفحوصات الإشعاعية. ويتلقى كل مريض رعاية من جانب أطباء الأورام المتخصصين في أنواع معينة من السرطان وهو تخصص موقعي.

(ج) ومنذ أواخر 1998، قدم المركز خدماته إلى أكثر من 000 2 حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي وأكثر من 600 حالة أخرى لأورام أمراض النساء. وخلال عام 2003، فإن قرابة 900 من 5001 مريض جديد مسجل، هم من النساء، وهو ما يقدر بأنه يمثل 60 في المائة من جميع الحالات الجديدة للإصابة بالسرطان. وعلى مدى فترة الإثني عشر شهراً ذاتها شمل النشاط المتعلق بالمرض في المركز 000 21 حالة كسر إشعاعي، و400 4 جلسة كيميائية للرعاية اليومية، و200 2 حالة قبول للمرضى، و900 1 استشارة عيادة خارجية، و500 3 فحص إشعاعي، و000 1 فحص طبي نووي.

(د) وخلال عام 2003، شمل نشاط المركز للأبحاث الاشتراك فيما يلي:

- التجـــارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثـــة من المركز الدولي المتعدد التخصصات.

- الفريق الهلليني التعاوني للأمراض.

- فرق العلاج الإشعاعي وسرطان الصدر.

- برنامج للطب عن بعد محول من الاتحاد الأوروبي.

170 - وفي قبرص تتم الولادة في إطار العيادات، تحت رعاية متخصصة. ويتم إبقاء وفيات الأمهات عند الحد الأدنى، بمعدل صفر إلى 1 حالة وفاة تحدث في السنة لكل 000 10-000 11 حالة ولادة. وتقدم خدمات متابعة صحة الأم والطفل إلى جميع النساء، سواء عن طريق المستشفيات أو عن طريق المراكز الحضرية والريفية. وحالات الرعاية لما قبل الولادة وبعد الولادة للنساء من أجل إجراء فحوصات روتينية لحديثي الولادة والأطفال عالية جداً، تكاد تصل إلى 100 في المائة. والتغطية باللقاحات مرتفعة للغاية وهي متساوية بالنسبة لكل من البنين والبنات.

171 - عمليات الإجهاض: يسمح بالإنهاء الطبي للحمل بموجب الفقرة 169 ألف من قانون الجنايات إذا كان هناك خطر على الصحة الجسمية أو العقلية للأم أو أي طفل من أطفال الأسرة. ومن المعروف أن حالات الإجهاض تتم في قبرص، وإن كان العدد الفعلي غير معروف نظراً لأن الفنيين الصحيين لا يقومون بالإبلاغ عن هذه الحالات إلى السلطات.ويؤدي واقع أنه لا تسجل وفيات أو مضاعفات خطيرة من عمليات الإجهاض إلى النتيجة القائلة بأن حالات الإجهاض تحدث في مؤسسات متخصصة تحت ظروف آمنة. ومع ذلك فإنه نظراً لانعدام أي بيانات رسمية، ليس من السهل إجراء تقييم سليم للأثر الإجمالي لحالات الإجهاض على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة. وسوف يجري استكشاف المسألة في دراسة سلوكية تتعلق بمرض الإيدز والجنس والأمراض المنقولة عن طريق الجنس من المقرر إجراؤها قريباً.

172 - وتعالج الحكومة مشكلة الخصوبة المتدنية من خلال التدابير الاجتماعية والمالية وتدابير الرفاهية والتدابير الرامية إلى رفع مستوى وعي السكان بالقضية. واستناداً إلى نتائج دراسة أجريت أخيراً وتتعلق “بصياغة سياسة ديمغرافية-اقتراح بالنسبة لقبرص”، من المزمع اتخاذ تدابير أخرى. ووفقاً لهذه النتائج، فإن العدد المثالي من الأطفال بالنسبة للقبارصة، سواء رجالاً أو نساء، هو 3 وإن كانت معظم الأسر لديها عدد اقل من الأطفال من الناحية الفعلية. ويبدو أن ذلك راجع إلى نسق من العوامل تتعلق بالقيود المالية والقلق إزاء مشكلات تربية الأطفال في المستقبل والتحديات التي تواجه المرأة في دورها المتعدد كأم وزوجة وصانعة مستقبل.

173 - وتشمل السياسات والبرامج الرامية إلى معالجة قضايا المرأة في الميدان الصحي ما يلي:

- أخذت وزارة الصحة أخيراً، بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئية، ببرنامج تعليمي بشأن التغذية الصحية من أجل المرأة الريفية.

- تم الارتقاء بمستوى البرنامج المتعلق بصحة الطفل ويمكن للرجال الآن حضور الدورات التدريبية مع آبائهم. ويجري إعداد الحضور لكي ينجحوا في دورهم المقبل بصفتهم آباء. وتلقي المرأة الحامل دعماً حتى تكون صالحة من الناحية السيكلوجية والبدنية للحمل والولادة وأن يكون لديها نظرة إيجابية نحو الرضاعة الطبيعية. ويقدم البرنامج الذي كان يعرض في البداية في نيقوسيا فقط، في جميع المقاطعات الأخرى أيضاً.

- تم تنظيم حلقة دراسية إقليمية هامة بمعرفة وزارة الصحة بالتعاون مع أمانة الكومنولث بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الصحة في حزيران/يونيه 2001، وتهدف إلى مساعدة المشتركين على إعداد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والصحة.

- يجري تطبيق برامج تعليمية متماثلة في المدارس والمنظمات غير الحكومية، بهدف مساعدة صغار الفتيان والفتيات على اكتساب الاتجاهات اللازمة التي تؤدي إلى السلوكيات السليمة والآمنة فيما يتعلق بالجنس والإصابة.

174 - ويجري رصد الحالة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال رقابة الأوبئة والدراسات السلوكية الخاصة.

(أ) - ومن بين العلامات الهامة في البرنامج الوطني المتعلق بالإيدز خلال العقد الماضي، ما يلي:

- في عام 1994، تم الارتقاء بمستوى رقابة الأوبئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وضعت تحت رعاية أحد علماء الأوبئة.

- تم البدء بالتعليم المتمثل في المدارس في عام 1995. وفي العام نفسه، بدأ البرنامج الوطني للإيدز تعاوناً مثمراً مع رابطة مرشدات قبرص في هذا الميدان، أسفر في جملة أمور، عن إعداد أدلة وألعاب داخلية باللغتين اليونانية والتركية، من أجل استخدام التعليم المتماثل من جانب جميع الفعاليات ذات الصلة.

- وفي عام 1996، بدأت الرابطة القبرصية لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع البرنامج الوطني للإيدز، برنامجاً للتربية الصحية بالنسبة للإيدز والأمراض التي تنتقـــل عن طريق الاتصال الجنسي من أجل فتيات الحانات الأجنبيات، وما زال البرنامج يباشر عمله.

- تم تشغيل عيادة لمرضى الإيدز في لارناكا في عام 1996.

- تم الأخذ بعلاج ارتجاعي حرفي عام 1996، أسفر عن هبوط هائل في عدد الحالات المؤدية إلى الإيدز والوفاة.

- تم القيام بعدد من الدراسات السلوكية فيما يتعلق بالإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، كما يلي:

- في المدارس الثانوية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في عام 95-1996.

- فيما بين عموم السكان في مدينة ومقاطعة لمياسول في عام 2001.

- فيما بين عملاء الأماكن الليلية من الذكور في ليماسول.

- فيما بين مجندي الجيش من الشباب في عام 2002 (بما في ذلك أسئلة عن المخدرات أيضاً).

(ب) - وتظل قبرص بلداً قليل الانتشار بالنسبة لمرض نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخاصة بالنسبة للنساء، اللاتي يتجاوزن عدد الرجال بمعدل 6 إلى 1 بالنسبة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد تكون هذه النسبة أعلى، وذلك لأنه حسب الأرقام الرسمية فإن لدى النساء احتمالاً أعلى لإجراء الاختبار عليهن إذا وجد أن شريكهن لديه إصابة إيجابية بفيروس نقص المناعة البشرية وبالتالي فإنهن أكثر ترجيحاً للكشف التشخيصي عليهن إذا كانت لديهن إصابة. ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، تفيد التقديرات أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فيما بين كبار السكان في قبرص ليس أكثر من 500 وأن المعدل هو 0.1 في المائة. وكان الانشغال الرئيسي لوزارة الصحة هو منع المزيد من انتشار الوباء. وما زال البرنامج الوطني للإيدز يجري تنفيذه وفقاً لمبادئ منع نقل الفيروس وتخفيض العواقب الاجتماعية والشخصية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

(ج) - ويجري الحفاظ على انتقال المرض قرب المخاض عند مستويات متدنية للغاية. وهذا يرجع في جانب منه إلى تدني انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى النساء، وفي جانب آخر إلى التدابير المتخذة لمنع انتقال الإصابة بالفيروس قرب المخاض في حالات منعزلة للنساء الحوامل اللاتي وجد أن حالاتهن إيجابية. ويعرض على جميع النساء الحوامل اختبارات وإرشادات تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وتزود جميع النساء الحاملات التي لديهن إيجابية من حيث المصل لمجموعة مجانية من الأدوية والمشورة ترمي إلى منع انتقال الفيروس إلى أطفالهن.

(د) - وتم إعداد خطة استراتيجية جديدة للإيدز للفترة 2004-2008 وتقوم على نفس المبادئ التي تم المزيد من إيضاحها لتشمل الأهداف الرئيسية التالية:

- منع الانتقال الجنسي لفيروس نقص المناعة البشرة والأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس.

- التخفيف من الأضرار الناجمة عن استخدام المخدرات.

- منع انتقال الفيروس قرب المخاض.

- منع انتقال الفيروس من خلال الدم ومشتقات الدم، وزرع الأنسجة والأعضاء، والإجراءات الخارقة للجلد.

- توفير الرعاية الصحية القائمة على أحدث المستويات الدولية في إسداء المشورة والإدارة العيادية، والاختبارات المعملية.

- تخفيض الأثر الشخصي والاجتماعي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

- تعزيز الأداء البرنامجي والمرافق الأساسية.

المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المرأة والفقر

175 - ظروف الفقر المدقع والمستويات الفقيرة للمعيشة في البلد محدودة للغاية، مع التغلب منذ فترة بعيدة على الجوع والمجاعة. وبالتالي، يمكن تحديد الفقر فقط من حيث تصوره محليا على أنه مستوى مقبول من المعيشة. ومن بين المجموعات الأكثر ضعفاً في هذا الشأن هم الأمهات الوحيدات والنساء المتقاعدات من كبار السن.

(أ) - والحكومة حساسة للغاية لاحتياجات الآباء الوحيدين، ومعظمهم من النساء. وعلى سبيل المثال، فإن قانون المساعدة والخدمات العامة لعام 1991 (L.8/1991) وقانونه المعدل 97(1)/1994 يؤكدان بصفة خاصة على الآباء الوحيدين حتى إذا كانوا يعملون لكل الوقت. ويرمي هذا التشريع إلى حماية الكرامة الإنسانية مع تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص والاستقلال عن الصناديق العامة لفترة طويلة.

(ب) - ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، يقوم التشريع بإدماج حوافز العمالة مع خدمات الدعم الاجتماعي. وحوافز العمالة تقدم إلى الآباء الوحيدين عن طريق خصم 50 في المائة من صافي دخلهم أو مبلغ يصل إلى 100 جنيه قبرصي، أيهما أعلى، لدى حساب علاوتهم الشهرية للمساعدة العامة.

176 - وقد أنشئت “منظمة الآباء الوحيدين” (منظمة غير حكومية) بهدف تحديد المشكلات الخاصة التي تواجه هؤلاء النساء، وتقديم الدعم (النفسي والاجتماعي) إلى أعضاء المنظمة والعمل كجماعة ضغط لتحسين وضع الأعضاء. وتدعم الحكومة هذه المبادرة عن طريق تقديم المساعدة التقنية والمالية السنوية إلى المنظمة من خلال مشروع المنح والمعونات.

177 - في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي المعروف باسم “لوناردو”، جرت مساعدة الأمهات الوحيدات اللاتي لديهن قدر غير كاف من التعليم والمؤهلات لإعادة الالتحاق بسوق العمل باستخدام مهارات أسرتهن المعيشية.

178 - المعاشات الاجتماعية :

(أ) يقضي قانون المعاشات الاجتماعية (التعديل) لعام 2000 (L.97(1)/2000)، بزيادة معدل المعاشات الاجتماعية إلى 81 في المائة من مقدار المعاش الأساسي الكامل المقدم في إطار قانون التأمينات الاجتماعية (أنظر ما يرد تحت المادة 11، “المعاشات الاجتماعية” أعلاه).

(ب) - و فضلاً عن ذلك، فإنه بموجب قانون المعاشات الاجتماعية (التعديل لعام 1999 (L.53(1)/1999) وقانون المعاشات الاجتماعية (التعديل) لعام 2000 (L.12(1)/2000) تغير العمر الضروري لاستحقاق المعاشات الاجتماعية من 68 إلى 66 سنة ابتداء من 1/1/1999 وإلى 65 سنة ابتداء من 1/1/2000.

179 - استحقاقات الأسرة

(أ) - اعتمدت قبرص قانون الإصلاح الضريبي ابتداء من تموز/يوليه 2002. وفي إطار أحكام الإصلاح الضريبي، فقد تم الارتفاع بمستوى استحقاق الطفل وعلاوة الأم لدعم الأسر التي لديها أطفال وتخفيف العبء الضريبي الناجم عن الزيادة في الضرائب غير المباشرة.

(ب) - واعتباراً من 1/1/2003، حل محل قانون استحقاق الطفل للأسر التي لديها ثلاثة أطفال لعام 2002 (L.8(1)/2002) وقانون استحقاق الطفل لعام 1987 (L.314/1987)، قانون استحقاق الطفل لعامي 2002 إلى 2003 (L.167(1)/2002) بالصيغة المعدل بها بواسطة القانونين 21(1)/2003 و57(1)/2003.

(ج) - وعملا بالتشريع السابق، يحق لكل أسرة تقيم في قبرص، ولديها طفل واحد على الأقل استحقاقاً أساسياً شريطة أن يكون الأب (الأبوان) والطفل يقيمون تحت سقف واحد. ويدفع الاستحقاق إلى الأب أو الوصي، حتى يبلغ الطفل الأخير الحد الزمني للعمر. ويبين الجدول التالي مستوى الاستحقاق السنوي الأساسي فضلاً عن الاستحقاق السنوي التكميلي للأسر التي دخلها يصل إلى 000 6 جنيه قبرصي والأسر التي يتراوح دخلها بين 000 6 جنيه قبرصي و 000 12 جنيه قبرصي حسب عدد الأطفال في الأسرة.

جدول : استحقاق الطفل

عدد الأطفال في الأسرة

الاستحقاق السنوي الأساسي

الاستحقاق السنوي التكميلي للأسر ذات الدخل الذي يصل إلى 000 6 جنيه قبرصي في السنة

ا لاستحقــاق الســنوي التكميلي للأسر ذات الدخل الذي يتراوح بين 000 6 و000 12 جنيه قبرصي في السنة

الأسر التي لديها طفل واحد

200

50

25

الأسر التي لديها طفلان

400

200

150

الأسر التي لديها ثلاثة أطفال

1200

450

375

الأسر التي لديها أربع أطفال أو أكثر

600 لكل طفل

200 لكل طفل

125 لكل طفل

(د) - بموجب التشريع أعلاه

- يدفع شهريا إلى الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر (12 دفعة متساوية) والأسر التي لديها طفل واحد أو طفلان يدفع لها سنويا، في نهاية كل سنة.

- مستوى دخل الأسرة الذي يؤخذ في الاعتبار في العمود الثالث هو مستوى الدخل غير الخاضع للضريبة خلال ثلاث سنوات قبل الحق في استحقاق الطفل ومستوى دخل الأسرة الذي يؤخذ في الاعتبار في العمود الرابع هو ضعف مستوى الدخل غير الخاضع للضريبة خلال ثلاث سنوات قبل الحق في استحقاق الطفل.

- يتــم تعديــل استحقاق الطفل كل سنة في 1كانون الثاني/يناير حسب الزيادة في تكاليف المعيشة.

(هـ) - وفضلا عن ذلك، فإنه ابتداء من 1/1/2003، حل محل قانون علاوة الأم لعام 2000 (L.129(1)/2000) قانون علاوة الأم لعام 2003 (L.21(1)/2003).

(و) - وعملا بالقانون 21(1)/2003 :

- تدفع علاوة الأم إلى الأمهات المقيمات في قبرص اللاتي لديهن على الأقل أربعة أطفال وتوقفت أن تكون مؤهلة لاستحقاق الطفل نظرا لأن جميع الأطفال قد تجاوزوا الحد الزمني للعمر. والعلاوة لا تدفع إلى الأمهات اللاتي يحق لهم المعاش الاجتماعي أو إلى الأمهات اللاتي يتلقين أي معاش آخر من مصدر آخر يكون معدله مساويا أو أعلى من المعدل الشهري الأقصى للمعاش الأساسي لكبر السن الذي يدفع من نظام التأمينات الاجتماعية دون زيادة من أجل المعالين.

- ولا تتـــأثر حقــــــوق الأمهــــــات التي تكتسبهـــــــا بموجــب القانون 129(1)/2000، بصيغته المعدلة.

- ومعدل العلاوة ثابت (32.23 جنيها قبرصي) ويدفع لمدة 13 شهرا في السنة. ويتم تعديله سنويا في 1 كانون الثاني/يناير حسب الزيادة في نفقات المعيشة.

المادة 14: المرأة الريفية

180 - وفقا لأخر تعداد للسكان أُجري في عام 2001 يقيم 71 في المائة من القبارصة في المناطق الحضرية و 29 في المائة في المناطق الريفية. وتهتم الحكومة، في مساعيها من أجل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة التحضر، بدعم الشعب وخاصة المرأة. وتشترك وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بالدرجة الأولى في دعم المرأة المقيمة في المناطق الريفية. من خلال وضع وتنفيذ برامج ومشاريع في إطار سياسة التنمية الريفية الوطنية.

181 - وتقوم وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة ببرامج تعليمية تستهدف المرأة في المناطق الريفية وتمكنها من زيادة دخل أسرتها. ويعالج جزء كبير من هذه البرامج أنشطة غير زراعية (مثل الفاكهة المجهزة، إلخ) والسياحة الزراعية. وتشكل السياحة الزراعية مثلاً ناجحاً على الاستدامة الاقتصادية وتنظيم الأعمال النسائية. ومن بين 44 وحدة للسياحة الزراعية في قبرص، 36 في المائة ملك للمرأة، في حين أن 14 في المائة ملكية مشتركة بين المرأة والرجل.

182 - وواصلت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة عرض مشروع “تشجيع الشباب على الإقامة في المناطق الريفية ” يقضى بتقديم قروض بسعر فائدة منخفضة ومعان إلى الأشخاص حتى سن الأربعين. وخلال الفترة 1995 2003، استفاد 129 شابا من هذا المشروع، من بينهم 39 امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مشروع وطني جديد بتشجيع الزراعة البديلة، وقد انطلق في عام 2002، ويمنح إعانات إلى المزارعين. وقد أبدى 85 مزارعا اهتماماً بالمشاركة في هذا المشروع والتعامل مع الزراعة العضوية، ومن بين هؤلاء 6 نساء.

183 - وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 2001 ( L.51(1)/2001 الذي دخل حيز التنفيذ في 6/10/2001، فإن جميع النساء العاملات في الزراعة مؤمن عليهم إجبارياً بصفتهم أشخاصاً يعملون لحساب النفس بغض النظر عن وضعهن الزواجي. وبالتالي، تم منح تغطية كاملة بالضمان الاجتماعي للمرأة الريفية العاملة لحسابها خلال الفترة المستعرضة دون تمييز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، وهو ما كان قائما من قبل.

184 - وعقد في نيقوسيا في الفترة 4-6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 مؤتمر دولي هام. وقام بتنظيم المؤتمر وموضوعه العام هو “التحديات الجديدة لدور المرأة في أوروبا الريفية” معهد البحوث الزراعية برعاية اللجنة الأوروبية. (ناقش المشتركون من 26 بلداً قضايا ذات صلة مثل سياسة الاتحاد الأوروبي والمرأة الريفية، وإيجاد فرص للعمل والعمالة، والمرأة والاقتصاد الريفي، والعلاقات بين الجنسين،إلخ.

185 - ونظرا للعضوية المرتقبة لقبرص في الاتحاد الأوروبي، تهيأت فرص جديدة أمام المرأة الريفية من خلال خطة التنمية الريفية المصممة حديثا للفترة 2004 2006. وتعرض خطة التنمية الريفية مجموعة متنوعة من المشاريع والتدابير سيتم الاشتراك في تمويلها بمعرفة الإرشاد الزراعي الأوروبي وصندوق الضمانات، ومن المتوقع أن تقوم الخطة بتمكين الأسر الريفية من القيام بأدوار خلاقة وتعمل في نهاية الأمر على تحسين دخل الريفيين ورفاهيتهم.

المادة 15: المساواة أمام القانون

186 - كما ذكر في التقرير السابق، فإن مبدأ المساواة (وهو المساواة أمام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) يحميها دستور الجمهورية (المادة 28 من الدستور). وفضلا عن ذلك، من المؤكد أن تعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أن تضمن ضمن حدود اختصاص كل منها التطبيق الفعال لهذا الحكم (المادة 35 من الدستور).

187 - وقبرص طرف في جميع المعاهدات الدولية (الأمم المتحدة ومجلس أوروبا) التي تحمي حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ المساواة.

(أ) - وإلى جانب الصكوك الدولية المذكورة في التقرير السابق، قامت قبرص خلال الفترة المستعرضة بما يلي:

- التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميـع إشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، بموجــب القانــون 1 (III)/2002؛

- التصديق على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عام 2002، بموجب القانون 13(III)/2002؛

- التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج في عام 2002، بموجب القانون 16(III)/2002؛

- تقديم وثيقة قبول إلى الأمم المتحدة بشأن الفقرة (1) من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 31 تموز/يوليه 2002؛

- توقيع معاهدة انضمام الجمهورية التشيكية وجمهورية أستونيا، وجمهورية قبرص، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطه، وجمهورية بولندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية سلوفاكيا، إلى الاتحاد الأوروبي في 16 نيسان/أبريل 2003، التي تم التصديق عليها بموجب القانون 35(III)/2003، ومن ثم ستكون معاهدة الاتحاد الأوروبي ومجموع المكتسبات المجتمعية بما هو متضمن من أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتقدم المرأة ملزمة للجمهورية اعتبارا من 1 أيار/مايو 2004.

(ب) - وفي الوقت نفسه، فإنه من أجل عملية انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، اتجهت قبرص إلى اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والإدارية للقضاء على التمييز حيثما يوجد وعملت على تحقيق المساواة في المعاملة في مختلف الميادين.

188 - وعملا بما جاء أعلاه، اتخذت التدابير التشريعية التالية من أجل تحقيق الانسجام في هذا اليدان:

• سجلت قبرص لدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إدانتها للاتفاقية رقم 89 ( L. 205(1)/2002 ) والبروتوكول الملحق بها بتاريخ 2 تموز/يوليه 2001 واتجهت نحو إلغاء قانون العمل الليلي (المرأة) لتحقيق الاتفاق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 76/207/EU، الذي تطلب من الدول الأعضاء إلغاء أو تنقيح التشريع الذي يتعارض مع هذا المبدأ. وأصبحت إدانة الاتفاقية رقم 89 والبروتوكول الملحق بها سارية المفعول بالنسبة لقبرص اعتبارا من 9 تموز/يوليه 2002.

• وتم إصدار مجموعة من التدابير التشريعية المتعلقة بوضع المرأة، وقد سبق تحليلها تحت المواد المحددة. وهذه تشمل، من جملة أمور، ما يلي:

- قانـــون حماية الأمومة لعام 1997 (L.100(1)/1997) كما تم تعديله بالقانـــونين 45(1)/2000 و 64(1)/2002، ولوائـــح حمايـــة الأمومــــة (السلامة والصحة) أثناء العمل لعام 2002 (P.I 255/2002)منسجمة في ذلك مع التوجيه 92/87EEC.

- قانوني التأمينات الاجتماعية (التعديل) لعام 2001 (L.51(1)/2001)منسجما في ذلك مع التوجيهين 79/7/EEC و 86/603/EC.

- قانــون الإجـــازة الوالدية والإجـــازة لأسبـــاب قهريـــة لعام 2002 (L.69(1)/2002)– منسجما في ذلك مع التوجيه 96/34/EEC.

- قانـــون المســــاواة في المعاملــــة بين الرجـــل والمرأة في نظم التأمينات الاجتماعية المهنية لعام 2002 (L.133(1)/2002) منسجما في ذلك مع التوجيه 86/378/EEC.

- قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل نفس العمل أو العمل ذي القيمة المتساوية لعام 2002، (L.177(1)/2002) منسجما في ذلك مع التوجيهيين 75/117/EEC و 97/80/EC.

- قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعــام 2002، (L.205(1)2002) منسجما في ذلك مع التوجيهيين 76/207/EECو97/80/EC.

189 - وفي ميدان العنف ضد المرأة، تم الأخذ بالتدابير القانونية التالية التي تشمل، في جملة أمور، تغطية العنف المنزلي، والاتجار بالمرأة، واستغلالها، والتحرشات الجنسية، وبتر جزء من العضو التناسلي للمرأة.

- قانون العنــف في الأســـرة (المنـــع وحمايــة الضحايــا) لعام 1994 (L.47(1)/1994) .

- قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال الجنس للقصر لعام 2002 (L.3(1)/2000) ، اتفـاقــا مـــع “العمـــل المشتــرك” بتاريـــخ 24/1/1997 الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على أساس المادة K3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

- قانــون العنــف في الأســـرة (المنـــع وحمايـة الضحايا) لعام 2000 (L.119(1)/2000) .

- قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعــام 2002 (L.205(1)/2002) ، ويشمل أحكاما عن التحرشات الجنسية (أنظر أعلاه).

- قانون المدونة الجنائية (التعديل) لعام 2003 (L.48(1)/2003) ، الذي يجرم بتر جزء من العضو التناسلي للمرأة.

190 - واستمرت الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز القانوني في مختلف ميادين التشريع الأخرى مما أسفر عن نتائج إيجابية للغاية على نحو ما سبق ذكره تحت عدة مواد، أي التمييز في ميدان التأمينات الاجتماعية، والمواطنة، إلخ.

(أ) - وأسفرت الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الجنسي في مدونة العقوبات عن إنفاذ المدونة الجنائية (التعديل رقم 4) لعام (L.145 (1)/2002).

(ب) - واتفاقا مع الانسجام مع المكتسبات المجتمعية، أخذت قبرص بالمعونة القانونية لقضايا الأسرة، وكذلك لانتهاكات في حقوق الإنسان، بموجب قانون المعونة القضائية لعام، 2002 (L.165(1)/2002) .

191 - للإطلاع على قائمة شاملة التدابير القانونية المتخذة منذ التقرير السابق، أنظر الجزء الرابع.

192 - من المهم تأكيد أن المكتسبات المجتمعية تتطلب ليس مجرد انسجام قانوني بل أيضا تنفيذ فعال ومرافق إدارية كافية. لذلك، فإن قبرص ملزمة بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بأن تقوم بفاعلية بتنفيذ الانسجام التشريعي بما في ذلك، بالطبع، الأحكام الواسعة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

193 - وقد أصبح النظام القضائي في قبرص أكثر صداقة للمرأة. وتمثل نسبة القاضيات زيادة من 5.3 في المائة في عام 1990 إلى 21.7 في المائة في عام 2000 و26.4 في المائة في عام 2003. وفضلا عن ذلك، فإنه في نهاية عام 2003 كان هناك 600 امرأة من مجموع 1513 محاميا (39.65 في المائة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكم في المرحلة النهائية لاكتساب معدات متخصصة لتسجيل الأقوال بالفيديو فضلا عن إجراء التغييرات اللازمة في قاعات المحاكم، اتفاقا مع أحكام قانون العنف في الأسرة (المنع وحماية الشهود) لعام 2000 (L.119(1)/2000) الذي يهدف إلى حماية الضحايا والشهود الضعفاء، الذين هم من الأطفال والنساء بصفة رئيسية.

194 - وقام الجهاز الوطني لحقوق المرأة، بالتعاون مع المحكمة العل يا، بتنظيم حلقة دراسية لتوعية وتدريب القضاة والمحامين بشأن العنف المنزلي في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وكان المتحدث الرئيسي هو القاضي في المحكمة العليا الأمريكية الخبير في هذا الميدان..

المادة 16: قانون الأسرة

195 - استمرت الجهود الرامية إلى إصلاح وتحديث قانون الأسرة. وبعد أن تم النجاح في إصدار مجموعة من القوانين الجديدة تماما والتي تتعلق بقانون الأسرة وتشمل، في جملة أمور، محاكم الأسرة، والعلاقات بين الآباء والأطفال، وحقوق الملكية بين الزوجية والزواج المدني، والوضع القانوني للأطفال الذين يولدون في خارج عش الزوجية، التي تم تحليلها في التقرير السابق، تم التأكيد خلال الفترة المستعرضة على تحسين هذه القوانين وتنفيذها.

196 - ومن بين القوانين الجديدة التي صدرت في هذا الميدان ما يلي:

- قانون التبني لعام 1995 (L.19(1)/1995) بما يحقق الاتفاق بين القانون المحلي والاتفاقية الأوروبية بشأن تبني الأطفال؛

- قانون الزواج لعام 2003 (L.104(1)/2003) الذي يقوم بدمج وتحديث قانـــونين قائمين، يشملان من ناحية الزواج المدني فيما بين القبارصة اليونانيين (القانون رقم 21/1990) ومن ناحية أخرى الزواج المختلط والزواج الذي يكون فيه أحد الطرفين على الأقل غير قبرصي (القانون 279) ؛

- وثمة عنصر بالغ الأهمية في القانون 104(1)/2003 هو أنه يتيح، للمرأة الأولى، عقد زيجات مدنية بين القبارصة اليونانيين والأتراك. ويتفق القانون 104(1)/2003 تمام الاتفاق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى للزواج، وتسجيل عقود الزواج، التي تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 16(III)/2002.

197 - وتم إصدار عدد من القوانين المعدلة بغية تحسين التشريعات القائمة. وهذه تشمل:

- قوانين الآباء والأطفال (التعديل)

- قوانين حقوق الملكية بين الزوجين (التعديل)

- قوانين محاكم الأسرة (التعديل)

- قوانين الأطفال (الوضع القانوني) (التعديل)

198 - وقامت لجنة صياغة بمقتضى مفوض القانون، أنشئت بموجب قرار لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون بشأن وساطة الأسرة. وقد أخذ هذا المشروع بإقامة وساطة الأسرة في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة بما في ذلك الرعاية الأبوية، ونفقة الأطفال، والنفقة، وعلاقة الملكية بين الزوجين. ويتفق المشروع بالكامل مع توصية مجلس أوروبا (R.98) الصادرة عن لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن الوساطة الأسرية. والمشروع جاهز للتقديم إلى مجلس النواب.

الجزء الثالث بيانات إحصائية

ألف الديمغرافيا والصحة

الجدول ألف 1: خصائص مختارة تتعلق بالديمغرافيا والصحة لسكان قبرص

للسنوات 1994 و1999 و2001

1994

1999

2001

سكان قبرص (بالآلاف في نهاية السنة) (2)

645.4

690.5

705.5

نسبة الأطفال أقل من 15 سنة من العمر ( % ) (2)

25.0

22.8

21.5

نسبة الأشخاص البالغين 65 سنة وأكثر ( % ) (2)

11.0

11.2

11.7

معدل المواليد الخام (بالآلاف) (2)

16.2

12.4

11.6

الولادات خارج الزوجية ( % ) (1)،(2)

9.6

21.9

24.9

معدل الوفيات الخام (بالآلاف) (2)

7,7

7.4

6.9

توقع الحياة عند الولادة (امرأة رجل) (1)،(2)

75.3-79.8(94/95)

75.3-80.4(98/99)

76.1-81.0 00/01

معدل وفيات الرضع (بآلاف المواليد الأحياء) (1)

8.6

6.0

4.9

معدل الزواج الخام (بالآلاف) (2)

9.7

13.2

15.1

معدل الطلاق الخام (بالآلاف) (2)

0.87

1.74

1.71

معدل وفيات الأمهات (2)

0.0

0.0

0.0

الوصول إلى المياه النظيفة ( % ) (2)

100

100

100

المرافق الصحية

98.7 (6)

---

99.8 (7)

مستوى التحصين (MMR,OPV3,DPT3)(7) اللقاح الثلاثي

82.2

84.3(2000)

85.6

الفحص ضد الحصبة (3)

83.2

84.7(2000)

86.6

الإنفاق على الخدمات الصحية (نسبة من الناتج القومي الإجمالي)

4.9

5.8

6.1

عدد الأشخاص لكل طبيب (4)،(5)

415

390

381

عدد الأشخاص لكل طبيب أسنان (4)،و(5)

203 1

136 1

106 1

عدد الأشخاص لكل ممرضة (4)،و(5)

233

233

237

عدد الأشخاص لكل من أسرة المستشفى (4)،و(5)

195

223

229

عدد أسرة المستشفى لكل ممرضة (4)،و(5)

1.6

1.4

1.4

عدد الأسرة لكل عشرة آلاف من السكان (4)،و(5)

51.2

44.8

43.7

* متوسط عمر المرأة عند الزواج الأول يبدو أعلى من متوسط عمر المرأة عند ولادة الطفل الأول للأسباب التالية:

* متوسط عمر الأم يقوم على أساس العدد الكلي للمواليد، بما في ذلك المواليد خارج الزواج

* يشمل عدد الزيجات حالات الزواج التي تحدث بين الأجانب الذين يتزوجون في قبرص

* يسجل الموعد بالضبط لدى ولادة الطفل، في حين يسجل بالنسبة للزواج العام فقط.

. الوفيات العرضية المسجلة صفر ا في السنة

… . الوصول الكلي إلى المياه النظيفة

المصادر ((1) و(2) و(4) و(5) مرفق الإحصاءات (3) وزارة الصحة).

(1) التقرير الديمغرافي لعام 1997

(2) التقرير الديمغرافي لعام 2001

(3) النتائج الرسمية المستمدة من المسح العنقودي للتحصين المشمول بوزارة الصحة

(4) إحصاءات الصحة والمستشفيات لعام 1996

(5) إحصاءات الصحة والمستشفيات لعام 2001

(6) تعداد 1992

(7) تعداد 2001

الجدول ألف 2: المعدل الكلي للخصوبة للسنوات 1980 و1990

و1995 و2000 و2001 و2002

1980

1990

1995

2000

2001

2002

2.5

2.4

2.0

1.6

1.6

1.5